﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:37.800
قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الاحرام وهي السبعة وهي سبعة اشياء احد مات عبد  طيب. بمحمل طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين اما بعد كتاب دليل الطالب

2
00:00:37.800 --> 00:00:58.550
الشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى والمتوفى في القرن الحادي عشر الهجري في اه مذهب الامام احمد رحمه الله تبارك وتعالى وصلنا الى كتاب الحج ووصلنا بالذات الى محظورات الاحرام يقال محظورات ومحظورات. محظورات اي ممنوعات ومحظورات يعني ما يحذر منه

3
00:00:58.700 --> 00:01:21.550
الانسان. هذه المحظورات يمكن تقسيمها الى ثلاثة اقسام محظورات على الرجال خاصة محظورات على النساء خاصة محظورات على الجميع وهي الاكثر يعني اكثر المحظورات على الجميع لكن هناك محظورات على الرجال خاصة وهناك محظورات على النساء خاصة وسنبين هذا ان شاء الله تعالى في وقته. بدأ

4
00:01:21.550 --> 00:01:41.500
رحمه الله تبارك وتعالى بقوله وهي سبعة اشياء ودائما قلنا اذا المؤلف ذكر انها سبعة او خمسة او اربعة هذا اسهل للحفظ انسان لاجل ان يحفظ فيتذكر انها سبعة. فيبدأ يعددها حتى يحفظه. هذا كثير في كلام اهله يقول شروط الصلاة مثلا سبعة. مثلا آآ

5
00:01:41.500 --> 00:02:02.700
اه واجبات الحج اه سبعة. اركان الحج اربعة. اساس ان الانسان اذا ذكر اثنين يقول لا باقي اثنين بعد. حتى لا يفوت عليه شيء من  اه الاركان او الواجبات او الشروط او حسب المراد ذكره. المقصود هنا محظورات الاحرام. فقال احدها احد

6
00:02:02.700 --> 00:02:18.550
تعمد لبس او لبس المخيط على الرجل حتى الخفين المقصود بالمخيط هنا آآ هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر المخيط صلى الله عليه وسلم كما قال اهل العلم وانما سئل

7
00:02:18.650 --> 00:02:43.000
صلى الله عليه وسلم ماذا يلبس المحرم قال لا يلبس البرنس ولا العمامة ولا القميص ولا السراويل ولا يلبس الخفين ولا يلبس ثوبا مسه ورس او زعفران فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الممنوع فقط كانه يقول يلبس ما شاء

8
00:02:43.150 --> 00:03:05.350
المهم ان يبتعد عن هذه الاشياء المهم ان يبتعد عن هذه الاشياء. يبتعد عن لبس عن لبسي السراويل يبتعد عن لبس القميص. يبتعد عن لبس العمامة يبتعد عن اللبس البرنس يبتعد عن اللبس الخفين يبتعد عن لبس آآ شيء مسه الطيب اللي هو الورس او

9
00:03:05.400 --> 00:03:25.050
الزعفران فذكر صلى الله عليه وسلم ما يمنع كانه يقول الباقي يلبس ما شاء ويلبس ما شاء هذا هو الاصل. بعض اهل العلم اراد ان يختصر الممنوعات فقال هو لما ذكر صلى الله عليه وسلم

10
00:03:25.300 --> 00:03:48.850
القميص والسراويل اه انما اراد النبي صلى الله عليه وسلم هو ما يلبس على قياس الجسم يعني ما نلبس الثوب هذا مثلا يلبس على قياس الجسم مكان لليد مكان ينزل على الثوب يغطي الجسم مخصر او واسع او كحسب آآ نحافة الانسان او سمنه

11
00:03:49.650 --> 00:04:07.050
فقالوا هو المقصود ان يلبس الا يلبس ما يكون آآ مخيطا على الجسم مثل الان التبان والسراويل والقميص والثوب هذي كلها اشياء مقاس على الجسم لكن هذا الثوب مثلا هذي الدشداش اللي

12
00:04:07.050 --> 00:04:21.400
سمي الثوب لو اخذته وحطيته على كتفك مثل المنشفة جائز ما فيه شيء المهم ان لا يلبس هكذا بهذه الطريقة الفانلة نفس الشي لو اخذته وحطيتها على كتفي هكذا وربطتها من امام مثلا ما فيها شيء

13
00:04:21.750 --> 00:04:41.750
هو المقصود ليس هذه وان المقصود ما يلبس على قدر الجسد. فلذلك قال آآ عياض رحمه الله تبارك وتعالى ان المقصود بالنهي عن اللبس القميص كل ما يلبس على الجسم. والمقصود بالسراويل كل ما يلبس على قياس القدم الرجلين. والمقصود بالبرنس كل ما يغطي الرأس والجسد

14
00:04:41.750 --> 00:05:00.300
والعمامة كذلك ما يغطي الرأس. والخفين ما يغطي القدمين فقط. اذا اه هذه الاشياء فعبروا عنها قالوا اذا هو المخيط المقصود المخيط المقصود بالمخيط ليس الذي فيه خيط ولا الاحرام فيه خيط

15
00:05:00.950 --> 00:05:15.050
الاحرام فيه خيط وقلنا هذا الثوب لو لبسته هكذا فيه خيط. لو اضعته على كتفك المنشفة لو وضعتها على كتف ما فيها شيء وهي فيها خيوط فليس المقصود الخيط المقصود مخيط على قدر الجسد

16
00:05:15.200 --> 00:05:36.850
لكن عبروا عنه بالمخيط ويريدون المخيط على قدر الجسد وبعضهم حتى يذهب الاشكال فقال المخيط المحيط يعني المخيط المحيط يعني المحيط باليد المحيط بالرجل المحيط بالرأس الكتفين وهكذا. فعبر عنه بالمخيط المحيط

17
00:05:37.000 --> 00:05:54.000
لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما ما جاب طاري مخيط ولا جاب محيط ابدا صلوات ربي وسلامه عليه اذا اه يمنع من لباس السراويل يمنع من لباس القميص ما يغطي الجسد من الاعلى يمنع من تغطية الرأس

18
00:05:54.000 --> 00:06:15.500
يمنع من آآ اللباس على الجسم كله على قياسه بشكل عام يمنع من لباس الخفين هذه الاشياء التي يمنع منها المحرم وآآ اختلف اهل العلم في الخفين لان الخفين ورد فيهما حديثان

19
00:06:15.750 --> 00:06:31.550
حديث ابن عمر وحديث ابن عباس حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ما يلبس المحرم قال ولا يلبس الخفين الا الا يجد النعلين فيقطعهما يعني يقطع اعلى الخف

20
00:06:32.150 --> 00:06:51.500
حتى يصير كالنعال يقطع اعلى حتى يصير كالنعال يعني اه ما يصير خف يعني على قدر القدم اللي هو الحذاء الان تقريبا اللي هو نص بوت نسميه وكذا طيب وانما يقطعه اذا لم يجد النعلين يلبس الخف وليقطعهما على الخفين

21
00:06:52.000 --> 00:07:09.200
هذا حديث ابن عمر حديث ابن عباس ما ذكر القطع قالوا من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يذكر الخطأ طبعا هذا عام والذي لا يجد الازار يلبس السراويل والذي لا يجد الرداء يلبس القميص

22
00:07:10.100 --> 00:07:26.050
المقصود الانسان لا يكشف عورته بحجة انه لا يجد ما يغطي به لا لا يجد مثلا الازار او الرداء طيب هل يقطع مسألة خلافية بين اهل العلم الجمهور على انه لا يقطع الخفين

23
00:07:27.000 --> 00:07:39.550
لان هذا تبذير للمال وحديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم ذكره ولم يذكر فيه وليقطع الخفين قالوا وهو متأخر لان ابن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في عرفة

24
00:07:40.100 --> 00:07:54.550
يعني في عرفة يعني قبل موته بثلاثة اشهر صلى الله عليه وسلم قال اذا هذا متأخر جدا في حديث ابن عباس هو معول عليه حديث ابن عمر لم يذكر فيه متى كان فيحتمل انه بعد حديث ابن عباس ويحتمل انه قبل

25
00:07:55.250 --> 00:08:11.000
فاقول بالنسخ شوي فيه كلام وكذلك حديث ابن عمر مقيد وليقطع حديث ابن عباس سكت عنه المقيد مقدم على المطلق على كل فيها خلاف بين اهل العلم هذه المسألة هل يلزمه ان يقطع الخفين

26
00:08:11.100 --> 00:08:24.650
اذا لم يجد النعلين او لا يلزمه. واحد يقول خلاص لا يلبس الخفين وخلاص. انت تقول بعض الناس فقارى فقراء ما عنده الا هذا الخف ويبي يحرم هل يقطع او لا يقطع

27
00:08:25.050 --> 00:08:39.650
انت يمكن عندك خير ما اشتر الان النعال واحد يقول خمسة ريال رخيصة اي نعال وخلاص. عندك انت لكن انت تتكلم في كل زمان في كل هذه الشريعة في كل زمان في كل مكان لكل احد

28
00:08:40.150 --> 00:08:56.600
فلا يجوز تقييدها باغنياء او فقراء او من يجدون ما ينفقون او من لا يجدون فالشاهد من هذا هذه مسألة خلافية بين اهل العلم والمذهب انه يقطعهما انه يقطع الخفين وفي رواية عن احمد انه لا يقطعهما

29
00:08:56.750 --> 00:09:13.850
على كل حال مسألة مسألة اجتهاد والاقرب والعلم عند الله تبارك انه لا يقطعهما فالاقرب انه لا يقطعهما لحديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. طيب. اذا اه العمامة

30
00:09:14.100 --> 00:09:29.900
قالوا هي كناية عن تغطية الرأس انه لا يغطي رأسه. تغطية الرأس لها احوال. تغطية الرأس لها احوال. اما ان يغطي رأسه آآ خلنا نقول بيده يضع يده هكذا يحمي

31
00:09:30.100 --> 00:09:45.400
رأسه من الشمس هذه ليس فيها شيء ابدا او يغطي رأسه مثلا شيء يحمله على رأسه يعني شايل اغراض على راسه مثلا محرم مشى الاغراض وحطه على راسه يمكن اسهل شي شلة الراس ولا لا

32
00:09:45.550 --> 00:10:05.900
اي نعم شاهد على راسه ويمشي ولا يقصد تغطية الرأس وانما يقصد ايش حمل ما يحتاج اليه فهو ما قصد تغطية وانما قصد الحمل الثالثة ان يغطي رأسه بشمسية الرابع ان يغطي رأسه تحت شجرة يجلس تحت شجرة تحت ظل

33
00:10:06.450 --> 00:10:25.150
طيب الخامسة ان يكون في محمل رحت بلعني في هودج او في السيارة الان مثلا يعني شي يمشي معاه ومغطي راسه. مذهب احمد المشهور انه على حديث ابن عمر اظحي لمن احرمت له

34
00:10:25.350 --> 00:10:44.050
اظحية يعني اكشف رأسك للشمس ما تغطى اضحي لمن احرمت له. لا تغطي راسك لانه آآ يرون ان هذا من الترفه من الترفه في الحج يعني آآ رفاهية من الرفاهية في الحج يقول اظحي لمن احرمت له

35
00:10:44.150 --> 00:10:58.550
فلا داعي لي ان يغطي الانسان رأسه. وهناك رواية عن عن احمد انه يكره ولا يحرم. ورواية ثالثة انه لا يكره وهو تغطية رأس بالمحمل يعني في الهودج او في السيارة او في ما شابه ذلك من الامور

36
00:10:58.600 --> 00:11:16.900
انتوا تشوفون الشيعة الان يقصون الباص مثلا عساس انه لا تتغطى روسهم من هذا لان عندهم هم في مذهبهم ان ما تغطي راسك فيكشفوا الا الحريم لان الحريم يجوز لهن لهن تغطية الرأس. فالقصد

37
00:11:17.250 --> 00:11:37.250
ان تغطية الرأس لها خمسة احوال كما قلنا. اما ان يغطيه بيده فلا بأس به اما ان يغطيه بالشمسية لا بأس به. اما ان يغطيه ان يكون تحت شجرة او ظل ما فيها بأس اما ان يغطيه في محمل او داخل خيمة او داخل السيارة فلا بأس به واما ان يغطيه بهذا اللباس

38
00:11:37.250 --> 00:11:55.550
فترة الحين يلبس غترة او طاقية او شي هذا الذي لا يجوز هذا الذي هذا الممنوع وهو ان يغطيه اه لباس اللي هي العمامة او البرنس والبرنس اللي هو يلبس على الرأس وينزل على الجسد مثل لباس المغاربة

