﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:17.400
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الحمد في الاخرة والاولى واشهد

2
00:00:17.400 --> 00:00:41.250
ان محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد ايها الاخوة الكرام فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس الاسبوعي الخامس والاربعون. بعون الله تعالى وتوفيقه من ابوابه

3
00:00:41.250 --> 00:01:01.250
لشرح الامام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى على احاديث عمدة الاحكام للحافظ عبدالغني المقدسي الله تعالى. هذا المجلس المنعقد اليوم الاربعاء الحادي عشر من شهر شعبان سنة خمس واربعين واربعمائة والف

4
00:01:01.250 --> 00:01:25.200
من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم نتدارس في هذا المجلس بعون الله تعالى احاديث اربعة ضمنها المصنف رحمه الله تعالى في باب المرور في بين يدي المصلي وفيه اربعة احاديث نتدارس شرح الامام تقي الدين رحمه الله تعالى فيما املاه من الفوائد

5
00:01:25.200 --> 00:01:46.900
والنكت على هذه الاحاديث سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

6
00:01:47.350 --> 00:02:08.100
اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين قال المصنف رحمه الله باب المرور باب المرور بين يدي المصلي الحديث الاول عن ابي جهيم بن الحارث بن الصمة الانصاري رضي الله عنه انه قال

7
00:02:08.200 --> 00:02:33.200
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الاثم؟ لكان ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بين يديه قال ابو النضر قال ابو النضر لا ادري. قال اربعين يوما او شهرا او سنة. هذا اول احاديث الباب وهو حديث

8
00:02:33.200 --> 00:02:55.250
جهيمن الانصاري رضي الله تعالى عنه وفيه التحذير والوعيد الشديد لمسألة المرور بين يدي المصلي اثناء الصلاة وهو اول احاديث الباب ومناسبته للترجمة ظاهرة. فان عنوان الباب وترجمته المرور بين يدي المصلي

9
00:02:55.250 --> 00:03:16.400
وهذا الحديث الاول فيه الوعيد والتنبيه على عدم جواز المرور بين يدي المصلي بذكر هذا الوعيد وبين يدي المصنف للحديث الفوائد والمسائل التي يحسن البدء بها. اولها قوله لو يعلم رمار

10
00:03:16.400 --> 00:03:34.300
بين يدي المصلي ماذا عليه؟ هكذا هي رواية الصحيحين وليس فيها من الاثم رواية الصحيح لو يعلم نماذج بين يدي المصلي لكان ان يقف او ماذا عليه لكان ان يقف اربعين الحديث

11
00:03:34.300 --> 00:03:54.300
بعض طرق البخاري من رواية ابي الهيثم فيما ذكره في الجمع بين الصحيحين ذكر لفظ ماذا عليه من الاثم. لكنها ليست رواية الصحيحين في الابواب التي ورد فيها الحديث. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وليست هذه الرواية في شيء من الروايات

12
00:03:54.300 --> 00:04:14.800
وغيره ليس هذه الرواية في شيء من الروايات غيره. قال والحديث في الموطأ بدونها. وكذا رواه باقي الستة واصحاب المسانيد والمستخرجات. قال ولم ارها في شيء من الروايات مطلقا لكن في مصنف ابن ابي شيبة

13
00:04:15.900 --> 00:04:35.900
ماذا عليه؟ قال يعني من الاثم. فوردت هكذا في مصنف ابن ابي شيبة. قال بالحافظ ابن حجر فيمكن ان تكون في اصل البخاري حاشية فظنها الكشمي هدي اصلى لانه لم يكن من اهل العلم ولا من الحفاظ

14
00:04:35.900 --> 00:04:55.900
انتهى كلامه رحمه الله وهو تأكيد منه على ان زيادة من الاثم ليست من رواية الصحيحين ولا الموطأ ولا باقي كتب وبين وجها لادراجها في رواية الصحيحين فيما اوهم صاحب العمدة وغيره ان اللفظة في رواية الصحيحين وليست

15
00:04:55.900 --> 00:05:15.900
وقد بوب البخاري للحديث باب اثم المار بين يدي المصلي واورد الحديث. قال الصنعاني انه الذي غر الكشمي هني في ظنه المذكور والبخاري اعتمد في الترجمة دلالة الحديث ومفهومه. وكذا فعل

16
00:05:15.900 --> 00:05:33.000
الطبري والمؤلف الحافظ عبدالغني في ايراد لفظة من الاثم في رواية الصحيحين فاوهمت انها من رواية الحديث وليست كذلك فقوله ايضا في الحديث لكان ان يقف اربعين ولم يذكر تمييزا للعدد

17
00:05:33.150 --> 00:05:55.250
حتى قال ابو النظر وهو تابعي راوي الحديث عن بسري بن سعيد عن ابي جهين قال ابو النظر لا ادري. قال اربعين يوما او شهرا او سنة فدل على ان رواية الحديث الصحيحة المرفعة جاءت مبهمة. يعني ليس فيها تمييز اربعون ماذا

18
00:05:55.500 --> 00:06:20.300
فوقع الابهام كما يقول اهل العلم في تمييز العدد ليكون اردع عن المرور بين يدي المصلي فيجعل المسلم غير مدرك ما اربعون واقل ذلك ان تكون اربعون يوما او شهرا او سنة فادنى ذلك كثير. فترك على الابهام ليكون ابلغ في الردع

19
00:06:20.300 --> 00:06:43.300
والزجري عما سيق الحديث لاجله. على انه قد اخرج البزار الحديث من طريقه بلفظ اربعين خريفا  يعني كم يعني اربعون سنة. وعند ابن ابي شيبة لكان ان يقف مئة عام خير له من الخطوة التي خطا

20
00:06:43.950 --> 00:07:03.950
وبنحو لفظ ابن ابي شيبة اخرج احمد وابن خزيمة وابن حبان وابن ماجة وبعض اصحاب السنن في ذكر الحديث بتحديد التمييز بانه مائة عام والمقصود في ذلك ما اريد الحديث لاجله وهو بيان عظم شأن المقبل على المرور

21
00:07:03.950 --> 00:07:28.250
بين يدي المصلي في اثناء صلاته مع فقه الحديث الاتي ذكره ايضا. لكن الحديث قال لو يعلم رمار السؤال هل علمه شرط لحصول الاثم لو يعلم الماء بين يدي المصلي لكان ان يقف اربعين خير له من ان يمر. طيب اذا كان لا يعلم

22
00:07:28.900 --> 00:07:51.750
هل يجعل العلم شرطا في في هذه في هذا الحديث يعني او هو حاصل علم او لم يعلم؟ قال اهل العلم بل هو حاصل ان وقف ولو لم يعلم. قال فوقوفه حتى لو لم يعلم هذه المفاضلة والخيرية فوقوفه خير له واولى

23
00:07:51.750 --> 00:08:11.750
اذا اختاره على المرور سواء علم به او لم يعلم. قال ابن بطال ويؤخذ من الحديث ان الاثم يختص بمن يعلم بالنهي وارتكبه. قال الحافظ ابن حجر اخذه من ذلك فيه بعد. ولكنه معروف من ادلة اخر. والله اعلم

24
00:08:11.750 --> 00:08:35.400
نعم الله اليكم. قال رحمه الله ابو جهيمن عبد الله بن جهيمن الانصاري سماه ابن عيينة في روايته والثوري اشار رحمه الله الى الاختلاف في اسم ابي جهيمن الانصاري. ورواية الحديث عندكم قال عن ابي جهيم ابن الحاج

25
00:08:35.400 --> 00:09:01.600
ابن الصمة وقال هنا ابو جهيم عبدالله ابن جهيم الانصاري وعزا هذه التسمية الى ابن عيينة والثوري رحمهما الله تعالى. فأشار الى الاختلاف الكبير في اسمه فقد قيل في واسم ابيه اقوال كثيرة. قيل عبدالله بن جهيم كما في كلام الشارح. وقيل عبدالله بن الحارث وهي التي تشير اليها رواية

26
00:09:01.600 --> 00:09:21.600
عن ابي جهيمن ابن الحارث فاسمه عبد الله ابن الحارث ابن الصمة كما ذكر الحافظ ابن حجر. وقيل عبد الله ابن الصمة وقيل الحارث بن الصمة وقيل عبدالله بن جهيم بن الحارث بن الصمة كما قال ذو منده. وعلى كل فالاختلاف

27
00:09:21.600 --> 00:09:41.600
في ذلك كثير فيما ذكر في اسمه واشار المصنف رحمه الله الى ذا هذا الخلاف بقوله سماه ابن عيينة والثوري بالاسم الذي اورده يقال انه ابن اخت ابنه ابي ابن كعب الانصاري رضي الله عنه ولا يثبت ذلك ايضا

28
00:09:41.600 --> 00:10:01.700
الا في ترجمته عند بعض اهل العلم والله اعلم  احسن الله اليكم. قال رحمه الله فيه دليل على منع المرور بين يدي المصلي اذا كان دون سترة. لم يتعرض المصنف رحمه الله الى ترجمة ابي النظر

29
00:10:01.700 --> 00:10:18.700
وتقدم انه تابعي ثقة واسمه سالم ابن ابي امية. توفي سنة تسع وعشرين ومائة من الهجرة. هو راوي الحديث عن سر بن سعيد الراوي عن ابي جهيمن الانصاري الحديث رضي الله عنه

30
00:10:20.150 --> 00:10:41.950
احسن الله اليكم. قال رحمه الله فيه دليل على منع المرور بين يدي المصلي اذا كان دون سترة او كانت له سترة فمر بينه وبينها وقد صرح في الحديث بالاثم. فيه دليل على منع المرور بين يدي المصلي. يعني من امامه. فقوله بين يديه يعني من

31
00:10:41.950 --> 00:11:05.600
قال اذا كان دون سترة او كانت له سترة فمر بينه وبينها. يعني المار بين يدي المصلي اثم سواء اتخذ المصلي سترة او لم يتخذ لان الحديث لم يقيد قال لو يعلم المار بين يدي المصلي. وهذا يشمل ما اذا كان يصلي الى سترة

32
00:11:05.900 --> 00:11:24.500
او الى غير سترة فقال دليل اذا كان المرور بلا سترة وهذا مأخوذ من غير هذا الحديث فظاهره التعميم. فعندئذ قال سواء كانت له سترة فمر بينه وبينها. قال وقد صرح الحديث او قد صرح في الحديث

33
00:11:24.500 --> 00:11:45.800
وانما صرح بالاثم لو اعتبرنا ان لفظة من الاثم ثابتة في الرواية وقد تقدم انها ليست كذلك وانما اوهمها فعل صاحب العمدة رحمه الله بايرادها في لفظ الحديث. وتقدم انها ليست في الموطأ ولا في الصحيحين ولا في بقية

34
00:11:45.800 --> 00:12:05.500
الكتب الستة وانما هي في غيرها من الروايات. وربما ادرجت على ما تقدم ايراده عن الحافظ ابن حجر رحمه الله. فلو على لفظ الحديث الثابت في الصحيحين وغيرهما. لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه

35
00:12:05.950 --> 00:12:22.550
لكان ان يقف ماذا عليه ماذا من اي شيء الحديث قول المصنف وقد صرح في الحديث بالاثم لا يصح الا اذا اعتبرت ان لفظة من الاثم جزء من رواية الحديث وتقدم ما فيه

36
00:12:23.200 --> 00:12:43.000
فنعم يؤخذ استنباطا ولهذا بوب البخاري فقال باب اثم المار بين يدي المصلي. فيؤخذ من مفهوم الحديث لكن لا يقال صرح في الحديث بالاثم انما يؤخذ من دلالته نعم لكنه ليس من صريح اللفظ والله اعلم

37
00:12:43.100 --> 00:13:03.750
احسن الله اليكم. قال رحمه الله وبعض الفقهاء قسم ذلك الى اربع سور. ما المقصود بالصور؟ قسم ذلك ذلك صور مرور المار بين يدي المصلي. فان السور الاربعة متوزعة على المار والمصلى

38
00:13:03.750 --> 00:13:24.900
كما سيأتيك ذكره وقوله بعض الفقهاء اشارة الى بعض فقهاء المالكية وهو ابن الحاجب تحديدا فانه اورد ذلك في مختصره الفقهي وليس الاصولي بجامع الامهات قال ويأثم المار وله ممدوحة والمصلي ان تعرض فتجيء اربع سور وبسط

