﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:14.900
اه هذه رسالة من المستمع محمد يحيى الغزواني خميس مشيط مكتبة باوزير. يسأل عن عدة اسئلة. السؤال الاول يقول هل يجوز قراءة القرآن الكريم والانسان على غير وضوء افيدونا وفقكم الله

2
00:00:15.450 --> 00:00:24.950
لا حرج ان يقرأ القرآن وهو غير وضوء قراءة القرآن من الذكر قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه

3
00:00:25.050 --> 00:00:41.050
فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله كثيرا في جميع اوقاته تنبح الله ويحمد الله ويذكره كثيرا في كل وقت عليه الصلاة والسلام والقرآن من الذكر فاذا قرأ قرآنه على غير وضوء يعني عن حفظ الله قلب فلا بأس بذلك هو يقرأ

4
00:00:41.400 --> 00:00:55.200
هو على هذه الاصغر ليس اكبر فلا بأس عليها. نعم. ان يقرأ القرآن وهو على غير طهارة. لكن ليس من المصحف بل عن ظهر قلب اما المصحف فلا فيقرأ المؤمن المصحف بطهارة

5
00:00:55.250 --> 00:01:05.100
لان الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث نهى ان يفسد القرآن الا طاهر. هو حديث جيد لا بأس به طرق. حديث عمرو ابن حزم. ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى

6
00:01:05.500 --> 00:01:14.350
في مستقبله الا عن طهارة لكن لا يمس القرآن الا طاهر ولان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم افتوا بانه لا يمس القرآن الا طاهر يعني لا يقرأ في المصحف الا طاهر

7
00:01:14.600 --> 00:01:27.000
ذكر هذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله رحمة الله عنه عن الصحابة. نعم. انهم كانوا يفتون بانه لا يقرأ القرآن الا طاهر. يعني لا يمس المصحف الا طاهر وهكذا قال الائمة الاربعة والجمهور

8
00:01:27.050 --> 00:01:41.250
انه لا يجوز القرآن يعني يمس المصحف اما كون يقرأ على ظهر قلب فلا بأس. يعني يقرأ حفظا لا بأس ان يقرأ القرآن. هذا كله اذا كان الحديث اصغر. نعم. اما اذا كان جيوب فلا والجنوب لا يقرأ القرآن لا من المصحف

9
00:01:41.250 --> 00:01:56.650
ولا عن ظهر قلب لانه ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام انه كان لا يمتنع القرآن الا من الجنابة. كان اذا عليه كان عليه جنابة لا يقرأ القرآن عليه الصلاة والسلام. في رواية عنه من حديث علي انه قال اما الجنوب فلا ولا اية

10
00:01:56.900 --> 00:02:11.550
هذا يدل على ان الجنب لا يقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب وهكذا الحائض عند بعض اهل العلم والنفساء لان حدثهما اكبر وقال اخرون من اهل العلم ان الحائض ليستا من جنس الجنوب

11
00:02:11.750 --> 00:02:31.800
لان حدثهما يطول وغدتهما تطول وليس الامر بايديهما فانهما ينتظران انقطاع الدم حصول الطهارة. نعم. فيغتسلان بعد ذلك. اما الجنب فالارظ بيده متى اه انتهى من حاجته من اهله اوكى له الغسل في الحال او التيمم كان عاجزا وغسل وامكنه ان يقرأ

12
00:02:32.150 --> 00:02:47.200
هو متيسر له غسل او التيمم عند العجز والغسل بخلاف انه لا يتيسر لهما ذلك الا بعد انتهاء الدم وانقطاع الدم وحصول الطهارة. فعذرهما اشد ولهذا ذهب جماعة من العلم الى ان يجوز لهم

13
00:02:47.200 --> 00:03:01.650
القراءة الله بقلب من غير يوسف المصحف هو قول جيد ولا سيما عند الحاجة فمعلمة والطالبة اذا احتاجت الى ذلك فانه لا حرج عليهما في قراءة القرآن عند الحاجة. ولا بأس ان شاء الله لعدم الدليل

14
00:03:02.000 --> 00:03:18.200
اما الحديث لا تقرأوا الحياء والذنوب شيئا من القرآن فهو حديث ضعيف عند اهل العلم نعم نعم. اه لكن سماحة الشيخ قد يتعلل بعض الناس ويقول اذا كان القرآن يقرأ على ظهر قلب. والانسان اه

15
00:03:18.200 --> 00:03:38.200
اه ليس طاهرا يعني عليه الحدث الاصغر. واذا ادهى الى قراءة القرآن في المصحف فانه يلزمه الطهارة. قد يقول ان هذه الطهارة للمصحف نفسه الورق وليس لكتاب الله عز وجل وهو القرآن. لا يجاب ورق عرض لتعظيم القرآن. نعم. من تعظيم كتاب الله

16
00:03:38.200 --> 00:03:58.200
المطلوب فيه. نعم. فلا يحمله فلا يقرأ فيه على غير طهارة يمسه. تعظيما لما حمل للذي حمل كتاب الله. نعم واما اذا قرأها ظهر قلب فالقرآن في جوفه. نعم؟ نعم. القرآن في جوفه لا يضره ذلك. نعم. جوفه لان الرسول كان يقرأ عليه الصلاة والسلام على كل احياء وهو قدوة عليه الصلاة والسلام هو المعلم

17
00:03:58.200 --> 00:04:15.650
وقال لنا لا الا طاهر ونحن في هذا امتثلنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم فتوى الصحابة كل القرآن في اجوافنا ونقرأ لا يظرنا ذلك. اذا كنا على غير طهارة بخلاف المصحف الذي قد تعين لحفظ القرآن في اوراقه. صار فيه مكتوبا كلام الله

18
00:04:15.650 --> 00:04:31.400
فمن تعظيم كلام الله ان لا يقرأ الى عن طهارة من هذا المصحف الذي حمله وعين فيه اه ايضا يقول هل يجوز ثم الامور توقيفية؟ نعم توقيفية لماذا توقيفية؟ نعم. لا مجلة الرأي فيها. ما دام

19
00:04:31.550 --> 00:04:45.269
لنص جاء بعدم نصف القرآن الا وانت طاهر وافتى به الصحابة وهم اعلم الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة اعلم الناس واعلمهم بالاحكام الشرعية اذا افتوا بهذا فتواهم اولى من غيرهم. نعم. نعم