من النحت هذا يسمونه النحت يقال حي على اذا قال حي على الصلاة ويقال حوقل اذا قال لا حول ولا قوة الا بالله ويقال بسملة اذا قال بسم الله الرحمن الرحيم حيث انه سمعه ولم يجبه بمثل ما يقول وانما اثنى على على كلامه على اذانه فقط وهذا هو الذي عليه جمهور اهل العلم ان ان اجابة المؤذن مستحبة وليست بواجبة نعم اما اذا كان بين الاذانين وقت طويل كما هو بحال الان فانها تجعل في الاذان الثاني لان لا يغر الناس يعني تؤذن قبل الفجر بساعة تقول الصلاة خير من النوم بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله الدرس الرابع والاربعون. سلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحاكم رحمه الله تعالى وان اتخذها الله تعالى في اليمن والعرش رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن الليل اصبحت وانزل عمر رضي الله عنه قال امره النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم نداء متفقة معكم رضي الله عنه لا حول ولا قوة الا بالله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يرد لكم احدكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد هذه الاحاديث هي في موضوع الاذان كسابقاتها بحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن اليه فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ابن ام مكتوم وكان رجلا اعمى لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت هذا الحديث فيه انه كان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذنان احدهما بلال بن الرباح والثاني ابن ام مكتوم وكلاهما من المهاجرين رضي الله تعالى عنهما وان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان بلالا يؤذن بليل بمعنى انه كان يؤذن قبل دخول وقت الفجر واذا كان كذلك فان اذانه لا يحرم الاكل والشرب على من يريد الصيام. لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر حتى يؤذن المؤذن الثاني ابن ام مكتوم وكان يتقيد الاذان على طلوع الفجر وحينئذ يحرم على من يريد الصيام ان يستمر في الاكل والشرب لان غاية الاكل والشرب الى طلوع الفجر. واذان ابن ام مكتوم علامة على طلوع الفجر. لانه كان رجلا اعمى من ام مكتوم كان رجلا اعمى لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت. بمعنى انه يخبر بطلوع الفجر خبرا يقينا اصبحت اصبحت وفي رواية ليس بينهما الا ان ينزل هذا ويصعد هذا يعني ليس بين الاذانين وقف طويل الا ان ينزل بلال ويصعد ابن ام مكتوم ومع هذا قال صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا. يعني ولو كان الوقت الذي قبل الفجر قليلا فانه لا يمنع الاكل والشرب بالنسبة لمن يريد الصيام فهذا الحديث يستفاد منه مسائل مسألة الاولى في الحديث دليل على جواز اتخاذ مؤذنين في مسجد واحد ادخال المؤذنين في مسجد واحد لان بلالا وابن ام مكتوم كانا يؤذنان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم البصلة الثانية لحديث دليل على جواز الاذان للفجر قبل طلوع الفجر وقد سبق ان الاذان انما يكون عند دخول الوقت. لان الاذان اعلام بدخول الوقت فهذا خاص بالفجر. يجوز ان يؤذن له قبل دخول الوقت. اما غيره من الصلوات فلا يؤذن الا عند دخول الوقت والحكمة في جواز الاذان قبل الفجر ان الناس يكونون نائمين فيحتاجون الى التنبيه للتهيؤ للصلاة فلو اقتصر على الاذان الذي عند طلوع الفجر لم يتمكن بعضهم او كثير منهم من ادراك الصلاة وقد جاء في الحديث ما يدل على هذه الحكمة وهو انه صلى الله عليه وسلم قال عن الاذان الاول ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم. يوقظ النائم حتى يتهيأ لصلاة الفجر ويرجع القائل الذي يصلي ويتهجد يرجع عن الاستمرار لقيام الليل ولا يستمر هذه هي الحكمة الاذان الاول قبل طلوع الفجر ومتى يكون الاذان الاول عرفنا من الرواية انه ما بينهما الا ان يصعد هذا الا ان ينزل هذا ويصعد هذا فدل على ان ما بين الاذانين وقت يسير. ولا يقدم الاذان الاول بوقت طويل. لانه تذهب الا ان الحنابلة قالوا يجوز الاذان للفجر بعد منتصف الليل. بعد منتصف الليل ولكن هذا القول ليس بضاعة لانه اذا تقدم كثيرا