﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:29.750
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا   ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وابنا من لدنك رحمة

2
00:00:29.950 --> 00:00:54.150
وبعد ايها الاخوة درسنا في دليل الطالب  هذا هو المجلس الاول من مجالس   بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

3
00:00:54.350 --> 00:01:18.250
قال المصنف رحمه الله غفر له ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين كتاب الظهار وهو ان يشبه امرأته او عضوا منها بمن تحرم عليه من رجل او امرأة او بعضو منه فمن قال لزوجته انت او يدك علي كظهري او او يد امي

4
00:01:19.000 --> 00:02:48.650
او كظهري او كيدي    مثلا عندي او يد امي حاشي وكيف حاشي الحاشية كيدي والمثبت موافق للمتر المحقق  نقرأ لصوته                  قال رحمه الله وهو كتاب الظهار وهو ان يشبه امرأته او عضوا منها بمن يحرم عليه من رجل او امرأة يحرم عليها؟ نعم

5
00:02:50.900 --> 00:03:19.500
او بعضو منه فمن قال لزوجته انت او يدك علي كظهري او يد امي. نعم ولا حاشية    انت علي كظهري او يد امي. ايوة. او كظهري او يد زيد  او انت علي كفلانة الاجنبية

6
00:03:20.200 --> 00:04:05.500
او انت اذا كان علما     او انت علي كظلامة الاجنبية. او انت علي حرام او قال الحل علي حرام او ما احل الله لي صار مظاهرا يقول رحمه الله كتاب الظهار

7
00:04:05.750 --> 00:04:32.950
سمي الظهار هذا الابواب هذي  تسميتها صارت بعضها القاب واعلاما على مسائل او على ابواب  اصلها اليمين صارت علما على الايلاء الخاص من يولي من امرأته اكثر من اربعة اشهر اكثر من اربعة اشهر

8
00:04:33.450 --> 00:05:01.050
من يحلف الظهار ان يحرم امرأته تحريم من يحرم عليه مؤبدا ها  او بغيره بما هو مثله لكن سمي ظهارا لان اصل ما كانوا يتعاطونه ان يشبهوها بالظهر  لان الزهر موضع الركوب

9
00:05:01.900 --> 00:05:28.600
هو الظهر مشتق من الظهر يخص من بين الاعضاء  سلاح  قبل الاسلام ثم اقر في الاسلام قصة من بين الاعضاء لانه موضع لان المرأة من المعلوم ان الرجل يغشاها فهي كالمركوب

10
00:05:28.650 --> 00:05:45.800
من هذا الجانب حال الغشيان وذلك يسمون الدابة التي يركبونها يسمونها ظهرا يقولون فلان ليس عنده ظهر اي ليس عنده مركوب  معناها ان ما عنده ظهر ظهر ان المقصود ان هو ما عنده دابة

11
00:05:46.050 --> 00:06:05.800
يركبوا على ظهرها فاذا هو من الالقاب التي اصطلح على تسمية هذا الباب بها على هذا اه من قال لزوجته انت علي كظهر امي معناه شبه زوجته بامه في التحريم

12
00:06:06.500 --> 00:06:28.700
اي وطؤك كوطأ امي هذا المرض  اه وحكمه التكليفي مصنف ذكر الحكم الوضعي هو ايش قد من شبه امرأته او كذا الى اخره فهو مظاهر وصار مظاهرا هذا حكم الوضعي

13
00:06:30.400 --> 00:06:59.450
من حيث الصحة واللزوم ونحوها اما الحكم التكليفي فهو محرم ولا يلزم من كل صحة وضعية صحة تكليفية كن مباحا نحوه لا وان كان الغالب ان الفاسد محرم لكن هذه عقود يلزم بها اشياء

14
00:06:59.950 --> 00:07:19.750
يرتب عليها امور صح ان من صحته لما يترتب عليها قالوا لو نذر ان يشرب الخمر لا يحل له ان يشربه ولا ولا ولكن يلزمه كفارة يمين هذا خلاف بين هذا لكن

