﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:21.150
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب عمدة الاحكام للحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله. الدرس الرابع والاربعون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

2
00:00:21.300 --> 00:00:37.350
وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال  قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له

3
00:00:37.600 --> 00:01:01.000
وفي لفظ من اعمر عمرة له ولعقبه فانها للذي يعطيها لا ترجع للذي اعطاها لانه عطاء وقعت فيه المواريث وقال جابر انما العمرة التي اجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول

4
00:01:01.150 --> 00:01:23.850
هي لك ولعقبك فاما اذا قال هي لك ما عشت فانها ترجع الى صاحبها وفي لفظ لمسلم امسكوا عليكم عليكم اموالكم ولا تفسدوها فان من اعمر عمرا فهي للذي اعمرها حيا وميتا ولعقبه

5
00:01:25.000 --> 00:01:55.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وبعد تقدم لنا الهبة انه اذا وهبها وقبظها الموهوب له فانه لا يجوز للواهب ان يرجع فيها

6
00:01:56.650 --> 00:02:21.550
ونفر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك  لان من يرجع في هبته فهو مثل الكلب يطيء ثم يعود في قيئه وهذا الحديث  في العمرة والركبة العمرة معناها ان يهب له شيئا

7
00:02:22.050 --> 00:02:54.400
مدة عمره لا يهب له شيء مطلقا وانما يهب له شيئا مدة عمره. بان يقول هذه لك مدة عمرك او مدة حياتك تسمى عمر لانها معلقة بالعمر فهل هي مثل الهبة المطلقة؟ لا يجوز له الرجوع فيها وهي للموهوب له. في حياته وبعد

8
00:02:54.400 --> 00:03:20.800
تكون لورثته على ما هو الحكم في الهبة او انه يؤخذ بظاهر اللفظ  فاذا انتهى عمر الموهوب له ترجع لصاحبها او انه انشرط رجعت اليه وان لم يشترط لم ترجع

9
00:03:20.900 --> 00:03:46.650
ثلاثة اقوال لاهل العلم  القول الاول ان العمر وتسمى الركبة ايضا لان الواهب يرقب حياة الموهوب له يرقبها متى يموت القول الاول ان العمرة والركبة لا ترجع الى صاحبها مطلقا

10
00:03:46.900 --> 00:04:09.450
على ما الحكم في الهبة انه بعد قبظها لا ترجع الى صاحبها والقول الثاني انها ترجع الى صاحبها عملا بالشرط لانه قال عمرك هذه هبة لك مدة عمرك او حياتك

11
00:04:09.700 --> 00:04:37.950
فكأنها عارية وليست هبة لانها عارية ممددة وليست هبة فترجع الى صاحبها. والقول الثالث انه انشرط انشرط رجوعها اليه فانها ترجع اليه. فقال هذه لك مدة عمرك فاذا مت فانها ترجع الي

12
00:04:38.000 --> 00:05:04.000
فانها ترجع اليه. عملا بالشرط وهذا قول جمهور اهل العلم وان لم يشترط فانها للموهوب له ولعقبه. هذا القول الثالث وهو التفصيل ولعل هذا هو الارجح وهو الذي يدل عليه قول جابر راوي الحديث

13
00:05:04.550 --> 00:05:29.550
هو الذي يدل عليه قول جابر رأوا الحديث انه ان العمرة التي لا ترجع هي التي لم يشترط صاحبها رجوعها واما التي اشترط صاحبها رجوعها فانها ترجع وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم

14
00:05:30.500 --> 00:05:55.050
وهذا لعله هو القول الراجح في المسألة هذه هي مسألة العمرة والركبة. نعم  عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له

15
00:05:56.500 --> 00:06:18.750
وفي لفظ من اعمر عمرا له ولعقبه فانها للذي يعطيها لا ترجع للذي اعطاها لانه عطاء وقعت فيه المواريث وقال لم لم تقرأ هذا مع الاحاديث السابقة؟ لانه التابع لها الكلام عليها جميعا

16
00:06:19.000 --> 00:06:41.200
هو الذي قلناه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره ان يغرز خشبه في جداره ثم يقول ابو هريرة ما لي اراكم عنها معرضين

17
00:06:41.400 --> 00:07:09.200
والله لارمين بها بين اكتافكم نعم هذا الحديث في بعض احكام الجوار بعض احكام الجوار وما يجب على الجيران بعظهم لبعظ. فان الجار له حق له حق عظيم قد اوصى الله به في القرآن

18
00:07:09.300 --> 00:07:29.100
فقالوا اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب الصاحب ذي جنب فجعل للجار حقا من جملة الحقوق العشرة في هذه الاية

19
00:07:29.450 --> 00:07:51.650
وهو حق واجب وقال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره في حديث اخر من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره  الجوار له حق

20
00:07:53.350 --> 00:08:25.300
حتى العرب في الجاهلية كانوا يحسنون الجوار. لان هذا من مكارم الاخلاق التي اقرها الاسلام واوصى بها وهذا شيء يغفل عنه كثير من الناس اليوم يسيئون الى جيرانهم ويؤذونهم فضلا عن ان يصلوهم وان

21
00:08:25.700 --> 00:08:50.500
يعطوهم حقوقهم فهم مع منعهم لحقوق الجار يؤذونهم ولا يراعون حقه ولا حرمته حتى الجار الكافر له حق على المسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم زار اليهودي وهو في سياق الموت

22
00:08:51.150 --> 00:09:25.500
كان العلماء يكرمون جيرانهم من اهل الذمة يمونهم ويزورونهم ويدعونهم عندهم لحظور المناسبات اكل الطعام فهذا من محاسن هذا الدين. اكرام الجار وهذا الحديث جاء ببيان شيء من حقوق الجار

23
00:09:26.750 --> 00:09:50.150
انه اذا احتاج الجار الى وضع خشبة او خشبه بالهاء اذا احتاج الى وضع خشبه على جدار جاره فليس له ان يمنعه من ذلك بل يمكنه من ذلك لان هذا من حق الجار

24
00:09:50.900 --> 00:10:16.950
على جاره الا اذا كان الجار الا اذا كان صاحب الجدار محتاجا له فحاجة المالك مقدمة على حاجة الجار. او كان الجدار لا يتحمل يخشى ان يسقط لا ظرر ولا ضرار. اما اذا كان الجدار قويا

25
00:10:17.200 --> 00:10:47.550
يتحمل وصاحبه مستغن عنه واحتاج اليه جاره ليضع عليه خشبه او خشبة فليس له منعه من ذلك لان هذا من حق جاره عليه بدون مقابل دون ان يقول ما امكنك الا تعطيني

26
00:10:47.900 --> 00:11:15.450
كذا وكذا لا يجوز له اخذ العوظ على ذلك لان هذا حق واجب عليه وهذا مما يدل على محاسن هذا الدين وانه يحسن الى الجيران ويوصي بحقوقهم ولما بلغ ابو هريرة رضي الله عنه هذا الحديث

