المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الحديث الخامس والاربعون عن اسمرة بن مدرس ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم فهو له رواه ابو داود قال الشيخ السعدي رحمه الله في شرحه يدخل في هذا الحديث السبق الى جميع المباحات التي ليست ملكا لاحد ولا باختصاص احد فيدخل فيه السبق الى احياء الارض الموات فمن سبق اليها باستخراج ماء او اجرائه عليها او ببناء ملكها ولا يملكها بدون الاحياء لكن لو اقطعه الامام او نائبه او تحجر مواتا من دون احياءه فهو احق به ولا يملكه فان وجد متشوف للاحياء قيل له اما ان تعمرها واما ان ترفع يدك عنها ويدخل في ذلك السبق الى صيد البر والبحر والى المعادن غير الظاهرة وغير الجارية والسبق الى اخذ حطب او حشيش او منبوذ رغبة عنه والسبق الى الجلوس في المساجد والمدارس والاسواق والروبوت ان لم يتوقف ذلك على ناظر جعل له الترتيب والتعيين فيرجع فيه الى نص الواقفين والموصين فمن سبق الى شيء من المباحات التي لا مالك لها فهو احق بها والملك فيها مقصور على القدر المأخوذ وكذلك من سبق الى الاعمال في التي يقول فيها صاحبها من عمل لي هذا العمل فله كذا فهو المستحق للتقديم والجعل وكذلك من سبق الى التقاط اللقطة واللقيط وغيرها فكله داخل في هذا الحديث