وحدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث ما توجهت به تسترجع قال انا لله وانا اليه راجعون وفي ذلك في اشارة الى ان هذا اجتهاد ليس في محله ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد باب قصر الصلاة بمنى والمقصود بمنى هو البقعة. كيف؟ هي مؤنثة وسمي منى بمنى لكثرة ما يبنى به من الدماء اي يراق في سبيل الله تعالى في يوم العيد الاضحى وايام التشريق وحدثني حرملة ابن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه صلى صلاة المسافر بمنى وغيره ركعتين في صلاة المسافر هي ركعتان سواء كان في منى او بغير منى وابو بكر وعمر وعثمان ركعتين صدرا من خلاف سيدنا عثمان كان يصلي في منها ركعتين في اول امره ثم قال ثم اتمها اربعة صار يصلي اربعة وهذا اجتهاد منه خالفه بعض الصحابة على هذا الاجتهاد وحدثناه زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الاوزاعي حاء وحدثنا اسحاق وعبد ابن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر جميعا عن الزفري بهذا الاسناد قال بمنى ولم يقل وغيره وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا ابو اسامة قال حدثنا عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وابو بكر بعده. وعمر بعد ابي بكر وعثمان صدرا من خلافته ثمان عثمان صلى بعد اربعة فكان ابن عمر اذا صلى مع الامام صلى اربعة. واذا صلاها وحده صلى ركعتين فالمسافة اذا صلى مع المقيم يصلي صلاة مقيم الظهر والعصر والعشاء وحدثنا ابن المثنى وعباد الله ابن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان يحيى ابن سعيد القطان الامام العراقي الكبير ها وحدثناه ابو تريب قال اخبرنا ابن ابي ثائرة هاء وحدثناه ابن نمير قال حدثنا عقبة بن خالد كلهم عن عبيد الله بهذا الاسناد نحوه اي نحو المتن السابق وحدثنا عبيد الله ابن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن خبيب ابن عبد الرحمن هو بالخاء المعجمة مضمومة انه سمع حفصة بن عاصم عن ابن عمر قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى صلاة المسافر. اي حينما كان في الحج صلى بمنى صلاة الظهر والعصر والعشاء ركعتين وابو بكر وعمر ايضا ابو بكر الصديق وعمر فعلوا هذا وعثمان ثمان سنين او قال ست سنين قالها وكان ابن عمر يصلي في منى ركعتين ثم يأتي فراشه فقلت اي عم يعني يا عم لو صليت بعدها ركعتين قال لو فعلت لاتممت الصلاة ونحن نعلم بان اجتهاد ابن عمر ان المسافر لا يأتي بالنوافل فهذا اجتهاد منه يرحمه الله وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الرواتب والنوافل فلا بأس للمسافر ان يأتي بها. ولكن اذا اتى بها الانسان فانه لا يحافظ عليها كمحافظته عليها في الحضر فاذا هي ليست ممنوعة يقول وحدثناه يحيى بن حليب قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث حاء وحدثنا ابن المثنى قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا شعبة بهذا الاسناد ولم يقولا في الحديث بمنى ولكن قال صلى في السفر حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد عن الاعنف قال حدثنا ابراهيم قال سمعت عبدالرحمن بن يزيد يقول صلى بنا عثمان بمنى اربع ركعات فقيل ذلك لعبدالله ابن مسعود فاسترجع قال انا لله وانا اليه راجعون باعتبار ان الاصل هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا ترد سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول احد او فعل احد ابدا صليت مع ابي بكر الصديق بمنى ركعتين وصليت مع عمر ابن الخطاب منى ركعتين هل فيه ملمحة لان هذه السنة ليست منسوخة وانها سنة ثابتة باقية يقول فليت حظي من اربع ركعات ركعتان متقبلتان معناه ليس عثمان رضي الله عنه صلى ركعتين بدل الاربع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان كما في اول خلافته ويقفز في هذا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقصد في هذا كراهة مخالفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفي الاخرة المخالفة صاحبيه ومع ذلك فابن مسعود موافق على جواز الاتمام يعني من اتم صلاته صحيحة ليست بباطلة ولهذا كان يصلي وراء عثمان متما ولو كان القصر عنده واجبا لم يستجاب تركه وراء حد لكن ما المخالفين؟ مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقوله هنا لما قال تسترجع معناه كراهة المخالفة في الافضل يعني ينبغي على الانسان ان لا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم يرحمكم الله وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابو كريب قال حدثنا ابو معاوية حاء وحدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا جرير هاء وحدثنا اسحاق وابن خشرم قال حدثنا عيسى كلهم عن الاعمش بهذا الاسناد نحوه الف وخمس مئة وسبعة وتسعين الان بلغنا الف وخمس مئة وثمان وتسعين وحدثنا يحيى ابن يحيى وقتيبة قال يحيى اخبرنا وقال قتيبة حدثنا ابو الاحرص عن ابي اسحاق عن حارثة ابن وهب قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لمنن امن ما كان الناس واكثره ركعتين يعني الانسان يأتي بها على هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما كانت وهذا هل هو صلاه النبي صلى الله عليه وسلم لاجل النسك؟ ام لاجل القصر في السفر؟ في ذلك قولان مشهوران لاهل العلم حدثنا احمد ابن عبد الله ابن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق قال حدثني حادثة ابن وهب الخزاعي قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى والناس اكثر ما كانوا وصلى ركعتين في حجة الوداع قال مسلم حارثة ابن وهب الخزاعي هو اخو عبيد الله ابن عمر ابن الخطاب لامه وهذه اتى بها ومسلم نادرا ان يأتي بفوائد كهابه اما في جامع الترمذي فيأتي كثيرا لهذا. نعم ثم قال باب الصلاة في الرحال في المطر حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع ان ابن عمر اذن للصلاة في ليلة برد وريح ويصليها الانسان قبل طلوع الفجر ويؤخرها يجعلها اثر صلواتهم ثم ادركته فقال لي ابن عمر اين كنت فقلت له خشيت الفجر فنزلت فاوترت فقال عبد الله اليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوة فقال الا صلوا في الرحال هذه الا صلوا في الرحال تقال مكان حي على الصلاة حي على الفلاح يقول انا اصلي فرحك فانا اداة تنبيه وهنا الامر يقترض التنبيه لان هذا الامر يعني جاء على خلاف الاصل. الاصل ان المدن يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي اكملوا وتعالوا الى المساجد وادوا الصلاة في المساجد لكن هنا ثمة عذر وهو البرد الشديد والريح. وكان ينقل مكان الحيعلتين الا صلوا في الرحال ثم قال اي اسند الامر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحو هذا. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن اذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول الا صلوا في الرحال ان هذا الامر هو السنة حدثنا محمد ابن عبد الله ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافعا عن ابن عمر انه نادى للصلاة في ليلة ذات برد وريح ومطر فقال في اخر ردائي الا صلوا في رحالكم الا صلوا في الرحال ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن اذا كانت ليلة باردة او ذات مطر في السفر ان يقول الا صلوا في الرهان وهذه مثل رواية فيها زيادة في السفر على الرواية السابقة خاصا في السفر اذا كان ثمة عذر يمنع الناس من الذهاب الى المساجد وهذا كان العذر عاما يقولها مكان حي على الفلاح حي على الفلاح وحدثناه ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا ابو اسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر انه نادى صلاتي بضجنان وهو جبل على بريد من مكة ثم ذكر بمثله اي مثل الحديث السابق وقال الا صلوا في رحالكم ولم يعد ثانية الا صلوا في الرحال. من قول ابن عمر قالها مرة واحدة حدثنا يحيى ابن يحيى قال اخبرنا ابو خيثة عن ابي الزبير عن جابر حاء وحدثنا احمد ابن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو الزبير عن جابر قالب خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا فقال ليصلي من شاء منكم في رحله وحدثني علي ابن حجر السعدي قال حدثنا اسماعيل عن عبد الحميد صاحب الزيادي عن عبد الله ابن الحارث عن عبد الله ابن عباس انه قال لمؤذنه في يوم المطير اذا قلت اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم قال فكأن الناس استنكروا ذاته باعتبار انه امر جديد جاء خلاف المعهود فقال اتعجبون من ذا؟ طبعا من ذا؟ اخذها من هذا والهاء هي للتنبيه وحرف الاشارة هو لا قد فعل ذا من هو من هو خير مني اي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فعل هذا ان الجمعة عزما واني كرهت ان احرجكم فتمشوا في الطين وازدحظ اللي هو الوحل وهذا حديث مع الاحاديث التي قبلها فيها فوائد وعوائد منها دليل على تخفيف امر الجماعة في المطر ونحوه من الاعذار مثل الثلج والحال وان صلاة الجماعة واجبة لا تسقط الا من عذر وهذه اعذار والانسان يحافظ على الصلاة ففيها مقاصد دينية ومقاصد دنيوية على الانسان ان لا يضيعها واما قولهن الجمعة عزما اي واجب متحتما فلو قال حي على الصلاة لكلفت بكم المجيء. ولا لحقتكم المشقة. فهو اراد ان يأخذ بالرخصة لاجل الناس بحسب هذا الحال وقت نقول ان الجمعة ريح ابن عباس ماذا ابن عباس هو يشرح لهم فلما يقول حي على الصلاحية فما يجب عليهم ان يأتوا يقول يا ليت ان احرجكم يعني الحرج هو المشقة. نعم الذهب اللي هو الوهن الذي يزل به الانسان فاذا زل به الانسان اذا سقط زنقة. نعم. واذا زل فقط هو مذلة وحدثنيه ابو كامل الجحدري لله اللهم اجعلها طعمة شفاء وعافية يا ارحم الراحمين اللهم لا تدخل الى بطوننا الا الحلال ولا تجعلنا ننظر الا الى حلال ولا تسمعنا الا الحلال يا ارحم الراحمين الحمد لله اطعم وسقى الحمد لله اذا وحدثنيه ابو كامل الجحدري قال حدثنا حماد يعني ابن زيد ان عبد الحميد قال سمعت عبدالله ابن الحارثي قال خاطبنا عبد الله ابن عباس في يوم ذي ردغ ما معنى الردغ يا شيخ وساق الحديث بمعنى حديث ابن علية ولم يذكر الجمعة. وقال قد فعله من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابو كامل حدثنا حماد عن عاصم عن عبد الله ابن الحارث بنحوه فقلت بلى والله قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوثر على البعير اذا يصح للانسان ان يوتر على بعيره والسودان التي يوتر في سيارته والوتر سنة وليس بفريضة. ولا واجب كما هو مذهب الحنفية وحدثنيه ابو الربيع العتكي هو الزهراني قال حدثنا حماد يعني ابن زيد قال حدثنا ايوب وعاصم احول بهذا الاسناد ولم يذكر في حديثه يعني النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني اسحاق ابن منصور قال اخبرنا ابن سمي نظر ابن سمير كان درة بين مروان كما قال ابن مبارك وكان عالما نحويا فقيها محدثا قال اخبرنا شعبة قال حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادي قال سمعت عبد الله ابن الحارث قال اذن مؤذن ابن ابن عباس يوم جمعة في يوم مطير فذكر نحو حديث ابن علجة وقال وكرهت ان تمشوا في الدحر والزلل وهذا يدل على عناية الاسلام بالانسان وان الشريعة مبنية على التخفيف وانها للغيث يخفف في الامور الاخرى وحدثناه عبد ابن حميد قال حدثنا سعيد ابن عامر عن شعبة حاء وحدثنا عبد ابن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر كلاهما عن عاصم الاحول عن عبد الله ابن الحارث ان ابن عباس امر مؤذنه في في حديث معمر في حديث معمر في يوم جمعة في يوم مطير بنحو حديثهم اي السابق وذكر في حديث معمر فعله من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم وحدثناه عبد ابن حميد قال حدثنا احمد ابن اسحاق الحظرمي قال حدثنا اهيف قال حدثنا ايوب عن عبد الله ابن الحارث قال وهيب لم يسمعه منهم. قال امر ابن عباس مؤذنه في يوم جمعة في يوم المقيظ بنحو حديثهم. اي سابق باب جواز صلاة النافلة على دابة السفر حيث توجهت اذا النوافل تصلى في السفر والشيخ عبد الكريم النملة له كتاب اسمه تيسير مسائل الفقه ذكر في هذا المثل قال السلف كانوا يكثرون من النوافل وكان يكثرون من السفر فاذا كان في السفر وجب عليهم النزول لاجل الصلاة لشق عليهم هذا يقول فشرعت النافلة على الدابة. الان الناس لا يصلون في السيارات ولا في الطائرات وينبغي علينا ان لا ندع هذا لا يحق للانسان ان يترك سنة صحيحة ثابتة طوال عمره فعلينا ان نأتي بهذه السنن حدثنا محمد ابن عبد الله ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي سبحته حيثما توجهت به ناقته وحدثناه ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيث توجهت به وحدثني عبيد الله ابن عمر القواريري قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الملك بن ابي سليمان قال حدثنا سعيد ابن جبير عن ابن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة الى المدينة على راحلته حيث كان وجهه قال وفيه نزلت فاينما تولوا فثم وجه الله اذا هذا ما يتعلق بمناسبة نزول الاية. انا وصلت الى تفسير هذه الاية ولكن نهاية الايام يعني مقصر في تفسير كل يوم اية اسأل الله ان يتوب علي وان يرزقنا الطاقة والقوة قراءة العلم وتذاكره مع الاخوان وحدثناه ابو فرير قال اخبرنا ابن المبارك وابن ابي زائدة حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي كلهم عن عبد الملك بهذا الاسناد نحوه وفي حديث ابن مبارك وابن ابي زائدة ثم تلا ابن عمر فاينما تولوا فثم وجه الله وقال في هذا نزلت يعني ان الانسان في السفر يتوجه الى القبلة في اول تسوية الاحرام ثم حيث توجهت به دابته لان الانسان يقصد وجه الله هذه وعبادته وان الصلاة على الدابة وفي السيارة وفي السفينة للنافلة مبنية على التخفيف حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن عمرو ابن يحيى المازني عن سعيد ابن يسار عن ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو موجه الى خيبر وحدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن ابي بكر ابن ابي عبد الرحمن عن ابي بكر ابن عمر ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب عن سعيد ابن يسار انه قال كنت اسير مع ابن عمر بطريق مكة. قال سعيد فلما خشيت الصبح نزلت فاوترت لان الانسان يحافظ على صلاة الوتر ولا يدعها قال عبدالله ابن دينار كان ابن عمر يفعل ذلك باعتبار ان ان عمر اكثر صحابي يهتم باتباع سنن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني عيسى ابن حماد المصري قال اخبرنا الليل قال حدثني ابن الهات عن عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن عمر انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلته وحدثني حرمنة ابن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن سال ابن عبد الله عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة اي يصلي النافلة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل اي وجه توجه. ويوثر عليها اي يصلي صلاة الوتر عليها غير انه لا يصلي عليها المكتوبة اما المكتوبة وامرها ان تؤدى كما هي. اذا هذه الاحاديث فيها جواز التنقل على الراحلة في السفر حيث توجهت وهذا امر عليه اتفاق العلماء وشرطه ان لا يكون سفر معصية شرطه ان لا يكون سفر معصية ولذلك انا اللي يسافرون من دولة الى دولة لاجل السياحة فقط فليعد هذا نعم هذا لا شك انه معصية لانه وضع للمال في غير محله واسراف وتدبير في زمن قد كثرت فيه المجاعة وحاجة الناس الى المال ولذالك القاعدة لا يجوز التنفس بشيء من رخص السفر لعاقا في سفره لان الانسان اذا بدأ بخطأ يسير خطأه اليسير سيجره الى التساؤل فيقع في اخطاء كبيرة والمنجاة من جميع الفتن بالاعتصام بفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وبصرف ما تركه وبعضهم يذهب الى فنادق الليلة الواحدة بالفين دولار وهكذا هذا كل هذا من التبذير والاسراف المحرم فاتقوا الله يا عباد الله ايمان الله تعالى وضعوا المال في محله واعلموا انكم تسألون عن اخذه وتسألون عن وظعه نعم اذا الايثار على الراحلة جائز وهذا ما يدل على ان الوتر ليس بفريظة وحدثنا عمرو بن سواد وهرملة قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبدالله ابن عامر ابن ربيعة اخبره ان اباه اخبره انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عفان ابن مسلم قال حدثنا همام قال حدثنا انس بن سيرين قال تلقينا انس بن مالك حين قدم من الشام فتلقيناه بعين التمر تعرف عن السمر وين ابو عبد الله هذه تابعة للانبار بالقرب من الرحالية تبعد عن الرمادي عشرين كيلو متر فقط بطريقة اكثر من ايش؟ نعم هي جهة نعم فرأيته يصلي على حمار ووجهه ذلك الجانب واوم اهمان عن يسار القبلة فقلت له رأيتك تصلي لغير القلة قال لولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم افعله من عين التمر والرحالية فيها خيار التمور العراقية بالذات الرحالية افضل من عين التمر فيما يتعلق بالتمر وحقيقة اهل هاتين المدينتين يعني اناس في غاية الجودة. نسأل الله ان يحفظ العراق واهله وان يصلح حالهم وان يأتينا من قبلهم بالخير والبركة وحدثني محمد ابن حاتم قال حدثنا عفان ابن مسلم قال حدثنا همام قال حدثنا انس ابن سيرين قال تلقينا انس بن مالك حين قدم من الشام فتلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه ذلك الجانب واوما اهمام عن يسار القبلة فقلت له رأيت رأيتك تصلي لغير القبلة. قال لولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم افعله. نعم اذا هكذا كانوا يطبقون سنة النبي صلى الله عليه وسلم باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر اذا هذا يجوز الجنان. وهو مذهب اكثر اهل العلم ثلاثة للحنفية وخلافا للمالكية. فعند المالكية لا يجمع الا اذا جد به المثير وعند الحنفية لا يجمع الا في في مزدلفة وفي منى في عرفة وفي مزدلفة حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء نعم هنا اذا عجل المعنى جد كما في الرواية الاخرى التي تشرحها وحدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني نافع ان ابن عمر كان اذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد ان يغيب الشفق اي الاحمر ويقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء وهذا صريح في الجمع في وقت احدى الصلاتين وفيه ابطال تأويل الحنفية في قولهم ان المراد بالجمع تأخير الاولى الى اخر وقت الثانية ما الدليل بالاعتبار اذا غاب الشفقة ما دخل وقته العشاء من وقت غياب الشفع ينتهي وقت المغرب ويدخل وقت العشاء. مين اللي الحنفية لا يقولون بالجمع بين صلاتين وهذه فسروها بالجمع الصوري انه يؤخر وقت المغرب الى اخر وقتها. ويصلي العشاء في اول وقتها فقالوا هل جمع صوري تأويلهم هذا يرده هذا الحديث لانه هذا الحديث يقول ايه والعشاء؟ نعم. جمع بين المغرب والعشاء بعد معنى جمع تأخير. بعد ان يغيب الشفاعة بعد ان انتهى وقت ماذا؟ وقت المغرب وهذه الادلة نحفظها لاجل الادلة ونحفظها لاجل معرفة الاقوال المخالفة للادلة الصحيحة لاننا لا يحق لنا ان نأخذ بقوله بقول يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كله من الانتصار للسنة ومر عندنا يوم امس ان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لي بابي قتادة الحاكم قال وحفظك الله كما حفظت نبيه فالانسان ايضا يحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظ السنة الصحيحة فاذا عمل المرء بهذا نال معية الله تعالى وربنا قال ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون الانتصار للسنة واجب الشافعي لما جاء الى بغداد صار يرد على بعض المسائل التي قدم فيها الرأي على السنة ماذا سمي في سمي ناصر الحديث؟ وسمي ناصر السنة وحدثنا قصيبة بن سعيد قال حدثنا المفظل يعني ابن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن انس ابن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى ان يدخل وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فان زاغت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم ركب وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا شباب ابن سرار المزانيمي قال حدثنا ليث ابن سعد عن عقيل عن عقيل بن خالد عن الزفري عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يجمع بين الصلاتين في السفر اخر الظهر حتى يدخل اول وقت العصر ثم اجمعوا بينهما. نعم وحدثني ابو الطاهر وعمرو بن سواد قال اخبرنا ابن وهب قال حدثنا جابر ابن اسماعيل عن عقيد ابن خالد عن ابن شهاب عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه عزل عليه السفر يؤخر الظهر نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم عند انه اذا عيل عليه السفر يؤخر معي انك انه ايه ايه اذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر الى اول وقت العصر في جمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينهما حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشهر. نعم باب الجمع بين الصلاتين في الحضر. هل يجمع في الحظر الحذر ليس موطن الجمع لكن قد يكون الانسان في حال فيه حرج شديد في جمع بينهما وشديدة الا يتخذ هذا سنة حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن ابي الزبير عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سهر يعني ما في خوف باعتبار من خوف يعني صلاة الخوف معلومة وفي السفر ايضا مقصورة مسموحة فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في غير خوف ولا سفر طبعا ستأتينا الرواية لماذا فعل هذا؟ قال اراد ان لا يخرج امته وحدثنا احمد بن يونس وعوض بن سلام جميعا عن زهير قال ابن يونس حدثنا زهير. قال حدثنا ابو الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر قال ابو الزبير فسألت سعيدا لما فعل ذلك؟ فقال سألت ابن عباس كما سألتني فقال اراد ان لا يخرج احدا من امته. يعني معناها ان الانسان لما يكون في حالة حرج وحال الضيق في بعض الاحيان يحق له ان يفعل هكذا انت الان لديك صديق واحتاج الى عملية وشغل وحتى لما انت تمسك له اشياء انتوا في هذه الحالة لك يحق ان تجمع بين صلاتين نعم السيدة لا تتخذه سنة وحدثنا يحيى بن حبيب بن الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا قرة قال حدثنا ابو الزبير قال حدثنا سعيد ابن جبير قال حدثنا ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاة جمع بين الصلاة في سفرة فاثرها في غزوة تبوك فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء النهارية مع النهارية والليلية مع الليلية قال سعيد فقلت لابن عباس ما حمله على ذلك؟ قال اراد ان لا يفرج امته فامر السفري وارد وعلبة الحضري نادر عند الحرج دفعا للحرج حدثنا احمد ابن عبد الله ابن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو الزبير عن ابي الطفيل عامر عن معاذ قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا حدثنا يحيى ابن الحبيب قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا قرة ابن خالد قال حدثنا ابو الزبير قال حدثنا عامر ابن ماثلة ابو طيب قال حدثنا معاذ ابن جبل قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء قال فقلت ما حمله على ذلك؟ قال فقال اراد ان لا يحرج امته اي حتى لا تكون امة في حرج بدأ حوالي سنة دينكم الحق يعني هو في السفر الاصل وهذه تلحق بالسفر يعني هو السفر لماذا شرعت السفر بسبب الحرج الانسان دايما يكون لديه محرج بالطريق بالاشياء ما حيث اللبس فلما يكون في حرج يعني اصبح ملحقا بحكم السحر وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وابو تريك قال حدثنا ابو معاذ هذا الكتاب الذي ينفعك في هذا جعله هنا وجعله هنا ولماذا؟ جامع الاصول بالتخريجات يبين لك المحقق. كل حديث اين وضعه صاحبه الشيخ عبد القادر الارنعوط يرحمه الله تعالى قال وحدثنا ابو هريرة وابو سعيد اشد واللفظ لاجل قال حدثنا كلاهما عن الاعمش عن حبيب ابن ابي ثابت عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مظر في حديث وكيع قال قلت لابن عباس لم فعل ذلك؟ قال كي لا يحرج امته في حديث ابي معاوية قيل لابن عباس ما اراد الى ذلك قال اراد ان لا يخرج امته وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمرو عن جابر ابن زيد عن ابن عباس قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا قلت يا ابا الشعثان اظنه اخر الظهر وعجل العصر واخر المغرب وعجل العشاء قال وانا اظن ذاك. فيما يتعلق به كيف الحليب يعني ثمة جمع من غير قصد ثمة جمع مع القصر وحدثنا ابو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد ابن زيد عن عمرو ابن دينار عن جابر ابن زيد عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء وحدثني ابو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد عن الزبير ابن خريت نعم ما معنى شيء انك تخريت نعم عن عبد الله ابن شقيق قال خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة قال فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينتمي الصلاة الصلاة ما يسأل عن مقولته ولا يثنيه احد قال مصر على الامر فقال ابن عباس اتعلمني بالسنة لا ام لك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. طبعا هو ابن عباس كان عليه ان يعلمهم في بداية الامر انا هكذا حتى لا يستنكر عليه وحتى لا يحصل شيء قال عبدالله ابن شقيق فهاك في صدري من ذلك كيف اتيت ابا هريرة؟ حاك في نفسي اتى في صدري من باب الحسين فاتيت ابا هريرة فسألته فصدق مقالته اي صدق مقالة عبد الله ابن عباس فلو ان ابن عباس سهل عليهم الامر وبين لهم لكان افضل وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا وكيح قال حدثنا عمران ابن حزير عن عبد الله ابن شقيق العقيلي قال قال رجل لابن عباس الصلاة فسكت ثم قال الصلاة فسكت ثم قال الصلاة فسكت ثم قال لا ام لك اتعلمنا للصلاة؟ كنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدره وقع في صدري. نعم ويعني قوله لا ام لك يعني كقولهم لا اب لك يعني كلمة لا تراها بها باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال يعني اذا صلى قد ينصرف عن يمينه وقد ينصرف عن يساره ولا يأخذ في هذا حالة دائمة ابدا لان النبي صلى الله عليه وسلم قد انصرف هكذا وانصرف هكذا حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبر قال حدثنا ابو معاوية ووكيع عن الاعمش ام عمارة عن الاسود عن عبد الله قال لا يجعلن هذا الاسود عن عبد الله فهو ذنب عبد الله بن مسعود. باعتبار ان الاسود كوفي واذا قال الكفر عن عبد الله فهو عبد الله بن مسعود وهذا السند كله كوفي من اوله الى اخره فجزاهم الله خيرا اهل العراق على انهم قد حفظوا لامة الاسلام حديث نبيها وكذلك كل من عاش في بقعة من البقاع ونصر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهنيئا له والسعيد من نصر هذا الدين وحفظ سنة سيد المرسلين نعم قال لا يجعلن احدكم للشيطان من نفسه جزءا الانسان دائما يبتعد عن جميع خطوات الشيطان لا يرى الا ان حقا عليه ان لا ينصرف الا عن يمينه اكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله كان طرف عن يمينه وكان ينصرف عن شماله فبعض الناس لا ينصرف الا عن يمينه اخرج بسنة ماذا؟ بسنة التيام اتحدث ان القيام ننظر الى هدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى ننظر هل ان هذه المسألة الفلانية مقصود فيها التيامن ام ليس مقصود فيها التيامن وهنا لما قال لا يجعلن احدكم للشيطان من نسله جزء يعني الانسان يبتعد عن مداخل الشيطان جميعها حدثنا اسحاق ابن ابراهيم قال اخبرنا جرير وعيسى ابن يونس حاء وحدثناه علي بن خشرم قال اخبرنا عيسى جميعا عن الاعمش بهذا الاسناد مثله وحدثنا قصيبة ابن سعيد قال حدثنا ابو عوانة عن السدي قال سألت انسا كيف انصرف؟ كيف انصرف اذا صليت عن يميني او عن يساري قال اما انا فاكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وزهير ابن حرب قال حدثنا وشيء عن سفيان عن السدي عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن يمينه اذا كان احيانا يسخن عن يمينه واحيانا عن في ماله فليس في ذلك يعني احتياج لوجهة مخصوصة نعم سد الكبير اسماعيل ابن عبد الرحمن ابن ابي جريمة وهاثقل اما الصغير محمد بن مروان فهو كذاب باب استحباب يمين الامام طبعا يستحب يمين الامام الى تساوى اليمين مع الشمال من حيث العدد الذي يبدأ الانسان خلف الامام ثم عن يمينه ثم عن شماله ثم عن يمينه ثم عن شماله فاذا وجدنا خلف الجنوب ثلاثة هم ثم ثلاثة يعني ستة اشخاص السابع ايش اعمل لهم ثم استاون عن اليسار وهكذا وحدثنا ابو كريب قال اخبرنا ابن ابي زائدة عن مشعر عن ثابت ابن عبيد عن ثالث ابن عبيد عن عن ابن البراء عن البراء قال كنا اذا صلينا خلف رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم احببنا ان نكون عن يمينهم. يقبل علينا بوجهه قال فسمعته يقول ربي قني عذابك يوم تبعث او تجمع عبادك اذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي على الانسان ان لا يدعه وحدثناه ابو كريب وزهير ابن حرب قال حدثنا عن مصعر بهذا الاسناد ولم يذكر يقبل علينا بوجهه والايمان اذا انتهى من الصلاة يقبل على الناس في وجهه فهو ما اعطاهم ظهره الا لانه قد استيقظ قبلة فاذا انتهت الصلاة اقبل اليهم بابك ترى الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في اقامة الصلاة اذا اقيمت الصلاة لا يشرع الانسان في نافلة لانه اذا قيمة المكتوبة انقطع كل شيء وحدثني احمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن مرقاء عن عمرو بن دينار عن عطاء بن اثار عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة اذا هذا فيه نهي صريح عن افتتاح نافلة بعد اقامة الصلاة اذا قيمة الصلاة فلا نكتسب نافلة سواء كانت راتبة في سنة الصبح والظهر والعصر او غيرها وسواء تنفل مطلق وحدثنيه محمد بن حاتم وابن رافع قال حدثنا شبابا قال حدثني وارقاء بهذا الاسناد وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا روث قال حدثنا زكرياء ابن اسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت عطاء ابن يسار يقول عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة فلا نبتدأ بصلاة ابدا يعني النفس البشرية صارت مشغولة بصلاة الفريظة وتكلمنا ايضا عن يوم امس عن قاعدة المشغول لا يشغل وحدثناه عبد ابن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا زكريا ابن اسحاق بهذا الاسناد مثله وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا يزيد ابن هارون قال اخبرنا حماد ابن زيد عن ايوب عن عمرو ابن دينار عن عطاء ابن يسار عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله قال حماس ثم لقيت عمر فحدثني به ولم يصحه اي كان يأتي به احيانا مرفوعا واحيانا موقوفا ولكن احيانا يأتون بالموقوف من باب الفقه والموعظة وارشاد الاخرين واحيانا ينشطون فيأتون بالمرفوع من باب الرواية وليس من باب الموعظة واحيانا يجمعون بين الامرين فيحثون الناس على فعل الشيء ويستدلون على قولهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا إبراهيم ابن سعد عن ابيه عن حفص بن عاصم عن عبد الله ابن مالك ابن دحيمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر لرجل يصلي وقد اقيمت صلاة الصبح فكلمه بشيء لا ندري معه فلما انصرفنا احاطنا به نقول ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال لي يوشك ان يصلي احدكم الصبح اربعا قال القعدي عبد الله ابن بارق ابن عن ابيه. قال ابو الحسن قال ابو الحسين اسلم. في صحيح الصحيح وقوله عن ابيه في هذا الحديث خطأ ومسلم هنا صاحب الكتاب يبين ان قوله عن ابيه خطأ وانما هذا الحديث من واجب عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو عبد الله ابن مالك ابن القشط وابو حين ام عبد الله والصواب في كتابته وقراءته عبدالله بن مالك ابن بحيمة بتنوين مالك والثابت ابن بالالف لانه صفة لعبدالله نعم وقوله فلما صرفنا حتما يقول يعني تقديره احطنا بهم. بل اذا هذا الحديث بين فيه مثل ما حصل. ثم قال حدثنا قتيبة ابن سعيد. قال حدثنا ابو عوانة عن سعد ابن ابراهيم عن حفص بن عاصم عن ابن بحيمة قال اقيمت صلاة الصبح فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي يعني ينبغي على الانسان الى قيمة الصلاة يعني يوفر نفسه لصلاة الصلح والمؤذن يقيم فقال اتصلي الصبح اربعا فهنا انكر النبي صلى الله عليه وسلم على من افتتح صلاة السنة وقد اقيمت الصلاة للفريضة. نتوقف قليلا ثم نستأنف. هذا بالله التوفيق