27
00:11:16.100 --> 00:11:43.850
لمن حضره كانهم كانهم لم يصغوا له او كأنه ثقل عليهم فقال رضي الله عنه ما لي اراكم عنها معرضين اي عن هذه السنة ما لي اراكم عنها؟ معرظين اي عن هذه السنة التي بلغتكم

28
00:11:44.300 --> 00:12:08.300
اياها والله لارمين بها بين اكتافكم وفي رواية بين اكنافكم بالنون فهذا فيه دليل على ان العالم يجب عليه ان يبلغ ما عنده من العلم وان كره الناس ذلك ولا يكتم

29
00:12:08.550 --> 00:12:36.100
ما عنده من العلم فقول لارمين بها بين اكتافكم او اكنافكم يحتمل امرين الامر الاول انه يريد بها السنة لارمين بالسنة ولاصدحن بها ولا اخشى في الله لومة لائم الامر الثاني ان المراد لالزمنكم بها

30
00:12:36.200 --> 00:13:01.250
لانه كان اميرا على المدينة كان امير وقت ما قال هذا الحديث كان اميرا على المدينة وكان يخطب في الناس خلفه مروان ابن الحكم صار اميرا على المدينة فلذلك قال لارمين بها اي لالزمنكم بها

31
00:13:02.250 --> 00:13:25.350
فهذا الحديث فيه مسائل. اولا فيه عظم حق الجار على جاره ثانيا انه ليس له ان يمنعه من الارتفاق من الارتفاق بما لا ظرر على الجار فيه من جدار او غيره

32
00:13:26.050 --> 00:13:50.950
فيمكن الجار من الارتفاق للشيء الذي لا ضرر عليه فيه ثالثا انه لا يجوز له ان يأخذ في مقابل ذلك عوضا او اجرة لان هذا حق واجب عليه رابعا فيه ان العالم

33
00:13:51.700 --> 00:14:22.000
يبلغ ما عنده من العلم ولو تثاقل الناس ذلك فانه لا ينظر الى رغبة الناس وانما ينظر الى ابراء ذمته  خامسا فيه انكار فيه الانكار على من؟ فيه الانكار على من يتثاقل شيئا

34
00:14:22.050 --> 00:14:43.100
من امور الشرع فينكر عليه. لان الواجب استقبال اوامر الله واوامر رسوله بالرضا والتسليم والاقتناع هذا مقتضى الايمان وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم

35
00:14:43.750 --> 00:15:14.650
من يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا سادسا فيه العمل بالسنة فيه العمل بالسنة وانه يجب العمل بها كما يجب العمل بالقرآن الكريم نعم احسن الله اليك  عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

36
00:15:14.700 --> 00:15:39.550
من ظلم من الارض قيد شبر طوقه من سبع اراضين هذا الحديث في الغصب الغاصب وهو الاستيلاء على ملك الغير قهرا بغير حق الاستيلاء على ملك الغير قهرا بغير حق

37
00:15:39.900 --> 00:16:04.000
اما ان استولى عليه بغير قهر فهذا ليس غصبا يستولى عليه بطيبة نفس من صاحبه فهذا ليس بغصب او كان قهرا لكنه بحق كما لو ان الحاكم استولى على املاك شخص

38
00:16:04.200 --> 00:16:35.850
عليه ديون وابى ان يسددها فللحاكم ان يستولي على ماله ويبيعه ويسدد للغرباء قوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم يحل عرظه وعقوبته للحاكم ان يتدخل ويمنع الظلم فاذا ابى شخص

39
00:16:36.500 --> 00:16:56.200
ان ان يدفع ما عليه من الحق فان للحاكم بل يجب على الحاكم ان يتدخل ويأخذ الحق لصاحبه ولو كان هذا من باب القهر لانه قهر بحق انه قهر بحق هذا هو الاصل

40
00:16:57.250 --> 00:17:19.100
وفي هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم من اغتصب شبرا نعم من ظلم شبرا من ظلم شبرا والله ان الارض قيد شبر. نعم. عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم من الارض قيد شبر

41
00:17:19.100 --> 00:17:39.900
من ظلم من الارض من ظلم والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه هذا هو الظلم فالذي اخذ شيئا من الارض بغير حق وضع وضع ذلك في غير موضعه. وضع الارض في غير موضعها

42
00:17:40.100 --> 00:18:03.500
وقيد شبر قيد معناه قدر. قدر شبر بشبر الانسان بشبر الانسان وهذا من باب التنفير عن الظلم لان الشبر لا ينتفع به لكن هذا من باب التنفير من الظلم تنبيها بالادنى

43
00:18:03.650 --> 00:18:34.750
على الاعلى تنبيها بالادنى على الاعلى ومن ذلك تغيير المراسيم التي تفرز الحقوق. بان يأتي بان يأتي شخص ويؤخرها عن مكانها من اجل ان يؤخذ جزء من ارض الجار لجاره

44
00:18:35.300 --> 00:18:53.800
او من ارض فلان لارض فلان وقد لعن صلى الله عليه وسلم من غير منار الارض العن من غير منار الارض وهي المراسيم التي تفرز حقوق الناس فهذا من الظلم

45
00:18:54.000 --> 00:19:15.050
لان هذا من الظلم الذي يستحق صاحبه اللعنة فلعنة الله على الظالمين الظالم يستحق اللعنة طوقه يوم القيامة اي جعل طوقا في عنقه طوقا في عنقه تعذيبا له وفضيحة له

46
00:19:15.200 --> 00:19:39.350
وليس طوقا يسيرا وانما هو من سبع اراضين من سبع طباق والعياذ بالله من الارض السفلى الى الارض العليا. يوسع عنقه يوسع عنقه ويجعل طوقا في عنقه فضيحة له والعياذ بالله

47
00:19:39.900 --> 00:20:14.850
فهذا الحديث فيه مسائل عظيمة فيه اولا تحريم الظلم والغصب ظلم الناس واغتصاب اموالهم بغير حق. ثانيا فيه الا المغتصب للارض يطوق ما اغتصبه يوم القيامة عقوبة له ما هي قال له انه اخذه وانتهى وخلاص ما يبي يجيبه يوم القيامة

48
00:20:15.250 --> 00:20:36.950
بيجيبه في موقف هايل موقف عظيم فلا يقال انه خلاص انه خذه وراح وانتهى فالجزاء باقي فلا يتساهل الانسان تعمل سلطته ويستعمل قوته ويستغل ضعف الضعيف ويحسب ان الامور انتهت

49
00:20:37.100 --> 00:21:06.000
لا هناك موقف تعاد الحقوق الى اصحابها يتذكر المسلم هذا ثالثا ثانيا فيه عقوبة المغتصب للارض وغيرها مثلها ثالثا فيه ان من ملك ارضا فانه يملك ما تحتها. من المعادن

50
00:21:06.450 --> 00:21:34.150
والكنوز والاحجار فملكه يمتد الى ما تحت كما انه يمتد الى ما فوقها. لان الهوى له حكم القرار رابعا فيه ان الاراضين السبع الله جل وعلا ذكر ان السماوات سبع هذا بنص القرآن

51
00:21:35.550 --> 00:21:53.350
خلق سبع سماوات في كثير من الايات ان السماوات اتبع ولم يذكر في القرآن ان الاراضين سبع لكن جاءت اشارة الى ذلك في قوله الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض

52
00:21:53.900 --> 00:22:15.550
مثلهن وقول مثلهن يدل على انهن سبع مثل السماوات وفي هذا الحديث تصريح في هذا طوقه يوم القيامة من سبع من سبع اراضين فيه ان الاراضين سبع كما ان السماوات

53
00:22:15.900 --> 00:22:54.050
اتبع نعم احسن الله اليك باب اللقطة اللقطة هي المال الظايع اللقطة هي المال الظايع  يقال لقطة بفتح القاف ويقال نقطة بسكون القاف. وقيل ان النقطة خاص بالانسان صغير الايمان وهل ليلقاه يسمى لقطة او لقيط

54
00:22:55.600 --> 00:23:18.900
واما اللقطة بالفتح فالمراد بها ما ضاع من الاموال فاللقطة ما ضاع من الاطفال ولا يعرف له نسب واما اللقطة فهي ما ضاع من الاموال  من المعلوم ان دين الاسلام جاء بحفظ الاموال

55
00:23:19.200 --> 00:23:46.400
واحترامها وعدم اضاعتها فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال اضاعة المال فيجوز للانسان ان يضيع ماله في حفظه

56
00:23:47.850 --> 00:24:20.800
ولا يجوز لمن وجد المال ان يتركه بل هو مسؤول مسؤول عن حفظه ورفعه لصاحبه فالاموال محترمة ولذلك جاء باب اللقطة للاموال الظائعة فاللقطة تكون في الاموال تكون في الاموال كالدراهم

57
00:24:21.450 --> 00:24:52.300
والذهب والفضة دراهم والدنانير والذهب والفضة والاقمشة  والاطعمة واما الضالة فتكون في البهايم الضالة تكون في البهايم تسمى ضالة. ما ضاع منها يسمى بالضالة والضوال وما ضاع من الاموال يسمى لقطة

58
00:24:53.100 --> 00:25:22.100
والحديث الذي معنا الذي سنقرأه يشتمل على القسمين يشتمل على القسمين على لقطة الاموال وعلى ظوال البهايم واللقطة بالاموال تنقسم الى قسمين القسم الاول الذي لا قيمة له. الشيء التافه الذي لا قيمة له كالتمرة

59
00:25:22.550 --> 00:25:48.100
والعصا الصغير والحبل الصغير هذا لا قيمة له هذا يأخذه من وجده وينتفع به لانه ليس له قيمة والنبي صلى الله عليه وسلم رأى تمرة ساقطة في الطريق فقال لولا اني اخشى ان تكون من الصدقة لاكلتها

60
00:25:48.950 --> 00:26:09.800
فدل على ان الشيء اليسير انه يؤخذ وينتفع به من وجده اما الشيء الذي له قيمة تتبعه همة اوساط الناس تتبعه همة اوساط الناس فهذا هو اللقطة المقصودة هنا. نعم

61
00:26:10.000 --> 00:26:28.800
في سيارة يقول الرجاء ابعاد السيارة رقم ميم حاء واو سبع مئة وسبع وسبعين كامري اللون عشبي احنا قلنا لكم اكثر من مرة لا توقفوا السيارات في ابواب الناس وفي ممرات الناس

62
00:26:29.000 --> 00:26:45.650
مهو لازم تجيب السيارة عند المسجد اوقفها في مكان بعيد انتم شباب والحمد لله المشي احسن لكم بعد. لو جيتوا بلية سيارات كان احسن لكن اذا جبت السيارة ما تظايق به الناس توقفه ولو في مكان بعيد

63
00:26:46.700 --> 00:27:09.950
فلا تضايقوا الناس تجون تطلبون العلم وتضايقون الناس ويدعون عليكم نعم اليك عن زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقطة الذهب او الورق

64
00:27:10.050 --> 00:27:34.350
قال اعرف وجاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فان لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فان جاء طالبها يوما من الدهر فادها اليه وسأله عن ظالة الابل هذا الحديث في النوع الاول وهو لقطة الاموال

65
00:27:35.000 --> 00:27:58.600
سئل صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق وهو الفضة. الورق هو الفضة ومثل سائر الاموال كالاقمشة والاطعمة وغير ذلك مما يتمول وينتفع به سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك

66
00:27:58.800 --> 00:28:22.400
فقال اعرف عفاصها ووكاءها العفاص هو الوعاء الذي تكون الذي تكون في الجراب او الكيس هذا هو العفاف والوكاء هو الخيط الخيط الذي يربط به هم ام الكيس او الوعاء

67
00:28:22.650 --> 00:28:45.650
الذي تكون بداخله لان هذه عادة الناس فيعرف ما هو الرباط او ايش نوع الرباط ونوع الكيس ولونه يسجل هذا عنده ولا يعلم به احد سجلوا عنده ويحتفظ به المعلومات عنده ولا يعلمه

68
00:28:46.050 --> 00:29:05.900
هذا في العفاص فيما يكون في عفاص او ما يكون في في عفاص وموكن عليه وموكا عليه وكذلك مثله مما له علامة يتميز بها عن غيره يسجلها عنده اذا كان عليه علامة

69
00:29:07.500 --> 00:29:34.700
اه يسجلها عنده ويحتفظ بها ولا يخبر عنها احدا ويأخذ هذه اللقطة يرفعها لصاحبها وينادي عليها سنة يعرفها يعني ينادي عليها مدة سنة اثنا عشر شهر من وقت وجوده لها

70
00:29:35.150 --> 00:29:53.550
ويكون ذلك في مجامع الناس في مجامع الناس عند ابواب المساجد وفي الاسواق وفي المجالس اللي يجتمع فيها الناس عادة وفي المحافل الذي يجتمع فيها الناس يعلن عن هذه اللغة

71
00:29:55.050 --> 00:30:12.300
يقول من ضاع له شيء من ضاع له كذا في محل كذا او يعلن عنها في الصحف اليوم. او في الاذاعة هذا كله من التعريف الذي امر به الرسول صلى الله عليه وسلم

72
00:30:13.700 --> 00:30:31.100
ولا يأخذها ويسكت عليها ويقول الإنسان صاحبه جاي يبيها اياه ولا بكيفه ما يجوز ما يجوز انه يسكت بل لا بد ان يعرفه ويدري صاحبها انها عندك فاذا اخذتها فلا تكتمها

73
00:30:31.350 --> 00:30:57.850
بل الواجب ان تعلن عنها عن مكانها ولا تبين حقيقتها وعلاماتها هذا لا تذكروه بالاعلام فاذا جاءك خلال السنة احد وذكر لك العلامات المطابقة فاعطها اياه لانها ما له اعطها اياه

74
00:30:58.150 --> 00:31:17.200
اما اذا اختلف وصفه لها فهذا دليل على انها ليست له اذا اختلف وصفه لها فهذا دليل على انها ليست له فلا تعطيها اياه لان بعض الناس يتساهل يقول له عسى الله يجيب بس احد ياخذه ظيقك علي

75
00:31:17.800 --> 00:31:42.000
ويعطيها اي واحد يجي ما ما يجوز هذا لا تعطيها الا من يترجح عندك انها له او تتيقن انها له هذه لقطات الاموال  نعم احسن الله اليك. وسأله عن ضالة الابل

76
00:31:42.300 --> 00:32:07.300
فقال ما لك ولها؟ دعها. فان معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها تجلس جلوس زين الله يهديك اجلس جلوس زين مع الاخوان اي نعم سئل عن ظالة الابل وهي الابل الظائعة

77
00:32:07.500 --> 00:32:30.750
النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تعرض لها. لانها ليست بحاجة الى انك تعرض لها معها ما يحفظها معها حذاءها معها حذائها وهو خفافها القوية التي يستطيع السير بها مسافة بعيدة ان الله زودها بذلك

78
00:32:31.150 --> 00:32:59.600
ومعها سقاؤها وهو بطنها لان الابل تشرب ما يكفيها لمدة اسبوع معها ثقة كبير. الله جل وعلا زودها بذلك فهي تتميز من بين سائر بهيمة الانعام بهاتين الميزتين وايضا هي تمتنع من من السباع

79
00:33:00.000 --> 00:33:18.750
تمتنع من السباع ليس عليها خوف من السباع. لانها تقاوم تقاوم السباع فهذه اتركها اتركها حتى يجدها صاحبها لانك لو اخذتها وجعلتها في حوشك ما درى عنها صاحبها لكن لا خليتها في البر

80
00:33:18.950 --> 00:33:41.350
صاحبها يبحث في البر وجده اما انك تدخلها بحوشك وش يدريها انها في حوشك. ولا حاجة الى اخذها ولا الى ايوائها لانها معها ما يكفيها من من الحذاء والسقاء ومعها ما تدافع به عن نفسها بما اعطاها الله من القوة والمقاومة

81
00:33:41.450 --> 00:34:02.200
فليس عليها خوف لا يجوز لاحد ان يتعرض لها وجاء في الحديث من اوى ضالة فهو ضال من آوى ضالة فهو ضال فلا حاجة الى لكن بامكانك انك تعرفها وتعرف الوسم اللي عليها وتذكرها

82
00:34:02.550 --> 00:34:24.850
تذكرها لمن يبحث عنها بدون انك تاخذها تعرف علاماتها وتعرف لونها وصفتها وتذكر انك رأيت بعيرا صفته كذا وكذا في محل كذا وكذا فقط واما الغنم سئل عن ظالة الغنم الغنم ظعيفة

83
00:34:25.250 --> 00:34:43.050
ما تدافع عن نفسها وليس معها حذاء ولا سقاء فاذا تركتها فهي رايحة لك ولا لغيرك. هي لك ان اخذتها او لاخيك اللي يجي غيرك ويجدها او للذئب يأكلها فهي ضائعة

84
00:34:43.300 --> 00:35:09.300
لانها لا تدافع عن نفسها وليس معها حذا ولا سقى فخذها وان شئت تأكلها فكلها وان جاء صاحبها فانك تدفع له قيمتها وان جاء وهي حية تدفعها له فهي بحاجة الى الايواء الغنم بحاجة الى الايواء

85
00:35:10.800 --> 00:35:29.000
فان سهل عليك ان تحفظها مع غنمك في حوشك واذا جا صاحبها تدفعها له هذا شيء طيب وان لم يسهل عليك انت في بر وبعيد عن البلد يشق عليك فكلها اذبحها وكلها انت ومن معك

86
00:35:29.500 --> 00:35:57.850
واذا جاء صاحبها تدفع له قيمتها نعم فهذا الحديث فيه مسائل فيه مسائل اولا فيه الفرق بين الضايع من الاموال والضايع من بهيمة الانعام ثانيا فيه سؤال اهل العلم لان لانهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن

87
00:35:58.250 --> 00:36:22.250
الامرين فاجابهم صلى الله عليه وسلم وفصل لهم بما يشفي ويكفي ثالثا فيه احترام الاموال وانها لا تترك ولا بتهاون ولا يتهاون بها ثالثا فيه ما يجب على من وجد لقطة المال

88
00:36:22.300 --> 00:36:54.450
لانه يعرف علاماتها المميزة ثم يحتفظ بها فاذا جاء صاحبها ووصفها وصفا مطابقا دفعها له رابعا فيه عدم التعرض لضالة الابل خامسا فيه اخذ ضالة الغنم لانها لو تركت لضاعت وتلفت. لو تركت لضاعت

89
00:36:54.500 --> 00:37:18.900
وتلفت ففيه فرق بين الابل وبين الغنم قالوا ومثل آآ الابل كل كل ما يدافع عن نفسه ويصبر مثل البقر البقر تدافع عن نفسها فهي ليس عليها خوف وتمشي وتروح بعيد

90
00:37:19.250 --> 00:37:37.350
ليس عليها خوف فهي مثل مثل الابل ومثل الغنم ما كان في حكمها من صغار الابل وصغار صغار البقر الذي لا يدافع عن نفسه هذا حكمه حكم الغنم نعم احسن الله اليك

91
00:37:37.500 --> 00:38:10.000
كتاب الوصايا في الوصايا جمع وصية وهي ان يوصي بشيء من ان يتبرع وهي ان يتبرع بشيء من ماله في حدود الثلث فاقل بعد موته في وجوه الخير بوجوه الخير

92
00:38:10.150 --> 00:38:33.950
ليبقى اجره له بعد موته  هذه هي الوصية. سميت وصية من الوصف من الوصف وهو وهو الوصل لانه وصل ما قبل الموت بما بعد الموت وصل ما قبل الموت بما بعد الموت

93
00:38:34.200 --> 00:39:04.400
والوصية على قسمين وصية واجبة ووصية مستحبة وصية الواجبة ان يوصي بماله وما عليه من الحقوق وما عنده من الودايع ان يوصي به حتى لا يظيع بعد موته. او اذا سافر اذا اراد السفر والسفر عرظة للهلاك عرظة للخطر. فيوصي بما عنده

94
00:39:04.400 --> 00:39:33.450
وماله وما عليه لئلا يضيع على اصحابه هذا واجب وهذا هو الذي جاء به الحديث الاول الذي سيأتي ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده اما الوصية المستحبة فهي ان يتبرع بشيء من ماله بعد موته. وهذا له ظوابط تأتي ان شاء الله

95
00:39:33.500 --> 00:39:59.600
هذه مستحبة وليست واجبة نعم احسن الله اليك كتاب الوصايا عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلة او ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده

96
00:40:00.400 --> 00:40:20.400
زاد مسلم فوالله ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك  الا ووصيتي عندي نعم في هذا الحديث قولوا صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم

97
00:40:20.800 --> 00:40:42.550
يعني لا يجوز له ولا يليق به يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده قال ابن عمر رضي الله عنه منذ سمعت هذا الحديث ما بت الا ووصيتي مكتوبة عندي عملا بالحديث

98
00:40:43.500 --> 00:41:10.400
فهذا هو الذي في الوصية الواجبة ان يوصي بماله وما عليه وما عنده من الودايع للناس لانه لو لم يوصي بها ضاعت  ففي هذا الحديث وجوب الوصية في هذا الحديث اولا تذكر الموت

99
00:41:10.600 --> 00:41:29.700
وان الانسان لا يستبعد الموت ما يقول انا توي انا انا شاب انا متعافي ما يستبعد الموت انا لست في خطر ما يستبعد الموت انه يأتيه في اي لحظة فلذلك يبادر

100
00:41:29.850 --> 00:41:54.900
لابراء بما يبرئ ذمته من حقوق الناس ففي هذا تذكر الموت والعمل للاستعداد له ثانيا فيه وجوب الوصية بماله وما عليه ثالثا فيه التوثيق بالكتابة ما يكفي انه يقول لفلان ترى عندي كذا ولا

101
00:41:55.250 --> 00:42:30.650
يوثق بالكتابة لان الكتابة هي اوثق طيب فيوثق بالكتابة شرعية حتى لا تضيع حقوق الناس وتشغل ذمته بعد الموت رابعا فيه عمل المبادرة مبادرة الصحابة رضي الله عنهم بالعمل لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم

102
00:42:30.750 --> 00:42:55.300
فان ابن عمر رضي الله عنهما لما سمع هذا الحديث بادر بالعمل به فكان يكتب وصيته عند نومه عملا بهذا الحديث هذا في الوصية الواجبة. الوصية المستحبة يأتي فيها الحديث نعم

103
00:42:57.200 --> 00:43:23.000
الله يهديك عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى. وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنه الا ابنه

104
00:43:23.450 --> 00:43:46.700
الا ابنة افاتصدق بثلث مالي؟ ها افاتصدق بثلثي مالي؟ ثلثي. نعم. نعم. بثلثي مالي. نعم قال لا. قلت فالشطر يا رسول الله قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير

105
00:43:46.800 --> 00:44:10.200
انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس وانك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك قلت قال فقلت يا رسول الله اخلف بعد اصحابي

106
00:44:10.650 --> 00:44:31.150
قال انك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله الا ازددت به درجة الا ازددت به درجة ورفعة ولعلك ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون اللهم امضي لاصحابي هجرتهم

107
00:44:31.350 --> 00:44:48.650
ولا تردهم على اعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات بمكة نعم هذا الحديث عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه

108
00:44:48.800 --> 00:45:16.750
احد العشرة المبشرين بالجنة كما سبق من السابقين الاولين الى الاسلام انه في حجة الوداع السنة العاشرة مع الرسول صلى الله عليه وسلم اصابه مرض وهو في مكة فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده

109
00:45:18.050 --> 00:45:41.500
جاءه صلى الله عليه وسلم يعوده من مرضه فسعد بن ابي وقاص سأل النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الوصية ماذا يوصي بك ومن جهة هل انه سيموت في مكة

110
00:45:42.000 --> 00:46:01.250
يا اخي تسنع الله يهديك اجلس مع الناس واعتدل ما هو بتنام كذا سبحان الله نعم سأله هل يخلف عن اصحابه؟ يعني هل يموت في مكة مع انه قد هاجر منها

111
00:46:01.700 --> 00:46:25.150
وهم يكرهون ان يموتوا في البلد الذي هاجروا منه لانهم تركوه لله عز وجل تركوه لله عز وجل فسعد يكره انه يموت في مكة وهو قد هاجر منى  فالنبي صلى الله عليه وسلم طمأنه لانه لن يموت في مكة

112
00:46:25.500 --> 00:46:47.550
وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم لان الله اطلعه على ان سعدا لا يموت في مكة فاخبره بذلك وطمأنه بل اخبره انه سينفع الله به انه سيمدد له في عمره وينفع الله به اقواما ويضر به

113
00:46:47.650 --> 00:47:08.300
اخرين هذه بشارة ثانية اولا اخبره انه لن يموت في مكة وثانيا ان الله سينفع به المسلمين ويضر به الكفار آآ هذا الحديث عظيم ويدل على مسائل عظيمة. المسألة الاولى

114
00:47:08.550 --> 00:47:33.250
فيه عيادة المريض وعيادة المريظ من حق المسلم على المسلم ان يعوده اذا مرض وان يتبع جنازته يشيعه الى المقبرة من حقوق المسلمين بعضهم على بال وان الاكابر يزورون يزورون

115
00:47:33.650 --> 00:48:03.200
من دونه وولي الامر يزور افراد رعيته فالرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد البشر وهو الامام زار سعدا زار سعدا رضي الله عنه وثالثا فيه سؤال اهل العلم لان سعدا استغل الفرصة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الاسئلة المهمة

116
00:48:03.950 --> 00:48:27.750
الذي يتعلق بالباب منها هو الوصية قال سعد رضي الله عنه ان له مالا كثيرا ولا يرثه الا ابنه اللبنة له معلوم ان البنت لها النصف والباقي وين يروح هذا في وقت مرضه لكنه رضي الله عنه

117
00:48:27.800 --> 00:48:54.550
جاءه اولاد بعد ذلك جاءه اولاد بعد ذلك وانجب  لا يرثني الا ابنة لي افاوصي بثلثي ثلثي مالي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا قال فالشطر يعني النصر اوصي بنصح مالي؟ قال لا

118
00:48:55.700 --> 00:49:18.200
قال فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير فدل على ان آآ على ان ان دل هذا على مشروعية الوصية بالمال وانها مستحبة ودل على مقدارها وانها تكون في حدود الثلث فاقل

119
00:49:18.950 --> 00:49:42.150
ولا تزيد على الثلث فان زادت فانها لا تصح الا برضا الورثة بعد الموت اما اذا كانت في حدود الثلث فاقل فانها تمضي. وليس للورثة اعتراض عليها ثم بين صلى الله عليه وسلم

120
00:49:42.700 --> 00:50:05.550
العلة التي من اجلها اوصاه بالتقليل من الوصية. قال انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون اي يسألون الناس عالة يعني فقراء. فدل على ان المال الذي يخلفه الميت بورثته له فيه اجر

121
00:50:06.200 --> 00:50:36.850
له فيه اجر لانه نفعهم ووسع عليهم فله في ذلك اجر خير لك من ان تذرهم عالة يتكففون الناس ودل ايضا هذا الحديث على علم من اعلام النبوة وهو انه اخبر سعدا انه لن يموت

122
00:50:37.000 --> 00:50:56.600
وانه سيؤخر له في اجله وانه سينفع الله به اقواما ويضر به اقواما وقد وقع ما اخبر به صلى الله عليه وسلم فان سعدا لم يمت في مكة بل طال عمره

123
00:50:56.700 --> 00:51:17.550
وجاهد في سبيل الله وفتح الفتوح رضي الله عنه ونفع الله به المسلمين وضر به الكفار ينفع الله بك اقواما ويضر بك اخرين وهم الكفار. وذلك بالجهاد في سبيل الله. لان سعدا رضي الله عنه كان

124
00:51:17.550 --> 00:51:39.150
مقاعدا من قواد الجهاد  خلافة الخلفاء الراشدين فهذا فيه علم من علام النبوة وفيه ان النفقة التي ينفقها الانسان وهي وهو حي اللي خلفه له فيه اجر واللي ينفقه في حياته له فيه اجر

125
00:51:40.000 --> 00:52:05.050
يلقي على نفسه وعلى اولاده حتى ما يجعله في في امرأته. مع ان نفقة امرأته واجبة عليه لكن له فيه اجر لانه بذلك يغنيها لانه بذلك يغنيها عن الناس فله اجر على النفقة الواجبة. فما بالك بالنفقة المستحبة

126
00:52:06.400 --> 00:52:24.900
فهذا فيه دليل على ان ما ينفقه الانسان مبتغيا به وجه الله انه يؤجر عليه وان ما يتركه لورثته انه يؤجر ايضا عليه ولا يضيع له شيء عند الله سبحانه وتعالى

127
00:52:25.300 --> 00:52:44.950
قال صلى الله عليه وسلم لكن البائس سعد بن خولة. لان سعد بن خولة من المهاجرين ولكنه توفي في مكة توفي رضي الله عنه في مكة  فحصل عليه شيء من النقص

128
00:52:45.050 --> 00:53:07.050
في كونه لم يمت في بلد الهجرة وانما مات في البلد التي هاجر منها. البائس معناه الفقير معناه الفقير يرسي له رسول الله يعني يتأسف عليه رسول الله ان مات بمكة

129
00:53:07.350 --> 00:53:28.450
لان هذا فيه نقص عليه في اجره ثم قال اللهم امضي لاصحابي هجرة دعا صلى الله عليه وسلم لاصحابه في ان يمضي لهم هجرتهم التي هاجروها وان يتمها لهم ولا تردهم على اعقابهم

130
00:53:28.600 --> 00:53:51.000
فهذا فيه حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على نفع اصحابه وبر اصحاب نعم وانه يريد لهم الخير نعم احسن الله اليك احسن الله اليك. في الحديث دليل على انه اذا كان

131
00:53:51.800 --> 00:54:13.750
في الحديث دليل على انه انه كل ما نقص نقصت الوصية عن الثلث فهو افضل لكن الثلث هي الحد الاعلى وان نقص فهو احسن وفيه دليل على ان اذا كان مال الانسان قليل

132
00:54:13.800 --> 00:54:38.150
الاولى الا يسأل اذا كان مال الانسان قليلا فالاولى الا يوصي بل يترك المال للوردة ولا يضايقهم للوصية. اما ان كان المال كثيرا ولا يتظايقون فانه يوصي منه وذلك كما في قوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا

133
00:54:38.350 --> 00:54:58.600
الوصية ان ترك خيرا وهو المال الكثير دل على ان الذي يترك مالا قليلا لا لا تستحب له الوصية نعم احسن الله اليك. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال

134
00:54:58.850 --> 00:55:23.900
لو ان الناس غضوا من الثلث الى الربع فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير نعم هذا فيه فقه ابن عباس رضي الله عنه وفهمه فانه فهم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير

135
00:55:23.950 --> 00:55:46.850
فهم منه انه يريد صلى الله عليه وسلم ان يقللوا الوصية وان يخفضوها ان يخفضوها عن الثلث هذا هو الافظل ان يوصي بالخمس يوصي بالسدس يوصي بالربع هذا افضل من الايصا بالثلث. الثلث جائز لكن

136
00:55:47.850 --> 00:56:14.550
انه يكون انقص من الثلث هذا افضل. نعم احسن الله اليك. كتاب الفرائض يكفي اليك يقول السائل يوجد على بعض ابواب المساجد اوراق يكتب فيها من وجد كذا وكذا فليسلمها الى كذا وكذا

137
00:56:14.600 --> 00:56:32.800
فهل يعتبر هذا من تعريف اللقطة ام لا هذا من تعريف اللقطة لكن ان كان داخل المسجد فهو حرام لا يجوز انشاد الضالة بالمسجد ولا الاعلان عنها داخل المسجد اما ان كان خارج المسجد

138
00:56:33.650 --> 00:56:49.100
من الخارج على الجدار الخارجي او على الباب الخارجي مما يلي الشارع فلا بأس بذلك. ولكن كونه يبتعد عن هذا احسن. لان الناس يتساهلون في هذا وكون ما يجعل الاعلانات

139
00:56:49.550 --> 00:57:05.900
على المسجد افضل وابعد عن تساهل الناس في ذلك. نعم احسن الله اليك يقول السائل من رأى نقطة من رأى لقطة ثمينة في الشارع او في المسجد او في اي مكان

140
00:57:06.450 --> 00:57:28.650
هل الافضل تركها او اخذها للتعريف علما باني كسول في كثير من الامور هذا بحسب حال الشخص ان كان الشخص يأتمن نفسه يثق من نفسه حفظ اللقطة اينه يأخذه اما اذا كان لا يثق من نفسه فانه يتركه

141
00:57:29.750 --> 00:57:51.450
او ايظا ان كان يعرف من نفسه انه سيصبر على التعب وعلى على التعريف يأخذها اما ان كان يعرف من نفسه انه ما يصبر ولا فيتركها في عهدة نعم احسن الله اليك يقول السائل هل يجزئ في عصرنا هذا

142
00:57:51.700 --> 00:58:15.650
تسليم اللقطة الى الشرطة اذا كان ولي الامر عمدهم بهذا الشيء والناس يعرفونهم ويروحون لمهم من ضيع شيء يروح لهم ما في بأس ان شاء الله نعم احسن الله اليك يقول السائل هل يعرف بظالة الغنم او يأخذها له فقط

143
00:58:15.700 --> 00:58:32.800
ما ورد انه يعرفها الغنم ان كانت في محل هلاك يأخذها. كما سبق اما ان كانت في البلد هذا يتعرض لها. يعني اللي في البلد ما عليها يجي صاحبها وياخذها من الشارع او من اي مكان. نعم

144
00:58:33.900 --> 00:58:51.200
احسن الله اليك يقول السائل اذا رأى الرجل اللقطة ولم يأخذها فهل عليه شيء؟ ليس عليه شيء ما هو مسؤول عنها الا اذا اخذ اذا اخذها صار مسؤولا عنها اما اذا تركها فليس مسؤولا عنها

145
00:58:51.550 --> 00:59:12.050
لا احسن الله اليك يقول السائل اذا خشي الانسان من اداء اللقطة الى صاحبها اذا اذا خشي الانسان من اداء اللقطة الى صاحبها وصعب عليه حفظها؟ هل هل يخرجها من عنده

146
00:59:12.850 --> 00:59:31.850
ما فهمت السؤال اعد السؤال. احسن الله اليكم. يقول اذا خشي الانسان من اداء اللقطة الى صاحبها وصعب عليه حفظها اجبنا عن هالسؤال انا اذا كان ما عنده استعداد للقيام

147
00:59:32.200 --> 00:59:56.200
باحكام اللقطة يتركها. اما اذا كان عنده استعداد فيأخذها. هذا من التعاون على البر والتقوى. نعم  احسن الله اليك يقول السائل جمعت جمعت زوجتي اخر ايام الطهر واثناء الجماع نزل منها دم

148
00:59:56.400 --> 01:00:14.450
دم الحيض هل انا اثم في هذه الحالة نعم جمعتها في وقت الحيض عليك التوبة الى الله وعليك الكفارة وهي مقدار مثقال من الذهب او نصفه تسأل الصيارفة ما يعادل

149
01:00:14.500 --> 01:00:37.300
المثقال من الذهب او نصف المثقال تصدق به. نعم احسن الله اليك. يقول السائل هل يجوز للحائض قراءة القرآن من اجل الحفظ او المراجعة لا لا يجوز للحائض عند جمهور اهل العلم ان تقرأ القرآن مثل الجنب

150
01:00:37.650 --> 01:00:57.300
حتى ينقطع الحدث وتغتسل ولا الحمد لله يعني حفظ القرآن ما يفوت حفظ القرآن ما يبت اذا اذا طهرت واغتسلت تقرأ القرآن وتحفظ نعم احسن الله اليك فضيلة الشيخ يقول السائل

151
01:00:57.850 --> 01:01:16.250
بل لابد ان لابد من استحضار النية في النفقة على الزوجة والاولاد حتى يكون للانسان اجر. لا شك كل عمل تريد به الاجر لابد من النية قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات

152
01:01:16.700 --> 01:01:35.800
وانما لكل امرئ ما نوى نعم احسن الله اليك يقول السائل اذا دخل شخص مع الامام في الصلاة وكان الامام في التشهد الاخير فاذا وجدت جماعة فاذا وجدت جماعة اخرى فهل يجوز لهذا الشخص

153
01:01:35.900 --> 01:02:06.450
ان يقطع الصلاة التي وفيها ويدخل مع الجماعة الثانية ليدرك فضل الجماعة القطع لا يقطعها لكن يكملها نافلة ويخففها يكملها نافلة ويخففها ويسلم ويدخل مع الجماعة. نعم  احسن الله اليك يقول السائل اذا اوصى الرجل بكل ماله ولم يأذن الورثة

154
01:02:07.000 --> 01:02:32.600
فما الحكم ترد الى الثلث ترد الى السنة فلا ما يحتاج الزايد يرد الى الثلث. نعم احسن الله اليك يقول السائل هناك بعض البنوك يشتري لك المنزل الذي تريده ويكتب الصك

155
01:02:32.900 --> 01:02:54.050
باسم المشتري ولكن يرهن الصك بان لا يباع حتى توفي بالسداد لا بأس من جهة الرهن والشراء ما في بأس لكن لكن اموال البنك اموال البنك ما هي بسليمة فيها ربا وفيها شر. نعم

156
01:02:55.100 --> 01:03:19.400
احسن الله اليك يقول السائل  اذا كان الشفعاء اكثر من شخص واراد بعضهم ان ثم ايضا كونهم يشترونه لك هذا معناه انه ما شروه لهم ولا تملكوه وانما شروه لك وادفعوا قيمته قرض في ذمتك وياخذون زيادة فهو ربا

157
01:03:19.550 --> 01:03:35.150
هذه معاملة ربوية اما لو كان البيت لهم من الاصل وموجود عندهم وباعوه عليك عاد يبقى مسألة اصل مالهم وفي ربا وفي على كل حال الابتعاد عن البنوك لا شك انه ابرا لذمة المسلم. نعم

158
01:03:36.350 --> 01:03:55.050
احسن الله اليك يقول السائل اذا كان الشفعاء اكثر من شخص واراد بعضهم ان يسقط حقه في الشفعة فهل تسقط في حق الباقين اذا اسقط بعضهم حقه انتقل الى الاخر

159
01:03:55.600 --> 01:04:17.750
انتقل الى الاخر فالاخر ياخذ الشخص كله ويشفع فيه. نعم احسن الله اليك يقول السائل هل تبرأ ذمة المحيل من الدين اذا احال على مليء اي نعم اذا احال على مليء برئت ذمته تحول الدين

160
01:04:17.900 --> 01:04:40.250
من ذمة الى ذمة نعم احسن الله اليك يقول السائل هل هناك فرق بين العلة الطعمية والوزنية طعمية اللي عالطعام اللي يعد طعام هو الوزن هذا المعيار مكيال او الميزان

161
01:04:40.350 --> 01:05:03.850
نعم احسن الله اليك يقول السائل اهل الكبائر الذين يجاهرون بالكبائر ويدعون الناس اليها والى فعلها فهل اذا ماتوا ولم يتوبوا هل يستغفر لهم ويدعى لهم بالرحمة. نعم ما داموا ليسوا على الشرك

162
01:05:04.550 --> 01:05:17.700
والكفر بالله وانما هو دون الشرك ودون الكفر الاكبر انهم مسلمون يدعى لهم ويستغفر لهم قال الله جل وعلا ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك

163
01:05:17.900 --> 01:05:42.750
لمن يشاء واصحاب الكبائر مؤمنون ناقص الايمان فيدعى لهم ويستغفر لهم ويصلى عليهم يعاملون معاملة المسلمين نعم احسن الله اليك. يقول السائل اذا جاء شخص وقال هذه اللقطة لي لكني نسيت اوصافها

164
01:05:43.250 --> 01:06:06.750
ايه لا نسي اوصافه خلوه يروح قل مالك شي نعم احسن الله اليك. يقول السائل هل تطويق الاراضي اليوم في بعض الامكنة يعتبر من الغصب وكذلك من يأخذ اراضي في الصحراء غير مملوكة كيف؟ يقول هل تطويق الاراضي

165
01:06:07.200 --> 01:06:30.800
في بعض الامكنة يعتبر من الغصب تطبيق تطبيق الاراضي كيف تطبيق الاراضي؟ يعني الاعطيات المنح تطبيق المنح لا وضع شبوك تطويق تطويق اي نعم تقول تطبيق انت تطويط ماء الان ممنوع ما يجوز الا باذن ولي الامر

166
01:06:31.700 --> 01:07:00.100
الان لما حصلت الفتن والشرور والقتل والقتيل بين الناس منع ولي الامر ان احد يستولي على ارض الموات الا بمنحة من ولي الامر قطعا للفتنة والشر والشقاق نعم احسن الله اليك يقول السائل اذا وجد الانسان مالا وفيرا اذا ايش

167
01:07:00.250 --> 01:07:20.550
يقول اذا وجد الانسان مالا وفيرا واخذه فكان معه سنين فهل عليه صدقة ام لا عليه زكاة يعني نعم؟ اي نعم كذا يبكي ايه يزكى لانه على ملك صاحبه. فيزكى. اذا وجده صاحبه

168
01:07:21.150 --> 01:07:34.450
واعطي له يحسبه السنين اللي مرت عليه لا هذا يعتبر من المال الظايع ما عليه زكاة الا في السنة التي قظى الله فيها. السنوات اللي كان ظائعا فليس عليه زكاة

169
01:07:34.800 --> 01:07:54.450
لانه ما يدري يجي ولا ما يجي فلا عليه زكاة الا السنة التي يقبضه فيها. نعم احسن الله اليك يقول السائل هل من انشاد الضالة في المسجد تعليق المفاتيح او بطاقة الاحوال او الاموال

170
01:07:55.100 --> 01:08:07.750
الضالة ان يصوت يقول من من رأى من شاف كذا من هذا انشاد الضالة رفع الصوت اما وظعها على الارظ او في مكان او على لوحة هذا ليس انشادا لها

171
01:08:08.100 --> 01:08:24.800
وانما هو عرظ لها لعل صاحبها يأتي وياخذ. هذا اذا كانت وجدت في المسجد اما انك تجيب اه الاموال اللي خارج المسجد وتظعها في المسجد هذا لا يجوز  لكن شي طايح في المسجد ما فيه مانع انك تبرزه على لوحة او على شي

172
01:08:24.850 --> 01:08:47.850
علشان او تعلقه مسمار علشان صح ويشوف نعم احسن الله اليك يقول السائل اذا كان تعريف اللقطة يتطلب مبالغ مالية كالاعلام في الصحف فهل يجوز الاخذ من اللقطة للتعريف بها؟ لا هذا واجب عليك ان

173
01:08:48.700 --> 01:09:06.950
واجب عليك انت التعريف واجب عليك. فنفقته عليك نعم احسن الله اليك يقول السائل هل من مناسبة في ايراد المؤلف لحديث ابي هريرة رضي الله عنه بغرز الخشبة في كتاب البيوع

174
01:09:07.400 --> 01:09:30.650
ما هو في كتاب البيوع يا اخي صحى النوم كتاب البيوع نحن في ابواب بعد كتاب البيوع كثيرة وهو قال باب باب العمرة وغيرها غيرها قال وغيرها. نعم  احسن الله اليك يقول السائل

175
01:09:30.800 --> 01:09:52.550
هل التزام الكلام من خطيب الجمعة بعد الصلاة مشروع؟ نعم. يقول هل التزام الكلام من خطيب الجمعة بعد الصلاة مشروع التزام ايش؟ الكلام كيف التزام الكلام التزام الكلام بعد ايش

176
01:09:53.050 --> 01:10:11.100
من خطيب الجمعة بعد الصلاة. مشروع لا تبكي الخطيب وغيره اللي بيتكلم يتكلم ما في مانع مو بس الخطيب كل يتكلم بحاجته ما يخالف. اذا قظيت الصلاة فانتشروا وابتغوا من فظل الله. اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون

177
01:10:11.400 --> 01:10:28.050
تكلموا لكن لا تكلموا بطيبة ولا نميمة ولا ولا سباب ولا شتم تكلموا بكلام مباح ما في مانع نعم الكلام انما يحرم حال الخطبة نعم احسن الله اليك يقول السائل

178
01:10:28.850 --> 01:10:51.050
هل الخمسة او العشرة ريالات هل الخمسة ريالات او العشرة السعودية تعتبر من اللقطة الجائز اخذها؟ لا يعني الجائز تملكها لا لان الخمسة لها قيمة تشتري بها شيء لكن اللي ما تشتري به شيء ولا له قيمة هذا هو اللي

179
01:10:51.350 --> 01:11:11.650
نعم اما الخمسة هذي لها قيمة. نعم احسن الله اليك يقول السائل هل تنصحون بقراءة كتاب الروح للامام ابن القيم رضي الله رحمه الله لطلبة العلم نعم في علم غزير وفيه اشياء مؤاخذات لكن

180
01:11:11.650 --> 01:11:35.400
تبي ما يصلح له؟ يصلح لطالب العلم اللي يميز بين الصحيح وغير المناسب. نعم احسن الله اليك يقول السائل هل هناك فرق بين الاستعانة والتوكل الاستعانة بطلب العون والتوكل تفويض الامور في فرق تفويض الامور الى الله والاعتماد

181
01:11:35.600 --> 01:12:00.500
على الله سبحانه وتعالى هذا التوكل اما آآ الشيء نعم العبارة الاخرى ها؟ التوكل؟ لا. الاستعانة. الاستعانة طلب العون دعاء. تطلب من الله يعينك اما التوكل فهو تفويض الامر الى الله عز وجل. نعم

182
01:12:01.450 --> 01:12:21.600
احسن الله اليك يقول السائل ما حكم قول الوالد لابنه انا رب نعمتك غير صالح الرب اذا اضيف ما يخالف. لكن الرب المطلق هذا لا يجوز اما انا اربي الدار انا اربي السيارة ما في مانع

183
01:12:22.100 --> 01:12:44.900
نعم  يعني صاحبها ربي معناه صاحب؟ نعم احسن الله اليك. يقول السائل هل يكفر الانسان اذا ذهب الى ساحر وطلب منه ان يسحر فلانا؟ اي نعم لانه رضي بالسحر لانه رضي بالسحر

184
01:12:45.300 --> 01:13:08.650
واقره فيكفر بذلك والعياذ بالله وايضا مع كفره يبر الناس يعتدي عليه نعم وكذلك يقول ما الحكم اذا طلب الانسان من انسان اخر ان يذهب الى ساحر ليسحر فلان كذلك كله سواء كلهم شركة شر

185
01:13:08.750 --> 01:13:31.600
نعم احسن الله اليك يقول السائل كل قرض جر نفعا هل هو حديث ام قاعدة؟ حديث حديث حديث لكنه ضعيف ولكن اجماع العلماء على هذا وجعلوه قاعدة اجمعوا على انه قاعدة. نعم

186
01:13:31.850 --> 01:13:54.900
احسن الله اليك يقول السائل اذا وجد الشخص عند القمامة شيئا ثمينا او شيئا ينتفع به. فهل يأخذه او يتركه لا ما ياخذ اذا كان ثمين هذا دليل على انه القي خطأ ظهر مع القمامة خطأ

187
01:13:55.100 --> 01:14:15.400
ما يمكن شيء ثمين يلقونه هذا هذه لقطة نعم خرجت معه القمامة خطأ من باب الخطأ. نعم احسن الله اليك يقول السائل وايضا القمامة اهلها معروفون. اهلها معروفون فتذهب به اليهم ولا تسمى لقطة

188
01:14:15.800 --> 01:14:36.550
هذي ما تسمى لقطاء لان اهلها صاحبها معروف وهو صاحب البيت او المكان القريب فصاحبها معروف ما هو بلقطاء هذا نعم احسن الله اليك يقول السائل في المنازل الحديثة يأخذ الجار من جاره الجديد الملاصق له في

189
01:14:36.550 --> 01:14:53.950
بعظ المال مقابل السور الذي بناه من قبل بينهما فهل يصح اخذ هذا المال؟ ما في مانع. اذا كان يبي يشركه بالجدار اجدار ملك لواحد ويبي ياخذ من الثاني اللي يسمونه المبانات

190
01:14:54.100 --> 01:15:11.500
ويكونون شركاء في الجدار ما في مانع نعم احسن الله اليك يقول السائل هل دفع ما يسمى بالعربون؟ داخل في بيع السلم لا داخل في بيع الخيار ما هو في بيع السلم

191
01:15:11.650 --> 01:15:19.050
العربون يدخل في بيع الخيار والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين