﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا يا رب العالمين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا

2
00:00:20.550 --> 00:00:38.150
فاجعل اللهم نظم اسهل المسالك سهلا ميسرا ويسر لنا حفظه وفهمه واتمامه يا رب العالمين. اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله الله وبركاته ونلتقي مع درس جديد هو الدرس الخامس والاربعون من دروس هذا النظم المبارك

3
00:00:38.250 --> 00:00:57.150
نتناول فيه احكام بابي العدة والاستبراء وهما من توابع الطلاق نحن في ربع النكاح بعدما انهينا ربع العبادات والنكاح له توابع كما تعرفنا على بعض توابعه من ذلك ما يتعلق بالقسم بين الزوجات والنفقة والعدل

4
00:00:57.300 --> 00:01:16.600
وما مر معنا في الابواب السابقة وتناولنا بعد ذلك احكام الطلاق وتوابع الطلاق الخلعي واللعاني والظهاري وآآ والايلاء فهذه الاحكام الطلاق وتوابع الطلاق لها توابع ايضا كما ان للنكاح توابع للطلب

5
00:01:16.600 --> 00:01:31.400
باقي توابع فمن توابع الطلاق العدة ومن توابع الطلاق كذلك الاستبراء وهما ما سنتناول احكامهما في هذا الباب بحول الله تعالى من وابعد الطلاق كذلك النفقة فان الرجعية لها نفقة وكذلك المرضع

6
00:01:31.500 --> 00:01:54.050
والحضانة كذلك حينما يطلق الرجل زوجته فان الحضانة للطفل فيها او لها احكام خاصة وباب مستقل فاذا نحن في توابع الطلاق بدأ الفقهاء او يبدأ الفقهاء باحكام العدة نظرا لاكديتها ولاهميتها ولوجوبها كما جاء في قول الله تعالى واحصل عدة فالعدة

7
00:01:54.050 --> 00:02:10.650
واجبة وهي حق لله تعالى كما ذكر الفقهاء هذه العدة تختلف عن الاستبراء فالعدة تكون لاجل فسخ النكاح او لموت الزوج او لطلاقه اي لطلاق المرأة اما الاستبراء فانه يكون لاجل طلب

8
00:02:10.650 --> 00:02:32.600
راءة الرحم بسبب اه اما للايماء لاجل البيع والشراء والهبة واما ان يكون ذلك في الحرة حينما يكون في وطأ شبهة او في زنا ونحو ذلك كما سنتعرف عليه تفصيلا. فاذا العدة والاستبراء كلاهما يكون لاجل اه او يعني شرع لاجل صون الانساب

9
00:02:32.600 --> 00:02:51.000
الانساب كذلك فاذا هما بابان متقاربان في الاحكام وفي الاستبراء كما سنرى سيعزو الشيخ الناظم البشار رحمه الله تعالى الى العدة في بعض المسائل قال رحمه الله تعالى باب العدة والعدة مأخوذة من العدد

10
00:02:51.250 --> 00:03:09.850
العدة ما هي؟ اولا هي منع النكاح مدة معينة او المدة التي يمنع فيها النكاح يمنع فيها النكاح لمن؟ يمنع فيها النكاح لمن؟ فسخ نكاحها كما كنت قبل قليل او لمن توفي عنها زوجها او لمن طلقها زوجها سواء كان طلاقا رجعيا او طلاقا بائنا

11
00:03:09.900 --> 00:03:29.900
كما جاء ذلك في قول الله تعالى في سورة الطلاق يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. واحصل عدة فطلقوها وهن لعدتهن اي مستقبلات عدتهن. فاذا حكمها واجب والعدة اذا هي مدة يمنع فيها النكاح او مدة

12
00:03:29.900 --> 00:03:46.650
او مدة معينة شرعا اه يمنع فيها يعني لبعض النساء كما مثلت قبل قليل يمنع او تمنع فيها هذه المرأة من النكاح وهذا شرع لصيانة اه للحفاظ على حسابوا لمنع اختلاطها

13
00:03:46.800 --> 00:04:03.850
قال رحمه الله تعالى تعتد زوج بالغ من غير جد امكن منه شغلها حيث احتجب العدة كما يعني يفهم يعني من كلامي او من تقسيم السابق تختلف بحسب المرأة فاما ان تكون مطلقة واما ان تكون متوفا عنها زوجها

14
00:04:03.850 --> 00:04:23.300
الشيخ بدأ هنا بالطلاق فبدأ بعدة المطلقة وقال تعتد زوج بالغ من غير جب اولا ان تكون زوجا لبالغ فان زوج غير البالغ لا تعتد لان وطأ الصغير غير البالغ كالعدم فلا تعتد

15
00:04:23.300 --> 00:04:41.700
منه فغير البالغ اذا لا تعتد زوجه من لابد اولا ان تكون زوج بالغ هذا هو الشرط الاول ان تكون زوجة لبالغ وان يكون هذا البالغ غير مجبوب اي غير مقطوع الذكر والانثيين. وهذا مر معنا في عيوب النكاح والعيوب الموجبة للخياري

16
00:04:41.700 --> 00:04:55.050
في النكاح وعرفنا ان المجبوب يكون مقطوع الذكر والانثيين كذلك فاذا كان مجبوبا فانها لا تعتد منه كذلك ثم بعد ذلك بين شرطا ثالثا قال امكن منه شغلها حيث احتجب

17
00:04:55.250 --> 00:05:14.350
يعني انها امكن منه عفوا امكن منه اي امكن من هذا الزوج البالغ وغير المجبوب امكن منه شغلها اي وطؤها بان اختلى بها كما قال حيث احتجب اي حيث احتجب واختلى بها وامكن الوطأ او امكنه وطؤها اي وطأ هذه الزوجة

18
00:05:15.000 --> 00:05:35.000
اي انه لو لم يختلي بها وكان في محضر النساء وعقد عليها ولم يختل بها وكان في محضر نساء مأمونات كما يقال او انه وعقد عليها ولم يلتقي بها اصلا فانها كذلك لا تعتد منه. فاذا تعتد زوج بالغ من غير جب امكن منه شغلها اي انه اختلى بها

19
00:05:35.000 --> 00:05:53.450
كما يعبر الفقهاء خلوة اهتداء يمكن ان اه يطأها في هذه الخلوة ولو لم يطأها بالفعل فهي اه حق لله تعالى كما اسلفت قبل قليل ولو تصادق كلاهما يعني تصادق الزوج والزوجة على نفي الخلوة او على نفي الوطأ لان لا يصدقان في ذلك

20
00:05:53.450 --> 00:06:10.950
انها حق لله تعالى تعتد زوج بالغ من غير جب اذا هذان شرطان ثم بعد ذلك قال امكن منه شغلها حيث احتجب. مطيقة اي مطيقة للوطء فلو لم تكن مطيقة للوطء كبنتي خمس سنين وست سنين فانها لا تعتد

21
00:06:11.000 --> 00:06:27.950
هذه المطيقة سواء كانت ذمية او مسلمة. يعني ايضا لما تكون مطيقة للوطء فانها تعتد بطلاق زوجها او تبدو عندما يطلقها زوجها اه سواء كانت ذمية او مسلمة فلا فرق فكلاهما سيعتد

22
00:06:28.100 --> 00:06:53.050
اه والذمية سواء كان زوجها يعني هذا المقصود زوجها مسلما والمسلمة كذلك ستعتد ثلاثة الاقرا وقرآن الامة هذه الان او هذا بيان العدة لمن؟ للمطلقة المطلقة كما سنرى ايضا بعد قليل في التقسيمات. المرأة ليست على حال واحدة اما ان تكون ممن تحيض واما ان تكون ليس او ممن ممن لا

23
00:06:53.050 --> 00:07:13.450
تحيض لسبب مرض او لعارض من العوارض التي ستأتي بعد قليل. فالتي تحيض وتعتاد الحيض فان عدتها ثلاثة اقراع او ثلاثة قروء كما جاء في قول الله تعالى. القرء ما هو؟ هذه من المسائل الخلافية اللطيفة والجميلة التي اختلف فيها الفقهاء. لان هذه الكلمة من

24
00:07:13.450 --> 00:07:28.700
من المشتركات اللفظية ما معنى مشتركات لفظية؟ اي انها كلمة واحدة تدل على معان مختلفة. فهي في اللغة تصدق على اي القرء وهو مفرد الاقراء الاقراء او القروء مفردها قرء او قرء

25
00:07:29.250 --> 00:07:48.550
فهي بالفتح وقد تظم كما يذكر الفقهاء فالاقرأ هذه او القرء الواحد رأى فقهاؤنا ورأى امامنا مالك والجمهور المالكية والشافعية والحنابلة ان القرء يقصد به الطهر في حين رأى السادة الحنفية ان القرء يقصد به الحيض

26
00:07:48.850 --> 00:08:07.850
فاذا هي كلمة مشتركة اي انها تدل في حقيقتها اي في اصل وضع الكلمة في اللغة العربية على هذا المعنى وعلى هذا المعنى كلا الفريقين من الجمهور وكذلك من الحنفية استدل على رأيه او على ما ما رآه او ما مشى عليه من توجيه لهذه

27
00:08:07.850 --> 00:08:28.250
في كونها تدل على الطهر او تدل على الحيض باثار من آآ من فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكذلك من شواهد شعرية بكلام العربي بان القرآن ها هنا في هذا البيت الجاهلي مثلا يدل على الحيض او او يدل على الطهر وكذلك حتى من بعض الاحاديث التي جاءت

28
00:08:28.250 --> 00:08:42.800
عن النبي صلى الله عليه وسلم يفهم منها في بعض الاحكام ان آآ حكما معينا بينه النبي صلى الله عليه وسلم في العدة او في او في اه احكام الحيض انما يدل فيه هذا المعنى او هذه الكلمة على هذا المعنى. نحن لا

29
00:08:42.800 --> 00:09:06.250
يعني انا اردت فقط ان ابين ان هذا من مثارات الخلاف بين العلماء لاجل الخلاف اللغوي. فاذا نحن عندنا في المذهب المالكي والجمهور ان القرآن يعنى به الطهر نرجع خطوات للخلف. الم ندرس في باب الطلاق ان الطلاق السني هو الذي يوقعه الزوج في طهر لم يمس المرأة فيه. وان غير هذا الطلاق لا

30
00:09:06.250 --> 00:09:28.700
يعتبر سنيا وانما يكون بدعيا اما مكروها واما محرما الاصل ان يطلق الزوج زوجته او يطلق الرجل زوجته وهي طاهر في طهر لم يمسها فيه فهذا طهر اول. لذلك اذا طلقها الان ستعتبر هذا الطهر طهرا اول. فاذا هذا واحد ثم تحيض حيضة هي الحيضة الاولى

31
00:09:28.700 --> 00:09:48.250
ثم ستطهر بعد هذا الحي طهارة ثانية هذه الطهارة الثانية. ثم ستحيض حيضا ثانيا بعد الطهارة الثانية. ثم ستطهر طهارة ثالثة لا تطهر او لا لا تنتهي عدتها حتى تستكمل هذا الطهر الثالث متى؟ بحيضة جديدة

32
00:09:48.700 --> 00:10:11.900
فحينما ترى الدم في الحيضة الثالثة حلت حينئذ للازواج وخرجت وانتهت عدتها من زوجها الاول اذا هذه آآ هذه هذا هو المقصود من ثلاثة الاقرى وايضا نستذكر ما مر معنا في باب الحيض ان اقل الحيض كان في العبادة دفقة واحدة كما قال الناظم الشيخ البشار اقله

33
00:10:11.900 --> 00:10:31.900
دفعته او الدفقة لا في العدة اما في العدة فقد رأى الفقهاء بان هذا الحيض الذي سترى او ستحكم به او ستبني عليه هذه المطلقة ما يتعلق باحكام العدة ومنها الاقراء فانه لابد ان يكون يوما او بعض يوم له بال فلا تكفي فيه الدفقة. فاذا هنا هنا

34
00:10:32.200 --> 00:10:52.650
نحن نحتاج الى استحضار احكام كثيرة ولذلك كنت اكرر كثيرا في باننا في الفقه نحتاج الى ان نربط بعض الابواب ببعضها ونربط بعض بعض الاحكام المتفرقة في ابواب مختلفة اذا نرجع مرة اخرى ان الحرة في مذهبنا حينما تطلق فان عدتها ثلاثة ثلاثة اقرب

35
00:10:53.350 --> 00:11:13.350
هذه للحرة وقرآن الامة اي ان الامة تشطر عدتها ولا تكون ثلاثة اقرأ. ما هو نصف الثلاثة؟ نصف الثلاثة واحد ونصف. لكن العدة لا يمكن ان تكون بقرؤ ونصف وانما يجبر ويستكمل لاجل ان ذلك لا يمكنه يعني لا يمكن ان ان ان تنصف هذه العدة بالثلاثة الاقراء

36
00:11:13.350 --> 00:11:28.450
لذلك كان للامة قرآن. اذا ثلاثة اقرأ وقرآن للامام ها هنا يمثل الفقهاء مسألة وهو مثلا اذا طلق زوجته في طهر لم يمسها فيه وحاضت مباشرة فان هذا الطهر اذا كان لم يمسها فيه

37
00:11:28.550 --> 00:11:48.550
وآآ وطلقها طلقها فيها طلقها بطهر. وحاضت بعدها فان هذا الطهر يحسب طالما انه وقع بعد تمام الطلاق. فاذا هناك تفريعات كثيرة مبنية على هذا الفرع وعلى هذا الحكم او على هذا الاصل الذي سنبني عليه. اذا مطيقة ذمية او مسلمة

38
00:11:48.550 --> 00:12:08.550
افة الاقرا وقرآن الامة. طيب ما هو القرب بينه الشيخ؟ وانا قد شرحته لكن نقرأه الان. قال والقرؤ طهر بين حيضين احكمي للزوج من رؤية الدم اي انها بعد ان تردم الثالث طبعا هذا هو مقصود الشيخ انها تحل من الزوج. هنا الشيخ اذا

39
00:12:08.550 --> 00:12:24.700
وبطن الكلمة بحلها للزوجة انها حلت من الزوج الاول الذي طلقها. اما لو كانت بالكسر فسيكون المعنى بحلها للزوج يعني يقصد به يحلها للزوج الجديد. لانها في العدة كما مر معنا ايضا سابقا انه يحرم عدة

40
00:12:24.750 --> 00:12:44.750
في العدة امنع خطبة وانعقد فيها عليها حرموها للابد فانه يحرم خطبة من هي معتدة من زوج اخر فاذا حتى نستوعب وجزء البيت هذا سواء كان بالفتح او كان بالكسر. المقصود انها بعد تمام الاقرأ ان كانت حرة ثلاثة اقرأ وان كانت امة فقرآن

41
00:12:45.700 --> 00:13:04.850
فانها تحل للزوج الجديد بعد تمام ذلك برؤية الدم الثالث للحرة او رؤية الدم الثاني للامام وان اردنا ان نقرأها بحلها بفتح الحاء فانه يكون بحلها للزوج اي بحلها من الزوج الذي طلقها. لان المعنى سيفسد لان المعنى

42
00:13:04.850 --> 00:13:24.700
لو كان بحلها للزوجة الزوج الذي طلقها هي لا تحل له وانما ستحرم عليه لانها صارت بائنة منه بنهاية عدتها و اه نهاية اقرائها الثلاثة. اذا والقرؤ كما عرفه الشيخ طهر بين حيضين احكمي بحلها للزوج من رؤية دم

43
00:13:25.950 --> 00:13:45.400
وما سبق كان لبيان عدة المطلقة التي تحيض ثم بين بعدها الشيخ رحمه الله تعالى عدة المطلقة التي لا تحيض او تأخر حيضها فقال ان يتأخر حيضها من المرض يعني بسبب علة من العلل كالمرض مثلا قال او استحيضت لم تميز من حيض ما هي

44
00:13:45.400 --> 00:14:05.400
استحاضة كما تعرفنا عليها في باب الحيض هي ما يكون من نزول الدم بعد مرور اكثر عادة تلك المرأة وثلاثة ايام الاستظهار فبعدها كما قال الشيخ فمستحاضة كحكم الطهر. فاذا استطاعت ان تميز الدم فهذا دم حيض اي تميزه بعد خمسة عشر يوما وهو اقل الطهر

45
00:14:05.400 --> 00:14:20.900
واقل الطهر خمسة عشر يوما كما تعرفنا ايضا سابقا. فاذا جاء بعد خمسة عشر يوما وميزت دما جديدا فانها تعتبره حيضا جديد لكن لو لم تميز فانها تعتبر كما مر معنا سابقا في حالة استحاضة

46
00:14:21.000 --> 00:14:41.000
فاذا هي في حالة استحاضة ستنتقل الى طريقة اخرى لحساب عدتها. فان يتأخر حيضها من المرض اي بسبب مرض لم ينزل لها حيض او ولم يزل عليها الدم او استحيضت لم تميز من حيض لم تميز من حيض يعني الحيض الحيضة الاولى والثانية لم تستطع ان تميز بينها لكي تعتد بالاقرا

47
00:14:41.000 --> 00:14:57.600
او كان تأخر حيضها من الرضاع وهذا معروف فان المرضع يتأخر حيضها غالبا او من رضاع كان اي كان ذلك التأخر او بلا سبب اي بلا سبب معلوم ربما ليس بسبب مرض ولا استحاضة ولا من رضاء المهم انه لم

48
00:14:57.600 --> 00:15:15.450
هذه المرأة فاذا لم تحض فاننا لا نستطيع حساب عدتها بالاقراء قال فالتسع مع ثلاثة ان لم ترب ان لم ترب يعني ان لم يكن هنالك ريبة في في يعني في حالة هذه المرأة والا فانها ستتربص. اه لنرجع

49
00:15:15.450 --> 00:15:33.700
لذلك لنقل او لنكمل كلام الشيخ الان في حالة تأخر الحيض قال فالتسع مع ثلاثة فاذا تنتظر تسعة اشهر هي اقصى مدة الحمل وبعد ذلك يعني للحمل لدفع الريبة ثم بعد ذلك ثلاثة الاشهر وهو عدة من لا تحيض

50
00:15:33.700 --> 00:15:53.700
وهي ثلاثة اشهر فاذا تعتد تسعة اشهر زائد ثلاثة وهي اثنا عشر شهرا وهي سنة كاملة. اذا هذه عدة من تأخر حيضها وكانت يعني كانت كان ذلك من المرض او من استحارة او من رضاع كان او بلا سبب فتسع مع ثلاثة

51
00:15:53.700 --> 00:16:18.100
ان لم ترد فاذا ارتابت فانها تتربص اي تنتظر حتى تذهب ريبتها هذه من لا يأتيها الحيض وكان بسبب مرض او ما مثل له الشيخ ماذا يترتب على ذلك هو ما ذكرته ولكن الشيخ ايضا بينه فكان كالتفسير للبيتين قال فتحسب المرضع عاما بعدما

52
00:16:18.100 --> 00:16:38.100
منها الطفل او ان يفطم فاذا كانت مثلا في حالة رضاع فانها تحسب عاما هي تسعة اشهر والثلاثة يموت منها الطفل اي بعد ان آآ تنتهي بضاعته بسبب موته او ان تكون قد فطمته فتنتهي رضاعته فانها تحسب عاما بعدما يموت منها الطفل او ان يفطم

53
00:16:38.100 --> 00:16:58.100
اما ان حاضت فتعتد بالاقراع وهذا الكلام كله على من لا من لم تحض. اما ان حاضت فانها تعتد بالاقراء اي هذه المرضع. لو افترضنا انها فطمت هذا الطفل او هذا الرضيع ثم نزل عليها الدم فانها ستعتد بالاقراء حينئذ لكن حديثنا هنا في هذه الابيات الثلاثة تحديدا عن من لم ينزل

54
00:16:58.100 --> 00:17:14.000
ثم بعد ذلك بين النوع الثالث وهي المعتدة بالاشهر التي لا تحيض وليس هنالك آآ يعني آآ كما ذكر الشيخ بسبب مرض وغير ذلك قال من لم تحض ولو رقيقا يعني ولو كانت رقيقا من صغر

55
00:17:14.150 --> 00:17:34.150
الصغر كخمس او ست سنوات فهذه عدتها تسعون يوما او كبر فان عدتها ثلاثة اشهر كما جاء في كتاب الله تعالى ثم تحل للازواج بعد ذلك فان من لم تحب ولو رقيقا اي ولو كانت امة اه من صغر او كانت حتى لاجل الكبر فمن لم تحظ ولو رقيقا من

56
00:17:34.150 --> 00:17:49.150
وان او كبر فان عدتها تسعون يوما او كبر ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى للمعتدة الثالثة ان اردنا ان نقول او الرابعة اذا اعتبرنا ان المطلقة هذه الاولى تعتد بثلاثة اقرأ ثم

57
00:17:49.150 --> 00:18:06.250
آآ المطلقة التي تعتد ثلاثة شهور والمطلقة التي تعتد ولم تحد بسبب مرض ونحو ذلك فتعتد سنة كاملة وهي السنة البيضاء كما يعبر عنها الفقهاء ويسميها الفقهاء. انتقل للحديث عن عدة الحامل

58
00:18:06.300 --> 00:18:20.800
الحامل قد تكون بسبب طلاق يعني هي حامل لكنها طلقت وعدتها هذه من طلاق وقد تكون من وفاة فعدتها وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن فهي مطلقة في كل حامل بوضع الحمل

59
00:18:20.950 --> 00:18:41.500
فمتى وضعت حملها ولو بعد الطلاق او بعد الوفاة بلحظة فقد انتهت عدتها وعدة الحامل وضع الحمل جميعه ان كان ذا من حلي. المقصود بجميعه يعني بجميع الولد ان يخرج جميعا فاذا بقي جزء منه فانها لم تنتهي عدتها

60
00:18:41.550 --> 00:18:57.650
هذه هل هي مسألة نظرية؟ الفقهاء يمثلون بانه لو كان هنالك توأم او كان مثلا قد خرج اه جل جسده وبقي يعني شيء من جسده لم يخرج بعد. ما الذي يمكن ان يترتب على هذه الكلمة وعلى هذا التدقيق من الفقهاء

61
00:18:57.900 --> 00:19:17.900
مثلا لو كان قد طلقها زوجها وقد وضعت حملها او جزءا عفوا من حملها ثم بعد ذلك اراد ان يراجعها فانه يمكنه ان يراجعها قبل تمام بروزه اي قبل تمام بروز هذا الحمل لان الفقهاء كما نص الشيخ هنا بانهم قيدوا بعدة الحامل

62
00:19:17.900 --> 00:19:38.300
التي تنتهي عدتها بوضع الحمل بانه يخرج جميعا او او خروجه او خروج جميعه. اذا وعدة الحامل وضع الحمل جميعه ان كان ذا من حل ان كان هذا الحمل من حل اي ليس آآ ليس ولد زنا ولو على شك ولو كان يعني هذا الحمل في في شك فانها ستعتد

63
00:19:38.300 --> 00:19:58.300
بهذه العدة. قال فان لم يلحقه اي كأن كما مر معنا بان لاعن من زوجه هذه او من زوجته هذه فان هذا الولد لن يلحقه فان لم يلحقه ما ما هي العدة التي ستعتد بها هذه؟ قال تعتد بعد الوضع كالمطلقة تعتد بعد الوضع بعد وضع هذا الحمل كالمطلق

64
00:19:58.300 --> 00:20:18.850
اي كما مر معنا قبل قليل كانت ممن تحيض فهي ثلاثة اقرأ وان كانت ممن لا يحيض فان عدتها بالتفصيل السابق اذا هذه هي عدة الحامل انتقل بعدها للحديث عن عدة المتوفى عنها زوجها قائلا وللوفاة اربع الشهور وعشرة والرق بالتشطير كما جاء

65
00:20:18.850 --> 00:20:40.500
ذلك في كتاب الله تعالى اربع اشهر او اربعة اشهر وعشرة ايام للحرة والرق بالتشطير اي ان الامة تعتد شهرين وخمسة ايام لاي زوجة باي بعل اي لاي زوجة صغيرة او كبيرة لا فرقها هنا ولو كانت لا توطأ ولو كان زوجها كذلك صبيا لذلك

66
00:20:40.500 --> 00:21:00.400
او مجبوبا لذلك قال لاي زوجة باي بعل ان لم ترد تمكث اقصى الحمل فان ارتابت تمكث اقصى الحمل هذي اذا لم ترب اما ان كتابة يعني كان هنالك ريبة والمقصد هو طبعا هذا هذه الامور او هذه العدة كما بينت قبل قليل هي حق لله تعالى

67
00:21:00.450 --> 00:21:14.800
وهي تعبد وايضا هي يقصد منها براءة الرحم. فاذا لم ترد فان عدتها بهذه المقادير التي بينها الشيخ لكن ان كانت هنالك ريبة فانها تمكث اقصى الحمل وهذه مسألة خلافية

68
00:21:14.800 --> 00:21:32.000
او مسألة مبنية على اجتهاد كان مناسبا لعصر سابق كان مناسبا للعصر الذي كان فيه الفقهاء رحمهم الله وتعالى الفقهاء المتقدمون سواء قبل مئتي سنة او من قبلهم الى زمن امامنا مالك بل الى زمن الصحابة

69
00:21:32.200 --> 00:21:50.900
الحمل قديما كان لا يعرف امده او اقصى امده هل هو اكثر من تسعة اشهر ام انه محدود فقط بتسعة اشهر؟ امامنا مالك رحمه الله تعالى نفسه مما روي عنه في سيرته انه حملت به امه ثلاث سنين. ولذلك يقال انضجته الارحام. وهذا قد روي في سيرته

70
00:21:50.950 --> 00:22:08.850
وهذا الامر ينفيه الطب الحديث قطعا بان الجنين لو مكث بعد ان اكمل تسعة اشهر في بطن امه يوما واحدا فانه اما ان يختنق واما ان يتضرر او تتظرر امه. فاذا هذه مسألة نوعا ما اصبحت مستحيلة من الناحية الطبية. فاذا

71
00:22:08.900 --> 00:22:28.900
ربما يكون ما روي عن امامنا او ما روي من اجتهاد الفقهاء بان اقصى الحمل قد يصل الى سنتين وثلاثة سنوات ان ذلك ربما كان لتجربة سابقة رأوها في بعض الحالات لبعض النساء وتوهموا انها حمل. كما يمكن ان نسميه حملا كاذبا او انها لم تحط فترة فترة طويلة

72
00:22:28.900 --> 00:22:50.550
وكان ربما بطنها منتفخا ظنوا بانها قد حملت واستمر ذلك معها سنة سنتين فظنوا بان ذلك يمكن ان يكون اقصى امد الحمل لاجل ذلك قال الخلفاء الفقهاء اختلفوا في اقصى امد الحمل ما هو؟ هل اربع سنوات او خمس سنوات؟ والحقيقة ان اقصى امد الحمل تسعة اشهر

73
00:22:50.700 --> 00:23:10.700
فإذا كما رأى بعض فقهائنا المعاصرين يعني من بعض مشايخنا انها في هذه الحالة ستعتد كما رأينا قبل قليل بالسنة البيضاء التي يتأخر حيضها من مرض او من استحاضة او كان بلا سبب فانها ستعتد تسعة اشهر وثلاثة اشهر. تسعة اشهر لاجل الحمل وثلاثة اشهر لاجل العدة التي

74
00:23:10.700 --> 00:23:29.400
تعتدها من لا من لم تحل. وهذه بالمناسبة ربما فاتني ان اذكرها قبل قليل. هذا هذه فتوى واجتهاد سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. اي تسعة اشهر وكذلك اه الثلاثة اشهر وهو الذي ادرك عليه امامنا ما لك رحمه الله تعالى فقهاء المدينة وادرك عليه العمل في المدينة

75
00:23:29.550 --> 00:23:47.800
اذا لاي زوجة باي بعل ان لم ترب تمكث اقصى الحمل فاذا تمكث هذه السنة اذا كانت في حال شكوى. ومتى بعد الاربعة اشهر وعشرة ايام هذه العدة عدة وفاة متى ما رأت الحيض فانها تحل للازواج بعد ذلك مباشرة. اذا كانت حتى لو كانت مرتابة هذا هو

76
00:23:47.800 --> 00:24:06.050
صد متى ما رأت الدم في اي وقت فانها تحل الازواج ولا تمكث اقصى الحمل لان المقصد قد تحقق وهو خروج الدم وبراءة الرحم ثم بعد ذلك قال وان بدا الفساد باتفاق ان مسها قد تعتد كالطلاق ان بدا الفساد يعني في فساد النكاح كما رأينا في درس في الدرس قبل السابق

77
00:24:06.050 --> 00:24:19.800
في النكاح المتفق على فساده. فان بدا الفساد في هذا النكاح باتفاق اي مجمع على فساده. ان مسها اي ان مسها الزوج تعتد كالطلاق الا فان لم يمسها هذه المرأة لا تعتد

78
00:24:20.300 --> 00:24:32.850
يا ايها الذين امنوا اذا طلقتم النساء اه من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون. فاذا اذا لم يمسها فليست لها عدة وان مسها فانها تعتد كالطلاق اي بالتفصيل

79
00:24:32.850 --> 00:24:50.950
في السابق ان كانت ذات حيض وان لم تكن ذات حيض بالتفصيلات والتقسيمات التي مرت معنا قبل قليل ولما بين الشيخ حكم المعتدة من وفاة زوجها سيذكر تبعا لذلك احكام الاحداث فقال رحمه الله تعالى بموت زوج او بفقد

80
00:24:50.950 --> 00:25:05.600
اي اذا حكم بفقده وهذا باب مستقل ستأتينا احكامه لاحقا بحول الله تعالى فاذا مات الزوج او حكم الحاكم اي القاضي بفقد الزوج ترتبت عليه بعض الاحكام من بين ذلك اذا حكم بموته

81
00:25:05.800 --> 00:25:21.700
اه او كان قد مات بالفعل كما قال بموت زوج او بفقد اوجبي وجوبا على المرأة احداد زوجة لصون النسب ان تحد على زوجها لاجل صون النسب ومما يترتب على الاحداد طبعا الاحداد الذي جاء معنا قبل قليل بيان مقدار

82
00:25:21.700 --> 00:25:45.100
مقدار عدته وهي اربعة اشهر وعشرة ايام بهذه المدة او هذه الفترة فترة العدة بالترك للزينة والتخضيب بان تترك ما يكون فيه زينة وكذلك التخضيب بالحناء اللبس الحلي سواء كان ذهبا او فضة او مجوهرات حديثة من الالماس او غير ذلك. والحنة والحنة هي التخدير

83
00:25:45.100 --> 00:26:05.100
ولكن شيخة كررها واكدها ومس الطيب كذلك حتى لو لم تتطيب لاجل ذلك يذكر الفقهاء انها لو كانت تصنع الطيب فانها لا تعمل فيه لانه قد يعلق شيء ومن ذلك ومس الطيب والصبغ كذلك سواء كان صبغا للشعر او صبغا للجسد والحمام المقصود به الحمام المعروف في في بعض الدول وهو الذي يكون في

84
00:26:05.100 --> 00:26:25.100
فيه بخار ويغسل فيه الجسد اذا كان في ذلك يعني بخار زائد او او او يعني استعماله لهذا الحمام لا انه انها تمنع من الاغتسال فليس المنع لها من مس الماء او انها تغتسل في بيتها او في دارها وانما المقصود ما يكون فيه ترفه وفيه زيادة آآ زينة

85
00:26:25.100 --> 00:26:40.450
لذلك مثل بالحمام او كنورة اي المادة التي توضع لاجل ازالة الشعر والمقصود بها ما يكون في غير العانة والابطين والا فان حلقهما لا حرج فيه. فان المقصود بالنورة هنا ما يكون في غير هذين الموضعين. فالمطلب او

86
00:26:40.450 --> 00:27:01.700
اقصد ها هنا ان تترك المرأة ما يكون فيه التزين وارخص كالكحل للضرورة الكحل الذي يكون في تركه او مثلا شيء من المواد التي اعتادت ان تضعها واذا تركتها ستتظرر هي او سيصيبها شيء من الحرج الشديد او المشقة كالكحل الذي اذا اعتادت عليه ولم تضعه او امتنعت عنه

87
00:27:01.700 --> 00:27:20.200
ستتظرر عينها او حتى في زماننا هذا ربما يكون بعض الزيوت او الكريمات التي اعتادت المرأة على ان تضعها في في جسدها او في بعض مواضع جسدها واذا لم تضعها ربما يؤدي ذلك الى حرج في في في عليها او مشقة فان ذلك مرخص فيه لاجل الضرورة

88
00:27:20.350 --> 00:27:33.400
اذا هذه الامور هذا هذه الامور المتعلقة بالاحداث التي بينها الفقهاء والشيخ اوجز فيها وهنالك اشياء اخرى حتى متعلقة بالخروج من المنزل ونحو ذلك الشيخ طوى ذكرها ولم يذكرها هنا فتراجع في المطولات

89
00:27:34.700 --> 00:27:56.700
ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى متحدثا عن احكام الاستبراء والاستبراء يشبه العدة كما اسلفت في انه يطلب منه او بسببه براءة الرحم وحفظ النسب فالاستبراء له اسباب بدأ الشيخ بقوله وبانتقال الملك تستبرأ الامة اي بانتقال الملك بما يكون من اسباب انتقال الملك الشراء والبيع

90
00:27:56.700 --> 00:28:16.650
والهبة وربما حتى الارث اذا كان قد ورث من آآ يعني من من اخيه مثلا او او نحو ذلك او حتى من بعيد من اسباب الارث فاذا انتقلت مم امة الى ملكه فانها تستبرأ لاجل براءة الرحم ولضمان عدم حملها كي لا تختلط المياه بحيضة واحدة

91
00:28:16.650 --> 00:28:35.400
فحينئذ يجوز بعد ذلك وطؤها لمن ملكها. قال لا عرسه او محرمة لا ان تكون هذه الامة عرسه اي زوجه فان من كان قد اشترى زوجته وقد مر معنا المواضع التي يجوز فيها النكاح من الامة كان يكون قد خشي العنت

92
00:28:35.400 --> 00:28:46.750
ولم يجد طويلا ان ينكح المحصنات او ان يكون هو عبدا ثم اعتق وقد كان قد تزوج قبل ذلك من امة فانه لا يعتد لان الماء ماؤه فلا حاجة للاستبراء

93
00:28:46.800 --> 00:29:06.800
كان يشتريها يعني من سيدها وهو قد وهو زوجها فانها لا لا تستبري او لا يستبريها لانها زوجه والماء ماؤه او ان تكون محرمه كان يشتري قالته او ان يشتري عمته فانها ايضا لا لا يجوز وطؤها لان حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم لا حاجة للاستبراء حينئذ او

94
00:29:06.800 --> 00:29:25.200
كانت براءة قبل الشراء اي انه اوقنت براءة الرحم من الحمل قبل الشراء. كيف يكون ذلك؟ قال كمن لانثى او خصي تشترى كأن اشتريت من انثى او خصي اشتريت منهما او لهما. بان تكون هذه الامة اصلا كانت في ملك انثى فانها اذا كانت في ملك انثى لم توطأ. او انها اشتريت

95
00:29:25.200 --> 00:29:42.500
الانثى كذلك ولو كانت عند رجل قبلها فانها لن توطى فانه لا يطلب براءة رحمها او انها كانت عند خصيم وايضا هناك شرط لم يذكره الشيخ وان تكون هذه مطيقة للوطي فان لم تكن مطيقة للوطي فانها لا تستبري بحيضة لانها لا تحيض كان تكون

96
00:29:42.500 --> 00:29:59.450
بنته خمس سنين او ست سنين. لذلك ذكر بعد ذلك الشيخ قائلا واستبري بالتسعين يعني بالثلاثة اشهر بتسعين يوما من قد صغرت ولو بامن الحمل ولو كانت يعني مأمونة الحمل اه يعني ووطأت او من كبرت كذلك كانت كبيرة فانها تستبرأ بالتسعين

97
00:30:00.150 --> 00:30:20.150
قال اوحيضها مع استحاطة جرى يعني التبس هذا هو المقصود فان الحيض اذا التبس مع الاستحاضة فانها تستبري بهذه المدة ولم تميز او اول سقم اخر كما مر معنا في التفصيلات السابقة قال او بالرضاع كانت مرضعا او بلا اسباب ان لم ترد. والعام بارتيابي وهذا كما مر معنا في

98
00:30:20.150 --> 00:30:35.850
التوصيل السابق بانها اذا كانت هنالك ريبة فانها تنتظر وتتربص حتى تزول هذه الريبة. والا يعني والا بان كانت هنالك ريبة بينها فانها تمكث عاما كي تستبري هذه او كي تستبرأ هذه الامعاء

99
00:30:36.800 --> 00:30:56.800
اما ان كانت الامة المشترى او التي انتقل ملكها حاملا فانها تستبرأ بالوضع اي بوضع الحمل وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن فهي عامة قلت كما اسرفت قبل قليل وحرموا استمتاع مولى قبله اي المولى سواء كان في الحالة الاولى في من تحيض او من كانت قد

100
00:30:56.800 --> 00:31:17.500
او امن حملها ولو كانت كبيرة او انها ذات حمل يحرم عليه الاستمتاع قبل الاستبراء وحرموا استمتاع مولى قبله قبل  ثم بعد ذلك بين الحالات التي تستبرأ فيها الحرة. نحن لا نتحدث هنا عن عدة وانما نتحدث عن امرأة حرة وطئت اما بزنا او وطئت بغصب

101
00:31:17.500 --> 00:31:40.350
او وطئت بشهبة او وطئت بشبهة كأن يكون يعني لم يعني يقصد فيها الواطئ الزنا او او الغصب والعياذ بالله وانما وطئ امرأة شبهة كأن اشتبهت عليه بانها هذه قد تقع وقد رفعت حالات كثيرة في قديما وحديثا في كتب الفتوى والنوازل وكذلك حتى في عصرنا الحاضر وقد يحصل مثل ذلك. ففي هذه

102
00:31:40.350 --> 00:32:00.350
قال تستبرأ هذه الحرة اي يستبرأ او يطلب براءة رحمها كما قال الشيخ والحرة استبراؤها كالعدة. يعني كيف كالعدة؟ يعني اما ثلاثة تقرأ او ثلاثة شهور لمن لا تحيض ولم يكن يعني آآ هنالك مانع من حيضها بسبب الرضاعة او الطول او غير ذلك كما مر سابقا والحر

103
00:32:00.350 --> 00:32:21.750
استبراؤها كالعدة لا في لعان او زنا اوردة فهذه استثناءات يكفي فيها حيضة واحدة فانها تستبرأ او يستبرأ رحمها كالعام اي في حالة الاعانة التي مرت معنا في الباب السابق او في حالة الزنا اي انه سيقام عليها الحد في الزنا سواء كان رجما او كان جلدا فانها حتى

104
00:32:21.750 --> 00:32:41.750
اذا كانت طبعا حامل سينتظر وضع الحمل لكن اذا اذا اذا كانت غير حامل فانها تستبرأ فقط بحيضة واحدة او كانت والعياذ بالله اي مرتدة وسيقام عليها حد الردة فانها تستبرأ ايضا لكي يضمن براءة رحمها والا تكون حاملا فانها تستبرأ بحيضة واحدة

105
00:32:41.750 --> 00:33:01.850
فانها في كل ذات السفرة بحيضة فقط كفيت الضر امين. نسأل الله ان يكفينا الضر يكفينا كذلك الشر نلخص احكام درسنا وعلمنا ان العدة مأخوذة من العد وهو الحساب وان العدة مدة معينة شرعا لمنع النكاح في عدة

106
00:33:01.850 --> 00:33:19.200
في حالات هذه الحالات او اسباب العدة اما ان يكون الطلاق واما ان يكون الفسخ واما ان يكون الموت اما شروط عدة المطلقة وهي الحالة الاولى التي بدأ بها ناظمنا الشيخ البشار رحمه الله تعالى فان عدتها اما ان تكون بالاشهر او بالاقراء كما سيأتي بعد

107
00:33:19.200 --> 00:33:33.150
قليل تفصيل ذلك فان من شروط عدتها بالاشهر او الاقراء ان تكون هنالك خلوة يمكن فيها الوطأ عادة كما مثل الشيخ او بين بقوله امكن منه شغلها حيث احتجب فهي خلوة اهتداء

108
00:33:33.600 --> 00:33:53.600
ولو كان ذلك او كانت هذه الخلوة حال حيضها او في شهر رمضان فانها توجب العدة كما بينت سابقا لانها حق لله تعالى. ثاني هذه الشروط ان يكون زوجها يعني ان يكون هنالك زوج وان يكون كذلك بالغا غير مجبوب. كما ذكر الشيخ آآ آآ تعتد زوج بالغ من غير جب الشرط

109
00:33:53.600 --> 00:34:09.150
الثالث ان تكون الزوجة مطيقة للوطء كما قال مطيقة ذمية او مسلمة اما انواعها فاما ان تكون بوضع الحمل واما ان تكون بالاقراء وهي الاطهار كما بينت ووضحت سابقا واما ان تكون بالاشهر

110
00:34:09.300 --> 00:34:23.650
اما المعتدة فهي على قسمين. اما ان تكون مطلقة او مفسوخ نكاحها فهذه اذا كانت حامل معدتها وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن واما ان تكون حائلا اي غير حامل فاذا كانت

111
00:34:23.650 --> 00:34:42.000
بدأت احيض اي ممن تحيض فان الحرة عدتها ثلاثة اقرأ والامة عدتها قرآن والمستحاضة ومن تأخر حيضها لاسباب لغير رضاع تتربص كاملة كما ذكر الشيخ اه رحمه الله تعالى سابقا

112
00:34:42.450 --> 00:35:02.450
وذكر في المرضع فتحسبه المرضع عاما بعدما يموت منها الطفل او ان يفطم. واما غير ذات الحيض اي انها التي لا تحيض سواء كانت اية او لم تبرر الدم اصلا فان عدتها ثلاثة اشهر. والمتوفى عنها زوجها. اما ان تكون حاملا فان عدتها وضع الحمل واما ان

113
00:35:02.450 --> 00:35:22.450
تكون حائلا فهذه ان كانت حرة فعدتها اربعة اشهر وعشرة ايام وان كانت امة فان عدتها شهران وخمسة ايام رؤية الحيض في المدة ان كانت تحيض ان لم ترب والا فانها تمكث بعد ذلك كما ذكر الشيخ اه يعني تتربص الا اذا رأت

114
00:35:22.450 --> 00:35:39.300
فانها حينئذ تحل الازواج وهذا التفصيل وهذه الاحكام بينتها قبل قليل في موضعها في كل بيت من الابيات السابقة والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد