﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
رجل ما بحاجة الى نقود ولا يستطيع الاستدانة الا ان يشتري حاجة بضعف ثمنها ثم يبيع كي يحصل على النقود مثال على ذلك ان رجلا استدام سيارة ثمنها في السوق خمس مئة الف ليرة وعندما استدانها

2
00:00:20.150 --> 00:00:39.450
مدة سنة اشتراها بتسعمائة الف ليرة ثم باعها بخمسمائة فهل هذا العمل جائز؟ علما بان كلام الناس قد كثر في هذا فمنهم من يقول انه ربا ومنهم من يقول انه جائز فما هو توجيه سماحتكم

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.900
الصواب في ذلك انه جائز هذا جمهور اهل العلم لا حرج في ذلك. الحمد لله. وهذا يسمى بيع التقسيط. فاذا كانت السلعة عند البائع موجودة عنده هل هزا ومالكها ثم دعى على انسان بالدين لاقساط معلومة ثم المسد باعها باقل ليقضي حاجته من زواجنا وغيره فلا حرج في ذلك

4
00:01:01.200 --> 00:01:25.350
وثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها ان اهل المريضة باعوها باقساط اقساط كل سنة اربعون درهم رقية تسع سنين في اقصى. نعم. واشترطت عائشة نقدا. المقصود ان الاقساط امرها معروف حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي عليه. فلا بأس ان يشتري الانسان السلعة في اقصاه

5
00:01:25.350 --> 00:01:44.550
ثم يبيعها بنقد اقل لحاجته للزواج او لبناء مسكن او لقضاء دين قد اشغله اهله او ما او ما اشبه ذلك. لكن يكون البائع قد ملك السلعة. قد حاز مم. خاصة عند هذه السلعة

6
00:01:44.550 --> 00:01:59.950
عند الناس نعم النبي قال لا ليس عندك. طيب لا يحل سهم البيع ولا يضيع ما ليس عندك ونهانتباع السلاح حيث تتاح حتى يهزها التجار على رحالهم سلعة قد ملكها وحازها لا بأس

7
00:02:00.200 --> 00:02:14.450
اما يبيع عند الناس عند الناس وما يشتري هذا ما يجوز هذا والمرسلين يفترس الان التي عند الانسان الذي ملكها يشتريها باصوات معلومة ثم اذا قبضها وهذا يبيعها بعد ذلك

8
00:02:14.450 --> 00:02:26.982
ويقضي حاجته ولو بعقل ولو ضعف والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات اشترى البئر ببائعه صدقة اللهم صلي وسلم عليه