39
00:11:56.150 --> 00:12:21.000
هذا البرنس هذا بالنسبة لتغطية الرأس بالنسبة المحرم. نعم قال رحمه الله طيب آآ تغطية الوجه من الانثى المرأة جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تنتقبوا المحرمة

40
00:12:21.350 --> 00:12:37.400
ولا تلبس القفازين لا تنتقل المحرم ولا تمسك وهذا يعني خاص بالمرأة خاص بالمرأة اما الرجل يجوز له ان يغطي وجهه المرأة هي الممنوعة من تغطية الوجه بالنقاب وقال بعضهم بالنقاب وغير النقاب

41
00:12:38.250 --> 00:12:59.200
فان من اهل العلم من يرى انه يجوز لها ان تغطي الوجه بغير النقاب. طبعا بالاتفاق انه لا يجوز بالنقاب والنقاب كالبرقع كذلك لا يجوز لا نقاب ولا برقع ان تغطي وجهها وهي حال احرامها. يعني لما تقول لبيك اللهم حجا او لبيك اللهم وقت الاحرام. انه لا يجوز ان تغطي وجهها بنقاب ولا برقع هذا بالاجماع

42
00:13:00.100 --> 00:13:21.200
يبقى الخلاف بين اهل العلم هل يجوز ان تغطي وجهها بغير النقاب والبرقع فذهب اختاره ابن تيمية مذهب احمد انها تغطيه بغير النقاب والبرقع مثل غطوة تغطيه بالغطوة اه تسدلها على وجهها. لحديث عائشة رضي الله عنها وحديث اسماء

43
00:13:21.650 --> 00:13:41.900
انه فيه كشف الوجه وفي حديث عائشة انكن يعني نكشف وجوهنا فاذا آآ اقترب منا الركبان اسدلنا على وجوهنا فاذا جاوزونا كشفناه عن وجوهنا فدل على انه يجوز لها المرأة ان تغطي وجهها اذا جاء الركبان. يعني الرجال الاجانب

44
00:13:42.200 --> 00:13:57.100
وهذا الحديث فيه ضعف لا يثبت وكذا حديث اسماء لا يثبت ويبقى الاصل عند الجمهور جمهور اهل العلم ان المحرم لا يجوز لها ان تغطي وجهها لا ببرقع ولا بنقاب ولا بوشية ولا غطوة ولا شيء

45
00:13:57.450 --> 00:14:15.850
وانما تكشف عن وجهها هذا الذي عليه جماهير اهل العلم وقلت ذهب قول في مذهب احمد واختاره ابن تيمية آآ وهو الذي يفتي به كثير من مشائخنا اليوم انه تغطي وجهها بغير البرقع والنقاب وانما بالغطوة

46
00:14:16.100 --> 00:14:36.550
ما تسدله على وجهها اه دون ان تشده على الوجه والاحوط عدم التغطية خروجا من الخلاف في هذه المسألة وهذا هو الاظهر. ان المحرمة لا تغطي وجهها بل تكشف وجهها حال احرامها لكن لو غطته بالغطوة ان شاء الله تعالى ليس عليها

47
00:14:36.600 --> 00:14:51.950
شيء لحديث عائشة وان كان فيه شيء من الضعف آآ فيه يزيد بن ابي زياد ولكن آآ بعض اهل العلم يعني قواه والاظهر انه لا يتقوى وبالتالي المحرمة لا يوجد لها لبس النقاب

48
00:14:52.400 --> 00:15:10.600
فاذا قالت لبيك اللهم عمرة كما ان الرجل اذا قال لبيك اللهم عمرة لبيك لزمه ان يكشف رأسه ولزمه ان ينزع ثوبه كذلك المرأة لزمت ان تنزع نقابها او برقعها حالة آآ تلبيتها بالعمرة او الحج. نعم

49
00:15:11.900 --> 00:15:29.200
قال رحمه الله الثالث. طيب عفوا قوله آآ الا لحاجة طبعا للمرأة اربع حالات في تغطية الوجه الحالة الاولى ان تكون لوحدها قولا واحدا لا يجوز لها ان تغطي وجهها

50
00:15:29.600 --> 00:15:45.200
لا برقع ولا نقاب ولا غطوة ان تكون بين النساء لا يجوز لها ان تغطي وجهها قولا واحدا. لا يبرقع ولا غطو ولا احرامها ان تكون مع محارمها كذلك لا يجوز لها. الكلام فقط فيما اذا كانت مع رجال

51
00:15:45.350 --> 00:16:00.350
اجانب يرونها هنا الخلاف بين اهل العلم فننتبه لهذا فاذا كانت محرمة مع زوجها مع اخوتها مع اخوالها اعمامها بني اخيها بني اختها المهم محارمها فانه يجب عليه ان تكشف وجهها

52
00:16:00.550 --> 00:16:10.550
كذلك اذا كانت مع مجموعة النساء يجب عليها ان تكشف وجهها طالما انها محرمة. اذا كانت وحدها يجب عليها ان تكشف وجهها دام انها محرمة. الخلاف بين اهل العلم فيما اذا كان هناك رجال

53
00:16:10.550 --> 00:16:26.500
قال اجانب الجمهور ايضا تكشف وجهها ومذهب احمد لها ان تغطي وجهها لا ان تغطي وجهها الا الشيخ ومن سار قال بقوله من يرون وجوب تغطية المرأة لوجهها حتى خارج الاحرام

54
00:16:26.500 --> 00:16:50.800
قالوا انها تغطي وجهها حال وجود الاجانب. نعم قال رحمه الله الثالث قصد ومس ما يأنه واستعماله في اكل وشرب لحي بحيث يقع طعمه او ريح. فمن لبس او تغيب او اغطى رأسه ناسيا او جاهدا او مكرها فلا شيء عليه

55
00:16:50.800 --> 00:17:15.750
ومتى زار منه ازاله الحال الا كذا. نعم الثالث المحظور الثالث شنو الاول المحظور الاول شنو المحظور الاول ما هو اه لبس المخيط. الثاني تغطية الوجه بالنسبة للمرأة الرجل يجوز له ان يغطي وجهه. طيب طالما انا ذكرناه تذكرت قضية الان

56
00:17:16.000 --> 00:17:32.200
وهي انه جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في في الرجل الذي مات في احرامه مات وهو محرم. فقال النبي صلى الله وسلم كفنوه في احرامه ولا تخمروا رأسه

57
00:17:32.700 --> 00:17:55.850
كفنوه في احرامه وتخمروا رأس الحديث في الصحيحين في رواية عند مسلم ولا تخمروا رأسه ووجهه هذي الزيادة ضعيفة كلمة الوجه ضعيفة وبالتالي الرجل يجوز له ان يغطي وجهه هل يجوز للرجل ان يغطي وجهه في حالة في حال احرامه مثل نايم مثلا يغطي وجهه بس الممنوع تغطية

58
00:17:56.250 --> 00:18:08.650
الرأس وليس الوجه. ومن هذا تعلم ان لبس الكمام وهذا ما في بأس بالنسبة للرجل حتى المرأة لبس الكمام ما في بأس ان شاء الله تعالى ولا يعتبر من تغطية

59
00:18:08.900 --> 00:18:26.050
الوجه. على كل حال تغطية الوجه للرجل مباحة وانما المرأة هي التي تمنع من هذا الرابع اه اه قصد شم الطيب شوف كلمته قصد ولم يقل شم الطيب وانما قصد شم الطيب

60
00:18:26.200 --> 00:18:42.150
ان يقصد الى شم الطيب ان يقصد ان يتعنى يتعمد اما اذا شمه بدون قصد مر عليه واحد وظعه طيبا ما يظره او آآ جاء يقبل الحجر وعادة يكون فيه طيب

61
00:18:42.200 --> 00:18:59.150
ايضا ما يضره هذا لكن المقصود ان يتعمد شم الطيب مع ان بعض اهل العلم قال اذا شمه لاجل ان يبيع ويشتري لين يشتري الطيب مثلا يبي يشتري وشمه من هذا الباب لا من باب الترفه بهذا سمح به بعض اهل العلم

62
00:18:59.200 --> 00:19:17.300
ولكن الاولى يبتعد الانسان عن هذا امر. فلا يشم يتقسط شم الطيب. وليس المقصود انه اذا مر طيب سكر انفه حتى لا يشم لا ابدا. هذا عند بعض اهل البدع انه يقول اذا مر برائحة خبيثة يجب عليه ان يشمها

63
00:19:17.650 --> 00:19:35.300
حتى لا يترفه باغلاق انفه. واذا مر بواحد سكر خشمه هذا عذاب هذا اعوذ بالله هذا ما يجوز لكن القصد انه لا يتقصد شم الطيب لا يتقصد شم الطيب  اذا شم

64
00:19:35.600 --> 00:19:57.550
الطيب او غطت المرأة وجهها او اه لبست القفازين او لبس الرجل قفازين او الثوب او السراويل او القميص او غطى رأسه الهي هذه المحظورات اللي ذكرها الان مين عيدها لنا؟ المحظورات اللي ذكرها

65
00:19:58.850 --> 00:20:18.000
لبس المخيط مين يفصلها لنا تغطية الرأس بالنسبة للرجل لبس القميص لبس السراويل لبس الخفين لبس البرنس العمامة تغطية الوجه للمرأة لبس القفازين للمرأة صح ولا لا وفي الصحيح لبس القفازين للمرأة والرجل كله ممنوع. طيب هذه الاشياء

66
00:20:18.400 --> 00:20:40.150
وشم الطيب الان. هذه الاشياء لو فعلها الانسان لا يخرج من ثلاث حالات اما ان يفعلها وهو اه متعمد بدون عذر واحد غطى راسه ليش غطيت راسك؟ قال صلعة وكذا شنو صلعة

67
00:20:40.450 --> 00:20:57.700
انت محرم انا والله ما ما احب احس يوصل على الكفارة وعليه الاثم عليه الاثم وعليه الكفرة لانه ما عنده عذر ولا عذر الصلعة؟ معذر طيب اذا ما عنده عذر اذا عليه الاثم وعليه

68
00:20:57.900 --> 00:21:12.600
الكفارة امرأة غطت وجهها بالنقاب قلنا لها ما يجوز تنتقبين قالت والله انا متعودة لابسة برقع قطي البرقع قالت والله ما قطيتها عند عيالها بقطه الحين ماني قط البرقع اثمة وعليها الفدية

69
00:21:12.700 --> 00:21:32.100
قصد شم الطيب ليش؟ انت محرم قال معرق وهذا انه ما يجوز قال ولو ولو ولو ما احب امشي ريحتي عرق هذا اذا هؤلاء او لبس سراويل مثلا نقول له ما يجوز انت البس ازار بس واذا طاح الازار

70
00:21:32.750 --> 00:21:50.000
عدل ما يطيح ان شاء الله تعالى قال لا ما اعرف ما والله ما قلت سراويلك ما يصير وقافل عليه اثم وعليه الكفارة لكن الحج صحيح. لكن يكون ارتكب ايش؟ محظورا من محظورات الاحرام. فمن فعل احد

71
00:21:50.000 --> 00:22:06.150
هذه المحظورات بدون عذر ويدري انه محظور يدري انه ممنوع نبه او هو يدري وبدون عذر فهذا عليه الاثم وعليه الكفارة يأتينا الكفارة نذكر الكفارة ان شاء الله تعالى. طيب

72
00:22:06.400 --> 00:22:30.000
من فعل احد هذه المحاور بعذر فعلى هالعذر ليش لابس سراويل؟ ما عندي ازار ليش لابس خفين؟ ما عندي نعال واضح ولا لا؟ ليش اه حلقت رأسك قال والله تذبحني القمل مثلا

73
00:22:30.400 --> 00:22:53.000
اذان رأسي طيب اه وهكذا المهم ان فعل احد متعمدا لكنه لعذر فعله متعمدا لعذر مثل الحين بعض الناس يلبس سراويل شسمه يكون فيه هذا بوزليقة او شيء تشذي يقول لازم البصراوي في ابو زليقة هذا عذر مثلا

74
00:22:53.150 --> 00:23:09.550
واحد مثلا يلبس قميص مثلا فيه مرض جلدي مثلا انه لازم يلبس القميص. طيب قال لازم تلبس القميص. هذا عذر. فالمهم اذا فعله عامدا عالما لكن لعذر فهذا عليه الفدية وليس عليه

75
00:23:09.550 --> 00:23:28.800
اثم الثالث ان يفعل احد هذه المحظورات وهو جاهل او ناسي او مكره جاهل او ناسي او مكره جاهل ما يدري ما يدري انه لازم يقط السراويل قال لازم تلبس احرام قال مشان لبس احرام

76
00:23:29.350 --> 00:23:44.200
انا اذكر مرة حنا في الحج واحد يوم تربع ولا لابس سراويل بالسراويل ايش فيها ما يصير ما يجوز قال صدج ما يجوز قلنا صدق ما انزع السروال ساووا السيراميك

77
00:23:44.550 --> 00:24:04.700
فهذا لا جاهل فالجاهل لا شيء عليه. لا اثم ولا كفارة كذلك الناسي ناسي واحد محرم وهذا وحط الطاقية على راسه لما رأينا قلت فلان انت محرم؟ قال لي احرمت شيل الطاقية من راسك نسيت شالها لا شيء علي

78
00:24:05.050 --> 00:24:21.050
ناسي الثالث المكره لو اكرهه احد لابد هؤلاء نظربك ولا كذا ولا كذا اكره على هذا ايضا لا شيء عليه. اذا امسكوه ربعه مثلا عيارين او كذا وحطوا له طيب

79
00:24:21.050 --> 00:24:46.700
والعياذ بالله هو محرم ما عليه شيء ابدا فالقصد اذا فعل احد هذه الاشياء مكرها او ناسيا او جاهلا فانه لا شيء عليه من الفدية. نعم قال رحمه الله والرابع ازالة الشأن من البدن ولو من الانف. وتقديم الاظافر. طيب

80
00:24:47.050 --> 00:25:10.700
الرابع ازالة الشعر قال من البدن من اي مكان من البدن يعني ازالة الشعر. الحديث الوارد هو ازالة شعر الرأس قال الله تبارك ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله هذا بالاجماع. انه لا يجوز حلق الشعر

81
00:25:10.850 --> 00:25:29.400
ولا اخذ شيء منه اه عفوا الاجماع انه لا يجوز حلق الشعر النبي صلى الله عليه وسلم رأى كعب ابن عجرة رضي الله عنه وقد آآ يعني وقع القمل في رأسه

82
00:25:29.700 --> 00:25:52.100
فقال له النبي صلى الله ايؤذيك هوام رأسك؟ يعني الهوام اللي الحشرات هذي. قال ايؤذيك هوام رأسك؟ قال نعم يا رسول الله. قال احلق شعرك خلاص احلقه معذور  واذبح او انت شاتم او صم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين

83
00:25:53.100 --> 00:26:09.800
هنا اذا النبي صلى الله عليه وسلم اذن له ان يحلق رأسه ولكن الزمه ايش؟ الكفارة الزمه الكفارة اذن له والزمه الكفارة. فدل على ان حلق الشعر ممنوع واختلف اهل العلم

84
00:26:10.050 --> 00:26:24.350
هل حلق الشعر مطلقا ممنوع او اه يعني ولو اخذ شيء من الشعر وكذا من البدن مثل اخذ من شاربة مثلا شعره او اخذ من لحيته شعرة او اخذ من

85
00:26:24.350 --> 00:26:45.300
ذراعه او شيء او فقط حلق الشعر خلاف الجمهور لا يجوز اخذ شيء من الشعر من الرأس وقياسا على الرأس بقية البدن لا يجوز اخذ شيء من شعر البدن لا من شعرة من الانف ولا من الاذن ولا من اللحية ولا من الشارب ولا من الصدر ولا من الفخذ ما تجيز

86
00:26:45.500 --> 00:27:05.050
الشعر الذي في بدنك وذهب بعض اهل العلم واختيار شيخنا رحمه الله تعالى ان الممنوع هو حلق الشعر كما في حديث كعب وكما في الاية ولا تحلقوا رؤوسكم لماذا قالوا لانه ثبت عن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه احتجم وهو محرم

87
00:27:06.050 --> 00:27:23.500
واحتجم في رأسه والحجامة لا تكون الا بازالة بعض الشعر قالوا ولم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم فدى ولم ينقل او لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اجله ان هذا يمكن تأجيله

88
00:27:23.900 --> 00:27:38.100
لان عندنا قضيتين قضيتان قضية الاثم وقضية الكفارة فالنبي صلى الله عليه وسلم فعله دليل على انه لا يأثم وايضا عدم الفدية دليل على ان ما في كفارة فدل على انه جائز

89
00:27:38.300 --> 00:27:54.400
وانه لا يدخل في حلق الشعر وبالتالي لو اخذ شيئا من البدن شعر من انفه شعر من من شاربه او اكثر من شعرة انه لا تترتب عليه الفدية او ولا يقع في المحظور اصلا

90
00:27:54.700 --> 00:28:16.350
ولكن الاحوط ان الانسان طالما انه محرم لا يمس شيئا من شعر بدنه هي كلها يعني يمكن انت يمر عليك اسبوع اسبوعين ما جيت شهر بس تسلط على الشيطان تطلع ابن ادم انه بهالوقت هذا لازم ينتف شعره مع انه بالايام العادية ما ما يجي ما يجي شعره ابدا فالقصد انه يبتعد عن ازالة شعر البدن تقليم الاطفال

91
00:28:16.350 --> 00:28:30.400
كذلك تقريبا صار لم يرد فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في القرآن الكريم وانما نقل ابن المنذر وغيره الاجماع على ان تقليم الاظفار ممنوع بالنسبة للحاج

92
00:28:31.100 --> 00:28:54.250
او المعتمر المحرم بشكل عام المحرم لا يجوز له ان يقلم اظفاره ولا ان يقصها. نعم عفوا الا اذا قال اهل العلم اذا انكسر الظفر بغير قصد مثل اللي حرك شي شي انكسر الظفر من نفسه. وانت ما تقصد ان تكسره لا بأس بازالته هنا. لانك انت ما قلمته. هذا ليس من تقليم

93
00:28:54.450 --> 00:29:30.200
الاظفار نعم قال رحمه الله الخالصين والدلال عليه والاعانة على قتله وافساد وقتل الجراد  كل مؤمن مطلقا. نعم. المحظور الخامس شنو الاول قول له بالترتيب لبس المخيط تغطية الوجه بالنسبة للمرأة

94
00:29:33.150 --> 00:30:01.550
الطيب ها تغطية الرأس بالنسبة للرجل ها الامر تقليم الاظفار وحلق الرأس هذي محظورات. الان قال المحظور اللي هو قتل الصيد قتل الصيد وليس قتل الحيوان قتل الصيد اي قتل ما يكون صيدا. اذا قتل الخروف

95
00:30:01.850 --> 00:30:22.950
او البقرة او البعير ما في بأس لان هذا ليس ايش ليس بصيد وانما قتل الصيد قال الوحشي الوحشي الوحشي يعني غير الانسي مستاحش يعني اللي ما ما يعيش مع الناس في بيوته مثل البقر وبهيمة الانعام تعيش معنا في بيوتنا

96
00:30:23.100 --> 00:30:39.700
طيب الوحشي لا الصيد اللي هو لا يستأنس عند الناس. المأكول اذا كان صيد وحشي غير مأكول لا يجوز. لا يعتبر من فعل المحظورات. مثل واحد قتل صقر صدر والصقر ما هو مأكول مثلا

97
00:30:39.950 --> 00:30:56.700
ابو حقب مثلا ما هو مأكول آآ قط قط بري مثلا ما هو مأكول مثلا اه مثلا اسد نمر كلب هذا غير مأكول فهذا لا يدخل في الموضوع وانما الموظوع قتل صيد البر

98
00:30:56.950 --> 00:31:20.600
الوحشي المأكول ولذلك صيد البحر جائز المحرم. يعني لو انت محرم مثلا ونزلت جدة مثلا رحت الحج مثلا مبكرا واحد ذي الحجة مثلا ورحت جدة وانت باحرامك مثلا ورحت تحدق تصيد مثلا ما في بأس يجوز صيدها صيد بحري الممنوع منه صيد ايش

99
00:31:20.800 --> 00:31:39.050
صيد البر بالنسبة للمحرم صيد البر بنسبة للمحرم فيمنع من صيد البر آآ وان يكون هذا الصيد وحشيا وان يكون هذا الصيد ايش؟ مأكولا صيدا بريا وحشيا مأكولا. هذا يمنع منه

100
00:31:39.300 --> 00:32:00.750
ويمنع من الدلالة عليه حتى او الاعانة على قتل حديث ابي قتادة لما خرج مع جماعة من اصحابه وكانوا قد احرموا وهو لم يحرم بعد فمروا بصيد فقال له احدهم اعطني اهو هو قال ابو قتادة لاحدهم اعطني النبل حتى ارمي الصيد. فقال والله لا اعينك عليه

101
00:32:01.250 --> 00:32:13.250
لا اعينك عليه فرفض ان يعينه عليه. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ولذلك لما اتوا به النبي صلى الله عليه وسلم او سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال هل اعانه عليه احد؟ منكم

102
00:32:13.350 --> 00:32:28.050
قالوا لا. قال فكلوا اذا ما في بأس اذا لا يجوز قتل الصيد بالنسبة للمحرم ولا الدلالة عليه. طالما انك محرم ما تتدخل بالصيد. لا تدل ولا تعين ولا تعطي اه الشوزن ولا السهم ولا كذا

103
00:32:28.050 --> 00:32:45.550
ما ما لك شغل بالصيد ابدا لا دلالة ولا اعانة ولا اشارة ولا شيء ابدا تشنك ما تدري خلها حرقة بقلبك وامش زين لا تتكلم خله هو يصيد كيفه انت ما تعينه ولا تسوق السيارة وهو يرمي ما لك شغل بالصيد ابد طالما انك ايش

104
00:32:45.850 --> 00:33:02.950
انك محرم وانما غير المحرم هو الذي له ان يصيب. وقد قدم للنبي صلى الله عليه نصيب فقال ومن اللي صابه حلال؟ فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن اكله وقال آآ انما منعنا اننا محرمون

105
00:33:03.000 --> 00:33:22.200
لان صاد لهم يعني حتى اذا صيد لك واحد يبي يكرمك مثلا وصاد لك غزال او آآ آآ ظب زين او ارنب او اي شي زين صاد لك وقدمه لك. تقول ليش صايده؟ والله متعني لك لا

106
00:33:22.200 --> 00:33:35.550
ما اقدر اكل منه انا محرم فحتى المحرم اذا صيد له كذلك ليس له ان يأكله ليس له ان يأكله طالما انه صاده او صيد له او اعان عليه كل هذا لا يجوز له

107
00:33:35.550 --> 00:33:50.200
او ان يأكله لان هذا من محظورات الاحرام على المحرم يقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم فاذا وقال سبحانه وتعالى احل لكم صيد البحر

108
00:33:50.250 --> 00:34:12.200
وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمة. فاذا صيد البر محرم على المحرم. قال هنا اه وافساد بيضه كذلك افساد البيض لا يجوز افساد البيض لا يجوز عن ابن عباس رضي الله عنه

109
00:34:12.250 --> 00:34:24.550
انه اه الزم بالكفارة. قال وقتل الجراد. الجراد اختلفوا فيه هل هو من البر او من البحر يعني هل هو من حشرات البر او حشرات البحر والاصحاح اصحنا من البر

110
00:34:25.100 --> 00:34:41.300
وبالتالي فيها الفدية وابن عباس رضي الله لما سئل عن الجراد قال تصدق تصدق يعني الذي صاد الجراد ولذلك المحرم لا يتعرظ خاصة في بعظ السنوات تشوفون الجراد يملى الحرم او يملى المكان بشكل عام

111
00:34:41.350 --> 00:34:59.050
طالما انت محرم ما تجي صوب الجراد ابدا تمشي عنه تشنك ما شفته ما يجوز صيده الجو تعلمون اولادكم انه طالما انه محرم لا يجوز له ان يصيد الجراد بل حتى لو لم يكن محرما ان كان في الحرم كذلك اذا الصيد عندنا صيد الحرم صيد المحرم

112
00:34:59.250 --> 00:35:17.600
انا اتكلم الان عن المحرم المحرم بغض النظر وانت بالكويت لو واحد من الكويت مثلا طلع يعني خالف السنة ومن الكويت قال لبيك اللهم عمرة رايح بالسيارة مثلا عذب نفسه ولا لا؟ لانه يحرم من علم الميقات بعد الف وثلاث مئة كيلو هو لا احرم

113
00:35:17.600 --> 00:35:31.750
من هنا فلنقل عذبت نفسك طول هالفترة بتظل محرم من يطلع من البيت وهو محرم خلاص لا يجوز له ان يصيد حتى لو دخل الكويت لانه محرم فنفرق بين الحرم وبين الاحرام

114
00:35:32.550 --> 00:35:48.250
وهناك صيد الحرم محرم على كل احد محرم وغير محرم وعندنا صيد الاحرام محرم على كل محرم في الحرم وخارج الحرم. فنفرق بين صيد الاحرام او صيد الحرم وصيد المحرم

115
00:35:48.400 --> 00:36:04.500
فصيد المحرم محرم في اي مكان صيد الحرم محرم على كل احد فالمحرم والحلال هذي نفرق بينها اذا الجراد الصحيح انه من الصيد. ولذلك لا يجوز صيده في حال الاحرام او حال وجوده

116
00:36:04.550 --> 00:36:23.550
في الحرم لكن قال يجوز قتل القمل وكل مؤذن يعني اذا في حشرات مؤذية يجوز قتلها بل امر النبي بقتل خمس من الفواسق قال يقتل في الحل والحرم الحدأة والعقرب والحية والفأر

117
00:36:23.600 --> 00:36:42.950
فروى الحي والعقرب والحدأة والكلب العقور. قال هذه تقتل في الحل والحرم تقتل في الحل والحرم. فكل مؤذن يجوز قتله. حتى الصيد لو اه بعير مثلا جاي بيأذيك مثلا يجوز قتله هنا لانك ما قصدت صيده وانما قصدت ايش

118
00:36:43.600 --> 00:37:03.750
اقصد بعير يعني اه غير اه مستأنس. طيب وحشي. زين؟ فهذا يجوز قتله. كذلك لو غزال جاك يبي يؤذيك مثلا او وعل او كذا يجوز قتله لانك تدفع عن نفسك وليس قصد الصيد وليس بقصد الصيد فاذا كان بسبب من باب الدفع عن

119
00:37:03.750 --> 00:37:25.450
النفس فانه جاز ولا يعتبر من الصيد. والله اعلم. نعم قال رحمه الله السادس عبد النكاح ولا يصح سابق الوقت في الفرج ودواعي والمباشرة بين الفور والاستبداد. نعم. السادس عقد النكاح

120
00:37:26.100 --> 00:37:41.000
عقد النكاح والخطبة ممنوعة بالنسبة للمحرم رجلا كان او امرأة لا يجوز ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا يخطب يعني لا ينكح ولا يخطب ابدا طالما انه محرم

121
00:37:41.150 --> 00:37:59.550
لا يجوز له ان يعقد اللي هو عقد الملكة ولا يجوز ان يخطب خطبة ايضا محرم عليه لكن هذا المحظور ليس فيه فدية والمحظورات تنقسم مع الفدية الى اقسام هناك محظورات

122
00:38:00.000 --> 00:38:22.550
فيها فدية مغلظة بمحظورات فيها فدية وهي الجماع قبل التحلل الاول هذي فيه فدية مغلظة وهي بدنة آآ بعير او بقرة. هذي فدية مغلظة وفي فدية اللي هي جزاء المثل اللي هي الصيد

123
00:38:22.700 --> 00:38:37.850
وسيأتينا الكلام عن الصيد الصيد في جزاء المثل فيه. وسيأتي الكلام عليه. وفي الفدية اللي هي او خلنا نقول قبلها اللي ما في فدية اصلا اللي هو عقد النكاح او الخطبة

124
00:38:38.400 --> 00:39:01.500
لو واحد عقد نكاح نقول لا يصح النكاح وانت اثم لكن ما عليك فدية فعقد النكاح اذا محرم وليس فيه فدية والخطبة كذلك محرم وليس فيها فدية باقي المحظورات تغطية الرأس تغطية الوجه تقليم الاظافر حلق الرأس لبس المخيط المحيط اه شم الطيب

125
00:39:01.500 --> 00:39:22.100
كل المحظورات السابقة هذه فيها فدية اذى وفدية الاذى اطعام ستة مساكين او صيام ثلاثة ايام او ذبح شاة اذا المحظورات اه للانسان معها اربعة احوال فدية مغلظة وهو الجماع قبل التحلل الاول

126
00:39:22.900 --> 00:39:41.250
آآ ليس فيه فدية وهو عقد النكاح او الخطبة فديته جزاء المثل اللي هو الصيد آآ فديته آآ على التخيير فدية تخيير يسمونها فدية اذى وهي اطعام ستة مساكين او صيام ثلاثة ايام او ذبح

127
00:39:41.500 --> 00:40:05.650
شاة قال السابع الوطئ في الفرج الوطؤ في الفرج هذا من محظورات الاحرام قال ودواعيه والمباشرة دون الفرج والاستمناء اللطف الفرج محرم ويفسد الحج اذا كان قبل التحلل الاول. واذا كان بعد التحلل الاول لا يفسد الحج لكن فيه الاثم وفيه الكفارة

128
00:40:05.700 --> 00:40:25.400
اذا كان بعد التحلل او قبل التحلل الثاني الدواعي كذلك يعني واحد محرم ما يصير يقبل زوجته ولا يلمسها بشهوة ولا يكلمها كلام فيه شهوة كل هذه الاشياء يمنع منها

129
00:40:26.200 --> 00:40:47.250
دواعي يقول زوجتي حلالي حلالك انت محرم ما يجوز بعدين اذا كانت هي محرمة على الاثنين المهم اذا واحد منهم محرم لا يجوز له كل محرم لا يجوز له سواء اثنين ثم محرمين احدهما محرم فالقصد المحرم ليس له ان يقبل زوجته حال احرامه ولا ان يمسها بشهوة ولا ان

130
00:40:47.250 --> 00:41:02.600
يجامعها من باب اولى لوجود مانع وهو الاحرام. اذا هذه الان محظورات السبعة. ستعيدونها علينا الان ان شاء الله تعالى. بسم الله. يلا ما هي المحظورات؟ بسم الله تفضل واحد من المحظورات

131
00:41:03.450 --> 00:41:21.150
ايه لبس المخيط واحد على الرجل طبعا المرأة تلبس اللي تبي المرأة تلبس مخيط محيط اي شيء تلبس المرأة ادلاغ اه حذاء جورب ما ما عليها شيء المرأة كلش بس تمنع من النقاب والقفازين فقط وتلبس

132
00:41:21.150 --> 00:41:41.150
وشاءت من الثياب بعد تغطية الرأس للرجل جيد ازالة الشعر ازالة الشعر من البدن ومن الرأس من باب اولى هو الاكل قصدوا شم الطيب قصده شم الطيب بعد للرجل ولا المرأة

133
00:41:41.350 --> 00:42:12.500
الاثنين  تقليم الاظافر تقليم الاظافر  الوطء في الفرج الوطئ لا جاوبت قتل الصيد اي صيد البري الوحشي مأكول غش بالمسجد بعد يغششوك في المسجد ما يصير طيب بعد لبس السراويل

134
00:42:13.550 --> 00:42:29.600
البرنص طيب خلونا نقسم المحظورات الى ثلاثة اقسام كما قلنا في البداية محظور على الرجال محظور على النساء محظور على الجميع. المحظور على الرجال لبس المخيط المحيط وتغطية الرأس هذا على الرجال

135
00:42:29.900 --> 00:42:50.950
على النساء النقاب على الجميع باقي المحظورات وضحت ان شاء الله؟ على الرجال اللي هو لبس المخيط المحيط ومنه الخفان والبرنس آآ السراويل والقميص هذا على الرجال وتغطية الرأس هذا خاص بالرجال

136
00:42:51.100 --> 00:43:10.600
على النساء البرقع او النقاب على الجميع باقي المحظورات حتى القفازين على الجميع على الرجال والنساء اذا هذا بالنسبة للمحظورات بالنسبة للرجال ثلاثة اقسام. قسم على الرجال قسم على النساء قسم على الجميع. من يعطينا المحظورات على النساء؟ تفضل

137
00:43:11.250 --> 00:43:47.100
فقط على النساء يلا انت ولا اللي يمك يلا النقاب على الرجال فقط تغطية الراس ولبس المخيط المحيط على الجميع الوطء القفازان قص الشعر شم الطيب قصد شم الطيب اقليم الاظافر. قتل الصيد الوحشي البريء المأكول. زين. دواعي الجماع

138
00:43:47.800 --> 00:44:12.250
الخطبة والنكاح طيب هذي كلها محظورات على الرجال والنساء بشكل عام نعم قال رحمه الله في جميع المحظورات الفدية الا محمورا وعرض النكاح وفي الليل والجاران قيمته مكانة وفي الشعر او من ضمن طعام المسكين. وفي اثنين طعام اثنين

139
00:44:12.300 --> 00:44:35.100
الكفر من المحرمات يهدي. نعم  قال وفي جميع المحظورات الفدية الا قتل القمل. اي ما يؤذي عليه بشكل عام هذه ليس فيها فدية. اذا فعلها الانسان. قال واذا زال ازال يعني آآ ثلاث شعرات فما فوق هذه يعتبر لان ثلاثة هي الجمع

140
00:44:35.150 --> 00:44:48.850
يعتبر ازال الشعر ازال الشعر فلذلك يلزمونه بالفدية ثلاث شعرات فما فوق يلزمونه الفدية اما دون الثلاث شعرات قالوا هذي فيها اطعام يطعم يطعم يعني ليس في فدية كاملة وانما يطعم

141
00:44:48.950 --> 00:45:01.500
طيب يطعم اللي يطلع من يده مثل ما يقولون تدعم والدين اللي هو مدت ايده. لانه ما ورد فيها شيء. والثلاث شعرات اخذوها وبعض اهلهم يراه يقول لا ما في حتى ثلاث شعرات وانما حتى يحلق الشعر

142
00:45:01.500 --> 00:45:16.950
كله يعني الشعر كامل اما مجرد ازالة شعرات كما قلنا قبل قليل النبي احتجم وهو محرم صلوات ربي وسلامه عليه. عقد النكاح كما قلنا والخطبة ليس فيها فدية. لكن طبعا محظور فيها اثم

143
00:45:17.200 --> 00:45:34.950
لكن ليس فيها فدية مقررة في الشرع. طيب. قال وفي وجميع المحظورات هذي تباح عند الظرورة اذا الانسان اضطر ما عليه شيء لكن اختلف اهل العلم هل جميع المحظورات اذا فعلها الانسان تلزمه الفدية

144
00:45:35.200 --> 00:45:53.400
او لا الشعر واظح جدا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نص صريح وهو فيه اذى يعني معناته ازاله ايش

145
00:45:54.200 --> 00:46:14.200
لعذر ومع هذا الزمه الفدية وحديث الرسول واضح. مع كعب بن عجرة قال احلق رأسك وامسك نسيك او صم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين والفدية على التخيير كما سيأتينا ان شاء الله تعالى. قاس عليها بعض اهل العلم آآ باقي قال لكن في في الخوف

146
00:46:14.200 --> 00:46:31.150
ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين لكن ما قبل يفدي فقال ليس فيها الفدية ليس فيها كذلك من لم يجد الازار فليلبس السراويل. قال وليس فيه الفدية. اذا متى تكون؟ قال اذا كان فيه

147
00:46:31.550 --> 00:46:47.150
اذى اذا في ايش؟ في اذى هنا تكون الفدية اماطة شيء اماطة شيء اما لبس شيء ليس فيه الفدية وقلنا كذلك كل هذه الاشياء على الصحيح ان شاء الله تعالى اذا فعلها ناسيا او مكرها او جاهلا

148
00:46:47.250 --> 00:47:06.300
فرش ايه يعني لكن ايضا قضية جاهل في آآ اشياء يعذر الانسان بجاهل فيها اشياء ايش لا يعذر بجهلها يعني اليوم اليوم كلمني احدهم اه راح يعتمر ويوم جو عند الميقات

149
00:47:06.850 --> 00:47:22.950
اه شسمه؟ لبس احرامه اللي هو الازار والرداء وقوم ولبس دشداشتك فوق  قلت له ليش؟ قال عادي وش فيها؟ المهم انا لابس اه احرام هذا جهل لكن هل يعذر بهذا الجهل

150
00:47:23.000 --> 00:47:44.650
لا يعذر يعني واحد رايح لعمر المفروظ يسأل شنو اللي وش اللي ما اسويه وش اللي كذا فالقصد انه ليس كل عذر او ليس كل جهل يعذر به الانسان. ففي اشياء الانسان يجهلها يعذر بها لانه مسائل دقيقة او شيء او كذا. او ما سمع فيها ومثله يعذر. لكن في اشياء المفروض الانسان ما يعذر

151
00:47:44.650 --> 00:47:57.050
فيها المفروض يعرفها يعني هذه الاشياء هو يدري انه ممنوع يقول لا انا حسب ممنوع لما توصل مكة هذا مو لازم هذا هذا ليس ممتد انه ممنوع منين جبت انت لازم توصل مكة

152
00:47:57.850 --> 00:48:11.140
فهذا القصد انه ليس كل جهل يعذر به الانسان ليس كالجهل يعذر به الانسان مما يعذر في الجهل الذي فيه العذر والله اعلم طيب نقف مثلا باب جديد