بالنصف نصف رؤوس الجدات اثنين في عدد رؤوس الاخوة ستة تصير اثنى عشر او نصف رؤوس الاخوة ثلاثة في اربعة اثنى عشر هذا جزء السهم تضربه في اصل المسألة ستة بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الرابع والاربعون الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى باب تصحيح المسائل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد تقدم وقلنا ان ان علم الفرائض تنقسم الى قسمين فقه المواريث وحساب المواريث اما فقه المواريث فمعناه معرفة اسباب الارث وموانع الارث وانواع الارث انواع الورثة ما يتعلق بذلك من الحجم والتعصيب كل هذا يسمى حساب المواريث كذلك معرفة الفروض المقدرة في كتاب الله معرفة اصحابها وشروط استحقاق كل فرض كل هذا يسمى بفقه المواريث اما القسم الثاني وهو حساب المواريث ومعناه تعلم الطريقة التي تستطيع بها ان تعطي الورثة انصباءهم تعطي الورثة او صبائهم من غير زيادة ولا نقص هذا يسمى حساب المواريث وهو ينبني على شيئين كما سبق الشيء الاول تأصيل المسائل وهو معرفة اقل عدد يخرج منه فرظ المسألة او فروظها بلا كسل هذا يسمى بالتأصيل كأن تقول مثلا اصل اثنين النصف تقول مثلا النصف وما ضم اليه من اثنين والربع وما ضم اليه من اربعة والثمن وما ضم اليه من تمانية هذا اذا كان الفرظ المسألة واحدا فرضا واحدا تقول النصف وما بقي بالاثنين الربع وما بقي الاربعة السدس وما بقي من ستة الثمن وما بقي من ثمان هذه في حالة انفراد الفرض اما اذا اجتمع في المسألة فرظان فاكثر فانك تنظر بين مخارجها خارج الفروض بالنسب الاربع التي هي المماثلة والمداخلة والموافقة والمباينة وهذا ما تعرفونه في علم الحساب بتوحيد المقامات هذا هو توحيد المقامات تماما فتقول مثلا آآ النصف والربع بينهما مداخلة لان النصف اذا كان الاصغر جزءا من الاكبر اي مداخلة النصف هنا مخرجه من اثنين والربع مخرجه من اربعة ما بين المخرجين مداخلة تقول مثلا الثلث والثلثان بينهما مماثلة لان المخرج الثلث من ثلاثة ومخرج الثلثين من ثلاثة فمخرج الفرظين متساويا فهذا ما يسمى بالمماثلة تكتفي باحدهما وفي المداخلة تكتفي بالاكبر تكتفي بمخرج الاكبر الموافقة ان لا يكون بين العددين لا يكون بين العددين مساواة ولا مداخلة ولكن يتفقان بجزء من الاجزاء كالربع والسدس مثلا الربع مخرجه من اربعة والسدس مخرجه من ستة الستة والاربعة ليس بينهما مداخلة وليس بينهما مماثلة لكن يتفقان بجزء من الاجزاء الستة لها نصف مثلا والاربعة لها نصف تقول بينهما موافقة بالنصف مثلا فتضرب احدهم وفق تضرب وفق احدهما في كامل الاخر تضرب الاربعة باثنين تكون ثمانية او تضرب تضرب تضرب الاربعة الاثنين وفق نعم تضرب عندنا عندنا عندنا سدس وربع تدوس وربع اين هما؟ قلنا موافقة تضرب بالستة ستة باثنين تطلع من اثنى عشر او تضرب الاربعة في ثلاثة اطلع منه العاشر اضرب احدهما تضرب كامل احدهما في وفق الاخر فما بلغ فهو اصل المسألة وكذلك اذا كان في المسألة ثلاثة فروض تنظر بين مخارجها اما بالمماثلة واما بالمداخلة واما بالموافقة اما المباينة فمعناه الا يكون الاصغر جزءا من الاكبر ولا مساويا له ولا متوافقا معه في جزء من الاجزاء فتقول العددان متباينان فتضرب كامل احدهما في كامل الاخر وما بلغ فمنه تصح فمثلا لو كان عندك سمن او كان عندك ثمن وثلث الثمن مخرجه من ثمانية والثلث مخرجه من ثلاثة والعددان متباينان فتضرب ثلاثة في ثمانية تطلع من اربعة وعشرين قال تضرب ثمانية في ثلاثة تطلع من اربعة وعشرين واحد تضرب احدهما كامل احدهما في كامل الاخر وما بلغ فهو اصل المسألة وعلى هذا فتكون الاصول تكون الاصول سبعة اصل اثنين واصل ثلاثة واصل اربعة اصل ستة واصل ثمانية واصل اثني عشر واصل اربعة وعشرين. هذي كم هذه سبعة اصول ناتجة من مخارج الفروض اجتماعا وانفرادا هناك اصلان مختلفا مختلف فيهما وهما اصل ثمانية عشر واصل ستة وثلاثين اصل ثمانية عشر واصل ستة وثلاثين. وهذا يعني في باب الجد والاخوة خاصة فبناء على هذا تكون الاصول تسعة سبعة متفق عليها واثنان مختلف فيهما وكل مسألة فيها كل مسألة فيها سدس وثلث باقي وباقي فهي من ثمانية عشر وكل مسألة فيها سدس وربع وثلث باقي وباقي فهي من ستة وثلاثين وهذان انما يكونان في باب الجد والاخوة خاصة هذه الاصول بعد ذلك بعد ما تعرف التأصيل تنظر في اصحاب تنظر في اصحاب السهام فان كانت منقسمة عليهم كلهم صحت من اصلها ان كانت السهام منقسمة على اصحابها كلهم صحت المسألة من اصلها وان كان بعض السهام لا ينقسم على مستحقيه فهذا يسمى بالانكسار تحتاج الى تصحيح التصحيح هو تحصيل اقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسل تصحيح تحصيله اقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر والانكسار وهو عدم انقسام السهام على اصحابها لا يخلو مما ان يكون انكسارا على فريق واحد او انكسارا على فريقين او على ثلاثة ثلاث فرق او على اربع فرق وهذا منتهى نهاية الانكسار ان يكون على اربع افراد ولا يكون على اكثر من ذلك فان كان الانكسار على فريق واحد نظرت بين ذلك الفريق وبين سهامه بنسبتين هما الموافقة او المباينة هما الموافقة او المباينة فان وافقت سهام ذلك الفريق رؤوس اصحابه اخذت وفق الرؤوس وضربته في اصل المسألة وما بلغ فمنه تصح وان باينت سهام ذلك الفريق المنكسر عليهم سهامه اخذت كل رؤوس الفريق ضربته في اصل المسألة وما بلغ فمنه تصح ثم من كان له شيء اخذه مضروبا في جزء السهم فان كان واحدا فهو له وان كان اكثر من واحد فهو لهم منقسما عليهم بواحدهم ما لجماعته مع المباينة ولوفق ما لجماعته مع الموافق اما اذا كان الانكسار على اكثر من فريق هذا هو اصعب شيء لان لك نظرين حنين. النظر الاول بين السهام وبين اصحابها والنظر الثاني بين الرؤوس بعضها مع بعض فما تحصل فهو جزء السهم تضربه في اصل المسألة او عولها ان كانت عائلة فما بلغك فمنه تصح تنظر اولا بين الرؤوس والسهام بنسبتين الموافقة او المباينة ثم تنظر بين الرؤوس بعضها مع بعض باربع نسب وهي المماثلة او المداخلة او الموافقة او المباينة فما فما حصل من النظر فهو جزء السهم تضربه في اصل المسألة او عولها ان كانت عائلة اصل الظرب هو مصح المسألة هذا هو حساب الفرائض باختصار بقي التطبيق نعم لذلك صار صاحب ملك عليه ورفعت او نقصها ان نقصت خير لكل واحد منهم نعم وثلاثة اخوان اصلها من ستة ثلاثة يبقى للاخوة سهما لا ينقسم عليه زوج وامها ثلاثة زوج وام ثلاثة اخوة هذه المسألة بها نصف للزوج وفيها سدس للام وفيها باقي للاخوة عندنا نصف وثلث نصف وسدس نعم مخرج النصف داخل في مخرج كالسدس فتكون المسألة اصلها من ستة للام السدس واحد وللزوجة النصف ثلاثة كم راح من المسألة؟ اربعة راح من المسألة اربعة بقي اثنان للاخوة رؤوسهم ثلاثة اثنين لا ينقسم على ثلاثة مو باين فتضرب رؤوس الاخوة الثلاثة في اصل المسألة ستة ثلاثة بستة ثمانية عشر ومنها تصح للام من اصلها واحد في ثلاثة ثلاثة وللزوج من اصلها ثلاثة في ثلاثة تسعة وللاخوة من اصلها اثنان لثلاثة ستة وهم كم قال وهم ثلاثة وهم ثلاثة لكل واحد اثنان لواحدهما لجماعته قبل قبل الله. نعم اخوة ستة. نعم. الزوجة النصف ثلاثة فيكون الصدق لماذا اخذت الام السدس هنا لعدم المانع لعدم وجود الجمع من الاخوة وعدم الفرع الوالد آآ لوجود الجمع من الاخوة تاخذ الام السدس هنا لوجود الجمع من الاخوة وهم ثلاثة اخوة الله جل وعلا يقول وان كان له اخوة ولامه السدس وهنا له جمع من الاخوة فلها السدس اما الزوج فانه يأخذ النصف لعدم المانع وهو وجود الفرع الوارث فهنا ليس هناك فرع وارث فيأخذ النصف. ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد نعم لا ينقسم عليه ولا يوافق اضرب عددهم في اقصد المسألة ثلاثة في ثلاثة تسعة في ثلاثة بثلاثة وللاخوة ساهمنا في ثلاثة ستة لكل واحد سخان فما بين جماعتهم صار لواحدهم فان كانت الاخوة الاربعة وافقت بالنصف لو هلك الف عن زوج وام واربعة اخوة فكما سبق المسألة اصلها من ستة لان مخرج النصف اثنان داخل في مخرج السدس ستة فتقول اصلها من ستة للزوج النصف ثلاثة وللام السدس واحد هذي اربعة بقي اثنان تعصيب للاخوة ورؤوسهم اربعة. اثنان لا ينقسم على اربعة لكن يوافقه بالنصف لان الاثنين لها نصف صحيح والاربعة لها نصف صحيح فخذ وفق الرؤوس قل وفق الرؤوس اثنان اضربها في ستة تطلع من اثني عشر بالزوج من اصلها ثلاثة في اثنين ستة وللام من اصلها واحد في اثنين اثنين ولهم من اصلها اثنان في اثنين واربعة وهما اربعة لكل واحد واحد نعم وفق ما لجماعته. نعم فان كانت اخوتها اربعة فالمغرب عند القسمة فضله سهام كل واحد من ستة في اثنين. لانه مسألة قد اتسع طب انت انت من الانكسار على فريق انتقل الى الانكسار على فريقين فاكثر نعم ولو انتصر على طريقين اكثر لم يكن من اربعة اقسام المماثلة او المداخلة او المماثلة او المباينة فان كان العددان متساويان هذه هي المماثلة فثلاثة وثلاثة واربعة واربع وان كان العددان مختلفين ولكن الاصغر جزء من الاكبر او بعبارة اخرى يثني يثني الاصغر الاكبر بحيث اذا طرحته منه مرتين او ثلاث انت فهذا يسمى بالمداخلة تسمى بالمداخلة وان كان الاصغر ليس جزءا من الاكبر ولا يفنيه لو طرح منه ولكن يتفقان بجزء من الاجزاء فالنصف والربع والسدس فهذا يسمى بالموافقة وان كان الاصغر ليس جزءا من الاكبر ولا موافقا له فهذا يسمى بالمباينة والمباينة معناها المخالفة تقول فلان مباين لفلان بمعنى انه مخالف له تماما نعم هذي النسب الاربع