﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:25.300
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اهل بيت فقراء وتأتي اليهم زكاة اموال فيجمعونها لكي يسددوا عن ابيهم الذي توفاه الله. فما حكم هذا العمل؟ علما ان بعض اصحاب الزكاة يشترط ان تدفع هذه الزكاة الى الصغار الذين في البيت. آآ الزكاة اذا

2
00:00:25.300 --> 00:00:41.300
ثقيل الفقير اذا اخذ الزكاة يتصرف فيها صارت ملكا له ما دام انه فقير واخذها يتصرف فيها ان شاءك لها وان شاء تصدق بها وان شاء سدد بها ودين ابيه

3
00:00:41.350 --> 00:01:02.750
تصرف فيها كما يتصرف في ماله اما الجزئية الاخيرة من السؤال اذا دفعت للقصار فلا يجوز ان يأخذوها ويسددون به دين لانها مدفوعة للقصار فترصد لهم ترصد للقصار وتجعل لمصالح القصار

4
00:01:02.950 --> 00:01:05.550
ولا يسدد بها دين. نعم