بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين قال الشيخ العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين في كتاب البيوع في باب الخيان وغيره قال رحمه الله ومنها خيار الشرط اذا شرط الخيار اذا شرط الخيار لهما او لاحدهما مدة معلومة قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا رواه اهل السنن ومنها اذا غبن غبنا يخرج عن العادة اما بنتش او تلقي الجلب او غيرهما ومنها خيار التدليس. بان يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن. كتصنية اللبن في ضرع بهيمة الانعام قال صلى الله عليه وسلم لا تسر الابل والغنم فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان شاء امسكها وان شاء ردها وصاع من تمر متفق عليه وفي لفظ فهو بالخيار ثلاثة ايام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد تقدم الكلام على النوع الاول من انواع الخيار وهو خيار المجلس وان الخيار يثبت للمتعاقدين ما دام في المجلس قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ولان حالة المجلس حالتي العقد وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث فان خير اه في او يخير احدهما الاخر او يخير احدهما الاخر وهذا اعني تخيير احدهما للاخر له صورتان الصورة الاولى ان يشترط او ان يشترط احدهما الخيار دون الاخر الصورة الاولى ان يشترط احدهما الخيار دون الاخر في ان قال البائع على ان لي الخيار وحدي او قال المشتري على ان لي الخيار وحدي والصورة الثانية ان يتبايع على الا خيار بينهما ان يتبايع على ان لا خيار بينهما بان قال بعتك على الا خيار بيننا. فكل هذا داخل في قوله او يخير احدهما الاخر قال رحمه الله ومنها خيار الشرط اذا شرط الخيار لهما او لاحدهما كقوله مثلا بعتك هذا البيت على ان لي الخيار لمدة شهر او قال المشتري اشتريت منك هذا البيت على ان لي الخيار لمدة شهر او يقول على ان لنا الخيار لمدة كذا الخيار اعني خيار الشرط قد يكون منهما وقد يكون من احدهما اه اذ قال اذا شرط الخيار لهما او لاحدهما مدة معلومة فلابد ان تكون المدة معلومة يعني يقول بعتك هذا البيت على ان لي الخيار لمدة عشرة ايام لمدة اسبوع لمدة شهر وخرج بقوله مدة معلومة المدة المجهولة كما لو قال بعتك هذا البيت على انني الخيار مطلقا او على ان لي الخيار الى ان يقدم زيد وهو لا يعلم متى يقدم ففي هذه الحال لا يصح طيب هنا مسألة لو قال بعتك بيتي في شرط ان لي الخيار الى ان اجد مسكنا اخر فهل يصح او لا يصح الجواب هذه المسألة لها صورتان الصورة الاولى ان يطلق بان يقول بعتك بيتي الى ان اجد بعتك بيتي بشرط ان لي الخيار الى ان اجد سكنا اخر ولا يحدد موعدا او زمنا فهذا الشرط لا يصح بانه مجهول والصورة الثانية ان يحدد امدا او غاية ينتهي بها هذا الشرط بان يقول بعتك بيتي بشرط ان لي الخيار الى ان اجد سكنا مدة سنة مدة سنة يعني ان الخيار هنا مقيد بسنة فالمشهور من المذهب ان هذه الصورة لا تصح الجهالة والقول الثاني صحتها بان امد الشرط معلوم وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله وهو الصحيح اذا قول المؤلف رحمه الله مدة معلومة خرج بذلك المدة المجهولة والمدة المجهولة لها صورتان الصورة الاولى ان تكون المدة مطلقة كما لو قال بعتك بيتي الى بشرط ان لي الخيار الى ان اجد بيتا اخر فهذه المدة مجهولة لاننا نعلم هل يجد البيت في يومين او ثلاثة او في شهر او في سنة او في سنتين وربما تمادى وصار يماطل او يسوف وحينئذ يتضرر من المشتري الصورة الثانية ان يجعل لهذا الشرط ينتهي به وغاية تنتهي اليه كما لو قال بعتك بيتي بشرط ان لي الخيار الى ان اجد بيتا خلال سنة فامد الخيار هنا معلوم لانه ان وجد بيتا قبل تقضي السنة انقضى الخيار وان لم يجد بيتا فبمجرد مضي السنة ينقضي الخيار يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا المسلمون على شروطهم اشار المؤلف بهذا الى الشروط في البيع والشروط نوعان شروط للبيع وشروط في البيع الشروط المتعلقة بالعقد نوعان شروط للعقد وشروط في العقد والفرق بينهما ان الشروط ان الشروط للشيء من وضع الشارع ان شروط الشيء من وضع الشارع واما الشروط في الشيء فهي من وضع المتعاقدين فهمتم عندنا الان شروط البيع والشروط في البيع ما الفرق بينهما؟ نقول الفرق بينهما من وجوه اولا ان شروط البيع من وضع الشارع واما الشروط في البيع فهي من وضع المتعاقدين الثاني الفرق الثاني ان شروط البيع او شروط العقد بمعنى العام كلها صحيحة واما الشروط في العقد فمنها صحيح ومنها فاسد ثالثا ان شروط العقد ان شروط العقد يتوقف عليها صحة العقد واما الشروط في العقد فيتوقف عليها لزومه رابعا ان شروط العقد لا يجوز اسقاطها واما الشروط في العقد فلمن له الشرط ان يسقطه اه هذي كم؟ ها؟ اربعة الخامس الخامس ان ان الشروط ان شروط العقد لا ثابتة سواء اشترطت ام لم تشترط واما الشروط في العقد فلا تثبت الا بشرط هذه خمسة فروق بين الشروط بين شروط الشيء والشروط في الشرك وهذي تتأتى في البيع وفي النكاح النكاح له شروط وهناك شروط فيه يقول المؤلف رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم جمع شرط والشرط في اللغة بمعنى العلامة فهل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة؟ فقد جاء اشراطها والمراد بالشروط هنا الزام احد المتعاقدين الاخر ما له فيه مصلحة احد المتعاقدين الاخر ما له فيه مصلحة والشروط في العقود او في العقد نوعان صحيحة وفاسدة الشروط التي تكون في العقود على نوعين شروط صحيحة وشروط فاسدة فاما الشروط الصحيحة فهي قسمان القسم الاول ما يقتضيه العقد ما يقتضيه العقد فذكره واشتراطه توكيد والا فهو ثابت سواء اشترط ام لم يشترط كتسليم الثمن وتسليم المبيع فهذا ثابت حتى لو لم يشترط لان العقد يقتضيه القسم الثاني من الشروط الصحيحة ان يشترط احد المتعاقدين على الاخر ما له فيه مصلحة ان يشترط احد المتعاقدين على الاخر ما له فيه مصلحة اذ لولاه لم يثبت اشتراطي حلول كاشتراط تأجيل الثمن سيقول ماذا المشتري؟ اشتريت منك هذه السيارة بشرط ان يكون الثمن مؤجلا او ان يشترط البائع نقدا معينا بعتك هذه السلعة دولارات بريالات جنيهات هذا ايش؟ الشرط صحيح. وكل شرط يشترط نحو مناف مناف بمقتضى ماذا بمطلق العقد لا ليس بمقتضى لمطلق العقد لان العقد المطلق لا يقتضي النوع الثاني من انواع من انواع الشروط الشروط الفاسدة وهي قسمان ايضا القسم الاول ما ينافي مقتضى العقد لا ينافي مقتضى العقد بحيث يكون العقد يقتضي شيئا فيشترط ويشترط شرطا يرفع هذا المقتضى في ان قال مثلا بعتك هذه السيارة بشرط الا تركبها والا تبيعها والا تعيرها لو نظرنا الى العقد العقد يقتضي ان المشتري اذا ملك السيارة جاز له ان يتصرف فيها كيف شاء فهذه الشروط ترفع هذا المقتضى فما الحكم في ذلك؟ نقول هنا الحكم ان العقد الصحيح والشرط فاسد القسم الثاني من اقسام الشروط الفاسدة ما ينافي اصل العقد ويعود على اصل العقد بالفساد والبطلان بحيث ان العقد لا يصح معه لا يصح معه كما لو باعه عبدا واشترط ان يكون الولاء له ان يكون الولاء له وكما لو انكحه موليته ليحللها هل زوجتك موليتي وطلق ثلاثا لاجل ان يحللها هذا الشرط فاسد يعود الى اصل العقد الفساد والبطلان اذا الحاصل ان الشروط نوعان شروط صحيحة وشروط فاسدة. الشروط الصحيحة على قسمين ما ما يقتضيه العقد لو لم يشترط فذكره من باب التوكيد بيع توكة اشتريت منك هذه السير بشرط ان تسلمها لي او قال البائع بعتك هذه السيارة بشرط ان تنقدني الثمن حتى لو لم يشترط هذا الشرط فمن لازم العقد ان ينقده الثمن. من لازم العقد ان يسلمه المبيع فذكره من باب التوكيد والقسم الثاني ان يشترط احدهما على الاخر ما له فيه منفعة او مصلحة بمعنى انه لولاه لم يثبت لولاه لم يثبت وقلنا انه ما من شرط الا وهو ينافي مطلق العقد لان العقد المطلق يقتضي انه لا شرط النوع الثاني من انواع الشروط الشروط الفاسدة وهي على قسمين فاسدة مفسدة وفاسدة غير مفسدة القسم الاول ما ينافي مقتضى العقد وضابط ذلك ان يكون العقد يقتضي شيئا فيشترط شرطا يرفع هذا المقتضى والقسم الثاني ما يعود على اصل العقد بالبطلان ما يعود على اصل العقد بالبطلان كاشتراط الولاء واشتراط التحليل التحليل ونحو ذلك يقول المؤلف رحمه الله لا لا لا ما يصح عقد لا يعود الى الاصل اخذ بالبطلان هذا كلو فاسد لا في قصة بريرة امرها ليثبت انه حتى ولو كان اشترط فهو فاسد ان الشرط الفاسد حتى لو اشترط فانه لا يرفع لا يقلب العقد من صحيح الى فاسد لما قال خذيها واشترطي لهم الملاحة. ايه هذا هذا الحديث دخلنا في البيع انه كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان آآ تشترط الولاء خديها واشترطي لهم الولاء مع انه فاسد قلنا ان يبين الرسول عليه الصلاة والسلام ان الفاسد فاسد حتى لو اشترط وكونه فكونه يبطله بعد اشتراطه اعظم من ان يبطله قبل اشتراطه ان يقول لا يجوز هذا الشرط او يقول اشترطوا ثم يبطله الثاني طيب يقول المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا الشرط الذي يحل حراما ماذا نكاح نكاح المحلل يحل حراما او يحرم حلالا ان يقول بعتك بيت بعتك هذا البيت بشرط الا تنتفع به الا تسكن او زوجتك موليتي بشرط الا تقربها لا يحرم يحرم حلال احل لكم طيب قال رحمه الله رواه اهل السنن ومنها اذا غبن غبنا يخرج عن العادة. اذا غبن الغبن بمعنى الغلبة ومنه يوم التغابن والغبن معناه فسرهم اذا غبن غبنا يخرج عن العادة ابنا يخرج عن العادة. بان باعه مثلا سلعة تساوي عشرة بعشرين او باعه سلعة تساوي خمسين ثمانين او ما اشبه ذلك وقوله عن العادة علم منه ان المرجع في الغبن هو العادة وهو كذلك والا من العلماء من قدره بشيء معين اه طيب هنا نقول خيار الغبن اذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن عادة اختلف العلماء رحمهم الله في ثبوت خيار الغبن فمنهم من قال ان خيار الغبن ثابت ثابت مطلقا فمتى غبن فله الخيار لان