سماحة الشيخ يقول السائل توفي والدي وترك ستة ذكور واربعة بنات وترك منزلا كبير كان يعيش فيه وقد اعطانا اياه ونحن يقول السائل توفي والدي وترك ستة ذكور واربع بنات. وترك منزلا كبيرا كان يعيش فيه وقد نحن الذكور هذا المنزل على سبيل التمليك. فهل يجوز فهل يجوز ويحق للاخوات البنات الميراث من تلك من ذلك المنزل لا يجوز للمسلم ان يخص بعض الاولاد بشيء. الواجب العدل يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. فيقول لا وصية لوالد هذا الذي قال والدكم خطأ. قد يخص الذكور تترك البنات هذا خطأ خطأ وظلم. يجب ان ان تقسم التركة بينكم للذكر مثل حظ الانثيين. كما قال الله جل وعلا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. وليس له ان يخصكم دون اخواتكم واذا كان هناك نزاع بينكم المحكمة المحكمة والمحكمة تنظر في الامر وليس لكم ان تظلموا اخواتكم الا اذا كنا اخواتكم مرشدات سمحنا بشيء وهنا مرشدات وسمحنا لكم بشيء من التركة لا بأس من باب العطية من باب السماح والا فليس لكم ان تأكلوا شيئا ظلما من غير سماح منهن لا بد ان تقسم التركة بينكم على السوية للذكر مثل حظ الانثيين وما اشيك بينكم عليكم بمراجعة المحكمة. نعم