اخونا يقول ارجو ان تتفضلوا بتوضيح الحلال من الحرام في بيع العملة بعملة اخرى نعم فهي العملة في عملة اخرى لا حرج لكن يدا بيد. مم. في المجلس يبيع دوائم سعودية بدون او دنانير لا بأس لكن هي دمبية لقوله صلى الله عليه وسلم اللهم صلي عليه فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم. اذا كان يدا بيده قال صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وفضة بفظة والبر بالبر السعيد التمر مثلا بمثل سواء بسواء يدا بهم اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كما شئتم. اذا كان يدا بيده فاذا باع لها من فضة يذهب منها تعبر سعيد يدا بيد ولو اختلف بقى تمرا بارز ولو اختلفت لا بد مم او من لحية باع دولارات في تراهم سعودية نعم نعم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم