قال وكره افراد رجب ويوم الجمعة لا تخص يوم الجمعة كما ورد في مسلم. بصيام بين الايام يكره ان يفرد يوم الجمعة بالصوم كذلك يكره ان يفرد صوم يوم السبت قال رحمه الله فصل ومن فاته رمظان كله مضى عدد ايامه يلزمه ان يقضي عدد ايامه يعني ان كانت ثلاثين يوما فيقضي ثلاثين يوما والا تسعة وعشرين يوما. قال وسن القضاء على الفور الاصل في الاوامر عندنا في المذهب انها على الفور يجب ان يقوم بها الانسان على الفور الا قضاء رمضان فانه ليس بواجب ان يقضيه على الفور. حديث عائشة رضي الله عنها يسن له ان يقضيها على الفور وآآ يا يسن ايضا ان يقضي متتابعا يقضي متتابعا تشبيها له الفرض قال ان اذا بقي من شعبان بقدر ما عليه اذا بقي من شهر شعبان بقدر ما عليه من الايام فانه يجب قال التتابع وتجب ايضا الفورية. تجب الفورية لا يجوز له ان يؤخر لا يجوز له ان يؤخر فان اخره حتى ادركه رمضان الاخر فانه آآ اذا لم يوجد له عذر في التأخير يلزمه او يلزمه مع القضاء اطعام مسكين لكل يوم قال رحمه الله ولا يصح ابتداء تطوع ممن عليه قضاء رمضان لا يصح الانسان ان يبتلي التطوع اذا كان عليه ايام رمضان فان نوى صوما واجبا او قضاء ثم قلبه نفلا انصحها اذا نوم نوى صوما واجبا مثل ايش نذر او اه قضاء مثلا ثم قلبه قلبه نفلا صح هذا الحكم الوضعي لم يصرح في الحكم التكليفي والمذهب انه يكره له ان يفعل ذلك يكره ان يقلب الصوم الواجب كالنذر والكفارة والقضاء الى اه اه النفل اذا كان لغير غرض صحيح. اذا كان لغير غرض صحيح قال الشاعر هنا تنبيه جيد قال الظاهر انه اشترط لصحة القلب كون الوقت متسعا اشترط لكي يصح ان يقلب الفرض او القضاء الى نفل ان يكون الوقت متسع ايضا لقضاء ما عليه من من رمضان والا لا يصح ان يقلبه نفلا قال رحم الله فصل ويسن ويسن صوم التطوع التطوع عبادة التي ليست بواجب. قال وافضله افضل صوم التطوع يوم ويوم ان يصوم يوم ويفطر يوم وهو صيام من داود عليه السلام قال ويسن صوم ايام البيض والمذهب انه يسن ان يصوم الانسان في كل شهر كم يوم ثلاثة ايام ويسن ان يجعلها الايام البيظ الايام البيظ. ما هي الايام البيظ اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر يسن يصوم من الشهر ثلاثة ايام ويسن ان يجعل هذه الثلاثة ايام هي الايام البيض من صامها صام ثلاثة ايام من كل شهر فهو كصيام الدهر كصيام الدهر قال رحمه الله وهي ثلاثة عشر واربعة عشر وخمسة عشر ثم قال وصوم الخميس والاثنين يسن ان يصوم الخميس والاثنين بالاجماع بالاجماع يسن ان يصوم يومي الخميس والاثنين قالوا ست من شوال يسن يصوم بعد رمضان ست من شوال والاولى او الاولى عندنا في المذهب يعني الافضل ان تكون عقب العيد مباشرة يصومها عقب العيد ويسن ان تكون متتابعة تشبيها لها بالفرظ قالوا وصائمها مع رمضان كأنما صام الدهر كان من صام الدهر زاد بالرجف اللطائف فرضا يعني له اجر صيام الدهر فرضا كانه صام كل السنة ويأخذ اجر الفريضة لا اجر النافلة تكره البهوث في الكشاف. قال طبعا لا تحصل كما نص الاقناع نعم لا تحصل فضيلة بصيامها في غير شوال قال وسن صوم المحرم سنة صوم المحرم ولعله من المفردات لان المذاهب الاخرى يسن عندهم صيام الاشهر الحرم صيام العشر الحرم. الحنابلة يقولون يسن ان يصوم فقط المحرم والمراد ان افضل شهر تطوع به كاملا صامه كاملا هو ايش؟ شهر المحرم كما ورد في مسلم. افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم كما في مسلم قال واكده عاشوراء اكله عاشوراء وهو اليوم العاشر منه وهو كفارة سنة ثم يأتي بعده في الاكدية اليوم التاسع قال وصوم عشر ذي الحجة يسن ان يصوم عشر ذي الحجة. هل يدخل فيها يوم العيد ما يدخل طبعا سميت عشر من باب التغريب من باب التغريب قال رحمه الله اؤكده يوم عرفة اكد هذه التسعة ايام وهي عبارة الاقناع قال يسن صوم تسع من ذي الحجة اكدها يوم عرفة. وهو كفارة سنتين كما ورد في الحديث. والمراد كما قال في الفروع كفارة تكفر الصغائر الصغائر قال وكره افراد رجب يكره ان يفرد رجب كله بالصوم يكره انه يفرض رجب كله بالصوم. كيف تزول الكراهة متى تزول كراهة ها اما ان يفطر بعضه ولو يوما واحدا او يصوم معه شهرا اخر في السنة لكن كما قال خلوتي غير رمضان غير رمضان لا تصوموا يوم السبت كما ورد في الحديث الا فيما افترض عليكم يكره ان يصوم يوم السبت يستثنى من ذلك في الكراهة اذا في صوم في افراد يومي الجمعة والسبت اذا وافق عادة للشخص اذا وافق عادة للشخص مثل ايش؟ عادة مثل ايش ان يصوم يوم ويوم يصادف يوم ايش يوم السبت او يوم الجمعة مثلا نعم احسنت لكن لن تكون مفردة لا بد يكون قبلها وبعدها شيء ولا لا طيب ايضا قالوا اذا كان من عادته ان يصوم يوم عرفة مثلا وصادف يوم السبت يجوز له ان يفرد يوم السبت بالصيام. اما اذا كان ليس من عادته ان يصوم يوم عرفة. واصبح يوم عرفة يوم السبت او عاشوراء فلا يسن له ان يصوم يوم السبت بل يكره كما قرره الشيخ منصور قال وكره صوم يوم الشك وهو الشك عندنا مفردات الحنابلة ايضا ما وافقنا احد فيها في يوم الشك تفسير يوم الشك قال وهو الثلاثون من شعبان اذا لم يكن غيم او قتر اذا لم يكن غيم او قتر فهذا اليوم الثلاثين من شعبان اذا لم يكن هناك غيم او قصر يعني هناك صحو الليل صحو ليلة الثلاثين يكره صيام اليوم الذي بعد هذه الليلة اذا لم يكن غيم او قدر. قال ويحرم ويحرم صوم العيدين يحرم صوم العيدين. ايضا بالنسبة ليوم الشك يستثنى منه اذا وافق عليه ايش عادة او يستثنى منه ايضا ان اذا وصله بصيام قبله بصيام يعني يصوم معه اكثر من يومين يعني يصوم ثلاثة ايام يصوم ثلاثة ايام فلا يكره لا تقدموا رمظان بصوم يوم او يومين يعني صوم ثلاثة ايام فتزول الكراهة. ايظا تزول الكراهة لو صامه قظاء او آآ كفارة تن او نذرا يعني اذا صامه عن واجب قال ومن دخل ويحرم صوم عيدين هذا بالاجماع لكن هل يصح او لا يصح؟ الجمهور انه لا يصح يحرم ولا يصح ايضا وايام التشريق الا ايام التشريق وهي اليوم ايش وهي ايام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة يحرم ولا يصح ايضا الا اذا صامها عن دم متعة وقران يعني شخص فقد دم المتعة ما استطاع عجز عن دم متمتع ما عنده دم فيجب عليه ان يصوم ثلاثة ايام في الحج يجوز ان يجعلها يوم ايش؟ ثلاثة ايام التشريق قالوا من دخل في تطوع لم يجب اتمامه لكن يكره ان يقطعه بلا عذر. من دخل في تطوع صيام او اه صلاة يجب يجب يعني يسن ان يتمه لا يجب عليه ان يتمه وانما يسن له اتمامه. يستثنى من ذلك ما ايش؟ يستثنى ها الحج والعمرة اذا دخل فيها ولو كان تطوعا فانه يحرم عليه ان يقطعها ويجب عليه ان يتمها قال وفي فرض يجب عليه. من دخل في فرض يجب عليه من دخل في فرض يجب عليه يعني يجب عليه ايش ان يتمه يجب عليه مثلا عليك قضاء رمضان بدأت صوم القضاء هل يجوز لك ان تفطر ها ما يجوز دخلت في يعني اه صيام كفارة يحرم ايضا عليك قطعه دخلت في صلاة الظهر يحرم ايضا عليك قطعها ولو كانت في اول وقت تقول يكفي الوقت لادائها مرة اخرى نقول لا يحرم تعينت عليك تعين عليك ان تتمها قال ما لم يقلبه نفلا يصح ان يقلب هذا الفرض وتقدم شيء منه يقلب هذا الفرض الى نفل يقلب هذا الفرض قيل لنا في يعني يصوم قضاء رمضان ثم يقلبه ايش نفل لكن ما حكمه الحكم مكروه اذا كان كتاب الاعتكاف والاعتكاف في اللغة هو لزوم الشيء وفي الشرع هو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى على صفة مخصوصة لزومه المسجد لطاعة الله تعالى على صفة مخصوصة. من مسلم عاقل ولو مميزا طاهر مما يوجب غسلا طاهر مما يوجب غسلا واقله على المذهب ساعة اقله على المذهب ساعة وهي ما يسمى به معتكفا لابسا. يعني ليست الساعة المعروفة عندنا. ساعة ولو لحظة هذا اقل اه الاعتكاف اقل مدة يعتكف فيها الانسان ويستحب الا ينقص عن يوم وليلة يستحب الا ينقص عن يوم وليلة قال وهو سنة. سنة في كل وقت لكنه في رمضان اكد واكده العشر الاخير من رمضان قال ويجب بالنذر الاصل انه سنة لكن يجب اذا نذره وشرط صحته ستة اشياء اولا النية لقول صلى الله عليه وسلم انما اعمال بالنيات. ثانيا الاسلام فلا يصح مع الكافر. والثالث العقل فلا يصح من المجنون. ولا من الصغير الطفل الذي لم يميز الرابع التمييز التمييز الخامس عدم ما يوجب الغسل فلا يصح من الجنب ولو توضأ وكذا الحائض والنفساء لا يصح منهم الاعتكاف السادس قال كونه بمسجد يشترط حتى يصح الاعتكاف ان يكون في مسجد فلا يصح في غير مسجد بغير خلاف لا يصح في غير مسجد بغير خلاف. ما هو المسجد سيتكلم عنه؟ او سيأتي بشيء من احكامه؟ قال ويزاد في حق من تلزمه الجماعة ان يكون مما ان يكون المسجد مما تقام فيه يشترط حتى لصحة كافك وقد اعتكفت مدة يأتي عليك فيها فعل الصلاة يشترط ان يكون ذلك مسجد تقام فيه ايش الجماعة تقام فيه الجماعة لا الجمعة لا يشترط ان تقام فيه الجمعة يشترط ان تقام فيه صلاة الجماعة فقط قالوا من المسجد ما زيد فيه من المسجد يعني اذا وجدنا مسجد وزدنا عليه في البنيان يأخذ احكام ايش؟ هذه الزيارة تأخذ احكام المسجد حتى في الثواب حتى في المسجد الحرام. كل ما زيد في المسجد الحرام فهو منه فهو منهم حتى في ايش في الثواب. وقع الخلاف في المسجد النبوي هل مزيدا في المسجد النبوي يعتبر منه او ليس منه ولماذا اصلا وقع الخلاف لماذا وقع الخلاف مم قربت من الاجابة. هم احسنت صلاته في مسجدي هذا يقول صلى الله عليه وسلم صلاته في مسجدي هذا. فاسم الاشارة هذا بعض العلماء قال بعض العلماء قال انه يتعين الذي اشار الى النبي صلى الله عليه وسلم فقط خير من الف صلاة. صلاة المسجد هذا خير من الف صلاة فيما سواه لكن المعتمد في المذهب وآآ حكاها ابن رجب انه لا يعلم عن السلف خلاف في المضاعفة في الزيادة في المضاعفة في الزيادة وان الزيادة تأخذ حكم المسجد النبوي حكم المسجد النبوي وقال انه لم يخالف فيه الا بعض المتأخرين من اصحابنا كابن الجوزي وابن عقيل للحديث. صلاة المسجد هذا لاجل الاشارة لكن الجمهور العلماء او السلف والمذهب ايضا معتمد ان مزيدا في المسجد فهو منه ولو اه وفي وايضا حتى في الثواب قالوا منه سطحه ومن المسجد سطح المسجد ايضا من المسجد يأخذ احكام المسجد. ورحمته رحمته المقصود بها ساحته المنبسطة ساحته المنبسطة امامه او حوله لكن بشرط ان تكون قال المحوطة المحوطة مثل المسجد النبوي الان المسجد النبوي فيه رحبة لكنها محوطة. فتأخذ حكم ايش المسجد لكن المسجد الحرام الان فيه ساحة ساحات لكن غير محوطة فلا تأخذ حكم المسجد قال رحمه الله ومنارته التي هي المنارة يعني او بابها فيه يعني كأن تكون المنارة خارج المسجد لكن بابها يفتح على المسجد تكون مسجد او في قوله ومنارته التي هي فيه ان تكون المنارة في المسجد وبابها يفتح على خارج المسجد فهي ايضا منه هل آآ تظعف الصلاة في غير المسجد الحرام يعني في بقية الحرم النبوي مثلا المسجد المكي الحرم المكي هل تضعف الصلاة او لا تضعف في يعني فندق الان مثلا اذا صلى الانسان في فندق في السكن هل له اجر مئة الف صلاة في في مكة والف صلاة في المدينة او ليس له ذلك القديمة تفريق جميل وغريب ايضا يثني مع مثل بعضه يعني لابد مثل بعضنا هو اذا اتصلت الصفوف وكانت جماعة واحدة ما في مشكلة لكن اللي خارج المسجد هل يأخذون مئة الف صلاة او لا يأخذون ماشي احسنت عموما هذه فيه خلاف كبير جدا في المذهب فانا اترك الجواب لكم لو بحث انسان طبعا يعني سيجد العلماء اختلفوا على قولين بالتضعيف وعدم التضعيف والقول بعدم التظعيف فيه صعوبة فيه صعوبة عموما المذهب يعني آآ تبينونها انتم ان شاء الله تبحثون في احد عنده آآ جواب بس انت تقول انه مذهب يعني لا تضعيف الا في المسجد البناء فقط. يعني بقية الحرم ليس فيه تضعيف. جميل نعم يا شيخ نفس كلام الاخ يعني اذا كانوا معه بجماعة واتصالت الصفوف اذا اختلف الحنابلة في مزيد في المسجد النبوي هل فيه ثواب؟ كالمسجد النبوي او ليس فيه ثواب فكيف بقية الحرم الذي لم يدخل في المسجد اصلا؟ وحدود الحرم كبيرة جدا حدود الحرم في مكة والمدينة كبيرة قال رحمه الله ومن عين الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة بمسجد غير الثلاثة ما هي مسألة ثلاثة المسجد الحرم المكي والمدني الاقصى. لم يتعين لم يتعين يعني لو نذرت انا اعتكف في هذا المسجد في هذا المسجد هل يتعين هذا المسجد ها؟ نذرت ان اعتكف مسجد الشيخ احمد قال لابد والشيخ احمد قال لا ما كعادته يريد الانفراد هل لي ان اعتكف يعني؟ هل لي ان اثي بهذا الاعتكاف النذر في مسجد اخر ها يقول المؤلف لم يتعين الحمد لله ريحنا مع الشيخ احمد ما في مشكلة يا شيخ لم يتعين لكن الاشكال عندنا لو عين جامع لو نذرا يعتكف في جامع لم يتعين عين ذلك الجامع لكن يشترط حتى يفي بنذره ان يكون يعتكف في ايضا جامع اخر جامع اخر افضل المساجد عندنا هي المسجد الحرام ثم مسجد المدينة ثم الاقصى فان نذر اعتكافا في الاقصى فيجوز ان يفعله فيه وفي المدني والمكي. لكن اذا عين المسجد الحرام لا يجوز اللاني يكون في مسجد الحرام قال ويبطل الاعتكاف بالخروج آآ بخروج الجسم كله من المسجد ولو كان زمن يسيرا لكن بشرط ان يكون مختارا عامدا مختارا عامدا قال من المسجد لغير عذر بغير عذر. اما اذا كان لك عذر فله احكام ايضا لا نقول لا يبطل له احكام قالوا وبنية الخروج وبنية الخروج نبطل اعتكاف بنية الخروج كيف نية الخروج هم ينوي ايش؟ قطع نية الاعتكاف. مثلا انت الان تصلي ونويت انك تقطع الصلاة. تصلي انت ما ما خرجت الان وكل شيء تقرأ الفاتحة هل صلاتك صحيحة الان هذا غير صحيح. انما الاعمال بالنيات. معتكفت الان ونويت تقطع نية اعتكاف وانت الان موجود في مسجد هل الاعتكاف انقطع؟ نقول ان الاعتكاف انقطع بنية الخروج ولو لم يخرج ولو لم يخرج من المسجد. قالوا بالوطء في الفرج بالوطء في الفرج قال وبالانزال بالمباشرة دون الفرج فان لم ينزل فلا يفسد قالوا بالردة ردة تكلمنا كذا كان كلام الشيخ منصور ان الردة تبطل جميع العبادات قالوا بالسكر اذا سكر فانه يبطل اعتكافه قال وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد المتتابع غير المقيم. نريد ان نمثله على النذر المتتابع غير مقيد ثم نظر متتابع مقيد مقيد بالزمن نذر متتابع نذر نذر متتابع مم نذر ان يعتكف مثلا خمسة ايام متتابع اما باللفظ قال متتابعة وايش؟ بالنية او نواها انها متتابعة مثلا اه قطع نية اعتكف يوم يومين ثم قطع نية الاعتكاف نقول يلزمك ايش انت استأنف فقط غير مقيد هذا غير مقيد بزمن لكن لو نذر نذرا متتابعا مقيد بزمن مثل ايش ها قال مثلا العشر الاواخر من رمضان العشر الاواخر من رمضان هذه متتابعة ها وزمن معين ثم نوى الخروج قال مؤلف وان كان مقيدا بزمن معين استأنفه استأنفه وعليه كفارة يمين لفوات المحل لفوات المحل اه لان هناك يوم يعني اه لم يفي به الذي اليوم الذي نوى ان يخرج منه قال رحمه الله لفوات المحل ولا يبطل ان خرج اه هذا سيدكم الف عن الاشياء التي اه يخرج لما لابد له منه. لما لابد له منه والذي لا بد له من اما ان يكون لابد له منه شرعا او حسا حسا مدري ايش ما يستغني عنه كالاكل والشرب ودورات المياه مثلا طيب الذي لابد له منه شرعا مثل ايش مم ايش بعد هنا الدرجات شرعا. يوفر عند هذا المؤنة وخلاص نعم صلاة الجمعة او طهارة مثلا واجبة مثلا آآ يحتاج الوضوء ولا يوجد مواضع في المسجد لا خارج المسجد منفصلا هذا لهو ان يخرج لما له لما لابد له من قال ولا يبطل ان خرج من المسجد لبول هذا له ما له منها ايش؟ حس ليس له منه بد حسا او غائط او طهارة واجبة هذا لابد له منه شرعا او طهارة واجبة او لازالة نجاسة كذلك شرعا او لجمعة تلزمه هذا لا لابد له منه شرعا لئن خرج للاتيان بمأكل ومشايخ ايضا هذه ليس له منه بد حسا ومشرب لعدم خادم يعني يفهم من انه اذا فكان هناك له من يأتي له بالاكل والشراب فليس ها فليس له ان يخرج قال وله المشي على عادته يعني لا يعجل ويسرع في الطريق قال وينبغي لمن قصد المسجد ان ينوي الاعتكاف ينبغي لمن قصد المسجد يقول في اقناع للصلاة او غيرها لان احنا ذكرنا ان الاعتكاف اقله لحظة ينبغي لمن قصد المسجد للصلاة او غيرها ان ينوي الاعتكاف تحصين لثواب الاعتكاف مدة لبسه فيه لا سيما ان كان صائما حتى يجمع بين الصوم والاعتكاف