نعم وهذه تقول هل يجوز للنساء ان ان يستخدمن اللاصق المانع للحمل علما بانه لا يصل الماء تحته وهل وهل يكون ذلك في حكم الجبيرة لا هذا لا يجوز والحيض من صحتها كونها تمنع هذا مضرة عليها الحيض كونه ينزل اصح لها واحسن من انه تحبسه واذا كان اللاصق يمنع الماء والطهارة فلا يجوز عمله لانه ما هو بمثل على كسر ولا على جرح هذا مانع ما هو بعلى شي ما هو بلا على كسر ولا على جرح