﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:20.550
هناك اشياء ايضا الاصل فيها الاباحة. الاصل فيها الاباحة. فتتمسك بهذا الاصل حتى يأتي ما ينقل عنه وعلى قول الائمة الاربعة العقود. العقود والشروط الاصل انها مباحة. الاصل في العقود والشروط

2
00:00:20.550 --> 00:00:40.550
والصحة حتى يأتي دليل يبين او يدل على خلاف ذلك هذا مذهب الائمة الاربعة وهناك من خالف في هذه المسألة وعليه لو قال قائل العقد الفلاني هل هو حلال ام مباح؟ نقول هل دل الدليل

3
00:00:40.550 --> 00:00:48.750
او دخل ضمن قواعد دلت الادلة على حرمة العقود فيها ان كان كذلك فينهى عنه