﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:21.100
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله الدرس الرابع والاربعون. سلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

2
00:00:21.900 --> 00:00:49.750
قال الحاكم رحمه الله تعالى وان اتخذ الله تعالى رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن اليكم اصبحت  وانت عمر رضي الله عنه قال

3
00:00:50.000 --> 00:01:42.900
امره النبي صلى الله عليه وسلم  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم نداء اعوذ بالله متفق معكم لا حول ولا قوة الا بالله رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم

4
00:01:42.900 --> 00:02:37.000
يا رسول الله  رضي الله عنه   بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين  صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد  هذه الاحاديث هي في موضوع الاذان

5
00:02:37.650 --> 00:03:11.850
كسابقاتها  بحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن اليه فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ابن ام مكتوم وكان رجلا اعمى

6
00:03:12.650 --> 00:03:40.600
لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت  هذا الحديث فيه انه كان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذنان احدهما بلال بن الرباح والثاني ابن ام مكتوم وكلاهما من المهاجرين  رضي الله تعالى عنهما

7
00:03:42.950 --> 00:04:08.800
وان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان بلالا يؤذن بليل بمعنى انه كان يؤذن قبل دخول وقت الفجر واذا كان كذلك فان اذانه لا يحرم الاكل والشرب على من يريد الصيام. لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى

8
00:04:08.800 --> 00:04:30.400
حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر حتى يؤذن المؤذن الثاني ابن ام مكتوم وكان يتقيد الاذان على طلوع الفجر وحينئذ يحرم على من يريد الصيام ان يستمر في الاكل والشرب

9
00:04:30.850 --> 00:04:50.900
لان غاية الاكل والشرب الى طلوع الفجر. واذان ابن ام مكتوم علامة على طلوع الفجر. لانه كان رجلا اعمى للام مكتوم كان رجلا اعمى لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت. بمعنى

10
00:04:52.050 --> 00:05:20.000
انه يخبر بطلوع الفجر خبرا يقينا. اصبحت اصبحت  وفي رواية ليس بينهما الا ان ينزل هذا ويصعد هذا يعني ليس بين الاذانين وقف طويل الا ان ينزل بلال ويصعد ابن ام مكتوم. ومع هذا

11
00:05:20.150 --> 00:05:41.650
قال صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا. يعني ولو كان الوقت الذي قبل الفجر قليلا فانه لا يمنع الاكل والشرب بالنسبة لمن يريد الصيام فهذا الحديث يستفاد منه مسائل. المسألة الاولى

12
00:05:42.450 --> 00:06:18.650
في الحديث دليل على جواز اتخاذ مؤذنين في مسجد واحد ادخال المؤذنين في مسجد واحد لان بلالا وابن ام مكتوم  كانا يؤذنان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم  دخل الثانية لحديث دليل على جواز الاذان للفجر قبل طلوع الفجر

13
00:06:18.700 --> 00:06:39.150
وقد سبق ان الاذان انما يكون عند دخول الوقت. لان الاذان اعلام بدخول الوقت فهذا خاص بالفجر. يجوز ان يؤذن له قبل دخول الوقت. اما غيره من الصلوات فلا يؤذن

14
00:06:39.750 --> 00:07:06.950
الا عند دخول الوقت والحكمة في جواز الاذان قبل الفجر ان الناس يكونون نائمين فيحتاجون الى التنبيه للتهيؤ للصلاة  فلو اقتصر على الاذان الذي عند طلوع الفجر لم يتمكن بعضهم او كثير منهم من ادراك الصلاة

15
00:07:07.350 --> 00:07:34.700
وقد جاء في الحديث ما يدل على هذه الحكمة وهو انه صلى الله عليه وسلم قال عن الاذان الاول ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم. يوقظ النائم حتى يتهيأ لصلاة الفجر ويرجع القائل الذي يصلي ويتهجد يرجع عن الاستمرار

16
00:07:35.350 --> 00:08:02.400
لقيام الليل ولا يستمر هذه هي الحكمة الاذان الاول قبل طلوع الفجر ومتى يكون الاذان الاول عرفنا من الرواية انه ما بينهما الا ان يصعد هذا الا ان ينزل هذا ويصعد هذا

17
00:08:02.500 --> 00:08:22.900
فدل على ان ما بين الاذانين وقت يسير. ولا يقدم الاذان الاول بوقت طويل. لانه تذهب  الا ان الحنابلة قالوا يجوز الاذان للفجر بعد منتصف الليل. بعد منتصف الليل ولكن هذا

18
00:08:23.450 --> 00:08:49.200
القول ليس بضاعة لانه اذا تقدم كثيرا قبل الفجر عدمت الفائدة منه وهو التنبيه لصلاة الفجر الصحيح انه لا يكون قبل الفجر بوقت طويل وانما يكون بقدر ما يستيقظ النائم

19
00:08:50.250 --> 00:09:23.500
وينتبه القائم التهجد من الليل  ومثله في الاذان الاول لصلاة الجمعة فانه في عهد عثمان رضي الله عنه لما كثر الناس في المدينة بخلافته  رأى ان يجعل اذانا متقدما قبل دخول وقت صلاة الجمعة

20
00:09:23.550 --> 00:09:48.500
من اجل ان يتنبه الناس لقرب وقت صلاة الجمعة  يتهيأ لصلاة الجمعة ولا يستمر لبيعهم وشرائهم واشغالهم. فكان هذا قياسا على الاذان الاول لصلاة الفجر وهو من عمل الخليفة الراشد

21
00:09:49.150 --> 00:10:07.800
عثمان رضي الله عنه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. وفي هذا رد على من زعم ان الاذان الاول في يوم الجمعة بدعة فان عمل الخلفاء

22
00:10:07.900 --> 00:10:37.700
الراشدين ليس من البدعة وانما هو من السنة قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وعثمان رضي الله عنه وثالث الخلفاء الراشدين ولم ينكره عليه احد من الصحابة مع توافرهم. فهذا القائل انه بدعة هذا القول مجازفة من القائل. واساءة ادب مع امير المؤمنين

23
00:10:37.700 --> 00:11:06.350
عثمان رضي الله عنه  ثالثا بالحديث دليل على استمرار جواز الاكل والشرب الى طلوع الفجر وهذا مأكول من قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر

24
00:11:07.150 --> 00:11:30.100
رابعا في الحديث دليل على جواز الاعتماد على اذان المؤذن بالصيام والصلاة بصيام في الصيام وفي صلاة الفجر. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم

25
00:11:30.650 --> 00:11:59.550
هذا فيه دليل على اعتماد على الاعتماد على اذان المؤذنين لمن لمن لا يتمكن من رؤية الفجر لنفسه ولكن بشرط ان يكون هذا المؤذن متقيدا بالتوقيت متقيدا بالتوقيت بحيث لا يؤذن قبل طلوع الفجر. هذا ما يستفاد من هذا

26
00:11:59.600 --> 00:12:26.700
الحديث نعم الحديث الذي بعده ابن عمر رضي الله عنه  عن ابن عمر رضي الله عنهما ان بلالا اذن قبل الفجر فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يرجع ويقول الا ان العبد قد نام

27
00:12:26.800 --> 00:12:59.200
هذا الحديث ضعيف كما قال المؤلف  وهو يتعارض مع الحديث الذي قبله حيث ان الذي قبله فيه جواز الاذان قبل الفجر وهذا يدل على انه لا يجوز الاذان قبل الفجر. لان بلالا لما اذن قبل الفجر امره النبي صلى الله عليه وسلم ان ينبه على

28
00:12:59.200 --> 00:13:18.300
آآ ذلك الا ان العبد يعني بلالا رضي الله عنه قد نام يعني قد نعش وغفل عن طلوع الفجر. فامره صلى الله عليه وسلم ان يبين هذا الخطأ. فدل على انه لا يجوز الاذان قبل الفجر

29
00:13:18.800 --> 00:13:42.900
فتلف الجمع بينه وبين الحديث السابق نقول الحديث السابق اصح حديث صحيح وهذا حديث ضعيف فلا يعارضه. فلا يعارضه العمل على الحديث السابق وهو جواز الاذان قبل طلوع الفجر  وايضا لو صح هذا الحديث

30
00:13:43.150 --> 00:14:03.900
فانه محمول على ما كان في اول الامر على انه كان في اول الامر ثم بعد ذلك جاز الاذان قبل الفجر كما في حديث ابن عمر وعائشة السابق فيكون هذا محمولا على النسخ

31
00:14:04.100 --> 00:14:28.900
لو صح حديث ابن عمر ولكنه لم يصح فعلى كل حال العمل على الحديث السابق حديث ابن عمر وعائشة من جواز الاذان قبل طلوع الفجر نعم اقرأ اقرأ نعم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

32
00:14:28.950 --> 00:14:47.650
لا سمعتم النداء فكم متقود مثل ما يقول المؤذن لا اكمل قد يجوز متفق عليه قال رضي الله عنه من حديث معاوية والبخاري رحمه الله من حديث معاوية رضي الله عنه

33
00:14:47.750 --> 00:15:04.200
بالنسبة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال في خدمة الفوز كما يقول المؤذن كلمة فيقول لا حول ولا قوة الا بالله هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول

34
00:15:04.600 --> 00:15:39.550
اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول هذا متفق عليه عن عمر وللبخاري رحمه الله عن معاوية مثله يعني انه يشرع لسامع المؤذن ان يقول مثل لا يقول اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول مثل منصور على انه صفة بمفعول محلوف. على انه صفة

35
00:15:39.550 --> 00:16:02.950
بمفعول محدود اي قولوا قولا مثل ما يقول المؤذن  قولوا قولا مثلما يقول المؤذن وجائز عند النحويين حل في المصدر حل في المفعول المطلق وينوب تنوب عنه صفته مثل ضربته شديدا اي ضربة

36
00:16:02.950 --> 00:16:25.250
شديدا فينوب عن المفعول المطلق صفته وعدده مثل ضربته مرتين او ثلاثا ينوب عنه وهذا منه نابت عنه صفته مثل ما يقول وما اسم موصول اي بمعنى الذي اي مثل الذي يقول

37
00:16:25.700 --> 00:16:44.700
كلمة كلمة فاذا قال الله اكبر فان السامع يقول الله اكبر. اذا قال اشهد ان لا اله الا الله فان السامع يقول اشهد ان لا اله الا الله واذا قال اشهد ان محمدا رسول الله فان السامع يقول

38
00:16:45.300 --> 00:17:03.550
اشهد ان محمدا رسول الله واذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح فان السامع يقول حي على الصلاة حي على الفلاح هذا ظاهر المتفق عليه من حديث عمر ورواية البخاري عن معاوية

39
00:17:03.750 --> 00:17:24.900
انه يقول مثل ما يقول المؤذن في جميع الفاظ الاذان ولكن رواية مسلم رواية مسلم بينت انه عند الحيعلتين لا يقول مثل ما يقول المؤذن وانما يقول لا حول ولا قوة الا بالله

40
00:17:25.500 --> 00:17:48.600
المثلية في قوله مثل ما يقول المؤذن مقيدة مقيدة بالحيعلتين السامع لا يقول مثل ما يقول المؤذن وانما يقول لا حول ولا قوة الا بالله والحيعلة هي قول حي على الصلاة حي على الفلاح. هذه هي الحي على

41
00:17:48.950 --> 00:18:10.750
من النحت هذا يسمونه النحت يقال حي على اذا قال حي على الصمد ويقال حوقل اذا قال لا حول ولا قوة الا بالله ويقال بسملة اذا قال بسم الله الرحمن الرحيم

42
00:18:11.300 --> 00:18:40.650
ويقال حنبلة اذا قال الحمد لله هذا يسمونه النحت يعني ينحت من الجملة كلمة واحدة اختصارا الحيعلتان هما قول لا هما قول حي على الصلاة حي على الفلاح فالسامع لا يقول مثل ما يقول المؤذن وانما يقول لا حول ولا قوة الا بالله. ولا حول ولا قوة

43
00:18:40.950 --> 00:19:02.000
مبنيان على الفتح لانهما اسم لا النافية للجنس. والخبر محذوب تقديره لا حول موجود او كائن او متحقق الا بالله. لان لا من اخوات ان تنصب الاسم وترفع القضاء. واسمها

44
00:19:02.000 --> 00:19:23.400
مبني معها على الفتح في محل  خبرها محذوف لانه اذا كان كونا عاما يحذف للعلم به ومعنى لا حول ولا قوة الا بالله معناه التبري معناه التبري من الحول والقوة

45
00:19:23.950 --> 00:19:52.200
وان الانسان عاجز الا اذا اقدره الله سبحانه وتعالى. وفيه تفويض الحول وهو التحول والحركة الحول معناه التحول والحركة والقوة ظد الظعف فانت تقول انا لا اقدر ان اتحرك او اتحول من مكاني

46
00:19:52.300 --> 00:20:13.100
ولا قوة لي على ذلك الا بك يا الله ففيه التبري من الحول والقوة لولا امداد الله سبحانه وتعالى للعبد وما المناسبة بين قول حي على الصلاة حي على الفلاح وقول لا حول ولا قوة الا بالله. ما المناسبة

47
00:20:13.200 --> 00:20:37.850
قالوا لما كان المؤذن يدعوك الى الحضور يقول حي على الصلاة اي تعال واقبل وهذا يحتاج الى حركة والى مشي والى انتقال فانك تقول لا حول ولا قوة الا بالله اي لا اقدر على ذلك الا باعانة الله سبحانه وتعالى

48
00:20:38.600 --> 00:20:58.350
فانت تتبرأ من الحول والقوة. هذه هي المناسبة اي لا اقدر على اجابتك ولا اقدر على المجيء الى ما دعوتني اليه الا بتيسير الله عز وجل ولو شاء الله لاقعدك ولم تستطع ان تتحرك

49
00:20:59.500 --> 00:21:19.950
ولا حول ولا قوة الا بالله كنز من كنوز الجنة كما جاء في الحديث فهي كلمة كلمة عظيمة فيها التبري من الحول والقوة الا بامداد الله واشحاده سبحانه وتعالى. وفيه ان الانسان يتبرأ من

50
00:21:20.600 --> 00:21:48.250
الاعجاب بنفسه وبقوته وانه لا يستطيع ان يفعل شيئا الا اذا اعانه الله عز وجل. ولذلك كانت كلمة عظيمة من اعظم انواع الذكر وهي كنز من كنوز الجن  فهذا الحديث فيه مشروعية اجابة المؤذن بان يتابعه السابع

51
00:21:49.050 --> 00:22:14.150
ويقول مثل ما يقول سواء بسواء وفيه ان الحيعلتين لا يجاوبه بمثلهما وانما يجاوبه بلا حول ولا قوة الا بالله هذا الذي عليه جمهور اهل العلم انه خصصوا الرواية المتفق عليها

52
00:22:14.500 --> 00:22:35.850
خصصوها برواية مسلم وحملوا المطلق على المقيد لان رواية المتفق عليه ورواية معاوية رضي الله عنه تدلان على ان ان السامع يجيب المؤذن بمثل قوله في كل الاذان حتى الحيعلتين

53
00:22:36.600 --> 00:22:54.600
ولكن رواية مسلم قيدت هذا الاطلاق. وبذلك اخذ جمهور اهل العلم وبعضهم بقي على العموم الاول بقي على العموم الاول وقال ان المؤذن ان السامع يقول مثل ما يقول المؤذن في كل

54
00:22:54.700 --> 00:23:16.350
كلمات الاذان حتى في الحي على الفيل. ولكن هذا بجه نظر لان القول الاول فيه الجمع بين الاحاديث والعمل بالاحاديث كلها اما هذا القول فانه عمل ببعض الاحاديث وترك لبعضها

55
00:23:16.400 --> 00:23:42.550
ومن القاعدة المسلم بها عندهم ان المطلق يحمى على المقيد وهذا مطلق ورواية مسلم مقيدة هذا ما يفيده هذا الحديث وهو اجابة المؤذن  وان السامع يجيبه بمثل ما يقول. اما مطلقا كما يقوله جماعة واما في غير الحيعلتين

56
00:23:43.000 --> 00:24:04.450
كما تدل عليه رواية مسلم لكن هل مجاوبة المؤذن واجبة لو اخذنا بظاهر الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم قولوا مثل ما يقول. فانه يدل على الوجوب. لان الامر الاصل في الامر

57
00:24:05.000 --> 00:24:24.450
انه يدل على الوجوب فتكون اجابة المؤذن واجبة لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها ولكن جمهور اهل العلم على انه من باب الاستحباب ان هذا الامر للاستحباب وليس هو للوجوب. وش الدليل على انه للاستحباب

58
00:24:24.650 --> 00:24:50.200
قالوا لانه ورد ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع مؤذنا فانه لما قال الله اكبر الله اكبر فانه قال قد صدقت او نحو هذا فلما قال اشهدوا ان لا اله الا الله قال اه خرجت من النار

59
00:24:51.350 --> 00:25:09.700
الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم يجبه بمثل ما يقول وانما حكى بكلام اخر. ادل على ان الاجابة غير واجبة فيكون هذا الحديث صارما للامر من الوجوب الى الاستحباب. من فعل النبي صلى الله عليه وسلم

60
00:25:09.900 --> 00:25:27.100
حيث انه سمعه ولم يجبه بمثل ما يقول وانما اثنى على على كلامه على اذانه فقط وهذا هو الذي عليه جمهور اهل العلم ان ان اجابة المؤذن مستحبة وليست بواجبة. نعم

61
00:25:27.200 --> 00:26:05.650
رضي الله عنه قال انه قال يا رسول الله    هذا الحديث عن عثمان ابن ابي العاص رضي الله تعالى عنه انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم اجعلني امام قومي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انت امامه. واقتدي باظعفهم

62
00:26:06.450 --> 00:26:24.850
واتخذ مؤذنا لا يتخذ على اذانه اجرا عثمان ابن ابي العاص هو عثمان ابن ابي العاص الثقفي من اهل الطايف وفد على النبي صلى الله عليه وسلم مع وفد ثقيف في السنة التاسعة من الهجرة

63
00:26:26.250 --> 00:26:45.150
فضرب لهم النبي صلى الله عليه وسلم خيمة بجانب المسجد من اجل ان يتعلموا القرآن والسنة. وكان معهم عثمان ابن ابي العاص وكان شابا. كان شابا فلازم النبي صلى الله عليه وسلم

64
00:26:45.800 --> 00:27:06.100
حتى علم منه الكثير من القرآن ومن السنة تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم الكثير من القرآن ومن السنة ورأى في نفسه رضي الله عنه اهلية ورغبة في الخير

65
00:27:06.150 --> 00:27:24.200
فلما ارادوا الانصراف من عند النبي صلى الله عليه وسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم اجعلني امام قوم يعني في الصلاة اجعلني امام قومي يعني في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم رأى فيه الاهلية لذلك

66
00:27:24.250 --> 00:27:47.300
جعله امام قومه واعطاه الارشادات والتوجيهات التي يتمشى عليها في امامته لقوم وجعله اميرا على اهل الطائف. واستمرت امارته على الطائف الى ان توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. استمرت في خلاف

67
00:27:47.300 --> 00:28:09.700
ابي بكر وفي خلافة عمر في اول خلافة عمر ثم ان عمر رضي الله عنه جعله اميرا على حومان على عمان والساحل. وكان صحابيا جليلا فاظلا رضي الله تعالى عنه

68
00:28:10.300 --> 00:28:27.350
ولما ارتد كثير من الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم خطب في اهل الطائف وحثهم على الثبات على الاسلام وقال لا تكونوا اخر من اسلم واول من ارتد

69
00:28:28.100 --> 00:28:56.100
فثبت الله اهل الطائف بسببه فلم يرتدوا ما امنوا ارتد رضي الله تعالى عنه  فهذا الحديث فيه ان انه سأل الامام فهو يدل على جواز ان يسأل الرجل ان يسأل الرجل الولاية الدينية الولاية الدينية

70
00:28:56.700 --> 00:29:27.050
التي يريد منها الثواب من الله سبحانه وتعالى. لان الامامة منصب ديني يراد منه الثواب والاجر فلا بأس بطلبه رغبة للخير. اما اذا كان المنصب منصبا دنيويا فالامارة والوظيفة فان الرجل لا يسألها. لانه جاء النهي عن سؤال الامام

71
00:29:27.250 --> 00:29:46.900
سؤال الامارة وان من سألها وكل عليها ومن لم يسألها اعين عليها. فالمناصب التي يقصد منها طمع الدنيا لا يستحب للانسان ان يطلبها لانه لا يدري هل يقوم بالامانة فيها او لا يقوم

72
00:29:47.800 --> 00:30:18.400
وانه قد يوكل الى نفسه ولا يعان فيأثم في تقصيره لان الوظائف امانات لانها اعمال اعمال توكل الى الموظف وقد لا يستطيع القيام بها او يضعف عن القيام بها او او يدخله شيء من الكسل فيتهاون بها

73
00:30:18.800 --> 00:30:41.800
فيأثم وتكون هذه خيانة باداء الامانة والانسان يسأل الله العافية ما يحمل نفسه شيء لكنه اذا بلي اذا بلي بالقضاء او بغيره من الامور الوظيفية او الامارة بلي بذلك من غير مسألة

74
00:30:41.900 --> 00:31:05.200
فان الله يعينه يعينه عليها فهذا هو الجمع بين  طلب الامامة وبين طلب الامارة وغيرها من الوظائف  فهذا يدل على ان من يأنس في نفسه الكفاءة فلا بأس ان يطلب

75
00:31:05.300 --> 00:31:28.650
تولي المهام الدينية من اجل ان يقوم بها رغبة في ثوابها ومما يدل على هذا ان يوسف عليه السلام قال للملك اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم لما رأى

76
00:31:29.400 --> 00:31:57.850
ان اموال الرعية اه ايلة اائلة للذهاب وايلة عائلة للضعف طلب من الملك ان يوليه اياها لاجل ان يصلح فيها وان يضبط لانه يأنس من نفسه الاهلية اني حفيظ اني حفيظ عليم

77
00:31:58.500 --> 00:32:21.550
اما الذي لا يأنس من نفسه الاهلية فهذا لا يجوز له ان يطلبه قالوا وكذلك القضاء مثلا اذا رأى انه ليس هناك من يقوم به ويخشى ان يظيع منصب القظا وان يتولاه من ليس اهلا له قالوا يجب عليه ان يتقدم لطلبه. انقاذا له من الظياع

78
00:32:21.550 --> 00:32:39.650
انقاذا للقضاء من الضياع اذا انس من نفسه الاهلية وهو يرى ان هذا المنصب يوشك على الضياع او يتولاه من ليس اهلا له فانه لا يجوز له ان يسكت ويتركه

79
00:32:40.300 --> 00:33:01.650
يظيع بل يجب عليه ان يتقدم ويطلب القيام به انقاذا له من الظياع اما اذا كان فيه من يكفي غيره فانه لا يطلبه اجعلني امام قومي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انت امامهم

80
00:33:02.200 --> 00:33:28.650
تعنيف الصلاة ثم اعطاه التوجيهات قال اقتدي باظعفهم بمعنى انك تراعي حالة الضعيف من المأمومين فلا تطل الصلاة اطالة تشق عليه لا تنظر الى الاقوياء انظر الى الضعفاء وصل صلاة

81
00:33:28.850 --> 00:33:55.850
تناسبهم  ولا تشق عليهم وكذلك في الحضور والاقامة لا تحبسهم حبسا يضايقهم لان الضعفاء لا يتحملون طول الانتظار لما فيهم من الضعف والمرض يحتاجون الى الخروج يحتاجون الى قضاء الحاجة. وهذا عام في الصلوات الخمس وفي الجمعة

82
00:33:55.850 --> 00:34:16.650
وفي الخطبة يجب على الامام ان يراعي احوال الضعفاء ولا يعتمد على الاقوياء منهم وانما ينظر الى الضعفاء فلا يشق عليهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يريد ان يطيل الصلاة

83
00:34:16.700 --> 00:34:41.800
فاذا سمع بكاء الصبي خففت صلاة رحمة لامه هذه سنته صلى الله عليه وسلم. لا يريد المشقة على على الامة اقتدي باظعفهم واتخذ مؤذنا اي اجعل مؤذنا هذا فيه وجوب جعل المؤذن

84
00:34:42.650 --> 00:35:01.800
الذي يتعهد بالاذان وانه لا يترك الامر مهملا لاحضره الناس صلوا ولو لم يكن هناك اذان او يؤذنون اذانا متأخرا عن الوقت ويتواكلون في ذلك بل يعهد بالاذان الى ثقة

85
00:35:02.150 --> 00:35:29.400
يقوم به على الوجه المطلوب لانه منصب مهم لا يتهاون بشأنه. اتخذ مؤذنا اذا فيه الامر باتخاذ المؤذن. وتهيئة المؤذن الذي يتعهد بالاذان في وقته  لا يتخذ على اذانه اجرا. لا يقصد من وراء اذانه طمعا دنيويا

86
00:35:29.800 --> 00:35:53.250
وانما يقصد الثواب من الله سبحانه وتعالى لان الاذان قربة وطاعة وعبادة والعبادات لا يؤخذ عليها اجور دنيوية لا تتخذ من باب الحرفة هذا المقصود ان هذه الوظائف الدينية لا تتخذ من باب الحرفة

87
00:35:53.450 --> 00:36:10.900
لطلب الدنيا يعني بدل ما يبيع ويشتري يصير موزن لا هذا ما يصلح ان كان قصده من الاذان طلب الاجر؟ نعم. اما ان كان قصده انه ما لقى عمل ويبي يتخذ الاذان حرفة فهذا لا يجوز

88
00:36:10.900 --> 00:36:34.900
كذلك بقية الوظائف الدينية. لا تتخذ من باب الحرف وطلب الدنيا وانما يقام بها ابتغاء للاجر والثواب وهذا لا يمنع ان المؤذن يأخذ ما يعطى من بيت المال لان بيت المال من مصالح العامة

89
00:36:35.250 --> 00:36:52.500
فيأخذ ما يعطى من بيت المال ليتعاون بذلك على التفرغ للاذان يستعين به على التفرغ للاذان وليس هذا من الاجر من الاجرة ليس هذا من باب الاجرة وانما هذا رزق من بيت المال

90
00:36:53.400 --> 00:37:16.050
وبيت المال هو للمصالح الدنيوية آآ الدينية للمصالح الدينية الدينية مصالح المسلمين. الفرق بين من يأخذ من بيت المال وبين من ياخذ الاجرة من الناس يقول لا اؤذن الا براتب كذا وكذا. كم تعطون انا

91
00:37:16.400 --> 00:37:52.350
هذا لا يجوز الرجل يقول رمضان هذا يشارط يعني جعل الاذان كانه سلعة يشارط عليها صار قصده الدنيا فهذا لا تجوز الصلاة خلفه اما لو صلى احتسابا للاجر واخذ ما يعطى من بيت المال له ولغيره هذا شيء جاري له ولغيره فهذا لا بأس به ولا يدخل في

92
00:37:52.550 --> 00:38:16.850
في هذه المسألة  فهذا الحديث يدل على مسائل مسألة الاولى فيه جواز طلب تولي الاعمال الدينية اذا كان القصد من ذلك طلب الاجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. وكان في الذي طلبها اهلية لها

93
00:38:17.000 --> 00:38:49.800
المسألة الثانية في الحديث دليل على وجوب جعل المؤذنين في المساجد من اجل الاعلام بدخول الوقت  وحضور الناس لصلاة الجماعة المسألة الثالثة فيه تحريم قاصد طلب الدنيا بعمل الاخرة قال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا

94
00:38:50.050 --> 00:39:07.550
وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا ينقسون. وقد قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب من الشرك اه طلب الانسان بعمله الدنيا من الشرك طلب الانسان بعمله

95
00:39:07.600 --> 00:39:26.200
الدنيا اذا كان قصده بعمل العبادة قصد طلب الدنيا هذا من الشرك. لان المقصود بالعمل الاخلاص لوجه الله عز وجل. اذا كان له قصد غير وجه الله صار من الشرك. يعني من الشرك الاصغر او من الشرك الاكبر الذي يخرج من الملة من الشرك الاصغر

96
00:39:26.300 --> 00:39:54.750
المسألة الثالثة ها؟ الرابعة ما يخالف مسألة الرابعة فيه ان الامام يراعي الاضعف من المأمومين. فلا يشق عليه في تطويل الصلاة او في الانتظار بالاقامة حتى يثقل عليهم فليقتدي باظعفهم

97
00:39:54.850 --> 00:40:18.150
ويراعي احوال الضعفاء. وقد قال صلى الله عليه وسلم ايكم اما الناس فليخفف فان فيهم الكبير والظعيف ولا الحاجة او كما قال صلى الله عليه وسلم   هذا ما يدل عليه هذا الحديث او بعض ما يدل عليه هذا الحديث

98
00:40:18.400 --> 00:40:44.900
والله اعلم. نعم  رضي الله عنه قال فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم جعل صلاة الفجر  حديث مالك ابن الحويري مثل حديث عثمان بن ابي العاص تماما فان مالك بن الحويرس رضي الله عنه قدم مع

99
00:40:45.100 --> 00:41:07.150
واهدي قوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم. فلما ورأى النبي صلى الله عليه وسلم انهم قد فقهوا في الدين وانهم لحاجة الى الذهاب الى اهليهم من طول الغيبة

100
00:41:07.350 --> 00:41:32.250
اذن لهم صلى الله عليه وسلم بالانصراف واوصاهم اذن لهم بالانصراف واوصاهم فقال عليه الصلاة والسلام اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم فهذا الحديث من جنس ما سبق

101
00:41:32.950 --> 00:41:57.850
فيه مشروعية الاذان للصلاة وانه يعهد بالاذان الى من يقوم به عند دخول الوقت  وانه لا يشترط في في المؤذن شروط. قال فليؤذن لكم احدكم ما يشترط في المعلم شروط لا ان يكون قارئا ولا

102
00:41:58.250 --> 00:42:18.000
ان يكون فقيها ولا ان يكون بالغا قال يؤذن لكم احدكم. فهذا يدل على ان الاذان يجزئ من كل مسلم. عاميا او متعلما او جاهلا او عالما او كبيرا او صغيرا

103
00:42:18.650 --> 00:42:42.700
اذا ادى الواحد من المسلمين اجزأ ذلك والحمد لله ولا يحتاج الى شرور ليؤذن لكم احدكم فهذا فيه مشروعية الاذان وفيه ان المؤذن لا يشترط فيه شروط الا ما سبق في حديث عثمان ابن ابي العاص لا يتخذ على اذانه

104
00:42:42.800 --> 00:43:00.850
اجرا يعني لا يكون قصده من الاذان الطمع الدنيوي. هذا شرط بلا شك دل عليه ما قبله واما الامامة فيشترط فيها شروط قال صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرؤهم

105
00:43:00.950 --> 00:43:30.850
بكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة فان كانوا في السنة سواء  اقدمهم هجرة او قال اكبرهم سنا او سلما الامامة شرط لها شروط دلت عليها الاحاديث لانها موسم مهم

106
00:43:32.000 --> 00:43:56.200
والامام يتولى الصلاة التي فيها التي لها اركان ولها و شروط ولها واجبات ويعترظ الامام احكام كاحكام السهو وغيره يحتاج الى فقه تاج الى فقه فيشترط في الامام شروط. دل على ان الامامة

107
00:43:56.500 --> 00:44:21.750
منصب مهم اهم من الاذان ان الرسول صلى الله عليه وسلم اشترط له شروطا اما الاذان فقال يؤذن لكم احدكم نعم عن جابرهم الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

108
00:44:22.000 --> 00:44:49.400
هذا الحديث فيه توجيهات للمؤذن. حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال اذا اذنت فترسل واذا اقمت فاحذر واجعل بين اذانك واقامتك قدر ما يفرغ الاكل من اخيه ولكن هذا الحديث ضعيف

109
00:44:50.400 --> 00:45:15.300
ولكن لكونه الاداب اورده المؤلف بالاداب العامة يستأنس به ولو كان ضعيفا ما دام انه في الاداب العامة قوله اذا الزمت فترسل. ترسل معناه التمهل بان يلقي الفاظ الاذان بتمهل

110
00:45:15.900 --> 00:45:42.300
ورفع صوت لانه لدعوة الغائبين  واذا اقمت فاحذر اي اسرع الاقامة يسرع فيها ويتابع الفاظه لانها لدعوة الحاضرين فقط وليست لدعوة الغائبين. دعوة الحاضرين والحاضرون لا يحتاجون الى ترسم هذا الفرق بين الاذان والاقامة

111
00:45:42.950 --> 00:46:12.350
الاذان بدعوة الغائبين. فكان مشروعا فيه الترسل والاقامة لاعلام الحاضرين لقيام الصلاة فليس بحاجة الى ترسم فيحضره المؤذن لان في الترسل في الاقامة تطويلا لا يحتاجه الناس  فيحضرها واجعل بين اذانك واقامتك قدر ما تفرأ الاكل من اكله

112
00:46:12.800 --> 00:46:35.050
هذا فيه انه لا يتابع بين الاذان والاقامة وانما يفصل بينهما بوقت تافه لحضور المصلين كل بحسبه قدر ما يفرغ الاكل من اكله لو يعني لو كان انسان يأكل طعام واذن المؤذن فهو بادي بالاكل

113
00:46:35.350 --> 00:46:57.000
اعطه مهلة ياخذ حاجة من الطعام ولا تعجله لان الانسان اذا بدأ بشغل مما قضى حاجة واما اكل طعام واما لبس ثوب واما فتح باب فيحتاج الى مهلة الانسان تحتاج الى مهلة

114
00:46:57.900 --> 00:47:29.800
يفرغ فيها من الحاجة الملحة التي هو قد باشرها فينبغي للمؤذن والامام ان يعطي فرصة للمأمومين قدر ما يفرغون الذي باشروه. كالاكل الشرب والوضوء قضاء الحاجة لبس الثوب وما اشبه ذلك من الحاجات العارظة الخفيفة فهذا فيه

115
00:47:30.150 --> 00:48:20.450
انه يجعل بين الاذان والاقامة فاصلا زمنيا يكون ارفق للحضور والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه نعم     وقال النبي صلى الله عليه وسلم  قيل انه ابن ام مكتوم ولا مانع من ذلك لانه

116
00:48:20.700 --> 00:48:37.900
عرض له يحمل على انه عرظ له شيء من العوارض احتاج معها الى الاستئذان من الرسول صلى الله عليه  فعرظ له شيء احتاج الى ان يستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم

117
00:48:37.950 --> 00:49:05.850
فلم يأذن له. قال له هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال اجل هذا عارض نعم في بعض  ورد هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله لكن هذه شهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول يطلعه الله على ما شاء من الغيب. اما نحن

118
00:49:05.850 --> 00:49:21.050
نحن لا نعلم فلا يجوز لنا ان نحكم باحد بالنجاة من النار نحكم بمعين بالنجاة من النار هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم نحن لا نحكم لاحد بالنجاة من النار

119
00:49:21.450 --> 00:49:43.100
اما الرسول صلى الله عليه وسلم فانه يحكم بذلك بناء على ما اطلعه الله عليه وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. لكن نرجو للمحسن ونخاف عليه يسيء. نعم    هم

120
00:49:43.150 --> 00:50:01.900
ماشي  لا مانع من ذلك بس ما يقوم بالصفة التي عليها بعض الناس اليوم من اعلان الصلاة على الرسول قبل الاذان مكبرات الصوم وعلى المنايا او بعد الاذان هذا بدعة

121
00:50:02.100 --> 00:50:30.500
اما ان الانسان يصلي عليه في نفسه وبينه وبين نفسه لا بأس نعم هذا طيب  فهو سكان  نصوا على ذلك نص الفقهاء على انه اذا فاته متابعة المؤذن فانه يقضيها بعد الاذان يقضيها بعد الاذان

122
00:50:30.850 --> 00:50:56.400
ويقول مثل ما قال المؤذن يحصل على الاجر. نعم. فضيلة الشيخ  نعم مقتدى بالضعيف ولو كان واحدا ما دام يصلي مع المسلمين في شق عليه لا وهناك ايه؟ الامام اكثر عدد من المخلوق

123
00:50:56.650 --> 00:51:21.650
الامام اكثر اجر من المأمون ما فيش شك. اذا احسنت الصلاة فله اجره واجر من صلى خلفه اذا احسن الصلاة واتقنها فله اجره واجر من صلى خلفه واذا اساءت الصلاة فعليه الاثم واثم من صلى

124
00:51:21.700 --> 00:51:38.400
خلفه ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم يصلون لكم فان احسنوا فلكم ولهم وان اساءوا فلكم وعليهم. ولا شك ان الامام افضل واجره اكثر من اجر المأموم. اذا احسن الصلاة

125
00:51:39.000 --> 00:52:17.650
وتمشى على التوجيهات النبوية نعم   صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدون لهم خاصية لهم خاصية عن غيرهم من الولاة حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل سنتهم مقرونة بسنته

126
00:52:18.000 --> 00:52:32.450
فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين اما بقية ولاة امور المسلمين الصلحاء فلهم اجر والامام العادل من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله يوم القيامة

127
00:52:32.650 --> 00:53:24.550
منهم الامام العادل لا شك انهم اجر ولهم فضل وفيهم خير لكن ليسوا مثل الخلفاء الراشدين نعم      ومع ذلك  قضية التحايل على النظام الذي جعله ولي الامر لاجل مصلحة المسلمين

128
00:53:24.900 --> 00:53:45.850
وان الموظف لا يشتغل باعمال تجارية ولا يفتح محلات تجارية يجب التقيد به لان هذا من طاعة ولي الامر بغير معصية الله وهذا من اجل ترتيب مصالح المسلمين من اجل ان يتفرغ الموظف لعمله ووظيفته

129
00:53:46.100 --> 00:54:05.500
وهو يأخذ مقابل هذا راتب من بيت المال يكفيه للانفاق على نفسه وعلى من يموت الدولة تكفلت بدفع الراتب له من اجل ان يتفرغ فاذا اخذ الراتب ولا تقيد بالاوامر النظامية هذا يعتبر من

130
00:54:05.650 --> 00:54:27.900
معصية ولي الامر ومن الخيانة لولي الامر هذا امر لا يجوز والتحايل وجعل المحل باسم باسم المستعار او باسم شخص اخر خيالي اما زوجته واما آآ احد والديه واما فلانة او علان هذا كذب والكذب لا يجوز والاحتيال لا يجوز

131
00:54:28.100 --> 00:54:45.100
هو اما ان يختار الوظيفة ويقتصر عليها واما ان يختار العمل الحر ويقتصر عليه اما ان يجمع بين هذا وهذا لا وايضا ولي الامر يراعي في هذا المصالح الناس الانسان اللي يستطيع العمل الحر

132
00:54:45.350 --> 00:55:07.200
ويستطيع التجارة ينفرد بالتجارة و يكف نفسه بذلك وتكون الوظائف للناس الذين لا يستطيعون مزاولة التجارة اما انه يحول بين الناس وبين الوظائف يحول بين الناس وبين الاسواق والبيع والشراء هذا من الجشع

133
00:55:07.900 --> 00:55:26.750
هذا من الجشع الذي لا يجوز فهو يختار احد الامرين اما ان يكون تاجرا واما ان يكون موظفا اما ان يجمع بينهما فهذا معصية لولي الامر وهو يدل على الجشع والطمع. نعم

134
00:55:26.950 --> 00:56:08.950
ورد في الحديث عمر رضي الله عنه الذين اهل البيت   وارسل هذا الامر على بعض العلم والصلاة في الحديث  الذي يتضح والله اعلم انه اذا كان الاذانان متقاربين تعبان بلال

135
00:56:09.350 --> 00:56:22.000
واذن ام مكتوم بحيث انه لم يكن بينهما الا ان ينزل هذا ويصعد هذا انه لا مانع ان تقال الصلاة خير من النوم في الاول او في الثاني ما في مانع

136
00:56:22.650 --> 00:56:35.750
اما اذا كان بين الاذانين وقت طويل كما هو بحال الان فانها تجعل في الاذان الثاني لان لا يغر الناس يعني تؤذن قبل الفجر بساعة طول الصلاة خير من النوم