آآ علماء الحساب الحديث يسمونه توحيد توحيد المقامات بين الكسور. نعم ايها ان يكون ثلاثة وثلاثة الجيوب ده برضو احدهما في مسألة ختامه ثلاثة اخوتي في دور اذا توفي عن ثلاثة اخوة لام وثلاثة اخوة لغير ام ففيها فرض واحد وهو الثلث فيها ثلث وفيها باقي فتقول المسألة من مخرج الثلث من ثلاث الاخوة الام لهم الثلث واحد والاخوة بغير ام لهم الباقي اثنان الاخوة لام ثلاثة ونصيبهم واحد ما ينقسم الاخوة لغير ام ثلاثة ونصبهم اثنان ما ينقصهم السهام باينة للرؤوس فيها انكسار على فريقين فننظر بين الثلاثة والثلاثة ورؤوس الاخوة ورؤوس رؤوس الاخوة لغير ام ورؤوس الاخوة لام نجدها متماثلة متساوية نكتفي بواحد فنأخذه ونضرب به اصل المسألة. ثلاثة في ثلاثة تسعة اخواني ام لهم من اصلها واحد في ثلاثة ثلاثة وهم ثلاثة لكل واحد واحد الاخوة في غير ام لهم من اصلها اثنان في ثلاثة ستة وهم ثلاثة وكل واحد اثنان بواحدهم ما لجماعته قول الضرب. نعم ولا تكن للاب بولد منه لاخوة الثلثان الباقيان ها نعم القرآن ثلاثة هم وسهل على ثلاثة وساهموا العناد الثلاثة لا ينقسم وسلمان على ثلاثة لا ينقسم ولا يوافق نعم. فمر احد العددين في اصل المسألة تصير التسعة ثلاثة ولو كان ولد الاب ستة وفقكم سهامه بالنصف ولو كان ولو كان ولو كان ولد بشدة نعم لو فرضنا في هذه المسألة ثلاثة اخوة ام وستة اخوة لهذا اصل المسألة من ثلاثة مخرج فرض الاخوة لام للاخوة لام اصلها واحد ثلث واحد وهم ثلاثة وللاخوة لاب الباقي اثنان وهم ستة نعم وهم ستة لا ينقسم فحينئذ تقول بين الاثنين وبين الستة موافقة بالنصف فنثبت نصف رؤوس الاخوة لغير ام وهو ثلاثة مع رؤوس الاخوة لام ثلاثة بينهما مماثلة والتصحيح كما سبق. نعم هذا مثال للموافقة بين السهام وبين الرؤوس نعم وربما بشدة ورفقته سهامه بالنصف يا رب العالمين ثلاثة. نعم. وكان العمل فيها كما سبق. كما سبق. تأخذ الثلاثة وفق رؤوس الاخوة لغير ام فتظربه في اصلها ثلاثة تسعة. نعم القسم الثاني ان يكون العددان متناسبين. وهو ان ينسب وهو ان ينسب بنصفه او خلقه هذه المداخلة يتسمى بالمناسبة مناسبة والمداخلة بمعنى واحد وضابطها ان يكون الاصغر جزءا من الاكبر ربعه او ثلثه او سدسه نعم او يفني الاصغر الاكبر اذا طرح منه مرتين او ثلاث مرات نعم ويزيل التضرر الاكبر منهما في المسألة اذا تداخلت اذا تداخلت السهام مع الرؤوس او تداخلت الرؤوس بعضها مع بعض تكتفي بالاكبر نعم واربعة جدتان واربعة اخوة فيها فرض واحد وهو السدس وفيها الباقي تقول ما اصلها من ستة مخرج السدس للجدة لجدتين لجدتين السدس واحد والاخوة لامنا والاخوة لغير ام لهم الباقي خمسة لهم الباقي خمسة عددهم كم ستة اربعة عددهم اربعة وسهامهم خمسة فالجدات اثنتان وسهمهما واحد مو باين والاخوة لغير ام اربعة وسهامهم خمسة موبايل تثبت اربعة مع اثنين الرؤوس رؤوس الجنات ورؤوس الاخوة تجد ان الاربعة داخلة تجد ان الاثنين داخله بالاربعة لان الاثنين جزء من الاربعة نصف الاربعة فتكتفي بالاكبر فهو اربعة تضربه في اصل المسألة اربعة في ستة باربعة وعشرين للجدتين من اصلها واحد في اربعة باربعة وهم اثنتان لكل واحدة منهما اثنان وللاخوة من اصلها خمسة في اربعة عشرين وهم اربعة لكل واحد خمسة بواحدهم ما لجماعته قبل الضرب. نعم وللفقة ما بقي اكثرها من ستة وعددهم لا يوافق سهامه عليه اخوة وهو في ستة وعشرين سهما اربع ويمكن خمسة في اربعة وعشرين لكل واحد خمسة وللاخوة وللاخوة خمسة في اربعة وعشرين في اربعة بعشرين بعشرين في اربعة بعشرين تكن عشرين او في عشرين لكل واحد خمسة. نعم. ما هي باربعة وعشرين. اربعة تكن عشرين او اربعة في في عشرين نعم عشرين توافقت سهام رب الاحباس ولو كان الاخوة عدد عدد من عشرين توافقت شهابهم في الاحباس لو فرظنا ان جده لو فرضنا هناك جدتان وعشرين اخ لغير ام عشرين اخ لغير ام وكما سبق المسألة من ستة لجدتين السدس واحد وهما اثنتان منكسر وللاخوة الباقي خمسة وهم عشرون منكسر لكن بين سهام الاخوة ورؤوسهم موافقة بالخمس لان السهم له خمس صحيح والاخوة لهم خمس صحيح فتأخذ خمس رؤوس الاخوة خمسة الاخوة آآ اربعة خمس وعشرين كم قرنا اربعة مع اثنين مداخلة اربعة مع اثنين جدات مداخلة فتضرب المسألة ستة في اربعة اربعة وعشرين في جلدتين من اصلها واحد في اربعة اربعة وهن اثنتان لكل واحدة اثنان وللاخوة من اصلها خمسة في اربعة بعشرين وهم عشرين لكل واحد واحد نعم ولو كان عدد الاخوة عشرين يدخل فيها اثنان الاربع في ستة وعشرين والقسم الثالث ان يكون العددان متفاعلان متباينان يعني ليس بينهما مماثلة ولا مداخلة ولا موافقة هذا معنى المتباينين ليس بينهما مماثلة ولا مداخلة ولا موافقة فيكون العددان متباينين حينئذ واذا كانا متباينين تضرب احدهما في كامل الاخر نعم ها ان يكون عنها نعم ويسمى اصلها آآ ام وثلاثة اخوة لام واربعة اخوة يا المسألة من ستة يعني فيها سدس وفيها ثلث يا سدس وثلث ومخرج الثلث داخل في مخرج السدس فتكتفي بالاكبر تقول المسألة من ستة يلموا السدس واحد وللاخوة لام الثلث اثنان وهم ها؟ وهم ثلاثة اثنان وهم ثلاثة موبايل وللاخوة الباقي الباقي وهو اثنان وهم اربعة موبايل تثبت الرؤوس ثلاثة واربعة بينهما مبينة تضرب ثلاثة في اربعة تصير اثنى عشر وهي الجزء الثاني اثنى عشر في اصل المسألة ستة ستة باثنين اثنعش ستة اثنين وسبعين اثنين وسبعين ومنها ومنها تصح للجدات من اصلها واحد في اثنا عشر باثنى عشر وهن اثنتان لكل واحدة ستة وللاخوة الاخوة الام الثلث من اصلها اثنان في اثنى عشر اربعة وعشرين وهم ثلاثة نعم وهم ثلاثة الاخوة اليوم ثلاثة وسهامهم وصلت الى سبعة وعشرين. كل واحد ثمانية الاخوة لغير ام لهم من اصلها اثنان اثنى عشر اربعة وعشرين وهم كم؟ وهم اربعة لكل واحد ستة. نعم الام سما ولولده سهماه لا يوافقهم فالمغرب احدهما بالاخر هذا الجزء الثاني. نعم. ثم في اخذ المسألة ستة اثنتين وسبعين. اثنين اثنين وسبعين. تقول اثنين وسبعين. نعم. ثم كل واحد ثم كل ثم كل من له شيء من ستة غروب في اثني عشر فما بلغ فهو له القسم الرابع ما بلغ فهو له ان كان واحدا اخذه وان كان اكثر من واحد فهو لهم منقسم عليهم. نعم اسمه ان يكون العددان متفقين بنصفين او ثلثي الربع هذا ما يسمى بالموافقة. نعم فما بلغ وقته في المسألة اربعة ستة اربع جدات وستة اخوة لغير ام الجدات لهم السدس او ان السدس والباقي للاخوة لغير ام اصل المسألة من ستة بجدات اصلها السدس واحد وهن اربع مباين والباقي خمسة الاخوة لغير ام ورؤوسهم كم ستة خمسة وستة مباين ايظا تنظر بين الرؤوس تنظر بين الرؤوس اربع وستة تجد ان الاصغر ليس جزءا من الاكبر الاربعة ليست جزءا من الستة لكن بينهما موافقة بالنصف بينهما موافقة ستة باثنى عشر اثنين وسبعين كما سبق للجدات من اصلها واحد في اثني عشر اثني عشر وهن اربع لكل واحدة ثلاثة وللاخوة من اصلها خمسة اثني عشر اه خمسة باثنين عشرة وخمسة ستين التون وهم آآ ستة لكل واحد عشرة. كل واحد عشرة نعم في جميع لكم اثني عشر اثنين وسبعين وفي عمله الايمان في جميع اذا كان الانكسار على اكثر من فريق فلك نظران النظر الاول بين بين الرؤوس والسهام ويكون بنسبتين الموافقة او المباينة النظر الثاني بين الرؤوس بعضها مع بعض ويكون باربع نسب تقوم باربع نسب المماثلة او المداخلة او الموافقة او المباينة فما حصل فهو جزء السهم تضربه في اصل المسألة. نعم وان كان يقتصر على فهذا يسمى في جميع ثم ضربت احد ثم ان يقف واحد من الثلاثة ثم بينه وبين الاخر ثم تركتهما الى خيرهما ثم تعمل ثم تعمل منه الخير عملك في العابدين الاصليين. ان كان متبادلين وان كان اخر وان كانا في جميع ما حر ثم في قلوب فما بلغ فهو منه السعي المسألة فما بلغ قضية تصحيح المسألة للفريق مثال قتاله مم وتسعمائة وخمسة ست جدات هذا على فرض ان ان الجدات لا حصر لعددهن لكن المذهب انه لا يرث اكثر من اربع في المذهب انه لا يعرف اكثر من اربع لكن على الرواية الثانية انه لا حصر لعدم الجدات وكل من ادلت بوارث فانها ترث يقول ست جدات تسع بنات خمسة عشر عام عندنا الان الجدات لهن السدس والبنات لهن الثلثان والاعمام لهم الباقي. تكون المسألة من ستة للجدات والسدس واحد وهنصيب منكسر ومباين للبنات الثلثان اربعة وهن تسع منكسر ومباين للاعمام الباقي وهو واحد الباقي واحد وهم خمسة عشر نعم؟ نعم موبايل منكسر ومباين خلصنا الان من النظر الاول بين الرؤوس والسهام ننتقل الى النظر الثاني بين الرؤوس الرؤوس عندنا ستة وتسعة ستة وتسعة وخمسة اشار ستة وتسعة خمسة عشر نجد ان بين الستة والتسعة موافقة بالنصح ها موافقة بالثلث موافقة بالثلث ثلث الستة اثنان ثلث التسعة ثلاثة فنغرق اثنين في تسعة تكون ثمانية عشر ثمانية عشر ننظر بينها وبين الخمسة عشر بينها ايضا بينها تسعة عشر بينما موافقة بينها موافقة باي شيء بالثلث. تنهي التسعة ثلاثة كلفة تسعة ثلاثة في خمسة عشر ستين خمسة عشر خمسة واربعون ثلاثة عشر نعم ثمانية عشر وخمسة عشر تسعين نعم وهي الجزء الثاني تسعين ويجوز للشام نضربها في اصل المسألة ستة. ستة بتسعين سلعة ثلاث مئة ثلاث مئة وستين او لا؟ ثلاثة ستة تسعين ستة او صفر ستة بتسعة اربعة وخمسين ها؟ خمس مئة واربعين ومنها تصح ومنها تصح بل الجدات من اصلها واحد في جزء السهم كم في جزء السهو تسعين تسعين وهن ست لكل واحدة كم ها خمسة عشر وللبنات ثلثان اربعة في تسعين ثلاث مئة وستين وهن تسع من كل واحدة اربعون وللاخوة واحد من اصلها في تسعين تسعين وهم خمسة عشر لكل واحد جدة نعم