جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. رسالة بعث بها مستمع الرمز الى اسمه بالحروف عين نون ميم يسأل فضيلتكم شيخ صالح تقول سمعت ان الطلاق ثلاثة انواع. اذا امكن ان تحدثوني عن هذه الانواع جزاكم الله خيرا. الطلاق نوعان طلاق سني وطلاق بدعي. نعم. طلاق السني ان يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تندم فهي عدتها. فان شاء ان يراجعها في اثناء العدة فله ذلك. وان انتهت عدتها ولم يراجعها فانها تبين منه بينونة صغرى ولا تحل له الا بعقد جديد. هذا هو الطلاق السني. واما الطلاق البدعي فهو نوعان بدعي في الوقت وبدعي العدد. البدعي في الوقت ان يطلقها وهي حائض او ان يطلقها في طهر جامعها فيه ولم يستدم حملها فانه في هاتين الحالتين يكون الطلاق مدعيا. لانه مخالف للسنة. قد قال الله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اي طاهرات من غير مسيس. ولما طلق ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حتى هو يحايل امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يراجعها. واما الطلاق البدعي في العدد فهو ان يطلقها ثلاثا كلمة واحدة او بكلمات ان يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة او بكلمات لان الطلاق الثلاث خلاف السنة انه يغلق الباب على المطلق يغلق باب الرجعة على المطلق ويوجب الحرج والندم ثم لا يتمكن المطلق من المراجعة لانه اذا طلقها ثلاثا حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ويطلقها طلاق ان يتزوجها رغبة ويطلقها ايضا باختياره راغبا عنها. لا نكاح حيلة وتحليل. نعم