137
00:56:36.000 --> 00:56:54.700
معناه ان الناس يذهبون للمساجد والوقت باق عليه ساعة تمر الا فاذا كان بين الاذانين وقت طويل فان الصلاة خير من النوم تكون في الاذان الثاني لئلا يغر الناس اما اذا كان ما بين الاذانين الا وقت يسير

138
00:56:54.800 --> 00:57:22.000
فلا مانع ان تكون في الاول او في الثاني نعم فضيلة الشيخ وعليكم السلام الواحد فقط التابع الاقرب اليك الذي تسمع اذانه بوضوح الاقرب الذي تسمع اذانه بوضوح هذا اذا اذنوا جميعا سابع واحد منهم

139
00:57:22.050 --> 00:57:38.950
يخفي ويكون الاقرب اليه. اما اذا اذنوا واحدا بعد واحد فمتابعتهم جميعا احسن واكثر للاجر اكثر للاجر اذا كان يؤذنون واحد بعد واحد تابع كل واحد من اجل ان تحصل على اجر كبير

140
00:57:39.050 --> 00:57:54.900
ولو اقتصرت على متابعة واحد اجزأ ذلك وكل ما اكثرت من المتابعة فهو اكثر اجرا. نعم لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم المؤذن فهو يدل على ان كل ما سمعت مؤذن تتابعه

141
00:57:54.950 --> 00:58:30.200
نجد الحصول على الاجر الكبير. نعم   يدخل يدخل في هذا الاذان الذي بالاذاعة يسكن في هذا؟ نعم فضيلة الشيخ الاداب الاول في الجمعة نعم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عام اذا سمعتم المؤذن

142
00:58:30.550 --> 00:58:56.800
سواء كان الاذان الاول للجمعة او للفجر او الاذان الثاني كل اذان مشروع ان يتابع. نعم  يتابع المقيم مثل ما يتابع المؤذن لان الاقامة قال صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاة

143
00:58:57.000 --> 00:59:24.750
الاقامة هذا فيشرع متابعة المقيم بان يقول مثل ما يقول المقيم. نعم المؤذن لكي يقدم من هذا المسجد ان كان قصده من الاذان الحصول على البيت هذا ما يجوز اما اذا كان قصده الاذان

144
00:59:24.950 --> 00:59:46.500
ويقصد البيت انه يعينه على الاذان والتفرغ للاذان العبرة بالمقاصد انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. ان كان قصده الثواب والاجر ويريد الاستعانة بالبيت على الاذان ليمثله من الاذان اذا اذا نزل قريبا من المسجد

145
00:59:46.700 --> 01:00:09.250
فهذا اعانة على الخير ولا شيء فيه اما ان كان ان ما قصد الاذان وانما جعل الاذان وسيلة للحصول على البيت فهذا لا يجوز نعم. هو لاحظوا اذا كان اذا كان انه يقصد البيت لاجل الاذان فلا مانع. اذا كان انه يقصد الاذان لاجل البيت

146
01:00:09.500 --> 01:00:27.000
فهذا لا يجوز وهذا مثل قولهم في الحج. من حج ليأخذ فلا يحج من حج ليأخذ فلا يحج ومن اخذ ليحج فليحج من اخذ ليحج فليحج لان القصد الحج وانما

147
01:00:27.050 --> 01:00:42.050
الاخذ وسيلة اليه فلا مانع من ذلك. العبرة بالمقاصد نعم ولو كان يقصد اعفاف نفسه ما يجعل البيت ما يجعل الاذان وسيلة للبيت من اجل الزواج. من امور الدنيا. نعم

148
01:00:42.650 --> 01:01:12.050
ويقول في صلاة الفجر الصلاة ورد ورد على بعض البعض العلماء انه يقول صدقت وبرئت عند قول الصلاة خير من النوم والصحيح انه يتابع المؤذن فيقول مثل ما يقول يقول الصحة خير من النوم لقوله صلى الله عليه وسلم قولوا مثل ما يقول ولم يستثني الا

149
01:01:12.050 --> 01:01:39.100
على فين؟ فدل على ان الصلاة خير من النوم داخلة في المتابعة. وانه يقول مثل ما يقول المؤذن هذا هو الصحيح نعم ومن اثنين يكفي   او مع غيره تعبير عن الاستواء استقر واستقر

150
01:01:39.400 --> 01:02:09.850
يفسر عليك ابوابها على المسجد تهوى. من داخل. ايه غادي ندخلو للمسجد ما بين المغرب والعشاء وصلى معهم على ان المغرب  ايه وبعضهم عدل النية في درس الصلاة وبعضهم جلس وانتظر حتى سلم الامام

151
01:02:09.950 --> 01:02:29.150
نواها مغرب محسن يريد النية في داخل الصلاة لا لا وان انتقل بنية من فرض الى فرض وما الذي جلس ينتظروه؟ ما نوى ما نوى اللي نواه المغرب؟ ناويها المغرب من يوم

152
01:02:29.150 --> 01:02:50.700
وكلهم نواه مغرب ولكن بعضهم عدل النية في نفس الصلاة اللي انتظروه حتى يسلم ما في اذا كان نواها من اول من الاذاعة وكان يعرف انه ما واحد المسجل هو ذكر هو ذكر على

153
01:02:50.900 --> 01:03:14.200
اسأل الشيخ لا يحب الثالث يقول بثاث تعتبر يمين شرك هذا يمين تعليق يمين تعليق نقول بالثلاث ما يعلق يقول عليه السلام بالثلاث ايه فعليه يعني تقبل عليه الطلاق بالسلام اخذ الاجر يا شيخ بالنسبة للمؤذن والامام من المسجد فقط

154
01:03:14.200 --> 01:03:26.378
اذا كان قصده الاية الهجرة ما يجوز اذا كان قصده الاذان واتخذ الاعانة وسيلة للاذان بين الظهر والعرش في المطر