هي حول لمس النساء هل ينقض الوضوء ام لا؟ وما آآ يقول آآ وارجو عرض هذه المسألة على على احد الشيوخ العلماء عندكم وفقكم الله. لا شك ان لبس النساء اختلف فيه العلماء. فقال قوم من اهل العلم ان درس المرأة من دون ساتر من دون ينقض الهموم مطلقا. وهو مشهور في مذهب الشافعي رحمه الله وجماعة. وقال اخرون لا يبغضه مطلقا وانما امر باللمس للدماء لقوله تعالى او لامستم النساء قالوا المراد هنا الجماع كما قال ابن عباس والجماعة قال اخرون ينقض ان كان بشهوة ولا ينقض لك بغير شهوة. وهو مشهور من ابي احمد رحمه الله وجماعة. والارجح عندي بعد تأمل هو ان هو قول من قال انه لا ينقض مطلقا وان مسها لا ينقض مطلقا وانما الذي ينقض مس فرج اما نفس المرأة فقط فيدها او رجلها فلا يقوم لعدم الدليل اما قوله تعالى ولبسهم النساء فالمراد به الجماع كما تقدم ابن عباس رحمة الله عليه وجماعة من العلم. اما قول ابن مسعود المراد به المس قط هو فليس بظاهر بل الصواب ما قاله ابن عباس في هذا وان به الجماع خاصة والدليل على هذا انه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ ثم امر اخر وهو ان اللمس امر واقع من الناس في بيوتهم. والحاجة ماسة الى بيانه من النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا عاما حتى يعلمه الناس فلو كان ينقض الوضوء لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا كافيا كافيا ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم يدل على انه يقول الوضوء وضوء فعلمنا بذلك ان بس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا. سواء كان عن تلذذ وشهوة ام ام لم يكن كذلك. بل الذي ينقض هو آآ الدماء وكذلك آآ مس الفرض هذا هو الذي ينظر اما مجرد لبس لبس المرأة فقط من غير من غير فروض شيء فانه لا يقول. اما ان خرج من شيء كالمذي فانه ينتقض الوضوء اذا مسها وخرج مريئ ينتقض الوضوء عليه حينئذ اي يأخذ فرجه من المريء يغسل فرجه وانثيه ويتوضأ للصلاة ونحوها. اما مس بدون خروج شيء مسها ولم يخرج منه شيء فانه لا ينبغي الوضوء على الصحيح. نعم. والدليل ما تقدم. الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. وهذا ثابت عنه باسناد جيد رواه واحمد وغيره وله شاهد مرسل عند النسائي ثم الاصل عدم النقد هذا هو الاصل فمن قال بالنقد مطلقا فعليه الدليل وهكذا من قال طلب النقد بالشهوة عليه الدليل ولا دليل والصواب انه لا ينقض الوضوء وكثير من اخواننا في الطواف يتحرجون اذا مست يده يد امرأة او رجل الى امرأة راح راح يتوضأ اخذا بقول من قال انه ينقض انه ينقل مطلقا وهذا فيه حرج كثير بدون دليل ولا حجة نعم ان شاء الله انه لا ينقض الوضوء مطلقا هذا هو الصواب. آآ شكرا سماحة الشيخ