قبل الفجر عدمت الفائدة منه وهو التنبيه لصلاة الفجر الصحيح انه لا يكون قبل الفجر بوقت طويل وانما يكون بقدر ما يستيقظ النائم وينتبه القائم تهجد من الليل ومثله الاذان الاول لصلاة الجمعة فانه في عهد عثمان رضي الله عنه لما كبر الناس في المدينة بخلافته رأى ان يجعل اذانا متقدما قبل دخول وقت صلاة الجمعة من اجل ان يتنبه الناس لقرب وقت صلاة الجمعة يتهيأ لصلاة الجمعة ولا يستمر لبيعهم وشرائهم واشغالهم. فكان هذا قياسا على الاذان الاول لصلاة الفجر وهو من عمل الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. وفي هذا رد على من زعم ان الاذان الاول في يوم الجمعة بدعة فان عمل الخلفاء الراشدين ليس من البدعة وانما هو من السنة قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وعثمان رضي الله عنه وثالث الخلفاء الراشدين ولم ينكره عليه احد من الصحابة مع توافرهم. فهذا القائل انه بدعة هذا القول مجازفة من القائل. واساءة ادب مع امير المؤمنين عثمان رضي الله عنه ثالثا بالحديث دليل على استمرار جواز الاكل والشرب الى طلوع الفجر وهذا مأخوذ من قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر رابعا في الحديث دليل على جواز الاعتماد على اذان المؤذن في الصيام والصلاة بصيام في الصيام وفي صلاة الفجر. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم هذا فيه دليل على اعتماد على الاعتماد على اذان المؤذنين لمن لمن لا يتمكن من رؤية الفجر لنفسه ولكن بشرط ان يكون هذا المؤذن متقيدا بالتوقيت تقيدا بالتوقيت بحيث لا يؤذن قبل طلوع الفجر. هذا ما يستفاد من هذا الحديث نعم الحديث الذي بعده ابن عمر رضي الله عنه عن ابن عمر رضي الله عنهما ان بلالا اذن قبل الفجر فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يرجع ويقول الا ان العبد قد نام هذا الحديث ضعيف كما قال المؤلف وهو يتعارض مع الحديث الذي قبله حيث ان الذي قبله فيه جواز الاذان قبل الفجر وهذا يدل على انه لا يجوز الاذان قبل الفجر. لان بلالا لما اذن قبل الفجر امره النبي صلى الله عليه وسلم ان ينبه على آآ ذلك الا ان العبد يعني بلالا رظي الله عنه قد نام يعني قد نعش وغفل عن طلوع الفجر. فامره صلى الله عليه وسلم ان يبين هذا الخطأ. فدل على انه لا يجوز الاذان قبل الفجر فتلف الجمع بينه وبين الحديث السابق نقول الحديث السابق اصح حديث صحيح وهذا حديث ضعيف فلا يعارضه. فلا يعارضه العمل على الحديث السابق وهو جواز الاذان قبل طلوع الفجر وايضا لو صح هذا الحديث فانه محمول على ما كان في اول الامر على انه كان في اول الامر ثم بعد ذلك جاز الاذان قبل الفجر كما في حديث ابن عمر وعائشة السابق فيكون هذا محمولا على النسخ لو صح حديث ابن عمر ولكنه لم يصح فعلى كل حال العمل على الحديث السابق حديث ابن عمر وعائشة من جواز الاذان قبل طلوع الفجر نعم اقرأ اقرأ نعم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم النداء فكم متقود مثلما يقول المؤذن لا اكمل متفق عليه قال رضي الله عنه من حديث معاوية والبخاري رحمه الله من حديث معاوية رضي الله عنه بالنسبة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كما يقول لا حول ولا قوة الا بالله هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول هذا متفق عليه عن عمر وللبخاري رحمه الله عن معاوية مثله يعني انه يشرع لسامع المؤذن ان يقول مثل لا يقول اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول مثل منصوب على انه صفة لمفعول محلوف. على انه صفة بمفعول محدود اي قولوا قولا مثل ما يقول المؤذن قولوا قولا مثلما يقول المؤذن وجائز عند النحويين حل في المصدر حل في المفعول المطلق وينوب تنوب عنه صفته مثل ضربته شديدا اي ضربة شديدا فينوب عن المفعول المطلق صفته وعدده مثل ضربته مرتين او ثلاثا ينوب عنه وهذا منه نابت عنه صفته مثل ما يقول وما اسم موصول اي بمعنى الذي اي مثل الذي يقول كلمة كلمة. فاذا قال الله اكبر فان السامع يقول الله اكبر. اذا قال اشهد ان لا اله الا الله فان السامع يقول اشهد ان لا اله الا الله واذا قال اشهد ان محمدا رسول الله فان السامع يقول اشهد ان محمدا رسول الله واذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح فان السامع يقول حي على الصلاة حي على الفلاح هذا ظاهر المتفق عليه من حديث عمر ورواية البخاري عن معاوية انه يقول مثل ما يقول المؤذن في جميع الفاظ الاذان ولكن رواية مسلم رواية مسلم بينت انه عند الحيعلتين لا يقول مثل ما يقول المؤذن. وانما يقول لا حول ولا قوة الا بالله المثلية في قوله مثل ما يقول المؤذن مقيدة مقيدة بالحيعلتين السامع لا يقول مثل ما يقول المؤذن وانما يقول لا حول ولا قوة الا بالله والحيعلة هي قول حي على الصلاة حي على الفلاح. هذه هي الحي على ويقال حنبل اذا قال الحمد لله هذا يسمونه النحت يعني ينحت من الجملة كلمة واحدة اختصارا الحيعلتان هما قول لا هما قول حي على الصلاة حي على الفلاح فالسامع لا يقول مثل ما يقول المؤذن وانما يقول لا حول ولا قوة الا بالله. ولا حول ولا قوة مبنيان على الفتح لانهما اسم لا النافية للجنس. والخبر محذور تقديره لا حول موجود او كائن او متحقق الا بالله. لان لا من اخوات ان تنصب الاسم وترفع القضاء. واسمها مبني معها على الفتح في محل نصر خبرها محذور لانه اذا كان كونا عاما يحذف للعلم به ومعنى لا حول ولا قوة الا بالله معناه التبري معناه التبري من الحول والقوة وان الانسان عاجز الا اذا اقدره الله سبحانه وتعالى. وفيه تفويض الحول وهو التحول والحركة الحول معناه التحول والحرم والقوة ظد الظعف. فانت تقول انا لا اقدر ان اتحرك او اتحول من مكاني ولا قوة لي على ذلك الا بك يا الله ففيه التبري من الحول والقوة لولا امداد الله سبحانه وتعالى للعبد وما المناسبة بين قول حي على الصلاة حي على الفلاح وقول لا حول ولا قوة الا بالله. ما المناسبة قالوا لما كان المؤذن يدعوك الى الحضور يقول حي على الصلاة اي تعال واقبل وهذا يحتاج الى حركة والى مشي والى انتقال فانك تقول لا حول ولا قوة الا بالله اي لا اقدر على ذلك الا باعانة الله سبحانه وتعالى فانت تتبرأ من الحول والقوة. هذه هي المناسبة اي لا اقدر على اجابتك ولا اقدر على المجيء الى ما دعوتني اليه الا بتيسير الله عز وجل ولو شاء الله لاقعدك ولم تستطع ان تتحرك ولا حول ولا قوة الا بالله كنز من كنوز الجنة كما جاء في الحديث فهي كلمة كلمة عظيمة فيها التبري من الحول والقوة الا بامداد الله واشحاده سبحانه وتعالى. وفيه ان الانسان يتبرأ من الاعجاب بنفسه وبقوته وانه لا يستطيع ان يفعل شيئا الا اذا اعانه الله عز وجل. ولذلك كانت كلمة عظيمة من اعظم انواع الذكر وهي كنز من كنوز الجن فهذا الحديث فيه مشروعية اجابة المؤذن بان يتابعه السابع ويقول مثل ما يقول سواء بسواء وفيه ان الحيعلتين لا يجاوبه بمثلهما وانما يجاوبه بلا حول ولا قوة الا بالله هذا الذي عليه جمهور اهل العلم انه خصصوا الرواية المتفق عليها خصصوها برواية مسلم وحملوا المطلق على المقيد لان رواية المتفق عليه ورواية معاوية رضي الله عنه تدلان على ان ان السامع يجيب المؤذن بمثل قوله في كل الاذان حتى الحيعلتين ولكن رواية مسلم قيدت هذا الاطلاق. وبذلك اخذ جمهور اهل العلم وبعضهم بقي على العموم الاول بقي على العموم الاول وقال ان المؤذن ان السامع يقول مثل ما يقول المؤذن في كل كلمات الاذان حتى في الحي على الدين. ولكن هذا بجه نظر لان القول الاول فيه الجمع بين الاحاديث والعمل بالاحاديث كلها اما هذا القول فانه عمل ببعض الاحاديث وترك لبعضها ومن القاعدة المسلم بها عندهم ان المطلق يحمى على المقيد وهذا مطلق ورواية مسلم مقيدة هذا ما يفيده هذا الحديث وهو اجابة المؤذن وان السامع يجيبه بمثل ما يقول. اما مطلقا كما يقوله جماعة واما في غير الحيعلتين كما تدل عليه رواية مسلم لكن هل مجاوبة المؤذن واجبة لو اخذنا بظاهر الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم قولوا مثل ما يقول. فانه يدل على الوجوب. لان الامر الاصل في الامر انه يدل على الوجوب فتكون اجابة المؤذن واجبة لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها ولكن جمهور اهل العلم على انه من باب الاستحباب ان هذا الامر للاستحباب وليس هو للوجوب. وش الدليل على انه للاستحباب قالوا لانه ورد ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع مؤذنا فانه لما قال الله اكبر الله اكبر فانه قال قد صدقت او نحو هذا ولما قال اشهدوا ان لا اله الا الله قال اه خرجت من النار الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث لم يجبه بمثل ما يقول وانما حكى بكلام اخر. ادل على ان الاجابة غير واجبة فيكون هذا الحديث صارما للامر من الوجوب الى الاستحباب. من فعل النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال انه قال يا رسول الله هذا الحديث عن عثمان ابن ابي العاص رضي الله تعالى عنه انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم اجعلني امام قومي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انت امامه. واقتدي باظعفهم واتخذ مؤذنا لا يتخذ على اذانه اجرا عثمان ابن ابي العاص هو عثمان ابن ابي العاص الثقفي من اهل الطائف وفد على النبي صلى الله عليه وسلم مع وفد ثقيف في السنة التاسعة من الهجرة فضرب لهم النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في جانب المسجد من اجل ان يتعلموا القرآن والسنة. وكان معهم عثمان ابن ابي العاص وكان شابا. كان شابا فلازم النبي صلى الله عليه وسلم حتى علم منه الكثير من القرآن ومن السنة تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم الكثير من القرآن ومن السنة ورأى في نفسه رضي الله عنه اهلية ورغبة في الخير فلما ارادوا الانصراف من عند النبي صلى الله عليه وسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم اجعلني امام قوم يعني في الصلاة اجعلني امام قومي يعني في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم رأى فيه الاهلية لذلك فجعله امام قومه واعطاه الارشادات والتوجيهات التي يتمشى عليها بامامته لقوم وجعله اميرا على اهل الطائف. واستمرت امارته على الطائف الى ان توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. استمرت في خلاف ابي بكر وفي خلافة عمر في اول خلافة عمر ثم ان عمر رضي الله عنه جعله اميرا على عمان على عمان والساحل. وكان صحابيا جليلا فاظلا رضي الله تعالى عنه ولما ارتد كثير من الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم خطب في اهل الطائف وحثهم على الثبات على الاسلام وقال لا تكونوا اخر من اسلم واول من ارتد فثبت الله اهل الطائف بسببه فلم يرتدوا ما امنوا ارتد رضي الله تعالى عنه فهذا الحديث فيه ان انه سأل الامام فهو يدل على جواز ان يسأل الرجل ان يسأل الرجل الولاية الدينية الولاية الدينية التي يريد منها الثواب من الله سبحانه وتعالى. لان الامامة منصب ديني يراد منه الثواب والاجر. فلا بأس بطلبه رغبة للخير. اما اذا كان المنصب منصبا دنيويا فالامارة والوظيفة فان الرجل لا يسألها. لانه جاء النهي عن سؤال الامام سؤال الامارة وان من سألها وكل عليها ومن لم يسألها اعين عليها. فالمناصب التي يقصد منها طمع الدنيا لا يستحب للانسان ان يطلبها لانه لا يدري هل يقوم بالامانة فيها او لا يقوم وانه قد يوكل الى نفسه ولا يعان فيأثم في تقصيره لان الوظائف امانات لانها اعمال اعمال توكل الى الموظف وقد لا يستطيع القيام بها او يضعه على القيام بها او او يدخله شيء من الكسل فيتهاون بها فيأثم وتكون هذه خيانة باداء الامانة والانسان يسأل الله العافية ما يحمل نفسه شيء لكنه اذا بلي اذا بلي بالقضاء او بغيره من الامور الوظيفية او الامارة بلي بذلك من غير مسألة فان الله يعينه يعينه عليها فهذا هو الجمع بين طلب الامامة وبين طلب الامارة وغيرها من الوظائف فهذا يدل على ان من يأنس في نفسه الكفاءة فلا بأس ان يطلب تولي المهام الدينية من اجل ان يقوم بها رغبة في ثوابها ومما يدل على هذا ان يوسف عليه السلام قال للملك اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم لما رأى ان اموال الرعية اه ايلة اائلة للذهاب وايلة عائلة للضعف طلب من الملك ان يوليه اياها لاجل ان يفلح فيها وان يضبط لانه يأنس من نفسه الاهلية اني حفيظ اني حفيظ عليم اما الذي لا يأنس من نفسه الاهلية فهذا لا يجوز له ان يطلبها قالوا وكذلك القضاء مثلا اذا رأى انه ليس هناك من يقوم به ويخشى ان يظيع منصب القظا وان يتولاه من ليس اهلا له. قالوا يجب عليه ان يتقدم لطلبه. انقاذا له من الظياع انقاذا للقضاء من الضياع اذا انس من نفسه الاهلية وهو يرى ان هذا المنصب يوشك على الضياع او يتولاه بل ليس اهلا له فانه لا يجوز له ان يسكت ويتركه يظيع بل يجب عليه ان يتقدم ويطلب القيام به انقاذا له من الضياع اما اذا كان فيه من يكفي غيره فانه لا يطلبه اجعلني امام قومي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انت امامهم تعنيف الصلاة ثم اعطاه التوجيهات قال اقتدي باظعفهم بمعنى انك تراعي حالة الضعيف من المأمومين فلا تطل الصلاة اطالة تشق عليه لا تنظر الى الاقوياء انظر الى الضعفاء وصل صلاة تناسبهم ولا تشق عليهم وكذلك في الحضور والاقامة لا تحبسهم حبسا يضايقهم لان الضعفاء لا يتحملون طول الانتظار لما فيهم من الضعف والمرض يحتاجون الى الخروج يحتاجون الى قضاء الحاجة. وهذا عام في الصلوات الخمس وفي الجمعة وفي الخطبة يجب على الامام ان يراعي احوال الضعفاء ولا يعتمد على الاقوياء منهم وانما ينظر الى الضعفاء فلا يشق عليهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يريد ان يطيل الصلاة فاذا سمع بكاء الصبي خففت صلاة رحمة لامه هذه سنته صلى الله عليه وسلم. لا يريد المشقة على على الامة واقتدي باظعفهم واتخذ مؤذنا اي اجعل مؤذنا هذا فيه وجوب جعل المؤذن الذي يتعهد بالاذان وانه لا يترك الامر مهملا اذا احضروا الناس صلوا ولو لم يكن هناك اذان او يؤذنون اذانا متأخرا عن الوقت ويتواكلون في ذلك بل يعهد بالاذان الى ثقة يقوم به على الوجه المطلوب لانه منصب مهم لا يتهاون بشأنه. اتخذ مؤزنا اذا فيه الامر باتخاذ المؤذن. وتهيئة المؤذن الذي يتعهد بالاذان في وقته لا يتخذ على اذانه اجرا. لا يقصد من وراء اذانه طمعا دنيويا وانما يقصد الثواب من الله سبحانه وتعالى لان الاذان قربة وطاعة وعبادة والعبادات لا يؤخذ عليها اجور دنيوية لا تتخذ من باب الحرفة هذا المقصود ان هذه الوظائف الدينية لا تتخذ من باب الحرفة لطلب الدنيا يعني بدل ما يبيع ويشتري يصير موازن لا هذا ما يصلح ان كان قصده من الاذان طلب الاجر نعم. اما ان كان قصده انه ما لقى عمل ويبي يتخذ الاذان حرفة فهذا لا يجوز كذلك بقية الوظائف الدينية لا تتخذ من باب الحرف وطلب الدنيا وانما يقام بها ابتغاء للاجر والثواب وهذا لا يمنع ان المؤذن يأخذ ما يعطى من بيت المال لان بيت المال من مصالح العامة فيأخذ ما يعطى من بيت المال ليتعاون بذلك على التفرغ للاذان يستعين به على التفرغ للاذان وليس هذا من الاجر من الاجرة ليس هذا من باب الاجرة وانما هذا رزق من بيت المال وبيت المال هو للمصالح الدنيوية آآ الدينية للمصالح الدينية الدينية مصالح المسلمين. هل فرق بين من يأخذ من بيت المال وبين من ياخذ الاجرة من الناس يقول لا اؤذن الا براتب كذا وكذا. كم تعطون انا هذا لا يجوز الرجل يقول رمضان هذا يشارط يعني جعل الاذان كانه سلعة يشارط عليها صار قصده الدنيا فهذا لا تجوز الصلاة خلفه اما لو صلى احتسابا للاجر واخذ ما يعطى من بيت المال له ولغيره. هذا شيء جاري له ولغيره. فهذا لا بأس به ولا يدخل في في هذه المسألة فهذا الحديث يدل على مسائل مسألة الاولى فيه جواز طلب تولي الاعمال الدينية اذا كان القصد من ذلك طلب الاجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. وكان في الذي طلبها اهلية لها المسألة الثانية في الحديث دليل على وجوب جعل المؤذنين في المساجد من اجل الاعلام بدخول الوقت وحضور الناس لصلاة الجماعة المسألة الثالثة فيه تحريم قاصد طلب الدنيا بعمل الاخرة قال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا ينقسون. وقد قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب من الشرك اه طلب الانسان بعمله الدنيا من الشرك طلب الانسان بعمله الدنيا اذا كان قصده لعمل العبادة قصد طلب الدنيا هذا من الشرك. لان المقصود بالعمل الاخلاص لوجه الله عز وجل. اذا كان له قصد غير وجه الله صار من الشرك. يعني من الشرك الاصغر. او من الشرك الاكبر الذي يخرج من الملة من الشرك الاصغر المسألة الثالثة ها؟ الرابعة ما يخالف مسألة الرابعة فيه ان الامام يراعي الاضعف من المأمومين. فلا يشق عليه في تطويل الصلاة او في الانتظار بالاقامة حتى يثقل عليهم فليقتدي باظعفهم ويراعي احوال الضعفاء. وقد قال صلى الله عليه وسلم ايكم اما الناس فليخفف فان فيهم الكبير والظعيف ولا الحاجة او كما قال صلى الله عليه وسلم هذا ما يدل عليه هذا الحديث او بعض ما يدل عليه هذا الحديث والله اعلم. نعم رضي الله عنه قال ومن قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث مالك ابن الحويري مثل حديث عثمان بن ابي العاص تماما فان مالك بن الحويرف رضي الله عنه قدم مع واهد قومه على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم. فلما ورأى النبي صلى الله عليه وسلم انهم قد فقهوا في الدين وانهم لحاجة الى الذهاب الى اهليهم من طول الغيبة اذن لهم صلى الله عليه وسلم بالانصراف واوصالهم اذن لهم بالانصراف واوصاهم فقال عليه الصلاة والسلام اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم فهذا الحديث من جنس ما سبق فيه مشروعية الاذان للصلاة وانه يعهد بالاذان الى من يقوم به عند دخول الوقت وانه لا يشترط في في المؤذن شروط. قال فليؤذن لكم احدكم ما يشترط في المعلم شروط لا ان يكون قارئا ولا ان يكون فقيها ولا ان يكون بالغا قال يؤذن لكم احدكم. فهذا يدل على ان الاذان يجزئ من كل مسلم. عاميا او متعلما او جاهلا او عالما او كبيرا او صغيرا اذا ادى الواحد من المسلمين اجزأ ذلك والحمد لله ولا يحتاج الى شرور ليؤذن لكم احدكم فهذا فيه مشروعية الاذان وفيه ان المؤذن لا يشترط فيه شروط الا ما سبق في حديث عثمان ابن ابي العاص لا يتخذ على اذانه اجرا يعني لا يكون قصده من الاذان الطمع الدنيوي. هذا شرط بلا شك دل عليه ما قبله واما الامامة فيشترط فيها شروط قال صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقاومهم بكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة فان كانوا في السنة سواء اقدمهم هجرة او قال اكبرهم سنا او سلما الامامة شرط لها شروط دلت عليها الاحاديث لانها موسم مهم والامام يتولى الصلاة التي فيها التي لها اركان ولها و شروط ولها واجبات ويعترض الامام احكام كاحكام السهو وغيره يحتاج الى فقه تاج الى فقه. فيشترط في الامام شروط. دل على ان الامامة منصب مهم اهم من الاذان بسيف ان الرسول صلى الله عليه وسلم اشترط له شروطا اما الاذان فقال يؤذن لكم احدكم نعم عن جابرهم الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا هذا الحديث فيه توجيهات للمؤذن. حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال اذا اذنت فترسل واذا اقمت فاحذر واجعل بين اذانك واقامتك قدر ما يفرغ الاكل من اكله. ولكن هذا الحديث ضعيف ولكن لكونه الاداب اورده المؤلف بالاداب العامة يستأنس به ولو كان ضعيفا ما دام مثل اداب العامة قوله اذا الزمت فترسل ترسل معناه التمهل بان يلقي الفاظ الاذان بتمهل ورفع صوت لانه لدعوة الغائبين واذا اقمت فاحذر ان يسرع الاقامة يسرع فيها ويتابع الفاظه لانها لدعوة الحاضرين فقط وليست لدعوة الغائبين. دعوة الحاضرين والحاضرون لا يحتاجون الى ترسب هذا الفرق بين الاذان والاقامة الاذان بدعوة الغائبين. فكان مشروعا فيه الترصد والاقامة لاعلام الحاضرين لقيام الصلاة فليس بحاجة الى ترسم فيحضره المؤذن لان في الترسل في الاقامة تطويلا لا يحتاجه الناس فيحضرها واجعل بين اذانك واقامتك قدر ما تفرأ الاكل من اكله هذا فيه انه لا يتابع بين الاذان والاقامة وانما يفصل بينهما بوقت تافه لحضور المصلين كل بحسبه قدر ما يفرغ الاكل من اكله لو يعني لو كان انسان يأكل طعام واذن المؤذن فهو بادي بالاكل اعطه مهلة ياخذ حاجة من الطعام ولا تعجله لان الانسان اذا بدأ بشغل مما قضى حاجة واما اكل طعام واما لبس ثوب واما فتح باب فيحتاج الى مهلة الانسان تحتاج الى مهلة يفرغ فيها من الحاجة الملحة التي هو قد باشرها فينبغي للمؤذن والامام ان يعطي فرصة للمأمومين قدر ما يفرغون الذي باشروه. كالاكل الشرب والوضوء قضاء الحاجة لبس الثوب وما اشبه ذلك من الحاجات العارظة الخفيفة فهذا فيه انه يجعل بين الاذان والاقامة فاصلا زمنيا يكون ارفق للحضور والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه نعم الرحمن الرحيم اجمعين النبي صلى الله عليه وسلم قيل انه ابن ام مكتوم ولا مانع من ذلك لانه عرظ له يحمل على انه عرظ له شيء من العوارض احتاج معها الى الاستئذان من الرسول صلى الله عليه فعرظ له شيء احتاج الى ان يستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأذن له. قال له هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال اجل هذا عالم نعم في بعض الاحزاب ورد هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله لكن هذه شهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول يطلعه الله على ما شاء من الغيب. اما نحن نحن لا نعلم ولا يجوز لنا ان نحكم باحد بالنجاة من النار. نحكم بمعين بالنجاة من النار هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم نحن لا نحكم لاحد بالنجاة من النار اما الرسول صلى الله عليه وسلم فانه يحكم بذلك بناء على ما اطلعه الله عليه وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. لكن نرجو للمحسن ونخاف عليه يسيء. نعم مم ماشي لا مانع من ذلك بس ما يقوم بالصفة التي عليها بعض الناس اليوم من اعلان الصلاة على الرسول قبل الاذان مكبرات الصوم وعلى المنايا او بعد الاذان هذا بدعة اما ان الانسان يصلي عليه في نفسه وبينه وبين نفسه لا لا نعم. هذا طيب ده وهو سكان نصوا على ذلك نص الفقهاء على انه اذا فاته متابعة المؤذن فانه يقضيها بعد الاذان يقضيها بعد الاذان ويقول مثل ما قال المؤذن يحصل على الاجر. نعم. فضيلة الشيخ نعم مقتدى بالضعيف ولو كان واحدا ما دام يصلي مع المسلمين في شق عليه لا فهناك ايه؟ الامام اكثر عدد من المخلوق الامام اكثر اجر من المأمون ما فيش شك. اذا احسنت الصلاة فله اجره واجر من صلى خلفه اذا احسن الصلاة واتقنها فله اجره واجر من صلى خلفه واذا اساءت الصلاة فعليه الاثم واثم من صلى خلفه ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم يصلون لكم فان احسنوا فلكم ولهم وان اساءوا فلكم وعليهم. ولا شك ان الامام افضل واجره اكثر من اجر المأموم. اذا احسن الصلاة وتمشى على التوجيهات النبوية نعم صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدون لهم خاصية لهم خاصية عن غيرهم من الولاة حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل سنتهم مقرونة بسنته فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين اما بقية ولاة امور المسلمين الصلحاء فلهم اجر والامام العادل من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله يوم القيامة منهم الامام العادل لا شك انهم اجل ولهم فضل وفيهم خير لكن ليسوا مثل الخلفاء الراشدين نعم قد ومع ذلك قضية التحايل على النظام الذي جعله ولي الامر لاجل مصلحة المسلمين وان الموظف لا يشتغل باعمال تجارية ولا يفتح محلات تجارية يجب التقيد به لان هذا من طاعة ولي الامر بغير معصية الله وهذا من اجل ترتيب مصالح المسلمين من اجل ان يتفرغ الموظف لعمله ووظيفته وهو يأخذ مقابل هذا راتب من بيت المال يكفيه للانفاق على نفسه وعلى من يموت الدولة تكفلت بدفع الراتب له من اجل ان يتفرغ فاذا اخذ الراتب ولا تقيد للاوامر النظامية هذا يعتبر من معصية ولي الامر ومن الخيانة لولي الامر فهذا امر لا يجوز والتحايل وجعل المحل باسم باسم المستعار او باسم شخص اخر خيالي اما زوجته واما فاحد والديه واما فلانة او علان هذا كذب والكذب لا يجوز والاحتيال لا يجوز هو اما ان يختار الوظيفة ويقتصر عليها واما ان يختار العمل الحر ويقتصر عليه اما ان يجمع بين هذا وهذا لا وايضا ولي الامر يراعي في هذا المصالح الناس الانسان اللي يستطيع العمل الحر ويستطيع التجارة ينفرد بالتجارة و يكف نفسه بذلك وتكون الوظائف للناس الذين لا يستطيعون مزاولة التجارة اما انه يحول بين الناس وبين الوظائف يحول بين الناس وبين الاسواق والبيع والشراء هذا من الجشع هذا من الجشع الذي لا يجوز فهو يختار احد الامرين اما ان يكون تاجرا واما ان يكون موظفا اما ان يجمع بينهما فهذا معصية لولي الامر وهو يدل على الجشع والطمع. نعم وهذا في الحديث عمر رضي الله عنه الذين اهل البيت وارسل هذا الامر على بعض العلم والصلاة في الحديث الذي يتضح والله اعلم انه اذا كان الاذانان متقاربين تعبان بلال واذن ام مكتوم بحيث انه لم يكن بينهما الا ان ينزل هذا ويصعد هذا انه لا مانع ان تقال الصلاة خير من النوم في الاول او في الثاني ما في مانع معناه ان الناس يذهبون للمساجد والوقت باق عليه ساعة تمر الا فاذا كان بين الاذانين وقت طويل فان الصلاة خير من النوم تكون في الاذان الثاني لئلا يغر الناس اما اذا كان ما بين الاذانين الا وقت يسير فلا مانع ان تكون في الاول او في الثاني نعم فضيلة الشيخ الواحد فقط تابع الاقرب اليك الذي تسمع اذانه بوضوح الاقرب الذي تسمع اذانه بوضوح هذا اذا اذنوا جميعا سابع واحد منهم يخفي ويكون الاقرب اليه. اما اذا اذنوا واحدا بعد واحد فمتابعتهم جميعا احسن واكثر للاجر اكثر للاجر اذا كان يؤذنون واحد بعد واحد تابع كل واحد من اجل ان تحصل على اجر كبير ولو اقتصرت على متابعة واحد اجزأ ذلك وكل ما اكثرت من المتابعة فهو اكثر اجرا. نعم لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم المؤذن فهو يدل على ان كل ما سمعت مؤذن تتابعه نجد الحصول على الاجر الكبير. نعم يدخل ندخل في هذا الاذان الذي في الاذاعة يسكن في هذا؟ نعم فضيلة الشيخ الاداب الاول في الجمعة نعم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عام اذا سمعتم المؤذن سواء كان الاذان الاول للجمعة او للفجر او الاذان الثاني كل اذان مشروع ان يتابع نعم يتابع المقيم مثل ما يتابع المؤذن لان الاقامة قال صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاة الاقامة في شرع متابعة المقيم بان يقول مثل ما يقول المقيم. نعم لكي يقدم من هذا المسجد ان كان قصده من الاذان الحصول على البيت هذا ما يجوز اما اذا كان قصده الاذان ويقصد بالبيت انه يعينه على الاذان والتفرغ للاذان العبرة بالمقاصد انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. ان كان قصده الثواب والاجر ويريد الاستعانة بالبيت على الاذان ليمثله من الاذان اذا اذا نزل قريبا من المسجد فهذا اعانة على الخير ولا شيء فيه اما ان كان ان ما قصد الاذان وانما جعل الاذان وسيلة للحصول على البيت فهذا لا يجوز نعم. ولاحظوا اذا كان اذا كان انه يقصد البيت لاجل الاذان فلا مانع. اذا كان انه يقصد الاذان لاجل البيت فهذا لا يجوز وهذا مثل قولهم في الحج. من حج ليأخذ فلا يحج من حج ليأخذ فلا يحج ومن اخذ ليحج فليحج من اخذ ليعد فليحج لان القصد الحج وانما الاخذ وسيلة اليه. فلا مانع من ذلك. العبرة بالمقاصد نعم. ولو كان يقصد اعفاف نفسه ما يجعل البيت ما يجعل الاذان وسيلة للبيت من اجل الزواج. من امور الدنيا. نعم ويقول في صلاة الفجر الصلاة ورد ورد على بعض البعض العلماء انه يقول صدقت وبرئت عند قول الصلاة خير من النوم والصحيح انه يتابع المؤذن فيقول مثل ما يقول يقول الصحة خير من النوم. لقوله صلى الله عليه وسلم قولوا مثل ما يقول. ولم يستثني الا على فين؟ فدل على ان الصلاة خير من النوم داخلة في المتابعة. وانه يقول مثل ما يقول المؤذن هذا هو الصحيح نعم ومن الاسفين يكفي او مع غيره تعبير عن الاستواء استقر واستقر يفسر عليك ابوابها على المسجد تهوى. من داخل. ايه غادي ندخلو للمسجد ما بين المغرب والعشاء. وصلى معهم على ان المغرب وبعضهم عدل النية في درس الصلاة وبعضهم جلس وانتظر حتى سلم الامام نواها مغرب محسن ما تعذر النية في داخل الصلاة؟ لا لا وان انتقل بنية من فرد الى فرض وما الذي جلس ينتظروه؟ ما نوى ما نوى اللي نوه المغرب؟ ناويها المغرب من يوم وكلهم نواه مغرب ولكن بعضهم عدل النية في نفس الصلاة اللي انتظروه حتى يسلم ما في اذا كان نواها من اول من الاذاعة وكان يعرف انه ما اسأل الشيخ لا يحب الثالث يقول بثاث تعتبر يمين تعليق نقول بالثلاث ما يعلق يقول عليه السلام بالثلاث ايه فعليه يعني تقبل عليه الطلاق بالسلام اخذ الاجر يا شيخ بالنسبة للمؤذن والامام من المؤذن فقط اذا كان قصده الاية الهجرة ما يجوز اذا كان قصده الاذان واتخذ الاعانة وسيلة للاذان بين الظهر والعرش في المطر