ايضا يقول العكس اذا اشترط صاحب المال ان له نصف المكسب ولا شيء عليه في الخسارة. فما الحكم في ذلك هذا شرط باطل ولا يحل الاعتماد عليه لان الشركة للتجارة تظيء ام يشتركا الشركاء في الغنم والغرم اذا اشترط لاحدهم ظلم وانتفاء غرم بطلت الشركة فان مضى التجارة بطل الشرط وصحت الشركة اي اكتسب ما يحصل من مال على وفق اساس شريكها وبالله التوفيق