بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين معالي الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه الدليل الطالب الصلاة في باب صلاة الجماعة قال رحمه الله فصل يعذر بترك الجمعة والجماعة المريظ والخائف حدوث المرظ والمدافع احد الاخبثين ومن له ظائع يرجوه او يخاف ضياع ما له او فواته او ضررا فيه او يخاف على مال استأجر لحفظه كنظارة كنظارة بستان او اذى بمطر ووحل وثلج وجليد وريح باردة بليلة مظلمة او تطويل امام قال رحمه الله باب الصلاة اهل الاعذار يلزم المريض ان يصلي المكتوب قائما ولو مستندا. فان لم يستطع فقاعدا فان لم يستطع فعلى جنبه والايمن والايمن افضل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد قال رحمه الله تعالى فصل يعذر لترك الجمعة والجماعة المريض قوله يعذر العذر هو الحجة التي يعتذر بها وما يرفع اللوم عما حقه اما حقه ان ان يلام عليه واعلم ان العذر يتلقى من الشرع وليس راجعا في اعراف الناس واعتقاداتهم واهوائهم وضابط العذر هنا في ترك الجمعة والجماعة ان يخشى ظررا في بدنه او اهله او ماله او ما يشغل حضور قلبه او كانت المشقة عامة المطر والطين والوحل هذا هو ضابط العذر في ترك الجمعة والجماعة ان يخشى في حضوره ظررا في بدنه او اهله او ماله او ما يشغل قلبه عن الحضور في الصلاة او كانت المشقة عامة المطر والطين والوحل يقول المؤلف رحمه الله يعذر بترك الجمعة والجماعة المريض المريض بالرفع نائب فاعل والمرظ هو خروج البدن عن حد الاعتدال قال والخائف حدوث المرض يعني من يخشى او يخاف حدوث المرض لو ذهب الى الجمعة والجماعة ولكن لابد ان يكون هذا الخوف خوفا حقيقيا لا مجرد اوهام ووساوس وشكوك وقوله رحمه الله والخائف حدوث المرض قيد الفقهاء رحمهم الله ذلك ما لم يكن في المسجد فانه لا يعذر فلو فرض انه كان مريضا ولكنه في المسجد فانه لا عذر له. اذا تمكن من الصلاة مع الجماعة قال رحمه الله والمدافع احد الاخبثين اي يعذر بترك الجمعة والجماعة المدافع في احد الاخبتين وهما البول والغائط بان مدافعتهما تمنع الخشوع او كماله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه عن اخبثان واعلم ان الصلاة مع مدافعة الاخبثين لها ثلاث حالات الحالة الاولى الا يعقل منها شيئا الا يعقل منها شيئا فلا تصح الصلاة لانه لم يتيقن او يغلب على ظنه انه اتى في اركان الصلاة وواجباتها والحال الثانية ان يعقل صلاته ولكن يذهب خشوعه بالكلية فهذا ينبني على حكم الخشوع في الصلاة فان قلنا ان الخشوع سنة وهو الذي عليه اكثر العلماء والصلاة صحيحة وان قلنا ان الخشوع واجب فان الصلاة لا تصح والحال الثالثة ان يذهب بعض خشوعه والصلاة صحيحة ولكنها مكروهة. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لا صلاة اذا الصلاة مع مدافعة احد الاخبتين لها هذه الاحوال الثلاث الحالة الاولى الا يعقل منها شيئا فلا تصح والحال الثاني ان يعقل ولكن لا يخشع فينبني على ايش الخشوع والحال الثالثة ان يذهب بعض خشوعه فتصح مع الكراهة ومثل مدافعة الاخبثين من بحضرة طعام ولهذا كان يحسن بالمؤلف رحمه الله ان يذكر ذلك وان يقول والمدافع احد الاخبثين ومن بحضرة طعام لان النبي عليه الصلاة والسلام جمع بينهما في حديث واحد ولكن يشترط ايضا بكون الطعام عذرا في ترك الجمعة والجماعة اربعة شروط الشرط الاول ان يكون الطعام حاضرا وهذا يؤخذ من قوله لا صلاة في حضرة طعام فان كان غائبا فليس عذرا والشرط الثاني ان تكون نفسه فائقة ومتشوفة ومتعلقة بهذا الطعام لانها اذا لم تكن نفسه تائقة ومتعلقة فان وجوده وعدمه سواء والشرط الثالث ان يكون متمكنا من تناول هذا الطعام شرعا وحسا فان كان ممنوعا منه شرعا كالصائم