﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:25.600
نبدأ بدرس الفقه ترسل البخاري هذه الليلة نؤجلها الدرس القادم كسب للوقت  وكنا قد وصلنا في احكام الصيام ولعل ان نختم في هذا الدرس نحكي نختم كتاب الصيام  و كنا قد وصلنا الى قول المؤلف

2
00:00:27.650 --> 00:00:54.700
ومن جامع في نهار نهار رمظان في قبل الى اخره قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن جامع في نهار رمضان في قبول او دبر ولو لميت او بهيمة  في حالة يلزمه فيها الامساك

3
00:00:55.350 --> 00:01:18.650
مكرها او ناسيا لزمه القضاء والكفارة الجماع في نهار رمضان واعظم المفطرات كما انه في الحج كذلك واعظم المحظورات ولهذا اذا كان اذا وقع قبل التحلل الاول فسد به النسك

4
00:01:20.400 --> 00:01:45.400
ولما كان هو اعظم المفطرات تحريما عقد المؤلف رحمه الله فصلا خاصا لبيان مسائله واحكامه فيقول المصنف رحمه الله من جامع نهار رمضان في قبل وقوله في قبل شمل ذلك

5
00:01:45.600 --> 00:02:15.050
او يشمل ذلك القبل الحلال والحرام ويشمل وطأ الزوجة ويشمل كذلك الزنا او دبر اي انه يشمل كذلك عمل قوم لوط فكل هذه الامور موجبة للكفارة المغلظة او بهيمة او حتى اذا لو كان الوطء لبهيمة في نهار رمضان فانه موجب ايضا

6
00:02:15.100 --> 00:02:37.550
الكفارة في حالة يلزمه فيها الامساك احترازا مما اذا كان ممن لا يلزمه الامساك كما لو كان مسافرا مثلا فلا يلزمه الامساك او كان مريضا مثلا او نحو ذلك فلا يجب عليه الصوم

7
00:02:38.450 --> 00:03:02.650
فجامعا فانه لا يترتب على جماعه شيء. بل يباح له ذلك وقول المصنف مكرها كان او ناسيا اي ان المؤلف لا يفرق بين المكره وبين غير مكره  هذا بالنسبة للرجل

8
00:03:03.500 --> 00:03:23.200
هذه مسألة ترده في عدة ابواب ترده في هذا الباب ترد كذلك في محظورات الاحرام وترد كذلك في الحدود هل يتصور اكراه الرجل او ان الاكراه خاص بالمرأة اما اكراه المرأة فظاهر

9
00:03:23.450 --> 00:03:40.800
لكن اكراه الرجل من الفقهاء من قال ان الرجل لا يمكن في حقه الاكراه لماذا لانه لا يمكن ان يطأ الا بانتشار الالة قالوا وانتشار الالة يكون باختياره فكيف يكون مكرها

10
00:03:43.000 --> 00:04:05.300
ولذلك يقولون لا يمكن الاكراه حتى في الزنا لو ادعى الاكراه لا يقبل منه ولكن الصحيح ان الاكراه يمكن بالنسبة للرجل فان الرجل قد يستثار رغما عنه فتنتشر الته رغما عنه فلا يتحكم بها

11
00:04:05.850 --> 00:04:35.800
فيكره على الوطء هيقرأ على الوطن وهناك وقائع لاناس حصل الاكراه في حقه اكره فهذا غير مستحيل عقلا وغير ممنوع شرعا ولذلك فهو ممكن والصواب ان انه يمكن الاكراه بالنسبة للرجل وان الرجل اذا اكره فلا شيء عليه

12
00:04:36.350 --> 00:04:50.150
سواء كان في باب الصيام او في الحج او في باب الحدود لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عفى لامتي لقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لامتي عن الخطأ والنسيان وما وما استكرهوا عليه

13
00:04:51.900 --> 00:05:15.050
قال او ناسيا يرى المؤلف انه ايضا اه يستوي في ذلك الناسي وغير الناس فعندهم انه تجب الكفارة سواء كان ناسيا او ذاكرا سواء كان ناسيا ام ذاكرا وذلك لانه

14
00:05:15.300 --> 00:05:42.550
يبعد النسيان في هذا الامر كذا قالوا ولكن الصواب ان الناس لا شيء عليه وان الناس لو كان في الاكل والشرب لكان معذورا بالنص فكذلك ايضا بالنسبة للجماع خاصة في اول ايام رمظان ربما يحصل النسيان

15
00:05:44.000 --> 00:06:02.150
فيحصل الوطئ والقول بانه يبعد النسيان نقول هو قليل لكنه غير محال فلو تحققنا من انه كان ناسيا بالفعل الصحيح انه لا شيء عليه وهكذا ايضا النسيان في محظورات الاحرام وهكذا

16
00:06:02.300 --> 00:06:23.650
آآ النسيان عموما آآ المسلم غير مؤخذ به قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا. جاء في صحيح مسلم قال الله قد فعلت ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث السابق عفي لامتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

17
00:06:25.100 --> 00:06:41.100
قال لزمه يعني الذي يترتب على الجماع في نهار رمضان على الضوابط التي ذكرها المصنف واحنا ناقشنا في بعضها لزمه اولا القضاء وهذا بالاتفاق. انه يلزمه القضاء. قضى ذلك اليوم

18
00:06:42.650 --> 00:07:10.750
وثانيا الكفارة وهي الكفارة المغلظة وسيأتي الكلام عنها وثالثا الامساك وهذا لم يذكره المؤلف ربما لم يذكره لي يعني كوني معلوما امساك بقية يومه امساك بقية يومه قال وكذا من جمع ان طاوع غير جاهل وناسي

19
00:07:11.150 --> 00:07:32.950
يعني بالنسبة للمرأة اذا طاوعت الرجل فيلزمها ما يلزم الرجل تماما لكن استثنى المؤلف الجاهل والناسي بالنسبة للمرأة ولان هذا يعني يرد بالنسبة للمرأة وليس ببعيد خلاف الرجل. والصحيح انه لا فرق بينهما

20
00:07:33.050 --> 00:08:01.200
الصواب انه لا فرق بينهما وان من كان جاهلا او ناسيا او مكرها فانه لا شيء عليه ثم انتقل المؤلف رحمه الله لبيان اه الكفارة نعم نعم طيب نحن سنتكلم عن هذا سنتكلم عن هذا

21
00:08:02.750 --> 00:08:18.550
طيب اولا يعني ما هي الحكمة من وجوب الكفارة؟ الحكمة من وجوب الكفارة هي انتهاك حرمة الشهر انتهاك حرمة شهر رمظان ولهذا لو انه جامع في غير رمظان لم تجب عليه كفارة

22
00:08:19.000 --> 00:08:40.200
كما سيذكر ذلك المؤلف والاصل في هذا هو قصة الاعرابي او الرجل الذي اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت قال ما اهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان

23
00:08:41.750 --> 00:09:01.400
فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد ما تعتق به رقبة قال لا قال هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال لا قال هل تجد ما تطعم به ستين مسكينا

24
00:09:01.650 --> 00:09:23.200
قال لا فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فاتي بعرق فيه تمر فقال خذ هذا تصدق به قال اعلى افقر منا يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها يعني ما بين حرتين الجبلين

25
00:09:23.300 --> 00:09:40.500
اهل بيت افقر منا قال عليه الصلاة والسلام خذ هذا فاطعمه اهلك خذ هذا فاطعموا اهلك وهذا الحديث متفق عليه. اخرجه البخاري ومسلم جاء في بعض الروايات انه لما قال هل تستطيع ان تصوم الشهرين متتابعين؟ قال وهل اوقعني الا الصيام

26
00:09:41.200 --> 00:10:01.700
والسبب في هذا يعني ان هذا الرجل كان عنده شيء من الشبق والتعلق بالنساء فلما قرب دخول شهر رمظان  حلفا الا يطأ امرأته او ظهر منها كما جاء في الرواية الاخرى انه ظهر من امرأته

27
00:10:03.000 --> 00:10:29.050
فوقع لكنه لم يصبر لم يصبر فوقع بها في نهار رمضان  هذا الرجل لما وقع على امرأته في نهار رمضان خوفه الناس وقالوا انك قد ارتكبت ذنبا عظيما ولهذا قال هلكت دليل على انه يستشعر بانه قد ارتكب معصية كبيرة

28
00:10:32.300 --> 00:10:46.700
فاتى النبي صلى الله عليه وسلم خائفا وجلا مشفقا ثم رجع من النبي صلى الله عليه وسلم ومعه طعام يطعمه اهله انظر الى الى يعني رحمة النبي عليه الصلاة والسلام وحكمة النبي عليه الصلاة والسلام

29
00:10:48.000 --> 00:11:03.650
ولذلك لما رجع لام اصحابه قال ذهبت للنبي عليه الصلاة والسلام وخوفتموني ورجعت منه بطعام اطعم اهلي وذلك لان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم التفريق بين من اتى تائبا وبين من لم يتب

30
00:11:03.750 --> 00:11:25.900
فمن اتى تائبا من الذنب لا يعنف ولا يوبخ وانما يحث على التوبة وعلى الاتيان بالكفارة ان كان ممن يلزمه كفارة خلاف من كان مصرا على الذنب لذلك من من اعتنى تائبا ينبغي الا نوبخه باي ادنى كلمة توبيخ

31
00:11:26.900 --> 00:11:38.200
ما ظنك لو ان هذا الرجل اتى لاحد الناس قال انه قعد امرأته في نهار رمضان ماذا سيقول؟ متعمدا هذا الرجل متعمد بدليل انه قال اهلكت يعرف ان هذا محرم

32
00:11:38.850 --> 00:11:51.800
لكن انظر كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام معها وهكذا لما اتاه ماعز ولما اتته المرأة التي وقعت في الزنا وهكذا نجد ان ان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام لما اتاه تائبا فانه يرأف به

33
00:11:51.800 --> 00:12:17.000
يرحمه ولا يعنف عليه ولا يوبخ هذا هذه القصة هي الاصل في هذا الباب النبي صلى الله عليه وسلم امره بالكفارة ولم يأمر زوجته بذلك قيل انها لم تسأل لم تسأل ولم يعلم النبي عليه الصلاة والسلام عن حالها هل هي جاهلة وغير جاهلة مكرهة وغير مكرهة

34
00:12:17.050 --> 00:12:37.200
فانما افتى من سأله فقط وربما ان هذا الرجل سينقل هذه فتوى لزوجته وربما ايضا ان النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى فقر هذا الرجل وفقر زوجته ورأى ان الكفارة سقطت عنه فمن باب اولى انها ستسقط عنه

35
00:12:37.200 --> 00:12:55.700
زوجته ولذلك لم يأمره بالكفارة. وكل حال فلا دلالة في هذه القصة على ان الكفارة انما تلزم الرجل دون المرأة بل الصواب وهو قول جماهير اهل العلم قديما وحديثا ان الكفارة تلزم الرجل وتلزم المرأة اذا كانت مطاوعة عالمة مختارة

36
00:12:56.450 --> 00:13:21.550
وما هي الكفارة؟ قال المؤلف والكفارة عتق رقبة مؤمنة  الكفارة هي كفارة الظهار هي كفارة الظهار وهي مذكورة في سورة اه المجادلة. والذين ظاهروا من نسائهم اه ثم يعودون لما قالوا فتحل رقبة من قبل ان يتماسوا

37
00:13:21.950 --> 00:13:38.250
الامر الاول الذي يجب في الكفارة هو عتق رقبة وهنا اشترط المؤلف ان تكون مؤمنة لان الله تعالى شرط الايمان في عتق الكفارة في عتق الرقبة في كفارة ماذا؟ القتل. القتل خطأ

38
00:13:39.700 --> 00:14:03.000
فحمل الجمهور المطلق على المقيد فاشترطوا الايمان في الكفارة فهذا اذا هو الواجب عتق رقبة المؤمنة  الرق هو عجز حكمي يقوم بالانسان بسبب كفره بالله تعالى. ولذلك لا يجوز ان يسترق المسلم

39
00:14:03.450 --> 00:14:21.300
وانما يستراق الكافر ولهذا لو ان الاسير الكافر اسلم قبل استرقاقه لم يجد استرقاقه والرق في الوقت الحاضر انقطع انقطع الان وما يذكر انه موجود في بعض بلاد افريقيا رق

40
00:14:21.550 --> 00:14:44.350
فيما يظهر والله اعلم انه غير شرعي لانه ممنوع الان في جميع الانظمة الدولية  هل يعني سيعود الرق ام لا؟ الله اعلم. هو مرتبط بالجهاد في سبيل الله. هو مرتبط بالجهاد في سبيل الله

41
00:14:46.200 --> 00:15:01.750
لكن يعني في قول النبي عليه الصلاة والسلام من اشراط الساعة لما قال اه ان تلد الامة ربتها المقصود ان اصراري والارقة سيكثرون في اخر الزمان بسبب كثرة فتوحات الاسلامية قال بهذا بعض اهل العلم

42
00:15:01.850 --> 00:15:18.500
ولكن هذا محل نظر قد رده الحافظ بن حجر وجماعة قالوا ان كثرة الارقة يعني كان في صدر الاسلام خاصة في عهد الخلفاء الراشدين والدولة اموية وكذلك في الدولة العباسية اتسعت رقعة الدولة الاسلامية. كثر الرقيق

43
00:15:18.850 --> 00:15:37.100
ثم انحسر في وقتنا الحاضر ولهذا رجح الحافظ ابن حجر ان المقصود بهذه العلامة انه كثرة العقوق انه سيكثر في اخر الزمان عقوق الوالدين حتى تصبح الام عند اولادها كالامة عند سيدها

44
00:15:38.950 --> 00:15:56.250
وقال ويناسب هذا التفسير. العلامة الثانية وهي ان ترى الحفاة العراة رعاء الشاة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. يعني هذا الاعرابي في البادية حافيا ما عنده الا يمكن ما يستر عورته يفتح الله عليه الدنيا فيتطاولون البنيان

45
00:15:56.650 --> 00:16:13.750
قال فهذا دليل على انتكاس الامور انتكاس الامور فيكون مربي مربيا ويكون السافل عاليا هكذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فقال المناسب هو التفسير الثاني لاجل ان يتناسب مع يعني العلامة الثانية

46
00:16:13.850 --> 00:16:29.750
فيكون ما المقصود كثرة العقوق وهذا كما ترون الان يعني نرى شيئا من هذا يعني في السنة الواحدة كم يقتل تعزيرا او حرابة اه من من قتل امه وقتل اباه

47
00:16:30.400 --> 00:16:50.100
كل سنة نرى يعني عدد من القضايا هذه هي التي فقط يعني تثبت وهي التي يحكم فيها. ما بالك بغيرها من القضايا طيب اذا الامر الاول عتق رقبة مؤمنة لكن بعض اهل العلم يقول حتى وان كان الرق غير شرعي حتى وان كان الرق غير شرعي

48
00:16:50.400 --> 00:17:10.850
فاذا كان هذا الرقيق مسلما فانك اذا يعني اعتقته قد خلصته خلصنا من هذا الرق غير الشرعي فاعتبرونه بالنسبة المعتق سائغا وهذا له وجه العلامة الثانية قال فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين

49
00:17:11.900 --> 00:17:30.850
ان لم يجد ما يعتق به رقبة فانه يصوم شهرين متتابعين والتتابع شرط لصحة الصوم فلو انه صام ثمانية وخمسين يوما ثم افطر لزمه ان يعيدهما ان يعيد الصيام من جديد

50
00:17:31.450 --> 00:17:47.800
فلابد اذا من التتابع ولكن كيف يحسب الشهرين المتتابعين؟ هذا يعني سؤال كثيرا ما يرد اما اذا صام من اول الشهر فيحسبها على على على الهلال فاذا كان الشهر ناقصا

51
00:17:47.850 --> 00:18:03.600
اه حسب الشهر تسعة وعشرين يوما. اذا كانت تاما حسبه ثلاثين يوما ولذلك قد قد يصوم ثمانية وخمسين يوما لو كان الشهران آآ تسعة وعشرين يوما وقد يصوم تسعة وخمسين يوما وقد يصوم ستين يوما

52
00:18:04.550 --> 00:18:25.000
لكن اذا صام في اثناء الشهر وليس من اول الشهر فبعض اهل العلم يرى انه يصوم ثلاثين يوما وقال اخرون انه يصوم الشهر الثاني على حسب رؤية الهلال اما الاول فيكمل ثلاثين يوما

53
00:18:25.150 --> 00:18:46.650
واختار ابو العباس ابن تيمية رحمه الله انه يكون على حسب رؤية الهلال حتى وان كان الصيام حتى وان كان ابتداء الصيام في اثناء الشهر قال فلو بدأ مثلا منتصف الشهر فانه ينتهي من الصوم منتصف الشهر

54
00:18:47.100 --> 00:19:08.700
الذي اليس الذي بعده وانما الذي بعده يعني لو بدأ مثلا منتصف شهر محرم ينتهي منتصف شهر ربيع لو بدأ منتصف شهر مثلا جمادى الاولى فمعنى ذلك ينتهي منتصف رجب

55
00:19:09.450 --> 00:19:21.300
قال ابن عباس ابن تيمية رحمه الله قال لان الله عز وجل انما اناط الاحكام الاهلة يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس واكثر صيام الناس انما يكون في اثناء الشهر

56
00:19:21.400 --> 00:19:38.550
واما صيامه في اول الشهر فهو اقل بكثير من صيامهم في اثناء الشهر من ابتداء صيامهم في اثناء الشهر فكيف تعلق الاحكام على حالة قليلة جدا؟ نقول من صام في اثناء الشهر فانه يكمل ستين يوما. انتصر بهذا القول

57
00:19:38.550 --> 00:19:59.350
رحمه الله وهو يعني وهو الاقرب والله اعلم بل انه انعقال يعني هذا القول انه لا شك فيه وذكر له وجوها هذا بالنسبة اذا لصيام شهرين متتابعين. طيب بعظ الناس اذا قيل له صم شهرين متتابعين يقول والله انا ما استطيع

58
00:20:00.100 --> 00:20:20.950
لكن كلمة ما استطيع عند العامة او عند كثير منهم يعني يتوسعون فيها ولذلك نسأله سؤالا هل انت صمت شهر رمظان اذا قال نعم نقول اذا انت مستطيع لكن عليك مشقة والمشقة لابد منها هنا المشقة لابد منها

59
00:20:21.050 --> 00:20:36.400
لان الذنب عظيم ولان المعصية كبيرة فما دام انه قد صام شهر رمظان كاملا فهو مستطيل فبعض العامة عندهم كلمة يعني لا استطيع تعادل عليه مشقة كبيرة والمشقة هنا لابد منها

60
00:20:36.750 --> 00:20:50.150
ولذلك اشترط التتابع لان الذنب عظيم فلا يكفره الا هذا لكن لو كان مثلا ما يستطيع يصوم شهر رمضان او ان الطبيب منعه مثلا او نحو ذلك فهذا يكون معذورا

61
00:20:50.450 --> 00:21:16.500
هذا يكون معذورا ويعدل للامر الثالث وهو فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا فان لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ويعني اذا عجز عن الصيام انتقل الى الاطعام وهنا العدد لابد منه وهو ان يكون عدد المساكين ستين

62
00:21:18.200 --> 00:21:40.100
فلا يصلح ان يكون الاطعام لثلاثين ويكرر الاطعام عليه مرتين ولا يصلح ان يكون مثلا لعشرة مساكين ويعطيهم ما يكفي ستين مسكينا العدد هنا مقصود ولابد منه وهكذا ايظا العدد في

63
00:21:40.200 --> 00:21:56.100
كفارة اليمين لا بد من عشرة وهذه يخطئ فيها بعض الناس فتجد مثلا انه يعطي ما يكفي عشرة يعطيه لخمسة مساكين نقول هذا لا يكفي او يعطي ما يكفي ستين مسكينا لعشرين مسكينا

64
00:21:56.500 --> 00:22:21.550
فهذا لا يكفي لا بد اذا من اطعام ستين مسكينا وهذا الاطعام الصحيح اختلف فيه فقيل نصف صاع وقيل نصف صاع مد منبر ونصف صاع من غيره والقول الصحيح ان المرجع فيه الى العرف

65
00:22:22.200 --> 00:22:39.400
وذلك لانه قد ورد مطلقا والاصل فيما ورد مطلقا ولم يقيد بالشرع ولا باللغة ان المرجع فيه الى العرف فيرجع فيه الى عرف الناس ما عده الناس في عرف مطعام كان اطعاما

66
00:22:41.500 --> 00:22:58.650
وبناء على ذلك اذا كان اهل البلد يأتدمون فلابد من ان يكون مع الطعام ايدام على سبيل المثال اذا اراد ان يطعم بارز مثلا عندنا هنا الناس هنا يأتدمون فلا بد ان يكون مع الرز مثلا لحم

67
00:22:59.200 --> 00:23:19.650
او يكون معه مثلا يعني يكون معه ادام. يكون معه ادام وله ان يأخذ وجبات جاهزة مثلا من المطعم بقدر عدد المساكين فيقول مثلا اعطني ستين وجبة. رز مع لحم

68
00:23:19.900 --> 00:23:38.150
ويذهب لستين مسكينا ويعطيهم اياها وهذا يجزئ الصحيح انه اذا جمع المساكين فغداهم او عشاهم اجزأ ذلك او انه يجمع له ستين مسكينا ويأتي لهم بارز مع لحم فيغديهم او يعشيهم وهذا كان يفعله انس رضي الله عنه لما

69
00:23:38.350 --> 00:24:07.100
كبر سنه فكان يجمع المساكين فيطعمهم والطعام والمطعم ينقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ما قدر فيه الطعام دون المطعم وهو زكاة الفطر وقدر فيها الطعام بكم يصاع قدم فيها الطعام بصاع

70
00:24:07.500 --> 00:24:23.550
ولم يقدر فيها المطعم فلك ان تعطي الصاع اكثر من مسكين ولا كان تخص به مسكينا واحدا القسم الثاني ما قدر فيه المطعم دون الطعام ما قدر فيه المطعم دون الطعام

71
00:24:24.200 --> 00:24:42.700
كما في كفارة الجماع في نهار رمضان كفارة الظهار كفارة القتل على القول بان فيها طعاما وكفارة اليمين هذه قدر فيها المطعم وهو ستون مسكينا بالنسبة لكفارة الظهار والجماع في نهار رمضان

72
00:24:42.850 --> 00:25:03.700
وعشرة مساكين بالنسبة لكفارة يمين ولم يقدر فيها الطعام فلنرجع في ذلك للعرف القسم الثالث ما قدر فيه الطعام والمطعم ما قدر فيه الطعام والمطعم من يمثلنا بهذا؟ لهذا المثال؟ نعم

73
00:25:04.050 --> 00:25:21.850
فدية الاذى احسنت مثاله فدية الاذى فقد قدر فيها الطعام بنصف صاع كما في حديث كعب ابن عجرة في الصحيحين وقدر فيها المطعم بكم مسكين؟ ستة مساكين فاذا هذه ثلاثة اقسام ذكرها ابو العباس ابن تيمية رحمه الله

74
00:25:22.550 --> 00:25:40.550
اعيده مرة ثانية باختصار ما قدر فيه الطعام دون مطعم مثاله زكاة الفطر قدر فيها صاع ولم يقدر عدد المساكين وقدر المطعم دون الطعام وهو كفارة الجماع في نهار رمضان كفارة الظهار كفارة القتل على القول بان فيها طعاما كفارة اليمين

75
00:25:41.100 --> 00:25:56.950
القسم الثالث ما قدر فيه الطعام والمطعم وهو فدية الاذى. فانها نصف صاع لستة لكل مسكين نصف ساعة وهم ستة مساكين  بس خلنا ننتهي من فصل ونعطيك فرصة للسؤال طيب قال فان لم يجد

76
00:25:57.100 --> 00:26:17.800
يعني فان لم يجد اطعام ستين مسكينا سقطت سقطت الكفارة ويدل لذلك قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. وهذا الرجل فقير ليس عنده شيء فلا يكلف الا ما اتاه الله

77
00:26:18.050 --> 00:26:44.300
ولقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم  ولان قاعدة الشريعة انه لا واجب مع العجز الواجبات كلها تسقط بالعجز عنها وهذا الرجل لا يستطيع العتق ولا الصيام ولا الاطعام فيكون عاجزا فتسقط عنه الكفارة

78
00:26:44.550 --> 00:27:11.100
ويدل لذلك من السنة قصة هذا الرجل الذي قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان  لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ان الكفارة باقية في ذمتك وانما لم امره بالعتق

79
00:27:13.000 --> 00:27:29.650
فقال فاعتذر بالعجز فامره بالصيام فاعتذر بعدم الاستطاعة فامره بالاطعام فاعتذر بالعجز فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان في الكفارة باقية في ذمته لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم

80
00:27:30.800 --> 00:27:49.850
وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز خاصة ان هذا الرجل اه قد جاء مستفتي قد جاء مستفت ويريد من النبي صلى الله عليه وسلم ان يبين له الحكم في هذه المسألة

81
00:27:51.950 --> 00:28:07.350
طيب فان قال قائل قول النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا فاطعموا اهلك الا يحتمل ان يكون هذا هو كفارة عنه يأخذها من النبي عليه الصلاة والسلام ويكفر بها

82
00:28:07.550 --> 00:28:31.800
ويتصدق بها على اهله فالكفارة اذا لم تسقط  فما الجواب عن هذا واظح الاشكال؟ ولو قال قائل ان الكفار لم تسقط عن هذا الرجل لان النبي عليه الصلاة والسلام لما اوتي بعرق تمر قال خذ هذا فاطعموا اهلك فامره بان يتصدق على اهله فهذا الرجل اذا اطعم اهله فاذا لم تسقط الكفارة عنه

83
00:28:32.200 --> 00:28:56.350
نعم  وسلم اصبحت امر منفصل   طيب ما هو الدليل هذا نعم طيب نعم  اي نعم هذا وش؟ يعني اهله عددهم قليل يعني لا يتجاوزون كل حال عشرة يعني على اكثر تقدير

84
00:28:57.150 --> 00:29:07.800
ومعلوم في انه في الكفارة لابد من طعام ستين مسكينا هذا دليل على انه لم يقصد النبي عليه الصلاة والسلام هذا ايضا في دليل اخر وهو ان نعم قال له

85
00:29:09.250 --> 00:29:30.700
نعم آآ مع اولا يعني سكوت النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا ان الكفارة اطعام ستين مسكينا. وهذا الرجل اه اهل هو واهل بيته لا يتجاوزون بكل حال عشرة ثم ايضا قاعدة الشريعة انه لا يمكن ان يكون الانسان مصرفا لكفارته

86
00:29:30.900 --> 00:29:49.550
كما انه لا يمكن ان يكون مصرفا لزكاته ارأيت لو كان فقيرا او انه غارما عليه ديون ووجبت عليه الزكاة فهل له ان يدفع الزكاة لنفسه؟ ليس له ذلك باجماع العلماء

87
00:29:50.350 --> 00:30:08.200
فالانسان اذا ليس مصرفا لزكاته وليس مصرفا لكفارته وانما امره النبي صلى الله عليه وسلم بان يأخذ هذا ويطعم اهله لفقرهم لانه ذكر انهم افقر اهل بيت في المدينة فاعطاه النبي عليه الصلاة والسلام هذا لاجل فقرهم

88
00:30:08.450 --> 00:30:25.200
فان قال قائل لو كان كذلك لقال النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء خذ هذا اطعموا اهلك نقول هو اولا يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم تتبين له حالة هذا الرجل الا بعد ما قال على افقرا اهل بيت منه

89
00:30:26.050 --> 00:30:41.150
فكأنه اراد ان ان هذا الرجل يعطيه لمن يعرفه من الفقراء الذين حوله لان الغالب ان الفقير يسكن بجواره فقراء فلما بين هذا الرجل شدة فقره وحاجته قال اطعموا اهلك

90
00:30:41.250 --> 00:31:05.000
اذا نقول ان الكفارة تسقط بالعجز عنها هذه الادلة وهذا الذي قرره مؤلف صحيح فكفارته اذا اذا لم يجد تسقط العجز عنها ولا يلزمه قضاؤها في المستقبل كما ان الفقير لو اغناه الله تعالى لم يلزمه ان يؤدي الزكاة عما مضى من سنواته

91
00:31:05.800 --> 00:31:26.600
قال بخلاف غيرها من الكفارات  بخلاف غيرها من الكفارات يعني فانها لا تسقط بالعجز عنها وهذا هو المذهب ان الذي يسقط فقط هي كفارة الجماع في نهار رمضان والقول الثاني في المسألة ان الكفارات

92
00:31:27.050 --> 00:31:48.150
كلها انها كفارات على كفراتي كلها تسقط بالعجز عنها لعموم هذه الادلة لعموم هذه الادلة ولا فرق بين كفارة الوط في نهار رمضان وبين غيرها وهذا هو الاقرب والله اعلم

93
00:31:48.650 --> 00:32:10.600
الاقرب ان جميع الكفارات انها تسقط بالعجز عنها لانها لو كانت باقية في الذمة لا بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد  بيان ذلك الصواب اذا ان جميع الكفارات تسقط

94
00:32:10.750 --> 00:32:40.200
في العجز عنها اه قال ولا كفارة في رمظان بغير الجماع ولا كفارة في رمظان بغير الجماع يعني لو انه افطر في نهار رمظان متعمدا فاكل متعمدا او شرب متعمدا مثلا

95
00:32:41.250 --> 00:33:02.500
فهل تلزمه كفارة ام لا يقول المؤلف انه لا تلزمه كفارة اولا قوله ولا كفارة في رمظان بغير الجماع هذا يدل لهذا المعنى يدل على انه لا تجب الكفارة بمفسد مفسدات صيام

96
00:33:02.750 --> 00:33:29.350
غير الجماع وهذا هو المذهب عند الشافعية والحنابلة وذهب الحنفية والمالكية الى ان كفارة تجب بالاكل والشرب والجماع فعندهم ان من اكل متعمدا لزمه كفارا مغلظا ومن شرب متعمدا لزمه كفارة مغلظة كما ان من جامع متعمدا لزم الكفارة مغلظة

97
00:33:30.350 --> 00:33:47.600
قالوا ويقاس الاكل والشرب على الجماع بجامع انتهاك حرمة الشهر فكما ان هذا الذي قد وطأ بنهار رمضان تارك حرمة الشهر فهكذا من اكل او شرب فقد انتهك حرمة الشهر

98
00:33:48.200 --> 00:34:10.750
والصحيح هو القول الاول وهو ان كفارة انما تجب بالجماع فقط ولا تجب بالاكل والشرب وذلك لانه لا دليل يدل على وجوب الكفارة في الاكل والشرب والاصل براءة الذمة وقياس الاكل والشرب على الجماع قياس مع الفارق

99
00:34:11.800 --> 00:34:40.800
وذلك لان الحاجة الى الزجر عن الجماع اشد فان الداعي اليه اقوى ولهذا يجب به الحد اذا كان محرما ويختص بافساد الحج اذا وقع قبل التحلل الاول دون سائر المحظورات

100
00:34:42.050 --> 00:35:03.100
ويفسد به صوم اثنين في الغالب دون غيره ماذا نقصد الاثنين الزوج والزوجة؟ ويفسد به صوم اثنين في الغالب دون غيره ولهذا لا يصح قياس الاكل والشرب على الجماع. فالصواب اذا هو ما قرره مؤلف رحمه الله من ان الكفارة انما هي خاصة بالجماع في نهار

101
00:35:03.100 --> 00:35:28.600
رمظان  الجماع في غير نهار رمضان ايضا لا يوجب الكفارة لا يوجب الكفارة حتى وان كان في صوم القضاء او كان في صوم نذر او كان في صوم نافلة فانه لا يوجب الكفارة

102
00:35:30.050 --> 00:35:53.900
ولا يصح قياس صيام القضاء على نهار رمضان لان الحكمة من وجوب الكفارة هي انتهاك حرمة الشهر بالجماع وهذا لا يتحقق الا فيما اذا كان في نهار رمضان قال المؤلف والانزال والانزال بالمساحقة. يعني وتجب الكفارة بالانزال بالمساحقة

103
00:35:54.350 --> 00:36:20.400
هذا معنى العبء كلام مؤلف وعند عندهم ان الانزال بالمساحقة يعني مساحقة المرأة المرأة والحقوا به ايضا المجبوب اذا حصل معها انزال فتوجب الكفارة المغلظة كالجماع وآآ مستندهم في هذا القياس على الجماع

104
00:36:21.150 --> 00:36:46.150
لفساد الصوم  هتك حرمة الشهر وهذا هو المذهب عند الحنان به والقول الثاني في المسألة انه يجب القضاء فقط دون الكفارة انه يجب بذلك القضاء فقط دون كفارة قال الموفق ابن قدامة رحمه الله وهذا

105
00:36:46.200 --> 00:37:11.550
هو اصح الوجهين يعني عند الحنابلة لانه ليس بمنصوص ولا في معنى المنصوص فيبقى على الاصل  وهذا هو القول الراجح القول الراجحي اذا ان الانزال بالمساحقة انه لا يوجب الكفارة وانما يوجب القضاء فقط

106
00:37:13.400 --> 00:37:31.400
لانه لا دليل يدل على ذلك وقياسه على الجماع قياس مع الفارق وكل هذه المسائل طبعا فيها يترتب عليه الاثم. ولذلك الواجب فيها كلها التوبة مع ما ذكرنا من الكفارة المغلظة او القضاء او هما جميعا

107
00:37:33.150 --> 00:37:55.950
الكفارة المغلظة مع القظاء او الكفارة المغلظة يعني من القضاء مع الكفارة المغلظة او الاقتصار على القظاء فقط نعم الانسان مر معنا في الدرس السابق قلنا الانزال اذا كان متعمدا فيفسد به الصوم

108
00:37:56.200 --> 00:38:15.950
لا اذا كان متعمدا متعمدا ذكرنا فيما اذا نظر او كرر النظر تكلمنا عن هذا بالتفصيل في الدرس السابق فاذا كانوا واذا كان ايضا مسألة الاحتلام انه لا يسجد الصوم لانه غير متعمد وانما يعني يكون بغير اختيار الانسان

109
00:38:16.200 --> 00:38:42.900
ذكرنا الظابط في هذا وان يكون متعمدا نعم  على على كل حال هو على هو الانسان مؤتمن على عباداته لكن على سبيل النصيحة لانه كما ذكرت يعني كثير من العامة عندهم توسع في مسألة عدم الاستطاعة

110
00:38:43.100 --> 00:38:53.650
معناها اذا قال ما استطيع يعني انه علي مشقة الشق هنا لابد منها وذلك يعني ينبغي ان ينبه اذا كنت تستطيع ان تصوم شهر رمضان لكنك قادر على صيام شهرين متتابعين

111
00:38:54.600 --> 00:39:11.950
ويعني صيام شهر متتبعي لا شك ان فيه مشقة بمشقة لكن الذنب عظيم والمعصية كبيرة ينبه العامة على هذا كما ذكرت بعظ العام عنده المشقة تعادل عدم الاستطاعة نعم نعم

112
00:39:13.050 --> 00:39:23.100
تؤخذ من الكفارة لكن اذا اذا اصر فهو كل الاصل ان الانسان مؤتمن على على عباداته امور عبادة الانسان مؤتمن عليها. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يحقق مع هذا الرجل

113
00:39:23.250 --> 00:39:38.150
نقله مباشرة لما قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع تصوم شهرا متتابعين؟ قال لا مباشرة نعم لا يشترط ان يكون دفعة واحدة لكن المهم انه لابد من اطعام ستين

114
00:39:38.200 --> 00:40:08.700
المشترط هو العدد ان يكون اطعام ستين مسكينا سواء كان في وقت واحد او في يعني اكثر من وقت نعم اذا لم يفعل ذلك حيلة فتسقط نعم اما اذا قصد اذا قصد ان يفعل ذلك لاجل ان انه ما عنده شيء حتى تسقط عنه الكفارة فيعامل بيقيد قصده ما تسقط عنه

115
00:40:09.000 --> 00:40:30.350
اما اذا آآ يعني حصل هذا اتفاقا من غير قصد فتسقط نعم نعم هو يكفر به اتقوا الله ما استطعتم قد اتقى الله ما استطاع يعني اتق الله تعالى قدر استطاعته

116
00:40:30.500 --> 00:40:56.800
ثم قال المصنف رحمه الله فصل ثم انتقل المؤلف للكلام عن احكام القضاء. قال ومن فاته رمظان قظى عدد ايامه لقول الله تعالى اه فعدة من ايام اخر   قال ويسن القضاء على الفور الا اذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب

117
00:40:57.200 --> 00:41:15.950
من كان عليه ايام افطرها بنهار رمظان فيسن له القضاء على الفور يعني المبادرة الى قضائها بعد يوم العيد. مباشرة لان هذا اسرع في ابراء الذمة. واحوط الانسان فان الانسان لا يدري ما يعرظ له

118
00:41:17.500 --> 00:41:35.100
له ان يؤخره الى اخر شهر شعبان لكن اذا بقي من شعبان بقدر ما عليه يجب عليه القضاء فيجب عليه القضاء  لقول عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصيام من شهر شعبان

119
00:41:35.200 --> 00:42:01.850
فما اقضيه حتى كان يكون عليه الصيام من شهر رمضان فما اقضيه حتى يجيء شعبان وذلك لانشغالها بالنبي صلى الله عليه وسلم ويستحب ان يكون القضاء متتابعا قال الموفق ابن قدامة رحمه الله لا نعلم بين اهل العلم خلافا في استحباب التتابع في قضاء رمضان

120
00:42:04.150 --> 00:42:26.500
لانه اشبه بالاداء وفيه خروج من الخلاف ولكنه لا يجب التتابع الصحيح انه لا يجب التتابع وانما يستحب قال ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان فان نوى صوما واجبا او قضاء ثم قلبه نفلا صح

121
00:42:26.750 --> 00:42:51.800
لا يصح ابتداء وتطوع من عليه قضاء. يعني ليس للانسان ان يتطوع وعليه قضاء صوم واجب فان فعلت لم يصح تطوعه هذا هو المذهب عند الحنابلة واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اقضوا الله فالله احق بالوفاء

122
00:42:53.550 --> 00:43:05.450
وبناء على ذلك ليس له ان يتطوع بصيام الست من شوال وعليه قظا ليس له من يتطوع مثلا بصيام يوم عرفة وعليه قظا وهكذا ليس له ان يصوم الاثنين والخميس وعليه قظا

123
00:43:05.550 --> 00:43:27.600
هذا هو المذهب عند الحنابلة والقول الثاني في المسألة انه يجوز التطوع بالصيام قبل القظا ما لم يظيق الوقت وهذا هو قول جمهور ذهب اليه الحنفية والمالكية واستدلوا بعموم قول الله تعالى فعدة من ايام اخر

124
00:43:30.600 --> 00:43:50.100
فدلت الاية على ان القضاء على التراخي وبناء عليه فيجوز تطوع قبل القضاء ولقول عائشة رضي الله عنها الذي سقناه قبل قليل كان يكون علي الصيام شهر رمضان فما استطيع ان اقيه الا في شعبان

125
00:43:51.550 --> 00:44:05.150
كان يكون عليه الصيام من رمضان فما استطيع ان يقضيه الا في شعبان مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقياسا على ما اذا تنفل قبل ان يصلي الفريضة مع سعة الوقت

126
00:44:05.650 --> 00:44:27.800
فان هذا جائز بالاجماع فكذلك ايضا اذا تطوع بالصوم قبل القضاء وهذا القول هو القول الراجح والله اعلم هو انه يجوز التطوع بالصوم قبل القضاء وان كان الاولى بالمسلم ان يبادر بقضاء الصوم الواجب

127
00:44:28.000 --> 00:44:48.050
لكنه صحيح انه لا يجب الصحيح ان ذلك لا يجب لكن هنا مسألة ترد وهي مسألة اه تقديم صيام الست من شوال على قظاء رمظان يعني هذه مسألة اخرى فطبعا على على مذهب الحنابلة انه لا يصح

128
00:44:48.650 --> 00:45:08.250
لكن على القول الثاني الجمهور بعضهم يرى انه وان كان يصح وان كان يصح تقديم التطوع على القضاء الا انه لو قدم صيام الست على القضاء فانه لا يحصل على الثواب المذكور في الحديث

129
00:45:08.700 --> 00:45:24.850
من صام رمضان ثم اتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر كله قالوا لان لفظ الحديث من صام رمظان ومن كان عليه قضاء فانه لا يصدق عليه انه صام رمظان وانما صام

130
00:45:24.950 --> 00:45:44.350
بعظه وهذا القول هو الاقرب والله اعلم قد اختاره شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله ولذلك من اراد ان يحصل على الثواب المذكور في الحديث فعليه ان يبادر بالقضاء قبل صيام الست

131
00:45:45.400 --> 00:46:00.200
لكن لو انه صام الست قبل قضاء فالقول الرابع صيامه صحيح وان كان عند الحنابلة يصح لكن على القول الراجح صحيح. لكنه لا يحصل على الثواب لكونه لم يصم رمظان وانما صام بعظه

132
00:46:02.000 --> 00:46:17.550
هذا هو الاظهر في هذه المسألة يكون قد صام بعض رمضان وهذه اكثر ما ترد هذه المسألة عند النساء يكون عليها ايام من رمضان افطرتها لاجل حي مثلا وتريد وترى انها لو صامت الست من شوال مع القضاء شق عليها ذلك

133
00:46:17.900 --> 00:46:31.900
فتريد ان تصوم الست ثم القضاء تؤجله تصمه فيما بعد. فنقول لابد حتى تحصل على الاجر والثواب ان تقدم صيام الست اولا تقدم القضاء اولا ثم بعد ذلك صيام الست

134
00:46:31.950 --> 00:46:55.700
اه ثانيا طيب قال فان نوى صوما واجبا او قضاء ثم قلبه نفلا صحا نعم يعني لو انه نوى صوما واجبا فقلب منافذة او قضاء ثم قلبه نافلة فيصح ذلك يصح تغيير النية

135
00:46:57.400 --> 00:47:23.450
ويصبح نفلا لكن هل يجوز قطع الصيام الواجب اذا شرع فيه نقول انه لا يجوز. لا يجوز قطع الصيام الواجب اذا شرع في وهذه مسألة ستأتي سيأتي الكلام عنها سيتكلم عنها في اخر الفصل

136
00:47:23.850 --> 00:47:41.650
باخر الفصل لكن المؤلفة اشار لها هنا اذا اذا قطع الصوم الواجب هذا لا يجوز. اما اذا قلبه نفلا جاز ذلك. وسنعود لهذه المسألة في اخر الفصل ثم قال المؤلف ويسن

137
00:47:41.900 --> 00:48:04.250
صوم التطوع فقال المؤلف بعد ذلك الكلام عن صيام آآ التطوع يسن صيام صوم التطوع والمراد بصوم التطوع الصوم غير واجب والصوم سواء كان واجبا او تطوعا هو من افضل الاعمال

138
00:48:06.250 --> 00:48:19.000
من افضل الاعمال الصالحة ويدل ذلك ما جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن ادم له الحسنة بعشر امثالها الى سبع مئة ضعف قال الله تعالى

139
00:48:19.000 --> 00:48:36.100
لا الصوم فانه لي وانا اجزي به ويعني وجد دلالة وجد دلالة هذا الحديث على ان الصوم من افضل الاعمال الصالحة من يبين لنا اشرنا لها فيما سبق لاول درس تكلمنا فيه عن الصيام. نعم

140
00:48:38.100 --> 00:48:52.400
اي نعم احسنت يعني ان الله عز وجل خص الصوم بالجزاء الخاص من عنده بخلاف سائر الاعمال فجزاؤهم من باب الحسنة بعشر امثالها الى سبع مئة ضعف الى اضعاف كثيرة

141
00:48:52.550 --> 00:49:17.400
لكن الصوم ينزل الله عليه جزاء خاصا كما يقال العطية بقدر معطيها وضربت مثلا ما سبق لو ان استاذا قال لطلابه قال للمتفوقين من طلابه انت لك جائزة قدرها كذا وانت لك جائزة كذا وانت لك جائزة كذا واما انت يا فلان فلك جائزة

142
00:49:17.400 --> 00:49:36.250
قصة عندي فما الظن بهذه الجائزة لا شك ان المتبادل انها افضل من جوائز زملائه هكذا الصوم الاعمال الصالحة الحسنة بعشر امثالها الى اضعاف كثيرة. الصوم يجزي الله عليه جزاء خاصا من عنده

143
00:49:37.350 --> 00:49:51.800
ولعل الحكمة في ذلك ان اولا الصوم يعني يظهر فيه اثر الاخلاص لله عز وجل فان الانسان يكون في مكان خالي لا يراه احد بامكانه ان يفطر ومع ذلك يترك ذلك لله عز وجل

144
00:49:52.150 --> 00:50:12.100
ثم ايظا الصوم يشتمل على يجتمع فيه انواع الصبر الثلاثة الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله والصبر على اقدار الله. الصبر طاعة الله تعالى الصوم فان المسلم يصبر على فعل هذه الطاعة ويفعلها. اما عن المعصية فلانه يجتنب ما يحرم على الصائم

145
00:50:12.150 --> 00:50:26.950
اما على اقدار الله فما يتعرض لها الصائم من يعني الم العطش والجوع وكذلك الكسل والفتور وضعف النفس هو يجمع بين انواع الصبر الثلاثة ولهذا قال الله تعالى انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب

146
00:50:27.100 --> 00:50:51.900
ولمعان اخرى ايضا ربما يعني غير ما ذكرناه في الصوم. هذا يدل اذا على ان الصوم هو من افضل الاعمال الصالحة   لا لا الحديث لا يصح يعني من افطر متعمدا انه لم يجزئه قضاء وان صام الدهر كله حديث ضعيف لا يصح ولذلك يجب عليه يجب عليه ان يقضي

147
00:50:51.900 --> 00:51:06.550
التطوع من باب اولى اذا قلنا هذا من باب اولى طيب قال وافظله يوم ويوم يعني يصوم يوما ويفطر يوما وهو صيام داوود عليه السلام قد كان يصوم يوما ويفطر

148
00:51:06.550 --> 00:51:24.750
يوم واوصى به النبي صلى الله عليه وسلم عبدالله بن عمرو بن العاص لما بلغه انه يصوم الدهر كله يعني السنة كلها. قال عبدالله انكحني ابي امرأة ذات حسب وكان ابوه عمرو بن العاص يتعاهدها

149
00:51:24.850 --> 00:51:42.000
يعرف ان ابنه انه يعني عنده قوة في العبادة وكان عمرو بن العاص يتعاهد زوجة ابنه فيسأله عن بعلها فقالت نعم الرجل نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ اتيناه

150
00:51:42.550 --> 00:51:57.050
ففهم عمرو بن العاص المقصود وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام ائتني به فاتاه عبدالله بن عمرو فقال عليه الصلاة والسلام الم اخبر انك تصوم النهار وتقوم الليل

151
00:51:57.200 --> 00:52:16.600
فقلت بلى. قال فلا تفعل صم وافطر وقم ونم. فان لجسدك عليك حقا. ولعينك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولزورك يعني ضيفك عليك حقا وان بحسبك ان تصوم من كل شهر ثلاثة ايام

152
00:52:17.250 --> 00:52:32.800
فان لك بكل حسنة عشر امثالها فاذا ذلك صيام الدهر كله هكذا لفظ البخاري يعني صيام السنة كلها لماذا؟ لان ثلاثة ايام اذا ضربت ثلاثة في عشرة ثلاثين كانك صمت السنة كلها

153
00:52:33.350 --> 00:52:47.850
فقلت يا رسول الله اني اطيق افضل من ذلك قال صم يوما وافطر يومين فقلت اني اطيق افضل من ذلك. قال صم يوما وافطر يوما. فقلت يا رسول الله اني اطيق افضل من ذلك

154
00:52:48.100 --> 00:53:08.100
فقال عليه الصلاة والسلام لا افضل من ذلك. يعني وصل الى اعلى درجة فاقتصر عبدالله بن عمرو بن العاص على ذلك ولما كبر سنه وضعف ندم وقال يا ليتني اخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم

155
00:53:08.750 --> 00:53:28.200
فكان يصوم الايام يسردها صوما ثم يفطر بعددها وآآ يعني وجد انه لو اخذ برخصة النبي صلى الله عليه وسلم لكان ذلك خيرا له ويعني هذه القصة الحقيقة فيها يعني اشارة الى انه ينبغي التوازن في حياة المسلم

156
00:53:28.500 --> 00:53:42.800
لا يغلف جانب على جانب فكونوا مثلا ينشغل بالعبادة يهمل اهله. يعني هذا نوع من الخلل نوع من الخلل كذلك مثلا كونه مثلا ينشغل بامور الدعوة ويترك اهله يهملهم. هذا نوع من الخلل

157
00:53:43.000 --> 00:54:01.950
او انه ينشغل باهله عن امور العبادة وعن امور الدعوة ايضا نوع من الخلل. هنا من ازواجك واولادكم عدوا لكم فاحذروهم فاذا لا بد من التوازن في حياة المسلم ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ان لاهلك عليك نفسك اولا عليك حق ولاهلك عليك حق ولعينك عليك حقا ولزورك عليك حقا

158
00:54:02.450 --> 00:54:18.850
فاعط كل ذي حق حقه هذا يدل على انه ينبغي التوازن في حياة المسلم لا يغلب جانب على جانب لانه اذا غلب جانب على جانب هنا يحصل الخلل فهذا يعني اصل عظيم في مسألة انه ينبغي الاعتدال والتوازن في حياة المسلم

159
00:54:18.950 --> 00:54:33.150
والشاهد من هذه القصة ان النبي صلى الله عليه وسلم تدرج مع عبد الله ابن عمرو ابن العاص الى اعلى درجات صوم التطوع وهو ان يصوم يوما ويفطر يوما  وهذا يدل على انه لا يشرع صيام الدهر

160
00:54:33.650 --> 00:54:52.800
لا يشرع صيام الدهر وقد ورد النهي عنه وقال عليه الصلاة والسلام في من صام الدهر قال لا صام ولا افطر  يعني قد يتعجب الانسان اناس يصومون الدهر يعني في هذا المسجد كان هنا احد الناس يصوم الدهر كله

161
00:54:52.950 --> 00:55:13.150
فاخبرته بان هذا غير مشروع واقول تكفيك بحسبك ان تصوم يوما وان تفطر يوما فيوجد بعض الناس عندهم يعني قوة في العبادة وجلد وايضا ربما ان الصوم لا يشق عليهم لكن ينبغي ان ينبهوا على ان اعلى درجات الصوم صوم التطوع هو صيام يوم وافطار

162
00:55:13.150 --> 00:55:33.000
وانه لا افضل من ذلك. لا افضل من ذلك. يعني هذه اعلى درجات آآ الصوم مع انه ورد عن بعض الصحابة انه يصوم الدهر كله منهم عبدالله بن الزبير لكن اللقاء يعني آآ قيل في الجواب عن هذا انه آآ لعله لم يبلغه النهي

163
00:55:33.250 --> 00:55:53.850
لعله لم يبلغ النهي في هذا كيفاش نبداو بعضنا يعني ربما لم يبلغنه مثل عبد الله بن الزبير وبعض الصحابة وبعض التابعين يقال ايضا ان هناك في بعض ايضا آآ الناس في الهند وغيره يصومون الدهر كله ربما ان بعضهم لم يبلغه النهي في هذا

164
00:55:54.150 --> 00:56:13.450
في اعياد موجودة  يكون ناقص ايام ايات اعياد اعياد اي نعم لا هو صوم الدهر طبعا من غير الاعياد بغير الاعياد هذا هو الذي محل النهي هو محل النهي طيب

165
00:56:14.150 --> 00:56:39.550
قال وسن صوم ايام البيض وهي ثلاث عشرة واربع عشرة وخمس عشرة آآ صيام ايام البيض قد حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث آآ ابي ذر رضي الله عنه

166
00:56:42.300 --> 00:56:58.550
النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صمت من الشهر فصم ثلاث عشرة واربع عشرة وخمس عشرة وهذا الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي سنده مقال لكن له طرق متعددة يشد بعضها بعضا

167
00:57:00.150 --> 00:57:14.750
وقال الوزير ابن هبيرة في الافصاح قال اتفقوا على ان صيام الايام البيض التي جاء الحديث فيها هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر سميت ايام البيض لبضاظ لياليها بنور القمر

168
00:57:14.950 --> 00:57:32.250
فالوصف اذا لليالي فالتقدير اذا ايام الليالي البيظ. ايام الليالي البيظ ويستثنى من ذلك يعني من هذا التقدير الذي ذكرناه الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر شهر من اشهر السنة

169
00:57:32.450 --> 00:57:54.850
ما هو هذا الشهر؟ نعم. شهر ذي الحجة فان الثالث عشر من ايام التشريق ولا يجوز صومه ولذلك الثالث عشر يكون يعني الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر وقد ورد عدة اسئلة عن اناس صاموا الثالث عشر من عادتهم صيام الايام البيض فصاموا الثالث عشر من ذي الحجة هذا لا يجوز لانها من ايام التشريق

170
00:57:55.600 --> 00:58:11.950
فاذا عندما نقول انها يعني هي الثالثة عشر والرابع عشر والخامس عشر نستثني من ذلك نقول الا شهر ذي الحجة. فلا يصام الثالث عشر وقيل في الحكمة مشروعية صيامها ان دم الانسان في منتصف الشهر يصبح اكثر فورانا

171
00:58:12.050 --> 00:58:32.650
وتهيج فيه فضلات البدن والصوم يذهب فضلات البدن ويخفف من ضغط الدم ولذلك يعني آآ في اه القائمون يعني على دور الرعاية التي فيها بعظ المرظى النفسانيين او الذين عندهم يعني امراض اعصاب يقولون انهم اكثر ما تكون

172
00:58:32.650 --> 00:58:56.550
حركتهم وهيجانهم منتصف الشهر هذا يعني امر معروف من طبيعة الانسان اكثر ما يعني يفر دمه ويهيج منتصف اه الشهر كان له علاقة بجاذبية القمر فقيل ان هذه الحكمة وقد قرر ذلك ابن القيم رحمه الله والله تعالى اعلم. لكن الثابت في الاحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرها هو صيام ثلاثة ايام

173
00:58:56.550 --> 00:59:11.450
يا من الشهر لان حديث ابي ذر كما ذكر في سنده مقال فالمطلوب هو الصيام ثلاثة ايام من الشهر كما جاء في حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث وذكر من الصيام

174
00:59:11.450 --> 00:59:23.200
ايام من كل شهر وايضا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص السابق وهو في الصحيحين قال صم من الشهر ثلاثة ايام فان الحسنة بعشر امثالها وذلك من فضل صيام الدهر كله وايضا

175
00:59:23.200 --> 00:59:41.850
فالنبي صلى الله عليه وسلم بذلك ابا ذر. فنجد اذا ان النبي عليه الصلاة والسلام وصى به عددا من الصحابة. وهي وصية للامة جميعا لكن يعني الافظل ان يكون محلها هو ايام البيظ. ايام الليالي البيظ. فان لم يتيسر ففي يعني اي اه وقت من الشهر سواء في اوله

176
00:59:41.850 --> 00:59:57.150
او وسطه او اخره لان الاحاديث الصحيحة يعني خصت ذلك بثلاثة ايام. حديث ابي ذر الذي عينها في ايام البيض كما ذكرنا فيه مقال ان تيسر ان يجعلها ايام البيت كان ذلك حسنا والا ففي اي وقت من الشهر

177
00:59:58.650 --> 01:00:14.500
قال وصوم الخميس والاثنين  لحديث اسامة بن زيد رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يومي الاثنين والخميس. وسئل عن ذلك فقال انهما يومان تعرض فيهما الاعمال

178
01:00:14.500 --> 01:00:34.300
على رب العالمين فاحب ان يعرظ عملي وانا صائم وهذا الحديث اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي واحمد وقال الترمذي انه حديث حسن وفي سنده مقال حديث في سنده مقال بعض اهل العلم يضاعفه

179
01:00:36.650 --> 01:00:56.450
ولكن له طرق متعددة لعلهم مجموع الطرق يرتقي الى درجة الحسن لغيره وصيام الاثنين اتى من صيام الخميس لما جاء في الصحيح مسلم عن ابي قتادة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه

180
01:00:56.550 --> 01:01:11.350
بعثت فيه او انزل علي فيه وهذا في صحيح مسلم فالحديث الوارد في صيام الاثنين صحيح لا اشكال فيه. لكن الاشكال في الصيام الخميس لكن قد نقول لعل لعل حديث اسامة مجموع الطرق

181
01:01:11.400 --> 01:01:28.850
لعله اه يرتقي الى درجة الحسن لغيره. لكن لو ان شخصا يقول لا استطيع ان اصوم الاثنين والخميس ايهما افضل؟ نقول افظل صيام الاثنين الافظل صيام الاثنين قال وستة من شوال

182
01:01:30.100 --> 01:01:40.100
وذلك لحديث ابي قتادة رضي الله عنه لحديث ابي ايوب لحديث ابي ايوب لحديث ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم

183
01:01:40.100 --> 01:01:57.450
اتباعه ستة من شوال كان كصيام الدهر كله رواه مسلم  معنى كصيام الدهر كله يعني كصيام السنة كلها طيب من يبين لنا وجه كون صيام الست يعادل صيام السنة نعم

184
01:01:57.600 --> 01:02:14.900
الحسنة امثالها فصيام رمظان اولا عنكم شهر؟ عن عشرة اشهر وصيام الست عن عن شهرين عن ستين يوما ستة اضربها في عشرة ستين يعني عن شهرين. فاذا اضفت الشهرين الى عشرة اشهر

185
01:02:15.050 --> 01:02:36.000
اصبح يعادل السنة كلها. المقصود كصيام الدهر يعني كصيام السنة كلها   لكن يعني يشترط لصيام الست يشترط الحصول على الفضل الوارد في صيام الست تبيت النية من الليل تبيت النية من الليل

186
01:02:36.300 --> 01:02:56.900
وذلك شرط لحصول الثواب وليس شرطا لصحة الصيام وليس شرطا لصحة الصيام وصيام النافلة لا يشترط له تبيت النية لكن صوم النفل المعين يشترط له للحصول على الفظل والثواب الوارد فيه تبييت النية وهذي مسألة اشرنا لها في درس سابق

187
01:02:58.400 --> 01:03:12.400
طيب هنا مسألة يعني لا بأس ان نستطرد ونذكر بعض المسائل المهمة هنا مسألة متعلقة بصيام الست وهي من لم يتمكن من صيام الست من شوال لعذر كمرض انسان مرض في شوال ما استطاع ان يصوم الست

188
01:03:12.750 --> 01:03:34.100
او امرأة نفست في رمضان ويستوعب القضاء شهر شوال كله فهل تقضى الست من شوال بعد شهر شوال؟ يعني هل تقضى الست في شهر ذي القعدة ام لا نعم ما رأيكم

189
01:03:34.650 --> 01:03:46.850
انسان حصل له عذر في في شهر شوال ما استطاع ان يصوم الست كما ذكرنا في انف الانسان مريظ او مسافر او امرأة نفست في رمظان واستوعب القظا شوال كله

190
01:03:46.950 --> 01:04:06.150
هل يشرع قضاء الست في شهر ذي القعدة نعم  نعم يعني السنة فات محلها سنة مع الفاتحة وارجى كتابة الاجر هذا قول بعض اهل العلم اذا هذه مسألة اختلف فيها العلماء على قولين

191
01:04:06.350 --> 01:04:26.550
القول الاول انها لا تقضى لانها سنة فات محلها وهو اذا كان من عادته صيامها كتب له الاجر كاملا لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا سافر العبد اذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. القول الثاني في المسألة يشرع قضاؤها

192
01:04:27.750 --> 01:04:49.900
فتقضى الست من شوال في شهر ذي القعدة كالفرظ اذا اخره عن وقته لعذر وكالسنة الراتبة اذا خرى عن وقتها لعذر فانه يقضيها متى ما زال العذر وهذا القول هو الراجح والله اعلم

193
01:04:50.400 --> 01:05:07.250
اختاره الشيخ عبدالرحمن السعدي عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله. وهناك دليل يمكن ان يستدل به ايضا لهذا القول وهو في الصحيحين ان رجلة النبي صلى الله عليه وسلم فقال له هل صمت من سرر شعبان شيئا؟ قال لا

194
01:05:07.550 --> 01:05:28.100
قال فاذا افطرت فصم والمقصود بشهر شعبان يعني اخر شعبان على الصحيح البخاري بوب على هذا قال باب اه صوم اخر الشهر ثم ذكر ساق باسناد هذا الحديث يعني هذا الرجل كان عادة يصوم اخر الشهر اخذ ثلاثة ايام من الشهر

195
01:05:28.900 --> 01:05:41.050
فلم يصمها لما رأى من نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الصيام قبل رمضان فالنبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام بين لنا ان يعني من من كان لا يصومها بقصد الاحتياط لرمضان فلا يمنعه ذلك من الصيام

196
01:05:41.250 --> 01:05:55.700
فلما كان هذا قد اعتاد على هذا العمل الصالح ارشده النبي عليه الصلاة والسلام الى قضاء هذه السنة بعد رمضان فهذا المستدل به بعض اهل العلم مشروعية قضاء آآ الست في شهر ذي القعدة. الاستدلال واضح

197
01:05:56.200 --> 01:06:15.800
اي نعم. طيب نعم ليش  انا ما ادري هو هل هو رأي الشيخ الاسلام؟ ما قلت رأي شيخ الاسلام؟ نعم رأي ابن سعدي والسعدي ذكره في الفتاوى السعودية تكرهوا الفتاوى السعودية

198
01:06:15.900 --> 01:06:29.300
على كل هو قول بعض اهل العلم هو قول بعض اهل العلم ويستدلون بهذا الحديث وسداد قوي على يعني تفسير شهر شعبان في كلام كثير اهل العلم لكن الاقرب كما رجحه البخاري انه اخر الشهر

199
01:06:29.850 --> 01:06:47.300
نعم  نعم هو هو ست من شوال لكن يعني سنة فاتح عجز عن عن الاتيان بها في محلها كما لو فاتتك سنة الفجر بسنة فجر وخاصة بوقت الفجر ومع ذلك يشرع قضاؤها

200
01:06:47.400 --> 01:06:59.050
كما ارشد النبي عليه الصلاة والسلام هذا الذي فاته سنة صيام شهر شعبان بان يقضيها في غير شعبان فهي سنة فات محلها فيشرع قضاؤها هذا هو القول الراجح والله اعلم

201
01:06:59.100 --> 01:07:22.900
هذا هو الاقرب في هذه المسألة. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله وسن صوم المحرم يعني شهر الله المحرم   وذلك لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم

202
01:07:22.900 --> 01:07:44.300
افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم  هذا الحديث رواه مسلم فيستحب اذا الاكثار من الصيام في شهر محرم ونحن الان في هذا الشهر الكريم. واضافات الشهر الى لفظ جلاله الله يقتضي تشريف هذا الشهر

203
01:07:44.900 --> 01:08:06.200
قال واكده عاشوراء. وعاشوراء هو اليوم العاشر من آآ مو شهر محرم وهو كفارة سنة وذلك لحديث ابي قتادة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اه صيام عاشوراء احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله

204
01:08:07.300 --> 01:08:23.100
ويدل لفظله ايضا حديث ابن عباس رضي الله عنه آآ قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم يوم فظله على غيره الا هذا اليوم يوم عاشوراء قد كان صيام عاشوراء واجبا في اول الامر

205
01:08:23.350 --> 01:08:39.100
ثم نسخ بصيام بفرضية صيام شهر رمضان وكما جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية فلما قدم المدينة

206
01:08:39.100 --> 01:08:59.150
صامه وامر بصيامه فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه قال وصوم عشر وصوم عشر ذي الحجة. ومراد المؤلف تسع ذي الحجة. لكن يعني هذا من باب تجوز في العبارة. والا

207
01:08:59.150 --> 01:09:20.400
فان اليوم العاشر آآ لا يصام. اليوم العاشر لا يصام لانه هو يوم عيد الاضحى. المقصود المؤلف اذا التسعة الايام من آآ ذي الحجة  وذلك لدخولها في العمل الصالح. وقال عليه الصلاة والسلام ما من ايام العمل فيهن احب الى الله تعالى من هذه الايام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل

208
01:09:20.400 --> 01:09:33.400
اذا قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء اخرجه البخاري في صحيحه واكده يوم عرفة لكن جاء في حديث عائشة قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم عشر ذي الحجة

209
01:09:34.300 --> 01:09:47.900
لكن ذكرنا قاعدة وهذا في صحيح مسلم لكن ذكرنا قاعدة وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم قد يحث على الشيء ولا يفعله لمصالح ارجح ومثلنا بذلك بصيام يوم وافطار يوم

210
01:09:49.300 --> 01:10:08.450
فكون النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يصوم يصوم آآ يعني تسع ذي الحجة لا ينفي ذلك مشروعية صيامها واكله يوم عرفة وهو كفارة سنتين لحديث أبي قتادة رضي الله عنه. وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عرفة احتسب على الله

211
01:10:08.500 --> 01:10:27.350
ان يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده ولكن هذا لغير الحاج اما الحاج فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام لمن كان بعرفة ان يصوم عرفة قال وكره افراد رجب

212
01:10:28.150 --> 01:10:55.050
وكره افراد وجب وذلك لما فيه من اه التشبه بالجاهلية لان صيام لان هذا من شعار الجاهلية فهم الذين يعظمون شهر رجب ولم يرد في السنة ما يدل على تعظيمه. ولهذا فكل ما يروى في فضل صيام رجب او الصلاة فيه فكذب باتفاق اهل العلم

213
01:10:55.050 --> 01:11:12.300
علمي بالحديث وقد صنف الحافظ ابن حجر رسالة سماها تبيين العجب بما ورد في فضل صيام رجب تكلم عن الاحاديث المروية في فضل صيام رجب وخلص الى انه لا يثبت فيها شيء

214
01:11:13.250 --> 01:11:38.950
قال والجمعة يعني يكره افراد الجمعة بالصوم وظاهر كلام المؤلف ان هذا مكروه وليس محرما والاصل في هذا هو حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخص

215
01:11:39.150 --> 01:12:04.650
يوم الجمعة بصيام من بين الايام ولا ليلتها بقيام من بين الليالي ولا ليلتها بقيام من بين الليالي. متفق عليه فهذا الحديث ورد فيه النهي عن تخصيص الجمعة بالصيام وتخصيص ليلتها بالقيام. فهل هذا الحكم هل هو

216
01:12:04.950 --> 01:12:25.850
آآ على ظاهره للتحريم او انه آآ للكراهة المؤلف وهو قول الجمهور يرون انه للكراهة  ولكن الاصل في النهي انه يقتضي التحريم وقد ورد في معنى هذا الحديث احاديث اخرى ومنها آآ

217
01:12:26.650 --> 01:12:40.700
حديث جويرية بنت الحارث رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه يوم الجمعة وهي صائمة فقال لها اصمتي امس؟ قالت لا قال تريدين صومي غدا؟ قالت لا قال فافطري. فامرها بالفطر

218
01:12:41.200 --> 01:13:00.150
ولهذا قال بعض اهل العلم انه يحرم افراد يوم الجمعة يحرم افراده يوم الجمعة بالصوم وقد نقل ابن منذر وابن حزم منع صومه عن عدد من الصحابة عن عن اه علي وابي هريرة وسلمان وابي ذر

219
01:13:01.750 --> 01:13:19.000
علي وابي هريرة وسلمان وابي ذر رضي الله عنهم. قال ابن حزم لا نعلم له مخالفا من الصحابة وهذا هو القول الراجح ان افراد يوم الجمعة بالصوم انه محرم واختلف بالحكمة من النهي عن افراد يوم الجمعة

220
01:13:19.400 --> 01:13:38.500
وقيل انه يوم عيد والعيد لا يصام وقد رجح هذا ابن القيم رحمه الله وقال الحافظ ابن حجر بعد ان ذكر اقواله في المسألة قال واولى واقوى هذه الاقوال واولها بالصواب ان يوم الجمعة يوم عيد والعيد لا

221
01:13:38.500 --> 01:14:01.350
وقد ورد فيه صريحا حديثان حديث ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الجمعة يوم عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم الا ان تصوموا قبله وبعده والثاني حديث آآ علي من كان منكم متطوعا فليصم يوم الخميس ولا يصم يوم الجمعة فانه يوم طعام وشراب

222
01:14:01.350 --> 01:14:22.750
وذكر اذا الراجح او الاظهر ان الحكمة هو ان يوم الجمعة يوم عيد. عيد لاي شيء في الاسبوع اعيد الاسبوع لكن دقيقة اورد ابن القيم اشكالا على هذا القول وهو ان يوم العيد لا يصام

223
01:14:22.900 --> 01:14:38.650
مع يوم قبله ويوم بعده بينما الجمعة يجوز صومه مع يوم قبله ويوما بعده ثم اجاب ابن القيم عن هذا الاشكال قال لما كان يوم الجمعة مشبها بالعيد اخذ من شبهة النهي عن تحري صيامه

224
01:14:40.850 --> 01:14:58.350
فاذا صام قبله او بعده لم يكن قد تحراه وكان حكمه حكم صوم الشهر او العشر منه او صوم يوم وافطار يوم. اذا وافق يوم الجمعة والممنوع هو تخصيص يوم الجمعة وافرادها بالصوم

225
01:14:59.450 --> 01:15:20.000
اما اذا لم يقصد تخصيصه فانه لا يدخل في النهي ولهذا من كان عادة يصوم يوما ويفطر يوما نفترض مثلا انه صام الاربعاء وافطر الخميس صام الجمعة وافطر السبت فيكون قد صام يوم الجمعة ولم يصم قبله يوما ولا بعده يوما

226
01:15:20.350 --> 01:15:35.450
هل هذا يدخل في النهي لا يدخل في النهي لماذا؟ لانه لم يقصد تخصيص الجمعة بالصوم لم يقصد تخصيص الجمعة بالصوم. ولهذا سئل الامام احمد عن رجل كان يصوم يوما ويفطر يوما فوقع فطره يوم الخميس

227
01:15:35.450 --> 01:15:54.350
وقع صومه يوم الجمعة وفطره يوم السبت فصام الجمعة مفردا يعني سئل الامام احمد عن هذه المسألة فقال هذا لم يتعمد صومه خاصة انما كره ان يتعمد الجمعة ولهذا في حديث ابي هريرة لا تخص لا تخص يوم الجمعة فالنهي هو التخصيص

228
01:15:55.500 --> 01:16:14.250
وبناء على هذا لو ان رجلا موظفا ولا يتيسر له ان يصوم الا يوم الجمعة باعتباره يوم اجازة وسلم ومن عادته مثلا يصوم ثلاثة ايام من الشهر وكل يوم جمعة يصوم

229
01:16:16.000 --> 01:16:33.450
فهل هذا يدخل في النهي او مثلا ايام الست مثلا جعل يصوم الجمعة خميس وجمعة اذا صام خميس وجمعة فيه اشكال لكن لو ايضا ما تيسر له يعني بعض من يعملون في القطاع الخاص يعملون مثل الخميس. ما تيسر لها الا يوم الجمعة

230
01:16:33.750 --> 01:16:48.500
فقال انا اصوم يوم الجمعة ليس بقصد التعظيم لهم وانما لكونه يوم اجازتي ويصوم يوم الجمعة لا يصوم قبله يوم ولا بعده يوما. فهل هذا يسوء هل يجوز مثل هذا؟ او نقول انك افردت الجمعة بالصوم

231
01:16:48.750 --> 01:17:02.700
نعم نعم يجد الظاهر انه يجوز. ظاهر الادلة انه يجوز. لانه لم يقصد تخصيص الجمعة لكونه يوم جمعة وقذفت بهذا سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله سئل عن هذه المسألة

232
01:17:02.950 --> 01:17:16.050
عن رجل لا يتيسر له ان يصوم الا الجمعة لكونه يوم اجازة فقال انه يجوز في هذه الحال لانه لم يقصد اه تخصيصه لانه لم يقصد تخصيصه بهذا قال والسبت

233
01:17:16.150 --> 01:17:35.700
يعني اه افراد السبت بالصوم. افراد السبت بالصوم يكره. معنى كلام المؤلف انه يكره افراد يوم السبت بالصوم وقد ورد فيه حديث الصماء بنت بسر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم

234
01:17:35.850 --> 01:18:02.900
فان لم يجد احدكم الا لحاء عنب او عود شجرة فليمضغه  وهذا الحديث اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة واحمد وهذا الحديث بعض العلماء اخذ بظاهره   الشيخ محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله كان يظعف هذا الحديث

235
01:18:03.150 --> 01:18:24.500
ثم تراجع عن تظعيفه فصححه واخذ بظاهره فيرى انه لا يجوز صيام السبت الا في الفرظ  ولذلك يعني آآ هو وطلابه ينهون عن صيام السبت اذا وافق عاشوراء ووافق عرفة او وافق يعني اي يوم

236
01:18:24.550 --> 01:18:40.700
اخذ بظهر هذا الحديث لكن هذا الحديث في الصحيح انه لا لا يصح ولهذا قال الامام مالك هو كذب وقال ابو داوود هو منسوخ وقال النسائي هو حديث مضطرب. وكذا قال الحافظ ابن حجر

237
01:18:41.250 --> 01:18:58.300
هذا الحديث عند ائمة هذا الشأن غير محفوظ ثم هو معارض بما هو اصح منه وما جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم الجمعة الا تصوموا قبله يوما او بعده يوما. وما هو اليوم الذي بعد الجمعة

238
01:18:58.450 --> 01:19:12.700
السبت وايضا الحديث الذي سقناه حديث جويرية لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام عليها وهي صائمة الجمعة قال صمتي امس؟ قالت لا. قال اتصومين غدا ما هو غدا السبت قالت لا قال فافطري

239
01:19:13.050 --> 01:19:36.900
فهذه احاديث الصحيحين كيف تترك هذه الاحاديث في الصحيحين والدالة على جواز صيام السبع؟ ويؤخذ بحديث اه اكثر ائمة الحديث على عدم ثبوته وعلى تضعيفه بل جاء عند النسائي وابن خزيمة عن ام سلمة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اكثر ما يصوم من الايام يوم السبت ويوم الاحد ويقول انهما يوم عيد للمشركين

240
01:19:36.900 --> 01:19:51.850
احب ان اخالفهم. المؤلف يقول يقرأ افراد السبت لكن هل هل الحديث يدل على يعني اخذنا بظاهره؟ هل فيه اشارة  ما في اشارة قال لا تصوم يوم السبت الا فيما افترض عليكم

241
01:19:52.300 --> 01:20:06.200
فاما ان يعني ان نأخذ بظاهره كما اخذ به الشيخ الالباني او نقول ان هذا الحديث غير محفوظ في شرع صيامه كغيره من الايام ولهذا ليس هناك دليل ظاهر يدل على يعني كراهة افراد السبت بالصوم

242
01:20:06.600 --> 01:20:23.700
ولهذا نقول الصواب انه لا بأس بصيام يوم السبت. ولا بأس بافراده اذ انه لم يثبت ما يدل على المنع من ذلك ولهذا قال ابن القيم لا ريب ان الحديث لم يجئ بافراده

243
01:20:23.850 --> 01:20:48.750
بذلك يكون يوم السبت كغيره من الايام فيوم الاحد واثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس وان كان ربما يكون تشبيه له بالاحد والثلاثاء والاربعاء لان الاثنين والخميس صيامه مستحب فيقول السبت هو كالاحد والثلاثاء والاربعاء. يعني يباح صومه ويباح افراده ولم يثبت في النهي عن صومه او افراده حديث

244
01:20:49.900 --> 01:21:09.900
قال وكره صوم يوم الشك وهو يوم وهو الثلاثون من شعبان اذا لم يكن غيم او قتر وهذه المسألة سبق ان تكلمنا عنها بالتفصيل في اول كتاب الصيام وحررنا المذهب عند الحنابلة وبينا القول الصحيح فالمراد بيوم الشك والقول الصحيح في حكم صيام يوم الشك فلا نعيد ما قلناه

245
01:21:09.900 --> 01:21:34.800
ويحرم صوم يومي العيدين وايام التشريق يدل لتحريم صيام آآ يومي العيدين يدل لذلك حديث آآ ابي سعيد رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين يوم الفطر ويوم

246
01:21:34.800 --> 01:21:58.150
نحر متفق عليه وقد اجمع العلماء على ذلك قد اجمع العلماء على هذا والحكمة من ذلك ان عيد الفطر آآ هو يوم الفطر من رمضان ولا يتميز تحديده رمضان الا بفطر يوم العيد. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام آآ يأكل تمرات صبيحة عيد الفطر قبل ان

247
01:21:58.150 --> 01:22:12.600
يذهب الى المصلى ويقطعها وترا تحقيقا للفطر في هذا اليوم. اما عيد الاضحى فلانه يوم النحر ولو صام الناس فيه لعدلوا عما يحبه الله تعالى اه مما اه امر به

248
01:22:12.900 --> 01:22:29.300
في قوله سبحانه فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. وكيف يأكلون منها من كان صائما؟ قال وايام التشريق لقول عائشة وابن عمر رضي الله عنهما لم يرخص في ايام التشريق ان يصلنا الا لمن لم يجد الهدي. وهذا في صحيح البخاري

249
01:22:29.350 --> 01:22:49.350
ولحديث نبيش الهزلي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ايام التشريق يوم اكل وشرب وذكر لله عز وجل. هذا دليل على ان هذه الايام انها لا تصلح ان تكون ايام امساك وانما هي ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل لكن يستثنى من ذلك من يستثنى من ذلك

250
01:22:49.350 --> 01:23:06.600
شخص واحد يجوز له ان يصوم ايام التشريق ومن هو من لم المتمتع والقارن اذا لم يجد الهدي المتمتع والقارن اذا لم يجد الهدي اذا نقول استثنى من ذلك الصيام في حق المتمتع والقارن اذا لم يجدا

251
01:23:06.600 --> 01:23:26.600
الهدي فيجوز لهما صيام ايام التشريق للحديث السابق. لم يرخص في ايام التشريق ان يصمنا الا لمن لم يجد الهدي قال ومن دخل في تطوع آآ لم يجب اتمامه. من دخل في تطوع لم يجب اتمامه

252
01:23:26.800 --> 01:23:45.550
آآ المتطوع كما يقول الفقهاء هو امير نفسه ان شاء صام وان شاء افطر فلا يلزمه اتمامه لحديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له اهدي الينا حيس والحيس هو التمر مع السمن والاقط

253
01:23:45.950 --> 01:24:09.650
فقال صلى الله عليه وسلم ارني فقد اصبحت صائما واكل ولكن الافضل الا يقطع صومه الا لغرض صحيح. مثل ان يدعى لوليمة مثلا وهو صائم فيجيب الدعوة ويرى ان في فطره جبرا لقلب اخيه المسلم وادخاله للسرور عليه. او يكون مثلا في زيارة لوالديه

254
01:24:09.700 --> 01:24:35.600
ويرى ان افطاره فيه بر بهما وجبر آآ خواطرهما يعتبر هذا غرضا صحيحا  غير الصيام جميع النوافل جميع النوافل لا تلزم بالشروع فيها ويجوز قطعها ولا يجب قضاؤها الا نافلة واحدة

255
01:24:38.000 --> 01:24:58.400
تلزموا بالشروع فيها فما هي نعم. الحج والعمرة الحج والعمرة. اذا الا الحج والعمرة فانهما يخالفان سائر العبادات بوجوب اتمامهما بعد الشروع فيهما بعد الشروع فيهما طيب قال وفي فرض آآ

256
01:24:58.500 --> 01:25:17.900
يجب ما لم يقلبه نفلا. يعني اذا ابتدأ صيام فرض فيجب اتمامه. يجب اتمامه وعلى ذلك اذا ابتدأ صيام القضاء فليس له ان يقطعه يجب عليه ان يتمه ولا يجوز الخروج منه

257
01:25:17.950 --> 01:25:39.650
قال الموفق بن قدامة لا نعلم في هذا خلافا وذلك لانه قد تعين بدخوله فيه فصار كالمتعين  آآ الخروج من عهدة الواجب اه في في هذه الحال لا يجوز وانما دخلت التوسعة في وقته رفقا بالمكلف

258
01:25:39.800 --> 01:26:06.000
ولهذا نجد ان عامة اهل العلم يرون انه لا يجوز قطع الصوم الواجب بالشروع فيه بخلاف النافلة فالمتطوع امير نفسه ان شاء اتم وان شاء افطر هذه ابرز الاحكام المتعلقة بالصيام كان لابد ان نأخذ هذا الدرس مسائل الاعتكاف لكن يبدو الوقت الوقت لا يسعفنا فالدرس القادم ان شاء الله

259
01:26:06.000 --> 01:26:23.550
سنأخذ الاعتكاف ونأخذ ايضا معه اه ما تيسر من اه الجهاد كتاب الجهاد والدرس القادم سيكون ان شاء الله هو الدرس الاخير. بعض الاخوة اقترح ان يكون هذا الدرس هو الدرس الاخير

260
01:26:23.750 --> 01:26:39.500
لكن يعني نحن ملتزمون خطة وربما ان هذا يؤثر على يعني سيرنا ولهذا يعني لعل الاخوة يحتسبون ويعني من كان عنده مذاكرة يرتب وقته وينظم وقته. وربما ايضا الدرس قادم يعني نؤجل صحيح البخاري ونكتفي بشرح دليل الطالب

261
01:26:39.500 --> 01:26:56.250
مراعاة للاخوة الطلاب لكن آآ يعني سوف نكمل ان شاء الله كتاب الاعتكاف وآآ ناخذ ما تيسر من الجهاد وبالمناسبة يعني هناك بحث منشور في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة كتبته عن حكم خروج

262
01:26:56.250 --> 01:27:21.500
تكف من المسجد والاشتراط فيه وسوف نذكر خلاصته ان شاء الله في آآ الدرس القادم. منشوف العدد الاخير او قبل الاخير عدد القبل الاخير مجلة البحوث الفقهية المعاصرة  نعم يعني يعني اذا قلب الصوم نفلا ثبت له حكم النفل لكن ممنوع هو ان يقطعه دون ان يقلبه الى نفل

263
01:27:22.450 --> 01:27:43.400
نعم اظنه في الموقع ما ادري يا اخ فهد البحث موجود في الموقع بحث خروج المعتكف هل هو في الموقع طيب والاخ فهد يفيدنا يقول ان البحث موجود في الموقع فمن احب ان يرجع احب ان يراجع البحث قبل الدرس يكون طيب لا في ايضا في نتائج يعني آآ سنتكلم

264
01:27:43.400 --> 01:28:05.300
عنها يعني خروج معتكف ويعني خروجه مثلا لدورة المياه هل يجوز ما يجوز؟ وايضا الاشتراط اصلا هل له اصل او ليس له اصل اشتراط في الاعتكاف وما دليله؟ هذه يعني انا كتبت البحث لاجل يعني هذه المسائل لاجل نبرز الكلام فيها. الكلام فيها مشهور ان الاشتراط وحكم

265
01:28:05.300 --> 01:28:28.500
اشتراط يعني اردت ان اسلط الظوء على يعني هذه المسائل فان شاء الله تعالى نتكلم عنها بالتفصيل في الدرس القادم. نعم     لا هذا هذا لا يجوز هذا من قول على الله بغير علم

266
01:28:28.650 --> 01:28:47.550
يعني قلنا ان الصحف ستطوى تكون هناك صفحة جديدة هذا غير صحيح لماذا؟ لان السنة اصلا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن اصلا تبدأ بمحرم وانما الذي وظعها هو عمر والصحابة هم الذين رأوا ان الحج هو اخر اركان الاسلام. فوظعوا شهر ذي الحجة هو الاخير ومحرم هو الاول

267
01:28:47.650 --> 01:29:05.950
والا الادلة تدل على ان الصحف التي بايدي الملائكة انما تطوى في ليلة القدر في ليلة القدر فيها يفرق من كل امر حكيم فينزل من اوامر الله المحكمة المتقنة التي لا خلل فيها في ليلة القدر للسنة كلها الى ليلة القدر من السنة التي بعدها

268
01:29:06.200 --> 01:29:25.500
فهذا هو الذي ورد اما يعني انتقال من ذي الحجة الى محرم فهذا لا يترتب عليه اي حكم شرعي. ولذلك تخصيصه بعبادة من البدع تخصيص هذا بعبادة يعتبر من البدع يقول اختم عامك بالصيام هذا تخصيص هذا بالصوم ايضا من البدعة من البدع الاضافية

269
01:29:26.050 --> 01:29:48.100
فاذا يعني المسألة مسألة اتباع وليست مسألة ابتداع. ترى يا اخوان البدع البدع في الاساس مبناها على استحسان يعني تجد المبتدعة عندما يبتدعون استحسنوا هذا الامر فالاستحسان ليس مبررا وليس معولا حقيقة. وانما المعول عليه هو الدليل. نعم. احسن الله اليكم

270
01:29:48.100 --> 01:30:07.450
فليس ان يقول هل يدخل صيام الاثنين والخميس في في صيام ثلاث ايام من شهر؟ وهل يوجد في صيام ثلاثة ايام في كل شهر يعني اما الدخول فصيام الاثنين والخميس سنة مستقلة عن صيام ثلاثة ايام من الشهر لكن لو اراد ان ان يصوم ثلاثة ايام للشهر فجعلها مثلا

271
01:30:07.450 --> 01:30:28.600
الاثنين ثم الاثنين ثم الاثنين فلا بأس او جعل الاثنين والخميس واثنين فالامر في هذا واسع وكل هذا تطوع لكن الذي يظهر ان هذه سنة مستقلة عن تلك واما التتابع فليس شرطا ليس شرطا في الصيام ثلاثة ايام من الشهر يعني اذا لم يتيسر الانسان ان يصومها متتابعا لا بأس ان يفرقها

272
01:30:28.600 --> 01:30:40.350
لانها وردت ثلاث ايام من كل شهر ولم يرد التتابع الا في حديث ابي ذر في صيام ايام البيض فقط نعم الله اليكم يقول هل اذا سافر المرء اثناء القضاء حفارة الجمعة

273
01:30:40.500 --> 01:31:02.450
فهل هذه الرخصة لعدم التتابع ام لا هذه رخصة بشرط الا يكون ذلك حيلة على قطع التتابع فان كان ذلك حيلة على قطع التتابع لم يجز هذي حيلة غير مشروعة لكن ما رأيكم لو انه لما اراد ان يصوم شهرين متتابعين ابتدأ مثلا

274
01:31:02.800 --> 01:31:21.450
من شهر منتصف شهر ذي القعدة لاجل ان يستريح يوم العيد وايام التشريق تكون فترة راحة بالنسبة لهم هل هذه حيلة مشروعة او غير مشروعة الذي يظهر لنا مشروعة ان هذه من الحيل المشروعة. لكن لو سافر لاجل ان يفطر هذي حيلة غير مشروعة

275
01:31:21.650 --> 01:31:40.950
نعم. ادرس في الصف السادس ابتدائي وذكرت حديث الاعرابي الذي قال هلكت لانه وقع القراءة ما معنى وقعت على امرأتي فما هو الحكمة في الجواب على نعم يخاطب على قدره يعني عقله

276
01:31:41.000 --> 01:31:55.500
خاطبوا الناس بما يعرفون وتريدون ان يكذب الله ورسوله. ويعني الصغار لهم تعامل يختلف عن تعامل آآ التعامل مع الكبار. نعم احسن الله اليكم يا اخوان لو جمع اكثر من مرة في شهر رمضان فهل عليه اثر من الكفارة

277
01:31:55.800 --> 01:32:12.250
نعم هذه مسألة حقيقة يعني هناك مسائل لم نذكرها لانه مؤلف لم يعني يذكرها هذه مسألة ذكرها آآ يعني صاحب الزاد وهي اذا كرر الجماع اذا تكرر منه الجماع ان كان ذلك في يوم ولم يكفر فتكفيه كفارة واحدة

278
01:32:12.700 --> 01:32:30.900
وان كان في يوم يكفر ثم جامع فعليه عن كل جمع كفارة لكن الاشكال اذا جامع في يومين ولم يكفر فهل عليه كفارة واحدة او كفارتان هذه الجمهور على يرون ان عليه كفارتين

279
01:32:32.500 --> 01:32:44.650
وهذا هو المذهب عند الحنابلة ان عليه كفارتين يقولون لنا كل يوم مستقل فكما انه لو اكل او شرب مثلا في يوم ثم اكل او شرب في اليوم الثاني فلا ارتباط بين هذا اليوم هذا اليوم

280
01:32:44.750 --> 01:33:04.450
فيقضي هذا اليوم ويقضي هذا اليوم هكذا ايضا اذا جامع والحنفية يرون ان عليه كفارة واحدة يقولون لانها كفارات تتداخل فانه لو حلها ثم حلف عليه كفارة واحدة. ولو جاءوا زنا ثم زنا فعليه حد واحد

281
01:33:05.250 --> 01:33:20.300
والمسألة الخلاف فيها قوي والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله قال ان القول الثاني انه وجيه لكن ينبغي الا يفتى به انه ربما يعني يجرأ الناس وينبغي اذا افتي به ان يفتى به سرا

282
01:33:21.100 --> 01:33:39.750
ان هناك فرق بين الفتوى الخاصة والفتوى العامة فيعني اكثر اهل العلم على القول اولا عليه كفارات بعدد الايام والحنفية على الرأي الثاني ويمكن ان يراعى حال المستفتي اذا كان ممن يتجرأ على حرمات الله ووقع في هذا الامر

283
01:33:39.800 --> 01:33:52.450
اكثر مرة وعنده شيء من التساهل يمكن يكتب كتاب قول الجمهور اذا كان وقع عن جهل او عن شيء من يعني او انه يعني ربما مظنة الغفلة او نحو ذلك فيمكن الافتاء بالقول الثاني

284
01:33:52.600 --> 01:34:18.300
فالمسألة يعني ربما انها تختلف بحال اه حسب حال المستفتي نعم  كلمة الاختلاط كلمة عامة فالاختلاط في مقاعد الدراسة لا يجوز هذا من اظن الفتنة هو يعني من الامور المعلومة بالظرورة

285
01:34:18.400 --> 01:34:37.100
هذا لا شك في تحريمه ولا شك انه لا يجوز لكن مثلا الاختلاط في الاسواق مثلا او المسجد الحرام وهو الذي يدندن عليه يعني بعض هؤلاء الذين يتحدثون هذا يعني اختلاط لا بد منه والمرأة يجب ان تكون محتشمة متسترة متحجبة

286
01:34:37.300 --> 01:34:54.800
ولا يجوز لها ان آآ يعني آآ ان تكون سافرة وقد حاول احد خلفاء بني امية ان يفصل الرجال عن النساء في المسجد الحرام فانكر عليه الناس انكر عليه العلماء

287
01:34:54.900 --> 01:35:11.150
ذكر هذا البخاري في الصحيح وقالوا ان هذا يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد الخلفاء الراشدين كان الرجال والنساء يطوفون جميعا فترك الامر وذلك لان المرأة بحاجة لان يكون محرمها معها اثناء الطواف واثناء السعي

288
01:35:11.300 --> 01:35:23.450
فصل الرجاع عن النسا صعب وهكذا ايضا في الاسواق ربما ايضا لا يتيسر فصل الرجال عن النساء وان كان المطلوب والاولى ان تكون يعني اسواق نسائية واسواق خاصة بالرجال لكن قد لا يتيسر هذا

289
01:35:23.550 --> 01:35:37.150
بيت يسر الناس في جميع الازمان وجميع الاماكن فمثل هذا لا نستطيع يعني نقول انها محرمة مثلا للذي في المسجد الحرام او في الاسواق او نقول لكن نقول يجب على المرأة ان تكون متسترة والا تخرج ايضا للسوق الا لحاجة هذا هو الاصل الاصل

290
01:35:37.150 --> 01:35:51.750
وقرن في بيوتكم لكن الاختلاط الذي يترتب عليه فتنة مثل اختلاط مقاعد الدراسة لا شك في تحريمه لا شك انه يؤدي الى فتن عظيمة ويعني نعتبر بحال الدول التي يعني قريبة منا

291
01:35:51.850 --> 01:36:10.600
كيف ان انها كانت قبل مئة عام كان الحجاب كاملا فان النساء لا يخالطن الرجال لكن بدأت الامور شيئا فشيئا الى ان اصبح الرجال والنساء اه يختلطون في مقاعد الدراسة الرجل بجوار المرأة ولا شك ان هذا من اعظم اه اه

292
01:36:10.600 --> 01:36:29.850
فتنة ومن اعظم ما يقود للشر وللفساد نعم. احسن الله اليكم يقول اذا كان لا يوجد في المنطقة الا عشرة مسكين لا يطعمهم ثلاث مرات نعم هذه ذكرها الفقهاء قالوا اذا لم يوجد مساكين

293
01:36:29.900 --> 01:36:41.300
في العدد المطلوب فانه يكرر عليهم الاطعام نكرر عليهم الاطعام في عدة ايام فاذا لم يوجد مثلا في منطقة الا عشرين مسكينا فيطعمهم في اليوم الاول ثم الثاني ثم اليوم يعني ثلاثة ايام

294
01:36:42.450 --> 01:36:58.800
وهذا موجود يعني ودكت هذا في بعض الدول التي تعطي العاطلين تعطيهم بدلا او مكافأة او راتبا ما عندهم فقراء الا قليل قليل جدا تجدون حرجا مثلا ما يجلس ستين مسكينا

295
01:36:59.350 --> 01:37:19.350
فهذه ذكرها الفقهاء قالوا انه يكرر اطعام يعني آآ عدة ايام حتى يكون قد اطعم ستين مسكينا. اما لو كان المساكين يعني كثر كما هو عليه الحال مثلا عندنا هنا مساكين كثير بامكانه يجد استيراد وسكينا بكل سرور ويعني من غير من غير حرج ومشقة هنا لابد من استيعاب العدد

296
01:37:20.600 --> 01:37:43.200
والجمعيات الخيرية تقوم بهذا الجمعيات الخيرية لها ملفات الفقراء والمساكين والاسر الفقيرة يمكن ان آآ يعني يوكل الجمعيات الموثوقة في اه توزيع اه الكفارة هنا اسأل الله ان يقول يعجز رجلا اعمارا ثم تبين لي بعد ذلك ان الذي سيدفع المبلغ هو البنك الامريكي وهو كما تعلمون

297
01:37:43.350 --> 01:38:04.500
كما ان الاخراج سيكون من اسمي الى اسم هذا البنك. فما الحكم العدل الذي يصل اليه الافراغ افتى اما ذلك لاجل ان البنك فعل صحيح محرما اولا آآ مسألة البيع والشراء تجوز مع الكافر

298
01:38:04.800 --> 01:38:18.800
مع الكافر فما بالك بمسلم النبي صلى الله عليه وسلم تفاعل مع اليهود وتوفي ودرعهم مرهونة عند يهودي فكونك تبيع وتشتري مع كافر او مع مسلم عنده فسق هذا لا لا بأس به

299
01:38:18.850 --> 01:38:31.700
فعلها النبي عليه الصلاة والسلام وكان ممنوع على ما فعله عليه الصلاة والسلام ولا زال الناس من عهد النبي عليه الصلاة والسلام الى يومنا هذا يتبايعون ويشترون مع الكفار ولم يقل احد من العلماء ان في هذا اعانة لهم

300
01:38:31.900 --> 01:38:49.600
طالب العلم ينبغي ان يؤصل المسألة  ثانيا يعني مسألة ان البنك الذي اشار اليه انه ربوي هذا كان في السابق قبل تقريبا يمكن يعني قبل اكثر قبل عشر سنوات لاكثر هذا صحيح

301
01:38:49.850 --> 01:39:08.150
يعني كان الغالب هو الربا على هذه البنوك كلها البنك الذي ذكره وغيره لكن لما فتح مجال لاستثمار البنوك اصبح اكثر عمل البنوك في الاستثمار يعني في البيع والشراء واصبحت المسائل يعني الامور الربوية عندهم قليلة

302
01:39:08.200 --> 01:39:25.900
ليست هي الغالبة وحينئذ يعني لا يستقيم الان وصفها بانها بنوك ربوية بل ايضا يعني مع وعي المجتمع ولله الحمد ورفظهم بالربا اصبحت يعني معظم البنوك لا تتعامل بالربا الا في نطاق ظيق جدا

303
01:39:26.600 --> 01:39:50.100
واصبحت جميع البنوك بلا استثناء عندها هيئات شرعية وعنده نوافذ اسلامية وان كان عليها ملحوظات خاصة فيما يتعلق بالرقابة لكن ايضا لابد ان نفهم يعني مسائل الفهم الصحيح فالان انا في نظري انها لا تسمى الان بنوك ربوية. هي بنوك وايضا تسمى بنوك اسلامية. هي بنوك تقليدية لا زال عندها اشكالات. ويعني اه طلاب العلم

304
01:39:50.100 --> 01:40:04.850
الذين لهم صلة بهذه البنوك يعني ساعون في التصحيح ولذلك لا يصدق عليه انه بنك ربوي ومعظم معاملاته جائزة. بخلاف ما كان عليه الحال من قبل معظم معاناة كانت محرمة الان معظم معاملات البنوك

305
01:40:04.850 --> 01:40:30.750
اصبحت جائزة هذا يعني توظيحا لما ذكره الاخ. لكن هنا في اشكال يعني كون المشتري يشتري البيت عن طريق البنك لا اشكال لا حرج لذلك وميزة هذا ان البنك لا يفرغ البيت الا بعد ان يسدد المشتري المبلغ كاملا يعني ان تملك البنك واظح وقبظ البنك واظح

306
01:40:30.850 --> 01:40:48.550
لكن في اشكال وهو ان المشتري اذا تعامل مع صاحب البيت مباشرة واعطاه العربون فان ذلك لا يجوز. لماذا لان البنك يصبح ممول فقط تصبح البنك كانه مقرظ قيمة البيت

307
01:40:49.700 --> 01:41:06.550
والذي ينبغي ان يكون التعامل بين المشتري والبنك مباشرة ولا يكون التعامل بين المشتري وصاحب البيت ولا المكتب العقاري فلتجد خطأ عند بعض الناس انه يذهب الى صاحب البيت ويعطيه عربون

308
01:41:06.850 --> 01:41:21.250
او يتفق معه اتفاقا ملزما مثلا او يشتري منه هذا لا يجوز او يذهب للمكتب العقاري ويعطيه عربون هذا لا يجوز لماذا؟ لان البنك يصبح كانه مقرظ بفائدة نحن نريد ان يكون البنك هو المشتري الحقيقي

309
01:41:21.250 --> 01:41:44.000
بالفعل ولذلك نقول المشتري تعاملك مع البنك لا تتعامل مع صاحب البيت ولا تتعامل مع المكتب العقاري ليكن تعاملك مع صاحب مع البنك مباشرة فهذه من المسائل التي يكثر فيها هذا الخطأ. وغالبا يقع عن جهل. غالبا يقع عن جهل فينبغي التنبه والتنبيه على هذه المسألة

310
01:41:44.000 --> 01:42:06.000
لا هو ما يلزم هو ان انت تعد وتقول البنك هذه اه العمارة اشترها لي اشترى لي من فلان فيذهب البنك ويرسل له مندوب ثم يبيعها عليك فابرام العقد يكون يعني آآ بعد ذلك

311
01:42:06.500 --> 01:42:31.000
الاصل انه ما ينزل لو الزم يكون باع ما لا يملك لكن بعض البنوك بعضها يعني يأخذون عليك مقابل آآ يعني بدل آآ اتعاب لو انك لم تنفذ وعدك يقولون مجرد ان نرسل المندوب وينظر وكذا والاوراق فنحن يعني نغرمك بدل آآ هذه الاتحاد فاذا كان بدل الاتحاد فعلا فعلا

312
01:42:31.000 --> 01:42:46.400
فلا بأس بها ايظا لا نستطيع ايظا نلزم البنك بان يفعل هذه الامور ويقدمها للناس مجانا نعم احسن الله اليكم يقول الصادق المتطوع نفسه ان شاء صام ان شاء افطر. هل هذا حديث ام قول الله الكريم

313
01:42:47.600 --> 01:43:01.650
هو روي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لست متأكدا من صحته. ولذلك انا اوردته على انه قولا اني لم يعني هل هو ثابت ام لا؟ لكنه رؤيا مرفوعا

314
01:43:02.250 --> 01:43:20.300
ما ادري اخ علي تبحث لنا الحديث وهو مرفوع لكن هل هو ثابت ام لا؟ فلعل الشيخ علي ان شاء الله الدرس القادم يفيدنا ان شاء الله احسن الله اليكم يقول الا يكون عمل قوم ليس عليه الدليل في الكفارة

315
01:43:22.100 --> 01:43:39.400
قياس عمل قوم لوط على المستحق يصل مع الفارق وعمل قوم لوط لا شك انه يعني اشنع من الزنا اشنع من الزنا لان الله عز وجل سماه الفاحشة بينما الزنا فاحشة وكان معرفا بال شد في القبح

316
01:43:40.500 --> 01:43:55.750
ولهذا يقول يعني عبد الملك بن مروان لولا ان الله ذكر في القرآن لما صدقت ان رجلا يأتي رجل لا شك ان قياسه على الجماع اقرب مقياسه على المساحقة. جامع الايلاج واذا المسابقة ليس فيها ايلاج. نعم

317
01:43:56.550 --> 01:44:16.750
احسن الله اليكم يقول يشعر الكثير من طلبة العلم بعدم البركة في اوقاتهم هذا صحيح يعني البركة يا اخوان شي معنوي يجده الانسان في الوقت وفي العمر وفي آآ كذلك حتى الصحة

318
01:44:16.850 --> 01:44:36.800
والبدن والولد والمال وكل شيء فاذا جعل انزل الله تعالى البركة في شيء تجد يعني انك تنتفع بها انتفاعا عظيما ومن اعظم ما تكون البركة في الوقت ولذلك نجد ان من اعظم الناس بركة في وقته هو رسول الله صلى الله عليه وسلم

319
01:44:37.200 --> 01:44:51.600
بعث وعمره اربعة وتوفي عمره ثلاثة وستون بقي ثلاثا وعشرين سنة فقط ثلاثة وعشرين سنة ومع ذلك بلغ الرسالة واكمل الله به الدين في ثلاث وعشرين سنة الاحاديث التي رواها ابو هريرة

320
01:44:51.850 --> 01:45:07.000
اكثر من اربعة الاف حديث ابو هريرة اسلم في اخر السنة السابعة يعني ما لازم النبي عليه الصلاة والسلام الا ثلاث سنوات وبضعة اشهر ومع ذلك روى اكثر من اربعة الاف حديث. انظر الى البركة العظيمة في وقته عليه الصلاة والسلام

321
01:45:07.650 --> 01:45:22.550
ثم اذا البركة العظيمة في في وقت الائمة انظر مثلا ابن قدامة كم صنف من المصنفات؟ لو لم يأتك الا المغني هذي هذا الموسوعة الظخمة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

322
01:45:23.200 --> 01:45:42.800
له مصنفات عظيمة وبعضها مفقود بل ربما كثير منها قيل لانه قيل قيل له تفسير قيل انه يقع في مئات المجلدات اتى فيه بالعجب العجاب لكنه مفقود وكان ابن القيم يذكر يعني اه عنه قوة في التصنيف

323
01:45:42.900 --> 01:46:00.250
قال كان يكتب في الساعة ما لا يكتب غيره في الجمعة يعني في الاسبوع فلعل الله تعالى جعل في وقته البركة فهذه البركة يعني بركة في الوقت كانت موجودة عند هؤلاء ولذلك كان نتاجهم عظيما غزيرا

324
01:46:00.900 --> 01:46:18.450
ولذلك من اعظم الادعية التي يدعو بها المسلم ان يسأل الله تعالى ان يبارك له يبارك له في وقته وفي عمره وفي ماله وفي اهله في ولده وفي صحته يعني هذي من الادعية النافعة العظيمة ان الله تعالى يبارك له في هذه الاشياء البركة

325
01:46:18.500 --> 01:46:40.900
لان الله تعالى اذا بارك في الشيء يكون اثره عظيما وايضا يفعل الاسباب يعني لا يكفي فقط الدعاء والبركة. يفعل الاسباب ومن ذلك تنظيم الوقت وحسن ترتيبه وادارته مع الدعاء هذا باذن الله تعالى مما يكون له بركة على في حسن استثمار الوقت. نعم

326
01:46:41.000 --> 01:46:55.750
احسن الله اليكم يقول ما حكم الاستغناء في نهاية رمضان وقد مضى على ذلك اه لا شك ان هذا العمل محرم لانه تعمد افساد صومه في نهار رمضان فعليه اول التوبة الى الله عز وجل

327
01:46:55.850 --> 01:47:13.650
وعليه كذلك القضاء ان يقضي هذا اليوم. نعم لكن لا يجب عليه الكفارة كما اشرنا في الدرس نعم اسأل الله ان يقول حديث صيام يوم السبت على ذلك سيكون واما قول ابو داوود

328
01:47:13.800 --> 01:47:29.300
فيقول اين الناس؟ واما حديث عائشة رضي الله عنها في صيام السبت والاحد لا يفوت كما قوله على كل حال يعني اه المرجع في ذلك الى ائمة هذا الشأن نقول ما صححه اصلا من الائمة ما الذي صححه

329
01:47:30.500 --> 01:47:51.600
هؤلاء ائمة الحديث وانكروا هذا الحديث  يعني كيف نترك الاحاديث التي رواها البخاري ومسلم؟ لحديث على الاقل نقول هو مختلف فيه وثم ايضا لو افترضنا صحته لو افترضنا صحته يكون شابا لمخالفته ما هو اصح منه

330
01:47:53.100 --> 01:48:05.500
فان قوله عليه الصلاة والسلام بجويره افطري اصوم اتصومين غدا؟ ظاهر في في مشروع اقسام السبت قوله الا ان تصوم يوما قبله ويوما بعده كيف نترك هذه الاحاديث متفقة على صحتها

331
01:48:05.600 --> 01:48:25.750
ونأخذ بحديث فيه كلام ولا شك ان من يعني المنهج الصحيح لطالب العلم انه يعني يأخذ ما اتفق عليه بالاصح من الاحاديث. بالاصح من الاحاديث. فلا يعمد لحديث اه شاذ او ضعيف او منسوخ. ويترك الاحاديث المتفق عليها

332
01:48:25.750 --> 01:48:41.600
بل ان قاعدة الشريعة في هذا الله عز وجل ذكر ان آآ القرآن فيه متشابه وفيه محكم وهكذا ايضا نصوص السنة حتى في متشابه وفيها محكم والقاعدة في هذا هي رد متشابه الى المحكم

333
01:48:42.850 --> 01:48:58.950
هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب اخرى متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به يعني يردونه متشابه الى المحكم

334
01:48:59.150 --> 01:49:16.750
فقد تكون هناك اشتباه في بعض النصوص لكن ترد الى النصوص المحكمة الواضحة التي لا اشتباه فيها هذه يا اخوان قاعدة ومنهج ينبغي ان يسير عليه طالب العلم وهو انه يرد ما اشتبه عليه الى المحكم

335
01:49:17.000 --> 01:49:43.550
فلا يأتي لنص دلالته محتملة ويترك النصوص المحكمة الواضحة الصريحة نعم نعم نعم نعم ما هو كان هذا القول اصلا ضعيفا بل ميتا حتى تبناه الشيخ ناصر الالباني تمناه ايضا طلابه معه فاحيوا هذا القول

336
01:49:44.350 --> 01:49:59.000
بل اصبحوا ينهون يعني في بعض البلدان ينهون الناس عن صيام السبت اذا وافق عاشوراء وعرفة ولذلك يعني ربما ان الشيخ وغيره يعني كتبوا هذا يعني لبيان يعني ان ان هذا الحديث انه لا يثبت

337
01:49:59.050 --> 01:50:19.050
نعم. احسن الله اليكم يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم مائلات ميلات؟ وهل اذا سمحت المرأة شعرها على جنب؟ فهل هذا جائز مائلات مميلات فيهم يعني اقوال لاهل العلم واظهر هذه الاقوال انهن مائلات عن الحق مميلات لغيرهن

338
01:50:19.150 --> 01:50:36.900
بما يحصل منهن من الفتنة ولكن قوله رؤوسهن كاسنمة البخت استدل به بعض اهل العلم على انه لا يجوز للمرأة ان تضع آآ شعرها من فوق على شكل سنام ان هذا لا يجوز

339
01:50:36.950 --> 01:51:01.400
اما لو وضعته من الجنب فان هذا لا يشبه السنام ولا يكون على شكل سنام فيبقى على الاصل وهو الاباحة نعم     الاولى ان يفتح الحساب في البنوك المحافظ انا في نظري ما يقال بنوك اسلامية حتى لا ينسب للاسلام

340
01:51:01.450 --> 01:51:22.400
لا يقال انك اسلامية ولا يقال قنوات اسلامية ولا يقال آآ مثلا آآ اناشيد اسلامية لا تنسب للاسلام وانما يقال محافظا مثلا فالاولى لا شك انها تشجع البنوك المحافظة مثل الراجحي والبلاد والان ما هذي بنوك وحافظة وتتبرأ من الربا صراحة وعنده هيئات شرعية

341
01:51:22.400 --> 01:51:41.650
قوية واما البنوك التقليدية يعني البنوك غير يعني غيرها غير هذه البنوك الثلاثة هذه آآ ما كان يعلن منها الربا بشكل صريح فلا شك ان فتح حساب فيها ان في نوع من الاعانة ما دامت انها تعلن الربا بشكل صريح

342
01:51:41.650 --> 01:51:57.800
ما كانت لا تعلن الربا مثل مثلا الاهلي والجزيرة هذي لا يعني تتبرأ من الربا لكن عنده اشكالات لا زال عنده اشكالات هذه يظهر انه يجوز فتح الحساب فيها مع ان الاولى فتحه في اه في غيرها لمن هو اكثر محافظة

343
01:51:57.950 --> 01:52:16.950
اي نعم. نعم. نعم طيب خلنا انتهت الاسئلة اخر سؤال ثم نرجع لسؤالك نعم احسن الله اليكم يقول من يسجن على جواز بان حديث العموم في تحريم الاسبان على الاحاديث المقيدة

344
01:52:16.950 --> 01:52:38.000
لا هو حمل مطلق على المقيد هنا لا يستقيم وذلك لاختلاف العقوبة. لان عقوبة من جر ثوبه اخويا لا تختلف عن عقوبة من اسبل لغير خيلاء فمن جر ثوبه خيلاء لم يكلمه الله ولا ينظر اليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب اليم بينما من اسبل

345
01:52:38.350 --> 01:52:52.900
بغير خيلاء فما اسفل من الكعبين فهو في النار ومع اختلاف العقوبة لا يصح حمل المطلق على المقيد. ولذلك فالاقرب والله اعلم هو تحريم الاسبال مطلق سواء كان للخيلاء او لغير خيلاء هذا هو الاظهر

346
01:52:53.000 --> 01:53:07.250
لكن قصة ابي بكر رضي الله عنه لما قال يا رسول الله ان ازالي يسترخي الا ان اتعاهده هذا دليل على جواز هذه الحالة لو كان على الانسان ثوبه كذا ينزل منه في رفعه

347
01:53:07.500 --> 01:53:27.500
وهذا اكثر ما يكون في لباس الاحرام احيانا ينزل الازار ثم يتعاهد الانسان فهنا هذي حالة مستثناة هذه لا يعني لانه لم لم يتعمد اسباب لم يتعمد الاسبال وانما كان من غير قصد فهو يتعاهده. هذه ليست حجة فاذا في جواز الاسبال لغير خيلاء. نعم سؤالك؟ اه انتهت الاسئلة

348
01:53:27.500 --> 01:53:50.750
مكتوبة؟ طيب نعم نعم هو الاصل الاصل الجواز لكن اذا كان يتوصل بهذا لمخططات للمكر باهل السنة فلا يجوز لانه يعني بعظ الرافظة عندهم مخططات في هذا في شراء في في في شراء يعني اه مساحات كبيرة من اهل السنة ولهم في هذا المخططات الكيد والمكر باهل السنة

349
01:53:50.750 --> 01:54:06.600
فاذا كان يراد من التوصل ذلك فلا يجوز والا يعني اذا لم يتحقق من هذا في الاصل الجواز لان اجزنا البيع والشراء على كافر فكذلك ايضا من كان حاله كحال المنافق

350
01:54:06.850 --> 01:54:26.700
يعني يظهر الاسلام حتى وان كان يبطن الكفر يجوز البيع والشراء عليه الا اذا تحققنا من ان لهم آآ مخططات ماكرة باهل السنة فهنا لا يجوز لاجل ذلك  نعم  نعم يجب عليه الامساك يجب عليه الامساك بالاتفاق

351
01:54:26.800 --> 01:54:43.900
نعم انما خلاف في المسافر في من اذن له بالفطر اما هذا متعمد يجب عليه الامساك. نعم محمد   من مات وعليه قضاء عند الحنابلة انه خاص بالنذر والصحيح انه يشمل النذر وغيره

352
01:54:44.550 --> 01:55:02.200
يعني هناك هذه من المسائل التي يعني لم يذكرها المؤلف وهناك عدة مسائل لكن لو استقصينا هذه المسائل ربما يعني اطلنا في الدرس بعض الاخوة يعتبون يقول يعني لا نريد ان يطول الدرس كثيرا فلذلك نحن نحن يعني نأخذ وسائل المؤلف والمسائل القريبة منها

353
01:55:03.000 --> 01:55:23.300
ويستحب طبعا لا تزر والدة وزر اخرى. لو ان انسانا مات وعليه قظا وفرط في القظاء وقيل به صوموا لم يصم احد منهم لا يأثموا لكن اقول استحب فاذا لم يتيسر الصيام فينتقل الى الى الاطعام. يطعم عنه من تركته

354
01:55:23.900 --> 01:55:51.150
عن كل يوم مسكينا نعم       اي نعم نعم هو القارن اما ان يكون قد ساق الهدي او لا؟ اذا ساق الهدي يتعين القران يجب ان يكون قارنا اما اذا لم يسق الهدي

355
01:55:51.300 --> 01:56:07.650
فعند جمهور انه مخير بين الانساك الثلاثة التمتع والافراد والقراءة فهو مخير على قول الجمهور الا على قول ابن عباس يعني انه يجب عليه التمتع لكن الذي عليه اكثر العلماء انه مخير بين الانساك الثلاثة. فقد يكون قارنا وهو لم يسق الهدي

356
01:56:08.000 --> 01:56:29.600
نعفو اه اذا كان ذلك بصفة عارظة يعني سنة من السنوات فعل هذا لا حرج لكن اذا كان من صفته مستمرة او اعتقاد انه سنة وهذا اي فرق بينه وبين الذين يحتفلون بالمولد

357
01:56:29.650 --> 01:56:43.200
لان الذي يحتفلون بالمولد يقول نحن نقرأ السيرة في وقت ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك فهذا غير مشروع ولذلك يخطئ بعض الخطباء الذين يخطبون عن الهجرة بكل بداية كل سنة

358
01:56:43.800 --> 01:56:58.600
بداية كل سنة يخطب عن الهجرة هذا يعني احتاج دليل او مثلا في كل سنة يخطب عن في شهر رجب عن الاسراء والمعراج يعني التزام المناسبات يحتاج الى دليل لكن لو فعل احيانا احيانا

359
01:56:58.900 --> 01:57:13.650
صفة يعني غير مستمرة لا بأس لانه يجوز احيانا في الشيء العارض ما لا يجوز الشيء مستمر فمثلا لو اجتمع مجموعة ليريدون ان يصلوا صلاة الوتر جماعة يجوز ان يكون ذلك بصفة عارظة ولا يجوز ان يكون بصفة مستمرة

360
01:57:14.500 --> 01:57:44.750
فيعني وهذا له نظائر كثيرة ان الشيء العارض يجوز ما لا يجوز الشيء المستمر الدائم طيب ناخد منه نعم تفضل    نعم زواج الاب  عندها بنت   اي نعم الله اعلم نعم

361
01:57:44.850 --> 01:58:15.450
نعم تفضل ان شاء الله  اي نعم يعني يقوم الصمت في اثناء الشهر يعتبر الهلال وليس باتمام الشهر ثلاثين يوما يمشي على حسب نقصان الشهر او تماما اي نعم تسعة وعشرين يعني مثلا ابتدأ خمسطعشر محرم خمسطعش ربيع الاول انتهى بغظ النظر عن كون الشهر نقص او تم

362
01:58:15.750 --> 01:58:32.900
لا لا لكن على القول الثاني لا لابد ان ان يصوم ستين يوما فاذا صام خمسطعشر اذا كان الشهر محرم ناقصا يعوض بيوم مع ذاك واذا كان شهر صفر ناقصا يعوض بيوم مع ذلك ما ينتهي الا سبعطعشر ربيع

363
01:58:33.250 --> 01:59:14.000
هذا هو الفرق بين قولين طيب يكون اخر سؤال نعم تفضل   في اثناء السفر   نعم لكن لما جمع اهله في سفر ولا في اولى وصل اقامة ذهب الى بلد اقامته

364
01:59:14.450 --> 01:59:34.350
المهم انه لما جامعه كان مسافرا اذا كان مسافرا فهو يعني لا شيء عليه اللي كان اثناء يعني الجامعة وهو مسافر فلا شيء عليه اذا كان يباح له يعني ترخص السفر

365
01:59:34.750 --> 01:59:50.950
فيكون لا شيء عليه لان لان الحكمة من اجابة الكفارة هي انتهاك حرمة الشهر وهذا لم ينتهك حرمة الشهر لكن المهم ان يعني تتحقق فيه ضوابط ترخص بخص السفر ان تكون مسافة سفر يكون مثلا اذا قام في حدود اربعة ايام فاقل

366
01:59:51.000 --> 02:00:38.100
لا بد ان تحقق الظوابط والله اعلم وصلى الله وسلم             ايضا