﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:22.450
يقول انا شاب اقدم اهلي على زواجي ولا املك مبلغا من المال لادفعه لادفعه مهرا لخطيبتي فتبادلنا انا هو ابن عم لي بحيث اخذ شقيقتي وانا اخذت شقيقته فما الحكم في هذا الزواج؟ هل هو جائز في الشريعة الاسلامية ام لا

2
00:00:22.650 --> 00:00:49.450
الجواب ان من شروط صحة النكاح بذل مهر او تسميته مع بقائه في الذمة وان يكون المهر مهر المثل اما اذا عرى الزواج او النكاح عن المهر لا مسمم في الذمة ولا مبذول

3
00:00:53.050 --> 00:01:18.150
وصار الموضوع تبادلا بين للسائلي وابن عمه فهذا نكاح الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو نكاح باطل لان نكاح الشغار ان يتزوج الرجل المرأة على ان يزوجه على ان يزوج ولي المرأة موليته

4
00:01:18.200 --> 00:01:33.850
كان يزوج رجل اخته لاخر على ان يزوجه ذاك اخته او بنته على ان يزوجه بنته ولا مهر بينهما. هكذا جاء في الحديث واختلف فيما اذا سمي مهر فان كان مهر المثل

5
00:01:33.900 --> 00:01:56.150
فاكثر اهل العلم يرى ان ذلك جواز صحيح مع كراهته. وان كان اقل من ذلك فالصحيح ايضا انه مهر انه نكاح شغار فالحاصل ان نكاح السائل الذي اشار الى انه لا مال لديه يدفعه وانما صار دفع اخته مهرا له وزوجها ابن عمه وابن عمه

6
00:01:56.150 --> 00:02:05.690
وتزوج اخت واخت ابن عمه فهذا هو الصغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو نكاح باطل. وبالله التوفيق