39
00:13:24.900 --> 00:13:43.750
المصنف رحمه الله فيما يأتي من كلامه احسن الله اليكم. قال رحمه الله الاولى ان يكون للمار مندوحة بين ان يكون للمار مندوحة عن المرور بين يدي المصلي ولم يتعرض المصلي لذلك

40
00:13:44.000 --> 00:14:00.750
في خصص المار بالاثم ان مر. طيب هذه الصورة الاولى لم يتعرض المصلي لذلك يعني لم يصلي المصلي في ممر او في طريق يمشي فيه اهل المسجد صلى في مصلى

41
00:14:00.900 --> 00:14:18.500
الصورة الاولى ان يكون المصلي ليس متعرضا للمرور. كيف يعني ليس متعرضا للمرور يعني ما صلى في طريق مشروع يسلكه الناس ويمرون فيه في المسجد لا امام الباب ولا من الممرات ولا في طريق المشاة

42
00:14:18.950 --> 00:14:38.650
هذه الصورة الاولى المصلي ما تعرض للمرور. ومع ذلك ان يكون المار له ممدوحة عن المرور بين يدي المصلي ان يسلطون المصلي صلى الى جدار الى عمود. او صلى وسط الصفوف والمار بوسعه ان يعبر من اطراف الصف

43
00:14:38.700 --> 00:14:57.350
في هذه الصورة من يتحمل الاثم قال في خصص المار بالاثم لمن؟ لان المصلي ليس في طريق الناس ولان المار له ممدوحة يعني له سعة وعذر او طريق اخر يسلكه ومع ذلك مر بين يدي المصلي فالاثم

44
00:14:57.400 --> 00:15:20.450
على المار هذه الصورة الاولى احسن الله اليكم قال رحمه الله الصورة الثانية مقابلتها وهو ان يكون المصلي تعرض للمرور والمار له ليس له ممدوحة عن المرور. فيختص المصلي بالاثم دون المار. هذه عكسها. صلى امام الباب. صلى في الخارج

45
00:15:20.450 --> 00:15:36.700
في طريق الناس عند بابهم عند مكان احذيتهم. عند ممر خروجهم من المصلى او من المسجد او من المكان فتعرض للمرور ومع ذلك لم يكن لامار ممدوحة ما كان له الا هذا الطريق اسلكه

46
00:15:37.000 --> 00:16:02.550
والموقف زحام والناس اه يتدافعون ويخرجون فهاد المصلي هو الذي عرض نفسه لمرور الناس. قال فيختص المصلي بالاثم دون المار. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله الصورة الثالثة ان يتعرض المصلي للمرور ويكون ويكون للمار ممدوحة فيأثمان

47
00:16:02.650 --> 00:16:22.650
اما المصلي فلتعرضه واما المار فلمروره مع امكان الا يفعل. اشتركوا الاثنان في هذه الصورة في الاثم. المصلي للمرور والماء بقصده المرور مع وجود ممدوحة له. قال فالمصلي يناله من الاثم

48
00:16:22.650 --> 00:16:46.350
تعرضه للصلاة لمرور الناس واما المار فلان له ممدوحة فتركها ومر بين يدي المصلي مع امكانه الا يفعل قال فهي ثمانية في معا الصورة الرابعة الا يتعرض المصلي ولا يكون للمار ممدوحة فلا يأثم واحد منهما. وهذه صورتها الواضحة في اوقات الزحام والجوامع

49
00:16:46.350 --> 00:17:04.000
والمجامع والحرمين وغيرهما في صلاة الجمعة وايام الحج ورمضان والعشر الاواخر. المصلين في وسط المصلى ما تعرض للمرور لكن الموقف زحام وشديد والناس تمشي من كل جهة والمار ليس له ممدوحا ما في طريق مخصص

50
00:17:04.050 --> 00:17:19.200
والطرقات قد امتلأت والناس صفت في كل مكان. فهنا يسقط الاثم عن الاثنين. فان المصلي ما تعرض ما وقف في الطرقات ولا المار كان له فرصة ومندوحة سوى ما حصل

51
00:17:19.350 --> 00:17:39.350
فجعل الاثم موزعا على هذه الاربعة. فاذا صلى المصلي في مشرع مسلوك في طريق يسلكه الناس بغير سترة او عنده سترة وكان بعيدا عنها. والثالثة مثلها لكن المار كان له متسع يمر فيه. فكل ذلك

52
00:17:39.350 --> 00:17:59.350
يدل على النظر في احوال المصلين والمارين بين يدي المصلين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله معقب لكلام الشارح في السور الاربعة التي نقلها عن ابن الحاجب. قال وظاهر الحديث يدل على منع المرور

53
00:17:59.350 --> 00:18:20.300
مطلقا وان لم يجد مسلكا بل يقف حتى يفرغ المصلين من صلاته قال ويؤيده ما يأتي من قصة ابي سعيد مع الشاب فانه لم يجد مساغا. واراد بقصة ابي سعيد

54
00:18:20.300 --> 00:18:40.300
الحديث الاتي اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس وفي الحديث قصة عن ابي صالح السمان قال رأيت ابا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي الى سترة تستره من الناس. فاراد شاب من بني من بني ابي معيض ان يجتاز بين يديه فدفع ابو سعيد

55
00:18:40.300 --> 00:19:04.700
في صدره فنظر الشاب فلم يجد مساغا. ايش يعني ما وجد طريقا الا بين يديه. فعاد ليجتاز فدفعه ابو سعيد اشد من الاولى. فنال من ابي سعيد يعني لعله تكلم عليه نال بلسانه ثم دخل على مروان فشكى اليه ما لقي ابن ابي سعيد رضي الله عنه فدخل ابو سعيد خلفه

56
00:19:04.700 --> 00:19:24.700
على مروان فقال ما لك ولابن اخيك يا ابا سعيد؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وساق الحديث اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فاراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفعه فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان. قال الحافظ ابن حجر

57
00:19:24.700 --> 00:19:49.550
قصة ابي سعيد مع الشاب تؤيده تؤيد ماذا تؤيد منع المرور بين يدي المصلي مطلقا لان قصة الشاب قال ولم يجد مساغا ومع ذلك ما عذره ابو سعيد رضي الله عنه قال ثم ظاهر الحديث ان الوعيد المذكور يختص بمن مر بين يدي المصلي. اما من وقف

58
00:19:49.600 --> 00:20:07.300
بين يديه او قعد او رقد هل يناله الاثم او هو خاص بالمار فقط قيل خاص بالمار للمعنى المقصود فيه من التشويش الذي يحصل للمصلين. وظاهره ايضا كما يدل الحديث عموم النهي في كل

59
00:20:07.300 --> 00:20:27.300
للمصلين وان خصه بعض المالكية بالامام والمنفرد. باعتبار ان المأموم سترته سترة امامه. قال الحافظ ابن حجر التعليل المذكور لا يطابق المدعى. لان السترة تفيد رفع الحرج عن المصلي لا عن المارة. فاستوى

60
00:20:27.300 --> 00:20:45.100
هذا الامام والمأموم والمنفرد. قال الحافظ بن عبدالبر في حال استواء المار والمصلي في الاثم او اشتراكهما في الاثم قال اثم المار اشد من الاسم الذي يدعه يمر بين يديه

61
00:20:45.900 --> 00:21:08.750
اذا عندنا حكمان شرعيان اولهما يتعلق بالمال ما الحكم المتعلق به النهي عن المرور ودليله لو يعلم الماء حديث اذا دليله اسمه لو مر. والحكم الثاني يتعلق بالمصلي ما هو

62
00:21:08.850 --> 00:21:26.250
منعه ان يمر احد بين يديه. ما دليله؟ الحديث الاتي حديث ابي سعيد اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فاراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفعه. فهو مأمور بمنع احد ان يمر بين يديه

63
00:21:26.250 --> 00:21:54.450
اذا صلى فاذا فرط في هذا المنع فانه مقصر. قال الحافظ ابن عبدالبر اثم الماري اشد من اثم الذي يدعه يمر بين يديه. والله اعلم  احسن الله اليكم قال رحمه الله الحديث الثاني عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

64
00:21:54.450 --> 00:22:19.700
يقول اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فاراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفعه فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان ابو سعيد الخدري سعد ابن مالك ابن سنان خدري وقد تقدم الكلام فيه. ابو سعيد انصاري رضي الله عنه من بني

65
00:22:19.700 --> 00:22:46.450
تقدمت ترجمته. هذا الحديث الثاني كما تقدم قبل قليل حكم شرعي يتعلق بالمصلي. والحديث الاول يتعلق بالمار. اذا الصلاة لها حرمتها يحفظ هذه الحرمة طرفان. المصلي والمار بين يديه واوجبت الشريعة على كليهما رعاية حرمة هذه الصلاة

66
00:22:46.700 --> 00:23:07.350
فالمصلي يتخذ سترة ويمنع احدا يمر بينه وبينها. والمار يحترم الصلاة وحرمتها فلا يمر بين اصلي وبين سترته ولاجل هذين الحكمين تأكد كلام الفقهاء في مسألة رعاية حرمة الصلاة في اتخاذ السترة

67
00:23:07.400 --> 00:23:33.400
قوله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس. هذا قيد اذا صلى فاراد احد ان يجتاز فليدفعه. طيب فاذا لم يصلي الى سترة الحديث قيد. اذا اتخذت سترة فامنع احدا ان يمر بينك وبينها. واذا لم تتخذ سترة

68
00:23:33.900 --> 00:23:58.650
فانت المقصر لانك لم تتخذ سترة. لكن مع ذلك هل يتيح ذلك له او يسوغ له ترك من يمر بين يديه. الجواب ايضا لا ايضا من فقه الحديث وسيأتي كلام الشارح رحمه الله ان الحديث يتكلم عن المرور بين يدي المصلي وبين سترته وفيه فوائد الاتي

69
00:23:58.650 --> 00:24:18.650
ذكرها فقول النبي صلى الله عليه وسلم فليدفعه فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان. وفي الحديث قصة ابي سعيد الخدري رضي الله عنه يوم الجمعة التي تقدم ذكرها لما اراد شاب من بني ابي معيط ان يمر بين يديه فدفع

70
00:24:18.650 --> 00:24:34.300
فعاد فدفعه اشد من الاولى فنال منه ثم شكاه الى مروان فلما سئل ابو سعيد رضي الله عنه ساق الحديث الذي جعله حجة له في صنيعه مما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

71
00:24:35.650 --> 00:24:55.400
احسن الله اليكم. قال رحمه الله والحديث يتعرض لمنع المار بين يدي المصلي وبين سترته. وهو ظاهر وفيه دليل على جواز العمل. قال الحديث تعرض لمنع المار بين يدي المصلي. اين المنع

72
00:24:55.400 --> 00:25:20.700
ليدفعه والصيغة امر. اذا ما حكم دفع المار اذا اراد ان يمر بين المصلي الوجوب هذا ظاهر الامر لم يحمل الحديث على الوجوب الا الظاهرية. قال النووي رحمه الله لا نعلم احدا من الفقهاء قال بوجوب هذا الدفع

73
00:25:20.700 --> 00:25:40.700
قال بل صرح اصحابنا بانه مندوب. مع ظاهر الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم فليدفعه فدل ذلك على التأكيد. واقل احواله ان لم يقل بالوجوب فهو القول بالسنية المؤكدة. وقول النووي رحمه الله

74
00:25:40.700 --> 00:26:03.050
الله لا نعلم احدا من الفقهاء قال بوجوب هذا الدفع. قال الحافظ ابن حجر لعله لم يراجع كلامهم يعني الظاهرية او لم يعتد بخلافهم والاقرب انه لم يقف على قولهم بالوجوب. وقولهم بالوجوب ارجح من حيث التقعيد الاصولي. فانه لو لم

75
00:26:03.050 --> 00:26:22.100
يثبت صارف لهذا الامر فظاهره الوجوه. فان وجدت قرينة او قرائن تدل على عدم ايجاب هذا دفعي امكن ان يحمل على الاستحباب والا بقي على الاصل. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله

76
00:26:22.200 --> 00:26:41.000
وفيه دليل على جواز العمل القليل في الصلاة لمصلحتها. من اين اخذ هذا؟ الدفع فان الدفع من عمله في الصلاة لكنه عمل قليل فانه دفع بيده او يمنعه من المرور بين يديه. هل هذا

77
00:26:41.050 --> 00:26:55.900
في حق من صلى بان يدفعه يعني ان يتقدم اليه قال اهل العلم هذا لمن لم يفرط في ترك الصلاة الى سترة لمن لم يفرط في ترك الصلاة الى سترة

78
00:26:56.000 --> 00:27:16.000
اما اذا فرط بترك الصلاة اليها او تباعد عنها اتخذ سترة وابقى بينه وبينها مسافة بعيدة تباعد عنها على قدر المشروع. فمن مر من وراء موضع السجود لم يكره الان عندي صورتان

79
00:27:16.600 --> 00:27:33.950
صلى الى سترة مع مسافة بعيدة. بينه وبين السجود وبين مسافة السترة متسع او ما صلى الى سترة اصلا قال رحمه الله فهذا من مر وراء موضع سجود المصلي لم يكره

80
00:27:35.100 --> 00:27:57.700
يعني اذا نظرت فاذا موضع سجودي بطرف السجاد ثم مررت من امامها تجاوزت موضع سجودي قال لم يكره اولا لانه ما اتخذ او اتخذ سترة وابتعد عنها على قدر المشروع وقدر المشروع ان يكون بينه وبينه مقصده او قدر سجوده وسيأتي تقديره بعد قليل

81
00:27:57.700 --> 00:28:15.700
قال وان مر موظعه موظع السجود كره. ولكن ليس للمصلي ان يقاتله. لم لانه مقصر. لان الحديث يقول اذا صلى احدكم قال وعلة ذلك تقصيره حيث لم يقرب من السترة

82
00:28:16.050 --> 00:28:36.950
نقل القاضي عياض اتفاق العلماء على ذلك. قال واتفقوا ايضا على انه لا يجوز للمصلي المشي اليه ليدفعه  وانما يدفعه ويرده من موقفه. اما باشارة او بشيء لان مفسدة المشي في صلاته

83
00:28:36.950 --> 00:29:01.450
اعظم من مرور الماضي بين يديه. وانما ابيح له قدر ما تناله يده من موقفه. قال ولهذا امر المصلي بالقرب من  قال البخاري باب قدر كم ينبغي بين المصلي والسترة؟ ثم ساق باسناده حديث سهل كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر

84
00:29:01.450 --> 00:29:20.700
وفيه ايضا حديث سلمة قال كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها هذا هو القدر الذي يكون بين المصلي وموضع سجوده. قال وانما يرده اذا كان بعيدا بالاشارة وبالتسبيح. هذا كلام

85
00:29:20.700 --> 00:29:42.850
قال وكذلك اتفقوا على انه اذا مر لا يرده يعني اذا تجاوزه عقر فلا يسحبه ويرده قال الا يصير مرورا ثانيا الا شيئا روي عن بعض السلف انه يرده وتأوله بعضهم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. نعم

86
00:29:43.900 --> 00:30:05.700
احسن الله اليكم. قال رحمه الله ولفظة المقاتلة محمولة على قوة المنع من غير ان تنتهي الى الاعمال المنافية للصلاة. محمولة على قوة المنع يعني لا لا لا على المقاتلة بالسلاح. القتال حقيقة يطلق على ماذا

87
00:30:06.200 --> 00:30:28.850
القتال بالسلاح قوله فان ابى فليقاتله ان يخرج سلاحه الجواب لا. قال محمولة على قوة المنع. من غير ان تنتهي الى الاعمال المنافية للصلاة. من المشاجرة والعراك والمصارعة المطارحة فكل ذلك غير مقصود. قال ابن الملقن ليس المراد المقاتلة بالسلاح

88
00:30:29.000 --> 00:30:49.000
ولا الى ما يؤدي الى الهلاك بالاجماع. ونقل هذا عن بعضهم. قال لان ذلك مخالف لما علم من قاعدة الاقبال الصلاة والاشتغال بها والسكون فيها. قال ولما علم من تحريم دم المسلم وعظم حرمته وانما المراد قوة

89
00:30:49.000 --> 00:31:09.000
قوة المنع له على المرور. بحيث لا ينتهي الى الاعمال المنافية للصلاة. قال القرطبي رحمه الله ولا يلتفت لقول اخر ومتأخر لم يفهم سرا من اسرار الشريعة ولا قاعدة من قواعدها. ولعله يقصد بعض الفقهاء

90
00:31:09.000 --> 00:31:35.850
ممن صرح ربما بالتصريح بالقتال. وسيأتي كلام المصنف فيما نقل عن بعض الشافعية. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله واطلق بعض من اصحاب الشافعي القول بالقتال وقال فليقاتله على لفظ الحديث. وقصد بهذا المنقول ما صرح به الحافظ بان بعض اصحابهم قالوا يرده باسهل الوجوه

91
00:31:35.850 --> 00:31:54.700
فان ابى فبالاشد ولو ادى الى قتله فلو قتل فلا شيء عليه لان الشارع اباح له قتله والمقاتل قاتلة مباحة لا ضمان فيها وكل ذلك بخلاف ما اشار اليه المصنف رحمه الله تعالى

92
00:31:56.800 --> 00:32:15.750
احسن الله اليكم قال رحمه الله ونقل القاضي عياض الاتفاق على انه لا يجوز المشي من مقامه الى رده والعمل الكثير في مدافعته لان ذلك في صلاته اشد من مروره عليه. تقدم نقل كلام القاضي عياض رحمه الله في الاتفاق

93
00:32:15.750 --> 00:32:37.750
على هذه المسألة وما يتعلق بها قال وقد يستدل بالحديث على انه اذا لم يكن سترة لم يثبت هذا الحكم من حيث المفهوم. كيف من حيث المفهوم   من اين من حيث المفهوم

94
00:32:38.150 --> 00:33:00.600
من اين قلنا في بداية الحديث اذا صلى احدكم الى شيء يستره. ما هذا هذا الشرط فمفهوم المخالفة؟ اذا لم يصلي الى شيء يستره. هذا اي نوع من انواع مفاهيم المخالفة؟ مفهوم الشرط

95
00:33:00.600 --> 00:33:21.650
قال رحمه الله وقد يستدل بالحديث على انه اذا لم يكن سترة لم يثبت هذا الحكم من حيث المفهوم ليش قال قد انه قد يأتي الشرط وليس المقصود به تعليق الحكم به

96
00:33:22.600 --> 00:33:40.850
وانما اراد اذا صلى احدكم فلا يسمح لاحد ان يمر بين يديه وانما ذكر السترة يعني من تأول هذا على ان المفهوم هنا لا عبرة به يحمل هذا على الغالب يقول الغالب الا يصلي المصلي الا الى سترة

97
00:33:41.050 --> 00:34:05.050
فذكر الحديث على مخرج الغالب فعندئذ لا عبرة بالمفهوم. وسيأتيك ما يشير اليه المصنف ومن قول بعض الفقهاء احسن الله اليكم قال رحمه الله وبعض المصنفين من اصحاب الشافعي نص على انه اذا لم يستقبل شيئا او تباعد عن السترة فان اراد ان يمر

98
00:34:05.050 --> 00:34:24.300
رأى موضع السجود لم يكره وان اراد ان يمر في موضع السجود كره ولكن ليس للمصلي ان يقاتله وعلل ذلك بتقصيره حيث لم يقرب من السترة او ما هذا معناه. نقل هذا الرافعي واوردت لك قبل قليل من نقل ابن الملقن رحم الله

99
00:34:24.300 --> 00:34:45.750
فان الشافعي تنص على انه انما يختص الوعيد والمنع والاثم بمن مر بين يدي المصلي الذي اتخذ سترة فاما الذي لم يصلي الى سترة اوصلنا الى سترة وتباعد عنها على قدر المشروع. واراد المار ان يمر من وراء موضع سجوده لم يكره

100
00:34:46.000 --> 00:35:09.850
وان مر في موضع سجوده كره وهل يتعلق بالمصلي منعه؟ تقدم الاشارة الى ذلك وعللوه بتقصيره حيث لم يتخذ سترة او لم يقترب منها بقدر المشروع فقوله لم يكره يعني العبارة تشير الى انه لا يكره له ان يمر بين يديه اذا لا اثم عليه ولا يحرم. والوعيد

101
00:35:09.850 --> 00:35:31.850
عيد في الحديث دال على التحريم بدرجة اوصلها الى المقاتلة. قال الحافظ ابن حجر مقتضى ذلك ان يعد من الكبائر  قال رحمه الله ولو اخذ من قوله اذا صلى احدكم الى شيء يستره جواز التستر بالاشياء عموما لكان فيه

102
00:35:31.850 --> 00:35:50.350
في ضعف لان الحديث قال اذا صلى احدكم الى شيء يستره. اذا صلى هذا شرط الى شيء وهذه نكرة يعني اي مصلي في اي وقت صلى الى اي شيء يستره

103
00:35:51.700 --> 00:36:11.850
فربما يقال من فقه الحديث وفوائده جواز اتخاذ اي شيء سترة. من اين قلنا اي شيء من قوله اذا صلى احدكم الى شيء فيقال يمكن ان يقال دل الحديث على عموم

104
00:36:11.850 --> 00:36:33.950
باتخاذ اي شيء سترة ولو كان حيوانا ولو كان مصليا امامك جالسا او انسانا قاعدا او اخر نائما فدل على عموم ذلك واتخاذه سترة. قال ولو اخذ جواز التستر بالاشياء عموما من الحديث لكان فيه ضعف

105
00:36:34.450 --> 00:37:00.300
ما وجه الضعف ان الحديث سيق لبيان منعي المصلي منع المصلي من يمر بين يديه لا جواز اتخاذ اي شيء سترة اقرأ ولو اخذ ولو اخذ من قوله اذا صلى احدكم الى شيء يستره جواز التستر بالاشياء عموما لكان فيه ضعف

106
00:37:00.550 --> 00:37:16.150
بان مقتضى العموم جواز المقاتلة عند وجود كل شيء ساتر لا جواز الستر بكل شيء الا ان يحمل الستر على الامر الحسي لا الامر الشرعي. اذا فالحديث لم يأتي سياقا لبيان

107
00:37:16.150 --> 00:37:35.850
في عموم السترة بل لبيان الامر بمقاتلة من يمر بين المصلين وبين سترته وقد يقال ما المانع اذا كان الحديث سيق لاجل حكم شرعي؟ وكان في سياق الحديث ما يستنبط منه دلالة غير مقصودة

108
00:37:35.850 --> 00:37:50.800
بالحكم اصالة ان تفيد دلالة. نقول لا مانع. لكن المصنف يقول فيه ضعف اذا اذا اتخذ من هذا الحديث اشارة والمسألة فيها خلاف. يعني لو قيل لك هل يجوز اتخاذ الحيوان سترة

109
00:37:51.050 --> 00:38:08.150
فاذا قلت نعم من هذا الحديث لم يكن ظاهرا. واذا قلت نعم واستدللت بامر اخر مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يعرض راحلته فيصلي اليها. زاد البخاري وكان ابن عمر يفعله. نعم تقول من ذلك الحديث لا من عموم

110
00:38:08.850 --> 00:38:31.500
شيء في الحديث هذا وهل يجوز ان يصلي على انسان الى ادم؟ سيأتيك الخلاف ان بعض الفقهاء كره ذلك. اتخاذ الحيوان او الادمي سترة. فاتخاذ الحيوان دل على جوازه حديث البخاري واتخاذ الادمي سترة دل عليه حديث عائشة الاتي رضي الله عنها في صلاة النبي صلى الله

111
00:38:31.500 --> 00:38:48.800
عليه وسلم في حجرتها تقول ورجلاي في قبلته. فكانت سترته فاذا صلى اليها كانت امامه في الصلاة عليه الصلاة والسلام. فكل ذلك دلالة على ما ينبغي ان يستند اليه في اتخاذ

112
00:38:48.850 --> 00:39:05.350
الحكم واستنباطه فمن جعل قوله اذا صلى احدكم الى شيء عموما يدل على جواز اتخاذ اي شيء سترة لكان له وجه لكنه ليس بذاك. ولهذا قال المصنف رحمه الله لكان فيه ضعف

113
00:39:06.550 --> 00:39:27.450
احسن الله اليكم. قال رحمه الله وبعض الفقهاء كره التستر بادمي او حيوان غيره. لانه لانه يصير في صورة المصلي اليه وكرهه مالك في المرأة يصير في صورة المصلي اليه كانه يصلي الى هذا الجالس امامه

