يقول انا شاب اقدم اهلي على زواجي ولا املك مبلغا من المال لادفعه لادفعه مهرا لخطيبتي فتبادلنا انا هو ابن عم لي بحيث اخذ شقيقتي وانا اخذت شقيقته فما الحكم في هذا الزواج؟ هل هو جائز في الشريعة الاسلامية ام لا الجواب ان من شروط صحة النكاح بذل مهر او تسميته مع بقائه في الذمة وان يكون المهر مهر المثل اما اذا عرى الزواج او النكاح عن المهر لا مسمم في الذمة ولا مبذول وصار الموضوع تبادلا بين للسائلي وابن عمه فهذا نكاح الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو نكاح باطل لان نكاح الشغار ان يتزوج الرجل المرأة على ان يزوجه على ان يزوج ولي المرأة موليته كان يزوج رجل اخته لاخر على ان يزوجه ذاك اخته او بنته على ان يزوجه بنته ولا مهر بينهما. هكذا جاء في الحديث واختلف فيما اذا سمي مهر فان كان مهر المثل فاكثر اهل العلم يرى ان ذلك جواز صحيح مع كراهته. وان كان اقل من ذلك فالصحيح ايضا انه مهر انه نكاح شغار فالحاصل ان نكاح السائل الذي اشار الى انه لا مال لديه يدفعه وانما صار دفع اخته مهرا له وزوجها ابن عمه وابن عمه وتزوج اخت واخت ابن عمه فهذا هو الصغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو نكاح باطل. وبالله التوفيق