﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:20.850
ويبصق ويقال بالسين والزاي. في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه. ويحك بعضه ببعض اذهابا لصورته. قال احمد البزاق في خطيئة وكفارته دفنه للخبر ويخلق موضعه استحبابا ويلزم حتى غير الباسط ازالته. وكذا المخاطب النخامة وان كان

2
00:00:20.850 --> 00:00:40.850
في غير المسجد جاز ان يبصق عن يساره وتحت قدمه. بخبر ابي هريرة وليبصق عن يساره او تحت قدمه فيدفنها. رواه البخاري. قال رحمه الله الله تعالى من هنا ويبصق ويبصق ويقال بالسين والزاد. يبزق ويبصق. اذا بالصاد

3
00:00:40.850 --> 00:00:59.550
الصين وازاي؟ يبصق في الصلاة عن يساره. يبصق  قوة كلامه رحمه الله تدل على الوجوب. لانه قال قبل ذلك وله رد المال بين يديه وله كذا وله كذا ثم قال ويبصق

4
00:00:59.550 --> 00:01:26.150
وقوة الكلام هنا تدل على ارادة الوجوه. وهو كذلك فان البصق عن يساره واجب كما سيأتي. قال في في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه في مسجد في ثوبه لان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا قام احدكم يصلي فانه يناجي ربه فلا

5
00:01:26.150 --> 00:01:48.850
امامه ولا عن يمينه ولكن عن يساره او تحت قدمه. وفي بعض الروايات او يقول بيديه هكذا. او يقول هكذا يعني انه يبصق في في توبة يبصق في ثوبه. طيب يقول وفي المسجد في ثوبه ويحق بعضه ببعض اذهابا لصورته

6
00:01:49.200 --> 00:02:09.000
يحق بعضه ببعض هذا فيما اذا كان في الثوب اذهابا لصورته لئلا يتقزز احد من النظر الى ذلك. طيب اذا استفدنا من هذا الحديث استفدنا من قول المؤلف يبصق في الصلاة عن يساره انه لا يجوز ان يبصق عن يمينه ولا امامه

7
00:02:09.700 --> 00:02:26.850
ولكن يقول عن يسار او تحت قدمه او في ثوبه او في ثوبه طيب فان بصق امامه او يمينه فانه محرم. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فقال لا يبصقن امامه

8
00:02:26.850 --> 00:02:45.050
وجاء في بعض الفاظ وجاء في بعض رواية الحديث فان الله قبل وجه المصلي ولان البصاق امامه فيه سوء ادب مع الله عز وجل وكذلك البصاق عن يمين نهى النبي عليه الصلاة والسلام بان عن يمينه ملكا

9
00:02:45.100 --> 00:03:05.150
فاذا قال قائل وعن يساره ملكا كذلك ملك كذلك فنقول لكن الذي عن يمين اشرف من الذي عن يسار قال احمد البزاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه. البساق المسجد خطيئة يعني اثم. وكفارته

10
00:03:05.150 --> 00:03:25.700
دفنه وكفارة هنا واجبة. الكفارة واجبة. لان كل ذنب وجبت فيه كفارة فالكفارة واجبة. هذي قاعدة كل ذنب وجبت فيه كفارة فالكفارة واجبة ومتى رأيت الكفارة في شيء؟ فهذا دليل على ان الفعل

11
00:03:25.800 --> 00:03:52.400
محرم طيب وكفارته دفنه. طيب قال بعض العلماء فاذا قصد الدفن ابتداء فانه لا يأثم اذا قصد ان يبصق ويدفن فانه لا اثم الرجل قال انا سوف ابصق وادفن. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال وكفارته دفنه. كفارة دفنه

12
00:03:53.350 --> 00:04:12.000
فهل يجوز؟ نقول هذا القول ضعيف هذا القول ضعيف. يعني قول بعض العلماء انه اذا قصد الدفن ابتداء فلا اثم عليه نقول هذا القول ضعيف ويضعفه اولا عموم النهي. وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام فلا يبصن

13
00:04:12.250 --> 00:04:32.100
وثانيا يضعفه ان الانسان انه لا يجوز فعل المعصية اعتمادا على ما فيها من الكفارة لا يجوز الانسان ان يفعل المعصية او اثم اعتمادا على ما فيه من ايش؟ من الكفار لكن لو تورط او سولت له نفسه او ما

14
00:04:32.100 --> 00:04:54.850
فلنكفر وثالثا انه قد يعاجل فلا يتمكن من التكفير لا يتمكن من التكفير وحينئذ يبقى عليه الاثم اذا نقول قول بعض العلماء رحمهم الله انه اذا قصد الدفن ابتداء فانه يجوز ان يبصق. يقول هذا القول ضعيف. اولا

15
00:04:54.850 --> 00:05:18.050
في عموم النهي وثانيا انه لا يجوز ان يفعل الاثم اعتمادا على ما فيه من الكفارة. والامر الثالث انه قد يحال بينه وبين التكفير في موت او عجز او ما اشبه ذلك. يقول لي الخبر ويخلق موضعه استحبابا يخلق يعني يضع موضعه الخلوق والخلوق هو الطيب او

16
00:05:18.050 --> 00:05:43.100
من ضيق استحبابا لاجل ان تزول صورته الظاهرة والباطنة. فالصورة الظاهرة في التراب والصورة الباطنة ربما يقول له رائحة كريهة وما اشبه ذلك. قال ويلزم حتى غير الباسط ازالته ازالة لان هذا من باب ازالة المنكر

17
00:05:43.450 --> 00:06:00.350
وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره في يده ويدل عليه ان النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى النخامة في قبلة المسجد حكها وازالها وهذا دليل على وجوب

18
00:06:00.400 --> 00:06:26.700
الازالة فان طيب وقوله ويلزم حتى غير الباسط ازالته. فان ازاله غير الباسط. فهل يزول الاثم عن الباسط. او ان الاثم باق حتى يتوب  اذا ازال غير الباسط البصاب. فهل يزول الاثم بذلك عن الباسط

19
00:06:26.950 --> 00:06:50.200
او ان الاسم باق حتى يتوب الجواب الثاني الاثم باقي حتى يتوب وحينئذ تكون فائدة فائدة ازالة غير الباسط امران. الامر الاول ازالة المنكر والوسخ عن المسجد والفائدة الثانية منع استمرار الاثم بالنسبة للبصر

20
00:06:50.600 --> 00:07:17.350
لان الاثم الان انقطع ما دام هذا البصاق موجود فالاثم مستمر فاذا ازاله غيره زال رقاب زال الاثم. اذا نقول ازالة غير الباسط فيه فائدتان. الفائدة الاولى تعود للمسجد وهي تطهيره وتنظيفه. والفائدة الثانية تعود على الباسط وهي عدم استمرار

21
00:07:17.350 --> 00:07:37.350
الاثم عدم استمرار الاثم. قال وكذا المخاطب والنخامة يعني حكمه حكم بل هي اشد. قال وان كان في غير مسجد جاز ان يبصق عن يساره. جاز ان يبصق عن يساره او تحت قدمه. طيب لو كان في مسجد لكان في مسجد

22
00:07:37.700 --> 00:07:57.900
وكان في اخر الصف. وجدار المسجد قصير هو في الصلاة هل يجوز ان يبصق  في غير الصلاة. وان كان في غير المسجد جاز ان يبصق عن لكن في المسجد ما يجوز ان يبصق

23
00:07:58.050 --> 00:08:20.450
لانه لبس المسجد. لكن لو قدر انه يصلي في مسجد وهو في اخر الصف. وبجانبه جدار قصير اذا خارج المسجد يجوز؟ نعم يجوز. قال او تحت قدمه لخبر ابي هريرة وليبصق عن يساره او تحت قدمه فيدفنها. رواه البخاري. وفي ثوبه

24
00:08:20.450 --> 00:08:39.500
كما تقدم في الرواية او يقول بيديه هكذا. قال ويكره يمنة واماما. وسبق انه حرام ان البصاق عن يمينه حرام والبساط امامه حرام بل هو اشد بل هو اشد لان النبي عليه الصلاة والسلام قال فلا يبصن قبل

25
00:08:39.500 --> 00:09:00.200
وجهه ولاعا يمينه. قال وله رد السلام اشارة له الظمير يعود على المصلي. يعني له ان يرد السلام اذا سلم عليه اشارة. وها هنا مسألة وهي هل يستحب ان ان يسلم على المصلي

26
00:09:00.600 --> 00:09:24.300
السلام على المصلين مستحب او مباح او مكروه نقول فيه خلاف من العلماء من قال يستحق ان يسلم عليه كغيره لعموم الادلة ومنهم من قال انه مباح انه مباح اذا استلم يصلي مباح ولم يقولوا بالسنية لان في الصلاة شغلا

27
00:09:24.750 --> 00:09:44.000
ومنهم من قال انه يكره ونسلم على المصلي المصلي لانه مشغول ولان سلامه على المصلي ربما احوجه الى الكلام. المصلي يتكلم من حيث لا يشعر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله

28
00:09:44.000 --> 00:10:06.100
الغفلة وحينئذ يعرض صلاة المصلي للبطلان عند بعض العلماء. لان بعض العلماء الكلام لا يعذرونه لا يعذرونه بالجهل او بالنسيان  وحينئذ نقول الاولى في الواقع الا يسلم على المصلين لا يسلم على المصلي بل ينتظر حتى اذا فرغ من صلاته سلم عليه

29
00:10:06.300 --> 00:10:25.450
وقوله رحمه الله وله رد السلام اشارة. للمصلي رد السلام اشارة قال اهل العلم ويخير المصلي اذا سلم عليه بين رد السلام اشارة وبين التأخير حتى فرغ من صلاته فيرد عليه السلام

30
00:10:26.000 --> 00:10:47.350
يعني اذا سلم على انسان يصلي يقوم يخير ان شاء رد عليه في صلاته اشارة وان شاء اخر حتى يرد ينتهي حتى ينتهي ثم يسلم عليه والاول اولى. ما هو الاول؟ الرد اشارة اولى. الرد اشارة اولى من التأخير

31
00:10:47.500 --> 00:11:04.850
لان التأخير له افات. ولانه اذا اخر فربما ذهب المسلم. ولا لا ربما ذهب المصلي. وحينئذ نقول يتعين الاشارة ولكن كيف يشير؟ نقول السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام وردت على صفات

32
00:11:05.200 --> 00:11:26.950
منها الاشارة بالاصبع ومنها الاشارة باليد الكف يرفع يده ويخفضها ومنها الايماء بالرأس كل هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام اذا اذا سلم الانسان وهو يصلي فانه يرد السلام اشارة اما بالاصبع يرفع اصبعه

33
00:11:27.100 --> 00:11:54.450
او بالكف اليد او يومي برأسه يومي برأسه. قال رحمه الله والصلاة على النبي والصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم عند قراءة ذكره في نفل يعني وله ذلك وظاهره الاباحة ظاهر كلام الاباحة والمذهب انه سنة ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءته

34
00:11:54.450 --> 00:12:19.400
عند قراءته ذكره في نفل سنة سنة طيب وهذا القول اصح هذا القول اصح وهو ان الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام سنة للمصلي اذا وجد سببها تسن صلاته الى سترة حذرا كان او سفرا. ولو لم يخشى مارا لقوله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فليصلي الى سترة وليدنو منها. رواه

35
00:12:19.400 --> 00:12:36.100
ابو داود ابن ماجه من حديث ابي سعيد قائمة الرحل فمؤخرة الرحل لقوله صلى الله عليه وسلم اذا وضع احدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحم هل يصلي ولا يبالي من يمر وراء ذلك؟ رواه مسلم طيب يقول رحمه الله وتسن

36
00:12:36.100 --> 00:12:55.750
صلاته الى سترة تسن. فهم منه او قوله تسن صريح في ان السترة سنة وليست بواجبة ان السترة سنة وليست بواجبة. وهذا هو المذهب. واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم فليصل

37
00:12:55.750 --> 00:13:12.250
صلي الى سترة وليدنو منها فامر بالسترة. قالوا وهذا الامر ليس للوجوب والدليل على انه ليس الوجوب. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال اقبلت راكبا على حمار اتان. ورسول الله صلى الله عليه وسلم

38
00:13:12.250 --> 00:13:28.300
ويصلي بمنى الى غير جدار فمررت بين يدي الصف الشاهد قوله رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الى غير جدار الى غير جدار. وهذا صريح في نفي السترة. وكذلك قول

39
00:13:28.300 --> 00:13:43.850
النبي عليه الصلاة والسلام اذا صلى احدكم الى شيء يستره فاراد احد. الشاهد قوله الى شيء يستره. وهذا يفيد انه تارة يصلي الى شيء يستره. وتارة لا يصلي. وذهب بعض العلماء

40
00:13:43.850 --> 00:13:59.500
الى وجوبها الى ان السترة واجبة. لان النبي عليه الصلاة والسلام امر بها والاصل في الامر الوجوب. لكن نقول هذا الامر صرفه فعل النبي عليه الصلاة والسلام وهو تركه السترة كما في حديث ابن عباس

41
00:13:59.950 --> 00:14:16.800
اذا هي سنة لا اشكال في سنيتي لكن الخلاف في وجوبها او عدم قتوبها والسترة لها فوائد. السترة لها فوائد. منها اولا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وامتثال امره

42
00:14:16.900 --> 00:14:41.650
بالقول والفعل. فان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الى سترة وامر بالصلاة الى سترة ففيها اقتداء به قولا ففيها امتثال لقوله واقتداء بفعله وثانيا انها تمنع بطلان الصلاة او نقصانها

43
00:14:41.700 --> 00:14:56.800
تمنع من بطلان الصلاة او من نقصانها فمن بغلان الصلاة اذا كان المار مما يقطع ونقصانها اذا كان المار مما نعم بطلانها اذا كان المار مما يقطع ونقصانها اذا كان مما لا يقطع

44
00:14:56.950 --> 00:15:17.650
الفائدة الثالثة انها تحجب نظر المصلي عن الروغان والدوران المصلي عن الروان لانه اذا كان يصلي سترة فان نظره غالبا يكون الى سترته. والفائدة الرابعة انها علامة على ان الرجل يصلي

45
00:15:17.950 --> 00:15:38.500
بحيث انك اذا رأيت الرجل من بعيد تعرف انه يصلي. والفائدة الخامسة عدم احواز المارزين الى الوقوف او الانتظار او الاثم حينما يمرون بين يديه لا يخرجهم الى هذا اذا كان اتخذ سترة يمرون ولا يبالون

46
00:15:38.750 --> 00:15:55.600
اذا فيها هذه الفوائد الخمسة يقول حضرا كان او سفرا لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يتخذ السترة حظرا وسفرا. كان يحمل العنزة معه. قال ولا او لم يخشى مارا هذه اشارة خلاف

47
00:15:55.750 --> 00:16:14.200
لان بعض العلماء قال ان خشي المار شرعت اما وجوبا او استحبابا وان لم يخشى المار فانها لا تشرع وهذا قول ضعيف لان النصوص عامة  مشروعية السترة سواء خشي مارا ام لا

48
00:16:14.250 --> 00:16:43.300
يقول قائمة كمؤخرة الرحل. ومؤخرة الرحل من ذراع فاقل. قل هذا حد بعضهم مؤخرة الرحم ثلثي ذراع ثلثي الذراع لكن قد تزيد قليلا تحصل الى الذراع وقد تنقص طيب لقوله عليه الصلاة والسلام اذا وضع احدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحم فليصلي ولا يبالي من يمر وراء ذلك رواه مسلم

49
00:16:43.300 --> 00:17:06.900
فان كان في مسجد ونحوه قرب من الجدار وفي فضاء فالى شخص اذا كان في مسجد ونحوه قرب لان انه عليه الصلاة والسلام امر بالجنوب من السترة وفي فضاء فالى شاخص يعني الى شيء شاخص قائم من شجر او بعير او ظهر انسان او عصا. المهم

50
00:17:06.900 --> 00:17:22.150
ان يصلي الى شيء شاخص قائم قال لانه عليه الصلاة والسلام صلى الى حربه والى بعير رواه البخاري ويكفي وضع العصا بين يديه عرضا. يعني اذا وضع العصا بين يديه ارضا

51
00:17:22.250 --> 00:17:49.150
طيب ويستحب انحرافه عنها قليلا فان لم يجد شاخصا خطا خطا كالهلال قوله في وضع العصا بين يديه ارضا اذا كان معه عصا يكفي ان يظعها ارظا بل قال بعض العلماء وكل ما اعتقده سترة فهو سترة. كل ما اعتقده سترة. يعني لو اشي امامه لو حصى امام مصحوب اعتقده سدرة يقوم

52
00:17:49.150 --> 00:18:09.500
الاخرون قال ويستحب انحرافه عنها قليلا. يعني لا يصمد اليها صمدا بل يجعلها على حاجبه الايمن الايمن وقد ورد في ذلك حديث في سنن ابي داود ان النبي عليه الصلاة والسلام امر المصلي الى سترة الا يصمد اليها صمدا بل

53
00:18:09.500 --> 00:18:31.800
عنها قليل ولكن هذا الحديث ضعيف فيه ضعف. حديث ضعيف وظاهر الاحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما اذا صلى احدكم الى سترة اذا صلى احدكم فليصلي الى سترة وليدنو منها. ظاهرها انه يسقط. وانه وانها تكون بين يديه

54
00:18:31.800 --> 00:18:49.000
هذا هو الاقرب اما الانحراف عنها قليلا بان يجعلها على حاجبه الايمن او على حاجبه الايسر فهذا قد ورد فيه حديث ولكن في صحته نظر قال افان لم يجد شاخصا خطا خطا كالهلال كالهلال

55
00:18:49.100 --> 00:19:04.750
وقيل طولا. اما الذين قالوا كالهلال فقالوا تشبيها له في المحراب وقيل انه يخط خطا لان الحديث لقوله عليه الصلاة والسلام فان لم يكن معه عصا فليخط خطا. المهم انه

56
00:19:04.750 --> 00:19:23.850
اذا لم يجد شيئا فانه يخط خطا وهذا الخط هل يكون كالهلال او يكون اه طولا فيه خلاف بعضهم يقول هكذا وبعضهم يقول هكذا وظاهر الحديث العموم ولهذا قال قال وكيف ما خط اجزأه؟ وانما قال المؤلف كيف ما خط اجزاءه

57
00:19:23.900 --> 00:19:40.350
ليبين انه سواء خطة الهلال او غيره قال لقوله عليه الصلاة والسلام فان لم يكن معه عصا فليخط خطا رواه ابو داوود رواه احمد وابو داوود نعم. ولكن هل يشترط في الخط الذي يخطه

58
00:19:40.750 --> 00:19:58.750
ظاهر الحديث فان من عصا فليخط خطا. نقول من المعلوم ان الخط في عهد النبي عليه الصلاة والسلام له اثر في الارض اذا خط له اثر فهل الخط الملون كاف؟ هم. يعني لو كان على بلاط ومعه قلم

59
00:19:58.850 --> 00:20:15.150
او بوية ووضع خطا يكفي  هذا على القول بان كل ما اعتقده سترة اجزأ نعم لكن اذا نظرنا الى ظهر الحديث فان لم يجد فليخط خطا ان ظاهره الخط ايش

60
00:20:15.450 --> 00:20:35.450
الخط المعهود الذي يكون له اثر في الارض. قال البيهقي لا بأس به في مثل هذا. قول لا بأس به في مثل هذا هذا به الظمير يعود على راوي الحديث. لان بعظ العلماء طعن في الحديث بان فيه راويا مجهولا. لكن اجابوا بان البيهقي قال لا بأس به يعني

61
00:20:35.450 --> 00:20:55.450
نعم. وتبطل الصلاة بمرور كلب اسود بهيم. اي لا لون فيه سوى السواد اذا مر بين المصلي وسترته او بين يديه قريبا في افتي امرء فاقل من قدميه ان لم تكن سترة. وخص الاسود بذلك لانه شيطان فقط اي لا امرأة وحمار وشيطان وغيرهما

62
00:20:55.450 --> 00:21:19.950
السترة. طيب يقول رحمه الله وتبطل الصلاة بمرور كلب اسود اسود بهيم. تبطل الصلاة وظاهره سواء كانت فرضا ام نفلا وقوله بمرور بمرور يعني لا بوقوف  فلو وقف بين يديه كلب اسود بهيم فانه لا يقطع الصلاة

63
00:21:20.750 --> 00:21:42.350
وقوله كلب بمرور كلب ظاهره انه لا فرق بين الصغير والكبير والذكر والانثى. وقول اسود احترازا من من غير الاسود. كالاحمر والابيظ والاشهد وما اشبه ذلك. بهيم يعني لا لون فيه

64
00:21:42.400 --> 00:22:06.050
اي لا لون فيه سوى السواد. لكن قال بعض العلماء اذا كان في عينيه نقطتان سودوان فان ذلك لا يخرجه عن كونه بهيما بمعنى ان الكلب الانمر الذي فوق عينيه نقطتان سودوان هذا لا يخرجه عن كونه بهيما ولهذا

65
00:22:06.050 --> 00:22:24.000
في صحيح مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم في الاسود ذو النقطتين. افإنه شيطان وهذا يدل على ان النقطتان اذا كانتا فوق العين او فوق العينين لا تخرجه عن كونه بهيما طيب قال اذا مر بين

66
00:22:24.000 --> 00:22:44.000
وسترته. اذا نقول اذا الانمر الذي فوق عينيه نقطتان بيظوان هذا لا يخرجه عن كونه بهيما. قال اذا مر بين المصلين وسترته وسبق لنا السترة بالنسبة للمصلي او حج السترة انها على المذهب ثلاثة اذرع. وقيل العرف

67
00:22:44.600 --> 00:23:06.100
وقيل مقدار ما بين قدميه ومحل سجوده. او اذا كان له مصلى خاص فمصلاه الخاص صيف اقل من قدميه ان لم تكن سترة والدليل على ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا كان احدكم يصلي اذا صلى احدكم

68
00:23:06.300 --> 00:23:24.250
نعم اذا قام احدكم يصلي الى شيء يستره ها انه يستره اذا كان بين يديه  الحديث يقطع صلاة المرء المسلم اذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحم الكلب والحمار الكلب الاسود والحمار والمرأة

