يفصل هذا. نعم. واذا كان الذهب مشترى على فترات كما يقول الشيخ صالح. كل ما تم له حول من اشترائه فانه يزكى. مهم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم بعد هذا رسالة بعث بها مستمع يقول اخوكم في الله اشرف محمد محمد بدوي مدرس مصري ويعمل في جيزان له سؤال طويل ملخص وهذا السؤال هو هل هناك زكاة على الذهب المعد كحلية وزينة للمرأة واذا كانت الاجابة بنعم فارجو منكم توضيح هذه المسائل. زكاة الذهب بعد بلوغه النصاب وهو خمسة وثمانين جراما. كما قال العلماء هل تخرج الزكاة على المذهب كل الذي بلغ النصاب ام يستثنى من النصاب وتخرج الزكاة بعد النصاب. الذهب الذي عند زوجته هو لها. وبعضه مخصص لبناتي هل يكون النصاب في الجميع ام يكون في كل واحدة على واحدة؟ ثم يقول الذهب الذي عندنا يدخل في صناعة اشياء ليست من الذهب وهي على سبيل هل نحسبها من في الوزن ام نستبعدها؟ واخيرا الذهب الذي عندنا اشتريناه على فترات متباعدة وكيف اقصدوا له بلوغ الحور. جزاكم الله خيرا. الزكاة في الحلي المعد للاستعمال من الذهب او الفضة فيه خلاف بين اهل العلم واهل العلم على انه لا زكاة فيه لانه معد للاستعمال فيكون كالملابس والمساكن والمراكب التي تعد للاستعمال لا زكاة وذهب بعض العلماء الى ايجاد الزكاة فيه وان كان معدا للاستعمال على كل حال اخراج الزكاة عنها احوطوا عبر وخروجا من الخلاف. واما نصاب الذهب فهو عشرون مثقالا وبالجنيهات حداشر جنيه ونصف تقريبا. وبالغرام اثنين وتسعين او قريبا من ذلك. فاذا بلغ هذا المقدار فاكثر فانه تخرج زكاته كما ذكرنا من باب الاحتياط ومن باب ابراء الذمة تخرج زكاته اذا بلغ هذا المقدار. وحال عليه الحول تمام سنة من تملكه. واما ما ذكرت من ان هذا الذهب اوزع بين عدة نساء من بناتك فكل واحدة ما حكمها؟ فاذا بلغ ما لكل واحدة نصابا وحان عليه الحول وارادت ان تزكيه كما ذكرنا احتياطا وابراء للزنية فهذا اطيب. اما اذا كان ما يخص كل واحدة اقل من النصاب ولا زكاة نعم. جزاكم الله خيرا. بالنسبة للاشياء التي اه تخلق مع الذهب او تكون زينة في الذهب شيخ صالح. يقول هل نستبعدها في الوزن ام كيف يكون وانه لا تحتسب لا تحتسب يستبعد ما خلط مع الذهب والفضة وانما يعتبر خالص الذهب والفضة اذا بلغ نصابا يعني