﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
هي حول لمس النساء هل ينقض الوضوء ام لا؟ وما آآ يقول آآ وارجو عرض هذه المسألة على على احد الشيوخ العلماء عندكم وفقكم الله. لا شك ان لبس النسا اختلف فيه العلماء. فقال قوم من اهل العلم

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
ان لبس المرأة من دون ساتر من دون ينقض الهموم مطلقا. وهو مشهور في مذهب الشافعي رحمه الله وجماعة. وقال اخرون لا يبغضه مطلقا وانما امرا باللمس للدماء لقوله تعالى او لامستم النساء قالوا وما المراد هنا؟ الجماع كما قال ابن عباس والجماعة

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
قال اخرون ينقض ان كان بشهوة ولا ينقض لك من غير شهوة. وهو مشهور من ابي احمد رحمه الله وجماعة. والارجح عندي بعد تأمل هو ان هو قول من قال انه لا ينقض مطلقا وان مسها لا ينقض مطلقا وانما الذي ينقض مسفرج اما مس المرأة فقط

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
في يدها او رجلها فلا يقوم عدم الدليل. اما قوله تعالى ولبسهم النساء فالمراد به الجماع كما تقدم ابن عباس رحمة الله عليه وجماعة من العلم. اما قول ابن مسعود المراد به المس قط هو فليس بظاهر بل الصواب ما قاله ابن عباس في هذا وان

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
الجماع خاصة والدليل على هذا انه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ ثم امر اخر وهو ان اللمس امر واقع من الناس في بيوتهم. والحاجة ماسة الى بيانه من النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا عاما حتى يعلمه الناس

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
فلو كان ينقض الوضوء لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا كافيا كافيا ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على انه فعلمنا بذلك ان بس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا. سواء كان عن تلذذ وشهوة ام لم يكن كذلك. بل الذي ينقض هو

7
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
الدماء وكذلك مس الفرض هذا هو الذي ينظر اما مجرد لبس لبس المرأة فقط من غير من غير قروض شيء فانه لا يقول. اما ان خرج من شيء كالمذي فانه ينتقض الوضوء اذا مسها وخرج مريء ينتقض الوضوء

8
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
عليه حينئذ اي يغسل فرجه من المريء يغسل فرجه وانثيه ويتوضأ للصلاة ونحوها. اما مس بدون خروج شيء مسها ولم يخرج منه شيء فانه لا ينقض الوضوء على الصحيح. نعم. والدليل ما تقدم. الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. وهذا ثابت عنه باسناد جيد رواه

9
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
ومحمد وغيره وله شاهد مرسل عند النسائي. ثم الاصل عدم النقد. هذا هو الاصل. فمن قال بالنقد مطلقا فعليه الدليل. وهكذا من قال طلب النقد بالشهوة عليه الدليل ولا دليل فالصواب انه لا ينقض الوضوء وكثير من اخواننا في الطواف يتحرجون اذا مست يده يد امرأة او رجل

10
00:03:00.050 --> 00:03:14.769
الى امرأة راح راح يتوضأ اخذا بقول من قال انه ينقض انه ينقض مطلقا وهذا فيه حرج كثير بدون دليل ولا حجة نعم ان شاء الله انه لا ينقض الوضوء مطلقا هذا هو الصواب. آآ شكرا سماحة الشيخ