او حسا كالمريض فليس عذرا فمثلا لو ان طعاما قدم بعد العصر يعني انسان صائم ورأى بعد العصر طعاما او قبل صلاة العصر طعاما الا نقول انه يعذر بترك الجمعة او لو كان قبل الظهر بترك الجماعة ووجه ذلك ظاهر وهو انه ممنوع من تناوله ايش شرعا او حسا كالمريض فمثلا لو رأى تاقت نفسه الى حلوى وهو ممنوع من اكل الحلوى ونحوها. لانه لانه مريض مثل بداء السكري نقول ايضا هذا ليس عذرا اذا من الشروط ان يكون متمكنا من تناوله شرعا وحسا فان كان ممنوعا منه شرعا كالصائم او حسا كالمريض فليس عذرا الشرط الرابع الا يتخذ ذلك عادة بحيث انه يقدم الطعام عند حضور الصلاة لانه اذا فعل ذلك وجعله عادة فقد تعمد ترك الجماعة ثم قال المؤلف رحمه الله طيب هنا اذا قلنا ان الطعم او ان حضور الطعام عذر ترك الجمعة والجماعة. فهل له ان يشبع حينئذ او يقتصر على ما يسد رمقه الجواب الاول له ان يشبع لان الترخيص هنا ليس ضرورة. ليس ليس قد وقع في مخمصة او ما يأكله ميتة حتى يقال انه يقتصر على ما يسد رمقه بل له ان يشبع حتى يزول ما في نفسه من التعلق قال رحمه الله ومن له ضائع يرجوه اي يعذر بترك الجمعة والجماعة من له ظائع يعني من مال ونحوه يرجوه اي يرجو وجوده كما لو اخبر بمكان وجوده مثال ذلك انسان مثلا سرقت سيارته او غصبت سيارته واخبر انها في المكان الفلاني او سرق منه بهيمة او مال واخبر ان هذا المال في المكان الفلاني ويخشى انه لو لم يمضي سريعا الى هذا المكان فربما اخذه غيره فحينئذ يكون ايش؟ عذرا يكون هذا عذرا في ترك الجمعة والجماعة. واضح طيب يقول رحمه الله او او يخاف ضياع. ما له اي انه يعذر بترك الجمعة والجماعة من يخاف ضياع ماله مال عنده قد جمعه الغلة غلة في البيدر او تمر جعله في الجرين ويخشى انه لو ذهب عنه لظاع او تعرض له سراق ونحوه فحينئذ يعذر بترك الجمعة والجماعة يقول او فواته يعني فوات ماله كما لو خشي ان يسافر الغريم انسان يطلب شخصا دراهم له غريم فلازم هذا الغريم ويخشى انه لو ذهب يصلي الجمعة والجماعة سافر هذا الغريب او له دابة كبعير ونحوه ويخشى انه لو ذهب يصلي الجمعة او الجماعة لشرد البعير او ابق العبد هذا عذر في ترك الجمعة والجماعة. قال او ظررا فيه ضرر فيه الظمير يعود على المال من يخشى الظرر في ماله ومثل الفقهاء رحمهم الله لذلك بالخباز الذي يخشى احتراق الخبز يعني قد وضع الخبز في او العجينة في المخ في في الفرن ويخشى انه لو ذهب يصلي لاحترق او طعام يطبخ ويخشى انه لو ذهب يصلي لفسد الطعام حينئذ يكون عذرا في ترك الجمعة والجماعة قال رحمه الله او يخاف على مال استأجر لحفظه يعني قال المؤلف رحمه الله كنطارة بستان يقال ناطر هنا ضوء ناطر وناظر والناظر والناظر هو من وكل في الحفظ ولهذا نناظر الوقف القائم على شؤونه فمن يخاف على مال استأجر لحفظه قال كنطارة بستان. يعني حراسة بستان فانه يعذر بحيث انه لو ذهب يصلي الجمعة والجماعة لتسلط اللصوص والسراق على هذا البستان وسرقوا ومثل ذلك من يحفظ مال ومثل ذلك رجال الامن سواء كانوا رجال امن رسميين او رجال الامن الخاصة يسمونه ايش سكورتي الانجليزية لكن تجيب عربي حارس امن نعم حارس امن مثله حارس الامن يعني كان يحرص موضعا او موقعا ويخشى انه لو ذهب لأ تسلط السراق والفساق والسراق واللصوص فحينئذ يعذر بترك الجمعة والجماعة ثم قال المؤلف رحمه الله او اذى بمطر او وحل. يعني يعذر بترك الجمعة والجماعة من يخاف الاذى بالمطر والوحل لانه حينئذ يكون في حضوره مشقة وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر قيل لابن عباس رضي الله عنهما ماذا ارادا؟ قال اراد الا يحرج امته هذا الحديث يدل على انه متى كان في ترك الجمع حرج ومشقة فانه يكون مشروعا. وحينئذ يكون معذورا بترك الجمعة والجماعة ولكن سيأتينا ان شاء الله تعالى ان ضابط المطر ما يبل الثياب وتوجد معه مشقة كذلك ايضا الوحل وهو الطين الذي يكون على اثر المطر بحيث انه يتأذى في سلوك الطريق المؤدي الى المسجد قال رحمه الله وثلج وجليد الجليد ما يسقط على الارض من الندى فيجمد فيعذر اذا كان الطريق الموصل الى المسجد او الى الجامع فيه ثلج او فيه جليد وذلك لمشقة الوصول الى المسجد قال رحمه الله وريح باردة وريح باردة ان يعذر ترك الجمعة والجماعة بسبب ريح باردة وقوله رحمه الله وبريح باردة ظاهره انه لا يشترط ان تكون شديدة خلافا لمن اشترط ذلك وهو الذي مشى عليه صاحب زاد مستقنع حيث قال وبريح شديدة باردة ولكن المذهب ان ذلك ليس بشرط قالوا لان الريح الباردة التعليم ان الريح الباردة في الليلة المظلمة مظنة المطر مظنة المطر وقوله رحمه الله بليلة مظلمة هذا الشرط او القيد لا دليل عليه اذ انه لا اثر للظلمة او النور في هذا العبرة في حصول المشقة فكون الليلة تكون مظلمة او ان يكون فيها نور لا اثر له في العذر نعم ثم قال المؤلف رحمه الله او تطويل امام يعني يعذر بترك الجمعة والجماعة من يخاف الاذى والمشقة بتطويل الامام بحيث ان نعم بحيث يكون امام يطيل الصلاة والمراد بذلك والمراد بقوله تطويل امام اي اطالة خارجة عن السنة اطالة خارجة عن السنة لان هذا الضابط في في الاطالة والتخفيف الرجوع الى السنة ولهذا قلنا في اول الامر او في اول الفصل ان ضابط العذر يرجع فيه الى الشرع لا الى اهوى الناس فتجد مثلا ان اماما من الائمة يحرص على تطبيق السنة. لكن هذا الرجل يقول هذا الامام يطول اذا هذا عذر في ترك الجمعة والجماعة. نقول هو في الواقع ليس ليس عذرا لان المرجع في كون هذا الشيء يكون عذرا او لا يكون عذرا هو الشرع لا عادات الناس واهوائهم فاذا كان قد اعتاد مثلا انه في قوم ينقرون الصلاة ويخففون الصلاة فاذا صلى خلف امام يطبق السنة قال هذا اطالة نقول هذا ليس عذرا والدليل على ان والدليل على ان تطويل الامام ان تطويل الامام عذر في التخلف ما في قصة معاذ رضي الله عنه حينما صلى بقومه واطال من فرج رجل فصلى وحده واخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلم ينكر عليه ومثل تطويل الامام تخفيفه تخفيفا لا يتمكن معه المأموم من الاتيان بالواجب. افهمتم كما ان تطويل الامام اطالة خارجة عن السنة يكون عذرا فتخفيفه ايضا. تخفيفا لا يتمكن معه من خلفه من المأمور ان يأتوا بالواجب هذا عذر في التخلف عن صلاة الجماعة ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله يكره للامام ان يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يسن ويحرم ان يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يجب واضح يكره الامام ان يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يسن بمعنى ان المأموم لا يتمكن الا من تسبيحة واحدة لا يتمكن من يقول سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك سبوح قدوس هذا مكروه ويحرم ان يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يجب وحينئذ لا تصح الصلاة خلفه. بحيث انك اذا ركعت معه لا تستطيع ان تقول سبحان ربي الاعلى العظيم. اذا سجدت لا تستطيع ان تقول سبحان ربي الاعلى سمع الله لمن حمده من حين تقول ربنا ركع وهذا موجود يوجد بعض الائمة تجد انه يعجل في صلاته عجلة ويستدلون اذا ام احدكم الناس ها هل يخفف التخفيف مأمور به هذا تخفيف خفف رحم الله رحم الله من خفف نعم يقال ان ان التطويل والتخفيف مرجعه السنة ولهذا قال انس ابن مالك رضي الله عنه ما صليت خلف امام قط اخف صلاة ولا اتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رضي الله عنهما صليت خلف اماما ما صليت خلف احد اشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى يعني عمر ابن عبد العزيز رحمه الله. ثم قال المؤلف رحمه الله باب صلاة اهل الاعذار الاعذار جمع عذر والعذر هو ما يرفع اللوم عما حقه ان يلام عليه ما يرفع اللوم حقه ان يلام عليه وقلنا ان العذر هو الحجة التي يرفع بها الانسان اللوم عما يلام عليه وقول رحمه الله باب صلاة اهل الاعذار المراد باهل الاعذار هنا المريض والمسافر والخائف ونحوهم نعم يقول يقول رحمه الله يلزم يلزم المريض ان يصلي المكتوبة قائما يلزم ان يجب وقول المريض اي من اصابه المرض والمراد هنا المرض المرض الحقيقي للوهمي والمراد ايضا لا المرض اليسير الذي وجوده كعجبه ولهذا قسم الفقهاء رحمهم الله قسموا المرظ الى اقسام ثلاثة القسم الاول مرض يسير والقسم الثاني مرض مخوف والقسم الثالث مرض ممتد فاما الاول وهو المرض اليسير فكوجع الضرس اليسير والصداع اليسير فهذا ليس عذرا في اسقاط الواجبات بمعنى انه يجب ان يصوم معه. ويجب ان يصلي معه. لان هذا يسير لا يخلو منه الانسان والقسم الثاني المرض المخوف المرض المخوف ولكن ما ضابط المرض المخوف هل هو ما يكثر الموت به او ان من مات به لم يعد موته نعم ان من مات به لم يستغرب حل المرض المخوف وما يكثر الموت به او ان المرض المخوف هو الذي لو مات منه لم يستغرب. الجواب الثاني ضابط المرض المخوف ليس ما يكثر الموت به. ولكن ضابطه ما لو مات منه او بسببه لم يستغرب لم يقل كيف مات من هذا المرض يعني انه لا يستغرب الموت الموت به. فمثلا اه هناك امراض يكثر الموت بها مثل نسأل الله العافية لنا ولكم جميع المسلمين السرطان تليف الكبد ونحو ذلك هناك امراض قد يعني يموت يموت الانسان بسببها لكن يعني قليل لكن اذا مات لا يستغرب مثل ماذا الضغط نعم الضغط الضغط يقول مرض الضغط هذه فجأة ما هي مرض الضغط هو مرض لكن لا يكثر الموت بها. كم من شخص مصاب بالضغط ومع ذلك اذا حافظ على نفسه وانتظم تستمر حياته باذن الله. لكن لو فرض انه مات يستغرب ولا لا؟ لا يستغرب لا يقال انه كيف مات من الضغط؟ ارتفع الضغط ومات اما السكتة السكتة تأتي الصحيح السكتة القلبية او الازمة القلبية هذي قد تلد على شخص سليم معافى. وكم من شخص سليم معافى نام ومات في فراشه بامر الله طيب هذا بالنسبة للمرض المخوف اذا المرض المخوف هو الذي لو مات منه او بسببه لم يستغرب القسم الثالث من اقسام المرظ المرض الممتد مثل الضغط السكري الكلى ونحوه فهذا ان الزم المريض الفراش ما حكمه حكم المخوف؟ من حيث الاحكام الفقهية ولا سيما فيما يتعلق بالهبة والعطايا وان لم يلزمه الفراش فحكمه كالصحيح فهمتم؟ اذا الامراض الممتدة مثل مرض السكري مرض الضغط مرض الكلى ان الزمه الفراش بحيث انه لازم الفراش لا يخرج من البيت. فحكمه حكم المخوف من حيث انه لا تنفذ تصرفاته باكثر من الثلث واما اذا لم يلزمه الفراش فحكمه حكم الصحيح يقول يلزم المريض ان يصلي المكتوبة المكتوبة هاي الفريضة خرج بذلك النافلة يجب القيام فيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجر صلاة القاعد على النصف من اجل صلاة القائم فيجوز للانسان ان يصلي النافلة قاعدا ولو لغير عذر لكن ان كان معذورا فله الاجر كاملا وان كان غير معذور فله نصف الاجر وظاهر السنة ظاهر السنة ان الانسان اذا صلى النافلة خلف امام وكان الامام يصلي قائما ظاهر السنة انه يجب عليه القيام فهمتم ظاهر السنة ان ان المأموم في النافلة اذا صلى خلف الامام انه يلزمه القيام يلزمه القيام وان كان اصل النفل لا يجب فيه القيام لكن القيام هنا يكون واجبا لغيره لا لذاته هذا هو ظاهر السنة. ولكن قد حكى بعض العلماء الاجماع على عدم وجوب ذلك وان المأموم له ان يصلي قاعدا له ان يصلي قاعدا ولو لغير عذر في صلاة ماذا؟ النافلة حتى لو كان الامام قائما للعموم وقوله ان يصلي المكتوبة قائما قائما يعني اذا قدر على ذلك والدليل على وجوب القيام عموم قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين وقال النبي صلى الله عليه وسلم في عمران بن ابي حصين صلي قائما وقال للمسيء في صلاته اذا قمت الى الصلاة وقد اجمع اهل العلم على ان القيام في الفريضة ركن من اركانها قال رحمه الله ولو مستندا اي يلزم المريض ان يصلي قائما ولو كان مستندا ولو كان مستندا الى شيء وظاهره وظاهر قوله ولو مستندا ظاهره ولو كان ما اعتمد عليه او استند اليه مما لو ازيل اذا سقط وهذا في حق المريض والمعذور هذا في حق المريض والمعذور اما غير المعذور فلا تصح الصلاة غير المعذور لو استند الى شيء او اتكأ على شيء بحيث لو ازيل لسقط فلا تصح الصلاة ووجه ذلك بان هذا لا يسمى قياما استقلالا بان هذا الاعتماد لان ما اعتمد اليه لان ما اعتمد عليه او استند اليه يسلبه اسم القيام فهو في الواقع كالمتكئ اما اذا كان ما اعتمد عليه او استند اليه مما لو ازيل لم يسقط فتصح الصلاة مع الكراهة لماذا؟ قالوا لوجود اسم القيام وهذا الاعتماد لا يخرجه عن كونه قائما لكنه يكره لانه يزيل مشقة القيام فالمهم ان قول المؤلف رحمه الله ولو مستندا ظاهره ولو كان ما اعتمد عليه او استند اليه مما لو ازيل لسقط ولكن هذا في حق من في حق المريض والمعذور. اما غير المعذور فان كان ما استند اليه او اعتمد عليه مما لو ازيل لو سقط لسقط لم تصح واما اذا كان ما اعتمد عليه او استند اليه مما لو ازيل لم يسقط فتصح مع الكراهة يقول المؤلف رحمه الله فان لم يستطع فقاعدا فان لم يستطع ليس مراده بقوله فان لم يستطع ليس مراده عدم الاستطاعة عقلا بل مراده بل مراده عدم الاستطاعة حسا بحيث يكون قادرا على القيام لكن مع المشقة التي لا تحتمل وضابطها على القول الراجح التي لا تجعله حاضر القلب التي لا تجعله حاضر القلب فاذا كان قيامه اذا كان قيامه يشغل قلبه ولا يخشع في صلاته فحينئذ يصلي قاعدا لماذا؟ نقول لان القيام له بدل وهو القعود والخشوع ليس له بدن اذا ضابط العذر المسقط للقيام هو ذهاب الخشوع اما المذهب فضابط العذر عندهم هو خوف الظرر اما بزيادة المرض او تأخر البرء فاذا كان لو قام لزاد المرض او تأخر البرء فحين فحينئذ يصلي قاعدا اما اذا كان قيامه لا يزيد في مرضه ولا يؤخر ولا يؤخر البرء ولكن لا يخشى في الصلاة فيلزمه ان يصلي قائما لان الخشوع عندهم سنة وقوله رحمه الله فان لم يستطع فقاعدا واطلق المؤلف رحمه الله القعود هنا قال فقاعدا فظاهره انه يكون على اي صفة كان لكن هذا الاطلاق مقيد بما بما اذا لم يكن على صفة مكروهة الايقاع والافضل ان يكون متربعا في قول عائشة رضي الله عنها رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا والحكمة من التربع لاجل ان يتميز هذا الجلوس الذي هو محل القيام عن الجلوس في محل الجلوس. في التشهد وفي الجلوس بين السجدتين فمن رأه متربعا علم انه في حال القيام وثانيا ان الغالب في الصلاة ان القيام ان القيام اطول من التشهد والجلوس بين السجدتين فكان من من المناسب ان يجلس متربعا بانه ايسر والمشهور من المذهب انه يتربع لما قبل الركوع فقط يعني القيام الذي قبل الركوع. اما في حال الركوع قالوا يفترش ولكن ظاهر السنة هو الاول ويأتي ان شاء الله تعالى بقية الكلام على اه باب صلاة اهل الاعذار والله لا يدخل في الثاني لكن لكن لكن اذا قلنا ما لا يستغرب خرج. ايه يعني مثل واحد انسان مات فيه مرض مثلا اه ضغط ومات هل نقول هذا مخوف اذا قلنا ما يكثر الموت منهم لم يكن مخوفا