15
00:07:20.050 --> 00:07:38.750
جاء الحديث في ذلك من نذر ان يعصي الله فلا يعصه وكفارته كفارة يمين يترتب عليه لا لانه صحيح لانه عفوا لانه حلال لا فحكم الظهار محرم من كبائر الذنوب

16
00:07:39.550 --> 00:08:00.250
لان الله تعالى قال وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وصفه بالنكران الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزره

17
00:08:00.750 --> 00:08:20.500
زور لانه كذب ليست امة هو منكر لانه اثم عظيم سبب نزولها نزلت في خولة او خويلة بنت مالك حين ظهر منها زوجها اوس بن الصامت كان كبرت سنه واصابه يعني بعض

18
00:08:21.450 --> 00:08:39.400
اللمة تلمه فيغضب غضبا شديدا تظاهر منها قال انت علي كظهر امي. فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو ذلك وقالت ان لها صبية ان تركتهم عندهم ضاعوا وان اخذته

19
00:08:40.000 --> 00:09:07.550
معها جاعوا فسكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال اتق الله انه ابن عمك فانزل الله هذه الاية الذين يظاهرون من    الى ما ذكر من والذين يظاهرون من  الى اخره

20
00:09:08.600 --> 00:09:31.350
فنزلت فيها فصار حكم الزهار انه له  محرم وله كفارة وله كفارة نزل فيها القرآن يقول الشيخ في تفسيره وبيان حكمه وهو من يشب يعني هذا التعريف الشرعي او التعريف الاصطلاحي

21
00:09:32.200 --> 00:09:54.150
في الشرع ان يشبه امرأته او عضوا منها ان يشبه عضوا منها اما ان يشبه المرأة مطلقا يقول انت كامي او يشبه عضوا منها لمن يحرم عليه او بعضو من من يحرم عليه يشبه عضوا منها يقول ظهرك كظهر امك

22
00:09:54.200 --> 00:10:21.150
لكن يقولون ان يشبه عضوا منها لا ينفصل حكمه حكم المتصل لا حكم المنفصل. لان الانسان فيه اشياء في حكم المنفصل الشعري والظفر والسن. هذه يكون في حكم المنفصل فلو قال لها ظفرك كظفر امي. لان الظفر يقطع يقص

23
00:10:22.350 --> 00:10:45.000
لا يعتبر وشعرك لان الشعر يقص لانه ينزع فهذه مراده بقول نبه امرأته او عضوا منها اي من اعضائها التي  اه لا تنفصل ليست في حكم المنفصل يجري فيها الدم

24
00:10:45.550 --> 00:11:08.600
يجري فيها الدم كاليد والظهر والرجل والاصبع وما نعبر ونحو ذلك بمن يحرم عليه اي بشخص يحرم هذه من رجل او امرأة الرجل هل يتزوج من رجل لا يتزوج لكن لانه يحرم اصلا ان يطأ الرجل

25
00:11:09.800 --> 00:11:40.450
هل يحل في وجهه من الوجوه  لذلك لو شبهوا قال  انت علي كظهر زيد من الناس شخص معين هنا  مطلقا سواء كان من خراباتي او البعداء  واضح لانه لا يحل وطؤه مطلقا

26
00:11:40.950 --> 00:12:12.550
او امرأة من رجل او امرأة يعني امرأة تحرم عليه بنسب او  سبب رظاع او سبب مصاهرة بنسب كامه واخته وبنته ها وان نزلت بنتي بنتي بابنه بنتي ابنته امه جدتي ما علا او ما نزل

27
00:12:12.900 --> 00:12:35.850
هؤلاء يحرمن عليه مؤبدا او برضاء من الرضاعة ثم من الرضاعة من الرضاعة الى اخره  او بمصاهرة يا ام امرأته او بنتها لان ام المرأة حماة وادي يحرم عليه مؤبدا

28
00:12:36.850 --> 00:13:02.950
او ابنتها  بل قالوا ولو كما هو ظاهر صنيع المصنف وتصريح غيره ولو كانت آآ تحرم عليه مؤقتا من هنا لما قال يحرم عليه من رجل الى امرأة لكن لو شبه ظهرها بظهر امرأته الاخرى

29
00:13:04.850 --> 00:13:30.800
قال انت كظهر فلانة فلانة تحرم عليه ام لا اذا لم ليس ظهارا شرط ان تكون مما يحرم عليه وطؤها تحريم مؤبدا او مؤقتا المؤبد كمحارمه  والمؤقت كأخت امرأته او

30
00:13:31.750 --> 00:13:50.900
عمتها او خالتها وكذا الاجنبية التي ليست في ذمتي. يعني انت قال انت يحرمين عليك يا حرمة زينب امرأة من الناس ليست لانها الان لا تحل له لانها الان لا تحل له

31
00:13:51.100 --> 00:14:15.150
اذن هو مظاهر  قال امرأة او بعضو منه منه هو هناك يقول ايش  شبه امرأته او عضوا منها هنا قال او بعضو منه قال يحرم عليه من رجل من امرأة او بعضو منه

32
00:14:15.200 --> 00:14:40.300
الرجل او بالمرأة التي حرمها عليه قال انت كظهري زيد كيد زيد محرومين كحرمة زيد او كظهر امي او كيدها   هذه يقولون انها ظهار وهذا معروف دلائل الكتاب والسنة عليه

33
00:14:41.300 --> 00:15:04.950
حتى ولو كان بغير اللغة العربية لان المقصود   العربية او بلغة اخرى يقول فمن قال لزوجته انت او يدك او وجهك علي كظهري امي يعني او رجلها او وجهها او رأسها

34
00:15:05.500 --> 00:15:26.950
غير الشعر الشعار كله ايش في حكم المنفصل  في ظهر امي او بيد امي يعني كيد امي وهكذا بقية اعضائها من بطن رجل وغير ذلك. ها او اخته او عمته او خالته

35
00:15:27.650 --> 00:15:49.700
سواء كان على التأبيد او على التوقيت او كظهر او يد زيد. ها هذا رجل اجنبي او او كظهر ابي او اخي كله تحريم او انت علي كفلانة اجنبية ايضا منصوبة هنا

36
00:15:50.250 --> 00:16:22.650
وفلانة الاجنبية  اجنبية شبهها بها مثل ما ذكرنا يعني انها لا تحل له مطلقا سواء كانت مما يحوم عليه مؤبدا او مؤقتا او  لم يعقد عليها او انت علي حرام. يعني قال لها انت علي حرام

37
00:16:24.250 --> 00:16:48.650
اطلق ها؟ قال حرام لم يشبه قال انت علي حرام هذه الحالة  سواء نوى طلاقا قالوا او نوى يمينا كله يعتبر  لم يفصل جعلوه بحكم الواحد. قال انت علي حرام

38
00:16:49.050 --> 00:17:24.750
سواء نواه طلاقا او نواه يمينا تحريم يمين فهو ظهار عندهم كفارته كفارة الظهار باحكامها ها القول الثاني انه ان نواه طلاقا فهو طلاق وان نواه يمينا يمين  القول الثاني ولذلك

39
00:17:24.850 --> 00:17:50.350
الماء عاش عليه المصنف والمذهب انه مطلقا. اذا قال انت علي حرام هو ظهار سواء نوى به اليمين او نوى به الطلاق   والقول باعتبار النية او لا لانه اتى بلفظ التحريم الشامل

40
00:17:50.800 --> 00:18:09.950
لهذه المحتملات النية هي المفرقة اذا نواه ظهارا فهو ظهار. واذا نواه طلاقا فهو طلاق. واذا نواه يمينا فهو يمين هذا اظهر  قال ابن قدامة اكثر الفقهاء على ان التحريم