114
00:39:27.500 --> 00:39:47.500
المصلي او للانسان القاعد امامه او الحيوان الذي يصلي اليه كانه يصير في صورة المصلي اليه. ولهذا في في البويضة قال ولا بامرأة ولا دابة. قال النووي اما قوله في المرأة فظاهر. لان ربما شغلت ذهنه. واما الدابة ففي

115
00:39:47.500 --> 00:40:02.100
صحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته فيصلي اليها. زاد البخاري في رواية وكان ابن عمر يفعله يقول النووي رحمه الله

116
00:40:02.200 --> 00:40:21.100
ولعل الشافعي رحمه الله لم يبلغه هذا الحديث وهو حديث صحيح لا معارض له فيتعين العمل به الى سيما. وقد اوصانا الشافعي رحمه الله بانه اذا صح الحديث حديث فهو مذهبه. انتهى كلامه رحمه الله

117
00:40:22.200 --> 00:40:41.300
احسن الله اليكم. قال رحمه الله وفي الحديث دليل على جواز اطلاق لفظة الشيطان في مثل هذا والله اعلم. في مثل ماذا  في مثل هذا ما هذا  هذا المار بين يدي المصلي

118
00:40:41.350 --> 00:41:05.300
الممتنع عن الرجوع. منعه فعاد. قال فانما هو شيطان طيب ما مثله قال جواز اطلاق لفظة الشيطان في مثل هذا. ما مثله  ها الان الحديث اطلق لفظة الشيطان على من

119
00:41:05.450 --> 00:41:31.500
عن الماء الذي منع فابى فعاد فاصر على المرور بين يدي المصلين. فهمنا هذا قال المصنف دليل على جواز اطلاق لفظة الشيطان في مثل هذا. عرفنا هذا فما مثله قالوا مثله كل من كل من يكون سببا في فتنة في الدين

120
00:41:31.850 --> 00:41:48.400
او اذى لعابد يعبد الله عز وجل. فالحكم للمعنى لا للاسم. طيب فهل اصبح المال هذا شيطانا؟ يعني استحال من انسانيته فغدى شيطانا لا ليس كذلك لكنه يطلق الشيطان على الانس

121
00:41:48.600 --> 00:42:08.600
وعلى الجان كما جاء في القرآن شياطين الانس والجن يوحي بعضهم اذا فلانسان شيطان كما للجن شيطان فهذا شائع قالوا انما اطلق عليه لفظ شيطان لان امتناعه من الرجوع عن المرور من افعال الشيطان. وقيل

122
00:42:08.600 --> 00:42:31.200
لانه انما حمله على ذلك الشيطان. فنسب اليه او سمي باسمه والله اعلم احسن الله اليك. طيب ها هنا فوائد نختم بها الحديث قال بملقن رحمه الله فائدة اذا صلى الى سترة فالسنة ان يجعلها مقابلة او مقابلة يمينه او

123
00:42:31.200 --> 00:42:48.400
شماله لا يصمد اليها اي يجعلها تلقاء وجهه قال لحديث ابي داود آآ هو لم يشر الى حديث لكنه بناء على الحديث الذي اخرجه ابو داوود قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

124
00:42:48.400 --> 00:43:11.200
كلما يصلي الى عود ولا عمود ولا شجرة الا جعله على حاجبه الايمن او الايسر ولا يصمد له صمدا لكن الحديث فيه مقال ولا يصح ومنه اخذ الفقهاء انه اذا صلى الى سترة جعلها الى يمينه او الى شماله ولا يصمد لها لا يستقبلها تلقاء وجهه

125
00:43:11.250 --> 00:43:33.200
تقدم ايضا في الحديث فليدفعه قلنا ظاهره الوجوب لانه فعل امر فعل مضارع مقترن بلام الامر. واتفق العلماء على ان او ندب متأكد وتفرد الظاهرية بالقول بالوجوب وتقدم قول الشافي قول النووي رحمه الله. وفي رواية مسلم فليدفعه في نحره

126
00:43:33.200 --> 00:43:54.150
ايضا من فوائد الحديث كما تقدم ان هذا فيمن لم يفرط في ترك الصلاة الى سترة. اما اذا فرط بتركها او تباعد انهى على قدر المشروع فمر من موضع سجوده او من ورائه وتقدم الكلام فيه. من الفوائد ايضا هل منع المصلي

127
00:43:54.150 --> 00:44:11.500
لمن يمر بين يديه لمصلحة المصلي او لمصلحة المار بين يديه. يعني هل هو حفظا لصلاته من وقوع الخلل بمرور من يمر امامه او هو لحماية المار من وقوعه في الاثم

128
00:44:11.950 --> 00:44:37.850
قال اختاروا ابن ابي جمرة الثاني انه لدفع الاثم عن المار. وقال غيره بل الاول اظهر. لان اقبال المصلي على صلاته اولى من اشتغاله هذه بدفع الاثم عن غيره وكان ابن مسعود رضي الله عنهما كما في ابن ابي شيبة ان المرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته. يعني يذهب عليه نصف

129
00:44:37.850 --> 00:44:54.350
اجريها. وعن عمر رضي الله عنه لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلى الا الى شيء يستره من الناس وهذا يدل على ان المصلحة تتعلق بصلاة المصلي والله اعلم

130
00:44:54.600 --> 00:45:21.100
احسن الله اليكم قال رحمه الله الحديث الثالث عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما انه قال اقبلت راكبا على حمار اتان وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى الى غير جدار. فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فارسلت

131
00:45:21.100 --> 00:45:39.800
ترتع ودخلت في الصف  قال فارسلت الاتانة ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي احد. هذا ثالث احاديث الباب وهو قبل الاخير. حديث ابن عباس رضي الله عنه وفيه من فقه مسألة

132
00:45:40.050 --> 00:46:00.600
المرور بين يدي المصلي مسألة مهمة وسيأتي الحديث عنها. حديث ابن عباس رضي الله عنهما في حجة الوداع قال اقبلت راكبا على حمار اتان. هذه رواية البخاري ولمسلمين لفظان طيب قوله على حمار اتان ماذا يقصد باتان

133
00:46:01.000 --> 00:46:18.350
انثى الحمار حتى قال بعض اصحاب اللغة الاتان هي الانثى. قال الجوهري ولا يقال اتانا وان ذكرها بعض اصحاب المعاجم والقواميس انه جاء في بعض الحديث فيما اخرج عن الفضل ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم زار

134
00:46:18.350 --> 00:46:38.350
وعمه العباس في بادية له فصلى وبين يديه اتانة وكلبة. فيقال اتانة ويقال اتان لكن الافصح اتان وهي الانثى من الحمار. وحكى بعضهم عن بعض اهل اللغة يقال اتانة وعجوزة وفرسة ودمشقة في دمشق

135
00:46:38.350 --> 00:46:59.250
فيأتي التأنيث ايضا على خلاف ذلك شذوذا. وان ضعفه بعضهم ورآه غير وارد. انما الرواية في البخاري على حمار اتان حمار اتان بالتنوين فيهما وهو الاصح اعرابا ورواية في الحديث. تنوينهما معا على حمار

136
00:46:59.250 --> 00:47:24.050
اتان فتكون اتان اما بدل او نعت فاذا قلت نعم تقل حمار اتان كما تقول آآ صلب قوي يعني تصف الشيء ببعض وصفه او بشيء من جنسه. وهو ايضا بارد وصحيح فان العرب تقول حية ذكر وغراب انثى

137
00:47:24.650 --> 00:47:44.650
فذكر وانثى هنا وصف. فيأتي ايضا على معنى النعت. اما البدل بان يقال اما بدل بعض من كل لان الحمار يشمل الذكر والانثى اذا قلت حمار اتان فهو بدل بعض من كل او بدل نكرة من نكرة كما تقال شجرة زيتونة لا شرقية ولا غرب

138
00:47:44.650 --> 00:48:06.450
الاية فهذا لفظ الحديث وقال المصنف رحمه الله في رواية مسلم على اتان ولم يذكر لفظة حمار كما سيأتي. قال وانا يومئذ قد نهزت الاحتلام. يعني قاربت البلوغ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى الى غير جدار. في بعض طرق الحديث بعرفة

139
00:48:06.450 --> 00:48:27.950
وقيل انهما قصتان وقيل بل واحدة وهذه ارجح. بمنى ومنى مشعر وحرم. وهي احد مواضع النسك التي يقصدها الحجيج ومنى في الرواية في الافصح والاصح ان تكون مذكرة بالف ممدودة منونة. ويجوز فيها

140
00:48:27.950 --> 00:48:47.950
ذلك لكن تكتب منى بالف ممدودة وتأتي معربة آآ منصوبة يعني منونة فانها لا تمنع من الصرف ويجوز فيها غير ذلك. قال فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فارسلتان تردع وسيأتي شرح الجمل. ودخلت في الصف فلم

141
00:48:47.950 --> 00:49:13.300
ننكر ذلك علي احد. ابن عباس رضي الله عنهما ما الذي اراده بسياق القصة؟ ان دخوله في الصف مروره بين يدي بعض الصف راكبا على الحمار  لا يؤثر في الصلاة ولا يقطعها. من اين اخذ هذا

142
00:49:13.900 --> 00:49:42.100
قال فلننكر ذلك علي احد هل المقصود النبي عليه الصلاة والسلام او الصحابة   قال فدخلت بين يدي بعض الصف فلم ينكر ذلك عليه احد الظاهر الصحابة لا يمنع ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم مقصودا ايضا. كيف؟ وهو ليس امامه بل في الصف

143
00:49:43.050 --> 00:50:00.850
نعم لما ثبت من ان النبي عليه الصلاة والسلام قال فاني اراكم من ورائي وايضا قوله فلم ينكر ذلك علي احد. لو قيل لم ينكر عليه لكونه صغيرا ومثله لا ينكر عليه

144
00:50:01.000 --> 00:50:18.350
هذه فائدة قوله وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ابن عباس فقيه رضي الله عنه فاراده للجملة مقصودة. فقوله وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام يريد ان يقول لم اكن طفلا مرفوعا عني القلم

145
00:50:18.650 --> 00:50:42.750
بل انا نهزت الاحتلام وفعلي فعل مكلفين. ومع ذلك لم ينكر ذلك علي احد فجعل عدم الانكار دليلا على صحة الصلاة التي يدل اثرها على جواز فعله الذي فعل رضي الله عنه. وهذا اصل الحديث في فقه المسألة مع

146
00:50:42.750 --> 00:51:06.250
فائدة اخرى يأتي في كلام المصنف ذكرها رحمه الله تعالى احسن الله اليكم قال رحمه الله قوله حمار اتان فيه استعمال لفظ الحمار في الذكر والانثى لفظ الشاة ولفظ الانسان. اسمه جنس ثلاث شاة يشمل الذكر والانثى من الشياه. انسان يشمل الذكر والانثى ايضا من بني ادم

147
00:51:06.250 --> 00:51:32.200
وفي رواية مسلم على اتان ولم يذكر لفظة حمار. وقوله ناهزت الاحتلام اي قاربته. وهو صححوا قول من قال ان ابن عباس ولد قبل الهجرة بثلاث سنين وقول من قال ان النبي صلى الله عليه وسلم مات وابن عباس ابن ثلاث عشرة خلافا لمن قال غير ذلك مما لا يقال

148
00:51:32.200 --> 00:51:52.200
البلوغ. هذه فائدة تاريخية. فقوله قد نهزت الاحتلام يصحح لان في ابن عباس رضي الله عنهما في ترجمته خلاف في سنه يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنهم من قال كان طفلا ومنهم من قال كان بالغا رجلا. فالحديث يؤيد او

149
00:51:52.200 --> 00:52:09.550
يرجح قول من قال انه ولد قبل الهجرة بثلاث سنين يعني في حجة الودع كم كان عمره حجة الوداع في السنة العاشرة. واذا كان ولد قبل هجرة بثلاث سنين فلتو كان عمره ثلاث عشرة سنة. وهي السن التي يقع فيها البلوغ

150
00:52:09.550 --> 00:52:33.350
او اوائله وبداياته. قال خلافا لمن قال غير ذلك مما لا يقارب البلوغ احسن الله اليكم قال رحمه الله ولعل قوله قد نهزت الاحتلام ولعل قوله قد نهزت الاحتلام ها هنا تأكيد لهذا الحكم. وهو عدم بطلان الصلاة بمرور الحمار لانه استدل على ذلك

