ولا شك ان العرق خمسطعشر صاع كثيرة جدا ما تكفي شخصا واحدا اعتكف عفوا تكفي شخصا واحدا وزيادة ولذلك نحن نقول لو كان عنده خمسة لو كان عنده خمسة عشر صاعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه واما ما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها من نفيها صوم النبي صلى الله عليه وسلم لصيام العشر فان هذا باعتبار نفي علم له طرق كثيرة تدل عليه من هذا ما روى الترمذي وحسنه من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس وهذا اصح ما في الباب من باب الاستحباب اذا هذه هي المسألة التي ذكرناها. ما دليلهم على انها تسقط امران الامر الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه عرقا من تمر ثم ملكه اياه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرعه القي فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء رواه الخمسة وعله احمد وقواهم دار قطني. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه قيء ف لا قضاء عليه. قوله من ذرعه القيء اي طرأ عليه القيء. وكان بغير استدعاء منه ولا طلب. ويقابل هذا الفعل او هذا الامر الجملة الثانية وهي قوله ومن استقاء فعليه القضاء. اي ومن طلب القيئ واستدعاه فانه يلزمه القضاء واستدعاء القيء يكون بامور. فتارة يكون بادخال اليد في الفم بقصد القيء وتارة يكون بعصر البطن وتارة يكون بتعمد النظر الى ما يعلم المرء انه اذا نظر اليه قاء وتارة يكون بتعمد شم ما يعلم المرء انه اذا شمه قام هذه الامور الاربع هي التي يحدث بها القيء عادة ومعرفة هذه الامور الاربع يفيدنا ان المرأة اذا فعل فعلا قد اعتاده او قصد به غير القيء فادى ذلك الى قيئه فانه لا تكون من استدعاء القيء وانما يكون ممن ذرعه القيء ومثال ذلك ان بعض الناس قد يحدث عنده بعض التعب ثم بعد ذلك يعلم انه ان تحرك من مكانه او مشى فانه سيقيء فنقول ان مشيه ليس استدعاء للقيء اذ الاستدعاء يكون بالامور الاربعة السابقة دون المشي. بعض الناس اذا فرش اسنانه بالفرشاة قا احيانا فلو وهو صائم فاننا نقول ان هذا ليس من باب الاستدعاء. اي استدعاء القيء والاستقاء وانما هو من من زرعه القيء لان قصده من وضع هذه الفرشاة فيه انما هو تنظيف اسنانه لا استدعاء القيء ولذلك معرفة كيفية استدعاء القيء مفيد ومثمر في صور متعددة. لم يذكر الفقهاء رحمة الله عليهم من صور استدعاء القيء ان يتناول المرء دواء لاجل ان يقيئ بسببه. لان من فعل ذلك فانه يكون مفطرا بتناوله الدواء ولذلك اقتصروا على الصور الاربعة السابقة واما من تناول دواء او طعاما معينا يكون سببا في اخراج ما في المعدة فانه يكون قد افطر باكله ولذا لم يسمى من باب الاستقاء او من صور الاستقاء التي ذكرها الفقهاء. قبل ان نتكلم عن فقه هذا الحديث ذكر الشيخ قال رواه الخمسة يعني اهل سنن واحمد واعله احمد وقواه الدار قطني هذا الحديث اعله عدد من ائمة اهل العلم كالبخاري والترمذي والامام احمد وغيرهم بل ان الترمذي قد نقل عن محمد بن إسماعيل البخاري انه قال ان هذا الحديث ليس بمحفوظ اي محفوظ اسناده ووجه ذلك كما قال الامام احمد ان هذا الحديث اعني حديث ابي هريرة قال ليس من هذا بشيء. وانما ورد هذا الاسناد على حديث من اكل ناسيا فانما اطعمه الله واسقاه فقلبه بعض الرواة فجعله على هذا اللفظ فلا يصح من حديث ابي هريرة البتة لا يصح من حديث ابي هريرة البتة واصح ما ورد في هذا الباب كما قال الامام احمد قال ان اصح ما جاء فيه عن ابن عمر رضي الله عنه من ذرعه القيء فلا قضاء عليه اي موقوفا على ابن عمر ومعنى ذلك انه لا يصح حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في ان القيء يكون سببا للفطر لا هذا الحديث ولا حديث ظال عند البيهقي ولا غيرها من الاحاديث المرفوعة وليس معنى انه لا يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك انه لا يثبت الحكم بان استدعاء القيء سبب للافطار بل انه قد ثبت عن ابن عمر كما قال الامام احمد اصح ما في الباب حديث ابن عمر رضي الله عنه او اصح ما فيه حديث ابن عمر وذكره بل ان بعض اهل العلم نقل الاجماع على العمل بنص المروي فقد نقل ابو سليمان حمد الخطابي صاحب الشروح المشهورة الاجماع على العمل بهذا الحديث وان لم يصح اسناده مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا عامة اهل العلم فانهم يرون ان استدعاء القيء وطلبه للصائم سبب لفطره وحكي الاجماع عليه. اذا فالعمدة انما هو الاثر عن ابن عمر من قوله والامر الثاني الاجماع الذي حكاه بن الخطابي ولم نجزم بانه اجماعا بانه اجماع لانه قد روي ان ابا هريرة رضي الله عنه راوي هذا الحديث انه كان يتعمد القيء في نهار رمضان ثم بعد ذلك لا يفطر ولكنه يقصد ربما الاجماع المتأخر بعد ذلك هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مهمة جدا وهي مسألة ان من استدعى القيء واستقاء فانه يكون مفطرا بهذا الفعل وقد سبق قبل قليل ان الخطابي حكى الاتفاق عليه. والفقهاء رحمة الله عليهم يرون ان استدعاء القيء في نهار رمضان مفطر ولا فرق فيه بين القليل من القيء والكثير بخلاف نقض الوضوء بالقيء فانهم يفرقون بين القليل وبين الكثير. فيقولون ان القليل وهو القلق او القلص وجهان صحيحان في اللغة وهو ما كان اقل من ملئ الفم فانه لا يكون ناقضا للوضوء واما القيء وهو ملء الفم فاكثر فانه يكون او اكثر من ملئ الفين اكثر من ملئ الفم فانه يكون في هذه الحالة ناقضا بخلاف افساد الصوم الفقهاء لم يفرقوا بين قليله وكثيره والسبب في ذلك ان نقض الوضوء لا ينظر فيه للاستدعاء فعل الانسان فكل قيء يكون ناقضا سواء كان بفعل الشخص او بعدمه ولذا فانه يراعى فيه القليل فيعفى عنه والكثير فيكون ناقضا واما في الصوم فانما يكون الناقض ما كان بفعله الشخص دون ما لم يكن بقصد منه او ارادة هذه مسألة المسألة الثانية طبعا القول بان القيء ينقض الوضوء هو قول عامة اهل العلم بل هو مشهور المذاهب الاربعة جميعا. ايضا رجح الشيخ تقي الدين كثير من اهل العلم على هذا القول بان القي يكون ناقضا. ثبتت فيه اثار ايضا عن الصحابة المسألة الثانية ان من ذرعه القيء وطرأ عليه فانه لا يكون مفسدا لصومه وهذه داخلة في المناطق الكلي وهو ان مفسدات الصوم في الاصل نذكر استثناء بعد حديث بعد بضعة احاديث ان مفسدات الصوم انما تكون مفسدة فيما لو تعمد المرء فعلها وما لم يتعمد فعله فانه لا يكون مفسدا للصوم ولا مبطلا له وهذا من هذا الباب. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح الى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس اليه ثم فقيل له بعد ذلك ان بعض الناس قد صام قال اولئك العصاة اولئك العصاة وفي لفظ فقيل له ان الناس قد شق عليهم صيام وانما ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب رواه مسلم. وعن حمزة ابن عمرو الاسلمي رضي الله عنه انه قال يا رسول الله اجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله فمن اخذ بها فحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم. واصله في المتفق من حديث عائشة ان حمزة بن عمرو سأل. نعم. هذا هبان الحديثان حديث حمزة بن عمرو وقبل حديث جابر رضي الله عنه هما متعلقان في الصوم في السفر فاول الحديثين حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح الى مكة اي بعد وجوب وفرض صوم رمضان فالصوم كان صوما واجبا اذ رمضان وقد فرض في السنة السابعة قال فصام حتى بلغ كراع الغميم وهذه منطقة يعني اه خارج المدينة وهذا يدلنا على مسألة ان المسافر لا يجوز له ان يترخص برخص السفر سواء من القصر او الفطر ونحو ذلك الا بعد ان يخرج من عامر القرية التي هو فيها فلابد ان يجاوز العامر ولو كان يرى العامر فمن حين مجاوزته لبنيان العامر جاز له الترخص ومر معنى ذلك في حديث ابي بصرة الغفاري رضي الله عنه. وان لم وان كان يراه فانه غير مؤثر فالعبرة بالمجاوزة قال فصام الناس اي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعا بقدح من ماء فرفعه اي الى فيه حتى نظر الناس اليه فشرب صلى الله عليه وسلم ثم قيل له بعد ذلك ان بعض الناس قد صام اي بعد افطار النبي صلى الله عليه وسلم فقال اولئك العصاة اولئك العصاة. هذه الجملة اولئك العصاة هو محل الاشكال في هذا الحديث كما سيأتي بعد ما ننهي الحديث الثاني قال وفي لفظ قيل ان الناس قد شق عليهم الصيام وانما ينتظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب. رواه مسلم. اتى بالرواية الثانية ليفسر لنا ما معنى كونهم عصاة اذ مفهوم الحديث الاول انه يجب الافطار في نهار رمظان لمن كان مسافرا وجوبا وجاء بالرواية الثانية ليبين اننا ان هذا اللفظ وهو قوله اولئك العصاة انما كان في هذه الواقعة بخصوصها دون ما عداها لان الناس قد شق عليهم من جهة ومن جهة اخرى لان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاهم الرخصة فابوا قبول الرخصة مطلقا لا انهم قبلوه يعني انهم رأوا قبول الرخصة ثم لم يفعلوا بها في هذا الموضع وانما قبلوا رفضوا قبول الرخصة بالكلية فقال انهم عصاة لمخالفتهم سنته قال وعن حمزة ابن عمرو الاسلمي رضي الله عنه انه قال يا رسول الله اني اجد بقوة على الصيام في السفر فهل علي جناح او اثم؟ اي اثم في الصيام في السفر؟ فقال صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله يعني الافطار في السفر فمن اخذ بها فحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه هذا الحديث هذا او الحديث الاول ويليه الحديث الثاني فيه من الفقه مسائل اول المسائل فيه انه دليل على ان من ابتدأ يومه بالصيام ثم جاءه ما يبيح فطره من السفر وغيره فانه يجوز له الافطار وان ابتدأ اليوم بالصيام فيجوز له ان يبطل صومه وان يفسده وهذا نص لان النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ الصوم ثم افطر في اثناء النهار المسألة الثانية معنا وهي محل الشاهد ما حكم الصوم في السفر قبل ان ابدأ بحكم الصوم في السفر لنعلم ان الرخص في السفر متعددة كقصر الصلاة وجمعها والافطار والمسح ثلاثة ايام بلياليهن وغير ذلك من الرخص وترك وترك السنن الرواتب وغير ذلك من الرخص وهذه الرخص تنقسم الى ثلاثة انواع رخص الافظل فعلها ورخص الافظل تركها ورخص يستوي فيها الامران الفعل والترك فننظر لتطبيق مسألة الافطار في السفر فمشهور المذهب ان الافطار في السفر يستحب ويكره الصوم في السفر مطلقا يكره كل سفر ان يصام فيه ودليلهم على ذلك قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم انكر على من افطر كما في حديث جابر بن عبد الله وقال اولئك العصاة اولئك العصاة اي عصوا امر النبي صلى الله عليه وسلم. فدل على الكراهة والرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين وتلميذه وغيرهم من اهل العلم يرون ان الفطرة في السفر انما هو مباح بمعنى انه من الرخص التي يستوي فيها الامران واستدلوا بحديث حمزة ابن عمرو رضي الله عنه وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اخذ بها اي بهذه الرخصة فحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه فجعل الامرين مستويان او فجعل الامرين مستويين لا فرق فهي من الرخص التي يستوي فيها الفعل والترك قالوا واما حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر فانه يدل على انه ليس الافضل عدم فعل هذه الرخصة لان هناك قلنا قبل قليل ان هناك رخص الافظل تركها مثل ما يرى بعض اهل العلم ان الجمع في غير حال اشتداد السفر مكروه مع ان مشهور المذهب انه مباح لكن الرواية الثانية انه مكروه او ممنوع منه. قد يكون منعا منع تحريم فهناك رخص الافظل فعلها ورخص افضل تركها ورخص يستوي فيها الامران واما حديث جابر ابن عبد الله فاجابوا عنه بجوابين كما ذكرت قبل قليل وهذا اطالب بالجوابين ابن القيم. الجواب الاول ان قوله اولئك العصاة اولئك العصاة ان هذا كان في واقعة خاصة ولا ينزل على كل من افطر في كل سفر والامر الثاني ان هذا محمول على من كان مثل حالهم ممن يشق عليه الصوم ويشتد ولذلك جاء المصنف برواية مسلم انه قد شق عليهم الصوم فيكون مما يستوي فيه الامران الاباحة لكن من شق عليه الصنف الافضل ان يفطر وقيل ان قوله اولئك العصاة اي عصوا باعتبار الرخصة مطلق الرخصة والسنة لا باعتبار هذا الفعل. احسن الله اليكم يقول رحم الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للشيخ الكبير ان يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضى عليه رواه الدارقطني والحاكم وصححه. نعم هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للشيخ الكبير والمقصود بالشيخ الكبير اي الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم وسبب عدم استطاعته انما هو كونه زمنا فيغلب على ظنه عدم شفائه وشرط هذا الشيخ الكبير الذي خفف عنه ان يكون عقله معه فانه لو كان فاقدا لعقله لا يستطيع ان يميز الليل من النهار ورمظان من غيره ولزوم الصوم عليه فانه في هذه الحالة يكون في حكم المجنون فيسقط عنه الصوم ويسقط عنه بدله قال رخص للشيخ الكبير ان يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه قال رواه الدارقطني والحاكم وصححه واصله في صحيح البخاري ان ابن عباس رضي الله عنهما لما قرأ قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية قال ليست بمنسوخة انما هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم وهذا بمعنى الحديث ولكن هذه الرواية التي اختارها المصنف اوضح في بيان ما الذي يجب على الكبير الذي لا يستطيع الصوم هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الاولى ان المرأة اذا كان عاجزا عن الصوم عجزا دائما كان يكون بسبب كبر سنه او مرظ دائم به فانه في هذه الحالة يسقط عنه الصوم وينتقل الى بدنه وبدنه انما هو الاطعام فيطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من اي امور من امور التي تطعم الا البر فانه يخرج منه مدا واحدا عن كل يوم لان القاعدة في المذهب انه في الكفارات يجزئ مد البر يجزئ مد البر عن المدين من غيره وهو نصف الصاع الا في الزكاة فانهما يستويان لان هذه الزكاة مقدرة الا يفرقون بين البر وغيره كما سبق معنا في زكاة الفطر وبناء على ذلك فاننا نستفيد من هذا الحديث ان الذي يفطر في نهار رمضان لا يخلو من اربع حالات تقريبا لله الا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار سبعين خريفا. قوله في سبيل الله تحتمل معنيين. المعنى الاول ان قوله في سبيل الله اي حال جهاده في سبيل الله الحالة الاولى ان نقول ان ما يجب عليه القضاء فقط وهو من افطر يوما في رمظان بعذر وكان قادرا على قضائه ويلحق به في قول عامة اهل العلم سنذكرها ان شاء الله في الحديث القادم. من افطر بغير عذر متعمدا فانما يجب عليه القضاء فقط المسألة الثانية من يجب عليه القضاء ويجب عليه الكفارة معها فقد تكون الكفارة مغلظة وهو الذي يفطر في نهار رمضان بجماع وسيأتي وقد تكون الكفارة ليست بمغلظة وانما عن كل يوم مسكين. وهذا متعلق باثنين بالمرأة الحامل والمرضع اذا افطرتا لاجل والديهما فانهما تقظيان هذا اليوم وتطعمان عن كل يوم مسكينا معه لكن لو افطرت لاجلي مرضها هي فانها تقضي فقط وقد ثبت ذلك عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم وهذا مما لا يقال بالرأي فيكون له حكم مرفوع والشخص الثاني الذي يجب عليه القضاء والكفارة غير المغلظة هو الذي يؤخر قضاء رمظان الى شهر رمظان الذي بعده فتجب عليه كفارة للتأخير لا لاجل فطر وانما لتأخير القضاء هذا الشخص الثاني الشخص الثالث هو الذي يجب عليه الكفارة فقط ولا يجب عليه القضاء وهو الشيخ الكبير والمرض الزمن الذي يغلب على ظنه استمرار مرضه فانه في هذه الحال انما يجب عليه القضاء فقط ولا يجب عليه انما يجب عليه الكفارة فقط ولا يجب عليه القضاء لحديث ابن عباس رضي الله عنه وللاية وعلى الذين يطيقونه فدية الامر الثالث او الرابع من لا يجب عليه قضاء ولا كفارة وهو من فقد عقله والشخص الثاني هو الذي افطر بعذر وكان عذره غير دائم ولا مستمر به ثم مات قبل تمكنه من القضاء ففي هذه الحال نقول لا قضاء عليه ولا كفارة لعدم تفريطه مات في رمظان او في يوم العيد قبل التمكن من القظاء او مات وهو في سفره فلم يتمكن من القضاء فحين اذ نقول لا قضاء عليه ولا كفارة. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله قال وما اهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان فقال هل تجدوا ما ذو رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟ قال لا ثم جلس فاوتي النبي صلى الله عليه وسلم اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا فقال اعلى منا فما بين لابتيها اهل بيت احوج اليه منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه. ثم قال اذهب فاطعمه واهلك راهم سبعة والاخوة لمسلمين. نعم هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله قال ما اهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. قوله هذا الرجل اني هلكت هذا يدلنا على عظم الاثم بالفطر في نهار رمضان من غير عذر ولذلك فان هذا الفعل من كبائر الذنوب. ويزداد هذا الفعل اثما وجرما اذا كان الافطار بسبب الوقاع او الجماع في نهار رمضان فانه اشد اثما. واذا قال هلكت يا رسول الله ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة الواجبة عليه فقال هل تجد ما تعتق رقبة ثم قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ فقال لا ثم قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟ قال لا. قال ثم جلس فاوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق العرق هو نوع من المكاييل التي تكاد للطعام وهذا العرق كان فيه تمر وقد اختلف في مقدار هذا العرق كم هو؟ كما نقل ذلك ابن القيم فقال بعضهم ان العرق هو خمسة عشر صاعا وهذا الذي اختاره الامام احمد وغيره من اهل العلم ورجحوا انه خمسة عشر صاعا وقال بعضهم انه اي العرق ثلاثون صاعا وهذا الذي مال له ابو داوود في السنن وقال بعضهم انه ستون صاعا قال ابن القيم وهو وهم من قائله وخطأ فلا يصح ان يكون ستين صاعا وفي كون العرق خمسة عشر صاعا اشكال كما سيأتي بعد قليل نذكره ان شاء الله في محله ووجه الاشكال لكي لا انسى ان اطعام ستين مسكين لو اطعمنا كل مسكين نصف صاع فالواجب ان يكون كم ان يكون ثلاثين ثلاثين صاع لا خمسة عشر صاعا وهذا الذي جعل ابا داوود يقول انه ثلاثون صاعا الفقهاء لم يلحقوا مشهور المذهب لم يلحقوا به كل صوم واجب وانما الحق به كل عمل واجب بسبب النذر. ولذلك الفقهاء يقولون ان وجب على الميت صوم او حج او صلاة بنذر اداها عنه وليه ان العرق ثلاثون صاعا لكي تنضبط. وسنجيب عنه ان شاء الله بعد قليل. فقال تصدق بهذا. فقال اعلى افقر منا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فما بين فقال الرجل فما بين لابتيها يعني المدينة اهل بيت احوج اليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه ثم قال اذهب فاطعمه اهلك. قال رواه السبع واللفظ لمسلم. والسبب ان المصنف ذكر رواية السبعة مع ان الاصل اكتفاء برواية مسلم. لان في بعض الالفاظ الموجودة عند السبعة روايات ليست موجودة في مسلم. فمن ذلك ان احمد وابى داوود ان احمد وابا داوود قد زاد جملة في الحديث وهي وصم يوما مكانه. فاوجب عليه قضاء هذا اليوم. وسنتكلم عنها بعد قليل ومن ذلك انه جاء من بعض الطرق. وهذا تفرد به مالك وابن جريج عبد الملك بن جريج بانه لم يجعله على سبيل الترتيب وانما جعله على سبيل التخيير الحافظ رحمة الله عليه لما ذكر ان هذا الحديث رواه السبعة ربما كان قصده الايماء الى ان هناك روايات اخرى خارج رواية مسلم ولكن هذه الروايات فيها مقال وظعف هذا الحديث فيه من الفقه مسائل اول مسألة معنا ان هذا الحديث يدل على ان من واقع زوجه في نهار رمضان فقد افطر بهذا الفعل والمراد بالوقاع انما هو الجماع دون المباشرة وهذي سبق الحديث عنها حينما تكلمنا عن حديث عائشة في القبلة المسألة الثانية معنى ان هذا الحديث ايضا يدل على وجوب الكفارة على الرجل والمرأة معا. والدليل على وجوبه على المرأة ايضا انه قال هلكت فالاصل تعلق الفعل بكل من فعله سواء كان هو الرجل او المرأة ولم يشر للمرأة لانها لم تكن هي السائلة فلربما لو جاءت السائلة قالت هلكت ايضا والاصل عدم اختصاص الحكم بالذكور دون الاناث ويدل لانه ليس خاصا بالرجال وجوب الكفارة فقط قالوا لانه قد جاء في بعض الروايات عند الدارقطني انه قال هلكت واهلكت فدل على وجوبه على الرجل المرأة وهذا هو مشهور المذهب وهو اصح رواية مذهب احمد انه تجب الكفارة على الرجل والمرأة اذا كانت المرأة مطاوعة غير مكرهة هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة معنا وهي مسألة مهمة فيما لو ان المرء واقع زوجه ناسيا فهل النسيان يكون سببا لعدم الحكم بفساد الصوم وعدم وجوب الكفارة من باب التبع ام لا مشهور المذهب انه لا يعذر في الجماع في نهار رمضان بالنسيان فمن نسى في نهار رمضان فواقع اهله فقد فسد صومه ووجبت عليه الكفارة. قالوا والدليل حديث الباب لان ظاهر الحديث ان هذا الرجل كان متعمدا فقال هلكت ولو كان ناسيا ظاهر هذا الحديث انه النبي عفوا ان فظاهر هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين كونه متعمدا او ناسيا لم يفرق ولم يستفسر ولو كان النسيان عذرا لقال لعلك كنت ناسيا لعلك كنت غير عالم بطلوع الشمس ونحو ذلك من الامور ادل ذلك على انه لا يعذر بالنسيان في مسألة الوقاع في نهار رمضان وهذا هو مشهور المذهب. والرواية الثانية من المذهب وهي اختيار الشيخ تقييدين والفتوى عليها ان من كان ناسيا لحاله انه صائم فوقع زوجه في نهار رمضان او في نهار صيامه فان صومه لا يفسد ولا تجب عليه الكفارة لعموم قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا فالنسيان معفو عنه مطلقا وظاهر هذا الحديث يدل على ان الرجل انما كان متعمدا لانه قال هلكت فما يقول هلكت الا من كان متعمدا الفعل واقدم عليه اذ لو كان ناسيا لكان ذلك سببا تقديمه العذر فيقول وقعت على امرأتي واناناس ونحو ذلك من العبارات. ولكن قال هلكت هذه الجملة يدل على انه كان متعمدا للفعل لانه وصف نفسه بالهلاك مما استدل به ايضا المذهب انهم قالوا ان عندهم امران استدالت من باب القواعد الامر الاول ان عندهم قاعدة ان ما كان من باب المتلفات الا يعذر فيه بالنسيان وعندهم قاعدة ان ان الجماع ملحق بالاتلافات والامر الثاني قالوا ولان الجماع مشترك بين اثنين. فغالبا لا يتحقق فيه النسيان. فاذا نسي احدهما ذكره صاحبه. ولكن الفتوى واختيار الشيخ تقييدنا على الرواية المذهب وهي ان النسيان عذر في اسقاط الكفارة وعدم افساد الصوم كسائر المفطرات لا فرق. المسألة الثالثة معنا في ما يتعلق دار الكفارة ما هو مقدار الكفارة اولا نقول ان هذه الكفارة على الترتيب وهذا النص صريح لانها مرتبة وكل الرواة عن الزهري في هذا الحديث رووه على سبيل الترتيب قال لم استطع فان لم استطع ثم ولم يختلف عن الزهري الا في رواية مالك رحمة الله عليه وعبد الملك بن جريج فانهما ذكرا ان الحديث على سبيل التخيير اعتق رقبة صم شهرين او صم شهرين متتابعين او اطعم ستين مسكينا فجعله على سبيل التخيير والحقيقة ان هذه الرواية انما جاءت بمعنى لان الاصح من رواية الزهري محمد ابن شهاب والاكثر من الطرق عنه وان كان مالك لا شك انه جبل لكن رواية اكثر مقدمة انها على سبيل التخيير نبدأ باول هذه الخصال في الكفارة وهو الاعتاق والقاعدة عند الفقهاء ان ان الرقاب التي تجب في الكفارات كلها واحدة فيجب فيها ان تكون مؤمنة وان لم ينص على الايمان ولذلك فان عندهم ان المطلق يحمل على على المقيد اذا اتحد في الحكم وان اختلف السبب الحكم انها كفارة واختلف السبب بين كونها ظهارا وبين كونها قتلا وبين كونها كفارة وقع في نهار رمضان او غير ذلك او كفارة يمين ونحو ذلك فاذا جاء اشتراط وصف باحد هذه الكفارات فانه ينقل هذا التقييد لجميع المطلقات وان اختلف سبب الحكم. نظرا لاتفاق الحكم او الاعتاق في الكفارة المسألة الثانية في قوله ان لم تستطع فانه يصوم شهرين متتابعين الفقهاء رحمة الله عليهم في مشهور المذهب لما ارادوا ان يحددوا مقدار الشهرين قالوا انه يختلف باختلاف ابتداء الصوم فقالوا ان ابتدأ الصوم في غرة الشهر يعني ابتدأه من اول الشهر فانه يصوم شهرين قمريين سواء كان الشهر ثلاثين يوما او تسعة وعشرين فيكون مع اتمام الشهر الثاني اتم الشهرين المتتابعين وان ابتدأ الصوم في غير غرة الشهر في اليوم الثاني الى الاخير منه فانه لا بد ان يتم ستين يوما وهو الكمال هذا هو مشهور المذهب. الرواية الثانية انهم قالوا لا ننظر للشهرين بغض النظر عن وقت ابتدائه سواء كان في اوله او صام في منتصفه ونحو ذلك فمن ابتدأ صيام الشهرين المتتابعين في سائر كفارات الحكم واحد في جميع الكفارات فمن ابتدأ الصوم في منتصف الشهر لنقل يوم الخامس مثلا او السادس خلني اقول السادس من ابتدأ الصوم في اليوم السادس فانه بعد شهرين في اليوم الخامس من الشهر الثالث يكون قد اتم الشهرين المتتابعين ولا ننظر لاكمالها ستين يوما ام لا. وهذا مبني على قضية كيفية الحساب فقط كيفية حساب الستين يوم؟ هل لا بد ان نجعل الشهرين كاملة ستين؟ ام نجعلها بالشهرين القمريين؟ العبرة طبعا لا شك ان العبرة بالشهور القمرية نفس هذي القاعدة وهذا الخلاف ايضا من قول لباب العدد فان المرأة اذا كانت تعتد بالاشهر كمن لا تحيظ بثلاث بثلاث بثلاثة اشهر او كانت اه من المتوفى عنها زوجها وهي اربعة اشهر وعشرة ايام كيف تحسب الاشهر على الروايتين تماما فابتداء الطلاق او الوفاة هل هو من اول الشهر ام من منتصفه؟ الامر الثالث والاخير هو قضية قوله تطعم ستين مسكينا وقلنا قبل ان اطعام المساكين في الكفارات انما هو نصف صاع من غير البر واما البر فانه يطعم كل مسكين مدا واحدا وهذا مشكل على قول الفقهاء لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى هذا الرجل عرقا من تمر وهو يحوي خمسة عشر صاعا ولو قسمناه على ستين لكان نصيب كل واحد من الستين انما هو مد. وهذا الحديث هو الذي استدل به الشافعي رحمة الله عليه على ان الكفارات يعطى فيها مد من كل الاطعمة سواء كان تمرا او برا او غيره واما احمد فانه استدل بالاحاديث الاخرى ان فيها يعني عرقين ان الكفارة تكون بعرقين فقال ان الكفارة تكون دائما بنصف صاع كيف وجه الفقهاء هذا الحديث؟ وجهوا هذا الحديث على ان الذي اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم اياه ليس هو من باب الكفارة ولذلك وهذه هي مسألة ستأتي معنا بعد قليل ان فقهاء المذهب يقولون ان الكفارات كلها تبقى في الذمة ولو كان عاجزا عنها من وجبت عليه الا كفارة الجماع فانه اذا وجبت عليه الكفارة فكان عاجزا عن الخصال الثلاث معا سقطت عنه الكفارة فلو كان بعدها بيوم وجد المال الذي يعتق به او وجد المال الذي يطعم به نقول سقطت عنك انتبهوا هنا اذا الفقهاء لا يرون ان شيئا من الكفارات يسقط عن صاحبه بالعجز عنه الا كفارة الجماع في نهار رمضان وما عداها من الكفارات فانها تبقى في الذمة لحين القدرة عليها الا ان يتوفى الشخص فلا يستطيع هنا نقول سقطت عنه لعدم القدرة والا تبقى في ذمته طبعا حتى لو مات يقولون انها تستحب ان يقوم بها وليه عنه وان كان له مال فيجب ان تخرج من ماله ووجبت عليه زكاة الفطر يجب عليه ان يخرج منها لانها تزيد عن قوت يومه وظح الاستدلال؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم اعطى اقل من الواجب وملكه اياه ولم يقل انه واجب في ذمتك بل ضحك النبي صلى الله عليه وسلم واقره على ذلك فدل على ان الكفارة تسقط عن المجامع ان عجز عنها فقط وما عدا من الكفارات فتبقى على الاصل وهي ان ديون الله عز وجل تبقى في الذمة طيب مما يتعلق في قضية كفارة الاطعام مسألة مهمة ان الفقهاء يقولون وهو مشهور المذهب ان هؤلاء الستين يجب فيهم التعديد فيجب ان يعطى هذا الاطعام لستين مسكينا. يبحث عن ستين الا اذا عجز لم يجد ستين مسكينا فحينئذ يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها فيعطي الثلاثين الذين وجدهم كل واحد يعطيه صاعا كاملا بالظبط يعني اطعام ما يجزى عن اثنين لكن ان ان كان واجدا للستين فيجب ان يبحث عن الستين وقولهم هذا تمسكا بظاهر النص لما قال النبي صلى الله عليه وسلم تطعم ستين مسكينا ولو كان المقصود الاطعام لقد بين المقدار فقط قال اطعم مثلا ثلاثون صاعا مثلا او نحو ذلك ولكن لما حدد عدد المساكين فدل على ان الواجب هو ذلك ولذلك عندنا قاعدة فقهية وهي اصولية ان الاعداد نص نص فيها ستين مسكين فيجب ان نقف عند الستين فيها فلا نزيد ولا ننقص ونقول هو النبي صلى الله عليه وسلم نص على المساكين فلا نجاوزهم. فلا نجاوزهم. طيب. من المسائل المتعلقة بهذا الحديث مسألة مهمة جدا معنا وهي قضية قلنا قبل قليل انه قد جاء في رواية عند ابي داوود والامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل وصم يوما مكانه وصم يوما مكانه. هنا مسألة مهمة معنا وهو ان من افطر يوما في نهار رمضان متعمدا فهل يجب عليه القضاء ام لا يقضي؟ مشهور المذهب وقول الجمهور ان من افطر متعمدا في نهار رمضان فانه يلزمه قضاء هذا اليوم واستدلوا بعدد من الاحاديث ومن اظهرها حديث الباب حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم له فيما جاء عند ابي داوود وصم يوما مكانه. فهو متعمد نحن قلنا قبل قليل انه كان متعمدا فدل ذلك على هذا الامر واختار الشيخ تقي الدين ابن تيمية وهي الرواية الثانية في المذهب وقول مالك ان من تعمد افطار او رواية عن الامام مالك ان من تعمد افطار يوم في نهار رمضان فلا قضاء عليه وهذا اختيار الشيخ تقي الدين ان المتعمد اسمه عظيم جدا جدا جدا جدا فان كانت عليه كفارة كفر والا فلا قضاء عليه اذا كان متعمدا فما عليه الا التوبة فقط ولا قضاء. يقول الشيخ واما هذه الرواية وهي الزيادة وهي اصوم يوما مكانه فيقول ان هذه الزيادة ضعيفة ظعفها غير واحد من الحفاظ قال ولو كانت ثابتة لبينها النبي صلى او لو كان الحكم ثابتا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم في من افطر هنا وفي غيرها من المواضع. واما حديث ابي هريرة من من افطر يوما من غير عذر لم يجزئهم صيام الدهر ولو صام فان الحديث لا يصح لا للاحتجاج ولا في المعنى. فلكن الشيخ تقي الدين يقول ان هذا لا يلزمه القضاء. لا يلزمه القضاء ان اراد ان يقضي من باب الاستحباب والندب فلا بأس لكن لا يلزمه القضاء. ثمرة هذه المسألة واضحة جدا للمتعمد ولكن قد تظهر كثيرا في بعض الشباب حينما يكون في اول حداثة سنه يعني يكون عنده بعض التساهل وبعض التهاون بالاحكام الشرعية فقد يفطر اياما كثيرة مع بقائه حرصه على الصلاة وادائها في وقتها مثلا ثم بعد فترة يقول تبت الى الله عز وجل فهل يلزمه قضاء هذه الايام اي ام يندب؟ ويستحب ويباح له فالجمهور وهو المذهب انه يجب عليه قضاء هذه الايام وجوبا وان اخرها اكثر من سنة فيجب عليه مع القضاء الكفارة وعلى الرواية الثانية لا يلزمه القضاء وانما التوبة الى الله عز وجل ان شاء ان يقضي فالامر في ذلك واسع للرواية الثانية. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عائشة وام سلمة رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم متفق عليه زاد مسلم في حديث ام سلمة ولا يقضي هذا حديث عائشة وام سلمة زوجتي نبي النبي صلى الله عليه واله وسلم ذكرت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع قالت ثم يغتسل ويصوم قولها جنبا من جماع هذه تفيدنا مسألة انه لا يلزم ان يكون الجنب من احتلام يعني لو قصرنا الحكم على الاحتلام فنقول انه ربما اصبح وهو يعني غير قاصد تأخير الاغتسال واما الجنب من الجماع فانه متعمد تأخيره الى طلوع الفجر. ولذلك قال قلنا رضي الله عنهن جنبا من جماع. ثم يغتسل اي بعد طلوع الفجر ويصوم صلى الله عليه وسلم قال متفق عليه وزاد مسلم في حديث ام سلمة ولا يقضي من باب التأكيد ان الصوم هذا الحديث فيه من من الفقه مسائل المسألة الاولى ان هذا الحديث نص على انه يجوز للجنب ان يؤخر الاغتسال الى بعد طلوع الفجر يجوز له من غير كراهة واما الحديث الذي جاء من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اصبح وهو جنب فلا صوم له او نحو مما قال صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث محمول على الامر الاول وهو منسوخ فان نساء النبي صلى الله عليه وسلم من اعلم الناس بشأنه ولذلك نحن نعرف الناسخ من المنسوخ احيانا من الراوي فان كان الراوي من نساء النبي صلى الله عليه وسلم فانهن اعلم بشأنه الخاص مما يروينه عنه فانه اعلم فانه قد استمر على ذلك الى وفاته وان كان الراوي للحديث من الخلفاء الاربعة وعمل به فيدل على انه ليس بمنسوخ وخاصة اذا كان امر من الامور الظاهرة البينة التي يراها الناس لان الخلفاء الراشدين الاربعة رضوان الله عليهم يعملون بالشيء الظاهر فيقرهم عليه عامة الصحابة. فيدل على عدم النسخ ومن امثلة ذلك المثل المشهور دائما يمثل به قضية الوضوء من مس الذكر فان عمر رضي الله عنه قام في المسلمين يصلي بهم فاراد ان يعدل ازاره فمس ذكره. فقال على رسلكم ثم ذهب واغتسل واتى فلما رجع توضأ ثم رجع فصلى بهم ولو كان الحكم منسوخا ومستقرا عند الصحابة ذلك لبينوه له مثل عمر لما قال انما الماء من الماء في اول امره بين له الصحابة بعد ذلك ان هذا الحكم منسوخ فتراجع عنه وقال لا يأتيني احد يقول ذلك الا اوجعته ضربا فقد يخطئ احدهم لكن ينبهه باقي الصحابة رضوان الله عليه بان الخلفاء الراشدين الاربعة كانوا يقولون رأيهم ويظهرونه بمحضر من عامة الصحابة رضوان الله نعم هذه مسألة. المسألة الثانية ان هذا الحديث يدلنا على ان الصائم يجوز له ان يغتسل ويجوز له ان يغسل رأسه وان هذا الفعل لا يفطر ولو من غير حاجة ولو من باب التبرج يجوز له ان يغتسل كما ان هذا الحديث يدل على ان الصائم يجوز له ان يتمضمض ولو لغير حاجة الوضوء لان النبي صلى الله عليه وسلم اخر الاغتسال الى بعد طلوع الفجر وهو على سبيل الاختيار والاغتسال فيه مضمضة فدل على ان المظمظة جائزة للصائم مطلقا وانها لا تفسد صومه ايضا هذا الحديث يتعلق بمسألة يعني تكلم عن الفقهاء ويصير لها اشارة وهو انه يجب ان يكون انتهاء الجماع قبل طلوع الفجر فانه كان يصبح جنوبا ولم تقل يصبح وهو مجامع. ولذلك تكلم الفقهاء عن الحد الذي يعني يكون به الفصل. نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه متفق عليه نعم هذا حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام اي صيام واجب اي صيام واجب واما الصيام غير الواجب فانه لا يقضى عن الميت وانما يتطوع الحي ويهدي الثواب للميت وهذه مسألة اخرى يجب ان نفرق بين هاتين هاتين المسألتين كما سأذكر قال صام عنه وليه وهذا الحديث متفق عليه لما روى ابو داوود رحمة الله عليه هذا الحديث قال ان هذا الحديث في النذر خاصة وهذا الذي عليه الامام احمد وهو يعني قول كثير من اهل العلم ان الصوم الواجب لا يؤديه احد عن احد الا ان يكون نذرا فقط فاما صوم رمضان واما الكفارات فانها لا تقضى عن الميت لانها واجبة في ذمته وهذا هو مشهور المذهب اعتمد اغلب المتأخرين وان كان توسع بعضهم في هذه المسألة فقال كل صوم واجب تحب لوليه ان يؤديها عنه. فيرون انه من باب الاستحباب فجعلوا ذلك عاما في كل ما وجب بالنذر. فنظروا للسبب ولم ينظروا لنوع الواجب. وهذا هو قلت لكم مشروع المذهب وكذلك الشيخ تقي الدين يعني وقفت له على كلام نص على ان الذي يقضى ولم ينفي حقيقة ان الذي يقضى انما هو النذر ولا استطيع ان اجزم برأي له في هذه المسألة اه المسألة الثانية معنا في هذه المهمة وهي مسألة ان الشخص اذا كان عليه صوم واجب. وقد اتصل مرضه اتصل مرضه قوم واجب بسبب نذر واتصل مرضه. لم يستطع الوفاء بنذره فهل يقضيه عنه وليه ام لا شخص نذر ثم بعد النذر مباشرة جاء العيد جاء رمضان ولا يستطيع ان يؤدي النذر ثم جاء العيد ثم مات في العيد او كان عنده مرض واستمر فهل يقوم وليه بادائه عنه يقول فقهاء لا لا يؤدي عنه وليا مثل صوم الفريضة لا ينتقل فيها للبدل وهو الاطعام ولا يجب عليه الاطعام لكون مرضه قد استمر به فيسقط عنه فلا يقضيه عنه وليه في هذه الحال المسألة الاخيرة معنا في هذا الجملة في قول النبي صلى الله عليه وسلم صام عنه وليه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم صام عنه وليه يدلنا على انه لابد ان يكون الصوم بتبرع ولا يجزئ ان يصوم عنه احد بمال لان من صام عنه بمال في الحقيقة انما صام لاجل المال لا لله عز وجل فلابد ان يكون بتبرع وغالبا لا لا يتبرع عن الشخص بالصوم الا وليه. او الا وليه كابيه وامه وابنائه وزوجه وقريبه وصديقه والا فانه لا يجزئ لكن بخلاف الحج الحج عبادة مالية وبدنية. فلذلك يعطى من تركة الميت من يحج عنه لان فيها معنى الكلفة والمال. الحملة تكلف ثمانية الاف ريال على الاقل حملة ففيها معنى المؤنة فلذلك يعطى من يحج عنه بخلاف الصوم فانه لا يعطى احد ما ليصوم عنه او ليصلي عنه نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى باب صوم التطوع وما نهي عن صومه عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة قال يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية وسئل عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه او انزل علي فيه. رواه مسلم. نعم. اه شرع المصنف رحمة الله عليه في بيان احكام صوم التطوع ذكر اول حديث وهو حديث ابي قتادة الانصار رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة وهو حديث طويل والحديث في مسلم وهذا الحديث تكلم فيه مع وروده في صحيح مسلم فانه قد جاء من طريق عبدالله بن معبد عن ابي قتادة وقد قال البخاري رحمة الله عليه انه لا يعرف لعبدالله ابن معبد سماع من ابي قتادة فحكم البخاري بالانقطاع بين راويه وهو عبد الله بن معبد وبين ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه وهذا هو السبب في ان البخاري لم يروي هذا الحديث في صحيحه ويدخله فيه ولكن نقول ان الامام احمد قد جزم برفع هذا الحديث بانه قد جاء من غير طريق عبد الله بن معبد وهذا الذي جزم به احمد وهو الطريق الاخر وقال الصواب رفعه عن سفيان رجح الامام احمد رفعه وجزم بانه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم بالفاظه جميعها قال ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية اي انه يكفر سنتين وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وانزل علي فيه. هذا الحديث فيه فضل ثلاثة ايام اول هذه الايام الثلاثة هو يوم عرفة ويوم عرفة يستحب صومه لغير الحاج كما سيأتي معنا في اخر الباب ان شاء الله وهو من افضل الايام التي يباهي الله عز وجل بها الملائكة اهل الارض ولذلك يستحب لغير لغير الحاج ان يصوم تشبها بالصائم بالحاج. فان الحاج يمسك عن بعض الاشياء وكذلك يمسك الصائم عن بعض الاشياء ففيه نوع تشبه وتقرب الى الله عز وجل في هذا اليوم الايام العشر من ذي الحجة ونعني بها التسع الاول طبعا دون يوم العيد كلها يستحب صومها وقد جاء ذلك من حديث بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وجاء ذلك ايضا من حديث حفصة لا نفي حقيقة والدليل على ان صيام هذه الايام العشر مستحب هو فعل الصحابة له فقد ذكر فقد ذكر محمد بن جرير الطبري في تهذيب الادب في كتابه تهذيب كتابة تهذيب السنة شسمه كتاب تهذيب الاثار في كتابه تهذيب الاثار ان الحر بن صياح قال صحبت عمر او جاورت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنه فكان يصوم العشر بدل على انهم مستفيض بين الصحابة رضوان الله عليهم صيام عشر ذي الحجة ولكن اكدها يوم عرفة ومما يدل على استحباب صوم هذا العشر. قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل العمل الصالح فيهن مستحب عمل صالح. وهذه نكرة وعندنا قاعدة لغوية اصولية ان النكرة في سياق النفي تفيد عموم الاشخاص والنكرة في سياق الاثبات تفيد عموم الاوصاف وهذه نكرة فتفيد عموم الاوصاف فكل عمل صالح يتقرب الى الله عز وجل به فانه يستحب ويتأكد في العشر ولا شك ان من افضل اعمال الصيام. هذا الامر الاول الامر الثاني صوم يوم عاشوراء ففي هذا الحديث انه يكفر السنة السنة الماضية وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم امر بصيامه وذلك حينما قدم المدينة وقد ذكر الشيخ تقي الدين ان امر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام يوم عاشوراء لم يكن الا سنة واحدة ثم بعد ذلك فرضت كان في السنة الاولى ثم بعد ذلك فرض آآ الصوم بعده في السنة التي بعده فلم يصم المسلمون عاشوراء على سبيل الوجوب الا مرة واحدة فقط وهذا مفيد في معرفة لئن بقيت الى قابل لاصومن التاسع والعاشر اه صوم يوم عاشوراء مستحب والفقهاء يقولون ان صيام يوم عاشوراء مستحب ولكن لهم طرق في ما هو الافضل في صيام يوم عاشوراء فاولا افراد يوم عاشوراء مستحب لاجل الصيام وافراده ليس بمكروه. وهذا هو كلام الفقهاء واختيار الشيخ تقي الدين. ان افراد يوم عاشوراء بالصيام ليس مكروها ويدخل في مطلق الاستحباب صيام يوم عاشوراء هذا واحد ولكنهم يستحبون ان يصام قبله يوم لحديث صوموا يوم لئن بقيت الى قابل لاصومن التاسع والعاشر. وقد الف بن ناصر الدين رسالة في يعني صوم اليوم العاشر وذكر ان الاثار المجتمعة فيها التي تدل على هذا المعنى وذكر ايضا ان الفقهاء او العرب قديما كانوا يختلفون في معنى اليوم التاسع ففي بعظ حسابي العرب يسمون التاسع هو عاشوراء وفي بعض حسابهم يسمون العاشر يوم عاشوراء وعلى ذلك فان من صام التاسع والعاشر فانه يصدق بالحسابين انه صام يوم عاشوراء هذه واحدة او الدرجة الثانية وهو الصوم يوم عاشوراء وان يصام قبله يوم الامر الثالث وهو ان يصام يوم عاشوراء وقبله يوم او بعده يوم هذا روي فيها حديث عند ابي داوود وقد قيل انه قد تفرد به ابن ابي ليلى بزيادة او يوما بعده ولكن له شاهد عند ابن عدي في الكامل وقد عمل بهذا الحديث الائمة كاحمد وغيره وهو صيام يوم قبله او يوم بعده بل قد جاء في مسائل اسحاق ابن منصور كوسج ان الامام احمد استحب هو واسحاق بن راهوية استحب اذا اختلف وشك في دخول شهر محرم ان تصام الثلاثة ايام التاسع والعاشر والحادي عشر وهذا يدلنا على انهم عملوا باصل الحديث وهو صيام يوم قبله او يوم بعده اه الدرجة الرابعة والحالة الرابعة حينما يصام الثلاثة معا وقد روي فيها حديث صوموا يوما قبله ويوما بعده بحرف العطف الواو الذي يقتضي مطلق الجمع وهذه الرواية لا شك ان هذه اللفظة شاذة وان كان عمل بها بعض اهل العلم واقرها كالعلامة ابن القيم رحمة الله عليه وربما هو استدل بعموم الاثار العامة بصيام التاسع والعاشر والحادي عشر طيب الامر الثالث في هذه الجملة وهو صيام يوم الاثنين وصيام الاثنين مستحب كما في هذا الحديث وهو نص على استحباب صيام يوم الاثنين. وقد وردت جمع من الاحاديث في استحباب صومه لكن الذي يهمنا قضية يوم الخميس هل يصام ام لا جاء في صحيح مسلم ان مسلما قال وقد جاء وقد روي عن شعبة وسئل عن صوم يوم الاثنين والخميس ثم قال بعد ذلك الامام مسلم ان يوم الخميس انما تركتها لانها خطأ ووهم قال تركتها لانها خطأ ووهم فلذلك تركها وتعمد عدم وتعمد عدم ذكر هذه الجملة ولكن نقول ان ان صيام يوم الخميس تدل على استحباب صوم الاثنين والخميس بل قال بعض متأخر الفقهاء ان المرء اذا صام الاثنين والخميس يصدق عليه انه قد صام يوما وافطر يوما انه قد صام يوما وقد وافطر يومين انه قد صام يوما وافطر يومين لان الاسبوع سبعة ايام ففي صيام يوم وافطار يومين يكون ستة ايام. وهناك يوم يكره صومه على سبيل افراده الجمعة. فلذلك يترك. هذا ذكر ذلك بعض متأخر الفقهاء ولا ادري ان كان ذكره احد من متقدمي الفقهاء رحمة الله عليهم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه او ستا من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم. نعم هذا حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر وهذا الحديث من مفاريد مسلم وهذا الحديث الحقيقة فيه علة ولذلك فان عدا من اهل العلم ضعف هذا الحديث وبعضهم تتبع طرقه والف فيه اجزاء مستقلة بعضهم الف اجزاء مستقلة في هذا الحديث لاثبات صحته. ومن اكثر من يسعى لتضعيف هذا الحديث هم المالكية لانهم لا يرون مشروعية صيام الست من شوال ووجه ضعف هذا الحديث انه جاء من طريق سعد بن سعيد عن عمرو بن ثابت عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه وسعد بن سعيد هذا قد ظعفه الائمة كاحمد وغيره ولن نفلح في الفروع لما ذكر هذا الحديث قال انه جاء من طريق سعد بن سعيد وقد ضعفه احمد كذا قال ولكن له شواهد فقد رواه اخوه يحيى بن سعيد ورواه غيره فهو بشواهده يصح ولذلك تتبع طرق هذا الحديث العلائي في جزء مطبوع وللخلال المتأخر ليس ابا بكر متقدم له جزء افرد اوله في تتبع طرق حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه فهذا الحديث صحيح لا بالاسناد الذي رواه مسلم وانما بالطرق الاخرى التي في خارج الصحيح فان الطريق التي في صحيح مسلم يعني عجيب ذكره لها ذكره رحمة الله عليه لهذا الطريق لكنه صحيح هذا الحديث وقد ذكر ابن القيم ذكر ابن رجب عفوا ذكر ابن رجب رحمة الله عليه في لطائف المعارف ان الامام احمد قد مال لوقف هذا الحديث انه موقوف على ابي ايوب فنقول وان كان موقوفا على ابي ايوب الا ان له حكم الرفع لان فيه ثوابا. والصحابي لا يمكن ابدا ان يذكر حديثا فيه ثواب من اجتهاد رأيه ادل ذلك على انه وان كان موقوفا على ابي ايوب فان له حكم الرفع طبعا الذين سعوا لتضعيف هذا الحديث حتى انهم قالوا ان فيه ركاكة في المعنى زعموا فقالوا لانه قال صام ستا والايام مذكرة الواجب في الايام الذي يصام الايام لا الليالي والايام مذكرة فالواجب ان يقول ستة بان العدد يخالف المعدود فيجب ان يقول صام ستة من شوال هذا من توجيهات المتأخرين فنقول هذا غير صحيح لان في لسان العرب انه اذا حذف المعدود جاز الوجهان التذكير والتأنيث طيب هذا الحديث طبعا كما ذكرت لكم ان يعني احمد مال وقفه كما قال ابن رجب ولكن جاء انه يعني مال لتصحيحه فقال قد جاء من ثلاثة طرق اه هذا الحديث فيه دليل على استحباب صيام ست من شوال وصيام الست من شوال هو من النافلة المقيدة وليست المطلقة لانها مقيدة بزمان وهنا مسائل سريعة لاجل وقت فيما يتعلق بصيام الست من شوال اه المسألة الاولى تتعلق في قظية قظاء هذي الايام الست هل تقضى هذه الايام الست لمن فاته صيامها في شوال فنقول لا لا تقضى لان القاعدة عند الفقهاء ان كل عبادة من النوافل فات وقتها فانها لا تقضى هذه مسألة المسألة الثانية فيما يتعلق في وقت الصيام هل يكون بعد صيام رمضان مع القضاء ام انه يكون او يجوز صيام الست قبل القضاء؟ هما روايتان مذهب احمد وظاهر حديث عائشة رضي الله عنها حينما قالت يكون علي الصوم من رمضان فلا اقضيه الا في شعبان يدل على جواز صيام الست قبل القضاء وان كان الفقهاء يستدلون بظاهر الحديث من صام رمضان ثم اتبعه ستا بصيام رمضان كاملا نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل لله الا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار سبعين خريفا. متفق عليه واللفظ المسلم. نعم هذا حديث ابي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يصوم يوما في سبيل وهذا يدل على افضلية الصوم للمجاهد الغازي والمعنى الثاني وهذا ايضا صحيح وكلا المعنيين صحيح ان المراد في سبيل الله اي يكون قاصدا ما عند الله عز وجل لا يصوم رياء ولا سمعة ولا تبعا لغيره وانما عنده كمال احتساب لله سبحانه وتعالى في ذلك الصوم هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان المسألة الاولى فيه فضل صيام التطوع المطلق او المقيد فان المرء كلما اكثر من الصيام كلما كان اقرب الى الله عز وجل. وقد جاء في الحديث الا الصوم فانه لي وانا اجزي به المسألة الثانية فيه دليل على ان ابتداء المرء النية من اول النهار افضل ممن ينويها في اثنائه. لانه قال من صام يوما في سبيل الله اي استوعب اليوم بالنية الكاملة نية التطوع لله عز وجل نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم اما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط الا رمضان. وما رأيته في شهر اكثر منه صياما في شعبان متفق عليه واللفظ نعم اه هذا حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط الا رمضان. قالت وما رأيت في شهر اكثر منه صياما منه في شعبان متفق عليه قالت قال واللفظ لمسلم. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل المسألة الاولى في قولها رضي الله عنها كان يصوم حتى نقول لا يفطر فهذا يدل على سرد النبي صلى الله عليه وسلم الصيام في بعض الاحايين فبعض الفقهاء وسيأتي ان شاء الله تفصيل هذا الكلام فبعض الفقهاء حمله على المواسم الفاضلة وبعض الفقهاء حمله على السد في في غير اتصال للسنة كلها وسنأتي ان شاء الله في السد في محله. المسألة الثانية في هذا الحديث ما يتعلق في قيام شهر شعبان فقد ذكرت عائشة هنا انها قالت وما رأيت ما رأيت في شهر اكثر منه صياما في شعبان فظاهر هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان فهل يستحب صيام شعبان ام لا نقول اولا نفصل فيه تفصيلا فنقول اولا ان سرر شعبان وهي اخر شعبان اخر يومين يكره افرادهما او يحرم لانه بل يحرم افرادهما لانها ايام الشك ويمنع منها واما صيام نصفه على سبيل القصد والتفضيل فانه يكره ايضا. نص على ذلك فقهاء المذهب واختيار الشيخ تقي الدين فانه يكره تخصيص نصف شعبان بالصيام واما صيام شعبان كله فان مشهور المذهب انه مباح لا يكره ولا يستحب قالوا وهذا الحديث يدل على الاباحة لانها قالت رأيته يصوم اكثر فهو دل على صيامه احيانا له من غير ملازمة ولو كان مستحبا لازم صيامه واختار الشيخ تقي للدين وهو اختيار ابن ابي موسى في الارشاد ان صيام شعبان مستحب اما طبعا المقصود بصيام شعبان صيام اغلبه صيام اغلبه او سرده كما سيأتي ان شاء الله معنا في قضية سرد الصيام. وانما الذي يكره انما هو صيام السرر وهو اخر الشهر نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي ذر رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصوم من الشهر ثلاثة ايام ثلاث عشرة واربع عشرة وخمس عشرة رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان. نعم هذا حديث ابي ذر رضي الله عنه الذي رواه النسائي والترمذي. وقد حسن هذا الحديث الترمذي ما رواه وصححه جمع من اعلام الحديث كابن حبان كما ذكر المصنف هنا وابن خزيمة وغيرهم كثير من اهل العلم. وهذا الحديث قد جاء من طريق من حديث ابي ذر من اكثر من اربع طرق او خمسة كلهم رووه عن ابي ذر. فدل على ان هذا الحديث صحيح بالمتابعات التي جاءت لهذا الحديث التي تدل عليه كلها من طريق ابي ذر؟ قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصوم من الشهر ثلاثة ايام ثلاثة عشر واربعة عشر وخمس عشرة واربع عشرة وخمس عشرة هذه الايام تسمى ايام البيض حينما يكتمل القمر فيها بدرا. ونقول عندنا في الصيام هناك امران. الامر الاول انه يستحب صيام ثلاثة ايام من كل شهر من غير تخصيص للايام البيض وهذه جاءت في حديث ابي بكر ابي هريرة رضي الله عنه حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال اوصاني خليلي بثلاث وذكر منها ان اصوم ثلاثة ايام من كل شهر فهذا الحديث مطلق فانه يستحب لكل امرئ ان يصوم ثلاثة ايام من كل شهر قد تكون الاثنين قد تكون الخميس قد تكون الايام البيظ وهي وسط الشهر قد تكون من غرة الشهر وقد ورد حديث في فضلها وقد تكون في اخر الشهر وتسمى سرر الشهر فيصام من اوله او من اخره او من وسطه او مجزأا. لكن حديث ابي ذر يدل على سنة اخرى وهي ثلاثة ايام الايام البيض بخصوصها ووجه التفريق بين هاتين السنتين اننا نقول في بعض الايام لا يشرع صيام الايام البيض مثل ايام التشريق فان اليوم الثالث عشر من ايام التشريق منهي عن صيامه وهو يوافق ايام البيض فنقول لا يصام ولكن لا يقضى هذا اليوم لا يقضى وان وان نظرت الاعتبار صيام ثلاثة ايام من كل شهر ولم تكن قد صمت يوما ثالثا فانك تصوم يوما ثالثا للدخول في فضل حديث ابي هريرة. وهو ملازمة ثلاثة ايام من كل شهر لكن الايام البيض لا تقطع سواء وجب فطرها كيوم التشريق او مما يجوز فطره كحال السفر. فالايام البيض لا تقضى وانما يكون قضاء وانما يكون الصيام لمطلق ثلاثة ايام في كل شهر. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذن متفق عليه واللفظ البخاري زاد ابو داوود غير نعم اتى المصنف رحمة الله عليه في هذا الحديث برواية الصحيح لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذن ثم اورد بعدها اه الزيادة الموجودة عند ابي داود غير رمظان والفقهاء رحمة الله عليهم يعنون كثيرا بزيادات الاحاديث فان كل لفظة مزيدة يكون لها حكم ذكر ابو عمرو بن الصلاح ان هذا نوعا من انواع علوم الحديث وهي الزيادات في الاحاديث التي يكون لها فائدة واثر فقهي وقد ذكر انه قد الف فيها عدد من العلماء رحمة الله عليهم. هذا الحديث يدل على انه لا يجوز للمرأة ان تتطوع بالصيام الا باذن زوجها وبناء على ذلك فلو امرها زوجها بان تفطر وجب عليها ان تفطر وظاهر الحديث انه لا يلزمها قضاء لانه علقه على الاذن فجاز له ان يفطرها من غير قضاء لها اذا كان الصوم غير واجب واما الصوم الواجب وهو صوم رمضان سواء كان صوم الشهر او قضاء رمضان اذا تضايق الوقت وهو اخر شعبان فانه لا يشترط فيه الاذن لان هذه من الفرائض الواجبة واما الموسع والسنن فانه يلزم فيه اذن الزوج هنا فقط مسألة في قضية لماذا قلنا للمرأة انه يلزم اذن الزوج لاننا نقول ان المرأة يجب للزوج عليها امران وهو الاحتباس والتمكين وبناء على ذلك فان كل ما يؤدي الى نقص احد هذين الامرين فانه لا بد من اذنه كالصوم والخروج من البيت وغير ذلك من الامور. فلابد من اذنه واذا كان الرجل غائبا فقد سقط حقه في هذين الامرين فجاز للمرأة ان تتنفل بمثلا بالصوم وغير ذلك من الامور ولو من غير اذن من الزوج حتى انهم يقولون يعني الخروج المعتاد لسوق ونحوه مثلا اذا كان الزوج غير موجود ليس حاضرا جاز لها من غير اذن اذا كان غير حاضر فالعبرة بحضور لان المقصود التمكين والاحتباس. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر متفق عليه. نعم هذا حديث ابي سعيد المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومين يوم الفطر ويوم النحر. وهذان اليومان اجمع اهل العلم على عدم جواز صومهما وانه يحرم وان من صامهما فان صومه باطل فيهما غير صحيح احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابيشة الهذلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر الله عز وجل رواه مسلم. وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قال لم يرخص في لم يرخص في ايام التشريق ان يصن الا لمن لم الهدي رواه البخاري. نعم هذا الحديثان حديث نبيشة الهدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل وهذا الحديث مسلم وفي البخاري من حديث عائشة وابن عمر لم يرخص في ايام التشريق ان يصمن الا لمن لم يجد الهدي. هذا الحديث فيه من فقه مسألتان المسألة الاولى ان ايام التشريق وهو اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ايضا على الصحيح من قول اهل العلم لا يجوز صومهما البتة لا في صوم واجب ولا في صوم مندوب الصوم الواجب مثل قظاء رمظان والكفارات فالمرء اذا كانت عليه كفارة صيام شهرين متتابعين فيجب عليه ان يفطر في يوم النحر وثلاثة الايام التي بعده ثم يقضي هذه الايام الاربعة التي افطرها لوجوب الفطر فيها لاجل حرمة الصوم في هذه الايام يقضيها بعد تمام الشهرين اكمال العدة تماما يقضي هذه اربعة ايام التي افطرها بامر الله عز وجل له حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما يدل على مسألة هي من مفاريد المذهب وهو انه يجوز صيام ايام التشريق لمن لم يصم ثلاثة ايام في الحج. عندنا من حج متمتعا او قارنا فانه يجب عليه الهدي. هدي التمتع والقران وهو ذبح شاة تذبح ايام التشريق يوم العيد او في ايام التشريق فان احرم ولم يكن واجدا للهدي يعني لقيمة الهدي فانه ينتقل لبدنه وهو صيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله وهذه الثلاثة ايام يكون ترتيبها في الافضلية بهذه الطريقة ان يصوم السابع والثامن والتاسع نمشي على المذهب فافضل الايام ان يصوم السابع والثامن والتاسع للحج لمن لم يجد الهدي ثم يليها في الدرجة ان يصوم قبل يوم عرفة وهو السادس السابع الثامن. ومن شرط صوم هذه الثلاثة ايام ان يكون محرما بالحج يعني لو كان متمتعا ليس في حال احلاله بل لابد في حال احرامه لابد ان يكون محرما بالحج فيكون لابسا للاحرام ثم بعد ذلك يصوم فان لم يصم هذه الايام الثلاثة قبل يوم العيد او صام بعضها وبقي عليه يوم او يومان فيجب عليه ان يصومها في ايام التشريق فان لم يصمها في ايام التشريق قضاها بعد ذلك في اي وقت من السنة ولا يلزم فيها كما قلت لكم قبل لا يلزم فيها الترتيب بين هذي نعم لا يلزم فيها الترتيب بين هذي الايام الثلاثة بل لو افطر يوما وصام يوما اجزأه احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تختص يوم الجمعة بصيام من بين الايام الا ان يكون في صوم يصومه احدكم رواه مسلم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده متفق عليه. نعم هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه بالروايتين التي ذكرها المصنف هي متعلقة بيوم الجمعة ففي الحديث الاول قال لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخص يوم الجمعة بصيام بين الايام. تخص المقصود به الافراد افراد هذا اليوم. قال الا ان يكون في صوم يصومه احدكم. وفي الرواية الثانية قال لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده. اتى بالرواية الثانية من باب التفسير للرواية الاولى فان قوله لا تخص بمعنى لا تفردوا بدليل انه في الرواية الثانية نص على انه يجوز ان يصام يوم جمعة اذا كان قبله يوم او بعده يوم هذا الحديث الصحيح ولا شك في صحته لكن فيه من الفقه مسألتان مهمتان مسألة من حيث التعليم المسألة المهمة انه هذا الحديث يدل على كراهتي افراد يوم الجمعة فان هذا الحديث محمول على الكراهة دون التحريم وهذا هو المذهب والرواية الثانية ايضا واختيار الشيخ تقييدي كلاهما على ان الحديث محمول على الكراهة ودليلهم على حمله على الكراهة امور منها ما روي منها خلاف بعض اهل العلم في المسألة ومنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز صيام يوم الجمعة مع يوم قبله او يوم بعده فدل على انهم حال الجمع يجوز واما حال الافراد فانه ممنوع والمنع منع كراهة الا منع تحريم المسألة الثانية انه لو كان هذا يوافق عادة للشخص كأن يوافق يعني نقول مثلا اه مثلا يوما بعد يوم مثلا او يوم بعد يومين افطار فانه في هذه الحالة يجوز الا اذا وافق عادة فانه لا يكره هنا عندنا فقط من حيث المعنى افضل ايام السنة على الاطلاق هو يوم عيد الاضحى في اصح قول اهل العلم لحديث عبد الله بن لقيط واصح هو افضل ايام الاسبوع هو يوم الجمعة ومع ذلك فانه قد نهي عن تخصيص هذين اليومين ببعض العبادات ومنها الصيام وهذا يدلنا على مسألة انه لا تلازم بين فضل الزمان واطلاق العمل فان بعض الازمنة تكون فاضلة ولكن لا يلزم من فضلانها ان تخصها بمطلق العمل بل كل زمان فاضل افضل ما يفعل فيه ما شرع فيه فرمضان افضل ما يفعل فيه ما شرع فيه وهكذا في شعبان وهكذا في الاشهر الحرم وهكذا في الجمعة والعيد وغير ذلك الا تلازم بين فضل الزمان وبين تخصيصه بالعبادة؟ بل لا بد من الدليل بدليل ان افضل الاوقات نهي عن اداء بعض العبادات فيها احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اتصف شعبان فلا تصوموا رواه الخمسة واستنكره واحمد نعم هذا الحديث حديث ابي هريرة رضي الله عنه وقد رواه الترمذي وغيره كما ذكرنا عن الخمسة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انتصف شعبان فلا تصوموا ذكر المصنف ان احمد استنكره بمعنى انه قال انه منكر وكذا جاء عن احمد وجاء ايضا عنه انه قال ان هذا الحديث ليس بمحفوظ ليس بمحفوظ مطلقا تضعيف هذا الحديث هو الذي عليه عامة متقدمي اهل العلم تضعيف هذا الحديث بل قد ذكر ابو جعفر الطحاوي ان الاجماع منعقد على عدم العمل بهذا الحديث وان كان الترمذي قد ذكر توجيها لبعض اهل العلم لهذا الحديث ان هذا محمول على من لم يبتدئ الصيام من اول الشهر ولكن قال الطحاوي الاجماع على عدم العمل به الا هذا الذي نقله الترمذي رحمة الله عليه آآ هذا الحديث الفقهاء يقولون اخذوا منه حكمين. الحكم الاول ان نصف شعبان نصف شعبان يكره افراده بالصيام وهو ليلة النصف من شعبان. لماذا قالوا انه يكره ليلة النصف من شعبان لنعلم اول شيء ان ليلة النصف من شعبان ليلة فاضلة جاء فيها حديثان والف فيها ابن الدبيث جزء مطبوع او الف فيها جزءا مطبوعا في فضائل هذه الليلة فهذه الليلة ليلة فاضلة لكن لا تلازم بين كونها فاضلة ان نخصها بصوم او ان نخص ليلها بقيام وهذا الذي اخطأ به بعض الفقهاء من اهل الشام حينما ظنوا ذلك فاحيوا ليلة النصف من شعبان والصحيح انه لا تحيا على سبيل الخصوص ولا تفرد بالصوم على سبيل الكراهة كما انا قلت لكم قبل قليل اه المسألة الثانية ان الفقهاء لم يعني عامة اهل العلم يقولون ان هذا الحديث ترك العمل به فيجوز للشخص ان يصوم النصف الثاني من شعبان من غير كراهة كما قلنا قبل قليل. فان صوم شعبان لا يكره على المذهب مباح. وعلى الرواية الثانية فانه يستحب فيستحب الصيام قبله وبعده. لكن ذكر آآ في الفروع ان الشيخ يعني به ابا محمد ابن قدامة قد صحح هذا الحديث قال وحمل هذا الحديث على نفي الافضلية فقط ان الحكم في الصيام انما هو للجواز على المذهب وظح توجيه موفق الموفق صحح هذا الحديث كما نقل عنه في الفروع ولم اقف على موضع تصحيحه قال لكن حمل هذا الحديث على الجواز فقال جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صامه ونهى عن الصيام فدل على الجواز لا على فلا تصوم اي لا ليس صياما واجبا وليس صوما مستحبا. نقل هذا التوجيه على القول بتصحيح هذا الحديث ابن مفلح الفروع صلى الله وسلم على نبينا محمد