يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اهل بيت فقراء وتأتي اليهم زكاة اموال فيجمعونها لكي يسددوا عن ابيهم الذي توفاه الله. فما حكم هذا العمل؟ علما ان بعض اصحاب الزكاة يشترط ان تدفع هذه الزكاة الى الصغار الذين في البيت. آآ الزكاة اذا ثقيل الفقير اذا اخذ الزكاة يتصرف فيها صارت ملكا له ما دام انه فقير واخذها يتصرف فيها ان شاءك لها وان شاء تصدق بها وان شاء سدد بها ودين ابيه تصرف فيها كما يتصرف في ماله اما الجزئية الاخيرة من السؤال اذا دفعت للقصار فلا يجوز ان يأخذوها ويسددون به دين لانها مدفوعة للقصار فترصد لهم ترصد للقصار وتجعل لمصالح القصار ولا يسدد بها دين. نعم