151
00:52:33.350 --> 00:52:49.900
عدم الانكار وعدم الانكار على من هو في مثل هذا السن ادل على هذا الحكم فانه لو كان في سن الصغر وعدم التمييز مثلا لاحتمل ان يكون عدم الانكار عليه لعدم لعدم لعدم

152
00:52:49.900 --> 00:53:11.200
مؤاخذته بسبب صغر سنه وعدم تمييزه. كيف استبعد ابن عباس رضي الله عنهم هذا الاحتمال؟ بقوله قد نهزت الاحتمال  فاستبعد هذا الاحتمال. احتمال ان يكون عدم الانكار عليه لعدم مؤاخذته وعدم تكليفه لصغره. فاستبعد هذا الاحتمال فاكد

153
00:53:11.200 --> 00:53:35.150
الحكومة ان مروره بالحمار لا يبطل الصلاة. ودليل ذلك عدم الانكار عليه. وعدم الانكار على مثله دليل على صحة الفعل وجوازه. قال الحافظ ابن حجر قوله فلم ينكر ذلك علي احد فيه جواز تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة الخفيفة

154
00:53:35.300 --> 00:54:11.200
اين المصلحة واين المفسدة   اين المصلحة واين المفسدة المفسدة المرور. طيب والمصلحة ها؟ المصلحة. طيب قال رحمه الله تعالى لان المرور مفسدة خفيفة والدخول في الصلاة مصلحة راجحة. اراد ادراك الصلاة. هذه المصلحة

155
00:54:11.250 --> 00:54:36.800
قال فيه جواز تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة الخفيفة قال لان المرور مفسدة خفيفة. والدخول في الصلاة مصلحة راجحة. واستدل ابن عباس على الجواز بعدم الانكار لانتفاء الموانع اذ ذاك. ولا يقال منعا او منع من الانكار اشتغالهم بالصلاة. لانه نفى الانكار

156
00:54:36.800 --> 00:54:55.600
فلم ينكر ذلك يعني لا وقت ما فعل ولا بعد ما انتهت الصلاة ما قال له احد ليش فعلت؟ او عاتبه او كلمه فجعل عدم الانكار مطلقا قال فتناول ما بعد الصلاة. وايضا فكان الانكار يمكن بالاشارة. ومع ذلك قال

157
00:54:55.600 --> 00:55:20.550
الم ينكر ذلك علي احد. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وقد استدل ابن عباس بعدم الانكار عليه ولم يستدل بعدم استئنافهم الصلاة لانه اكثر فائدة. شف ما قال فلم يعيدوا الصلاة. فدخلت بين يدي بعض الصف وارسلت الاتانة ترتع

158
00:55:20.950 --> 00:55:37.300
ما قال فلم يعيدوا الصلاة. لم يستأنفوا. لم يقطعوا الصلاة ولم ينكر طب الان اليس الحكم متعلقا بمسألة صحة الصلاة؟ وان هذا المرور الذي حصل لم يقطعها السؤال. ليش ما جعل

159
00:55:37.300 --> 00:56:00.500
رضي الله عنه لم لم يجعل وجه الاستنباط والاستدلال عدم قطعه من الصلاة لا هو ذهب الى شيء اخر عدم الانكار   هذا اوقع في الفقه. قال استدل بعدم الانكار ولم يستدل بعدم استئنافهم الصلاة. قال لانه اكثر فائدة

160
00:56:00.500 --> 00:56:25.800
اكمل قال لانه اكثر فائدة فانه اذا دل عدم انكارهم على ان هذا الفعل غير ممنوع من فاعله دل ذلك على عدم افساده الصلاة. اذ لو افسدها لامتنع افساد صلاة الناس على المار. ولا ينعكس هذا وهو ان يقال لو لم يفسد لم يمتنع على المار لجواز الا

161
00:56:25.800 --> 00:56:45.000
اتفسد الصلاة ويمتنع المرور على المار كما تقول في مرور الرجل بين يدي المصلي حيث يكون له ممدوحة انه ممتنع عليه المرور وان لم يفسد الصلاة على المصلي. طيب اختصر الحافظ ابن حجر هذه الجملة فقال لان ترك الاعادة

162
00:56:45.000 --> 00:57:03.750
يدل على صحة الصلاة فقط لا على جواز المرور. لو قال لم يعيدوا الصلاة سيكون دلالة على ماذا على صحة الصلاة لكن هل يدل على جواز المرور؟ لا ما يدل. قال وترك الانكار يدل على جواز المرور وصحة الصلاة معا

163
00:57:03.950 --> 00:57:23.850
فلهذا قال اكثر فائدة فقوله فلم ينكر ذلك علي احد افاد مسألتين صحة فعله وصحة صلاته ولو قال فلم يعيدوا الصلاة لكان دليلا على صحة صلاتهم فقط فعبر بما هو اكثر فائدة من حيث

164
00:57:23.850 --> 00:57:46.200
الاحكام الفقهية المترتبة على الاستدلال احسن الله اليكم. قال رحمه الله فثبت بهذا ان عدم الانكار دليل على الجواز والجواز دليل على عدم الافساد وانه لا ينعكس. فكان الاستدلال بعدم الانكار اكثر فائدة من الاستدلال بعدم استئنافهم

165
00:57:46.200 --> 00:58:06.100
الصلاة ويستدل بالحديث على ان ويستدل بالحديث على ان مرور الحمار بين يدي المصحف ويستدل بالحديث على ان مرور الحمار بين يدي المصلي لا يفسد الصلاة. طيب من اين اخذ هذا

166
00:58:06.150 --> 00:58:27.100
من اين اخذ هذا  نعم قال اقبلت راكبا على حمار اتان فدخلت بين يدي بعض الصف وارسلت الاتان ترتع. فدل هذا على ماذا؟ على ان مرور الحمار بين يدي المصلي لا يفسد الصلاة

167
00:58:27.100 --> 00:58:51.950
لماذا صرح المصنف رحمه الله بهذه الفائدة لانه سيأتينا حديث يقطع الصلاة المرأة والكلب الاسود والحمار فجعل حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا من الاحاديث المعارضة لذاك الحديث وسيأتي كلام الفقهاء عليهما كيف يجمع

168
00:58:52.400 --> 00:59:10.700
وكيف يقال يقطع وهذا الحديث دليل على عدم قطع الصلاة وقد مر بالحمار فلو كان قاطعا لكان ذلك معارضا للحديث. فمنه قال من قال انه ناسخ لحديث مسلم. في قطع الصلاة بمرور المرأة والحمار والكلب الاسود

169
00:59:10.800 --> 00:59:29.350
واه الجواب عن ذلك ان مرور الحمار في قصة ابن عباس رضي الله عنهما لم يؤثر ولم يضر لانه بين يدي بعض الصف وهم مأمومون وهم في السترة تابعون للامام كما تقدم الله اعلم

170
00:59:31.350 --> 00:59:51.400
احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقد قال في الحديث بغير جدار ولا يلزم من عدم الجدار عدم السترة فان لم يكن ثمة سترة غير الجدار فالاستدلال ظاهر. طيب قال في الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى

171
00:59:51.400 --> 01:00:22.100
الى غير جدار. ماذا قصدت  هل قصد الى غير سترة؟ هو نفى ماذا نفى وجود جدار يصلي اليه. هل نفي الجدار نفي للسترة عموما  طب فاذا كانت سترة غير الجدار فما فائدتنا في الجدار

172
01:00:22.850 --> 01:00:42.250
هو قال والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى الى غير جدار فسر بانه يصلي الى غير سترة لانك لو قلت لا هو نفى الجدار ونفي الاخص لا ينفي الاعم

173
01:00:42.400 --> 01:00:58.750
فنفى الجدار طيب السؤال هو من متى عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اذا صلى الى سترة اتخذ جدارا ما كان الجدار مقصودا بذاته للسترة الا اذا كان جدار مسجد يصلي داخله

174
01:00:59.000 --> 01:01:16.200
اما ما عدا ذلك في اسفاره وفي طرقاته وفي رحلاته ما كان الجدار اصلا مقصودا يبحث عن جدار قائم ليصلي اليه بل كان يصلي الى عنزة او يصلي الى حربة ويصلي الى مؤخرة رحله ونحو ذلك

175
01:01:16.700 --> 01:01:36.650
فقول ابن عباس رضي الله عنهما الى غير جدار يقال الدلالة فيه عدم وجود السترة وهي الفقه في الحديث  لانه لو كان للنبي صلى الله عليه وسلم سترة ويصلي الى جدار فلا يضر مروره بين يدي بعض الصف

176
01:01:36.900 --> 01:01:57.050
فكأنه يقول مع عدم وجود سترة لامامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فان مروري بين يدي بعض الصف ايضا لم كن مفسدا للصلاة وهذا الذي اخذ من الحديث. ولهذا بوب البيهقي للحديث فقال باب من صلى الى غير سترة

177
01:01:57.850 --> 01:02:17.850
فجعل قولة ابن عباس الى غير جدار كما يقول الشافعي سياق الكلام يدل على ذلك. لان ابن عباس اورده في معرض الاستدلال على ان المرور بين يدي المصلي لا يقطع صلاته. ويؤيده رواية البزار بلفظ. والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة

178
01:02:17.850 --> 01:02:36.050
ليس لشيء يستره فولاي في الجدار بخصوصه بل ينفي السترة. فقول المصنف رحمه الله لا يلزم من عدم الجدار عدم السترة نعم لا يلزم لكن سياق الحديث لا يريد الا ذلك

179
01:02:36.150 --> 01:02:53.650
القول لا يلزم لانه كما قلنا نفي الاخص لا يلزم منه والسترة قد تكون بجدال وبغيره. لكن قوله رحمه الله هو محاولة لفقه الحديث وتحليل العبارة  قول ابن عباس يصلي بمنى الى غير جدار

180
01:02:53.700 --> 01:03:09.550
قال لا يلزم من عدم الجدار عدم السترة فان لم يكن ثمة سترة غير الجدار الاستدلال ظاهر. ما صلى الى جدار اذا ما صلى الى سترة سواها الاستدلال ظاهر على ماذا

181
01:03:10.550 --> 01:03:29.750
على عدم قطع الصلاة بمرور الحمار. لانه ما في سترة. فمر بين يدي بعض الصف وامامهم لا سترة له. فعدموا قطع بالحمار يدل على ان الحمار لا يقطع الصلاة طب وان كان يعني ان وجد له سترة سواها سوى الجدار

182
01:03:30.100 --> 01:03:46.950
توقف الاستدلال على هذا الحديث بعدم قطع الصلاة بمرور الحمار يتوقف على امور اخرى تضاف الى الرواية ليتم الاستدلال اعد ولا يلزم قال ولا يلزم من عدم الجدار عدم السترة

183
01:03:47.050 --> 01:04:09.600
فان لم يكن ثمة سترة غير الجدار فالاستدلال ظاهر. على ماذا على عدم قطع الصلاة بمرور الحمار. نعم وان كان وقف الاستدلال على احد وان كان ايش؟ وان كان له سترة غير الجدار مثل ماذا

184
01:04:09.850 --> 01:04:37.400
حربة عنزة ينصبها يغرسها يصلي اليها. سترة يتخذها وان كان وان كان وقف الاستدلال على احد امرين اما ان يكون هذا المرور وقع دون السترة. اعني بين السترة والامام واما ان يكون الاستدلال وقع بالمرور بين يدي المأمومين او بعضهم. والحديث في ظاهر الرواية يدل على ايهما؟ على الثاني. يعني هل

185
01:04:37.400 --> 01:04:53.200
مر ابن عباس بين النبي عليه الصلاة والسلام وسترته؟ الجواب لا هو يقول ايش فدخلت بين يدي بعض الصف. فيكون الاستبدال وقع بالمرور بين يدي المأمومين او بعضهم. نعم. لكن قد قالوا

186
01:04:54.400 --> 01:05:14.400
قال لكن قد قالوا ان سترة الامام سترة لمن خلفه. فلا يتم الاستدلال الا بتحقيق احدى هذه المقدمات التي منها ان سترة الامام ليست سترة لمن خلفه ينفي هذه المقدمات ان لم يكن مجمعا عليها. اذا ترتيب الكلام كالتالي نحن

