اه سؤال ابو عبده من الحدود الشمالية الاخير يقول هل يجوز ان نقترض اه الفين ريال من تاجر على اساس ان ان اسددها الفين وخمس مئة ريال مثلا لمدة معلومة على اساس ان يبيع لي كمية من السكر او الدقيق او غيره بمبلغ الفين وخمس مئة ريال من محله او دكانه ثم يشتري الكمية هو او عامله او شريكه او غيره دون ان اخذ الكمية او احركها من مكانها والبيع والشراء كل كله مجرد كلام. للتحايل على اخذ المبلغ المحدود بالمبلغ المتفق عليه وهو الفين ريال. مقابل آآ صبره المدة المتفق عليها اه نرجو التفصيل في ذلك وفقكم الله الجواب ان التحايل على الربا من اعمال اليهود الذين احتاروا للحرام بادنى الحيل. وقد نهانا نبينا صلى الله عليه وسلم عن ان نعمل ما عملته اليهود فنستحل محارم الله بادنى الحيل اذا اشترى الانسان بضاعة من تاجر مؤجلة اي مؤجلا دفع ثمنها ليبيعها فهذا ما يسمى في عرف الفقهاء بالتورق وقد منعه بعض اهل العلم واجازه الاكثر والذين منعوه قالوا ان ذلك اخو الربا لانه احتيال على الربا والذين اجازوه قالوا ان الاصل في المعاملات الاباحة ولانه لو منع ذلك لتعطلت كثير من معاملات الناس فاذا اشترى بضاعة بثمن مؤجل اكثر مما تساويه حاضرا اجاز ذلك وذلك كله اذا لم يكن البيع بين صاحب البضاعة والمستديم اما اذا استدان محتاج النقود من صاحب المتجر اضاعة بمبلغ ثم باعها عليه باقل مما اشتراها فهذا الربا وما فعلوه حيلة لا يحرم يحلل الحرام. نعم اما اذا باعها على اخرين من الدكان بعد ان نظر اليها او عدها فارجو ان يكون الامر اخف والاحوط ان يعزلها او ان توضع في مكان معين ثم يستلمها ولو في محل المتجر فارجو ان ذلك لا بأس به. اما بيعها عدة مرات في مكان واحد تباع على الفقير محتاج الذي يريد ان يستدين حتى ولو لم يكن محتاجا كانه يريد ان تنميته بالتجارة. نعم. او منها مصنع ونحو ذلك ثم يبيعها على اخر ثم يبيعها الاخر على صاحب الدكان فتباع عدة مرات وها في مكانها وترجع على صاحبها فهذا من الاحتيال للربا على الربا وعمل التاجر لذلك عمل خبيث يخشى من سوء الخاتمة له لارتكابه ما حرم الله بالله التوفيق