41
00:18:10.150 --> 00:18:34.600
اذا لم ينوي به الظهار فليس بظهار وهو قول مالك وابي حنيفة والشافعي ليس  فاذا لم يكن ظهارا فهو على ما نوى لكن اذا لم ينوي شيئا هل انت علي حرام ولم ينوي طلاقا ولا ظهارا ولا

42
00:18:34.650 --> 00:19:12.300
يمينا الاصل فيه ازدهار   لكن لو قال انت علي حرام وقال انه يقصد وهي نافس  لما قال لها انت علي حرام اتته متزينة وهي عليها ما يمنعها من الوطن  قال انت علي حرام

43
00:19:12.600 --> 00:19:40.150
يقصد النفاس او الحيض وهذا لا يعتبر جهارا ولا يمين ولا طلاقا وانما يقصد تحريم الحال هو لا يلزمه شيء ثم قالوا ايضا اذا قال انت علي حرام ان شاء الله

44
00:19:41.000 --> 00:20:12.150
وقال ان شاء الله انت علي حرام ها هنا يقولون لا لا يكون ظهارا ان كان قصدا المشيئة لفظا ونيته اما اذا كان قصدك اللفظ المجرد التبرك وهو جازم على التحريم

45
00:20:12.500 --> 00:20:35.600
هذا ينعقد به اما اذا قال ان شاء الله على سبيل  تعليق هذا لا ينعقد لان الله لم يشأ هذا المنكر والزور هل يريد الله هذا المنكر والزور يعني اقصد لم يرد

46
00:20:36.100 --> 00:20:55.950
لم يرد وتطلق المشيئة بمثل هذه المسائل على يقال لك قال هل الله يرضى بالظهار كامرأة وبتحريم الحلال عليه الله يقول لما تحرم ما احل الله لك المعاتبة هذي تدل على

47
00:20:56.200 --> 00:21:31.900
واضح قاله وهو على سبيل التعليق هذا لا ينعقد لان الله لا من حيث الحكم الشرعي نعرف ان الله لا يرضى   من حيث المشيئة الكونية لا نعلمها غيب فلا نعلق بها حكم فهي

48
00:21:32.350 --> 00:22:00.000
كعدمها واضح اما اذا كان جازما بالظهار ويقولها تبركا هذه التبرك  اه لا تعلق الحكم ثم قال المصنف او قال الحل علي حرام. او ما احل الله لي يعني حراما

49
00:22:00.150 --> 00:22:26.800
صارا مظاهرا هذه المسألة يقال الحل علي حرام كأنه قال كل الحلال علي حرام ومنه الزوج او مظاهر كلمة الحل هل هذه العموم يدخل فيه الزوجة واضح يدخل فيه الزوجة متى يكون مظاهرا. طيب ما سوى ذلك من

50
00:22:27.500 --> 00:22:41.900
من المباحات نقول فيها كفارة يمين اذا كان قاصد. اما اذا كان اصلا قاصدا للزوجة يقصد الحل منها ما يحل من وطأ وتقبيل ونظر ونحو ذلك. فنقول هذا الظهار. بالنسبة للمرأة

51
00:22:43.200 --> 00:23:07.400
او ما احل الله لي يعني حراما ما احل الله لي حرام كذلك لان هذا يفيد العموم يقول المصنف مظاهران  ويذكرون هذا عن قول عثمان وابن عباس لماذا؟ يقول لان الاصل ان هذه الالفاظ

52
00:23:07.800 --> 00:23:24.750
هذه الالفاظ علي الحرام وكذا اصل في ازدهار لان قولك ظهر امي انما هو فرع عنها تشبيه لانه قال انت حمية حرام كحرمة امك فاذا جاء بالعبارة الاصلح وهي كلمة حرام

53
00:23:24.900 --> 00:23:54.200
الا اذا نوى الا اذا نوى لي عن كلمة علي الحرام هذه آآ محتملة لكن تقدم انه قال اذا قال انت علي حرام وجاء عن وعن احمد انه كناية ان هذا اللفظ ليس صريحا الكناية والكناية لابد فيه من نية

54
00:23:54.900 --> 00:24:21.400
ان ينوي الظهاف يكون ظهارا. او ينوي الطلاق فيكون  اليمين فيكون اليمين. هذا قول قوي والقول الثاني عن احمد انه يمين اصله يمين  قال ابن عباس اذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها

55
00:24:21.950 --> 00:24:37.050
قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة اسوة حسنة يعني قوله لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات لانه روي انها في صبية انها حرم صفية

56
00:24:37.400 --> 00:25:03.900
يعني حرم ان يأتيها والقول الثاني انه في امة له او في حرم العسل على كل ابن عباس يذهب الى هذا هو قول في المذهب والصواب ان العبرة بالنية العبرة بالنية

57
00:25:04.100 --> 00:25:27.500
التي قبله قال ابن قدامة الثالثة يعني في الروايات عن احمد في كتاب الكافي يرى انه يرجع فيه الى نيته او يرجع فيه الى نيته واليمين كان يمينا لان ذلك يروي عن يروى عن ابي بكر وعمر وعائشة رضي الله عنهم

58
00:25:31.900 --> 00:26:04.700
يقول المصنف وان قال انت علي كامي او مثل مثل امي واطلق فظيهار وان نوى في الكرامة ونحوها فلا   قال المصنف رحمه الله وان قال انت علي كامي او مثل امي واطلق فظهار

59
00:26:04.850 --> 00:26:23.850
وان نوى في الكرامة ونحوها فلا وانت امي او مثل امي. او علي الظهار او يلزمني ليس بظهار الا مع نية او قرينة وانت علي كالميتة او  انت علي كالميتة

60
00:26:24.050 --> 00:26:40.150
او الدم او الخنزير يقع ما نواه من طلاق وظهار. يقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين. فان لم ينوي شيئا فظهار. مم ذكر الان صيغة يعني تختلف نوعا ما عن ما تقدم

61
00:26:40.950 --> 00:27:03.200
واراد الشيخ لان بينها فروقا اراد ان يذكرها مفصلة قال ان قال انت علي كامي او مثل امي ولاحظ انه قدم كلمة علي يعني انت علي كامي او انت علي مثل امي

62
00:27:05.000 --> 00:27:31.350
واطلق يعني في النية لم يقيد بالكرامة ونحوها  اطلق في نيته ولا في لفظه لكن اذا نوى انت مثل امي يعني احترمك كما احترم امي ها فهذا لا يقع طلاق اظهارا

63
00:27:31.950 --> 00:27:53.400
انه اراد الاكرام ونحوها من العبارات المعزة المودة ونحو ذلك فهذا يقول اذا كان نوى في الكرامة ونحوها فلا ليس ظهارا ثم ذكر عبارة تشبه ما تقدم وانت يا امي او مثل امي

64
00:27:55.350 --> 00:28:17.100
هنا قال وانت امي او انت مثل امي هذه تختلف عما تقدم الذي تقدم قال انت علي علي هذا معناته علي في الحكم  الحكم مثل امي الحكم راجع الى الحل والحرمة

65
00:28:18.050 --> 00:28:44.900
اما هنا قال انت امي يعني ايش كالام بالمعزة لكنه ما قال علي عندك امي ولا كامي ثانية ونحوها فلا وانت ومحوها فلا وانت امي او مثل امي. طيب يعني انتي كأمي او مثل امي

66
00:28:45.700 --> 00:29:07.200
هنا لم يقل انت علي لما لم يقل انت علي هذا الفرق بينه وبين التي قبلها لانه لم يأتي بحرف ما يتعلق بالحكم علي في الحكم كامي لا يعني انما قال انت

67
00:29:07.350 --> 00:29:30.400
امي المودة في المعزة في الرفق للقيام بشؤونه المهم اي مقصد لم يقصد به الحكم لم يقصد الحكم انما اراد انها كامه المودة بشؤونه قد تكون اكبر سنا منه كان لها

68
00:29:30.600 --> 00:29:49.800
عليه من الرعاية وكذا فقال ذلك واضح؟ المهم انه قال انت امي او مثل امي ولم يقل علي كامي او مثل امي ولم يقل عندي مثل امي واضح ولا انت مني كمثل امي ولا انت معي كمثل كل هذه

69
00:29:50.100 --> 00:30:16.350
علي ومعي وعندي ومني هذه الفاظ الحكم التي يتعلق بها الحلو الحرم معناته لكن الكلمة مجردة منها يقول في نهاية الامر قال فليس بظهار  اذا قال انت علي كامي مني كأمي انت معي كأمي. ها

70
00:30:16.400 --> 00:30:38.100
هذه كلها انت عندي كامي هذي كلها احكام الظهار لا واضح انه قلنا اذا اطلق اذا اذا قال انت علي كامي واطلق فظهار وان وان نوى بالكرامة ونحوها فلا العبرة بالنية لكن كلامنا هذا في الاطلاقات

71
00:30:38.300 --> 00:30:59.650
اذا قالها ولم ينوي شيئا فنحملها على الظهر  طيب ماذا قال بعدها او كذا او علي الظهاد اي قال انت علي الظهار. طبعا العبارات هذي انت كامي ومثل امي وكذا. هذا يقول العلماء تكره

72
00:31:00.050 --> 00:31:24.750
الامام احمد لا يعجبني ذلك يكره نصه على انه يكره ان يشبه  بالكرامة والمعزة وكذا كالام. لانها تشبه هيئة   او علي الظهار. قال علي الظهار. او يلزمني يعني الظهار. قال المصنف ليس بظهار

73
00:31:25.300 --> 00:31:49.700
الا مع نية او قرينة لو قال علي الظهار وسكت قال لامرأتي علي الظهار او قال يلزمني الظهار وسكت  هذه ليس بظهار الا مع نية او قديمة مع نية نوى انه الظهار. قال علي الظهار سكت وهو ناوي الظهار

74
00:31:50.100 --> 00:32:16.900
هذا يقع الظهر واما اذا نوى فان الكلمة علي الظهار او يلزمني الظهار هكذا مجردة من الفاظ الكنايات يحتاج الى نية او قرينة  او قرينة فان نوى الظهار فهو ظهار

75
00:32:18.950 --> 00:32:43.150
وان نوى التعليق فهي معلقة مثلا يقول لها علي الظهار ان خرجت هذا معلق علي الظهار ان تكلمت ان تكلمت وقع وان لم تتكلم لم يقل واضح قال علي الظهار وهي في حال خصومة

76
00:32:44.550 --> 00:33:03.400
مخاصمة بينها وبينه قال علي الظهار قالوا هذا يقع لانها قرينة وفي حال غضب غضب منها قال علي الظهار قالوا يقع لان قرينة ارادة المفارقة موجودة وهي ايش الغضب او المخاصمة

77
00:33:04.050 --> 00:33:26.800
فاذا اذا قال علي الظهار نقول لها ثلاث احوال او قال يلزمني الظهار لاحوال. الحالة الاولى ان يكون مع قرينه  ويحمله على الظعار لوجود القذيفة الثاني نقول لهما نيتك فيقع الظهر

78
00:33:29.300 --> 00:33:55.350
الثالث ان يقول ذلك ويسكت وليس له نية ولا قرين ولا شيء من هذا. فيقول المصنف ليس بظهار لانه لم يقل   كظهر امي ونحو ذلك ما دام انه ما دام انه

79
00:33:57.300 --> 00:34:26.150
الكناية تحتاج الى نية او قرينة او الثالثة الرابعة    اراد ان يعلقها على شيء فسكت ارادت ان تخرج وعاندت كذا فقال مثلا علي الظهار يريد يقول ان خرجت سنغير رأيك

80
00:34:26.500 --> 00:34:58.650
هنا لم يعلق ولم ينوي الظهار واقعا. ها لكن لكن ان كان خصومة نقول هذا اراد ان يقال  على كل الكلام الفقهاء لا  بما حولك ما حولك غالب الناس ما فيهم ذاك السفيه وفيهم ذاك كذا ما ترى

81
00:34:58.950 --> 00:35:19.150
لكن انظروا في العالم كله قديما وحديثا ومستقبلا كثير من المسائل بعض الناس يقول هذه فرضيات لا واقع لها  اللي يذكرها الفقهاء غير صحيح انها فرضية قليل منها فرضية لماذا

82
00:35:19.800 --> 00:35:47.650
لان كثيرا منها سئل عنها الامام امام المذهب وقع واقعات سئل عنها امام المذهب  وكثير منها يحتاجها اتباع  من تلاميذه او من بعدهم وقعت وخرجوها على قوله او لها نظائر

83
00:35:47.700 --> 00:36:07.300
وقعت اما مجتهدين اخرين. كالائمة الثلاثة او غيرهم من ائمة فقهاء العالم الاسلامي في وقته واقعات مثل هذي هي موجودة ويخرجون قولها في المذهب  سئل الثوري عن قال كذا وكذا كيف تخليجها هنا

84
00:36:07.800 --> 00:36:30.050
ليس لها صورة في المدى وجودك عند الحنفية صور عند المالكية هذه او غيرهم ليس بالضرورة قد يكون سئل الصحابة عن نساء النادي التابعون هي الغالب انها واقعات لكن نادرات مثلا لما يذكرون يقولون

85
00:36:31.000 --> 00:36:51.700
المرأة قهرته حتى طلق. سورة سئل عنها عمر جاء رجل الى امرأة قال كنت ذهبت اشتار عسلا في جبل تدليت بحبل حافة الجم تدليت بحبل ينزل الى العسل قال فجاءت امرأتي وقعدت على الحبل

86
00:36:51.750 --> 00:37:15.700
والله ان لم تطلقوا ثلاثا  ها  خلعوا فقال فطلقتها ثلاثا جاء يستفتي عمر فقال خذ برجلها لعنه الله ها لا يقع طلاق مكره هذه الصورة التي يذكرها الفقهاء ان تكره المرأة زوجها

87
00:37:16.550 --> 00:37:36.150
صورته وقعت في زمن عمر  الرجل الذي جاء الى ابن عباس وقال ان اني طلقت امرأتي عدد نجوم السماء ها لو تعرضت عليك المسألة تقول في احد صاحي وقعت في زمن ابن عباس وافتاه ابن عباس قال يكفيك منها ثلاث والباقي

88
00:37:36.300 --> 00:37:59.000
او للشيطان  كثير فما يفترضه بعض الناس بعض الطلاب الذين لا يمارسوا الفقه على حقيقته يقول لك هذه فرضيات لا وقائع لها وشققها الفقهاء لا ما الفقهاء اكثرها وقائع لكن اذا لم يكن في المذهب

89
00:37:59.100 --> 00:38:31.200
لها قول لم يقل بها قط صاحب المذهب خرجوها على قواعده منقولة من من واقعات   في لفظ   تحرم علي امي رجعتها   ومقصوده تحرم عليه حرمة امه  بعضهم يقول تحل لي امي

90
00:38:32.200 --> 00:39:01.400
يعني كان اظمر المقصود انها تشبه امه. ايه لكن كلمة ان رجعتها ننظر فيها هل هي رجعية والا بائنة ان كانت رجعية فهو ظهار  وان كانت بائنة وهو تحريم امرأة اجنبية عنه

91
00:39:01.450 --> 00:39:25.100
تاخذ حكمة وسيأتيها ان شاء الله لم تكن مطلقة فهي المطلق اما رجعية ان لم تكن مطلقة مثلا تكون  لكن لو كان ما طلقها اصلا بالاساس زعلانة هو قال انت تحرمين من حرمة امي

92
00:39:26.100 --> 00:39:51.050
مثل امي فقهاء نصب سؤالها  نعم وان وانت علي كالميتة او الدم او الخنزير يقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين لما قال لها انت علي كالميتة يعني حرام كحرمة الميتة. ميتة يحل اكلها

93
00:39:51.500 --> 00:40:15.700
ها هنا لم لم يشبهها بما يوطأ حتى نقول التحريم تحريم الوطن شبهها بما يؤكل فننظر هل اراد تحريم الوطء او اراد التطليق لو اراد اليمين ولذلك قالوا يقع ما نوى

94
00:40:16.750 --> 00:40:41.950
لم ينوي شيئا قال فان لم ينوي شيئا فبهار هذا هو الاصل. الاصل ان التحريم بالظهار  جعلوه على ما نواه لانه لفظ كالكناية ويحتاج الى نية تفرزه وتميزه وانه الطلاق فهو الطلاق وان نوى

95
00:40:42.300 --> 00:41:04.300
اليمين فهو يمين. والطلاق انوى ثلاثا فثلاث او اثنتين باثنتين. وان لم ينوي فواحدة نوى طلاقا لكن ما نوى العدد واحدة والقول الثاني ان هذا الاصل انه لليمين لان الله قال

96
00:41:04.350 --> 00:41:23.250
لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك والله غفور قد فرظ الله لكم تحلة ايمانكم الله مولاكم وهو العليم الحكيم ايمانكم وقالوا ان هذا هو الاصل. وهذا الذي

97
00:41:23.400 --> 00:41:46.200
يقول ابن قدامة انه اكثر الفقهاء على ان التحريم ان لم ينوي باظهار ليس بظهار هو قول الائمة الثلاثة ويكون وجهه اية سورة  ولان التحريم يتنوع منه ما هو ظهار وما هو طلاق وما هو بحيض

98
00:41:46.600 --> 00:42:10.750
وباحرام تحرم عليه للحيض او للاحرام  قول الصائم فلا يكون صريحا في واحد منها حتى   لكن لو قالت المرأة لزوجها انت علي كظهر ابي هل يكون ظهارا  اولى للعلماء المذهب انه ليس بظهار

99
00:42:12.050 --> 00:42:33.600
لان الظهار هو ان يقوله الزوج لزوجته وهو وهي الموطوءة ليس هو الموضوع فاذا والله قال الذين يظاهرون منكم من نسائهم من نسائهم خصهن بذلك لكن مع ذلك يقولون يجب عليها كفارة

100
00:42:33.800 --> 00:42:55.400
الظهار في قضاء الصحابة بذلك لما حلفت عائشة بن طلحة ان لا تتزوج مصعب ابن الزبير وقالت ان تزوجت اه مصعب بن الزبير ها  وهو علي كظهر ابي او في بعض الروايات كظهر امي

101
00:42:56.700 --> 00:43:23.100
لما غيرت رأيها ها كانت عائشة بنت طلحة ابن ابن عبيد الله كانت شريفة جميلة فيها زهو بنفسها يضرب بها المثل  في المدينة الشرف ان ابن طلحة بن عبيد الله

102
00:43:23.850 --> 00:43:43.950
وفي حسب وفي الجماعة كان فيها زهو بنفسه كان الناس يخطبون او يتمنون. المهم من هذا انها حلفت  استفتت اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واهل المدينة فافتوها ان عليها

103
00:43:44.250 --> 00:44:06.650
لكن ما قالوا انه ظهار ولذلك احمد يقول انه اه ليس بظعار ولكن فيه الكفار ليس وعاملوها معاملة انه زوجها له ان يأتيها حتى ولو لم تكفر. اما هي فلا

104
00:44:07.800 --> 00:44:28.300
لابد ان تكفر اولا والقول الثاني انها كفارة يمين الثاني عن احمد انها كفارة يمين لانه ليس في ظهار الاصل فيه كفارات الايمان لما تحرم ما احل الله لك ثم قال قد فرض الله لكم تحية ايمانكم

105
00:44:28.950 --> 00:44:39.200
قال ابن قدامة وهذا اقيس واشبه بصلح  والله اعلم