من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت وقال عليه الصلاة والسلام من حلف بشيء من الله فقد اشرك رواه الامام احمد باسناد صحيح من حديث عمر رضي الله عنه وفي الصحيحين ما حكم الحلف بالامانة والذمة؟ كقول الناس امانة عليك اخبرني بهذا الشيء او في ذمتك جزاكم الله خيرا تنحلف بالامانة وبالهمة لا يجوز ولا بغيرهما من المخلوقات يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة انه قال لا تحلفوا بابائكم من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت وقال ايضا عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بابائكم ولا بامهاتكم ولا بالانداد ولا تحلفوا بالله الا وانتم صادقون وقال ايضا عليه الصلاة والسلام من حلف بالامانة فليس منا فلا يجوز للمسلم ولا لمسلمة الحلف بغير الله فلا يقول بالامانة ما فعلت كذا ولا بذمتي ما فعلت كذا ولا بحياتك ما فعلت كذا او حياتك ما فعلت كذا او شرفك او بالنبي او بالكعبة كل هذا لا يجوز كله من الشرك لكن قال في ذمتي هذا ما يسمى يمين في ذمتي ما يسمى يمين او قال اعطيك هذا هذا الشيء وانا مؤتمرا عليه ما يحلب الامان يكون لك في هذا ذمتي لك في هذا اماتي اني لا اخونك هذا ما يسمى يمين. اما اذا قال بامانتي او برأس فلان او بذمتي اول امانة فهذا كله لا يجوز يعني نلحقكم بالباء او بالواو بالتاء تالله والله بالله فهكذا اذا قال بالامانة والامانة والكعبة بالكعبة وحياة فلان شرف فلان حياة ابيه ونحوها كل هذا يسمى حالف بغير الله لا يجوز. نعم. جزاكم الله خيرا