﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:15.450
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب الشروط في البيع

2
00:00:15.450 --> 00:00:45.450
قد تناولنا ما ذكره الشيخ قبل من الحديث عن الشروط عن شروط البيع انهينا الحديث عن شروط البيع. ثم بعد ذلك بدأ المصنف بالحديث عن الشروط في البيع والفرق بين شروط البيع والشروط في البيع ان شروط البيع هي التي اشترطها

3
00:00:45.450 --> 00:01:05.450
او فهمها الفقهاء من نصوص الشارع. فيجب ان تتوفر هذه الشروط في كل عقد بلا استثناء وهو مثلا ما يتعلق بالعاقدين من كونهما جائزي التصرف وفي المعقود عليه بان يكون معلوما وان يكون مملوكا الى غير ذلك

4
00:01:05.450 --> 00:01:25.450
ذلك من الشروط التي سبقت اعدادها. اذا الشروط اذا شروط البيع يجب ان تتوفر في كل عقد. وهي بوظع لله عز وجل وامره او بفهم الفقهاء من امر الله عز وجل وعبرنا بها من فقهاء لاحتمال ان يكون في بعض

5
00:01:25.450 --> 00:01:45.450
شروط البيع اختلاف فنقول انها من فهم الفقهاء في ذلك. درسنا اليوم سيتعلق وهو باب اليوم الشروط في بين اذا الشروط في البيع هي التي وضعها احد المتعاقدين احد المتعاقدين فاذا تعاقد اناس

6
00:01:45.450 --> 00:02:05.450
اسهل فوضعوا شروطا في البيع هذه تسمى الشروط في البيع. وهذه الشروط في البيع يكون بها من قبل العاقبين. من قبل العاقبين بخلاف شروط البيع فان الالزام بها من الله عز وجل

7
00:02:05.450 --> 00:02:35.450
فهي الزام احد العاقدين الاخر. بسبب العقد بسبب دخوله في هذا العقد. اذا الان الشروط في البيت الشروط في البيع يسميها بعض الفقهاء بالشروط الجعلية تمييزا عن البيع التي هي بامر الله عز وجل. سميت بالشروط الجعلية لان الاصل عدم وجودها. لان الاصل عدم وجودها

8
00:02:35.450 --> 00:03:05.450
وانما جعلها ووضعها المتعاقدون في العقد. طيب عندنا في هذه الشروط قبل ان نبدأ بكلام المصنف سأذكر امرين او ثلاثة سنذكر ما يتعلق بوقت التعاقد ثم سأذكر مسألة مهمة جدا وهي تلخيص الباب. ساحاول ان الخص الباب ابتداء

9
00:03:05.450 --> 00:03:25.450
وتلخيص هذا الباب يفيدنا في شرحه بعد ذلك. لان الفروع التي ذكرها المصنف في هذا الباب فيها تقديم وبعضها فيها تأخير. فاذا عرفنا تلخيصه من حيث الضابط الكلي استطعنا ان نفهم الباب بسهولة

10
00:03:25.450 --> 00:03:45.450
بامر الله عز وجل. اذا نقول هذه الشروط الجعلية الشروط في البيع هي التي يضعها احد العاقبين ويوافق على فيها صاحبه الاخر يوافقه عليها. هذه هذه الشروط يقول لابد فيها من شرطين. لابد فيها

11
00:03:45.450 --> 00:04:05.450
من شرطين الشرط الاول لكي تقبل هذه الشروط لابد من وجود شرطين فيها. الشرط الاول لا بد من النص عليها لابد ان تذكر لابد ان تذكر. فلست ملزما بشرط لم يقله المتعاقد الذي امامك. لست ملزما به

12
00:04:05.450 --> 00:04:25.450
فحينما يتعاقد اثنان ثم بعد بعد ذلك يأتي احد المتعاقدين يقول انا اشترطت كذا ما الذي اشترطته؟ انا لا اعرف ما الذي اشترطته؟ اذا لابد من النص عليها لابد من النص عليها. الامر الثاني ان هذا الذكر والنص للشرط لابد ان

13
00:04:25.450 --> 00:04:45.450
تكون مقارنا لا بد ان يكون مقارنا للتعاقد. لا بد ان يكون مقارنا اذا الاصل ان الشرط اذا كان قبل التعاقد لا عبرة به بل لا بد ان يكون وقت

14
00:04:45.450 --> 00:05:05.450
وكذلك اذا كان بعد العقد العبرة بوقت التعاقد لكن نقول يستثنى من الشرطين ان هذين الامرين امور الامر الاول ان الفقهاء يقولون انما عرف عرفا يكون حكمه كالمشروط شرطا. فلو ان الناس

15
00:05:05.450 --> 00:05:25.450
تتعارف على امر معين يكون حكم حكم مشروط. مثل ان الاصل ان الشخص اذا اشترى شيئا هو الذي يحمله انا الذي احمله انا ايها المشتري. ولكن حينما يكون عرف اهل صنعة معينة. اهل صنعة معينين نقول مثلا اي صنعا نقول بلاط مثلا

16
00:05:25.450 --> 00:05:45.450
لما يكون عرفهم ان من اشترى منه شيئا بكمية معينة انهم هم الذين ينقلونه له فنقول ان هذا المعروف عرفا حكمه كحكم المشروط وان لم يكن قد نص عليه واضح الاستثناء الاول اذا يستثنى من

17
00:05:45.450 --> 00:06:05.450
شرط النص على الشرط ماذا؟ المعروف عرفا بان يكون معروف عند الجميع وعند الكل هذا الشرط ليس عند بعض دون بعض وانما اهل كلهم يتعارفون على هذا الشر سيكون ملزما هذا واحد. الاستثناء الثاني من الامر الثاني الذي قبل قليل قلناه وهو ان الفقهاء

18
00:06:05.450 --> 00:06:25.450
يقولون نحن قلنا ان الشرط لا بد ان يكون مقارنا للعقد. لكن قالوا لو كان الشرط بعد التعاقد ان الشرط لو كان بعد التعاقد لكنه في وقت خيار المجلس بعد التعاقد لكنه في وقت الخيار

19
00:06:25.450 --> 00:06:55.450
فانه يكون كالشرط الموجود في العقد. الشرط في اثناء الخيار كالشرط الموجود في العقد. اثنان تعاقد بعت واشتريت. فقال احدهم ما المشتري او البائع بعد قليل لم يخرجا من المجلس لم يتفرقا من من المحل لم يتفرقا لازم تنقله لي او لابد ان

20
00:06:55.450 --> 00:07:18.300
تعبي تجعله في علبة اي شرط سنذكر بعد قليل بعض الامثلة ما دام انك لم تخرج من المحل فهذا فترة خيار المجلس لك الحق ان تشترط ان لم يقبلها اذا تفاسختم العقد او لم ينفذه. اذا عندنا يستثنى من الشرط المقارن شيء واحد وهو ماذا؟ ما كان في

21
00:07:18.300 --> 00:07:38.300
جلست العقد ما كان في مجلس العقد. طبعا بعض اهل العلم وهي الرواية الثانية من المذهب يقول انما كان سابقا للعقد وقد اتفقوا عليه قبل التعاقد يكون حكمه حكمه كحكم المقارن لكن مش هو المذهب لان السابق لا. اذا عرفنا الان متى يكون الشرط ملزما بامرين؟ ان ينص عليه

22
00:07:38.300 --> 00:07:58.300
ويعفى عن العرف ويعفى عن ما تعارف عليه فانه في حكم منصوص عليه. والامر الثاني ان يكون ايش؟ مقارنا في وقت التعاقد. وانما استثنينا امرا واحدا وهو الشرط في وقت الخيار. وبعضهم يستثني الشرط الذي يكون قبل الخيار اذا تراضوا عليه وهذي مسألة اخرى. طيب. اذا عرفنا

23
00:07:58.300 --> 00:08:18.300
ما يتعلق بشرط الشروط في البيع. او ما يلزم لكي تكون الشروط في البيع لازمة. طيب عندنا هنا قبل ان ابدأ بالتلخيص تلخيص الباب في جملتين او ثلاث اريدك ان تفرق بين امرين

24
00:08:18.300 --> 00:08:49.300
وكلاهما يسمى شرطا. عندهم شيء اسمه الشرط. وعندهم شيء اسمه التعليق. وكلاهما يسمى شرط التعليق هو الذي اذا انتفى انتفى المعلق عليه. اذا كان كذا فلا بيع. اذا اذا التعليق عند الوجود يكون الوجود او العدم. عند الوجود يكون الوجود او العدم. واما الشرط

25
00:08:49.300 --> 00:09:09.300
طبعا هذا التفريق عند الفقهاء ولا هو في اللغة كذا هو يسمى شرطا. واما الشرط فانه الوصف الذي يكون في العقد. ولذلك بعضهم يقول ان الشرط اذا كان بلفظ ان فهو تعليق. وان كان بلفظ على فهو شرط

26
00:09:09.300 --> 00:09:29.300
ان كان الشرط بلفظ ان بعتك ان وافق زيد فهو تعليق. وان قال بعتك على ان تنقل هذه البضاعة الى بيتي فهو شرط. وظح الفرق بين التعليق والشرط. طيب. ساذكر كلمة

27
00:09:29.300 --> 00:09:49.300
ساذكر كلمة وسارجع لها بعد قليل ان لم تفهمها فلازم نرجع لها بعد قليل لكن سأذكرها في التعليق ابتداء لكي ننتبه لها بعد قليل. التعليق شف تعليق البيوع اما ان يكون تعليق للوجود ويسمى

28
00:09:49.300 --> 00:10:09.300
شرطا واقفا واما تعليقا للانتهاء ويسمى شرطا فاسخا. تعليق الوجود مثل ماذا؟ مثل يقول بعتك ان وافق ابي بعتك ان وافق ابي يعني لا يبدأ العقد الا ان يوافق ابوه

29
00:10:09.300 --> 00:10:28.150
الا ان يوافق ابوه يسمى شرط واقف تعليق واقف. يعني العقد لا يبدأ حتى يوافق ابوه الشرط الفاسق يقول بعتك لكن ان لم يرظى ابي ان فسخ العقد قد لا يرظى ابوه الا بعد شهر شهرين

30
00:10:28.150 --> 00:10:48.150
بعد شهرين ولكن خلال هذه الشهرين يكون في ملكي المشتري. اذا عرفنا الفرق بين الشرط الواقف والشرط الفاسخ. انتبه الفرق بين اثنين هؤلاء على المذهب وسنرجع لها مرتين. ان الشرط الواقف وهو تعليق العقد على شرط. لا يصح معه

31
00:10:48.150 --> 00:11:15.200
عقد لا يصح معه العقد. والشرط الفاسخ يصح. اذا الشرط الواقف عندهم لا يصح تعليق العقد لا يصح ولكن تعليق فسخه على شرط يصح واضحة هذه المسألة؟ طيب سنرجع لها الان باسلوب اخر. طيب. نلخص هذا الباب في ثلاث جمل او اربع ان شئتم

32
00:11:15.200 --> 00:11:45.200
نقول كل شرط يشرطه المتعاقدون هو واحد من ثلاثة انواع لابد ان يكون واحدا من ثلاثة انواع. اما ان نقول ان الشرط صحيح. والعقد صحيح فيكون الشرط ملزم اما ان يكون العاق الشرط صحيح والعقد صحيح فيكون الشرط ملزم ويترتب على تخلفي ما سأذكره بعد قليل. هذا هذا النوع الاول

33
00:11:45.200 --> 00:12:10.900
النوع الثاني ان نقول ان ان نقول ان الشرط والعقد كلاهما فاسدا بسبب وجود هذا الشرط. النوع الثاني ان يفسد الشرط والعقد معا النوع الثالث اننا نقول ان يفسد الشرط وحده ولكن العقد صحيح

34
00:12:12.150 --> 00:12:32.150
اعيدها مرة اخرى اي شرط يوجد في اي عقد من العقود لا بد ان نحكم بانه واحد من ثلاثة ان نقول ان شرط والعقد كلاهما صحيح او ان نقول ان الشرط والعقد كلاهما فاسد يعني هذا الشرط افسد العقد واما ان نقول ان الشرط

35
00:12:32.150 --> 00:12:52.150
حاسد وحده ولكن العقد صحيح. ففسد الشرط وحده ولكن العقد بقي صحيحا. ولكن العقد بقي فيها. طيب نأخذها واحدة واحدة بإجمال ثم سنأخذ تمام المصنف وننزله على هذه القاعدة. نبدأ بالنوع الأول وهو

36
00:12:52.150 --> 00:13:21.850
وماذا؟ هاي شيخي ان يصح الشرط والعقد معا. نقول اذا الشروط التي يصح فيها العقد والشرط معا هي اربعة انواع هي اربعة اشياء او اربعة انواع النوع الاول كل شرط كان من مقتضى العقد كل شرط كان

37
00:13:21.850 --> 00:13:42.150
من مقتضى العقد يعني اي عقد تعاقدت مع شخص ما هو مقتضاه؟ مقتضاه انني املك املك السلعة وانه يجوز لي نقلها ويجوز الاستخدامها ويجوز لبيعها. وانك تأخذ الثمن هذا هذا مقتضى العقد

38
00:13:42.600 --> 00:14:02.600
فلو ان شخصا باع لشخص سيارة وقال اشتريت هذه السيارة على اني يجوز لي ان ابيعها مرة ثانية هذا مقتضى العقد. فالحقيقة ان هذه الشروط التي هي مقتضى العقد وجودها وعدمها سواء. لانك حتى لو لم تذكرها الشرط العقد ينص عليها

39
00:14:02.600 --> 00:14:23.850
واضح؟ يعني في بعض الشروط وجودها وعدمها سواء لان العقد ينص عليها او عفوا العقد يقتضيها. العقد يقتضي لم ينص عليها. العقد يقتضيها ونصف يعني ما منه اي فائدة واحد اشترى منه شخص اه طعام قال واشترط ان اكل انه يجوز لي ان اكله يجوز لك ان تأكل ما يحتاج

40
00:14:23.850 --> 00:14:43.850
اشترى من شخص سيارة فاشترط المشتري قال ان تنقدني الثمن الان. يقول هذا الشرط يجوز. لان اصلا انني يجب ان اعطيك الثمن الان يجب فوجود هذا الشرط وعدمه سواء. اذا هذا النوع الاول من الشروط التي تصح ويصح معها العقد. النوع الثاني

41
00:14:43.850 --> 00:15:06.050
الشروط التي او القسم الثاني خلنا نقول القسم الثاني او النوع الثاني من الشروط التي يصح فيها العقد الشرط معا قالوا الشروط التي تكون من مصلحة العقد الاولى من مقتضى العبد وهذه من مصلحة العقد

42
00:15:06.150 --> 00:15:34.750
من مصلحته يعني هناك شروط لحفظ العقد مثل واحد باع لشخص سلعة قال اشترط ان تأتيني بكفيل اللي هو يسمى الظامن ان تأتيني بضامن او بكفيل من حقك لكي تحفظ ثمن ثمن مؤجل. فهذا الشرط من مصلحة العقد من مصلحته لحفظ الحقوق. رجل اشترى من شيء اخر

43
00:15:34.750 --> 00:15:51.600
ثمن مؤجل قال اشترط عليك رهنا معينا ابغى هذا ترى هني بيتك ترهني سيارتك يجوز؟ من حقك لان من عقود التوثيق اللي توثق العقد الرهن الرهن والكفالة التي تسمى ضمانا

44
00:15:51.750 --> 00:16:11.750
اذا من حقك ان تشترط اي شرط لمصلحة العقد لمصلحته لثبات الحق. طيب اذا النوع الثاني يصح به العقد والشرط ما كان من مصلحة العقد طيب النوع الثالث او القسم الثالث ان يشترط

45
00:16:11.750 --> 00:16:38.700
البائع نعم ان يشترط البائع نفعا في السلعة ان يشترط البائع نفعا في السلعتين. واحد اشترى من شخص بيته فقال صاحب البيت خلاص بعتك البيت لكن سوف اسكن لن اسلمك اياها الا بعد شهر انا ساكن في شهر اليس هذا نفع؟ انا البائع

46
00:16:38.700 --> 00:16:54.300
سانتفع من بيتي شهر ثم اسلمت بعد شهر نقول يجوز ان تشترط ان يشترط البائع نفعا في البيع الذي باعه. نفع فيه يريد ان يبقى عندي البيت شهر خلي السيارة عندي فترة

47
00:16:54.750 --> 00:17:25.600
وهكذا سنذكر امثلة بعد قليل النوع الرابع ان يشترط المشتري ان يشترط المشتري نفعا او ان يشترط المشتري نفع البائع شف يشترط المشتري نفع البائع في المبيع اشترت منك سيارة او اشتريت منك بلاط باعتبار محلات البلاط قريبة منه هنا واشتريت منك مثلا بلاط وقلت انقله لي

48
00:17:25.600 --> 00:17:47.750
انت انت ما اشترطت نفعا في المبيع لكن انا اشترطت نفع منك انت تنقله لي انقله لي رد اخوه في الدور الثاني مثلا تجربه يعني تفعل اي اي شيء يتعلق بنفع منك. اقول لك مثلا

49
00:17:48.150 --> 00:18:08.150
ان مثلا هذا البيت اشتريت منك هذه القطعة منه قماش لكن قسط لي طرفها شف قس اشترط لك ان تقص طرف منها معين تصلح لي في قاسي الثوب وهكذا. اذا تشترط نفعا معينا من اعمال البائع فيقولون يجوز. سنذكر الدليل فيها بعد قليل. وضحت انواع الشروط

50
00:18:08.150 --> 00:18:26.850
جائزة كم؟ اربعة صدها بسرعة. مقتضى ما كان من مقتضى البيع. ما كان من مصلحة البيع. ما كان اشتراطا من بائعي اشترط منفعة في في المبيع. النوع الرابع ان يشترط المشتري نفع البائع. نفع البائع في المبيع. طيب

51
00:18:27.000 --> 00:18:47.000
النوع الثاني من الشروط وهي التي تفسد ويفسد الشرط ويفسد البيع معها وضابطها عموما كل ما ما نهى الله عز وجل عنه. يعني عندنا قاعدة قلت لكم وهي مطبقة عموما ان كل نهي يقتضي الفساد. فكل

52
00:18:47.000 --> 00:19:11.700
شرط نهى الله عز وجل عنه وجاء الشرع بالنهي عنه. فاننا نقول ان العقد يقصد الفساد  ما هي هذه الشروط التي تفسد العقد؟ قالوا هي ثلاثة. هي ثلاثة اشياء  الامر الاول قالوا ان يعلق

53
00:19:11.850 --> 00:19:47.400
ان يعلق ابتداء البيع على شرط. ان يعلق ابتداء البيع على شرط. تقول بعتك بعتك ان وافق ابي. ما يصلح. يقول لان اصل في التنجيز. ولا تقبل العقود التعليق ابتداؤها ما يقبل التعليق اذا ما يصح ان تقول بعتك ان وافق فلان لان خلاص هل انا بايع ولا ماني بايع؟ اذا العقد غير صحيح

54
00:19:47.400 --> 00:20:07.400
اذا وافق ابوك ايها ابو هذا الرجل انشئوا عقدا جديدا انشأ عقدا جديدا انت الان هي لي ام لك؟ غير واضحة ان شاء الله بعد قليل عندما نذكر نذكر المسألة. اذا النوع الاول ما هو؟ ان يعلق ابتداء العقد. على شرط. احنا قلت لكم قبل

55
00:20:07.400 --> 00:20:24.450
قليل في البداية تذكرون لما قلت لكم الشرط الواقف والشرط الفاسخ. لكن لو كان العكس علق فسخ البيع على شرط نقول يصح سيأتي الدل عليه من حديث عمر وغيره. الشرط الفاسخ يصح لكن الشرط الواقف ما يصح

56
00:20:25.100 --> 00:20:48.950
عرفنا المثال واضح بعتك ان وافق بما يصلح بعتك لكن ان لم يرظى ابي فالعقد منفسخ ينفسخ العقد نقول يصح ينفسخ طيب اذا عرفنا الشرط الاول. النوع الثاني من الشروط النوع الثاني من الشروط التي تبطل ويبطل العقد معها. نقول

57
00:20:48.950 --> 00:21:15.000
ان ان يشترط عقدا اخر في العقد. ان يشترط عقد من اخر في العقد. شف ما يشترط مصلحة يشترط عقد اخر. فيقول جعتك هذه السيارة على ان هجرني بيتك او على ان تقرضني تقرضني غير الثمن هذا

58
00:21:15.150 --> 00:21:33.650
عندما لا يتعلق بامر اخر بعتك على ان تقرضني. قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف. ونهى عن بيعتين في بيعة فقالوا اذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم اذا ما دام نهى النبي صلى الله عليه وسلم فالنهي يقصد الفساد. يبطل العقد. سارجع لها بعد قليل

59
00:21:33.700 --> 00:21:56.050
النوع الثالث من الشروط التي تبطل العقد قالوا ان يشترط المرء اكثر من شرط شرطين او ثلاثة  من الشروط الصحيحة غير الشروط التي هي من مقتضى العقد لان الشروط مقتضى العقد وجودها وعدمها سواء. فاذا اشترط المرء شرطين

60
00:21:56.050 --> 00:22:12.400
فاكثر فان العقد باطل هذا كلامه او فاسد ما دليلكم؟ قالوا دليلنا ما جاء عند ابي داوود والترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع

61
00:22:12.400 --> 00:22:33.950
ونهى عن شرطين في بيع نهى عن شرطين نهى عن شرطين في بيته اذا ما يجوز شرطان في بيته. وضحت هذه المسألة هذا المذهب لكن المحققين من العلماء والذي يجب السيورة له بلا شك ان

62
00:22:33.950 --> 00:22:48.300
اكثر من شرط تجوز في العقد. تجوز اكثر من شرط ولذلك فان المحققين من متأخري الفقهاء في الشيخ منصور في الكشاف توقف في تصحيح هذا الشرط قال هذا غير صحيح لان النص

63
00:22:48.300 --> 00:23:08.300
تصاريح في جواز اكثر من شرطين. عفوا اكثر من شرط كشرطين فاكثر. ولذلك لما شهر في كلام المتأخرين نقول ان المتأخرين عندهم رواية رواية ان اكثر من شرط تفسد العقد والرواية الثانية وهي التي يجب الصيرورة اليها بل ان عمل الناس كلهم في كل بلدان

64
00:23:08.300 --> 00:23:28.050
العالم عليها ان اكثر من شرط صحيحة. ولذلك هنا بس تعليق بسيط مسألة الشروط في البيع هذه من المسائل التي اطال الفقهاء فيها والعجيب والعجيب ان كثيرا من الفقهاء لم

65
00:23:28.050 --> 00:23:51.300
يوفق للصواب فيها فان مشهور مذهب ابي حنيفة النعمان والشافعي رحمة الله عليهما ان كل شرط لا يصح في العقد كل شرط اي بيع بشرط واحد لا يصح. هذي حقيقة خطير جدا. لانك ستفسد اغلب عقود الناس بل كلها الان

66
00:23:51.300 --> 00:24:12.200
ما في شرطة ما في بيع بلا شرط اضافة لانه ثبت كما سيأتي من حديث جابر وغيره ان السلم باع واشترط فصحت السور. هذا واحد المتأخرون قلت لكم على قولين فبعضهم يصحح فقط شرط واحد وبعضهم يصحح جميع الشروط وهذا هو الصحيح. ولذلك يعني

67
00:24:12.200 --> 00:24:31.700
البعض المتأخرين ومنهم الشيخ علي الطنطاوي ان بعض البلدان العربية الشام لما ارادوا ان يكتبوا المعاملات المالية ويدونوها امنوها لما جاءوا لمسألة الشروط اخذوا بقول المحققين من فقهاء الحنابلة بجواز الشروط كلها

68
00:24:31.900 --> 00:24:51.900
ان مطلق الشروط لا حد لجوازها. فتجوز جميع الشروط ما لم تك من الشروط المنهي عنها سنتكلم عنها بعد قليل. طيب اذا عرفنا النوع الثاني هو ماذا؟ الشروط التي تفسد ويسند العقد معها. النوع الثالث من الشروط وننتهي. الشروط التي تفسد وحدها دون

69
00:24:51.900 --> 00:25:11.900
دون العقد وهو شيء واحد وهو كل شرط خالف مقتضى العقد كل شرط خالف مقتضى العقد بعض اهل العلم يقول ان مصطلح مقتضى العقد غير دقيقة. فلو اتينا بمصطلح مقصود العقد. لان مقصود العقد نوعان مقصود الشارع

70
00:25:11.900 --> 00:25:31.900
ومقصود المتعاقدين منه. وعلى العموم يعني المسألة تحتاج الى توسع لكن عموما المصطلح يعني المشهور عند الفقهاء قضية ان يكون مخالف لمقتضى العقد. وضحت عندنا الشروط وكيف انها ثلاث انواع. اذا عرفتها ثلاثة انواع فهذا هو الباب انتهى الباب خلاص

71
00:25:31.900 --> 00:25:55.150
انما سننزل المسائل عليها تعيد الشروط ام فهمتموها؟ يجب ان تحفظوها هذه الشروط. التقسيم ذكرت لكم لازم تحفظوها. هذا يجب ان يحفظ. مع الخلاف ذكرت لكم انه لما ذكروا انها ثلاثة انواع تبطل العقد نقول قد ينازع في بعضها وقد لا ينازع طيب نرجع نأتي لكلام الشيخ

72
00:25:55.150 --> 00:26:22.800
طيب اه او قبل ان نبدأ بكلام الشيخ عندي مسألة مهمة يعني سأذكرها وهي قضية اذا صح الشرط اذا صح الشرط ما الذي يترتب على الاخلال به اذا قلنا ان الشرط صحيح الشروط الصحيحة. ما الذي يترتب على الاخلال به؟ نقول يترتب على الاخلال به ان من اشترط لمصلحته

73
00:26:22.800 --> 00:26:40.200
سواء كان البائع او المشتري انه مخير بين واحد من امرين يختار يسوي اي واحد من الاثنين هو مخير اما ان يفسخ العقد له الحق ان يفسخ العقد. رجل اشترى من اخر شيء على ان يحمله للبيت ما حمله

74
00:26:40.200 --> 00:27:03.350
قال خلاص خل بضاعتك عندك عطني فلوسي لك الحق. انت مخير بين فسخ العقد. او الامر الثاني ارش فاقدس قتاه ارح فقد الصفة كيف يقدر ارش فقد اصطفاه؟ نقول ننظر كم قيمة السلعة بالصفة؟ وكم قيمتها بدون الصفة؟ ثم

75
00:27:03.350 --> 00:27:21.200
وننظر الفرق بينهما. السلعة وحدها قيمتها خمس مئة. مع وجود الصفة التي اشترطتها فيها بست مئة. بست مئة. اذا تستحق الفرق بينهما مئة قد يبيعك اللي بخمس مئة قد باعك قد يكون قد باعك اياها بالف

76
00:27:21.600 --> 00:27:41.600
قد يكون باعك اياها بالف فنقول تستحق فرق بالنسب والتناسب. طيب اذا عرفنا الان اذا فقد الشرط ما الذي يستحقه المرء؟ الامثلة كثيرة يعني من الشروط الشروط كثيرة جدا يعني يعني اعطوني مثال من الشروط العرفية عندنا من الشروط العرفية مثلا عندنا التي هي من مقتضى

77
00:27:41.600 --> 00:28:05.100
انك تشتري السلعة انك تشتري السلعة ولم تنتهي صلاحيتها. لانك توجد استخدام. هذا من شرط مقتضى العقد. فاذا اشتريت فاذا وجدت بعد ذلك كأن السلعة منتهية الصلاحية لك حق ارجاعها. لان هذا بمقتضى العقد سواء اشترطت او لم تشترطه. من الشروط التي تتعلق بمصلحة العقد

78
00:28:05.200 --> 00:28:25.200
ان يشترط قلنكم العقود التوثيق او ان يكون بينكم بين الفاتورة. التوثيق الكتابي وغير ذلك هذا من حقك. وهكذا طيب. نبدأ بكلام الشيخ بسرعة يقول الشيخ باب الشروط في البيت قال اولا منها بدأ بذكر الانواع الثلاثة قال منها صحيح هذا النوع الاول

79
00:28:25.200 --> 00:28:45.200
وهو الشرط الذي يصح ويصح العقد معه من باب اولى ما دام صححنا الشرط اذا يصح العقد. قال منها صحيح قال طبعا المصنف احنا قلنا ان الصحيح كم؟ ثلاثة انواع لم نقلها؟ النوع الاول لم يذكره المصنف وهي الشروط التي تكون من مقتضى العقد

80
00:28:45.200 --> 00:29:05.200
سبب عدم ذكرها ان قلنا ان وجوده عدمها سواء اشترطتها او لم تشترطها يجب الاتيان يجب الاتيان بها. يجب الاتيان بها اشترط او لم تشترط يجب الاتيان بها ان تكون العين سليمة وهكذا. لكنه بدأ بالنوع الثاني قال كالرحم كالرحم

81
00:29:05.200 --> 00:29:23.900
مثال الرهن او او ضابط الرهن ما قلناه قبل قليل وهو ان يشترط شيئا من مصلحة العقد. كرهني طبعا قصدهم بالرهن ان يشترط ان البائع ان ترهان مني السلعة المعينة

82
00:29:24.100 --> 00:29:42.400
يقول سأبيعك هذه السلعة بس ارهنني بيتك. ارهني بيتك. لماذا الناس يرغبون برهن البيت بالخصوص؟ قالوا لان العقار يوجد نظام في اغلب دول العالم في تسجيل الرهن ولذلك هناك نظام الرهن العقاري

83
00:29:42.500 --> 00:30:02.500
في نظام اسمه نظام الرهن العيني فلا يمكنك ان تبيع السلعة لمن اراد ان يتحايل اذا سجل هذا العقار في كتابة العدل انه مرفوض ما تستطيع ان تبيعها لكن لو رهنك سيارته تستطيع ان تبيعها بعد ذلك. ولذلك الناس قد يرغب عقارا يقول لا اقبل في الرهن الا العقار

84
00:30:02.500 --> 00:30:15.400
لان فيه نظام التسجيل رهن عقاري فيه رهن عقاري فيسجل ما تستطيع ان تبيعه لانها مرهونة عن طريق كتابة العدل. ولذلك قد تشترط رهن عين معينة وغالبا يكون في العقار. طبعا اذا كان مبلغ الدين

85
00:30:15.400 --> 00:30:35.400
قال وتأجيل ثمن طبعا ايظا آآ ايظا من من من آآ يعني آآ اللهم صلي على محمد من من الاشياء غير الراهن الكفيل او الضمان. قال وتأجيل ثمن من حق الشخص ان يشترط تأجيل الثمن. لان اصلا التأجيل من مصلحة

86
00:30:35.400 --> 00:30:55.400
العقد ان يؤجل الثمن مصلحة احد المتعاقدين ان يؤجل الثمن. فتأجيله وحلوله كلاهما كذلك لمصلحة العقد. طيب. قال وكون العبد الفقهاء قديما كانوا يمثلون ببيع العبيد كثيرا. جدا. والسبب في تمثيلهم ببيع العبيد قديما قالوا

87
00:30:55.400 --> 00:31:14.200
ان اوصافه ظاهرة اوصافه الظاهرة والان طبعا العبيد لا يوجد بي عبيد منذ عقود كثيرة جدا منع الرق في جميع دول العالم بناء على قرار الامم المتحدة وهذا شرعا لا يوجد ما يمنع من ايقاف البيع بالرق وهذا من باب السياسة الشرعية

88
00:31:14.400 --> 00:31:34.400
نعم فكونه كاتبا هذا من مصلحة العقد. من مصلحة العقد ليس بمقتضى العقد من مصلحته النوع الاول خلاص ما اتت بامثلة المصنف. وانما اتى بالامثلة التي هي من مصلحة العقل. لانك عندما تشتري عبدا كاتبا تشتري

89
00:31:34.400 --> 00:31:49.550
تيارة كفراتها جديدة هذا من مصلحتها تكون اقوى تشتري تشترط السلعة تشتريها وتقول ان الكفرات عندما تشتريها مثلا ان تاريخها من حيث الصناعة ليس الانتهاء من ثمن اسلوب اصبعين ان

90
00:31:49.550 --> 00:32:09.550
من حيث الصناعة مر عليه لستة اشهر مثلا من حقك لكن لكن قد تكون اكثر وهي سليمة لكن من حقك ان تشعر لان مصلحة العقد اذا تشترط صفة في عقود عليه. اذا كون العبد كاتبا هو صفة فيه. قال او خصيا. قديما كانوا يعني يعني اذا كان العبد مخصيا

91
00:32:09.550 --> 00:32:29.550
تكون هذا اغلى لثمنه اغلى. لان المقصي يؤمن انه يدخل على النساء. فلذلك قد يشترط ان يكون مخفيا اذا لم يوجد فله الحق بعد ذلك فاذا اشترى بعد ذلك وتبين خلافه له الحق بين فسخ العقد او الارش. قال او مسلما اشترط اشتري عبدا على ان يكون مسلما

92
00:32:29.550 --> 00:32:49.550
لان المسلم طبعا لا شك انه اغلى وانفس من غير المسلم. فذبيحته تجوز وهو مستأمن في الولايات وغير ذلك. قال وان يشترط ان متى بكرا؟ لان البكر قد يتسرى وهكذا طبعا كل هذه الامثلة قلت لكم بناء على القديم. الامثلة الحديث الان اكثر بكثير جدا جدا. يعني ايتني

93
00:32:49.550 --> 00:33:10.950
عطني شي تشتريه الان يا شيخ اي شي سنشتريه؟ سيشتري دراجة اعطوني شروطا هي من مصلحة المشتري   ان تكون الدراجة من الصناعة الفلانية مثلا خلنا نبدأ ان تكون صناعة اصلية ليست تقليد الحين تعرف التقليد الاصلي

94
00:33:10.950 --> 00:33:34.550
ظاهرا واحد لكن لما اشترط نعم شفت الكأس او شفت الدراجة او شفت اي شيء اشترط ان يكون مثلا ياباني مثلا يعني انه صناعة اصلية ما بالني معاني رأيته لكن لما اتي بعدين واكتشف انه ليس اصليا اذا هذا شرط اشترطته انا. لكن لو لم يشترط هذا الشرط لا يكون لازم لاني رأيت الدراجة فهي اصلية انتقد جربتها

95
00:33:34.550 --> 00:33:54.550
اذا هذا شرط من الشروط ايضا ان يكون عليه ضمان من حقك ان تشترط الظمان ايضا ان يكون هناك كفيل فيها وهكذا. اذا بالمئة بالالوف ليست بالمئات. طيب. بدأ الشيخ بعد ذلك بنوع ثالث. انتهينا من مصلحة

96
00:33:54.550 --> 00:34:14.550
عجيب قال بدأ بالشروط النفع التي تكون للبائع بدأ الان بالشروط التي تكون نفعا للبائع من الشروط الصحيحة والنوع الثالث قال ونحن ونحو ان يشترط البائع سكن الدار. شهرا. اذا باع الشخص في العتم واشترط

97
00:34:14.550 --> 00:34:34.300
ان يسكنها هو او يسكنها غيره اي واحد لو قال ساؤجرها شهر نقول يجوز لان هذه الشروط لمصلحة البائع وفيها نفع من المبيع. من امثلة هذا الشرط الذي يستخدمه الناس كثيرا. اضافة يعني قريب من مثل المصنف. عندما يشتري

98
00:34:34.300 --> 00:34:58.300
شخص من شخص اخر دكانا او بيتا وهو مؤجر. فيقول بعتك هذا البيت لكن ترى باقي على انتهاء الايجار شهرين ايجار الشهرين لي يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز لانه في الحقيقة كانه يقول بعتك لكن استثنيت شهرين انا ما

99
00:34:58.300 --> 00:35:14.850
اشكون سكنها واحد اخر لي حق يجوز يجوز لك ان تشترط هذا الشرط وهكذا طيب قال ومن امثلته ايضا قال او حملان البعير او حملان البعير ان يشترط الشخص اني

100
00:35:14.850 --> 00:35:34.850
بعتك هذي السيارة او هذا البعير على اني حتى يوصلني الى البلد اشتريته مني في مكة. طيب شلون ارجع؟ قلت اسلمه لك في الرياظ. سارجع به الى رياض السيارة وخذه. ما الدليل على هذي الأمرين؟ نقول حديث جابر في الصحيحين. ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترط اشترى منه بعيره. واشترط

101
00:35:34.850 --> 00:35:54.850
لديه جابر حملانه قال ماني مسلمك الان؟ سوف يحملني انا وبضاعتي الى المدينة هذا دل على ان اشتراط البائع منفعة في مبيع جائزة. الدليل الثاني ما ثبت من حديث ام سلمة رضي الله عنها انها اشترت سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم رجل

102
00:35:54.850 --> 00:36:14.850
سفينة واشترطت عليه لما اشترته واعتقته اشترطت عليه ان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. ان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما دام النبي صلى الله عليه وسلم حيا يقولون فالاشتراط في العتق حكمه كالاشتراط في البيع بان المعنى فيهما العقود فهو بيع الحقيقة لان العتق

103
00:36:14.850 --> 00:36:39.000
والشراء وثم تبرع بالإعتاق. طيب قوله الى موضع معين اي لابد ان يكون الشرط محدد بزمان لذلك قال الى شهر والحملان محدد ما يقول واستخدمها لا ما يصح ما يصح فعندهم لو ان شخص قال سوف يقول كذا يقول سوف ابيعك بيتي لكن لي الحق ان اسكن

104
00:36:39.000 --> 00:37:00.750
انه ليلحق الاسمر يقولون هذا الشرط ايش؟ باطل والعقد صحيح لانه يخالف مقتضى العقد لان مقتضى العقد لي لكن لو استثنيت شيئا محددا المدة جاز اما المقدار او المدة طيب يقول النوع الرابع يقول او يشترط المشتري على البائع حمل الحطب

105
00:37:00.750 --> 00:37:20.750
هذا الذي قلناه قبل قليل وهو ان يشترط المشتري نفع البائع نفعا من البائعين. نفعا من البائع في المبيع طبعا لازم يتعلق في المبيت لان لو كان نفع البائع في غير المبيع لكان عقدان في عقد او شرط عقد في عقد لذلك يقولون لا بد ان يكون من اشتراط

106
00:37:20.750 --> 00:37:40.750
نفع البائع في المبيت طيب مثله المصنف قال ان يشتري المشتري على الباء ان يشترط المشتري على البائع حمل الحطب اشترطت عليك ان ايه تحمل الحطب الى البيت تحمل الاغراض الى السيارة اشترط عليك انك تحمل اغراض الى السيارة

107
00:37:40.750 --> 00:37:59.650
اشترطت فيلزمك لو لم يحمل صاحب الدكان هذا الغراب الى السيارة لك الحق تقول خلاص ما ابغى اغراض لك الحق لك الحق ذلك  واحنا قلنا ان الاشتراط قد يكون بعد التعاقد وفي المجلس يجوز هذا. يجوز هذا الشيء. طيب

108
00:37:59.750 --> 00:38:19.750
قال او تكسيره او تكسيره تشترط عليه لما تشتري منه حطبا ان يكسره او مثلا تشترط عندما تشتري منه مثلا ثيابا تقول اريدك ان تقطعها لي كل مترين مقصوصة لك الحق ان تشترط هذا الشرط يجوز لك ان تشترط هذا الشرط وامثلة كثيرة جدا او

109
00:38:19.750 --> 00:38:39.750
تغليفه لك الحق ان تغلفه. ان تشترط عليه اي شيء يتعلق بذلك. او خياطة ثوب شوف خل نفهم مسألة خياطة الثوب خياطة الثوب ليست عقدا واحدا بل لها صور. يعني اشياء نستخدمها يوميا لها صور

110
00:38:39.750 --> 00:39:15.550
عندما تأتي انت بالقماش وتعطيه الخياط فان العقد يسمى عقد اجارة. العقد عقد الاجارة النوع الثاني عندما تشتري انت من من الخياط القماش وتشتري ايضا ما يعني يدخل في الخياطة مثل هذا السمنة يسمى هذا؟ الياب الياقة او والازرة

111
00:39:15.550 --> 00:39:35.550
تريها كاملة منه وتقول اشترط عليك ان تخيطه بمعنى انك تقص وان تفعل هذا الشيء. هذا نسميه عقد بيع مع شرط الخياطة مع شرط الخياطة لعقد واحد. مع شرط الخياطة. شف النوع الثالث ان تأتي ولا تشتري طب

112
00:39:35.550 --> 00:39:55.550
ما تشتري الثوب اللي هو القماش. وانما تقول اريد ثوبا عطني هذا فص اللي تاخذ قماش قليل كثير. كم جراما كم مترا من الخيوط تستخدم مالي دهب؟ اريد الثوب فقط. اذا تشتري القميص الذي هو لما اقول الثوب اقصد به الخام تشتري القميص

113
00:39:55.550 --> 00:40:15.550
تشتري القميص جاهز. هذا العقد يسمى استثناء. شوف. هذا له حكم وهذا له حكم وهذا له الحكم. اذا الفقه يحتاج الى دقة بس انا اريدكم انا يهمني انك تفهم الدقة في التفريق بين بين المسائل. طيب اذا

114
00:40:15.550 --> 00:40:35.550
عندما نقول خياطة الثوب بمعنى انه يشتري القماش يعرف مقدار القماش اشتريت منك. كم كم مثل العادة الواحد ياخذ؟ ياخذ اربعة امتار او ثلاث ثلاث امتار اظن او اربعة يختلف الله بالعرض او بالطول. بالطول وبالعرض يا شيخ يعني خلنا نقول هذا الفرق. خل نقول هذا الفرض مشفوها عليه. طيب. عندما اقول للخياط اشتريت منك

115
00:40:35.550 --> 00:40:56.450
ثلاثة امتار وهذه قيمة وهذا هو سمنه الياقة وهذه لياقة الياقة تباع غالية بعشرة او عشرين ريال وهذه هي لياقة خذها وهذه هي خيوط واشترط عليك الخياطة فهذا هو الذي يدخل معنا. واما الطريقة التي نفعلها دائما هذا عقد استثناء سنذكره ان شاء الله في باب السلام

116
00:40:56.700 --> 00:41:19.350
سم شيخي   لا الاستثناء ايه لكن ايه هو يقول لك بثمانين قدر لك فصل لك العقدين فصل لك العقدين لكن الاستصناع انت ما تدري كم سيدخل النجار كم سيأخذ من المسمار

117
00:41:19.450 --> 00:41:45.500
والحداد كم سيأخذ من شيء طب الاجارة عقد على العمل ولتصنع عمل مع اه شيء غير مقدر معقود عليه غير مقدر. غير مقدر كم مقدار الحديث كم مقدار الخشب؟ كم سيقص؟ قد يوفر هو يستطيع اذا كان القماش ولد منه ما يأخذ ثلاثة امتار فيأخذ مترين ونص والمترين يخليها له في نص الصناع يجوز

118
00:41:45.500 --> 00:42:03.750
مد لم يشتري منك المادة لم تشتري منه المادة الخام تشتري منه الناتج ايه لكن في عقد للبيع تشتري المادة الخام تشتري العقد المادة الخام كاملة فما بقي من المدى الخام يجب ان يرجعها لك

119
00:42:03.950 --> 00:42:26.650
الا ان تكون تافهة او تعفي عنها الامر بكم لكن في الاستثناء ان تشتري النتيجة كاملة. طبعا يترتب على ذلك لو فسد الخياطة. لو انت مثلا منه مثلا خلنا نقول شيء في الخيار انا ما ادري كيف الثياب انا ما ابغى اطول عشان ما نطيل في الدرس يعني مثلا انا طلبت الثوب مثلا ايش؟ يكون مثلا

120
00:42:26.650 --> 00:42:44.950
مختلف ان يكون مخفي زي ما قال الشيخ ان يكون مخفي. فعندما شف فعندما يفسد هذا ما يأتي بالشرط. في عقد الاستثناء يبطل العقد مباشرة لك الحق تقول لا اريده. لكن هنا لك العرش. لان كل الثوب ملكك

121
00:42:45.000 --> 00:43:07.150
هو افسده عليك فقط مثل العرش. يختلف العقد هنا عن عقد هنا وصفنا استأتي في السلام اي وحدة في عقد منفصلين هذي عقدين منفصلين بس بشرط عدم الربط بينهما والصحيح ان ربط عقد بعقد يجوز سنتكلم عنه بعد قليل. طيب

122
00:43:07.500 --> 00:43:27.500
طيب قال او تفصيله الفرق بين الخياطة والتفصيل يقصدون بالتفصيل يعني يعني القص ما يتعلق بالقص طيب انظر هنا شوف هذي مشكلة الفقه انه يذكر مسائل في داخلها. قال وان جمع بين شرطين بطل البيع. انتقل لموضوع اخر

123
00:43:27.500 --> 00:43:47.500
وهي ماذا؟ الشروط التي تبطل العقد. بدأ باول نوع منه وهو ان يجمع بين شرطين في العقد قلت لكم قبل قليل ان دليلهم على ان جمع شرطين في العقد تبطل العقد دليله ماذا؟ حديث ابن عمر

124
00:43:47.500 --> 00:43:57.500
ان يسلم نهى عن بيع وشرط عفوا اه عن بيع وشرط نعم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرطانه في بيت نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرطان عن شرطين نهي

125
00:43:57.500 --> 00:44:07.500
صلى الله عليه وسلم عن شرطين في بيته والحديث رواه ابو داوود والترمذي باسناد جيد. فقالوا لا يجوز شرطا. يجوز لك ان تشرب شرط واحد من صاحب العقد دون الشرطين. وقلت لكم ان بعض

126
00:44:07.500 --> 00:44:17.500
من المحققين في الشيخ منصور البهوتي وهو الذي عليه المحققون كالشيخ تقي الدين بل هو الذي عليه الفتوى بل عمل المسلمين الان كل بلدان العالم على انه يجوز اكثر من اكثر من

127
00:44:17.500 --> 00:44:40.200
شرطان وثلاثة وعشرة ومئة ومئة شرط ان شئت الدليل اول شيء نقول حديث جابر فانه اشترط عليه الشرطين في الثمن واشترط عليه شرط اخر في الحملان. واما حديث ابن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرطين او قال لا شرط ان

128
00:44:40.200 --> 00:45:00.200
في بيع فهو محمول على بيع العينة. فالمراد بالشرطين كما ثبت عن بعض التابعين تفسير البيع العينة بمعنى بعتك هذه السلعة على ان اشتريها منك. اذا شرطان في البيع نفسه بعتها على ان اشتريها منك. هذا هو بيع

129
00:45:00.200 --> 00:45:10.200
اللي تكلمنا عنه انه باطل في بطل العقد الاول والعقد الثاني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم او نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرطين في بيع محمول على انهما شرطاء

130
00:45:10.200 --> 00:45:31.850
العينة وبذلك تجتمع الادلة ولا تختلف    نعم التأجيل فيها ثمن آآ شرط التأجيل فيها والتأمل قلنا قبل قليل التأجيل شرط لمصلحة العقد. لكن التقابض ليس شرطا مصلحة وانما شرط من مقتضى العقد التقابل لكن التأجيل

131
00:45:31.850 --> 00:45:54.700
اشترط تأجيل الثمن في المدينة تأجير الثمن للمدينة جيد واشترط حملانه طيب طيب اذا وقفنا عند ان يجمع بين شرطين بطل عقد. طيب. اه قال ومنها نبدأ الان انتقل لموضوع اخر

132
00:45:54.700 --> 00:46:16.400
نعم قال ومنها اي من الشروط اذا هذا النوع الثاني من الشروط التي ايش؟ تفسد العقد وتفسد تفسد وتفسد العقد معها ذكرنا النوع الاول قال ومنها فاسد يبطل العقد. ذكر الاول وهو جمع شرطين في العقد قال وان جمع شرطين بطل العقد ذكرنا هذا النوع الاول. النوع الثاني

133
00:46:16.400 --> 00:46:37.700
قال كاشتراط احدهما على الاخر عقدا اخر. انت هنا واحد وهو ايش؟ الجملة السابقة وهي جمع شرطين في العقد  النوع الثاني اشتراط احدهما على الاخر عقدا اخر. وهذا الذي جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. عند ايضا ابي داوود والترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

134
00:46:37.700 --> 00:46:58.900
لا يحل سلف وبين لا يجوز لك ان تجمع بين سلف وبين طيب قال كسلف وقرض طبعا قوله كسلف المراد بالسلف هنا السلم السلم  وليس مراد بالسلف في لهجتنا انها الدين لا السلف في كلام الفقهاء المراد به عقد السلام

135
00:46:59.550 --> 00:47:20.250
كيف سلف وقرض؟ اتيك واقول لك ابي منك خمسة كراتين تمر بعد ستة شهور وخذ الثمن الان وخذ الثمن الان اذا هذا ما يسمى سلف. هذا سلف. بيع موصوف في الذمة بثمنه مؤجل معجل

136
00:47:20.450 --> 00:47:49.600
لو قلت قلت لي سوف اعطيك خمسة كراتين بعد شهر بالف ريال مثلا واقرضني معها الف ريال. واقرضني الف ريال اذا اشترطت لكي اعطيك السلم ان تقرضني. يقول ما يجوز

137
00:47:49.900 --> 00:48:15.450
ما يجوز واضح  طبعا الفقهاء هذا سلف وقرب. يعني سلم وقرن. السلف هو السلام. هذا سلف مقرب. ما يجوز. نعم نعم هم يرون انها بيعتان في بيعة عقدان في عقد. سنتكلم الان عن المسألة بعد قليل. سنفهم كلام المصنف ثم ساذكر لكم التدليع عليها بعد قليل

138
00:48:15.450 --> 00:48:36.900
قال وبيع واجارة بيع واجارة في عقد واحد بيع وايجارة وصرف بعتك على ان تؤجرني يقول ما يجوز بعتك على ان تبيعني ما يجوز. وكذلك صرف. الصرف اصرف مبلغا باخر

139
00:48:36.900 --> 00:48:56.900
ذهب مال على ان تشتري او تبيع قول ما يجوز. اذا عرفنا كلام الفقهاء وهو جمع عقدين بمعنى ان يشترط عقد في عقد ما دليلهم؟ عرفنا الحديث الاول حديث ابن عمر ودليلهم الثاني ما نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من نهيه عن بيعتين في بيعة قالوا فمعنى بيعة

140
00:48:56.900 --> 00:49:16.900
في بيعة اي عقدان في عقد. عقدان في عقد. والحقيقة مع قول الفقهاء ذلك الا ان عمل المسلمين على خلافه فان اغلب عقود الناس الان هي من العقود المركبة. والعقود المركبة صور منها ان يشترط عقد في عقد

141
00:49:16.900 --> 00:49:36.900
تكون قبل درسين قلت لكم العقود اما ان تكونان عقدان على عين واحدة او عقدان معا ذكرناها في الدرس الماظي عقدان معا لكنه ليس مربوط احدهما على الثاني هنا عقد مشروط على عقد وهو معنى بيعتين في البيئة والمذهب انه لا يستحق

142
00:49:36.900 --> 00:49:56.900
العقد باطل كل العقدين باطلة لكن هناك قول اخر وهو اختيار الشيخ تقي الدين ان العقد اذا اشترط فيه عقد اخر فان انه يصح فانه يصح. قالوا لان بيعتان في بيع لان بيعتين في بيعة محمول على العينة

143
00:49:56.900 --> 00:50:16.900
كما ثبت ان الصحابة فهموه هذا من جهة. واما السلف نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السلف والبيع قالوا بان حقيقة لان حقيقة السلم انما هي ثبوت في الدين في الذمة. فاذا

144
00:50:16.900 --> 00:50:39.650
علق به عقد اخر فانه يكون من باب بيع الدين بالدين. فهو منفصل ليس لاجل ليس لاجل علة جمع عقدين في عقد واحد لكن عالعموم على كلام المصنف فان كل بيعتين في بيعة هو الذي يسمى اشتراط عقد في عقد اخر فلا يجوز طيب يقول الشيخ

145
00:50:39.650 --> 00:51:01.900
طبعا هنا ذكرنا نرجع للكلام السابق بس بسرعة. ما الذي ذكره المصنف؟ ذكر اولا الشروط الصحيحة وذكر ثلاثة اشياء وزدنا رابعا اليس كذلك؟ وهو ما كان مقتضى العقد. عرفنا اين هذه الاشياء الثلاثة؟ ثم ذكر بعد ذلك الشروط التي تكون ايش

146
00:51:01.900 --> 00:51:30.950
مفسدة للعقد ذكر اثنين ما هما ما هما؟ لا ابغى بالترتيب الاول ان يجمع بين شرطين وقلنا ان الشيخ منصور خالفوا وهو الذي عليه العمل الثاني ان يشترط عقدا في عقد وهو الذي سمى بيعتان في بيعة او عقدان في عقد. واضح؟ بقي عندنا نوع ثالث. وهو

147
00:51:30.950 --> 00:51:47.800
تعليق العقد على شرط هذا سيأتي بعد قليل. اخره المصنف قليلا بس باقي لنا صورة واحدة طيب بدأ الشيخ من النوع الثالث السهل وهو ما يصح العقد لكن يفسد الشرط وحده ونحن قلنا ان ضابط

148
00:51:47.800 --> 00:52:07.800
شديد انه كل شرط خالف مقتضى العقد وبعضهم يقول مقصود العقد طيب قال ومن امثلة ذلك الشروط التي تبطل وحدها ويصح العقد. قال من امثلة ذلك قبل ان نأتي بالامثلة ناتي بالدليل. دليل ذلك حديث بريرة رضي الله عنها حديث عائشة في الصحيح

149
00:52:07.800 --> 00:52:27.800
حينما ارادت ان تشتري بريرة رفظ اولياؤها ان يبيعوها الا بشرط. ما هو هذا الشرط؟ اشترطوا ان هنا الولاء لهم لا لمن اعتق وهي عائشة. فلما اخبرت النبي صلى الله عليه وسلم قال خذيها. يعني اشتريها. واعتقيها. فان الولاء

150
00:52:27.800 --> 00:52:47.000
لمن اعتق كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم صحح العقد وافضل الشرط صحح العقد وافضل الشرط لم؟ لان هذا الشرط يخالف مقتضى العقد ومقصوده. طيب ذكر مصنف امثلة لشروط تبطل وحدها ويصح العقد

151
00:52:47.000 --> 00:53:07.000
قال وان شرط لا خسارة عليه. ايش معنى يخسارة؟ قال ابا اشتري منك هذه السلعة؟ وسابيعها. فان بعتها اثارة رجعتها لك لكن ما يصح. لانه قد تبيع اليوم قد تبيع بكرة قد تبي بعد سنة قد تبي بعد خمسين سنة متى تنباع

152
00:53:07.000 --> 00:53:27.000
لكن لو قلت لي الخيار اربعة اشهر لك الحق. ان تقدر خيارا سيأتي الخيار ان شاء الله الدرس القادم. اذا هذا الشرط باطل هذا الشرط باطل المادة متى ستبيع؟ وما هو ضابط الخسارة عندك؟ اذا هذا الشرط للجهالة فيه فانه باطل. طيب. الامر الثاني او مثال الثاني قال او متى نفق

153
00:53:27.000 --> 00:53:47.000
ببيعه والا رده. بعض الناس قد يشتري ويقول شف ساشتريه. فان بيع والا ارجعته لك ما يصلح هذا الشرط ما يصلح هذا الشرط لانك ما تدري متى ينفق قد ينفق بعد سنة بعد شهر لذلك لا يصح لانه يخالف مقتضى

154
00:53:47.000 --> 00:54:02.800
مقتضى العقد انه خلاص تم التفرق. طيب. عندنا تعامل كثير جدا في الاسواق. وهو يسمونه البيع على التصريح على التصريف يعني بعت على اني اصرف لك. نقول به على التصريف نوعان

155
00:54:02.900 --> 00:54:22.900
اما انه يبيعك ويقول اذا صرفته شف اذا صرفته فاعطه الثمن والا فيرجع لي. وهذا مثل شركات الالبان وغيرها هذي اصلا ما تبيعك توقع لك ورقة ثم ارجع واخذ سارجع واخذ هذا واحد الامر الثاني

156
00:54:22.900 --> 00:54:39.850
ان نقول لا ان يتم البيع ويكون لازم. شف ويكون لازم. فنقول هنا ان الشرط ان الشرط غير صحيح ليس لازما لكن لو رضي به بعد ذلك سيكون من باب التفاسخ

157
00:54:40.250 --> 00:54:58.500
فيكون من باب التفاسح واضح؟ ولذلك سنتكلم الان اذا لم يرضى بالشرط في نهايته هذا الكلام. يعني يعني مثلا انا بعتك سلعة قلت لك خذ هذي الخمسة كاستات واشترطت عليه قلت شف ترى اذا ما مشت ابى ارجعها لك اقول لك طيب

158
00:54:58.550 --> 00:55:22.400
نقول ان هذا الشرط باطل. الشرط باطل. فليلحق ان اقول خلاص لزيمة النبي شف في الحق ان اقول لزمك المبي. ماشيين معي لكن لو بعت اثنين وبقي الثالث او بقيت ثلاثة. فرجعت بعد ذلك ورضيت رضيت بعد ذلك. فانه يكون من باب ايش

159
00:55:22.400 --> 00:55:42.400
التفاسخ وظحت وظحت المسألة؟ طبعا ساتكلم بس بعد ما انتهي من هذا الكلام في اثر هذا الشرط هل له اثر في الخيار ام لا؟ بس خلنا نذكر امثلة المصنف. قلنا طيب يقول او اشترط عليه الا يبيع. بعتك هذا الشيء على الا

160
00:55:42.400 --> 00:56:04.100
تبيعه بيتك هذا الشيء على الا تبي يبقى عندك هو ما يجوز ان مقتضى البيع انك تبيع ما شئت. او الا يهبه بعت الفساد اعطيه احد هدية نقول هذا الشرط باطل لك الحق ان تبيعه لمن شئت وانتهبه لمن شئت. قال ولا يعتقه اذا اشترط عليه الا يعتقه

161
00:56:04.100 --> 00:56:18.900
يشتر هذا العبد لكن لا تعهقه نقول الشرط باطل لك الحق ان تعتقه قال او اشترط ان اعتق فالولاء له. نقول الشرط ايضا باطل. حديث بدر وهو واضح جدا نفس المثال. انه ان اعتقته فالولاء لي

162
00:56:18.900 --> 00:56:35.500
قال او او ان يفعل ذلك. او يلزمك ان تعتقه عفوا او يلزمك ان عفوا تبيعه لفلان بعتك هذي السلعة؟ لا للشرط العتق سيأتي. بعتك هذي السلعة على ان تبيعها لفلان. او بعتكاز السلعة

163
00:56:35.500 --> 00:56:49.450
على ان تهبها لفلان. نقول هذا الشرط ليس لازما. ليس لازما او ان يفعل ذلك بطل الشرط وحده. معنى بطل الشرط وحده يعني انه ليس بلازم. تريد ان تفعل او لا تفعل انت حر

164
00:56:49.850 --> 00:57:09.850
قال الا اذا شرط العتق بمعنى بعتك هذا العبد على ان تعتقه. يقول يلزم هذا الشرط لحديث بريرة فان اولئك القوم باعوها لعائشة على ان على ان تعتقها. وبناء على ذلك فلو ان المشتري لو ان

165
00:57:09.850 --> 00:57:42.500
المشتري اذا اشترى عبدا ليعتقه فلم يعتقه يلزمه الحاكم بالعتق. يلزمه ان اصر على عدم العتق فان الحاكم يلزمه على العتق انتهت الشروط الصحيحة. شف انتهت الشروط الصحيحة. طيب  سأذكر هنا مسألة ثم ننتقل منها. اذا اشترط شخص عفوا انا كنت الصحيحة انتهت الشروط آآ الباطلة اي

166
00:57:42.500 --> 00:57:59.850
غير اللازمة لكن العقد يكون فيها ايش؟ صحيح. انظر هذا الشرط المهم الضابط معي الان. لو ان امرأ اشترط على اخر شرطا ليس بلازم يسمى الشرط الباطن. ولكن العقد صحيح. ما الذي يترتب عليه

167
00:58:00.200 --> 00:58:26.650
ما الذي يترتب على هذا الشرط ما الذي ترتبت  اول شي لا يلزم بس نقول صحيح لا يلزم لكن اضافة لعدم اللزوم من اشترط الشرط لمصلحته له الحق له الحق

168
00:58:26.750 --> 00:58:48.050
بين ان يفسخ العقد شف له الحق اي يفسخ العقد او ان يأخذ الار بشرط ان يكون جاهلا على التحقيق. فان المحققين يقول لابد ان يكون جاهل بالحكم. انا بعتك السيارة على انك ما تبيع

169
00:58:48.050 --> 00:59:09.700
لاحد وانا ما كنت ادري ان هذا شرط باطل لما علمت بعد ذلك انه باطل ليلحق كل شيء خلاص رجعها لي لاني بعتها لكم بسعر رخيص جدا او لي الحق ان اخذ العرش ما دام انا اصلا خفضت السعر عشان هذا الشرط. فلما بطرشط لك الحق ان تبجحها. اذا من ادخل في شرط

170
00:59:09.700 --> 00:59:36.250
غير لازم وهو الشرط الباطل ولكن العقد صحيح. فان له حق الخيار. بين بين فسخ العقد وبين عرش السليم والمعيب او ارشق بالصفة نقول ان شئت بس بشرط ان يكون جاهلا بالحكم. لكن لو كان عالما بالحكم فانه يكون ذريعة. بالتحايل على الناس

171
00:59:36.250 --> 00:59:46.250
التحايل على الناس فيفسد عقلك ما شاء. ولذلك الصحيح وان كان بعض المتأخرين قال جاهلا وعلمنا في الصحيح انه يجب ان نقول انه لابد ان يكون جاهلا لا عالما. طيب

172
00:59:46.250 --> 01:00:06.250
وبناء على ذلك مثال كاسات نفس الفكرة طيب انظر هذي المسألة قال الشيخ وبعتك يعني اذا اشترط بعتك على ان ان تنقذني الثمن. بعتك على انك تعطيني الثمن الى ثلاث اي الى ثلاثة ايام او ثلاث ليال

173
01:00:06.250 --> 01:00:26.250
اذا حدث التمييز جاز تسمية التذكير وتأنيث العدد. تصبح ثلاثة ايام او ثلاث ليال والا فلا بيع بيننا. قال صح. لماذا؟ قولوا لي لماذا ثم؟ قلت شرحت انا قبل قليل

174
01:00:26.250 --> 01:00:45.850
سم شيخ سم؟ لا لماذا ذكرت انه قاعدة؟ اما قلت لكم سالخص الباب لا ليست في مصلحة العقد  ارجعوا اول ما قلت لكم في الباب. لا. لا. تفكروا فيها. من قال تعليقها

175
01:00:45.850 --> 01:01:05.850
احسن شيخ هذا يسمى التعليق الفاسخ او الشرط الفاسخ شوف كيف جابها هنا هذي من عيوب الفقه او او عفوا ليست فقه هذي من عيوب بعض المختصات الفقهية انها ليست مرتبة على تقسيم بعض الفقهاء يجيد التقسيم منهم على سبيل المثال عند الشافعية المحاملي في اللباب هذا كتاب جميل

176
01:01:05.850 --> 01:01:25.300
تقاسيم ابو العباس ابن القاص يجيد التقاسيم آآ الماوردي يجيد بن مالك بن عبدالحنفية الكاساني يجيد التقاسيم. القاضي عبد الوهاب جود التقاسم المالكية. من الحنابلة يوسف بن عبد الهادي الدمشقي

177
01:01:25.700 --> 01:01:45.700
وصاحب الاقناع فيه تقاسيم. فمن عيوب بعض او اغلب الكتب الفقهية انما ليس فيها تقاسيم وانما السرد للفروع. فلو جعلها مع المسألة الثانية قد تكون امثل. طيب. اذا هذي يسمى علق تعليق ايش؟ تعليق العقد على الشرط الفاسخ. انا قلت تصح. جاء

178
01:01:45.700 --> 01:02:06.000
جاب عكسها ما هو عكسها؟ الشرط الواقف التعليق على الواقف. قال وبعتك ان جئتني بكذا يعني بعتك ان جئتني بالثمن الفلاني او بالشيء الفلاني. او ان رضي زيد او ابي فلا يصح. لانه يسمى

179
01:02:06.000 --> 01:02:32.000
ايش؟ شرط واقف معلق ابتداء العقد عليه. او يقول للمرتهن هو باعل شخص. ان جئتك بحقك في وقته بعتك سيارتي وانت آآ بخمسين الف مؤجلة فقلت لي انت فقلت لي شف هذي خمسين الف الدين اني جبتها لك الشهر القادم

180
01:02:32.000 --> 01:02:51.900
والا فان العين المرهونة لك. نقول هذا العقد ما يصح. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن من صاحبه ما املكه انا وانما اذا حل الدين ابيع العين المرهونة. ابيعها واخذ منها الثمن ولا املكها

181
01:02:52.250 --> 01:03:12.250
واضح المثال؟ الاصل في الرهن ما هو؟ عندما ترهن واحد سلعة اذا ما اذا حل الوقت ولم تسدد الثمن فان العين تباع تباع كاملة فإن وفت بالثمن الحمد لله كانت اكثر من ثمن يرد الباقي لصاحبها كانت اقل

182
01:03:12.250 --> 01:03:32.250
يبقى الباقي دين يبقى الباقدين. لكن لو قلت لك انا هذي العين مرهونة لك اقل اكثر هي لك. نقول ما يجوز. ولذلك فهم احمد في رواية ابي بكر الاكرم من قوله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه هذا. قال هو ان يقول ان بعت ان جئتك

183
01:03:32.250 --> 01:03:51.050
الثمن والا فيلك. ولذلك كثير من الناس يفهم هذا الفهم. فنقول هذا الشرط غير صحيح بل هو شرط باطل. طيب قال فر والا فرهم لك. قال لا يصح البيع. لان من تعليق العقد. لانه من تعليق العقد. اذا هذه هي الصورة الثالثة من صور ايش؟ العقد الذي

184
01:03:51.050 --> 01:04:11.050
يكون فاسدا بالشرط. باقي سطرين وينتهي الدرس اليوم واطلت عليكم. يقول الشيخ وان باعه وشرط البراءة من كل عيب ذهول لم يبرأ. هذي هذي مسألة مهمة تسمى البيع مع شرط البراءة من البيع. من من العيب. وتسمى عهدة المبيع

185
01:04:11.050 --> 01:04:29.000
عند الملكة سميها بيع البراءة من العهدة عهدة المبين. كثير من الناس يقول شف بعتك هذه السلعة كل عيب فيها انا بريء منه. كل عيب فيها انا ماني مسؤول لست

186
01:04:29.000 --> 01:04:50.250
تقول عن اي عيب فيها  فلو اكتشفت عيبا بعد التعاقد فانه يلزمك نقول هذا العقد هذا الشرط غير صحيح. هذا شرط باطل اذا البيع بشرط البراءة من العيب؟ نقول غير صحيحة

187
01:04:51.500 --> 01:05:14.700
نقول شرط البراءة له صيغتان قد يقول ابرئه انا يعني يقول بائع انا غير مسؤول عن اي عيب اشترط كل العيوب هذي الصورة او يشترط عيوب متعلقة بشيء معين. يقول انا بريء من عيوب المكينة مثلا. او انا غير مسؤول عن كسر الزجاج

188
01:05:14.700 --> 01:05:39.750
كان مكسورا مثلا اذا كان يبيعك وهكذا بعض الناس يقول لك ايش؟ الالة الكهربائية انا غير مسؤول تشتغل ولا ما تشتغل؟ انا غير مسؤول نقول لا ما يصح من تبعته الة كهربائية ما بعته خام ما بعته خردة انت بعت الة فالشرط باطل فاذا وجد فيها عيبا بعد ذلك

189
01:05:39.750 --> 01:06:05.650
يجب عليك ان ترجع. ولذلك بعض الناس حينما يقول السلعة لا ترد. ان كان قصده بقوله ان السلع لا ترد اي لا ترد بالعيب فنقول ان هذا الشرط باطل اذا قال لا ترد وقصده بلا ترد اي لا ترد بالعين فشرط باطل. هذا اللي صدر الان يعني قرأه وزارة التجارة ان هذا الشرط باطل. هذا اصلاح صدر فيها

190
01:06:05.650 --> 01:06:28.100
وقديما لاجل دائما وان قصد انها لا ترد اي لا يفسخ العقد فيصح واحد اشترى سلعة يقول لكن ما اعجبتني. من حقك انك تقول لا افسخ العقد من حقك خلاص انت اشتريت ما ما عجبتك مو ذنبي لكن ليس لك الحق ان تقول لا افسخه بالبيع بل افسخه بالعيب

191
01:06:28.400 --> 01:06:45.350
اذا وضحت عندنا المسألة اذا اشتراط البراءة من كل عيب او من عيب بعينه انا غير مسؤول عن هذا العيب اللي بعينه نقول الشرط باطل لكن اقصح طيب متى يصح الشرط؟ متى يصح؟ متى يصح

192
01:06:46.250 --> 01:07:06.250
البراءة من العيب نقول تصح البراءة من العيب في صورتين الصورة الاولى ان يكون العيب معلوم لانه قال من كل عيب مجهول. ان يكون العيب معلوم. فيقول شف شفت هذي السيارة؟ قال ايه. قال ترى

193
01:07:06.250 --> 01:07:32.250
مصدومة فهي عيب صدمة لكن مخفي يعني سمكرة مثلا تراها مستسمة قال خلاص اذا اذا علمه وعلمه قال انا بريء من عيب الفلاني شوفها فانه يبرأ هذا واحد اثنين اذا علمه المشتري بعد البيع ورظي وسكت. اذا نقول اصلح لانه اسقط حقه

194
01:07:32.250 --> 01:08:02.500
في الخيار   واضح طيب عندنا مسألتين اذا في شيء اسمه البراءة من البيع ما تصح ما يصح الشرط هل يلزمك ان تخبر المشتري بالعيب ام لا شفت الفرق بين سنتين؟ لو قال انا بريء من كل عيب نقول شرط باطل. لكن هل يلزمك ان تخبر المشتري بكل عيب في السلعة

195
01:08:03.450 --> 01:08:21.100
نقول لا ما يلزمك ان تخبر كل المشتري بكل عيد. ما يلزمك. لكن لا يجوز لك التدليس فيها ما تخفي العيب لكن قل شوفها فان اكتشفه بعد ذلك له الحق ان يرد عليك لكن لا تدلس

196
01:08:21.100 --> 01:08:36.850
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ادخل يده في الطعام قال من غشنا فليس منا من غشنا فليس منا فانت اذا فرق بين ثنتين بينك اول شي اذا خل نعيدها بصيغة اخرى نقول الحالة الاولى ان تدلس العيب

197
01:08:36.850 --> 01:08:56.850
تخفيه بطريقة او بأخرى انت اثم لاجل التدليس. فإذا اكتشف العيب فإذا اكتشف العيب فيبقى له حق. خيار التدليس ديار التدريس اذا انت اثم ابتداء للتدليس ثانيا له حق الخيار. اثنين الا يكون هناك تدليس

198
01:08:56.850 --> 01:09:21.550
السيارة مشمكرة كل الناس تمتلون سيارتهم كل الناس عشان تروح السيارة. وهكذا ولكن انت او او في ليات معينة في السيارة. لا يلزمك ان تخبر. لكن ان عرفت شف ان عرف انها واضحة كذا هي تباع هكذا. فان عرف بعد ذلك فله الحق ان يردها. ولو اشترطت انك

199
01:09:21.550 --> 01:09:38.850
لو قلت انا بريء نقول حتى لو انت بريء. يعني ايش معنى بريء؟ يعني بريء من العيب. بريء من عهدة النبيء. الشرط باطل فيلزمك واضح؟ لكن لا شك ان من اسباب بركة البيع الصدق فيه

200
01:09:38.900 --> 01:09:58.900
وذلك البيعان يعني غير قلة الخيار البيعان ان صدق وبينا بورك لهما في بيعهما شف بورك صدق وبين بين العلم. فانت لك الحق انك تسكت لكن تبين هذا من سبب البركة في مالك

201
01:09:58.900 --> 01:10:14.550
الانسان دائما يسعى للبركة ما يكفي بس فقط الرزق. يريد اطيب الرزق واكمله البركة تكون في نماء المال. يكون في عدم سلفه. في بدنك انت. في اجابة دعوتك. تكلمنا عن البركة قبل. اذا المقصود اذا

202
01:10:14.550 --> 01:10:34.550
ارخي واجب وعندها شيء سنة وهو التبيين. المحرم ان تدلس. حرام ان تدنس وتخفي. ولكن السنة ان تبين الشيء المهر والا ما في شيء في الدنيا ما في علم ما في شيء حتى التفاحة وتشتري ثنتين واحدة تكون فيها ميلان واحدة كل شيء فيها كذب وصعب ان تتكلم

203
01:10:34.550 --> 01:10:50.750
بكل عيب وخاصة ان البائع اذا كان يبيع في سلعة معينة يعرف دقائق الامور يعني اشياء غيرك ما يراها عيب وانت تراها عيب وهكذا. فمن الصعب هذا فيه تحرج ولكنك الحق تقول انظر ان وجد شيء لا يعجب فيها يلزم البيع

204
01:10:50.750 --> 01:11:10.750
بعد ذلك باقي جملة واحدة ينهيها وينتهي الدرس نجلس بالاسئلة خمس دقائق. طيب. نعم. اه طبعا الدليل على ان اشتراط البراءة من العيب لا تصح ما ثبت ان ابن عمر رضي الله عنه وزيد ابن ثابت رضي الله عنه تبايع

205
01:11:10.750 --> 01:11:30.750
اشترط عمر ابن عمر عبد الله ابن عمر رضي الله عنه البراءة من العين فوجد زيد فيها عيبا فترافع الى عثمان رضي الله عنه فالغى عثمان الشرط واباح لزيد فسخ العقد واباح له فسخ العقد. طيب. قال بدأت مسألة ثانية. قال وان باعه دار

206
01:11:30.750 --> 01:12:00.800
او في حكم الدار الارض او في حكم الارظ القماش على انها عشرة اذرع على انها عشرة اذرع بانت اكثر او اقل صح العقد  ليش ما صحح العقد  قال لان الغرض من العقل موجود. الغرض من العقد موجود. وهو الاستفادة من الثوب. لكن يصبح له الخيار سندخل الخيار بعد قليل

207
01:12:00.800 --> 01:12:25.100
طيب قال ولمن جهله نعم ولمن جهله اي جهل الاكثر او الاقل وفاته غرظه الخيار  يقول لو ان شخص باع على اخر قطعة قماش قال ترى هذا القماش طوله اربعة امتار ثم تبين بعد ذلك ان ثلاثة امتار او خمسة

208
01:12:25.100 --> 01:12:47.400
امتار باعه على كأنه علق. كأنه علق العقد على شرط. نقول هذه نحن قلنا على ولم نقل ان وان كان وصفها تعليق ارتداء العقد على حرف اوليس تعليق وانما هو شرط في الصفة. فنقول صح العقد لكن لك حق الخيار. ما هو الخيار

209
01:12:47.400 --> 01:13:19.400
نقول اذا كان اذا كان الثوب او الارض بانت اقل من المتضرر المشتري. طيب. اذا المشتري يخير بين امور. يخير بين امور. الامر الاول له الحق ان يفسخ العقد  والامر الثاني ان يأخذه بكامل الثمن ان يأخذه بكامل الثمن وهذان الخياران

210
01:13:19.400 --> 01:13:50.850
لا يشترط فيهما رضا البائع. الخيار الثالث له ان يأخذه بقسطه بقسطه يعني اشترت منك الف متر على انها بعشرة الاف ريال تصبح متر بكم؟ بعشرة ريالات ثم تبين انها تسعمئة اذا كم اخذها في قصته؟ كم القسط؟ ترجع لي كم

211
01:13:50.950 --> 01:14:10.950
ترجع لي الف عشرة في المئة الف لكن يقول الخيار الثالث لابد ان يرضى البائع لابد ان يرضى البائع ان رضي والا لا يصبح امامه خيارا وضحت الصورة لماذا قالوا يشترط الرضا البائع؟ قالوا لان غرض البائع. له غرض يعني هو خسران يبيعه بسبع مئة لا يرظى بالتسع مئة يريدها بالف

212
01:14:10.950 --> 01:14:30.950
الحالة الثانية ان ان تظهر الارض او القماش او الثوب يعني اكثر. اشتغلت عشرة فطلعت احدى عشر متر من المتضرر هنا؟ البائع؟ يقولون ان البائع هنا مخير بين امرين فقط

213
01:14:30.950 --> 01:14:59.200
مخير بين امرين او ثلاثة شئت اما ان نقول مخير بين امرين اما ان يأخذه بقسطه. بقصة ولا يشترط نعم. او الفسخ فقط او بالفسخ. بذلك نكون انهينا درس اليوم. اسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد. وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وان يتولانا بهداه وان

214
01:14:59.200 --> 01:15:01.781
يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات