﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
هي حول لمس النساء هل ينقض الوضوء ام لا؟ وما آآ يقول آآ وارجو عرض هذه المسألة على على احد الشيوخ العلماء عندكم وفقكم الله. لا شك ان لبس النساء اختلف فيه العلماء. فقال قوم من اهل العلم

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
ان درس المرأة من دون ساتر من دون ينقض الهموم مطلقا. وهو مشهور في مذهب الشافعي رحمه الله وجماعة. وقال اخرون لا يبغضه مطلقا وانما امر باللمس للدماء لقوله تعالى او لامستم النساء قالوا المراد هنا الجماع كما قال ابن عباس والجماعة

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
قال اخرون ينقض ان كان بشهوة ولا ينقض لك بغير شهوة. وهو مشهور من ابي احمد رحمه الله وجماعة. والارجح عندي بعد تأمل هو ان هو قول من قال انه لا ينقض مطلقا وان مسها لا ينقض مطلقا وانما الذي ينقض مس فرج اما نفس المرأة فقط

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
فيدها او رجلها فلا يقوم لعدم الدليل اما قوله تعالى ولبسهم النساء فالمراد به الجماع كما تقدم ابن عباس رحمة الله عليه وجماعة من العلم. اما قول ابن مسعود المراد به المس قط هو فليس بظاهر بل الصواب ما قاله ابن عباس في هذا وان

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
به الجماع خاصة والدليل على هذا انه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ ثم امر اخر وهو ان اللمس امر واقع من الناس في بيوتهم. والحاجة ماسة الى بيانه من النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا عاما حتى يعلمه الناس

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
فلو كان ينقض الوضوء لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا كافيا كافيا ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم يدل على انه يقول الوضوء وضوء فعلمنا بذلك ان بس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا. سواء كان عن تلذذ وشهوة ام ام لم يكن كذلك. بل الذي ينقض هو

7
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
آآ الدماء وكذلك آآ مس الفرض هذا هو الذي ينظر اما مجرد لبس لبس المرأة فقط من غير من غير فروض شيء فانه لا يقول. اما ان خرج من شيء كالمذي فانه ينتقض الوضوء اذا مسها وخرج مريئ ينتقض الوضوء

8
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
عليه حينئذ اي يأخذ فرجه من المريء يغسل فرجه وانثيه ويتوضأ للصلاة ونحوها. اما مس بدون خروج شيء مسها ولم يخرج منه شيء فانه لا ينبغي الوضوء على الصحيح. نعم. والدليل ما تقدم. الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. وهذا ثابت عنه باسناد جيد رواه

9
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
واحمد وغيره وله شاهد مرسل عند النسائي ثم الاصل عدم النقد هذا هو الاصل فمن قال بالنقد مطلقا فعليه الدليل وهكذا من قال طلب النقد بالشهوة عليه الدليل ولا دليل والصواب انه لا ينقض الوضوء وكثير من اخواننا في الطواف يتحرجون اذا مست يده يد امرأة او رجل

10
00:03:00.050 --> 00:03:14.769
الى امرأة راح راح يتوضأ اخذا بقول من قال انه ينقض انه ينقل مطلقا وهذا فيه حرج كثير بدون دليل ولا حجة نعم ان شاء الله انه لا ينقض الوضوء مطلقا هذا هو الصواب. آآ شكرا سماحة الشيخ