اليمين وبالله التوفيق يقول اذا قال شخص اعاهد الله على الا افعل كذا وكذا ثم فعله فهل هذا العهد كاليمين عليه فيه كفارة؟ وماذا لو كان ذلك الذي ارتكبه امرا محرما الانسان اذا عاهد الله او حلف الا يفعل امرا من الامور ففعله فان عليه كفارة يمين التي هي اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة والعاجز عن ذلك كله يصوم ثلاثة ايام. هذه كفارة اليمين فان كان المحلوف على تركه او على فعله امرا مباحا فانه لا شيء على الحالف اذا حنف الا كفارة اليمين وان كان امرا محرما فحنث وارتكبه فانه يأثم وعليه الكفارة والتوبة الى الله جل وعلا من ذلك الذنب لان المحرم لا يجوز ارتكابه بدون يمين فكيف اذا اكد ذلك باليمين فمعاهدة الله جل وعلا اغلظ من اليمين والاثم في مخالفتها اكبر ولكن ما يترتب عليها لا يزيد عن كفارة