قال او ناسيا يرى المؤلف انه ايضا اه يستوي في ذلك الناسي وغير الناس فعندهم انه تجب الكفارة سواء كان ناسيا او ذاكرا سواء كان ناسيا ام ذاكرا وذلك لانه نبدأ بدرس الفقه ترسل البخاري هذه الليلة نؤجلها الدرس القادم كسب للوقت وكنا قد وصلنا في احكام الصيام ولعل ان نختم في هذا الدرس نحكي نختم كتاب الصيام و كنا قد وصلنا الى قول المؤلف ومن جامع في نهار نهار رمظان في قبل الى اخره قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن جامع في نهار رمضان في قبول او دبر ولو لميت او بهيمة في حالة يلزمه فيها الامساك مكرها او ناسيا لزمه القضاء والكفارة الجماع في نهار رمضان واعظم المفطرات كما انه في الحج كذلك واعظم المحظورات ولهذا اذا كان اذا وقع قبل التحلل الاول فسد به النسك ولما كان هو اعظم المفطرات تحريما عقد المؤلف رحمه الله فصلا خاصا لبيان مسائله واحكامه فيقول المصنف رحمه الله من جامع نهار رمضان في قبل وقوله في قبل شمل ذلك او يشمل ذلك القبل الحلال والحرام ويشمل وطأ الزوجة ويشمل كذلك الزنا او دبر اي انه يشمل كذلك عمل قوم لوط فكل هذه الامور موجبة للكفارة المغلظة او بهيمة او حتى اذا لو كان الوطء لبهيمة في نهار رمضان فانه موجب ايضا الكفارة في حالة يلزمه فيها الامساك احترازا مما اذا كان ممن لا يلزمه الامساك كما لو كان مسافرا مثلا فلا يلزمه الامساك او كان مريضا مثلا او نحو ذلك فلا يجب عليه الصوم فجامعا فانه لا يترتب على جماعه شيء. بل يباح له ذلك وقول المصنف مكرها كان او ناسيا اي ان المؤلف لا يفرق بين المكره وبين غير مكره هذا بالنسبة للرجل هذه مسألة ترده في عدة ابواب ترده في هذا الباب ترد كذلك في محظورات الاحرام وترد كذلك في الحدود هل يتصور اكراه الرجل او ان الاكراه خاص بالمرأة اما اكراه المرأة فظاهر لكن اكراه الرجل من الفقهاء من قال ان الرجل لا يمكن في حقه الاكراه لماذا لانه لا يمكن ان يطأ الا بانتشار الالة قالوا وانتشار الالة يكون باختياره فكيف يكون مكرها ولذلك يقولون لا يمكن الاكراه حتى في الزنا لو ادعى الاكراه لا يقبل منه ولكن الصحيح ان الاكراه يمكن بالنسبة للرجل فان الرجل قد يستثار رغما عنه فتنتشر الته رغما عنه فلا يتحكم بها فيكره على الوطء هيقرأ على الوطن وهناك وقائع لاناس حصل الاكراه في حقه اكره فهذا غير مستحيل عقلا وغير ممنوع شرعا ولذلك فهو ممكن والصواب ان انه يمكن الاكراه بالنسبة للرجل وان الرجل اذا اكره فلا شيء عليه سواء كان في باب الصيام او في الحج او في باب الحدود لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عفى لامتي لقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لامتي عن الخطأ والنسيان وما وما استكرهوا عليه يبعد النسيان في هذا الامر كذا قالوا ولكن الصواب ان الناس لا شيء عليه وان الناس لو كان في الاكل والشرب لكان معذورا بالنص فكذلك ايضا بالنسبة للجماع خاصة في اول ايام رمظان ربما يحصل النسيان فيحصل الوطئ والقول بانه يبعد النسيان نقول هو قليل لكنه غير محال فلو تحققنا من انه كان ناسيا بالفعل الصحيح انه لا شيء عليه وهكذا ايضا النسيان في محظورات الاحرام وهكذا آآ النسيان عموما آآ المسلم غير مؤخذ به قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا. جاء في صحيح مسلم قال الله قد فعلت ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث السابق عفي لامتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه قال لزمه يعني الذي يترتب على الجماع في نهار رمضان على الضوابط التي ذكرها المصنف واحنا ناقشنا في بعضها لزمه اولا القضاء وهذا بالاتفاق. انه يلزمه القضاء. قضى ذلك اليوم وثانيا الكفارة وهي الكفارة المغلظة وسيأتي الكلام عنها وثالثا الامساك وهذا لم يذكره المؤلف ربما لم يذكره لي يعني كوني معلوما امساك بقية يومه امساك بقية يومه قال وكذا من جمع ان طاوع غير جاهل وناسي يعني بالنسبة للمرأة اذا طاوعت الرجل فيلزمها ما يلزم الرجل تماما لكن استثنى المؤلف الجاهل والناسي بالنسبة للمرأة ولان هذا يعني يرد بالنسبة للمرأة وليس ببعيد خلاف الرجل. والصحيح انه لا فرق بينهما الصواب انه لا فرق بينهما وان من كان جاهلا او ناسيا او مكرها فانه لا شيء عليه ثم انتقل المؤلف رحمه الله لبيان اه الكفارة نعم نعم طيب نحن سنتكلم عن هذا سنتكلم عن هذا طيب اولا يعني ما هي الحكمة من وجوب الكفارة؟ الحكمة من وجوب الكفارة هي انتهاك حرمة الشهر انتهاك حرمة شهر رمظان ولهذا لو انه جامع في غير رمظان لم تجب عليه كفارة كما سيذكر ذلك المؤلف والاصل في هذا هو قصة الاعرابي او الرجل الذي اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت قال ما اهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد ما تعتق به رقبة قال لا قال هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال لا قال هل تجد ما تطعم به ستين مسكينا قال لا فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فاتي بعرق فيه تمر فقال خذ هذا تصدق به قال اعلى افقر منا يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها يعني ما بين حرتين الجبلين اهل بيت افقر منا قال عليه الصلاة والسلام خذ هذا فاطعمه اهلك خذ هذا فاطعموا اهلك وهذا الحديث متفق عليه. اخرجه البخاري ومسلم جاء في بعض الروايات انه لما قال هل تستطيع ان تصوم الشهرين متتابعين؟ قال وهل اوقعني الا الصيام والسبب في هذا يعني ان هذا الرجل كان عنده شيء من الشبق والتعلق بالنساء فلما قرب دخول شهر رمظان حلفا الا يطأ امرأته او ظهر منها كما جاء في الرواية الاخرى انه ظهر من امرأته فوقع لكنه لم يصبر لم يصبر فوقع بها في نهار رمضان هذا الرجل لما وقع على امرأته في نهار رمضان خوفه الناس وقالوا انك قد ارتكبت ذنبا عظيما ولهذا قال هلكت دليل على انه يستشعر بانه قد ارتكب معصية كبيرة فاتى النبي صلى الله عليه وسلم خائفا وجلا مشفقا ثم رجع من النبي صلى الله عليه وسلم ومعه طعام يطعمه اهله انظر الى الى يعني رحمة النبي عليه الصلاة والسلام وحكمة النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك لما رجع لام اصحابه قال ذهبت للنبي عليه الصلاة والسلام وخوفتموني ورجعت منه بطعام اطعم اهلي وذلك لان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم التفريق بين من اتى تائبا وبين من لم يتب فمن اتى تائبا من الذنب لا يعنف ولا يوبخ وانما يحث على التوبة وعلى الاتيان بالكفارة ان كان ممن يلزمه كفارة خلاف من كان مصرا على الذنب لذلك من من اعتنى تائبا ينبغي الا نوبخه باي ادنى كلمة توبيخ ما ظنك لو ان هذا الرجل اتى لاحد الناس قال انه قعد امرأته في نهار رمضان ماذا سيقول؟ متعمدا هذا الرجل متعمد بدليل انه قال اهلكت يعرف ان هذا محرم لكن انظر كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام معها وهكذا لما اتاه ماعز ولما اتته المرأة التي وقعت في الزنا وهكذا نجد ان ان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام لما اتاه تائبا فانه يرأف به يرحمه ولا يعنف عليه ولا يوبخ هذا هذه القصة هي الاصل في هذا الباب النبي صلى الله عليه وسلم امره بالكفارة ولم يأمر زوجته بذلك قيل انها لم تسأل لم تسأل ولم يعلم النبي عليه الصلاة والسلام عن حالها هل هي جاهلة وغير جاهلة مكرهة وغير مكرهة فانما افتى من سأله فقط وربما ان هذا الرجل سينقل هذه فتوى لزوجته وربما ايضا ان النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى فقر هذا الرجل وفقر زوجته ورأى ان الكفارة سقطت عنه فمن باب اولى انها ستسقط عنه زوجته ولذلك لم يأمره بالكفارة. وكل حال فلا دلالة في هذه القصة على ان الكفارة انما تلزم الرجل دون المرأة بل الصواب وهو قول جماهير اهل العلم قديما وحديثا ان الكفارة تلزم الرجل وتلزم المرأة اذا كانت مطاوعة عالمة مختارة وما هي الكفارة؟ قال المؤلف والكفارة عتق رقبة مؤمنة الكفارة هي كفارة الظهار هي كفارة الظهار وهي مذكورة في سورة اه المجادلة. والذين ظاهروا من نسائهم اه ثم يعودون لما قالوا فتحل رقبة من قبل ان يتماسوا الامر الاول الذي يجب في الكفارة هو عتق رقبة وهنا اشترط المؤلف ان تكون مؤمنة لان الله تعالى شرط الايمان في عتق الكفارة في عتق الرقبة في كفارة ماذا؟ القتل. القتل خطأ فحمل الجمهور المطلق على المقيد فاشترطوا الايمان في الكفارة فهذا اذا هو الواجب عتق رقبة المؤمنة الرق هو عجز حكمي يقوم بالانسان بسبب كفره بالله تعالى. ولذلك لا يجوز ان يسترق المسلم وانما يستراق الكافر ولهذا لو ان الاسير الكافر اسلم قبل استرقاقه لم يجد استرقاقه والرق في الوقت الحاضر انقطع انقطع الان وما يذكر انه موجود في بعض بلاد افريقيا رق فيما يظهر والله اعلم انه غير شرعي لانه ممنوع الان في جميع الانظمة الدولية هل يعني سيعود الرق ام لا؟ الله اعلم. هو مرتبط بالجهاد في سبيل الله. هو مرتبط بالجهاد في سبيل الله لكن يعني في قول النبي عليه الصلاة والسلام من اشراط الساعة لما قال اه ان تلد الامة ربتها المقصود ان اصراري والارقة سيكثرون في اخر الزمان بسبب كثرة فتوحات الاسلامية قال بهذا بعض اهل العلم ولكن هذا محل نظر قد رده الحافظ بن حجر وجماعة قالوا ان كثرة الارقة يعني كان في صدر الاسلام خاصة في عهد الخلفاء الراشدين والدولة اموية وكذلك في الدولة العباسية اتسعت رقعة الدولة الاسلامية. كثر الرقيق ثم انحسر في وقتنا الحاضر ولهذا رجح الحافظ ابن حجر ان المقصود بهذه العلامة انه كثرة العقوق انه سيكثر في اخر الزمان عقوق الوالدين حتى تصبح الام عند اولادها كالامة عند سيدها وقال ويناسب هذا التفسير. العلامة الثانية وهي ان ترى الحفاة العراة رعاء الشاة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. يعني هذا الاعرابي في البادية حافيا ما عنده الا يمكن ما يستر عورته يفتح الله عليه الدنيا فيتطاولون البنيان قال فهذا دليل على انتكاس الامور انتكاس الامور فيكون مربي مربيا ويكون السافل عاليا هكذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فقال المناسب هو التفسير الثاني لاجل ان يتناسب مع يعني العلامة الثانية فيكون ما المقصود كثرة العقوق وهذا كما ترون الان يعني نرى شيئا من هذا يعني في السنة الواحدة كم يقتل تعزيرا او حرابة اه من من قتل امه وقتل اباه كل سنة نرى يعني عدد من القضايا هذه هي التي فقط يعني تثبت وهي التي يحكم فيها. ما بالك بغيرها من القضايا طيب اذا الامر الاول عتق رقبة مؤمنة لكن بعض اهل العلم يقول حتى وان كان الرق غير شرعي حتى وان كان الرق غير شرعي فاذا كان هذا الرقيق مسلما فانك اذا يعني اعتقته قد خلصته خلصنا من هذا الرق غير الشرعي فاعتبرونه بالنسبة المعتق سائغا وهذا له وجه العلامة الثانية قال فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين ان لم يجد ما يعتق به رقبة فانه يصوم شهرين متتابعين والتتابع شرط لصحة الصوم فلو انه صام ثمانية وخمسين يوما ثم افطر لزمه ان يعيدهما ان يعيد الصيام من جديد فلابد اذا من التتابع ولكن كيف يحسب الشهرين المتتابعين؟ هذا يعني سؤال كثيرا ما يرد اما اذا صام من اول الشهر فيحسبها على على على الهلال فاذا كان الشهر ناقصا اه حسب الشهر تسعة وعشرين يوما. اذا كانت تاما حسبه ثلاثين يوما ولذلك قد قد يصوم ثمانية وخمسين يوما لو كان الشهران آآ تسعة وعشرين يوما وقد يصوم تسعة وخمسين يوما وقد يصوم ستين يوما لكن اذا صام في اثناء الشهر وليس من اول الشهر فبعض اهل العلم يرى انه يصوم ثلاثين يوما وقال اخرون انه يصوم الشهر الثاني على حسب رؤية الهلال اما الاول فيكمل ثلاثين يوما واختار ابو العباس ابن تيمية رحمه الله انه يكون على حسب رؤية الهلال حتى وان كان الصيام حتى وان كان ابتداء الصيام في اثناء الشهر قال فلو بدأ مثلا منتصف الشهر فانه ينتهي من الصوم منتصف الشهر الذي اليس الذي بعده وانما الذي بعده يعني لو بدأ مثلا منتصف شهر محرم ينتهي منتصف شهر ربيع لو بدأ منتصف شهر مثلا جمادى الاولى فمعنى ذلك ينتهي منتصف رجب قال ابن عباس ابن تيمية رحمه الله قال لان الله عز وجل انما اناط الاحكام الاهلة يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس واكثر صيام الناس انما يكون في اثناء الشهر واما صيامه في اول الشهر فهو اقل بكثير من صيامهم في اثناء الشهر من ابتداء صيامهم في اثناء الشهر فكيف تعلق الاحكام على حالة قليلة جدا؟ نقول من صام في اثناء الشهر فانه يكمل ستين يوما. انتصر بهذا القول رحمه الله وهو يعني وهو الاقرب والله اعلم بل انه انعقال يعني هذا القول انه لا شك فيه وذكر له وجوها هذا بالنسبة اذا لصيام شهرين متتابعين. طيب بعظ الناس اذا قيل له صم شهرين متتابعين يقول والله انا ما استطيع لكن كلمة ما استطيع عند العامة او عند كثير منهم يعني يتوسعون فيها ولذلك نسأله سؤالا هل انت صمت شهر رمظان اذا قال نعم نقول اذا انت مستطيع لكن عليك مشقة والمشقة لابد منها هنا المشقة لابد منها لان الذنب عظيم ولان المعصية كبيرة فما دام انه قد صام شهر رمظان كاملا فهو مستطيل فبعض العامة عندهم كلمة يعني لا استطيع تعادل عليه مشقة كبيرة والمشقة هنا لابد منها ولذلك اشترط التتابع لان الذنب عظيم فلا يكفره الا هذا لكن لو كان مثلا ما يستطيع يصوم شهر رمضان او ان الطبيب منعه مثلا او نحو ذلك فهذا يكون معذورا هذا يكون معذورا ويعدل للامر الثالث وهو فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا فان لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ويعني اذا عجز عن الصيام انتقل الى الاطعام وهنا العدد لابد منه وهو ان يكون عدد المساكين ستين فلا يصلح ان يكون الاطعام لثلاثين ويكرر الاطعام عليه مرتين ولا يصلح ان يكون مثلا لعشرة مساكين ويعطيهم ما يكفي ستين مسكينا العدد هنا مقصود ولابد منه وهكذا ايظا العدد في كفارة اليمين لا بد من عشرة وهذه يخطئ فيها بعض الناس فتجد مثلا انه يعطي ما يكفي عشرة يعطيه لخمسة مساكين نقول هذا لا يكفي او يعطي ما يكفي ستين مسكينا لعشرين مسكينا فهذا لا يكفي لا بد اذا من اطعام ستين مسكينا وهذا الاطعام الصحيح اختلف فيه فقيل نصف صاع وقيل نصف صاع مد منبر ونصف صاع من غيره والقول الصحيح ان المرجع فيه الى العرف وذلك لانه قد ورد مطلقا والاصل فيما ورد مطلقا ولم يقيد بالشرع ولا باللغة ان المرجع فيه الى العرف فيرجع فيه الى عرف الناس ما عده الناس في عرف مطعام كان اطعاما وبناء على ذلك اذا كان اهل البلد يأتدمون فلابد من ان يكون مع الطعام ايدام على سبيل المثال اذا اراد ان يطعم بارز مثلا عندنا هنا الناس هنا يأتدمون فلا بد ان يكون مع الرز مثلا لحم او يكون معه مثلا يعني يكون معه ادام. يكون معه ادام وله ان يأخذ وجبات جاهزة مثلا من المطعم بقدر عدد المساكين فيقول مثلا اعطني ستين وجبة. رز مع لحم ويذهب لستين مسكينا ويعطيهم اياها وهذا يجزئ الصحيح انه اذا جمع المساكين فغداهم او عشاهم اجزأ ذلك او انه يجمع له ستين مسكينا ويأتي لهم بارز مع لحم فيغديهم او يعشيهم وهذا كان يفعله انس رضي الله عنه لما كبر سنه فكان يجمع المساكين فيطعمهم والطعام والمطعم ينقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ما قدر فيه الطعام دون المطعم وهو زكاة الفطر وقدر فيها الطعام بكم يصاع قدم فيها الطعام بصاع ولم يقدر فيها المطعم فلك ان تعطي الصاع اكثر من مسكين ولا كان تخص به مسكينا واحدا القسم الثاني ما قدر فيه المطعم دون الطعام ما قدر فيه المطعم دون الطعام كما في كفارة الجماع في نهار رمضان كفارة الظهار كفارة القتل على القول بان فيها طعاما وكفارة اليمين هذه قدر فيها المطعم وهو ستون مسكينا بالنسبة لكفارة الظهار والجماع في نهار رمضان وعشرة مساكين بالنسبة لكفارة يمين ولم يقدر فيها الطعام فلنرجع في ذلك للعرف القسم الثالث ما قدر فيه الطعام والمطعم ما قدر فيه الطعام والمطعم من يمثلنا بهذا؟ لهذا المثال؟ نعم فدية الاذى احسنت مثاله فدية الاذى فقد قدر فيها الطعام بنصف صاع كما في حديث كعب ابن عجرة في الصحيحين وقدر فيها المطعم بكم مسكين؟ ستة مساكين فاذا هذه ثلاثة اقسام ذكرها ابو العباس ابن تيمية رحمه الله اعيده مرة ثانية باختصار ما قدر فيه الطعام دون مطعم مثاله زكاة الفطر قدر فيها صاع ولم يقدر عدد المساكين وقدر المطعم دون الطعام وهو كفارة الجماع في نهار رمضان كفارة الظهار كفارة القتل على القول بان فيها طعاما كفارة اليمين القسم الثالث ما قدر فيه الطعام والمطعم وهو فدية الاذى. فانها نصف صاع لستة لكل مسكين نصف ساعة وهم ستة مساكين بس خلنا ننتهي من فصل ونعطيك فرصة للسؤال طيب قال فان لم يجد يعني فان لم يجد اطعام ستين مسكينا سقطت سقطت الكفارة ويدل لذلك قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. وهذا الرجل فقير ليس عنده شيء فلا يكلف الا ما اتاه الله ولقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولان قاعدة الشريعة انه لا واجب مع العجز الواجبات كلها تسقط بالعجز عنها وهذا الرجل لا يستطيع العتق ولا الصيام ولا الاطعام فيكون عاجزا فتسقط عنه الكفارة ويدل لذلك من السنة قصة هذا الرجل الذي قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ان الكفارة باقية في ذمتك وانما لم امره بالعتق فقال فاعتذر بالعجز فامره بالصيام فاعتذر بعدم الاستطاعة فامره بالاطعام فاعتذر بالعجز فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان في الكفارة باقية في ذمته لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز خاصة ان هذا الرجل اه قد جاء مستفتي قد جاء مستفت ويريد من النبي صلى الله عليه وسلم ان يبين له الحكم في هذه المسألة طيب فان قال قائل قول النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا فاطعموا اهلك الا يحتمل ان يكون هذا هو كفارة عنه يأخذها من النبي عليه الصلاة والسلام ويكفر بها ويتصدق بها على اهله فالكفارة اذا لم تسقط فما الجواب عن هذا واظح الاشكال؟ ولو قال قائل ان الكفار لم تسقط عن هذا الرجل لان النبي عليه الصلاة والسلام لما اوتي بعرق تمر قال خذ هذا فاطعموا اهلك فامره بان يتصدق على اهله فهذا الرجل اذا اطعم اهله فاذا لم تسقط الكفارة عنه نعم وسلم اصبحت امر منفصل طيب ما هو الدليل هذا نعم طيب نعم اي نعم هذا وش؟ يعني اهله عددهم قليل يعني لا يتجاوزون كل حال عشرة يعني على اكثر تقدير ومعلوم في انه في الكفارة لابد من طعام ستين مسكينا هذا دليل على انه لم يقصد النبي عليه الصلاة والسلام هذا ايضا في دليل اخر وهو ان نعم قال له نعم آآ مع اولا يعني سكوت النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا ان الكفارة اطعام ستين مسكينا. وهذا الرجل اه اهل هو واهل بيته لا يتجاوزون بكل حال عشرة ثم ايضا قاعدة الشريعة انه لا يمكن ان يكون الانسان مصرفا لكفارته كما انه لا يمكن ان يكون مصرفا لزكاته ارأيت لو كان فقيرا او انه غارما عليه ديون ووجبت عليه الزكاة فهل له ان يدفع الزكاة لنفسه؟ ليس له ذلك باجماع العلماء قال وصوم الخميس والاثنين لحديث اسامة بن زيد رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يومي الاثنين والخميس. وسئل عن ذلك فقال انهما يومان تعرض فيهما الاعمال فالانسان اذا ليس مصرفا لزكاته وليس مصرفا لكفارته وانما امره النبي صلى الله عليه وسلم بان يأخذ هذا ويطعم اهله لفقرهم لانه ذكر انهم افقر اهل بيت في المدينة فاعطاه النبي عليه الصلاة والسلام هذا لاجل فقرهم فان قال قائل لو كان كذلك لقال النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء خذ هذا اطعموا اهلك نقول هو اولا يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم تتبين له حالة هذا الرجل الا بعد ما قال على افقرا اهل بيت منه فكأنه اراد ان ان هذا الرجل يعطيه لمن يعرفه من الفقراء الذين حوله لان الغالب ان الفقير يسكن بجواره فقراء فلما بين هذا الرجل شدة فقره وحاجته قال اطعموا اهلك اذا نقول ان الكفارة تسقط بالعجز عنها هذه الادلة وهذا الذي قرره مؤلف صحيح فكفارته اذا اذا لم يجد تسقط العجز عنها ولا يلزمه قضاؤها في المستقبل كما ان الفقير لو اغناه الله تعالى لم يلزمه ان يؤدي الزكاة عما مضى من سنواته قال بخلاف غيرها من الكفارات بخلاف غيرها من الكفارات يعني فانها لا تسقط بالعجز عنها وهذا هو المذهب ان الذي يسقط فقط هي كفارة الجماع في نهار رمضان والقول الثاني في المسألة ان الكفارات كلها انها كفارات على كفراتي كلها تسقط بالعجز عنها لعموم هذه الادلة لعموم هذه الادلة ولا فرق بين كفارة الوط في نهار رمضان وبين غيرها وهذا هو الاقرب والله اعلم الاقرب ان جميع الكفارات انها تسقط بالعجز عنها لانها لو كانت باقية في الذمة لا بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد بيان ذلك الصواب اذا ان جميع الكفارات تسقط في العجز عنها اه قال ولا كفارة في رمظان بغير الجماع ولا كفارة في رمظان بغير الجماع يعني لو انه افطر في نهار رمظان متعمدا فاكل متعمدا او شرب متعمدا مثلا فهل تلزمه كفارة ام لا يقول المؤلف انه لا تلزمه كفارة اولا قوله ولا كفارة في رمظان بغير الجماع هذا يدل لهذا المعنى يدل على انه لا تجب الكفارة بمفسد مفسدات صيام غير الجماع وهذا هو المذهب عند الشافعية والحنابلة وذهب الحنفية والمالكية الى ان كفارة تجب بالاكل والشرب والجماع فعندهم ان من اكل متعمدا لزمه كفارا مغلظا ومن شرب متعمدا لزمه كفارة مغلظة كما ان من جامع متعمدا لزم الكفارة مغلظة قالوا ويقاس الاكل والشرب على الجماع بجامع انتهاك حرمة الشهر فكما ان هذا الذي قد وطأ بنهار رمضان تارك حرمة الشهر فهكذا من اكل او شرب فقد انتهك حرمة الشهر والصحيح هو القول الاول وهو ان كفارة انما تجب بالجماع فقط ولا تجب بالاكل والشرب وذلك لانه لا دليل يدل على وجوب الكفارة في الاكل والشرب والاصل براءة الذمة وقياس الاكل والشرب على الجماع قياس مع الفارق وذلك لان الحاجة الى الزجر عن الجماع اشد فان الداعي اليه اقوى ولهذا يجب به الحد اذا كان محرما ويختص بافساد الحج اذا وقع قبل التحلل الاول دون سائر المحظورات ويفسد به صوم اثنين في الغالب دون غيره ماذا نقصد الاثنين الزوج والزوجة؟ ويفسد به صوم اثنين في الغالب دون غيره ولهذا لا يصح قياس الاكل والشرب على الجماع. فالصواب اذا هو ما قرره مؤلف رحمه الله من ان الكفارة انما هي خاصة بالجماع في نهار رمظان الجماع في غير نهار رمضان ايضا لا يوجب الكفارة لا يوجب الكفارة حتى وان كان في صوم القضاء او كان في صوم نذر او كان في صوم نافلة فانه لا يوجب الكفارة ولا يصح قياس صيام القضاء على نهار رمضان لان الحكمة من وجوب الكفارة هي انتهاك حرمة الشهر بالجماع وهذا لا يتحقق الا فيما اذا كان في نهار رمضان قال المؤلف والانزال والانزال بالمساحقة. يعني وتجب الكفارة بالانزال بالمساحقة هذا معنى العبء كلام مؤلف وعند عندهم ان الانزال بالمساحقة يعني مساحقة المرأة المرأة والحقوا به ايضا المجبوب اذا حصل معها انزال فتوجب الكفارة المغلظة كالجماع وآآ مستندهم في هذا القياس على الجماع لفساد الصوم هتك حرمة الشهر وهذا هو المذهب عند الحنان به والقول الثاني في المسألة انه يجب القضاء فقط دون الكفارة انه يجب بذلك القضاء فقط دون كفارة قال الموفق ابن قدامة رحمه الله وهذا هو اصح الوجهين يعني عند الحنابلة لانه ليس بمنصوص ولا في معنى المنصوص فيبقى على الاصل وهذا هو القول الراجح القول الراجحي اذا ان الانزال بالمساحقة انه لا يوجب الكفارة وانما يوجب القضاء فقط لانه لا دليل يدل على ذلك وقياسه على الجماع قياس مع الفارق وكل هذه المسائل طبعا فيها يترتب عليه الاثم. ولذلك الواجب فيها كلها التوبة مع ما ذكرنا من الكفارة المغلظة او القضاء او هما جميعا الكفارة المغلظة مع القظاء او الكفارة المغلظة يعني من القضاء مع الكفارة المغلظة او الاقتصار على القظاء فقط نعم الانسان مر معنا في الدرس السابق قلنا الانزال اذا كان متعمدا فيفسد به الصوم لا اذا كان متعمدا متعمدا ذكرنا فيما اذا نظر او كرر النظر تكلمنا عن هذا بالتفصيل في الدرس السابق فاذا كانوا واذا كان ايضا مسألة الاحتلام انه لا يسجد الصوم لانه غير متعمد وانما يعني يكون بغير اختيار الانسان ذكرنا الظابط في هذا وان يكون متعمدا نعم على على كل حال هو على هو الانسان مؤتمن على عباداته لكن على سبيل النصيحة لانه كما ذكرت يعني كثير من العامة عندهم توسع في مسألة عدم الاستطاعة معناها اذا قال ما استطيع يعني انه علي مشقة الشق هنا لابد منها وذلك يعني ينبغي ان ينبه اذا كنت تستطيع ان تصوم شهر رمضان لكنك قادر على صيام شهرين متتابعين ويعني صيام شهر متتبعي لا شك ان فيه مشقة بمشقة لكن الذنب عظيم والمعصية كبيرة ينبه العامة على هذا كما ذكرت بعظ العام عنده المشقة تعادل عدم الاستطاعة نعم نعم تؤخذ من الكفارة لكن اذا اذا اصر فهو كل الاصل ان الانسان مؤتمن على على عباداته امور عبادة الانسان مؤتمن عليها. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يحقق مع هذا الرجل نقله مباشرة لما قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع تصوم شهرا متتابعين؟ قال لا مباشرة نعم لا يشترط ان يكون دفعة واحدة لكن المهم انه لابد من اطعام ستين المشترط هو العدد ان يكون اطعام ستين مسكينا سواء كان في وقت واحد او في يعني اكثر من وقت نعم اذا لم يفعل ذلك حيلة فتسقط نعم اما اذا قصد اذا قصد ان يفعل ذلك لاجل ان انه ما عنده شيء حتى تسقط عنه الكفارة فيعامل بيقيد قصده ما تسقط عنه اما اذا آآ يعني حصل هذا اتفاقا من غير قصد فتسقط نعم نعم هو يكفر به اتقوا الله ما استطعتم قد اتقى الله ما استطاع يعني اتق الله تعالى قدر استطاعته ثم قال المصنف رحمه الله فصل ثم انتقل المؤلف للكلام عن احكام القضاء. قال ومن فاته رمظان قظى عدد ايامه لقول الله تعالى اه فعدة من ايام اخر قال ويسن القضاء على الفور الا اذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب من كان عليه ايام افطرها بنهار رمظان فيسن له القضاء على الفور يعني المبادرة الى قضائها بعد يوم العيد. مباشرة لان هذا اسرع في ابراء الذمة. واحوط الانسان فان الانسان لا يدري ما يعرظ له له ان يؤخره الى اخر شهر شعبان لكن اذا بقي من شعبان بقدر ما عليه يجب عليه القضاء فيجب عليه القضاء لقول عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصيام من شهر شعبان فما اقضيه حتى كان يكون عليه الصيام من شهر رمضان فما اقضيه حتى يجيء شعبان وذلك لانشغالها بالنبي صلى الله عليه وسلم ويستحب ان يكون القضاء متتابعا قال الموفق ابن قدامة رحمه الله لا نعلم بين اهل العلم خلافا في استحباب التتابع في قضاء رمضان لانه اشبه بالاداء وفيه خروج من الخلاف ولكنه لا يجب التتابع الصحيح انه لا يجب التتابع وانما يستحب قال ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان فان نوى صوما واجبا او قضاء ثم قلبه نفلا صح لا يصح ابتداء وتطوع من عليه قضاء. يعني ليس للانسان ان يتطوع وعليه قضاء صوم واجب فان فعلت لم يصح تطوعه هذا هو المذهب عند الحنابلة واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اقضوا الله فالله احق بالوفاء وبناء على ذلك ليس له ان يتطوع بصيام الست من شوال وعليه قظا ليس له من يتطوع مثلا بصيام يوم عرفة وعليه قظا وهكذا ليس له ان يصوم الاثنين والخميس وعليه قظا هذا هو المذهب عند الحنابلة والقول الثاني في المسألة انه يجوز التطوع بالصيام قبل القظا ما لم يظيق الوقت وهذا هو قول جمهور ذهب اليه الحنفية والمالكية واستدلوا بعموم قول الله تعالى فعدة من ايام اخر فدلت الاية على ان القضاء على التراخي وبناء عليه فيجوز تطوع قبل القضاء ولقول عائشة رضي الله عنها الذي سقناه قبل قليل كان يكون علي الصيام شهر رمضان فما استطيع ان اقيه الا في شعبان كان يكون عليه الصيام من رمضان فما استطيع ان يقضيه الا في شعبان مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقياسا على ما اذا تنفل قبل ان يصلي الفريضة مع سعة الوقت فان هذا جائز بالاجماع فكذلك ايضا اذا تطوع بالصوم قبل القضاء وهذا القول هو القول الراجح والله اعلم هو انه يجوز التطوع بالصوم قبل القضاء وان كان الاولى بالمسلم ان يبادر بقضاء الصوم الواجب لكنه صحيح انه لا يجب الصحيح ان ذلك لا يجب لكن هنا مسألة ترد وهي مسألة اه تقديم صيام الست من شوال على قظاء رمظان يعني هذه مسألة اخرى فطبعا على على مذهب الحنابلة انه لا يصح لكن على القول الثاني الجمهور بعضهم يرى انه وان كان يصح وان كان يصح تقديم التطوع على القضاء الا انه لو قدم صيام الست على القضاء فانه لا يحصل على الثواب المذكور في الحديث من صام رمضان ثم اتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر كله قالوا لان لفظ الحديث من صام رمظان ومن كان عليه قضاء فانه لا يصدق عليه انه صام رمظان وانما صام بعظه وهذا القول هو الاقرب والله اعلم قد اختاره شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله ولذلك من اراد ان يحصل على الثواب المذكور في الحديث فعليه ان يبادر بالقضاء قبل صيام الست لكن لو انه صام الست قبل قضاء فالقول الرابع صيامه صحيح وان كان عند الحنابلة يصح لكن على القول الراجح صحيح. لكنه لا يحصل على الثواب لكونه لم يصم رمظان وانما صام بعظه هذا هو الاظهر في هذه المسألة يكون قد صام بعض رمضان وهذه اكثر ما ترد هذه المسألة عند النساء يكون عليها ايام من رمضان افطرتها لاجل حي مثلا وتريد وترى انها لو صامت الست من شوال مع القضاء شق عليها ذلك فتريد ان تصوم الست ثم القضاء تؤجله تصمه فيما بعد. فنقول لابد حتى تحصل على الاجر والثواب ان تقدم صيام الست اولا تقدم القضاء اولا ثم بعد ذلك صيام الست اه ثانيا طيب قال فان نوى صوما واجبا او قضاء ثم قلبه نفلا صحا نعم يعني لو انه نوى صوما واجبا فقلب منافذة او قضاء ثم قلبه نافلة فيصح ذلك يصح تغيير النية ويصبح نفلا لكن هل يجوز قطع الصيام الواجب اذا شرع فيه نقول انه لا يجوز. لا يجوز قطع الصيام الواجب اذا شرع في وهذه مسألة ستأتي سيأتي الكلام عنها سيتكلم عنها في اخر الفصل باخر الفصل لكن المؤلفة اشار لها هنا اذا اذا قطع الصوم الواجب هذا لا يجوز. اما اذا قلبه نفلا جاز ذلك. وسنعود لهذه المسألة في اخر الفصل ثم قال المؤلف ويسن صوم التطوع فقال المؤلف بعد ذلك الكلام عن صيام آآ التطوع يسن صيام صوم التطوع والمراد بصوم التطوع الصوم غير واجب والصوم سواء كان واجبا او تطوعا هو من افضل الاعمال من افضل الاعمال الصالحة ويدل ذلك ما جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن ادم له الحسنة بعشر امثالها الى سبع مئة ضعف قال الله تعالى لا الصوم فانه لي وانا اجزي به ويعني وجد دلالة وجد دلالة هذا الحديث على ان الصوم من افضل الاعمال الصالحة من يبين لنا اشرنا لها فيما سبق لاول درس تكلمنا فيه عن الصيام. نعم اي نعم احسنت يعني ان الله عز وجل خص الصوم بالجزاء الخاص من عنده بخلاف سائر الاعمال فجزاؤهم من باب الحسنة بعشر امثالها الى سبع مئة ضعف الى اضعاف كثيرة لكن الصوم ينزل الله عليه جزاء خاصا كما يقال العطية بقدر معطيها وضربت مثلا ما سبق لو ان استاذا قال لطلابه قال للمتفوقين من طلابه انت لك جائزة قدرها كذا وانت لك جائزة كذا وانت لك جائزة كذا واما انت يا فلان فلك جائزة قصة عندي فما الظن بهذه الجائزة لا شك ان المتبادل انها افضل من جوائز زملائه هكذا الصوم الاعمال الصالحة الحسنة بعشر امثالها الى اضعاف كثيرة. الصوم يجزي الله عليه جزاء خاصا من عنده ولعل الحكمة في ذلك ان اولا الصوم يعني يظهر فيه اثر الاخلاص لله عز وجل فان الانسان يكون في مكان خالي لا يراه احد بامكانه ان يفطر ومع ذلك يترك ذلك لله عز وجل ثم ايظا الصوم يشتمل على يجتمع فيه انواع الصبر الثلاثة الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله والصبر على اقدار الله. الصبر طاعة الله تعالى الصوم فان المسلم يصبر على فعل هذه الطاعة ويفعلها. اما عن المعصية فلانه يجتنب ما يحرم على الصائم اما على اقدار الله فما يتعرض لها الصائم من يعني الم العطش والجوع وكذلك الكسل والفتور وضعف النفس هو يجمع بين انواع الصبر الثلاثة ولهذا قال الله تعالى انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب ولمعان اخرى ايضا ربما يعني غير ما ذكرناه في الصوم. هذا يدل اذا على ان الصوم هو من افضل الاعمال الصالحة لا لا الحديث لا يصح يعني من افطر متعمدا انه لم يجزئه قضاء وان صام الدهر كله حديث ضعيف لا يصح ولذلك يجب عليه يجب عليه ان يقضي التطوع من باب اولى اذا قلنا هذا من باب اولى طيب قال وافظله يوم ويوم يعني يصوم يوما ويفطر يوما وهو صيام داوود عليه السلام قد كان يصوم يوما ويفطر يوم واوصى به النبي صلى الله عليه وسلم عبدالله بن عمرو بن العاص لما بلغه انه يصوم الدهر كله يعني السنة كلها. قال عبدالله انكحني ابي امرأة ذات حسب وكان ابوه عمرو بن العاص يتعاهدها يعرف ان ابنه انه يعني عنده قوة في العبادة وكان عمرو بن العاص يتعاهد زوجة ابنه فيسأله عن بعلها فقالت نعم الرجل نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ اتيناه ففهم عمرو بن العاص المقصود وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام ائتني به فاتاه عبدالله بن عمرو فقال عليه الصلاة والسلام الم اخبر انك تصوم النهار وتقوم الليل فقلت بلى. قال فلا تفعل صم وافطر وقم ونم. فان لجسدك عليك حقا. ولعينك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولزورك يعني ضيفك عليك حقا وان بحسبك ان تصوم من كل شهر ثلاثة ايام فان لك بكل حسنة عشر امثالها فاذا ذلك صيام الدهر كله هكذا لفظ البخاري يعني صيام السنة كلها لماذا؟ لان ثلاثة ايام اذا ضربت ثلاثة في عشرة ثلاثين كانك صمت السنة كلها فقلت يا رسول الله اني اطيق افضل من ذلك قال صم يوما وافطر يومين فقلت اني اطيق افضل من ذلك. قال صم يوما وافطر يوما. فقلت يا رسول الله اني اطيق افضل من ذلك فقال عليه الصلاة والسلام لا افضل من ذلك. يعني وصل الى اعلى درجة فاقتصر عبدالله بن عمرو بن العاص على ذلك ولما كبر سنه وضعف ندم وقال يا ليتني اخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يصوم الايام يسردها صوما ثم يفطر بعددها وآآ يعني وجد انه لو اخذ برخصة النبي صلى الله عليه وسلم لكان ذلك خيرا له ويعني هذه القصة الحقيقة فيها يعني اشارة الى انه ينبغي التوازن في حياة المسلم لا يغلف جانب على جانب فكونوا مثلا ينشغل بالعبادة يهمل اهله. يعني هذا نوع من الخلل نوع من الخلل كذلك مثلا كونه مثلا ينشغل بامور الدعوة ويترك اهله يهملهم. هذا نوع من الخلل او انه ينشغل باهله عن امور العبادة وعن امور الدعوة ايضا نوع من الخلل. هنا من ازواجك واولادكم عدوا لكم فاحذروهم فاذا لا بد من التوازن في حياة المسلم ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ان لاهلك عليك نفسك اولا عليك حق ولاهلك عليك حق ولعينك عليك حقا ولزورك عليك حقا فاعط كل ذي حق حقه هذا يدل على انه ينبغي التوازن في حياة المسلم لا يغلب جانب على جانب لانه اذا غلب جانب على جانب هنا يحصل الخلل فهذا يعني اصل عظيم في مسألة انه ينبغي الاعتدال والتوازن في حياة المسلم والشاهد من هذه القصة ان النبي صلى الله عليه وسلم تدرج مع عبد الله ابن عمرو ابن العاص الى اعلى درجات صوم التطوع وهو ان يصوم يوما ويفطر يوما وهذا يدل على انه لا يشرع صيام الدهر لا يشرع صيام الدهر وقد ورد النهي عنه وقال عليه الصلاة والسلام في من صام الدهر قال لا صام ولا افطر يعني قد يتعجب الانسان اناس يصومون الدهر يعني في هذا المسجد كان هنا احد الناس يصوم الدهر كله فاخبرته بان هذا غير مشروع واقول تكفيك بحسبك ان تصوم يوما وان تفطر يوما فيوجد بعض الناس عندهم يعني قوة في العبادة وجلد وايضا ربما ان الصوم لا يشق عليهم لكن ينبغي ان ينبهوا على ان اعلى درجات الصوم صوم التطوع هو صيام يوم وافطار وانه لا افضل من ذلك. لا افضل من ذلك. يعني هذه اعلى درجات آآ الصوم مع انه ورد عن بعض الصحابة انه يصوم الدهر كله منهم عبدالله بن الزبير لكن اللقاء يعني آآ قيل في الجواب عن هذا انه آآ لعله لم يبلغه النهي لعله لم يبلغ النهي في هذا كيفاش نبداو بعضنا يعني ربما لم يبلغنه مثل عبد الله بن الزبير وبعض الصحابة وبعض التابعين يقال ايضا ان هناك في بعض ايضا آآ الناس في الهند وغيره يصومون الدهر كله ربما ان بعضهم لم يبلغه النهي في هذا في اعياد موجودة يكون ناقص ايام ايات اعياد اعياد اي نعم لا هو صوم الدهر طبعا من غير الاعياد بغير الاعياد هذا هو الذي محل النهي هو محل النهي طيب قال وسن صوم ايام البيض وهي ثلاث عشرة واربع عشرة وخمس عشرة آآ صيام ايام البيض قد حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث آآ ابي ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صمت من الشهر فصم ثلاث عشرة واربع عشرة وخمس عشرة وهذا الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي سنده مقال لكن له طرق متعددة يشد بعضها بعضا وقال الوزير ابن هبيرة في الافصاح قال اتفقوا على ان صيام الايام البيض التي جاء الحديث فيها هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر سميت ايام البيض لبضاظ لياليها بنور القمر فالوصف اذا لليالي فالتقدير اذا ايام الليالي البيظ. ايام الليالي البيظ ويستثنى من ذلك يعني من هذا التقدير الذي ذكرناه الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر شهر من اشهر السنة ما هو هذا الشهر؟ نعم. شهر ذي الحجة فان الثالث عشر من ايام التشريق ولا يجوز صومه ولذلك الثالث عشر يكون يعني الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر وقد ورد عدة اسئلة عن اناس صاموا الثالث عشر من عادتهم صيام الايام البيض فصاموا الثالث عشر من ذي الحجة هذا لا يجوز لانها من ايام التشريق فاذا عندما نقول انها يعني هي الثالثة عشر والرابع عشر والخامس عشر نستثني من ذلك نقول الا شهر ذي الحجة. فلا يصام الثالث عشر وقيل في الحكمة مشروعية صيامها ان دم الانسان في منتصف الشهر يصبح اكثر فورانا وتهيج فيه فضلات البدن والصوم يذهب فضلات البدن ويخفف من ضغط الدم ولذلك يعني آآ في اه القائمون يعني على دور الرعاية التي فيها بعظ المرظى النفسانيين او الذين عندهم يعني امراض اعصاب يقولون انهم اكثر ما تكون حركتهم وهيجانهم منتصف الشهر هذا يعني امر معروف من طبيعة الانسان اكثر ما يعني يفر دمه ويهيج منتصف اه الشهر كان له علاقة بجاذبية القمر فقيل ان هذه الحكمة وقد قرر ذلك ابن القيم رحمه الله والله تعالى اعلم. لكن الثابت في الاحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرها هو صيام ثلاثة ايام يا من الشهر لان حديث ابي ذر كما ذكر في سنده مقال فالمطلوب هو الصيام ثلاثة ايام من الشهر كما جاء في حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث وذكر من الصيام ايام من كل شهر وايضا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص السابق وهو في الصحيحين قال صم من الشهر ثلاثة ايام فان الحسنة بعشر امثالها وذلك من فضل صيام الدهر كله وايضا فالنبي صلى الله عليه وسلم بذلك ابا ذر. فنجد اذا ان النبي عليه الصلاة والسلام وصى به عددا من الصحابة. وهي وصية للامة جميعا لكن يعني الافظل ان يكون محلها هو ايام البيظ. ايام الليالي البيظ. فان لم يتيسر ففي يعني اي اه وقت من الشهر سواء في اوله او وسطه او اخره لان الاحاديث الصحيحة يعني خصت ذلك بثلاثة ايام. حديث ابي ذر الذي عينها في ايام البيض كما ذكرنا فيه مقال ان تيسر ان يجعلها ايام البيت كان ذلك حسنا والا ففي اي وقت من الشهر على رب العالمين فاحب ان يعرظ عملي وانا صائم وهذا الحديث اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي واحمد وقال الترمذي انه حديث حسن وفي سنده مقال حديث في سنده مقال بعض اهل العلم يضاعفه ولكن له طرق متعددة لعلهم مجموع الطرق يرتقي الى درجة الحسن لغيره وصيام الاثنين اتى من صيام الخميس لما جاء في الصحيح مسلم عن ابي قتادة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه بعثت فيه او انزل علي فيه وهذا في صحيح مسلم فالحديث الوارد في صيام الاثنين صحيح لا اشكال فيه. لكن الاشكال في الصيام الخميس لكن قد نقول لعل لعل حديث اسامة مجموع الطرق لعله اه يرتقي الى درجة الحسن لغيره. لكن لو ان شخصا يقول لا استطيع ان اصوم الاثنين والخميس ايهما افضل؟ نقول افظل صيام الاثنين الافظل صيام الاثنين قال وستة من شوال وذلك لحديث ابي قتادة رضي الله عنه لحديث ابي ايوب لحديث ابي ايوب لحديث ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتباعه ستة من شوال كان كصيام الدهر كله رواه مسلم معنى كصيام الدهر كله يعني كصيام السنة كلها طيب من يبين لنا وجه كون صيام الست يعادل صيام السنة نعم الحسنة امثالها فصيام رمظان اولا عنكم شهر؟ عن عشرة اشهر وصيام الست عن عن شهرين عن ستين يوما ستة اضربها في عشرة ستين يعني عن شهرين. فاذا اضفت الشهرين الى عشرة اشهر اصبح يعادل السنة كلها. المقصود كصيام الدهر يعني كصيام السنة كلها لكن يعني يشترط لصيام الست يشترط الحصول على الفضل الوارد في صيام الست تبيت النية من الليل تبيت النية من الليل وذلك شرط لحصول الثواب وليس شرطا لصحة الصيام وليس شرطا لصحة الصيام وصيام النافلة لا يشترط له تبيت النية لكن صوم النفل المعين يشترط له للحصول على الفظل والثواب الوارد فيه تبييت النية وهذي مسألة اشرنا لها في درس سابق طيب هنا مسألة يعني لا بأس ان نستطرد ونذكر بعض المسائل المهمة هنا مسألة متعلقة بصيام الست وهي من لم يتمكن من صيام الست من شوال لعذر كمرض انسان مرض في شوال ما استطاع ان يصوم الست او امرأة نفست في رمضان ويستوعب القضاء شهر شوال كله فهل تقضى الست من شوال بعد شهر شوال؟ يعني هل تقضى الست في شهر ذي القعدة ام لا نعم ما رأيكم انسان حصل له عذر في في شهر شوال ما استطاع ان يصوم الست كما ذكرنا في انف الانسان مريظ او مسافر او امرأة نفست في رمظان واستوعب القظا شوال كله هل يشرع قضاء الست في شهر ذي القعدة نعم نعم يعني السنة فات محلها سنة مع الفاتحة وارجى كتابة الاجر هذا قول بعض اهل العلم اذا هذه مسألة اختلف فيها العلماء على قولين القول الاول انها لا تقضى لانها سنة فات محلها وهو اذا كان من عادته صيامها كتب له الاجر كاملا لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا سافر العبد اذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. القول الثاني في المسألة يشرع قضاؤها فتقضى الست من شوال في شهر ذي القعدة كالفرظ اذا اخره عن وقته لعذر وكالسنة الراتبة اذا خرى عن وقتها لعذر فانه يقضيها متى ما زال العذر وهذا القول هو الراجح والله اعلم اختاره الشيخ عبدالرحمن السعدي عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله. وهناك دليل يمكن ان يستدل به ايضا لهذا القول وهو في الصحيحين ان رجلة النبي صلى الله عليه وسلم فقال له هل صمت من سرر شعبان شيئا؟ قال لا قال فاذا افطرت فصم والمقصود بشهر شعبان يعني اخر شعبان على الصحيح البخاري بوب على هذا قال باب اه صوم اخر الشهر ثم ذكر ساق باسناد هذا الحديث يعني هذا الرجل كان عادة يصوم اخر الشهر اخذ ثلاثة ايام من الشهر فلم يصمها لما رأى من نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الصيام قبل رمضان فالنبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام بين لنا ان يعني من من كان لا يصومها بقصد الاحتياط لرمضان فلا يمنعه ذلك من الصيام قال والجمعة يعني يكره افراد الجمعة بالصوم وظاهر كلام المؤلف ان هذا مكروه وليس محرما والاصل في هذا هو حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخص فلما كان هذا قد اعتاد على هذا العمل الصالح ارشده النبي عليه الصلاة والسلام الى قضاء هذه السنة بعد رمضان فهذا المستدل به بعض اهل العلم مشروعية قضاء آآ الست في شهر ذي القعدة. الاستدلال واضح اي نعم. طيب نعم ليش انا ما ادري هو هل هو رأي الشيخ الاسلام؟ ما قلت رأي شيخ الاسلام؟ نعم رأي ابن سعدي والسعدي ذكره في الفتاوى السعودية تكرهوا الفتاوى السعودية على كل هو قول بعض اهل العلم هو قول بعض اهل العلم ويستدلون بهذا الحديث وسداد قوي على يعني تفسير شهر شعبان في كلام كثير اهل العلم لكن الاقرب كما رجحه البخاري انه اخر الشهر نعم نعم هو هو ست من شوال لكن يعني سنة فاتح عجز عن عن الاتيان بها في محلها كما لو فاتتك سنة الفجر بسنة فجر وخاصة بوقت الفجر ومع ذلك يشرع قضاؤها كما ارشد النبي عليه الصلاة والسلام هذا الذي فاته سنة صيام شهر شعبان بان يقضيها في غير شعبان فهي سنة فات محلها فيشرع قضاؤها هذا هو القول الراجح والله اعلم هذا هو الاقرب في هذه المسألة. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله وسن صوم المحرم يعني شهر الله المحرم وذلك لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم هذا الحديث رواه مسلم فيستحب اذا الاكثار من الصيام في شهر محرم ونحن الان في هذا الشهر الكريم. واضافات الشهر الى لفظ جلاله الله يقتضي تشريف هذا الشهر قال واكده عاشوراء. وعاشوراء هو اليوم العاشر من آآ مو شهر محرم وهو كفارة سنة وذلك لحديث ابي قتادة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اه صيام عاشوراء احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله ويدل لفظله ايضا حديث ابن عباس رضي الله عنه آآ قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم يوم فظله على غيره الا هذا اليوم يوم عاشوراء قد كان صيام عاشوراء واجبا في اول الامر ثم نسخ بصيام بفرضية صيام شهر رمضان وكما جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية فلما قدم المدينة صامه وامر بصيامه فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه قال وصوم عشر وصوم عشر ذي الحجة. ومراد المؤلف تسع ذي الحجة. لكن يعني هذا من باب تجوز في العبارة. والا فان اليوم العاشر آآ لا يصام. اليوم العاشر لا يصام لانه هو يوم عيد الاضحى. المقصود المؤلف اذا التسعة الايام من آآ ذي الحجة وذلك لدخولها في العمل الصالح. وقال عليه الصلاة والسلام ما من ايام العمل فيهن احب الى الله تعالى من هذه الايام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل اذا قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء اخرجه البخاري في صحيحه واكده يوم عرفة لكن جاء في حديث عائشة قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم عشر ذي الحجة لكن ذكرنا قاعدة وهذا في صحيح مسلم لكن ذكرنا قاعدة وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم قد يحث على الشيء ولا يفعله لمصالح ارجح ومثلنا بذلك بصيام يوم وافطار يوم فكون النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يصوم يصوم آآ يعني تسع ذي الحجة لا ينفي ذلك مشروعية صيامها واكله يوم عرفة وهو كفارة سنتين لحديث أبي قتادة رضي الله عنه. وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عرفة احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده ولكن هذا لغير الحاج اما الحاج فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام لمن كان بعرفة ان يصوم عرفة قال وكره افراد رجب وكره افراد وجب وذلك لما فيه من اه التشبه بالجاهلية لان صيام لان هذا من شعار الجاهلية فهم الذين يعظمون شهر رجب ولم يرد في السنة ما يدل على تعظيمه. ولهذا فكل ما يروى في فضل صيام رجب او الصلاة فيه فكذب باتفاق اهل العلم علمي بالحديث وقد صنف الحافظ ابن حجر رسالة سماها تبيين العجب بما ورد في فضل صيام رجب تكلم عن الاحاديث المروية في فضل صيام رجب وخلص الى انه لا يثبت فيها شيء يوم الجمعة بصيام من بين الايام ولا ليلتها بقيام من بين الليالي ولا ليلتها بقيام من بين الليالي. متفق عليه فهذا الحديث ورد فيه النهي عن تخصيص الجمعة بالصيام وتخصيص ليلتها بالقيام. فهل هذا الحكم هل هو آآ على ظاهره للتحريم او انه آآ للكراهة المؤلف وهو قول الجمهور يرون انه للكراهة ولكن الاصل في النهي انه يقتضي التحريم وقد ورد في معنى هذا الحديث احاديث اخرى ومنها آآ حديث جويرية بنت الحارث رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه يوم الجمعة وهي صائمة فقال لها اصمتي امس؟ قالت لا قال تريدين صومي غدا؟ قالت لا قال فافطري. فامرها بالفطر ولهذا قال بعض اهل العلم انه يحرم افراد يوم الجمعة يحرم افراده يوم الجمعة بالصوم وقد نقل ابن منذر وابن حزم منع صومه عن عدد من الصحابة عن عن اه علي وابي هريرة وسلمان وابي ذر علي وابي هريرة وسلمان وابي ذر رضي الله عنهم. قال ابن حزم لا نعلم له مخالفا من الصحابة وهذا هو القول الراجح ان افراد يوم الجمعة بالصوم انه محرم واختلف بالحكمة من النهي عن افراد يوم الجمعة وقيل انه يوم عيد والعيد لا يصام وقد رجح هذا ابن القيم رحمه الله وقال الحافظ ابن حجر بعد ان ذكر اقواله في المسألة قال واولى واقوى هذه الاقوال واولها بالصواب ان يوم الجمعة يوم عيد والعيد لا وقد ورد فيه صريحا حديثان حديث ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الجمعة يوم عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم الا ان تصوموا قبله وبعده والثاني حديث آآ علي من كان منكم متطوعا فليصم يوم الخميس ولا يصم يوم الجمعة فانه يوم طعام وشراب وذكر اذا الراجح او الاظهر ان الحكمة هو ان يوم الجمعة يوم عيد. عيد لاي شيء في الاسبوع اعيد الاسبوع لكن دقيقة اورد ابن القيم اشكالا على هذا القول وهو ان يوم العيد لا يصام مع يوم قبله ويوم بعده بينما الجمعة يجوز صومه مع يوم قبله ويوما بعده ثم اجاب ابن القيم عن هذا الاشكال قال لما كان يوم الجمعة مشبها بالعيد اخذ من شبهة النهي عن تحري صيامه فاذا صام قبله او بعده لم يكن قد تحراه وكان حكمه حكم صوم الشهر او العشر منه او صوم يوم وافطار يوم. اذا وافق يوم الجمعة والممنوع هو تخصيص يوم الجمعة وافرادها بالصوم اما اذا لم يقصد تخصيصه فانه لا يدخل في النهي ولهذا من كان عادة يصوم يوما ويفطر يوما نفترض مثلا انه صام الاربعاء وافطر الخميس صام الجمعة وافطر السبت فيكون قد صام يوم الجمعة ولم يصم قبله يوما ولا بعده يوما هل هذا يدخل في النهي لا يدخل في النهي لماذا؟ لانه لم يقصد تخصيص الجمعة بالصوم لم يقصد تخصيص الجمعة بالصوم. ولهذا سئل الامام احمد عن رجل كان يصوم يوما ويفطر يوما فوقع فطره يوم الخميس وقع صومه يوم الجمعة وفطره يوم السبت فصام الجمعة مفردا يعني سئل الامام احمد عن هذه المسألة فقال هذا لم يتعمد صومه خاصة انما كره ان يتعمد الجمعة ولهذا في حديث ابي هريرة لا تخص لا تخص يوم الجمعة فالنهي هو التخصيص وبناء على هذا لو ان رجلا موظفا ولا يتيسر له ان يصوم الا يوم الجمعة باعتباره يوم اجازة وسلم ومن عادته مثلا يصوم ثلاثة ايام من الشهر وكل يوم جمعة يصوم فهل هذا يدخل في النهي او مثلا ايام الست مثلا جعل يصوم الجمعة خميس وجمعة اذا صام خميس وجمعة فيه اشكال لكن لو ايضا ما تيسر له يعني بعض من يعملون في القطاع الخاص يعملون مثل الخميس. ما تيسر لها الا يوم الجمعة فقال انا اصوم يوم الجمعة ليس بقصد التعظيم لهم وانما لكونه يوم اجازتي ويصوم يوم الجمعة لا يصوم قبله يوم ولا بعده يوما. فهل هذا يسوء هل يجوز مثل هذا؟ او نقول انك افردت الجمعة بالصوم نعم نعم يجد الظاهر انه يجوز. ظاهر الادلة انه يجوز. لانه لم يقصد تخصيص الجمعة لكونه يوم جمعة وقذفت بهذا سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله سئل عن هذه المسألة عن رجل لا يتيسر له ان يصوم الا الجمعة لكونه يوم اجازة فقال انه يجوز في هذه الحال لانه لم يقصد اه تخصيصه لانه لم يقصد تخصيصه بهذا قال والسبت يعني اه افراد السبت بالصوم. افراد السبت بالصوم يكره. معنى كلام المؤلف انه يكره افراد يوم السبت بالصوم وقد ورد فيه حديث الصماء بنت بسر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم فان لم يجد احدكم الا لحاء عنب او عود شجرة فليمضغه وهذا الحديث اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة واحمد وهذا الحديث بعض العلماء اخذ بظاهره الشيخ محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله كان يظعف هذا الحديث ثم تراجع عن تظعيفه فصححه واخذ بظاهره فيرى انه لا يجوز صيام السبت الا في الفرظ ولذلك يعني آآ هو وطلابه ينهون عن صيام السبت اذا وافق عاشوراء ووافق عرفة او وافق يعني اي يوم اخذ بظهر هذا الحديث لكن هذا الحديث في الصحيح انه لا لا يصح ولهذا قال الامام مالك هو كذب وقال ابو داوود هو منسوخ وقال النسائي هو حديث مضطرب. وكذا قال الحافظ ابن حجر هذا الحديث عند ائمة هذا الشأن غير محفوظ ثم هو معارض بما هو اصح منه وما جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم الجمعة الا تصوموا قبله يوما او بعده يوما. وما هو اليوم الذي بعد الجمعة السبت وايضا الحديث الذي سقناه حديث جويرية لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام عليها وهي صائمة الجمعة قال صمتي امس؟ قالت لا. قال اتصومين غدا ما هو غدا السبت قالت لا قال فافطري فهذه احاديث الصحيحين كيف تترك هذه الاحاديث في الصحيحين والدالة على جواز صيام السبع؟ ويؤخذ بحديث اه اكثر ائمة الحديث على عدم ثبوته وعلى تضعيفه بل جاء عند النسائي وابن خزيمة عن ام سلمة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اكثر ما يصوم من الايام يوم السبت ويوم الاحد ويقول انهما يوم عيد للمشركين احب ان اخالفهم. المؤلف يقول يقرأ افراد السبت لكن هل هل الحديث يدل على يعني اخذنا بظاهره؟ هل فيه اشارة ما في اشارة قال لا تصوم يوم السبت الا فيما افترض عليكم فاما ان يعني ان نأخذ بظاهره كما اخذ به الشيخ الالباني او نقول ان هذا الحديث غير محفوظ في شرع صيامه كغيره من الايام ولهذا ليس هناك دليل ظاهر يدل على يعني كراهة افراد السبت بالصوم ولهذا نقول الصواب انه لا بأس بصيام يوم السبت. ولا بأس بافراده اذ انه لم يثبت ما يدل على المنع من ذلك ولهذا قال ابن القيم لا ريب ان الحديث لم يجئ بافراده بذلك يكون يوم السبت كغيره من الايام فيوم الاحد واثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس وان كان ربما يكون تشبيه له بالاحد والثلاثاء والاربعاء لان الاثنين والخميس صيامه مستحب فيقول السبت هو كالاحد والثلاثاء والاربعاء. يعني يباح صومه ويباح افراده ولم يثبت في النهي عن صومه او افراده حديث قال وكره صوم يوم الشك وهو يوم وهو الثلاثون من شعبان اذا لم يكن غيم او قتر وهذه المسألة سبق ان تكلمنا عنها بالتفصيل في اول كتاب الصيام وحررنا المذهب عند الحنابلة وبينا القول الصحيح فالمراد بيوم الشك والقول الصحيح في حكم صيام يوم الشك فلا نعيد ما قلناه ويحرم صوم يومي العيدين وايام التشريق يدل لتحريم صيام آآ يومي العيدين يدل لذلك حديث آآ ابي سعيد رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين يوم الفطر ويوم نحر متفق عليه وقد اجمع العلماء على ذلك قد اجمع العلماء على هذا والحكمة من ذلك ان عيد الفطر آآ هو يوم الفطر من رمضان ولا يتميز تحديده رمضان الا بفطر يوم العيد. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام آآ يأكل تمرات صبيحة عيد الفطر قبل ان يذهب الى المصلى ويقطعها وترا تحقيقا للفطر في هذا اليوم. اما عيد الاضحى فلانه يوم النحر ولو صام الناس فيه لعدلوا عما يحبه الله تعالى اه مما اه امر به في قوله سبحانه فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. وكيف يأكلون منها من كان صائما؟ قال وايام التشريق لقول عائشة وابن عمر رضي الله عنهما لم يرخص في ايام التشريق ان يصلنا الا لمن لم يجد الهدي. وهذا في صحيح البخاري ان هناك فرق بين الفتوى الخاصة والفتوى العامة فيعني اكثر اهل العلم على القول اولا عليه كفارات بعدد الايام والحنفية على الرأي الثاني ويمكن ان يراعى حال المستفتي اذا كان ممن يتجرأ على حرمات الله ووقع في هذا الامر ولحديث نبيش الهزلي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ايام التشريق يوم اكل وشرب وذكر لله عز وجل. هذا دليل على ان هذه الايام انها لا تصلح ان تكون ايام امساك وانما هي ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل لكن يستثنى من ذلك من يستثنى من ذلك شخص واحد يجوز له ان يصوم ايام التشريق ومن هو من لم المتمتع والقارن اذا لم يجد الهدي المتمتع والقارن اذا لم يجد الهدي اذا نقول استثنى من ذلك الصيام في حق المتمتع والقارن اذا لم يجدا الهدي فيجوز لهما صيام ايام التشريق للحديث السابق. لم يرخص في ايام التشريق ان يصمنا الا لمن لم يجد الهدي قال ومن دخل في تطوع آآ لم يجب اتمامه. من دخل في تطوع لم يجب اتمامه آآ المتطوع كما يقول الفقهاء هو امير نفسه ان شاء صام وان شاء افطر فلا يلزمه اتمامه لحديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له اهدي الينا حيس والحيس هو التمر مع السمن والاقط فقال صلى الله عليه وسلم ارني فقد اصبحت صائما واكل ولكن الافضل الا يقطع صومه الا لغرض صحيح. مثل ان يدعى لوليمة مثلا وهو صائم فيجيب الدعوة ويرى ان في فطره جبرا لقلب اخيه المسلم وادخاله للسرور عليه. او يكون مثلا في زيارة لوالديه ويرى ان افطاره فيه بر بهما وجبر آآ خواطرهما يعتبر هذا غرضا صحيحا غير الصيام جميع النوافل جميع النوافل لا تلزم بالشروع فيها ويجوز قطعها ولا يجب قضاؤها الا نافلة واحدة تلزموا بالشروع فيها فما هي نعم. الحج والعمرة الحج والعمرة. اذا الا الحج والعمرة فانهما يخالفان سائر العبادات بوجوب اتمامهما بعد الشروع فيهما بعد الشروع فيهما طيب قال وفي فرض آآ يجب ما لم يقلبه نفلا. يعني اذا ابتدأ صيام فرض فيجب اتمامه. يجب اتمامه وعلى ذلك اذا ابتدأ صيام القضاء فليس له ان يقطعه يجب عليه ان يتمه ولا يجوز الخروج منه قال الموفق بن قدامة لا نعلم في هذا خلافا وذلك لانه قد تعين بدخوله فيه فصار كالمتعين آآ الخروج من عهدة الواجب اه في في هذه الحال لا يجوز وانما دخلت التوسعة في وقته رفقا بالمكلف ولهذا نجد ان عامة اهل العلم يرون انه لا يجوز قطع الصوم الواجب بالشروع فيه بخلاف النافلة فالمتطوع امير نفسه ان شاء اتم وان شاء افطر هذه ابرز الاحكام المتعلقة بالصيام كان لابد ان نأخذ هذا الدرس مسائل الاعتكاف لكن يبدو الوقت الوقت لا يسعفنا فالدرس القادم ان شاء الله سنأخذ الاعتكاف ونأخذ ايضا معه اه ما تيسر من اه الجهاد كتاب الجهاد والدرس القادم سيكون ان شاء الله هو الدرس الاخير. بعض الاخوة اقترح ان يكون هذا الدرس هو الدرس الاخير لكن يعني نحن ملتزمون خطة وربما ان هذا يؤثر على يعني سيرنا ولهذا يعني لعل الاخوة يحتسبون ويعني من كان عنده مذاكرة يرتب وقته وينظم وقته. وربما ايضا الدرس قادم يعني نؤجل صحيح البخاري ونكتفي بشرح دليل الطالب مراعاة للاخوة الطلاب لكن آآ يعني سوف نكمل ان شاء الله كتاب الاعتكاف وآآ ناخذ ما تيسر من الجهاد وبالمناسبة يعني هناك بحث منشور في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة كتبته عن حكم خروج تكف من المسجد والاشتراط فيه وسوف نذكر خلاصته ان شاء الله في آآ الدرس القادم. منشوف العدد الاخير او قبل الاخير عدد القبل الاخير مجلة البحوث الفقهية المعاصرة نعم يعني يعني اذا قلب الصوم نفلا ثبت له حكم النفل لكن ممنوع هو ان يقطعه دون ان يقلبه الى نفل نعم اظنه في الموقع ما ادري يا اخ فهد البحث موجود في الموقع بحث خروج المعتكف هل هو في الموقع طيب والاخ فهد يفيدنا يقول ان البحث موجود في الموقع فمن احب ان يرجع احب ان يراجع البحث قبل الدرس يكون طيب لا في ايضا في نتائج يعني آآ سنتكلم عنها يعني خروج معتكف ويعني خروجه مثلا لدورة المياه هل يجوز ما يجوز؟ وايضا الاشتراط اصلا هل له اصل او ليس له اصل اشتراط في الاعتكاف وما دليله؟ هذه يعني انا كتبت البحث لاجل يعني هذه المسائل لاجل نبرز الكلام فيها. الكلام فيها مشهور ان الاشتراط وحكم اشتراط يعني اردت ان اسلط الظوء على يعني هذه المسائل فان شاء الله تعالى نتكلم عنها بالتفصيل في الدرس القادم. نعم لا هذا هذا لا يجوز هذا من قول على الله بغير علم يعني قلنا ان الصحف ستطوى تكون هناك صفحة جديدة هذا غير صحيح لماذا؟ لان السنة اصلا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن اصلا تبدأ بمحرم وانما الذي وظعها هو عمر والصحابة هم الذين رأوا ان الحج هو اخر اركان الاسلام. فوظعوا شهر ذي الحجة هو الاخير ومحرم هو الاول والا الادلة تدل على ان الصحف التي بايدي الملائكة انما تطوى في ليلة القدر في ليلة القدر فيها يفرق من كل امر حكيم فينزل من اوامر الله المحكمة المتقنة التي لا خلل فيها في ليلة القدر للسنة كلها الى ليلة القدر من السنة التي بعدها فهذا هو الذي ورد اما يعني انتقال من ذي الحجة الى محرم فهذا لا يترتب عليه اي حكم شرعي. ولذلك تخصيصه بعبادة من البدع تخصيص هذا بعبادة يعتبر من البدع يقول اختم عامك بالصيام هذا تخصيص هذا بالصوم ايضا من البدعة من البدع الاضافية فاذا يعني المسألة مسألة اتباع وليست مسألة ابتداع. ترى يا اخوان البدع البدع في الاساس مبناها على استحسان يعني تجد المبتدعة عندما يبتدعون استحسنوا هذا الامر فالاستحسان ليس مبررا وليس معولا حقيقة. وانما المعول عليه هو الدليل. نعم. احسن الله اليكم قال كان يكتب في الساعة ما لا يكتب غيره في الجمعة يعني في الاسبوع فلعل الله تعالى جعل في وقته البركة فهذه البركة يعني بركة في الوقت كانت موجودة عند هؤلاء ولذلك كان نتاجهم عظيما غزيرا فليس ان يقول هل يدخل صيام الاثنين والخميس في في صيام ثلاث ايام من شهر؟ وهل يوجد في صيام ثلاثة ايام في كل شهر يعني اما الدخول فصيام الاثنين والخميس سنة مستقلة عن صيام ثلاثة ايام من الشهر لكن لو اراد ان ان يصوم ثلاثة ايام للشهر فجعلها مثلا الاثنين ثم الاثنين ثم الاثنين فلا بأس او جعل الاثنين والخميس واثنين فالامر في هذا واسع وكل هذا تطوع لكن الذي يظهر ان هذه سنة مستقلة عن تلك واما التتابع فليس شرطا ليس شرطا في الصيام ثلاثة ايام من الشهر يعني اذا لم يتيسر الانسان ان يصومها متتابعا لا بأس ان يفرقها لانها وردت ثلاث ايام من كل شهر ولم يرد التتابع الا في حديث ابي ذر في صيام ايام البيض فقط نعم الله اليكم يقول هل اذا سافر المرء اثناء القضاء حفارة الجمعة فهل هذه الرخصة لعدم التتابع ام لا هذه رخصة بشرط الا يكون ذلك حيلة على قطع التتابع فان كان ذلك حيلة على قطع التتابع لم يجز هذي حيلة غير مشروعة لكن ما رأيكم لو انه لما اراد ان يصوم شهرين متتابعين ابتدأ مثلا من شهر منتصف شهر ذي القعدة لاجل ان يستريح يوم العيد وايام التشريق تكون فترة راحة بالنسبة لهم هل هذه حيلة مشروعة او غير مشروعة الذي يظهر لنا مشروعة ان هذه من الحيل المشروعة. لكن لو سافر لاجل ان يفطر هذي حيلة غير مشروعة نعم. ادرس في الصف السادس ابتدائي وذكرت حديث الاعرابي الذي قال هلكت لانه وقع القراءة ما معنى وقعت على امرأتي فما هو الحكمة في الجواب على نعم يخاطب على قدره يعني عقله خاطبوا الناس بما يعرفون وتريدون ان يكذب الله ورسوله. ويعني الصغار لهم تعامل يختلف عن تعامل آآ التعامل مع الكبار. نعم احسن الله اليكم يا اخوان لو جمع اكثر من مرة في شهر رمضان فهل عليه اثر من الكفارة نعم هذه مسألة حقيقة يعني هناك مسائل لم نذكرها لانه مؤلف لم يعني يذكرها هذه مسألة ذكرها آآ يعني صاحب الزاد وهي اذا كرر الجماع اذا تكرر منه الجماع ان كان ذلك في يوم ولم يكفر فتكفيه كفارة واحدة وان كان في يوم يكفر ثم جامع فعليه عن كل جمع كفارة لكن الاشكال اذا جامع في يومين ولم يكفر فهل عليه كفارة واحدة او كفارتان هذه الجمهور على يرون ان عليه كفارتين وهذا هو المذهب عند الحنابلة ان عليه كفارتين يقولون لنا كل يوم مستقل فكما انه لو اكل او شرب مثلا في يوم ثم اكل او شرب في اليوم الثاني فلا ارتباط بين هذا اليوم هذا اليوم فيقضي هذا اليوم ويقضي هذا اليوم هكذا ايضا اذا جامع والحنفية يرون ان عليه كفارة واحدة يقولون لانها كفارات تتداخل فانه لو حلها ثم حلف عليه كفارة واحدة. ولو جاءوا زنا ثم زنا فعليه حد واحد والمسألة الخلاف فيها قوي والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله قال ان القول الثاني انه وجيه لكن ينبغي الا يفتى به انه ربما يعني يجرأ الناس وينبغي اذا افتي به ان يفتى به سرا اكثر مرة وعنده شيء من التساهل يمكن يكتب كتاب قول الجمهور اذا كان وقع عن جهل او عن شيء من يعني او انه يعني ربما مظنة الغفلة او نحو ذلك فيمكن الافتاء بالقول الثاني فالمسألة يعني ربما انها تختلف بحال اه حسب حال المستفتي نعم كلمة الاختلاط كلمة عامة فالاختلاط في مقاعد الدراسة لا يجوز هذا من اظن الفتنة هو يعني من الامور المعلومة بالظرورة هذا لا شك في تحريمه ولا شك انه لا يجوز لكن مثلا الاختلاط في الاسواق مثلا او المسجد الحرام وهو الذي يدندن عليه يعني بعض هؤلاء الذين يتحدثون هذا يعني اختلاط لا بد منه والمرأة يجب ان تكون محتشمة متسترة متحجبة ولا يجوز لها ان آآ يعني آآ ان تكون سافرة وقد حاول احد خلفاء بني امية ان يفصل الرجال عن النساء في المسجد الحرام فانكر عليه الناس انكر عليه العلماء ذكر هذا البخاري في الصحيح وقالوا ان هذا يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد الخلفاء الراشدين كان الرجال والنساء يطوفون جميعا فترك الامر وذلك لان المرأة بحاجة لان يكون محرمها معها اثناء الطواف واثناء السعي فصل الرجاع عن النسا صعب وهكذا ايضا في الاسواق ربما ايضا لا يتيسر فصل الرجال عن النساء وان كان المطلوب والاولى ان تكون يعني اسواق نسائية واسواق خاصة بالرجال لكن قد لا يتيسر هذا بيت يسر الناس في جميع الازمان وجميع الاماكن فمثل هذا لا نستطيع يعني نقول انها محرمة مثلا للذي في المسجد الحرام او في الاسواق او نقول لكن نقول يجب على المرأة ان تكون متسترة والا تخرج ايضا للسوق الا لحاجة هذا هو الاصل الاصل وقرن في بيوتكم لكن الاختلاط الذي يترتب عليه فتنة مثل اختلاط مقاعد الدراسة لا شك في تحريمه لا شك انه يؤدي الى فتن عظيمة ويعني نعتبر بحال الدول التي يعني قريبة منا كيف ان انها كانت قبل مئة عام كان الحجاب كاملا فان النساء لا يخالطن الرجال لكن بدأت الامور شيئا فشيئا الى ان اصبح الرجال والنساء اه يختلطون في مقاعد الدراسة الرجل بجوار المرأة ولا شك ان هذا من اعظم اه اه فتنة ومن اعظم ما يقود للشر وللفساد نعم. احسن الله اليكم يقول اذا كان لا يوجد في المنطقة الا عشرة مسكين لا يطعمهم ثلاث مرات نعم هذه ذكرها الفقهاء قالوا اذا لم يوجد مساكين في العدد المطلوب فانه يكرر عليهم الاطعام نكرر عليهم الاطعام في عدة ايام فاذا لم يوجد مثلا في منطقة الا عشرين مسكينا فيطعمهم في اليوم الاول ثم الثاني ثم اليوم يعني ثلاثة ايام وهذا موجود يعني ودكت هذا في بعض الدول التي تعطي العاطلين تعطيهم بدلا او مكافأة او راتبا ما عندهم فقراء الا قليل قليل جدا تجدون حرجا مثلا ما يجلس ستين مسكينا فهذه ذكرها الفقهاء قالوا انه يكرر اطعام يعني آآ عدة ايام حتى يكون قد اطعم ستين مسكينا. اما لو كان المساكين يعني كثر كما هو عليه الحال مثلا عندنا هنا مساكين كثير بامكانه يجد استيراد وسكينا بكل سرور ويعني من غير من غير حرج ومشقة هنا لابد من استيعاب العدد والجمعيات الخيرية تقوم بهذا الجمعيات الخيرية لها ملفات الفقراء والمساكين والاسر الفقيرة يمكن ان آآ يعني يوكل الجمعيات الموثوقة في اه توزيع اه الكفارة هنا اسأل الله ان يقول يعجز رجلا اعمارا ثم تبين لي بعد ذلك ان الذي سيدفع المبلغ هو البنك الامريكي وهو كما تعلمون كما ان الاخراج سيكون من اسمي الى اسم هذا البنك. فما الحكم العدل الذي يصل اليه الافراغ افتى اما ذلك لاجل ان البنك فعل صحيح محرما اولا آآ مسألة البيع والشراء تجوز مع الكافر مع الكافر فما بالك بمسلم النبي صلى الله عليه وسلم تفاعل مع اليهود وتوفي ودرعهم مرهونة عند يهودي فكونك تبيع وتشتري مع كافر او مع مسلم عنده فسق هذا لا لا بأس به فعلها النبي عليه الصلاة والسلام وكان ممنوع على ما فعله عليه الصلاة والسلام ولا زال الناس من عهد النبي عليه الصلاة والسلام الى يومنا هذا يتبايعون ويشترون مع الكفار ولم يقل احد من العلماء ان في هذا اعانة لهم طالب العلم ينبغي ان يؤصل المسألة ثانيا يعني مسألة ان البنك الذي اشار اليه انه ربوي هذا كان في السابق قبل تقريبا يمكن يعني قبل اكثر قبل عشر سنوات لاكثر هذا صحيح يعني كان الغالب هو الربا على هذه البنوك كلها البنك الذي ذكره وغيره لكن لما فتح مجال لاستثمار البنوك اصبح اكثر عمل البنوك في الاستثمار يعني في البيع والشراء واصبحت المسائل يعني الامور الربوية عندهم قليلة ليست هي الغالبة وحينئذ يعني لا يستقيم الان وصفها بانها بنوك ربوية بل ايضا يعني مع وعي المجتمع ولله الحمد ورفظهم بالربا اصبحت يعني معظم البنوك لا تتعامل بالربا الا في نطاق ظيق جدا واصبحت جميع البنوك بلا استثناء عندها هيئات شرعية وعنده نوافذ اسلامية وان كان عليها ملحوظات خاصة فيما يتعلق بالرقابة لكن ايضا لابد ان نفهم يعني مسائل الفهم الصحيح فالان انا في نظري انها لا تسمى الان بنوك ربوية. هي بنوك وايضا تسمى بنوك اسلامية. هي بنوك تقليدية لا زال عندها اشكالات. ويعني اه طلاب العلم الذين لهم صلة بهذه البنوك يعني ساعون في التصحيح ولذلك لا يصدق عليه انه بنك ربوي ومعظم معاملاته جائزة. بخلاف ما كان عليه الحال من قبل معظم معاناة كانت محرمة الان معظم معاملات البنوك اصبحت جائزة هذا يعني توظيحا لما ذكره الاخ. لكن هنا في اشكال يعني كون المشتري يشتري البيت عن طريق البنك لا اشكال لا حرج لذلك وميزة هذا ان البنك لا يفرغ البيت الا بعد ان يسدد المشتري المبلغ كاملا يعني ان تملك البنك واظح وقبظ البنك واظح لكن في اشكال وهو ان المشتري اذا تعامل مع صاحب البيت مباشرة واعطاه العربون فان ذلك لا يجوز. لماذا لان البنك يصبح ممول فقط تصبح البنك كانه مقرظ قيمة البيت والذي ينبغي ان يكون التعامل بين المشتري والبنك مباشرة ولا يكون التعامل بين المشتري وصاحب البيت ولا المكتب العقاري فلتجد خطأ عند بعض الناس انه يذهب الى صاحب البيت ويعطيه عربون او يتفق معه اتفاقا ملزما مثلا او يشتري منه هذا لا يجوز او يذهب للمكتب العقاري ويعطيه عربون هذا لا يجوز لماذا؟ لان البنك يصبح كانه مقرظ بفائدة نحن نريد ان يكون البنك هو المشتري الحقيقي بالفعل ولذلك نقول المشتري تعاملك مع البنك لا تتعامل مع صاحب البيت ولا تتعامل مع المكتب العقاري ليكن تعاملك مع صاحب مع البنك مباشرة فهذه من المسائل التي يكثر فيها هذا الخطأ. وغالبا يقع عن جهل. غالبا يقع عن جهل فينبغي التنبه والتنبيه على هذه المسألة لا هو ما يلزم هو ان انت تعد وتقول البنك هذه اه العمارة اشترها لي اشترى لي من فلان فيذهب البنك ويرسل له مندوب ثم يبيعها عليك فابرام العقد يكون يعني آآ بعد ذلك الاصل انه ما ينزل لو الزم يكون باع ما لا يملك لكن بعض البنوك بعضها يعني يأخذون عليك مقابل آآ يعني بدل آآ اتعاب لو انك لم تنفذ وعدك يقولون مجرد ان نرسل المندوب وينظر وكذا والاوراق فنحن يعني نغرمك بدل آآ هذه الاتحاد فاذا كان بدل الاتحاد فعلا فعلا فلا بأس بها ايظا لا نستطيع ايظا نلزم البنك بان يفعل هذه الامور ويقدمها للناس مجانا نعم احسن الله اليكم يقول الصادق المتطوع نفسه ان شاء صام ان شاء افطر. هل هذا حديث ام قول الله الكريم هو روي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لست متأكدا من صحته. ولذلك انا اوردته على انه قولا اني لم يعني هل هو ثابت ام لا؟ لكنه رؤيا مرفوعا ما ادري اخ علي تبحث لنا الحديث وهو مرفوع لكن هل هو ثابت ام لا؟ فلعل الشيخ علي ان شاء الله الدرس القادم يفيدنا ان شاء الله احسن الله اليكم يقول الا يكون عمل قوم ليس عليه الدليل في الكفارة قياس عمل قوم لوط على المستحق يصل مع الفارق وعمل قوم لوط لا شك انه يعني اشنع من الزنا اشنع من الزنا لان الله عز وجل سماه الفاحشة بينما الزنا فاحشة وكان معرفا بال شد في القبح ولهذا يقول يعني عبد الملك بن مروان لولا ان الله ذكر في القرآن لما صدقت ان رجلا يأتي رجل لا شك ان قياسه على الجماع اقرب مقياسه على المساحقة. جامع الايلاج واذا المسابقة ليس فيها ايلاج. نعم احسن الله اليكم يقول يشعر الكثير من طلبة العلم بعدم البركة في اوقاتهم هذا صحيح يعني البركة يا اخوان شي معنوي يجده الانسان في الوقت وفي العمر وفي آآ كذلك حتى الصحة والبدن والولد والمال وكل شيء فاذا جعل انزل الله تعالى البركة في شيء تجد يعني انك تنتفع بها انتفاعا عظيما ومن اعظم ما تكون البركة في الوقت ولذلك نجد ان من اعظم الناس بركة في وقته هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث وعمره اربعة وتوفي عمره ثلاثة وستون بقي ثلاثا وعشرين سنة فقط ثلاثة وعشرين سنة ومع ذلك بلغ الرسالة واكمل الله به الدين في ثلاث وعشرين سنة الاحاديث التي رواها ابو هريرة اكثر من اربعة الاف حديث ابو هريرة اسلم في اخر السنة السابعة يعني ما لازم النبي عليه الصلاة والسلام الا ثلاث سنوات وبضعة اشهر ومع ذلك روى اكثر من اربعة الاف حديث. انظر الى البركة العظيمة في وقته عليه الصلاة والسلام ثم اذا البركة العظيمة في في وقت الائمة انظر مثلا ابن قدامة كم صنف من المصنفات؟ لو لم يأتك الا المغني هذي هذا الموسوعة الظخمة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله له مصنفات عظيمة وبعضها مفقود بل ربما كثير منها قيل لانه قيل قيل له تفسير قيل انه يقع في مئات المجلدات اتى فيه بالعجب العجاب لكنه مفقود وكان ابن القيم يذكر يعني اه عنه قوة في التصنيف ولذلك من اعظم الادعية التي يدعو بها المسلم ان يسأل الله تعالى ان يبارك له يبارك له في وقته وفي عمره وفي ماله وفي اهله في ولده وفي صحته يعني هذي من الادعية النافعة العظيمة ان الله تعالى يبارك له في هذه الاشياء البركة لان الله تعالى اذا بارك في الشيء يكون اثره عظيما وايضا يفعل الاسباب يعني لا يكفي فقط الدعاء والبركة. يفعل الاسباب ومن ذلك تنظيم الوقت وحسن ترتيبه وادارته مع الدعاء هذا باذن الله تعالى مما يكون له بركة على في حسن استثمار الوقت. نعم احسن الله اليكم يقول ما حكم الاستغناء في نهاية رمضان وقد مضى على ذلك اه لا شك ان هذا العمل محرم لانه تعمد افساد صومه في نهار رمضان فعليه اول التوبة الى الله عز وجل وعليه كذلك القضاء ان يقضي هذا اليوم. نعم لكن لا يجب عليه الكفارة كما اشرنا في الدرس نعم اسأل الله ان يقول حديث صيام يوم السبت على ذلك سيكون واما قول ابو داوود فيقول اين الناس؟ واما حديث عائشة رضي الله عنها في صيام السبت والاحد لا يفوت كما قوله على كل حال يعني اه المرجع في ذلك الى ائمة هذا الشأن نقول ما صححه اصلا من الائمة ما الذي صححه هؤلاء ائمة الحديث وانكروا هذا الحديث يعني كيف نترك الاحاديث التي رواها البخاري ومسلم؟ لحديث على الاقل نقول هو مختلف فيه وثم ايضا لو افترضنا صحته لو افترضنا صحته يكون شابا لمخالفته ما هو اصح منه فان قوله عليه الصلاة والسلام بجويره افطري اصوم اتصومين غدا؟ ظاهر في في مشروع اقسام السبت قوله الا ان تصوم يوما قبله ويوما بعده كيف نترك هذه الاحاديث متفقة على صحتها ونأخذ بحديث فيه كلام ولا شك ان من يعني المنهج الصحيح لطالب العلم انه يعني يأخذ ما اتفق عليه بالاصح من الاحاديث. بالاصح من الاحاديث. فلا يعمد لحديث اه شاذ او ضعيف او منسوخ. ويترك الاحاديث المتفق عليها بل ان قاعدة الشريعة في هذا الله عز وجل ذكر ان آآ القرآن فيه متشابه وفيه محكم وهكذا ايضا نصوص السنة حتى في متشابه وفيها محكم والقاعدة في هذا هي رد متشابه الى المحكم هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب اخرى متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به يعني يردونه متشابه الى المحكم فقد تكون هناك اشتباه في بعض النصوص لكن ترد الى النصوص المحكمة الواضحة التي لا اشتباه فيها هذه يا اخوان قاعدة ومنهج ينبغي ان يسير عليه طالب العلم وهو انه يرد ما اشتبه عليه الى المحكم فلا يأتي لنص دلالته محتملة ويترك النصوص المحكمة الواضحة الصريحة نعم نعم نعم نعم ما هو كان هذا القول اصلا ضعيفا بل ميتا حتى تبناه الشيخ ناصر الالباني تمناه ايضا طلابه معه فاحيوا هذا القول بل اصبحوا ينهون يعني في بعض البلدان ينهون الناس عن صيام السبت اذا وافق عاشوراء وعرفة ولذلك يعني ربما ان الشيخ وغيره يعني كتبوا هذا يعني لبيان يعني ان ان هذا الحديث انه لا يثبت نعم. احسن الله اليكم يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم مائلات ميلات؟ وهل اذا سمحت المرأة شعرها على جنب؟ فهل هذا جائز مائلات مميلات فيهم يعني اقوال لاهل العلم واظهر هذه الاقوال انهن مائلات عن الحق مميلات لغيرهن بما يحصل منهن من الفتنة ولكن قوله رؤوسهن كاسنمة البخت استدل به بعض اهل العلم على انه لا يجوز للمرأة ان تضع آآ شعرها من فوق على شكل سنام ان هذا لا يجوز اما لو وضعته من الجنب فان هذا لا يشبه السنام ولا يكون على شكل سنام فيبقى على الاصل وهو الاباحة نعم الاولى ان يفتح الحساب في البنوك المحافظ انا في نظري ما يقال بنوك اسلامية حتى لا ينسب للاسلام لا يقال انك اسلامية ولا يقال قنوات اسلامية ولا يقال آآ مثلا آآ اناشيد اسلامية لا تنسب للاسلام وانما يقال محافظا مثلا فالاولى لا شك انها تشجع البنوك المحافظة مثل الراجحي والبلاد والان ما هذي بنوك وحافظة وتتبرأ من الربا صراحة وعنده هيئات شرعية قوية واما البنوك التقليدية يعني البنوك غير يعني غيرها غير هذه البنوك الثلاثة هذه آآ ما كان يعلن منها الربا بشكل صريح فلا شك ان فتح حساب فيها ان في نوع من الاعانة ما دامت انها تعلن الربا بشكل صريح ما كانت لا تعلن الربا مثل مثلا الاهلي والجزيرة هذي لا يعني تتبرأ من الربا لكن عنده اشكالات لا زال عنده اشكالات هذه يظهر انه يجوز فتح الحساب فيها مع ان الاولى فتحه في اه في غيرها لمن هو اكثر محافظة اي نعم. نعم. نعم طيب خلنا انتهت الاسئلة اخر سؤال ثم نرجع لسؤالك نعم احسن الله اليكم يقول من يسجن على جواز بان حديث العموم في تحريم الاسبان على الاحاديث المقيدة لا هو حمل مطلق على المقيد هنا لا يستقيم وذلك لاختلاف العقوبة. لان عقوبة من جر ثوبه اخويا لا تختلف عن عقوبة من اسبل لغير خيلاء فمن جر ثوبه خيلاء لم يكلمه الله ولا ينظر اليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب اليم بينما من اسبل بغير خيلاء فما اسفل من الكعبين فهو في النار ومع اختلاف العقوبة لا يصح حمل المطلق على المقيد. ولذلك فالاقرب والله اعلم هو تحريم الاسبال مطلق سواء كان للخيلاء او لغير خيلاء هذا هو الاظهر لكن قصة ابي بكر رضي الله عنه لما قال يا رسول الله ان ازالي يسترخي الا ان اتعاهده هذا دليل على جواز هذه الحالة لو كان على الانسان ثوبه كذا ينزل منه في رفعه وهذا اكثر ما يكون في لباس الاحرام احيانا ينزل الازار ثم يتعاهد الانسان فهنا هذي حالة مستثناة هذه لا يعني لانه لم لم يتعمد اسباب لم يتعمد الاسبال وانما كان من غير قصد فهو يتعاهده. هذه ليست حجة فاذا في جواز الاسبال لغير خيلاء. نعم سؤالك؟ اه انتهت الاسئلة مكتوبة؟ طيب نعم نعم هو الاصل الاصل الجواز لكن اذا كان يتوصل بهذا لمخططات للمكر باهل السنة فلا يجوز لانه يعني بعظ الرافظة عندهم مخططات في هذا في شراء في في في شراء يعني اه مساحات كبيرة من اهل السنة ولهم في هذا المخططات الكيد والمكر باهل السنة فاذا كان يراد من التوصل ذلك فلا يجوز والا يعني اذا لم يتحقق من هذا في الاصل الجواز لان اجزنا البيع والشراء على كافر فكذلك ايضا من كان حاله كحال المنافق يعني يظهر الاسلام حتى وان كان يبطن الكفر يجوز البيع والشراء عليه الا اذا تحققنا من ان لهم آآ مخططات ماكرة باهل السنة فهنا لا يجوز لاجل ذلك نعم نعم يجب عليه الامساك يجب عليه الامساك بالاتفاق نعم انما خلاف في المسافر في من اذن له بالفطر اما هذا متعمد يجب عليه الامساك. نعم محمد من مات وعليه قضاء عند الحنابلة انه خاص بالنذر والصحيح انه يشمل النذر وغيره يعني هناك هذه من المسائل التي يعني لم يذكرها المؤلف وهناك عدة مسائل لكن لو استقصينا هذه المسائل ربما يعني اطلنا في الدرس بعض الاخوة يعتبون يقول يعني لا نريد ان يطول الدرس كثيرا فلذلك نحن نحن يعني نأخذ وسائل المؤلف والمسائل القريبة منها ويستحب طبعا لا تزر والدة وزر اخرى. لو ان انسانا مات وعليه قظا وفرط في القظاء وقيل به صوموا لم يصم احد منهم لا يأثموا لكن اقول استحب فاذا لم يتيسر الصيام فينتقل الى الى الاطعام. يطعم عنه من تركته عن كل يوم مسكينا نعم اي نعم نعم هو القارن اما ان يكون قد ساق الهدي او لا؟ اذا ساق الهدي يتعين القران يجب ان يكون قارنا اما اذا لم يسق الهدي فعند جمهور انه مخير بين الانساك الثلاثة التمتع والافراد والقراءة فهو مخير على قول الجمهور الا على قول ابن عباس يعني انه يجب عليه التمتع لكن الذي عليه اكثر العلماء انه مخير بين الانساك الثلاثة. فقد يكون قارنا وهو لم يسق الهدي نعفو اه اذا كان ذلك بصفة عارظة يعني سنة من السنوات فعل هذا لا حرج لكن اذا كان من صفته مستمرة او اعتقاد انه سنة وهذا اي فرق بينه وبين الذين يحتفلون بالمولد لان الذي يحتفلون بالمولد يقول نحن نقرأ السيرة في وقت ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك فهذا غير مشروع ولذلك يخطئ بعض الخطباء الذين يخطبون عن الهجرة بكل بداية كل سنة بداية كل سنة يخطب عن الهجرة هذا يعني احتاج دليل او مثلا في كل سنة يخطب عن في شهر رجب عن الاسراء والمعراج يعني التزام المناسبات يحتاج الى دليل لكن لو فعل احيانا احيانا صفة يعني غير مستمرة لا بأس لانه يجوز احيانا في الشيء العارض ما لا يجوز الشيء مستمر فمثلا لو اجتمع مجموعة ليريدون ان يصلوا صلاة الوتر جماعة يجوز ان يكون ذلك بصفة عارظة ولا يجوز ان يكون بصفة مستمرة فيعني وهذا له نظائر كثيرة ان الشيء العارض يجوز ما لا يجوز الشيء المستمر الدائم طيب ناخد منه نعم تفضل نعم زواج الاب عندها بنت اي نعم الله اعلم نعم نعم تفضل ان شاء الله اي نعم يعني يقوم الصمت في اثناء الشهر يعتبر الهلال وليس باتمام الشهر ثلاثين يوما يمشي على حسب نقصان الشهر او تماما اي نعم تسعة وعشرين يعني مثلا ابتدأ خمسطعشر محرم خمسطعش ربيع الاول انتهى بغظ النظر عن كون الشهر نقص او تم لا لا لكن على القول الثاني لا لابد ان ان يصوم ستين يوما فاذا صام خمسطعشر اذا كان الشهر محرم ناقصا يعوض بيوم مع ذاك واذا كان شهر صفر ناقصا يعوض بيوم مع ذلك ما ينتهي الا سبعطعشر ربيع هذا هو الفرق بين قولين طيب يكون اخر سؤال نعم تفضل في اثناء السفر نعم لكن لما جمع اهله في سفر ولا في اولى وصل اقامة ذهب الى بلد اقامته المهم انه لما جامعه كان مسافرا اذا كان مسافرا فهو يعني لا شيء عليه اللي كان اثناء يعني الجامعة وهو مسافر فلا شيء عليه اذا كان يباح له يعني ترخص السفر فيكون لا شيء عليه لان لان الحكمة من اجابة الكفارة هي انتهاك حرمة الشهر وهذا لم ينتهك حرمة الشهر لكن المهم ان يعني تتحقق فيه ضوابط ترخص بخص السفر ان تكون مسافة سفر يكون مثلا اذا قام في حدود اربعة ايام فاقل لا بد ان تحقق الظوابط والله اعلم وصلى الله وسلم ايضا