جزاكم الله خيرا واحسن اليكم اخ لنا في الله مقيم بحائل يقول علي عبد الحميد يسأل فضيلتكم عمن يعطي يصاحب الزرع مبلغا من المال على المحصول قبل اوانه على ان يشتريه بمبلغ اقل من حقه بما يعادل ثلاثين في المئة وذلك لاحتياج صاحب الزرع هل هذا المبلغ يعتبر حلالا ام ان فيه شيء؟ جزاكم الله خيرا؟ ماذا سوي ذلك؟ وهذا ما يسمى بدين السلام بان تقدم التاجر دراهم يقدم التاجر دراهم الى المزارع يتوسع بها المزارع واذا حصد زرعه يقدم صاحب الدراهم آآ حبوبا او ثمارا مما حصول مزرعته هذا ما بدين السلام وهو تعجيل الثمن وتعجيل المثمن. تعجيل الثمن الا اللي هو الدراهم. التأجيل المثمن الذي هو الطعام الثمر الذي يحصل عليه المزارع وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يشرفون في ثمار السمكة والسمكين. فقال صلى الله الله عليه وسلم من اسلف في شيء فليسلف في كيد معلوم او وزن معلوم الى اجل معلوم. المهم انضباط الشروط والمواصفة قاتلا يذكر بان يكون رأس المال معلوما ويكون الدين معلوما بمقدار معلوم الكيل او الوزن ويكون الاجل معلوم وتكون صفات المسلم فيه معلومة يكون المسلم فيه مما ينضبط بوصف فلا بأس بذلك وهذا ما الناس في تعاملهم وفي مزارعهم وفي احوالهم وحاجاتهم. الله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا اذا تباينتم بدين الى اجل مسمى واكتب قال ابن عباس فيما يروى عنه نزلت هذه الاية في دين السلام. نعم