هذا غش وتدريس فيثبت له الخيار ومن العلماء وهو القول الثاني ان خيار الغبن لا يثبت الا بشرط. ان خيار الغبن لا يثبت الا بشرط فاذا اشترط عدم الغبن ثبت له. والا فلا واستدلوا بحديث بقصة الرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره انه يقبل وقال اذا بايعت فقل لا خلابة لا غش ولا خديعة قالوا ولو كان خيار الغبن لو كان خيار غبن ثابتا من غير شرط ما كان لقوله فقل لا خلاف فائدة فهمتم يقولون الرسول عليه الصلاة والسلام قال للرجل اذا بايعت فقل لا خلاف ما وجه الدلالة قالوا لو كان خيار الغبن يثبت من غير شرط لما كان لقوله اذا بايعت فقل لا خلافه فائدة. لانه حينئذ يكون تحصيل حاصل ولكن الجواب عن هذا ان نقول ان خيار الغبن ثابت مطلقا واما قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل اذا بايعت فقل لا خلابة ففيه فائدتان الفائدة الاولى انه اذا قال لا خلاف ثبت له الخيار مطلقا في القليل والكثير حتى لو باعه شيئا بعشرة باحد عشر يثبت له بخلاف ما اذا لم يشترط فانه لا يثبت الا اذا كان الغبن مما يخرج عن العادة والفائدة الثانية ردع البائع الذي ينوي الغبن لانه اذا علم ان المشتري اشترط ذلك وقال لا خلاف فانه يتوقف عن الغبر حتى لو كان من نيته ان يغبن انه يعلم ان المشتري سيرجع عليه واضح اذا نقول ثبوت خيار الغبن هل هو ثابت او لا في خلاف فالمشهور من المذهب انه ثابت مطلقا على تفصيل يأتي والقول الثاني والدليل على ان والدليل على ذلك قالوا انه من الغش والخداع وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من غش فليس منا والقول الثاني ان خيار الغبن لا يثبت الا بشرط فاذا اشترط احدهما لان الغبن قد يكون من البائع وقد يكون من المشتري. ثبت له الخيار والا فلا واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي اخبره انه يغبن في بياعاته قال اذا بايعت فقل لا خلابة قالوا ولو كان خيار الغبن يثبت من غير شرط ما كان لقوله او لاشتراطه فائدة بان يكون هذا تحصيل حاصل ولكن القول الاول اصح وهو ثبوت خيار الغدر مطلقا والجواب عن قول النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل اذا بايعت فقل لا خلاف نقول هذه الجملة لها فائدتان الفائدة الاولى انه اذا قالها واشترطها ثبت له الخيار مطلقا سواء غبن قليلا ام كثيرا وثانيا ان فيها ردعا وتوقفا ان فيها ردعا وسببا لتوقف البائع عن الغبن لانه قد يكون البائع من نيته ان يغبر فاذا قال لا خلاف توقف يعلم انه سيرجع عليه في القليل وفي الكثير لا غش ولا خديعة المسألة الثانية ما هو القدر الذي يثبت به خيار الغبن اختلف العلماء رحمهم الله منهم من حده بالربع ومنهم من حده بالثلث قول النبي عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير فاذا غبن بالثلث اكثر فهذا يثبت الخيار وما دونه لا يثبت الخيار والقول الثاني ان ذلك لا يتقدر بشيء وانه يرجع فيه الى العرف وذلك لان الغبن يختلف باختلاف الاعيان المباعة جزء فالعشر مثلا العشر بالذهب والفضة ليس كالعشر المتاعب لو نقص مثلا باعه ذهبا وغشه في عشر من الذهب والفضة يقول العشر في الذهب والفضة او الالماس او غيرها او نحوها من من المجوهرات الثمينة. ليس كالغش في متاع او في طعام وعلى هذا نقول يرجع في ذلك الى العرف ولهذا المؤلف قال يخرج عن العادة. وهذا من المواضع التي رد رد الشارع فيها الامر الى العرف وقد سبق لنا ان العرف ان اعتبار العرف مع الشرع على اقسام ثلاثة القسم الاول ما اعتبر فيه الشارع الشرع ولم يعتبروا العرف ولم يرد الامر فيه الى العرف القرش الميراث مثلا فلو تعارف الناس كما يوجد عند بعض السفهاء على حرمان الانثى من الارث هذا العرف والعادة عرف باطل كذلك لو تعارفوا على حجر البنت لابن عمها هذا العرف عرف باطل لمخالفته للشرع القسم الثاني مارد الشارع فيه الامر الى العرف النفقة والعشرة بين الزوجين عاشروهن بالمعروف لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وكان حرز في باب السرقة فيرجع فيه الى العرف وهذا واظح القسم الثالث ما ما سكت الشارع عنه بحيث انه لم يرد الامر فيه لا الى الشرع ولا الى العرف فيرجع فيه الى العرف. وهذا ما يسمى عند العلماء بما لم يحدد او لم يرد حد له في الشرع ولهذا قيل وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احددوا وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كل ما اتى ولم يحدد بالشرع بالعرف يقول يخرج عن العادة اما بنتش والنتش في اللغة بمعنى الاثارة واما اصطلاحا فهو ان يزيد في السلعة من لا يريد الشراء ان يزيد في السلعة من لا يريد الشراء ماذا يريد؟ اما مصلحة البائع واما مصلحة المشتري واماهما معا واما عبثا قال فقهاؤنا رحمهم الله ومن النتش قول بائع اعطيت فيها كذا وهو كاذب من النتش قول بائع اعطيت فيها كذا وهو كاذب سيأتي مثلا انسان الى صاحب دكان او في موضع المزايدة يقول بكم هذه السلعة؟ قال اعطيت فيها كذا او سيمت مني كذا وهو كاذب هذا يعتبر من ما الحكم في النتج الحكم فيه انه متى تبين النجش فان المشتري بالخيار فان شاء امسك فان شاء رد السلعة واخذ ما دفع وان شاء امسكها وحط عنه ما زيد عليه كما سبق طيب في مسألة الغبن الغبن قد يكون من قبل المشتري وقد يخون من قبل البائع لا تظن ان ان الغبن على المشتري دائما لا قد يغبن البائع فقد يأتي مثلا انسان الى صاحب عقار يشتري منه هذا العقار في رخص ارض تساوي مثلا مليون ريال يشتريها منه بسبع مئة الف لكون هذا لكون صاحب العقار ممن لا يعرف العقار ترى فيقول ارضك هذه لا تساوي الا كذا وكذا اشتريها منه. فيثبت له الخيار. فكما ان الخيار يثبت للمشتري ويثبت ايضا قال او تلقي الجلب او تلقي الجنب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب. فمن تلقاه فاشترى منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار وانما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب لان فيه مفسدتين المفسدة الاولى تتعلق بهؤلاء الجالبين والمفسدة الثانية تتعلق بعموم الناس اما مفسدة هؤلاء الجالبين فلانه يخدعهم ويغشهم فيشتري منهم السلع السلعة في خمسين وهي قد تساوي مئتين او نحو ذلك واما بالنسبة للظرر الذي يعود او المفسدة التي تعود على عموم الناس فهو انه يمنعهم من الانتفاع ولهذا جاء في بعض الفاظ الحديث دعوا الناس في غفلاتهم يرزق الله بعضهم من بعد يقول او تلقي الجلب وقد تقدم الشروط المتعلقة بذلك قال او غيرهما او غيرهما غير التلقي الجلب مثل ماذا بيع المسترسل والمسترسل هو الذي يجهل القيمة ولا يحسن المماكسة الذي يجهل القيمة ولا يحسن المماكسة قولهم رحمهم الله ولا يحسنوا المنافسة هذا ليس والصواب عن ان المسترسل هو من يجهل القيمة مطلقا من يجهل القيمة مطلقا معنى معنى المسترسل هو الذي يجهل القيمة فيبيع عليه الشيء الذي يساوي مثلا عشرة يساوي مئة يبيع عليه بمئتين او بمئة وخمسين او ما اشبه ذلك ولا يشترط في ثبوت الخيار الا يحسن ان يكون يحسن المماكسة او لا يحسن المماكسة طيب هنا مسألة بعض التجار او بعض اصحاب المحلات تجد انه يرفع ثمن السلعة السلعة مثلا بخمسين يقول بستين او بسبعين لماذا؟ قال لان بعض الناس يشغلنا بالمماكسة بعض الناس يشتري خبز كيس بريال ما تعطينا بنص بريال اقول يكاسر فيقول بعض الناس يتعبنا ويقلقنا بكثرة المماكسة فاذا قلت مثلا السلعة في خمسين خمسة واربعين لا تخليها باربعين اربعين ينزل وهكذا فيقول انا ارفع ارفع الثمن اتقاء لهذه الممارسة نقول اذا كان هذا هو المقصود فلا حرج لكن لا يجوز لك ان تبيعه في اكثر من الثمن المقدر بمعنى انه لو جاءك شخص مثلا قلت بستين وهي بخمسين ولم يماكس لا تبيعه بسكين وانما قل خذها بخمسين او قلت بسبعين وهي بخمسين وما كست عشرة فقط قال اعطني بستين قل لك بخمسين اذا هذا يقول هذا حد مسموح به ايش للمماكسة فاذا كان المقصود هذا فلا فلا حرج. قال رحمه الله ومنها خيار التدريس التدريس من الجلسة وهي الظلمة والتدريس هو ان يظهر البائع السلعة بمظهر احسن مما هي عليه تدريس اظهار البائع السلعة بمظهر احسن مما هي عليه. بحيث يظنها المشتري كذلك مثل اشترى اراد ان يبيع سيارة يدلس يذهب يلمعها يخفي الاشياء التي قد تؤثر في في الثمن اه الطبلون يروح يصفر الطبلونة او ينقص بحيث ان يقول السيارة مشت كذا وكذا نقول هذا من التدريس وهو من الغش الخداع اه اذا قال قائل ما الفرق بين العيب وبين التدريس ما الفرق بين العيب وبين التدليس. يقول بينهما فرق العيب وجود نقص في في العين العيب هو ان يوجد في العين نقص واما التدليس فهو فوات صفة كمال صفة شمال بمعنى ان يظهر السلعة السلعة ليس بها عيب ولكن يظهرها بمظهر احسن منها ولذلك العيب هو الذي ينقص قيمة المبيع. وعلى هذا نقول كل عيب فهو تدليس وليس كل تدريس يقول يقول عيبا قال ومنها خيار التدليس بان يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن وقد بث الفقهاء كتسويد شعر الجارية انسان عنده جارية انا يريد ان يبيعها يسود شعرها ان يكون شعرها ابيض اما لآفة واما لكبر وكلاهما اذا سود لا ريب انه يعني وجود البياض سواء في الصغر او في الكبر انه عيب لابد انه تدريس اذا سوده لاجل ان يظهر ذلك للمشتري على انها شابة قال كتسرية اللبن في ضرع البهيمة في في ضرع بهيمة الانعام يعني يحبس اللبن في البهيمة ومعنى ذلك ان يمتنع من حلبها وعنده بهيمة يمتلئ من حلبها حتى يجتمع اللبن في ظرعها ثم يذهب لبيعها. اذا رآها المشتري ورأى هذا الضرع في هذا الحجم ظن ان هذا من عادتها وانها لبون فاذا حلبها وجدها جافة فيما بعد ذلك. هذا من التدليس. ولهذا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصروا الابل والغنم طيب لم يقل البقر ها اي نعم لان لان البقر لم يكن موجودا عند اهل المدينة الغالب اللي كان كان بهيمة الانعام الموجودة في في في ذلك الزمن هي الابل والغنم. ومثلها كل لبن مقصود والغنم فمن ابتاعها يعني اشتراها بعد فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان شاء امسكها وان شاء ردها وصاعا من تمر وفي لفظ فهو بالخيار ثلاثة ايام فاذا اشترى مثلا هذه الناقة وتبين ان فيها تصرية يقول انت بالخيار بعد ان تحلبها. ان شئت امسكها وان شئت ردها وصاعا من وهذا الصاع من التمر هو عوض عن اللبن الذي كان موجودا حال العقد طيب يقول متفق عليه وفي لفظ فهو بالخيار ثلاثة ايام ثم قال المؤلف رحمه الله واذا اشترى معيبا اذا اشترى معيبا والعيب ما ينقص قيمة البديع. هذا ضابط العيب ما ينقص قيمة المبيع. اذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار وقوله رحمه الله لم يعلم عيبه احترازا مما لو اشتراه عالما بالعيب فلا خيار له لانه دخل على علم وبصيرة قال فله الخيار بين رده يعني هذا المعيب وبين رده وامساكه فان تعذر رده تعين ارشه وقول المؤلف رحمه الله فله الخيار بين رده يعني واخذ ما دفع وبين امساكه مجانا وفي قوله رحمه الله وامساكه ظاهره بل هو كالصريح انه يمسك بلا ارش انه يمسك بلا عرش والعرش هو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب مثال ذلك انسان اشترى سيارة بمائة الف ثم تبين له ان فيها عيبا فنقول على ما مشى عليه المؤلف انت بالخيار ان شئت فرد السيارة وخذ ما دفعت وان شئت فامسك مجانا ويقول هذا العيب يفوت عليك مجانا ويكون هذا العيب عليك. هذا هو قال المؤلف رحمه الله وهذه المسألة اعني ثبوت العرش او عدم ثبوته اختلف العلماء رحمهم الله فيه فيها بمعنى ان من اشترى سلعة ووجد فيها عيبا واراد ان يمسك فهل يثبت له العرش هؤلاء يثبتونها العرش على اقوال ثلاثة القول الاول انه لا ارش. وانه يمسك مجانا قالوا لان الارش عوض جديد لا يلزم به البائع الا بالرضى منه. معاوضة جديدة لا يلزم بها البائع الا برضا منه وهذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن ابن تيمية رحمه الله والقول الثاني ثبوت العرش ان الارش يثبت وهذا هو المشهور من المذهب وهو الذي عليه اكثر العلماء قالوا في تقرير ذلك قالوا لان الثمن الثمن في مقابل العين ان الثمن في مقابل العين ذاتا وصفة المئة الف الان في مقابل السيارة ذاتا وصيفتان فاذا فات شيء من الصفة شيء من الصفة او فقد شيء من الصفة فانه يفقد ما يقابلها من الثمن المئة الف الان مقابل السيارة هذه السيارة نقص منها شيء اذا ينقص من الثمن ما يقابله اذا هو في تقرير هذا قالوا ان الثمن في مقابل المبيع ذاتا وصفة فاذا تبين ان في المبيع نقصا فانه ينقص من الثمن ما يقابله لان كل تقليدات قال لان كل جزء من اجزاء الثمن يقابل كل جزء من اجزاء المبيع والمبيع هنا مع وجود العيب لم يسلم كاملا. اذا يسقط ما يقابله من يعني مئة الف الان موزع على اجزاء السيارة اجزاء السيارة مع العيب سقط منها اجزاء خمسة اجزاء اذا نسقط خمسة الاف واضح او لا طيب هذا هو البشور من المذهب القول الثالث التفصيل التفصيل في ذلك وهو ان الارش انما يثبت اذا كان البائع مدلسا اذا كان البائع مدلسا بمعنى انه تقصد بانه بمعنى انه علم العيب وكتمه فحينئذ يثبت الارش واما اذا لم يعلم البائع بالعيب اي انه لم يكن مدلسا فانه لا ارش لماذا؟ نقول لان البائع اذا كان منه تدريس فقد دخل في هذا العقد على ان المشتري سيرجع عليه ان المشتري سيرجع عليه وحينئذ يثبت العرش. واما اذا لم يكن كذلك اه يثبت العرش. وهذا القول اعني ثبوت الارض مع التدليس هو القول الراجح وبه يحصل الجمع بين الادلة المؤلف يقول فان تعذر رده تعين الارش وهذا ضابط في هذه المسألة متى تعين الرد متى تعذر الرد تعين العرش طيب مثال ذلك انسان اشترى سيارة بمائة الف وتبين ان فيها عيبا واراد الرد ولكن قدر الله ان احترقت السيارة يتعين العرش ما في امساك الان تصير على السلعة التعريفة اه اشترى عبدا ثم باعه ترى عبدا ثم باعه بعد ان باعت تبين ان العبد فيه عيب من الشراء هل يمكن الان للمشتري الاول الرد لا يمكن لانه الممكن انتقل منه الى غيره. حينئذ يتعين العرش اذا متى تعذر الرد تعين العرش طيب لو اختلف المتبايعان في العيب قال البائع العيب حدث عندك وقال المشتري العيب حدث عندك فمن القول قوله يعني اشترى مثلا سيارة او غيرها فوجد فيها عيبا فاراد الرد قال البائع العيب حدث عندك انا اعطيتك السيارة سليمة العيب حدث قبل الشراء نقول هذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون لاحدهما بينة القول ما قالته البينة والحال الثانية ان لا يكون هناك بينة لكن تدل القرينة على صدق احدهما. وكذب الاخر القول قول من؟ تدل القرين على صدقه وتارة القليلة تدل على صدق البائع تارة تدل على صدق المشتري فلو اشترى منه لو اشترى منه شاة ثم بعد مدة جاء اليه بهذه الشاة وفيها جرح يثعب دما واشتراها بعد مدة اسبوعين جاء بجرح يثعب دما فقال هذا الجرح عيب حدث عندك القول قول قول البائع لان القرينة تدل على صدق البائع ولو اشترى منه عبدا فوجد فيه اصاد اصبع زائدا فقال فرد بالعيب فقال البائع الاصبع هذا نبت عندك تعطيك كيماوي ونبت الاصبع القول قول المشتري اذا هنا يمتنع صدق احدهما وهذا واضح الحال الثالثة الا توجد بينة ولا قرينة لا توجد بينة ولا قرينة اختلف العلماء رحمهم الله في هذا فمنهم من قال ان القول قول المشتري لانه غارب والقول الثاني ان القول قول البائع وهو الصحيح بوجوب اولا لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا تبايع لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع او يتردى وثانيا ان الاصل ان البائع سلم المبيع على وجه السلامة من الاصل ان البائع سلم المبيع سليما وكون المشتري يدعي ان فيه عيبا هذه دعوة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من وثالثا ان دعوة المشتري وجود العيب هذه الدعوة تستلزم استحقاق الفسخ دعوة المشتري وجود العيب تستلزم استحقاق الفسخ لانه اذا وجد العيب فان المشتري يستحق الفسخ اذا نقول دعوة المشتري وجود العيب هذه الدعوة تستلزم استحقاق الفسخ والاصل بقاء العقد. وعدم اذا تبين الان ان انه اذا اختلف المتبايعان في العيب. عند من حدث العيب هنا ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يكون لاحدهما بينة. فالقول ما قالته البينة والحال الثاني الا يكون بينة لكن يكون ثمة قرينة تدل على صدق احدهما وكذب الاخر فيعمل بهذه القرينة والحال الثالث الا يكون بينة ولا قرينة القول الراجح ان القول قول البائع وهذي قاعدة في جميع الاختلافات بين المتبايعين ان القول قول البائع لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا تبايع اذا اختلف فالقول ما قال البائع او يترادان ولما ذكرنا من الوجوه نقف على هذا نستكمل في الدرس القادم ان شاء الله تعالى