ايضا يقول العكس اذا اشترط صاحب المال ان له نصف المكسب ولا شيء عليه في الخسارة. فما الحكم في ذلك هذا شرط باطل ولا يحل الاعتماد عليه لان الشركة للتجارة تقتضي ان يشتركا الشركاء في الغنم والغرم اذا اشترط لاحدهم غنم وانتفاء غرم بطلت الشركة فان مضت تجارة بطل الشرط وصحت الشركة اي اكتسب ما يحصل من مال على وفق اساس الشركة وبالله التوفيق