69
00:23:24.500 --> 00:23:41.800
وفي رواية انه قيد المرأة الحائض طيب يقول ان لم تكن سترة وخص وخص الاسود او وخص الاسود بذلك لانه شيطان. لان النبي عليه الصلاة لما قيل لهم ماذال الاسود؟ قال ذاك شيطان

70
00:23:41.950 --> 00:24:05.500
وهل المراد بقوله شيطان؟ هل المراد بذلك؟ انه ان الشيطان تلبس به الشيطان تلبس به او المراد الشيطان يعني من جنس الكلاب. جنس الكلاب مفهوم المراد قوله لشيطان الاسود شيطان هل المراد شيطاني بمعنى ان الشيطان تلبس به

71
00:24:06.000 --> 00:24:30.050
او المراد الجنس يعني انه ان الاسود من شياطين الكلاب ثاني وقوله فقط يعني لا امرأة وحمار وشيطان وغيرها وقوله لا امرأة وحمار هذا فيه اشارة الى الخلاف في المسألة

72
00:24:30.350 --> 00:24:53.350
فالمذهب ان الذي يقطع الصلاة مرور الكلب الاسود البهيم فقط والقول الثاني ان الذي يقطع الصلاة ثلاثة. الكلب الاسود والمرأة والحمار وهذا هو الصحيح الذي دل عليه الحديث في حديث الحديث في صحيح مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال يقطع صلاة الرجل المسلم اذا لم يكن

73
00:24:53.350 --> 00:25:21.250
بين يديه مثل مأخرة الرحم الكلب الاسود والمرأة والحمار والذين قالوا انه ان المرأة والحمار لا تقطع الصلاة اما المرأة اما الحمار فاخرجوه بحديث ابن عباس رضي الله عنهما اقبلت راكبا على حمار اتال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى الى غير جدار فمررت بين يدي الصف. قالوا هذا دليل على ان

74
00:25:21.250 --> 00:25:41.750
الحمار لا يقطع لا يقطع وان الحديث الذي فيه القطع منسوخ ولكن نقول هذا لا دلالة فيه لان ابن عباس رضي الله عنهما انما مر بين يديه الصف. وسترة سترة الامام سترة لمن؟ لمن خلفه

75
00:25:41.750 --> 00:26:03.400
واما اخراج المرأة فاستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها انها قالت شبهتمونا بالحمير والكلاب الكلاب ولكن الذي دلت عليه السنة هو ان هذه الثلاثة تقطع الصلاة تقطع الصلاة. طيب وقوله طيب الان عرفنا ان الكلب لابد ان يكون

76
00:26:03.400 --> 00:26:27.050
اسود يكون اسود. ولكن لا يظر ما فوق عينيه نقطتان بيظوان طيب الحمار هل يشمل ذلك الحمار الاهلي والحمار الوحشي او انه خاص بالحمار الاهلي دون الوحشي نقول عموم الحديث يشمل هذا وهذا

77
00:26:27.100 --> 00:26:46.750
هذا وهذا الا ان بعض العلماء خصه بالحمار الاهلي قال لانه هو المتبادل عند الاطلاق لكن ظهر الحديث يشمل هذا وهذا. طيب المرأة قلنا انها قيدت في رواية بالحائض وعليه فالصغيرة لا تقطع الصلاة

78
00:26:47.050 --> 00:27:06.500
ويدل على انها لا تقطع الصلاة ان ابنة ام سلمة رضي الله عنها مرت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. مر الغلام فمنعه. فمرت الصغيرة البنت الصغيرة فقالهن اغلب. وهذا يدل على ان من دون المحيض يعني من لم تبلغ لا تقطع الصلاة

79
00:27:07.300 --> 00:27:26.150
طيب هل المرأة تقطع صلاة المرأة قال بعض العلماء المرأة لا تقطع صلاة المرأة لان النبي عليه الصلاة والسلام قد يقطع صلاة الرجل المسلم فقيده بالرجل فمفهومه ان المرأة لا تقرأ صلاة المرأة

80
00:27:26.300 --> 00:27:43.650
ولكن هذا فيه نظر لان التقييد بالرجل بناء على الغالب. وكثير من من الخطابات في الكتاب والسنة يخاطب بها الرجال انه اشرف ولان لهم الولاية. اذا نقول تقييد الرجل في الحديث يقطع صلاة الرجل

81
00:27:43.750 --> 00:28:00.050
يقول هذا القيد ليس له مفهوم ليس له مفهوم وانما قيد النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بناء على الغالب لان اغلب الخطابات للرجال. وايضا فالاصل ان ما ثبت من الاحكام للرجال ثبت

82
00:28:00.150 --> 00:28:20.000
النساء وما ثبت للنساء ثبت للرجال الا بدليل طيب اه يقول وشيطان يعني لا يقطع الصلاة الشيطان سبب ما يقطع الصلاة اولا عجب الدليل وثانيا لو قلنا يقطع لشق ذلك لان الشيطان

83
00:28:20.100 --> 00:28:44.800
ها لا يرى لا يرى طيب يقول رحمه الله وسترة الامام سترة للمأموم. سترة الامام سترة للمأموم. وعليه فاذا قطعت صلاة الامام انقطع الصلاة المأموم وعبر بعضهم بقوله سترة الامام سترة لمن خلفه

84
00:28:44.900 --> 00:29:03.400
وهذا معناه سترة الامام سترة وما قاله المؤلف هنا اولى من من قول بعضهم سترة الامام سترة لمن خلفه لانك اذا قلت من خلفه قيدته بالذي يصلي وراءه واذا قلت سترة الامام سترة للمأموم

85
00:29:03.600 --> 00:29:24.000
او سترة الامام سترة لمن اقتدى به شمل ذلك من عن يمينه وخلفه وامامه كيف امامك في المسجد الحرام او في الكعبة اذا تقابل يتقابل لان لو قلنا سترة الامام سترة لمن خلفه. الامام يصلي في الحرم المأمومون امامه

86
00:29:24.950 --> 00:29:51.600
على هذا الكلام لا يكون لا يكون لا تكون سترته سترة له  سترة الامام سترة المأموم وله اي للمصلي التعوظ عند اية وعيد والسؤال عند اي سؤال الرحمة عند اية رحمة ولو في فرض وله يحتمل اللاهنة الاباحة فيحتمل ان الاباحة على ظاهرها

87
00:29:51.600 --> 00:30:17.450
ان هذا اعني التعوذ والسؤال من قبيل المباح ويحتمل ان اللام هنا لدفع توهم المنع لدفع توهم المنع واضح؟ طيب والظاهر الثاني الظاهر ان مراد المؤلف وله التعوذ انه دفع المنع. يقول وله التعوذ عند اية وعيد والسؤال عند اية رحمة. ولو في فرض لما

88
00:30:17.450 --> 00:30:37.450
روى مسلم عن حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة عندكم المئة كيف؟ وبعضهم يكتبها على وزن فئة. وهذا اقرب. وهو الان هذا الاصطلاح رجع اليه الان الكتب الاخيرة

89
00:30:37.450 --> 00:30:58.150
طباعتها يكتبون المئة اوزن فئة اما بعضهم يكتبونها الى يكتب مئة مائة لكن ما ينطق ولذلك بعظهم الان اذا اتى يقرأ وما يعرف يقول الماء لكن الاقرف انها على وزن فئة لانه ليس في العربية شيء

90
00:30:58.150 --> 00:31:18.800
يكتب ولا ينطق يسمونه في الانجليزي هل يكتب ولا ينفق  طيب هناك شيء ينطق ولا يكتب في العربية شيء ينطق ولا يكتب الحارث تكتب الحرف الحارس في كتابتها تكتبها الحرف

91
00:31:19.350 --> 00:31:40.550
ثم قال الحارث هنا نطقت ولم ولم تكتب كذلك مثل عبد الرحمن عبد الرحمن تكتب عبد الرحمن هكذا؟ ايه يقول ثم مضى الى ان قال اذا مر باية فيها تسبيح مسبح اذا مر بسؤال سأل. واذا مر بتعوذ تعوذ الى اخره

92
00:31:40.950 --> 00:31:59.000
طيب التعود عند اية وعيد والسؤال عند اية رحمة المؤلف ظاهر كلامه كما قلنا الاباحة والصحيح ان ذلك سنة في صلاة الليل عند اية وعيد والصور عند اية رحمة نقول اما في صلاة الليل فهو سنة

93
00:31:59.550 --> 00:32:16.250
في ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة واما في صلاة الفرض فيقول المؤلف رحمه الله ولو في فرض ولو في فرض. وهذه لو اشارة خلاف

94
00:32:16.250 --> 00:32:35.950
لان بعض العلماء قال ان التعوذ والسؤال في الفرض لا يجوز. والصحيح الجواز. الصحيح الجواز اذا التعوذ والسؤال في الصلاة ان كان في صلاة نفل فان كان في صلاة الليل فهو سنة بلا اشكال

95
00:32:36.250 --> 00:32:51.550
اذا كان في صلاة النهار نقول هو من باب المباح والجائز فاذا قال قائل كيف تقول انه من باب المباح والجائز والقاعدة ان ما ثبت في الفرض ثبت في النفل وما ثبت في النفل ثبت في الفرق

96
00:32:51.550 --> 00:33:06.650
بدليل نقول نعم هذه القاعدة لكن لما لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة النهار او في صلاة الفريضة دل ذلك على انه ليس بمشروع بل هو من قبيل الجائز

97
00:33:07.150 --> 00:33:33.450
فان قيل اذا لم يكن مشروعا فانه يكون حراما غير مشروع. وحينئذ يبطل الصلاة فنقول لا لا يبطل الصلاة لانه ذكر مشروع جنسه في الصلاة والصلاة ذكر ودعاء فهمتم الان؟ اذا نقول مشروعية التعوذ عند اية وعيد والسؤال عند اية رحمة في صلاة الليل خاصة. في صلاة النهار او في صلاة الفرض

98
00:33:33.450 --> 00:33:45.900
لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يعني لم ينقل عنه ذلك فاذا قيل القاعدة انما ثبت في الفرظ ثبت في النفل وما ثبت في النفل ثبت في فاذا اثبتتموه في النفل فاثبتوه في الفرق

99
00:33:46.150 --> 00:34:02.800
يقول لا. لماذا؟ لانه لم ينقل. اذا اذا لم ينقل فهو غير مشروع نعم هو من حيث المشروعية غير مشروط لكنه مباح لان لانه ذكر ودعاء والصلاة كلها ذكر ودعاء

100
00:34:02.800 --> 00:34:24.300
وقوله رحمه الله ولو في فرض قلنا لان بعض العلماء قال ان التعوذ عند اية وعيد والسؤال عند اية رحمة في الفرظ لا يجوز لانه لم يرد ولكن الصحيح في هذه المسألة انها الجواز انه جائز. بل الصحيح في مسألة

101
00:34:24.350 --> 00:34:41.900
الفريضة في مسألة الفريضة التفصيل والتفصيل كالتالي اما في الصلاة السرية فلا بأس بها التعوذ عند اية وعيد والسؤال عند اية رحمة نقول اما في الصلاة السرية فلا بأس به

102
00:34:42.450 --> 00:35:05.700
وذلك لانه لا يشغله عن قراءة امامه واما في الصلاة الجهرية فان كان يشغله عن قراءة امامه فلا يفعل اذا كانوا يشتغلوا عن استماع لقراءة ماله فلا يفعل. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب. قال لعلكم تقرأون خلف امامكم. قالوا

103
00:35:05.700 --> 00:35:26.900
نعم قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب واما اذا لم يكن مشغلا له لم يكن مشغلا له كما لو كان الامام نفسه يتعوذ ويسأل او اخذه سعال او عطاس فتوقف فلا بأس

104
00:35:27.000 --> 00:35:49.700
بالسؤال واضح الان بالتفصيل اذا نقول تعوض عند اية وعيد والسؤال عند اية رحمة. رقم واحد في صلاة الليل مشروع وسنة صلاة الليل نفل الليل قصدنا  في صلاة النفل في الليل مشروع في صلاة الفرض في صلاة الفريضة

105
00:35:50.000 --> 00:36:09.750
نقول ان كان في سرية فلا بأس لانه لا يشغله عن قراءته عن الاستماع لقراءة منه. وان كان في جهرية فان كان الامام نفسه يفعل فلا بأس لانه وان كان الامام لا يفعل

106
00:36:10.000 --> 00:36:25.150
اذا كان الامام يفعل او توقف لسعال او ما اشبه ذلك فليفعل. واما اذا كان الامام لا يفعل فليتركه لانه حينئذ يشغله عن المصطاف طيب يمكن ايضا نزيد لو كان يصلي الفرض وحده

107
00:36:25.650 --> 00:36:46.200
لا بأس او كان التعوذ والسؤال عند في اخر القراءة لا بأس واضح؟ وعليه فنقول لا بأس بالتعوذ عند اية وعين والسؤال عند اية رحمة في الفريظة في مواظع اولا اذا كانت الصلاة سرية

108
00:36:46.550 --> 00:37:11.850
ثانيا اذا كان يصلي الفرض وحده ثالثا اذا كان امامه يفعل ذلك رابعا اذا كان ذلك في اخر ما القراءة ايه اخر اية لانه ما يشمله يقول رحمه الله واذا تمر تعود قال احمد اذا قرأ اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى في الصلاة وغيرها؟ قال سبحانك فبلى

109
00:37:11.850 --> 00:37:23.200
ما في فرض ونفي اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى وفي اية اخرى ايضا؟ اليس الله في احكم الحاكمين؟ قال سبحانك فبلى في فرض ونفي