187
01:05:14.400 --> 01:05:34.400
اذا ثبت انه صلى الى سترة غير الجدار. فهل مر بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين السترة؟ فاذا قلت نعم تقول نعم الرواية تدل على عدم قطع الصلاة بمرور الحمار. واذا قلت لا مر بين يدي بعض الصف سأقول لك لا عبرة بهذا لان

188
01:05:34.400 --> 01:05:54.400
سترة امامهم. الا اذا قلت ان سترة المأموم لا علاقة لها بسترة الايمان فيتم الاستدلال. فاذا لاحظ كيف لا يتم الاستدلال اذا ثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى الى سترة لا يتم الاستدلال على عدم قطع الصلاة بمرور الحمار الا بهذه الاشياء اما ان تقول

189
01:05:54.400 --> 01:06:14.400
ثبت انه مر بينه وبين سترته عليه الصلاة والسلام. او تقول مر بين يدي بعض الصف وسترة الامام ليست سترة لمن خلفه عندئذ يمكن ان تقول ذلك. قال رحمه الله ينفي هذه المقدمات ان لم يكن مجمعا عليها. اما سترة الامام سترة

190
01:06:14.400 --> 01:06:31.800
كل من خلفه فحديث ضعيف. من حديث انس مرفوع اخرجه الطبراني في الاوسط وهو ما ترجم به بعضهم كالبخاري في باب ترجم فقط سترة الايمان سترة لمن خلفه. لكن الحديث لا يصح مرفوعا عن انس رضي الله عنه

191
01:06:32.000 --> 01:06:58.100
قول ابن عبد البر رضي الله عنه ورحمه حديث ابن عباس هذا يخص حديث ابي سعيد اذا كان احدكم يصلي فلا احدا يمر بين يديه لماذا جعله مخصصا له  قال فلا يدع احدا وهنا ثبت مرور ابن عباس راكبا على الحمار. كيف وجود تخصيص؟ قال هذا مخصوص بالامام

192
01:06:58.100 --> 01:07:14.150
والمنفرد. فاما المأموم فلا يضره من مر بين يديه وجعل دليله حديث ابن عباس رضي الله عنهما قول المصنف رحمه الله ان لم يكن مجمعا عليها اشارة الى ما نقله القاضي عياض من الاتفاق على ان

193
01:07:14.150 --> 01:07:33.950
يصلون الى غير سترة مع الخلاف هل سترة الامام سترة لهم او سترة لنفسه فقط؟ قال ابن عبد البر لا خلاف في ذلك لدينا العلماء لكن تعق بينما ثبت عن الحكم ابن عمر الغفاري الصحابي رضي الله عنه صلى باصحابه في سفر

194
01:07:34.050 --> 01:07:54.700
وبين يديه سترة. فمرت حبير بين يدي اصحابه فاعاد بهم الصلاة ما مرت الحمير من امامه بل بين الصفوف. وفي رواية قال لهم انها لم تقطع صلاتي ولكن قطعت صلاتكم. ولهذا قال المصنف رحمه الله ان لم

195
01:07:54.700 --> 01:08:12.000
كن مجمعا عليها. فالاجماع غير منعقد على ان سترة الامام سترة لمن خلفه ولا على العكس لوقوع الخلاف. ورواية الحسن ابن عمر الغفاري اشارة الى هذا الخلاف والله اعلم احسن الله اليكم

196
01:08:12.600 --> 01:08:35.750
قال رحمه الله وعلى الجملة الاكثرون من الفقهاء على انه لا تفسد الصلاة بمرور شيء بين يدي المصلي. لا تفسدوا الصلاة. حتى لو اتخذ سترة فمر بينه وبين سترته انسان او حيوان او غيره فلا يضر ذلك صلاته ولا يقطعها. نعم. هذا قول الاكثرين من الفقهاء

197
01:08:35.750 --> 01:08:55.550
وكما قال المصنف ووردت احاديث معارضة لذلك فمنها ما دل على انقطاع الصلاة بمرور الكلب والمرأة والحمار ومنها ما دل على انقطاعها بمرور الكلب الاسود والمرأة والحمار. هذان حديثان يا كرام اولهما من رواية ابي هريرة رضي الله عنه يقطع

198
01:08:55.550 --> 01:09:15.050
صلاة المرأة والكلب والحمار. زاد مسلم ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل يعني سترة مثل مؤخرة الرحم تكون كافية تقي المصلي من قطع صلاته بمرور هؤلاء. هذه رواية ابي هريرة

199
01:09:15.050 --> 01:09:35.050
رضي الله عنه الحديث الثاني من رواية ابي ذر رضي الله عنه قال كان رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم يصلي فانه سترة اذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل. فاذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل فانه يقطع

200
01:09:35.050 --> 01:09:56.300
وصلاته الحمار والكلب الاسود والمرأة. ما الفرق بين الروايتين تقليد القلب بالاسود في حديث ابي ذر واطلاقه في حديث ابي هريرة رضي الله عن الجميع. قلت يا ابا ذر ما بال الكلب الاسود من الكلب الاحمر من الكلب الاصفر؟ قال يا ابن

201
01:09:56.300 --> 01:10:14.450
اخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما سألتني فقال الكلب الاسود شيطان. قال المصنف هذان فيحان وقد اخرجهما الامام مسلم في الصحيح حديث ابي هريرة باطلاق الكلب وحديث ابي ذر

202
01:10:14.900 --> 01:10:41.550
بتقييده بالكلب الاسود. نعم قال وهذان صحيح ان ومنها ما دل على انقطاعها بمرور الكلب والمرأة والحمار واليهودي والنصراني والمجوسي والخنزير هذا ضعيف. هذا نوع ثالث من الاحاديث التي ورد فيها ما يدل على قطع الصلاة بمرور بعض الاشياء. حديث ابي داوود عن ابن عباس رضي الله عنه

203
01:10:41.550 --> 01:11:01.550
ثم قال احسبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم الى غير السترة فانه يقطع صلاته الكلب والخنزير واليهودي والمجوسي والمرأة. ويجزئ عنه اذا مروا بين يديه على قذفة بحجر. قال

204
01:11:01.550 --> 01:11:21.550
ابو داود في نفسي من هذا الحديث شيء. كنت ذكرته ذاكرته ابراهيم وغيره. فلم ارى احدا اجابه عن هشام ولا يعرفه ولم ارى احدا يحدث به عن هشام واحسب الوهم من ابن ابي سمينة وذكر فيه الحديث قال والمنكر فيه ذكر المجوس وفيه على قذفة

205
01:11:21.550 --> 01:11:40.800
حاجة هو ذكر الخنزير وفيه نكارة. وكذا ذكر ابن القيم رحمه الله نقدا للحديث. قال المصنف هذا ضعيف كل هذا عطفا عن قوله ووردت احاديث معارضة لذلك. باي شيء لما قال به اكثر الفقهاء من ان الصلاة لا يقطعها شيء

206
01:11:41.900 --> 01:12:02.600
هذا التقرير اكثر الفقهاء ان الصلاة لا يقطعها شيء. ومن شواهد قول الفقهاء حديث ابن عباس رضي الله عنهم. فمررت بين يدي بعض الصف وغسلت الاتانا ينكر ذلك علي احد. لا تقل لا في سترة. قال والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى الى غير جدار

207
01:12:02.700 --> 01:12:28.750
اذا لا سترة ومر الحمار ولم يقطع الصلاة قال هذا معارض تقرير اكثر الفقهاء معارض بهذه المسألة ماذا تقولون في الاحاديث التي فيها انه يقطع الصلاة اصناف منها المرأة ومنها الحمار ومنها الكلب مطلقا في رواية ابي هريرة رضي الله عنه او مقيدا بالاسود كما في رواية ابي ذر رضي الله عنه

208
01:12:28.750 --> 01:12:46.100
قال فذهب احمد قال فذهب احمد بن حنبل الى ان مرور الكلب الاسود يقطعها قال وفي قلبي من المرأة والحمار شيء. ايش يعني يقطعها ايش يعني يقطعوها يبطلها وعليه اعادة الصلاة

209
01:12:46.700 --> 01:13:03.050
في الكلب الاسود خاصة. طيب قال وفي قلبي من المرأة والحمار شيء. نعم. اكمل. قال وانما ذهب الى هذا والله اعلم  لانه ترك الحديث الضعيف بمرة ترك الحديث الضعيف حديث ابي داود

210
01:13:03.350 --> 01:13:25.200
كما التفت الى مسألة المجوسي والخنزير وبقية الاصناف ما التفت. فايش بقي بقي المرأة والحمار. نعم قال ونظر الى الصحيح فحمل مطلق الكلب في بعض الروايات على تقييده بالاسود في بعضها. حمل المطلق في رواية ابي هريرة

211
01:13:25.200 --> 01:13:42.200
المقيد وفي رواية ابي ذر نعم ولم يجد لذلك معارضا فقال به ونظر الى المرأة والحمار فوجد حديث عائشة الاتي يعارض امر المرأة. حديث ابي حديث عائشة رضي الله عنها الاتي رابعا وهو اخر حديث

212
01:13:42.200 --> 01:13:59.000
الباب كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فلو كان مرور المرأة يقطع الصلاة لكان وجودها نائمة بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام قاطعا لصلاته. نعم

213
01:14:00.450 --> 01:14:19.000
قال وجد قال فوجد حديث عائشة الاتي يعارض امر المرأة وحديث ابن عباس هذا يعارض امر الحمار فتوقف في ذلك. هذا فقه الحديث قال يقطع الصلاة المرأة الحمار والكلب. هذا حديث صحيح

214
01:14:19.150 --> 01:14:39.900
نظر الى الكلب فاذا هو مطلق في رواية مقيد في رواية حمل المطلق على المقيد فقال الكلب الاسود يقطع الصلاة اما الحمى فيعارضه حديث ابن عباس الذي نحن فيه. واما المرأة فحديث عائشة الاتي فتوقف. يعني لم يجترئ على القول بان مرور المرأة ومرور الحمار يقطع

215
01:14:39.900 --> 01:14:56.250
الصلاة لوجود معارض لذلك فتوقف فيه رحمه الله تعالى احسن الله اليكم. قال رحمه الله وهذه العبارة التي حكيناها عنه اجود مما دل عليه كلام الاثرم من جسم القول عن احمد

216
01:14:56.250 --> 01:15:20.550
لانه لا المرأة والحمار. يعني فرق بين ان تقول يقول الامام احمد رحمه الله يقطع الصلاة مرور الكلب الاسود ولا يقطع الصلاة مرور المرأة والحمار لا يقطع وبين ان تقول قال الامام احمد رحمه الله يقطع الصلاة مرور الكلب الاسود وتوقف

217
01:15:20.650 --> 01:15:37.200
في مرور المرأة والحمار ايهما ادق؟ يعني هل هو جزم او توقف؟ هو توقف ولهذا قال وهذه العبارة اجود مما دل عليه كلام الاثرم من جزم القول عن احمد بانه لا يقطع المرأة والحمار. نعم

218
01:15:37.550 --> 01:16:04.900
ولو انما كان كذلك لان جزم القول به يتوقف على امرين. يعني التوقف وعدم الجزم ولما سبق من التعاروا لكن الجزم بان الصلاة لا يقطعها المرأة ولا الحمار يحتاج الى ادلة اخرى مثل ماذا؟ اثبت لي ان حديث عائشة وحديث ابن عباس في قصة الحمار كانت بعد حديث ابي هريرة وحديث

219
01:16:04.900 --> 01:16:26.200
ابي ذر ليش نجعلها بعد؟ حتى تجعلها ناسخة او تجعلها مخصصة لذاك الحديث الذي تقدم. وانت لا تستطيع اثبات ذلك. اثبت لي ان حديث عائشة رضي الله عنها الاتي انها كانت تصلي رجلاي في قبلته كما تقول انه كان فعلا مقصودا ينبني عليه حكم. كيف وهي تقول والبيوت

220
01:16:26.200 --> 01:16:54.100
ليس فيها مصابيح فاوردت هذه الجملة دلالة على انه شيء لم يرى. فورود تلك الدلالات تجعل التوقف اقرب الى الفقه من القطع بعدم  قطع الصلاة بمرور المرأة والحمار. نعم قال وانما قال وانما كان كذلك لان جزم القول به يتوقف على امرين. احدهما ان يتبين تأخر

221
01:16:54.100 --> 01:17:14.100
لعدم الفساد على المقتضي للفساد. وفي ذلك عسر عند المبالغة في التحقيق. ايش يعني تأخر المقتضي لعدم الفساد؟ حديث عائشة حديث عائشة وحديث ابن عباس لانه يقتضي عدم الفساد. اثبت تأخره على الحديث المقتضي للفساد. حديث ابي هريرة وحديث ابي ذر. قال وفي

222
01:17:14.100 --> 01:17:37.800
لذلك عسر عند المبالغة في التحقيق. ليش في عسر ويحتاج الى معرفة تاريخ التقدم هذا وتأخر ذاك. واذا ما ثبت التاريخ لا تستطيع القول بالنسخ. نعم الثاني ان يتبين ان مرور المرأة مساو لما حكته عائشة رضي الله عنها من الصلاة اليها وهي راقدة. لهذا كمان ماخذ اخر حديث

223
01:17:37.800 --> 01:18:01.950
عائشة تقول كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته هل هذا يساوي مرور المرأة فما يساوي قد تقول النوم والجلوس والقعود قد تقول مساوي وقد تقول مختلف عن المرور. فلهذا لا يقول قول بالجزم بان مرور المرأة لا يقطع استدلالا بحديث عائشة رضي الله عنها

224
01:18:01.950 --> 01:18:20.550
احسن الله اليكم. قال رحمه الله وليست هذه المقدمة بالبينة عندنا للوجهين. اللي هو مساواة مرور المرأة لجلوسها او لنومها بين يدي المصلي. ليست بينة لوجهين. الاول انها ذكرت ان البيوت ليس فيها مصابيح. نعم

225
01:18:21.900 --> 01:18:41.900
قال احدهما انها رضي الله عنها ذكرت ان البيوت حينئذ ليس فيها مصابيح. فلعل سبب هذا الحكم فلعل سبب فهذا الحكم عدم المشاهدة لها. والثاني ان قائلا لو قال ان مرور المرأة ومشيها لا يساويه

226
01:18:41.900 --> 01:18:57.400
تشويش على المصلي اعتراضها بين يديه. فلا يساويه في الحكم لم يكن ذلك بالممتنع وليس يبعد من تصرف الظاهرية مثل هذا. نعم. ولهذا فان الظاهرية يجعلون قطع الصلاة بمرور المرأة خاصة

227
01:18:57.400 --> 01:19:22.050
لا جلوسها ولا نومها ولا قعودها وقوفا عند لفظ ظاهر الحديث. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وقوله فارسلتان ترتع اي ترعى في الحديث دليل على ان عدم الانكار حجة على الجواز وذلك مشروط بان تنتفي الموانع من الانكار ويعلم الاطلاع على الفعل

228
01:19:22.050 --> 01:19:37.800
وهذا ظاهر. طيب اورد المصنف رحمه الله مذهب الامام احمد رحمه الله في مسألة الجمع بين حديث ابن عباس وحديث عائشة مع حديث يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب او الكلب الاسود. فما موقف

229
01:19:37.800 --> 01:19:57.000
بقية الفقهاء قال لك جمهور الفقهاء على انه لا يقطع الصلاة شيء اما الشافعي رحمه الله فتأول القطع في حديث ابي هريرة وحديث ابي ذر بنقص الخشوع والاجر وليس قطع الصلاة وابطالها

230
01:19:58.300 --> 01:20:20.200
قال الحافظ ابن حجر ويؤيد ذلك ان الصحابي راوي الحديث سأل عن التقييد بالكلب الاسود فاجيب بانه شيطان  ما وجه الدلالة  قال وقد علم ان الشيطان لو مر بين يدي المصلي لم تفسد صلاته

231
01:20:20.650 --> 01:20:42.150
وفي الصحيح ان الشيطان يقبل بعد التثويب حتى يخطر بين المرء ونفسه. وحديث عروض الشيطان على النبي صلى الله عليه وسلم حتى خانقه وصرعه وقوله جاء الشيطان ليقطع علي صلاتي صرح فيه بسبب القطع وهو انه جاء بشهاب من نار ليجعله في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم

232
01:20:42.150 --> 01:21:02.150
اما مجرد المرور فقد حصل قال ولم تفسد به الصلاة. فذهب الشافعي رحمه الله كما سمعت الى ان مرور هذه الاشياء ينقص ومن اجل المصلي لكن لا يقطع الصلاة بمعنى ابطالها والحاجة الى اعادتها. وتأولوا ذلك جمعا بينها وبين

233
01:21:02.150 --> 01:21:17.950
احاديث الاخرى كحديث ابن عباس وحديث عائشة رضي الله عنهم جميعا. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وفي الحديث دليل على يمكن كان يمكن الاستدلال بحديث ابي سعيد الخدري لا يقطع الصلاة

234
01:21:17.950 --> 01:21:37.950
شيء وادرأوا ما استطعتم. فيجعل هذا ناسخا لحديث ابي هريرة وابي ذر. قال لكن الحديث هذا ضعيف ودعوى النسخ انما تثبت ان صح الحديث اولا مع ثبوت تأخره ثانيا وذلك لا يثبت فلهذا بقي الخلاف بين الفقهاء رحم الله الجميع

235
01:21:39.400 --> 01:22:01.700
احسن الله اليكم. قال رحمه الله وفي الحديث دليل على ان عدم الانكار حجة على الجواز. وذلك مشروب بان تنتفي الموانع من الاكثار ويعلم الاطلاع وعلى الفعل وهذا ظاهر ممتاز قول ابن عباس رضي الله عنه فلم ينكر ذلك علي احد قلنا ماذا اراد بالجملة

236
01:22:02.400 --> 01:22:17.700
الاستدلال على صحة فعله. اي فعل مروره بين يدي بعض الصف وان هذا المرور لا يقطع الصلاة. على ماذا استدل لذلك على عدم الانكار. قال عدم الانكار متى يكون حجة

237
01:22:20.050 --> 01:22:41.400
بشرطين ثبوت الاطلاع على الفعل وانتفاع المانع من الانكار انت متى تجعل عدم الانكار حجة اذا ثبت ان المنكر على فعلك فما غاب عنه او لم يكن والشرط الثاني مع اطلاعه لم يكن عنده

238
01:22:41.400 --> 01:22:58.100
مانع من الانكار اما اذا تعذر احد الامرين فلا يكون عدم الانكار حجة اذا لم يثبت انه اطلع على فعلك فكيف تجعله حجة او اطلع ولكن حال بينه وبين الانكار مانع ايضا فلن يكون حجة. نعم

239
01:22:58.750 --> 01:23:14.900
احسن الله اليكم. قال رحمه الله ولعل السبب في قول ابن عباس ولم ينكر ذلك علي احد ولم يقل ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم علي ذلك انه ذكر ان هذا الفعل كان بين يدي بعض الصف

240
01:23:14.950 --> 01:23:36.750
وليس يلزم من ذلك اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. لجواز ان يكون الصف ممتدا ولا يرى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل منه فلا يجزم بترك انكاره مع اطلاعه فلا فلا يوجد فلا يوجد شرط الاستدلال بعدم الانكار على الجواز. وهو الاطلاع

241
01:23:36.750 --> 01:23:51.450
مع عدم المانع. طبعا ونلقي شهادة بثبوت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه كما يرى من امامه. نعم قال اما عدم الانكار ممن رأى هذا الفعل فهو متيقن

242
01:23:51.650 --> 01:24:11.650
فترك المشكوك فيه وهو وهو الاستدلال بعدم الانكار من النبي صلى الله عليه وسلم. واخذ المتيقن وهو الاستدلال عدم انكار الرائين للواقعة. يعني ليش ما قال ابن عباس فلم ينكر ذلك علي رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم. ليش عدل عن العبارة؟ فقال فلم ينكر ذلك

243
01:24:11.650 --> 01:24:35.700
علي احد قال لك ترك المشكوك الى المتيقن المشكوك رؤية النبي عليه الصلاة والسلام. والمتيقن رؤية من مر امامهم. فعلق الحكم بعدم الانكار على من مر امامه وان كان يحتمل ايضا شيئا اخرا نقول ان ينكر ذلك علي احد يحتمل الاثنين وهو الذي يشير اليه المصنف وان كان

244
01:24:37.300 --> 01:25:00.200
احسن الله اليكم قال رحمه الله وان كان يحتمل ان يقال ان قوله ولم ينكر ذلك علي احد يشمل النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. لعموم لفظة احد الا ان فيه ظعفا لانه لا معنى للاستدلال بعدم انكار غير الرسول صلى الله عليه وسلم مع حضرته. وعدم

245
01:25:00.200 --> 01:25:20.200
انكاره الا على بعد. يعني مع حضور النبي عليه الصلاة والسلام. وعدم انكاره. فما فائدة انكار غيره قال هذا لا يتم الاستدلال الا عن بعد. ايش يعني يعني يحصل ذلك نادرا؟ كما في قصة العربي الذي جاء فتبول في المسجد. النبي عليه الصلاة

246
01:25:20.200 --> 01:25:40.200
والسلام حاضر او غائب حاضر الذي انكر هو واصحابه. الصحابة هم الذين انكروا قد يحصل هذا نادرا قال اذا اردت ان تحمل هذا على مثل ذلك المأخذ فيتم الاستدلال وهذا الذي يظهر والله اعلم. ان ابن عباس رضي الله عنهما عول في

247
01:25:40.200 --> 01:26:00.400
على عدم الانكار ويقال المصنف يشترط بهذا الاحتجاج اطلاع المنكر وعدم وجود مانع. نقول تحقق الامر فاذا قيل انما اطلعوا ولم يطلع رسول الله عليه الصلاة والسلام اجيب بانه يرى من خلفه كمن يرى امامه

248
01:26:00.900 --> 01:26:23.600
واذا قيل لعلهم ما انكروا لاشتغالهم بالصلاة فيقال كان يمكنهم الانكار بعد الصلاة. او الانكار في الصلاة بما لا يشغله بعد الصلاة بالاشارة الاشارة بمنعه بسحبه بالحيلولة بينه وبين المرور. فترك ذلك كله يدل على عدم الانكار وهو وجه الاستدلال

249
01:26:23.600 --> 01:26:39.550
الله اعلم احسن الله اليكم. قال رحمه الله الحديث الرابع عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته

250
01:26:39.700 --> 01:27:01.150
فاذا سجد غمزني فقبضت رجلي واذا قام بسطتهما. والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. هذا اخر احاديث الباب وهو اقصرها ايضا في شرح المصنف رحمه الله وفيها جملتان فقط قولها كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في حجرتها

251
01:27:01.450 --> 01:27:25.450
قولها ورجلاي في قبلته انها تنام في مقدمة الحجرة من جهة القبلة فاذا قام للصلاة تكون رضي الله عنها بنومتها معترضة امامه. ورجلاها في قبلته فاذا اراد ان يسجد قالت فاذا سجد غمزني ايش يعني غمزني

252
01:27:25.950 --> 01:27:52.700
طعن باصبعيه في لاقبض رجلي من قبلته. ماذا يريد  لماذا يريدها تقبض رجليها؟ ليجد متسعا لسجوده صلى الله عليه وسلم هذه الحجرة النبوية اذا نامت فيها زوجة النبي عليه الصلاة والسلام ومدت رجليها ما بقي متسع للسجود

253
01:27:53.250 --> 01:28:20.100
هذه حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم واليوم اذا كانت غرفنا تقل عن اربعة متر في اربعة متر قلنا ضيقة يقول فاذا سجد غمزني فقبضت رجلي يسجد. فاذا قام بسطتهما وهي تجده متسعا اذا قام لطول قيامه عليه الصلاة والسلام ان تمد رجليها لتستريح في نومتها رضي

254
01:28:20.100 --> 01:28:42.350
الله عنها شيء عظيم من الزهد النبوي في الحديث تقرأه بين الاسطر ما ارادت رضي الله عنها القصد بالاشارة اليها انما ارادت فقه المسألة لكن طالب العلم والواعي يقرأ بين طيات السطور وبين الفظل روايتي امورا عجيبة في الحياة النبوية على صاحبها افظل

255
01:28:42.350 --> 01:29:04.850
الصلاة والسلام فقولها فاذا سجد غمزني فقبضت رجلي واذا قام بسطتهما. في الحديث جملة مسائل ابرزها مسألتان تكلم عنهما المصنف ولا هوما مسألتنا قبل قليل هل وجود المرأة امام الرجل في الصلاة مؤثر في صلاته؟ هذا ليس مرورا نعم وهو جزء من فقه الرواية

256
01:29:04.850 --> 01:29:22.150
اذا كان مرورها يقطع الصلاة. هل نومها او جلوسها امام المصلي يساوي المرور فيه فيه مناقشة. فاذا قلت نعم يساوي اذا دل الحديث على عدم قطع الصلاة بوجود المرأة امام المصلي

257
01:29:22.450 --> 01:29:35.950
في حديث عائشة فاما ان تجعله ناسخا لذاك الحديث فتقول وجودها لا يضر او تفعل كما فعل الامام احمد رحمه الله فتوقف في المسألة لوجود التجاذب بين نوعين من الدلالة في الاحاديث

258
01:29:36.400 --> 01:29:56.750
المسألة الثانية التي فيها فقه الحديث في الرواية مسألة اثر لمس المرأة على طهارة الرجل لانه غمزها وتكرر فاذا سجد غمزا وكلما جاء للسجود في ركعة غمزها فهل لمس الرجل للمرأة يبطل طهارته

259
01:29:57.050 --> 01:30:20.900
مطلقا او بشهوة امرأة او الاجنبية هل هذا الحكم مضطرب؟ الحديث ايضا احد شواهد المسألة عند الفقهاء رحمهم الله. نعم الله اليكم. قال رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها استدل به على ما قدمناه من عدم افساد مرور المرأة

260
01:30:20.900 --> 01:30:37.550
المصلي وقد مر ما فيه وما يعارضه طيب ما الدليل فيه على عدم افساد مرور المرأة في صلاة المصلين انها كانت في قبلة رسول الله عليه الصلاة والسلام قد مر ما فيه ايش يعني مر ما فيه

261
01:30:37.650 --> 01:30:52.750
اه من وجوه الاستدلال يعني هل مرورها يساوي هل نومها امامه يساوي مرورها بين يديه؟ وقوله والبيوت مثل ليس فيها مصابيح احتمال والحكم متعلق بعدم الرؤية. طب هل اذا رؤي هذا يختلف

262
01:30:52.750 --> 01:31:08.500
حكم او لا يختلف قد مر ما فيه وما يعارضه ما الذي يعارضه حديث ابي هريرة وحديث ابي ذر يقطع صلاة المرأة والحمار والكلب الاسود. قول المصنف استدل بالحديث على ما قدمنا من عدم افساد

263
01:31:08.500 --> 01:31:25.100
مرور المرأة صلاة المصلي. واول من استدل بالحديث عائشة رضي الله عنها فان اوردت الحديث سياقا للاستدلال. اخرج البخاري من حديث مسروق عن عائشة قالت ذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة قال

264
01:31:25.100 --> 01:31:43.850
لقد شبهتمونا بالحمير والكلاب والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وانا على السرير بينه وبين القبلة وذكرت الحديث فاول من استدل بالحديث على ان المرأة لا تقطع صلاة المصلي

265
01:31:44.150 --> 01:31:59.400
عائشة رضي الله عنها راوية الحديث. واجيب عنه باجابات انه لم يبلغها حديث ابي هريرة وحديث ابي ذر والا فليس من شأنها ولا شأن احد من الصحابة رضي الله عنهم الاعتراف بالرأي المجرد

266
01:31:59.400 --> 01:32:21.650
على الحديث مثلها مثل انكارها حديث تعذيب الميت ببكاء اهله. قالوا لعدم بلوغك الحديث ومثلها جملة من الاحاديث التي ثبت فيها عائشة رضي الله عنها على بعض الصحابة فيما رووا ولم يبلغها ومنها جمع بعضهما الاصابة فيما اعترضت به عائشة رضي الله

267
01:32:21.650 --> 01:32:48.450
عنها على الصحابة وفيها جملة من المسائل والا فهي الفقيهة الراوية العالمة بحديث رسول الله صلى الله عليه واله  احسن الله اليكم قال رحمه الله فيه دليل على جواز الصلاة الى النائم وان كان قد كرهه بعضهم وورد فيه حديث. حديث ابي داوود لا تصلوا خلف النائم

268
01:32:48.450 --> 01:33:08.700
ولا المتحدث اسناده ضعيف جدا. فدل الحديث على جواز الصلاة الى النائم شأنه الى النائم؟ يعني ان تصلي وامامك نائم. في مسجد في معتكف في بيتك في حجرتك فتصلي وامامك نائم خلافا لمن كرهه. واما الحديث فقد سمعت ضعفهم

269
01:33:09.650 --> 01:33:26.200
احسن الله اليكم قال رحمه الله وفيه دليل على ان اللمس اما بغير لذة او من وراء حائل لا ينقض الطهارة بغير لذة او من وراء حائل. فاما ان كان اللبس بشهوة فهو متفق

270
01:33:26.850 --> 01:33:44.000
على نقضه الوضوء لان اللمس حدث الجواب لا بل هو مظنة الحدث انتشار الشهوة وما قد يترتب عليه من خروج المذي ونحوه. وكذلك من وراء حائل. لان اللمس من وراء حائل لا ينقض الطهارة

271
01:33:44.000 --> 01:34:04.400
ان كان مباشرة فهو الذي يتعلق به النقض. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وفيه دليل على ان اللمس اما بغير لذة او من وراء حائر لا ينقض الطهارة. اعني انه يدل على احد الحكمين. ولا بأس

272
01:34:04.400 --> 01:34:19.200
بالاستدلال به على ان اللمس من غير لذة لا ينقض من حيث انها ذكرت ولا بأس بالاستدلال به ولا بأس الاستدلال به على ان اللمس من غير لذة لا ينقض

273
01:34:19.250 --> 01:34:44.400
من حيث انها ذكرت ان البيوت ليس فيها مصابيح. ما علاقة هذا ما علاقة البيوت ليس فيها مصابيح بقولك اللمس كان من غير لذة  اي وما كان يرى فلما غمز هل كان يعرف الموضع من جسدها الذي سيغمزها فيه؟ لا. فاذا هذا مؤكد ان اللمس

274
01:34:44.400 --> 01:34:59.300
ها هنا ليس مقصودا لموضع يحصل فيه التلذذ او الشهوة قال لا بأس بالاستدلال به على ان اللمس من غير لذة لا ينقض يعني ولو كان مباشرة من غير حائل

275
01:35:00.300 --> 01:35:18.700
فاذا صافح الرجل زوجته وهو خارج الى المسجد او اخذ بيدها فمشى الى باب الدار ثم ودعها وانصرف هذا اللمس ان كان بغير لذة فانه لا ينقض. ويمكن كما قال المصنف يستدل بهذا الحديث من حيث انها ذكرت ان البيوت

276
01:35:18.700 --> 01:35:41.550
توتة ليس فيها مصابيح. اكمل وربما وربما زال الساتر الساتر يعني لجزء من بدنها فانكشف شيء من جسدها. نعم فيكون وضع اليد مع عدم العلم بوجود الحائل تعريضا للصلاة بالبطلان. فيكون عندئذ نائما فربما انكشفت. فماذا لو وضع

277
01:35:41.550 --> 01:36:00.450
يده فاصاب فخذها بطنها صدرها ظهرها وجهها او خدها رضي الله عنها هذا يؤكد ان اللمس لم يكن ان الغمز الذي وقع لم يكن مقصودا في موضع بعينه. قال مع عدم العلم بوجود حائل هو لا يدري وما يرى شيئا

278
01:36:00.450 --> 01:36:22.750
فيها مصابيح فالا يكن هذا الاحتمال يكون قد عرض صلى الله عليه وسلم صلاته للبطلان. كيف؟ انه يضع يده على موضع موضع شهوة فيكون معرضا صلاته للبطلان ولم يكن ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليعرضا ولم يكن النبي صلى الله

279
01:36:22.750 --> 01:36:44.350
عليه وسلم ليعرضها ليعرضها يعني صلاته ليعرضها لذلك. يعني لم يكن ليعرض صلاته للبطلان  وفيه دليل على ان العمل اليسير لا يفسد الصلاح من اين الغمز وتكرر فكان اذا سجد غمزني في كل مرة يسجد

280
01:36:44.400 --> 01:37:02.250
يغمزها فتكرر ذلك منه. نعم وقولها والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح اما لتأكيد الاستدلال على حكم من الاحكام الشرعية كما اشرنا اليه اي احكام شرعية تقدمت قبل قليل ان اللمس بغير حائل

281
01:37:02.350 --> 01:37:20.400
ولغير شهوة ومع عدم وجود المصابيح ربما انكشف شيء من الساتر لجسدها فيكون وضع اليد مع عدم العلم بوجود الحائل تعريضا للصلاة البطلان فكل ذلك جملة من الاحكام الفقهية طوتها رضي الله عنها بقولها

282
01:37:21.150 --> 01:37:41.150
والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. فشرت الى جملة من المآخذ الفقهية التي يستنبط منها احكام المسألة احسن الله اليكم قال رحمه الله وقولها والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح اما لتأكيد الاستدلال على حكم من الاحكام الشرعية كما

283
01:37:41.150 --> 01:37:58.650
اليه واما لاقامة العذر لنفسها حيث احوجته الى ان يغمز رجلها. يعني ربما كان قوله والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح ارادت به الاعتذار لنفسها كيف احوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مرة يسجد يغمزها

284
01:37:59.200 --> 01:38:23.500
نقلت القوت يومئذ ليس فيها مصابيح. ايش يعني فلا تدري متى يأتي موضع سجوده. ولو كان يرى ركع ورفع سيسجد فيمكن لها قبض رجليها لكن ما كانت ترى والموت ليس فيها مصابيح. فلا تعرف او ان سجوده الا بغمزه لها صلى الله عليه وسلم

285
01:38:24.450 --> 01:38:44.100
قال واما لاقامة العذر لنفسها حيث احوجته الى ان يغمز رجلها. اذ لو كانت ثم مصابيح لعلمت بوقت سجوده بالرؤيا فلم تكن لتحوجهه الى الغمز. فقه عجيب الحقيقة يعني استنباط المصنف رحمه الله لهذين الاحتمالين دقيق لطيف

286
01:38:44.300 --> 01:39:03.350
وايا ما كان الاحتمال هذا او ذاك فهو ايضا من فقه الصحابة العظيم رضي الله عنه. راوي الحديث عائشة هي التي تقول كنت انا مرجلة في قبلتي فاذا سجد غمزني واذا قام رصدتهما. ما حاجته الى ان تقول والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. ارادت شيئا

287
01:39:03.350 --> 01:39:21.950
من الفقه في دين الله. المؤثر في مسألة الرواية في صحة الصلاة. وفي وجودها وفي غمزه لها. كل ذلك  شبيه بقول ابن عباس رضي الله عنه وفي الرواية السابقة فلا ينكر ذلك علي احد

288
01:39:22.000 --> 01:39:40.100
مع ايراده لبعض الجمل الاحترازية واليوم اذا قد نهزت الاحتلال وارسلت الاتانة ترتع في بعض الصف ودخلت فلم ينكر ذلك عليه احد. كانوا فقهاء رضي الله عنهم. وايرادهم للرواية وتضمينها بعض الجمل. التي تأتي في سياق

289
01:39:40.100 --> 01:39:59.550
رواية هو من تمام الفقه الذي بنى عليه الفقهاء رحمهم الله وجوب الاستنباط والاحكام التي تؤخذ من تلك الروايات احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقد قدمنا كراهية ان تكون المرأة سترة للمصلي عند مالك. نعم. وهذا الحديث دليل عليه

290
01:40:00.550 --> 01:40:18.650
على صحة جواز ان تكون المرأة سترة او الادمي جملة. كما اشار اليه كلام النووي في المجموع قال وكراهة ان تكون السترة ادميا او حيوانا عند بعض مصنف الشافعية مع تجويزه الصلاة الى المضطجع والله اعلم

291
01:40:18.650 --> 01:40:38.650
والله اعلم انتهى كلام المصنف يعني الحديث وبه تم الباب وهو كالباب الثاني عشر من ابواب كتاب الصلاة الذي اخذنا فيه الاحاديث الاربعة بعون الله وتوفيق باب المرور. بين يدي المصلي سائلين الله التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. والله تعالى

292
01:40:38.650 --> 01:40:47.950
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين