بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين قال الشيخ الكرمي رحمه الله تعالى دليل الطالب في باب الاذان والاقامة. قال رحمه الله والسنة كونه صيتا امينا عالما بالوقت متطهرا قائما فيهما. لكن لا يكره اذان المحدث بل اقامته ويسن الاذان اول الوقت والترسل فيه. وان يكون على علو رافعا وجهه جائنا سبابتيه في اذنيه مستقبل القبلة. يلتفت اللي حي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح ولا يزيل قدميه ما لم يكن بمنارة وان يقول بعد حيالة اذان الفجر الصلاة خير من النوم مرتين. ويسمى التثويب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله في سنن الاذان قال متطهرا يعني ان يكون حال اذانه متطهرا وذلك لان الاذان عبادة والافضل فعل العبادة على طهارة وقوله متطهرا اي من الحدثين الحدث الاصغر ومن الحدث الاكبر اما متطهرا من الحدثين يعني الاصغر والاكبر وظاهره فيهما جميعا يعني في الاذان وفي الاقامة ولهذا قال المؤلف فيما بعد لكن لا يكره اذان المحدث يعني حدثا اصغر اما المحدث حدثا اكبر قالوا فيكره اذانه لانه من لازمه ان يدخل المسجد وهو جنب والجنب ممنوع من دخول المسجد الا بوضوء ولانه ربما اذن ثم ذهب يغتسل فتفوته الصلاة ولهذا كرهوا الاذان بالنسبة للجنب اعني المحدث حدثا اصغر دون من كان المحدث حدثا اكبر دون من كان حدثه اصغر اذا الطهارة من الحدثين الطهارة من الحدثين سنة لكن ما حكم اذان المحدث يقول اما بالنسبة للمحدث حدثا اصغر فهو جائز وان كان الافضل ان يؤذن وهو على طهارة واما اذا كان حدثه اكبر فقالوا يكره لان اللازم ذلك ان يدخل المسجد وهو جنب والجنب ممنوع من من دخول المسجد الا بوضوء وثانيا انه ربما ذهب يغتسل فتفوته الصلاة واما الاقامة فهي بالنسبة للجنب اشد كراهة اما الاقامة فهي بالنسبة للجنب اشد كراهة لانه من لازم ذلك ان يفوته بعض الصلاة او ان يحبس الناس حتى يفرغ من اغتساله ولهذا كونه يقيم وهو جنب اشد كراهة من اذانه يقول المؤلف رحمه الله قائما فيهما قائما فيهما يعني في الاذان والاقامة فالسنة ان يؤذن وهو قائم وان يقيم وهو قائم في امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قم فاذن وهذا امر والاصل في الامر الوجوب لكنهم قالوا لكنهم حملوه على الاستحباب والقول الثاني في هذه المسألة ان كون المؤذن يؤذن قائما على سبيل الوجوب ان كون المؤذن يؤذن وهو قائم ان هذا امر واجب وانه لا يصح اذان القاعد الا لعذر فان كان معذورا صح اذانه وان لم يكن معذورا لم يصح اذانه قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال قم فاذن وهذا امر والاصل في الامر الوجوب وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ولكن الاقرب مذهب الجمهور اظهر وهو ان الجلوس او ان ان القعود خلاف السنة لكنه لا يمنع الصحة وذلك لان المقصود هو الاعلام بدخول الوقت. وهذا حاصل من القاعد ومن القائم ثم قال المؤلف رحمه الله لكن لا يكره اذان المحدث لا كلاهما كدا كدا الاذان والاقامة قال المؤلف رحمه الله لكن لا يكره اذان المحدث بل اقامته بما سبق من ان اقامة من ان كونه يقيم وهو محدث ولا سيما اذا كان حدثه حدثا اكبر يلزم منه ان يفوته ان تفوته بعض ان يفوته بعض الركعات او بعض الصلاة او ان يحبس الناس الى فراغه وقوله رحمه الله هنا بل اقامته هذا بل هنا الاضراب في قوله بل اقامته اضراب اي تكره اقامة المحدث حدثا اصغر او اكبر وذلك لانه حينئذ يفصل بين الاقامة والصلاة بوضوء. ولان ولانه ربما فاته شيء من الصلاة اذا قوله بل هنا نقول انها اضراب اضراب وبل حرف عطف للاظراب والاضراب معناه العدول عما سبق وذلك فيما اعني تقول الاضراب فيما اذا دخلت على مفرد والمقصود بالمفرد هنا ما ليس بجملة او اوجب جملة المفرد ما ليس بجملة او شبه جملة ويكون ذلك اذا سبقها كلام مثبت او امر اذا بل حرف حرف عطف وتكون للاضراب اي العدول عما سبق وذلك فيما اذا دخلت على مفرد والمراد بالمفرد هنا ما ليس بجملة او شبه جملة ويكون هذا اذا سبقها يعني اذا سبق بن كلام مثبت او امر ثم الاضراب نوعان. اضراب ابطالي. واضراب انتقالي الاضراب الابطالي اي ابطال المعنى الذي قبلها والرد عليه بما جاء بعدها انتبه الاضراب الابطالي اي ابطال المعنى الذي قبل بل والرد عليه يعني على هذا الذي قبل بل بما جاء بعد بل مثاله قول الله عز وجل وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون هذا اضراب ابطالي. وقال عز وجل ام يقولون به جنة؟ بل جاءهم بالحق واكثرهم للحق كارهون فبل هنا للاضراب الابطالي ولو قيل لك مثلا زيد جبان تقول بل شجاع بل هنا للاضراب الابطالي وتكون بل في هذه الحال تكون حرف ابتداء النوع الثاني من الاضراب اضراب انتقالي اي الانتقال من معنى الى معنى او من غرض الى غرض اخر ومن امثلتها قول الله تبارك وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون وقال عز وجل بل ادارك علمهم في الاخرة بل هم في شك منها بل هم منها عموم هذه الاية فيها ثلاثة اضرابات وللدارك علمهم في الاخرة بل هم في شك منها بل هم منها عموم ومن امثلتها ايضا قول الله عز وجل قد افلح من تزكى وده كر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا فانتقل من معنى الى معنى اخر. ثم قال المؤلف رحمه الله ويسن الاذان اول الوقت يسن الاذان اول الوقت يعني يسن للمؤذن ان يؤذن اول الوقت بعد دخوله اولا لان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون اول الوقت وثانيا لاجل ان يصلي المتعجل لمن اراد التعجل في اداء الصلاة فيتمكن من اداء الصلاة بعد بعد دخول وقتها واعلم ان وقت الاذان بالنسبة في الصلاة على اقسام ثلاثة القسم الاول ما يسن تقديمه عند دخول الوقت لا يسن تقديمه عند دخول الوقت كصلاة الفجر والقسم الثاني ما يسن تأخيره عند فعل الصلاة ما يسن تأخيره عند فعل الصلاة بمعنى ان الاذان يكون عند ارادة فعل الصلاة وذلك في حال الابراد ولهذا لما اراد بلال رضي الله عنه ان يؤذن قال له النبي صلى الله عليه وسلم امره النبي عليه الصلاة والسلام ان يتمهل حتى رأوا في التلول ثم اذن فمن اراد ان يبرد بالصلاة فالسنة ان يكون الاذان عند ارادة فعل الصلاة والقسم الثالث الفائتة يكون عند فعلها في حديث ابي قتادة رضي الله عنه حينما ناموا عن صلاة الفجر لم يوقظهم الا حر الشمس صنع النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم فاذن بلال عند ارادة فعل الصلاة يقول المؤلف رحمه الله ويسن الاذان اول الوقت والترشد فيه التوصل بمعنى التمهل والتأني وذلك بان يفصل بين كل كلمتين بسكتة يعني يقف عند كل جملة هذا معنا الترصد وهذا من الفروق بين الاذان وبين الاقامة السنة في الاذان الترسل والتمهل والسنة في الاقامة الحذر والاذان والاقامة بينهما فروق فمن الفروق اولا من حيث الجمل ان الاذان مثنى مثنى والاقامة نكون فرادى فجمل الاذان اكثر من جمل الاقامة ثانيا من الفروق مشروعية الترسل في الاذان واما الاقامة فالمشروع فيها الحدر ثالثا استحباب وضع الاصبعين في الاذان استحباب وضع وضع الاصبعين في الاذنين في الاذان دون اقامة السنة لمن اراد ان يؤذن ان يضع اصبعين السبابتين في اذنيه واما الاقامة فلا يشرع ذلك ومن الفروق ايضا مشروعية الترجيع الاذان دون الاقامة ومنها استحباب الالتفات في الحيعلتين في الاذان دون الاقامة وسيأتي الخلاف فيها ومنها ايضا مشروعية التثويب في اذان الفجر دون اقامته والتثويب ان يقول الصلاة خير من النوم ومن الفروق ايضا مشروعية متابعة المؤذن دون المقيم وان كان فيها خلاف ايضا ومنها ايضا مشروعية الذكر والدعاء الخاص الذي يكون بعد الاذان. فان المشروع ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وان يأتي بالدعاء الوارد اللهم رب هذه الدعوة التامة دون الاقامة ومنها ايضا ان رفع الصوت في الاذان يكون اكثر منه في الاقامة لان الاذان يكون لاناس بعيدين بخلاف الاقامة فانها تكون لاناس حاضرين ومنها ايضا انه في حال الجمع بين الصلاتين القضاء الفوائت يكتفى باذان واحد واما الاقامة فالمشروع ان يقيم لكل صلاة ولهذا قال اهل العلم رحمهم الله ومن جمع اوقظ فوائت اذن للاولى واقام لكل فريضة من الفروق ايضا آآ ان الجماعة يكتفون باذان الغير دون اقامته بمعنى ان فرض الكفاية يسقط باذان الغير ولكن لا تسقط الاقامة باقامة الغير فمثلا لو لو ان لو اذن في البلد لو اذن في البلد واراد جماعة ان يصلوا فلا حرج عليهم ان يصلوا ولو لم يؤذنوا ولكن لا يكتفون باقامة غيرهم الاذان يكتفى به بمعنى ان اذان الغير يجزئ لكن الاقامة لا تجزئ الا يقولون مثلا لا نقيم ايضا لان المسجد الذي اذن سوف يقيم نقول هذا خلاف السنة ومنها ايضا ان بعض العلماء رحمهم الله استحب في حال الاذان الاستدارة في المنارة. يعني ان يؤذن حال استدارته ليسمع من في جميع الجهات دون دون الاقامة يقول المؤلف رحمه الله وان يكون على علو يعني ويسن ان يكون الاذان وكذلك الاقامة على مكان على موضع عال المنارة ونحوها لان ذلك ابلغ في الاعلام يقول رافعا وجهه اي يسن ان يكون المؤذن والمقيم حال اذانه وحال اقامته رافعا وجهه الى السماء في جميع الاذان وفي جميع الاقامة قالوا لان الاذان والاقامة اعلان اعلام واعلام بذكر الله تعالى وبيان انعم اعلام واعلان لذكر الله تعالى واظهارا بالتوحيد واظهار للتوحيد فاستحب ان يكون وجهه الى السماء هكذا عللوا رحمهم الله ولا دليل على هذه المسألة لكن غالب العلماء على استحباب ذلك ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله على ان السنة او على انه يسن للمؤذن والمقيم ان يرفع وجهه حال الاذان والتعليم في ذلك قالوا لان الاذان والاقامة اعلام واعلام بذكر لله عز وجل واظهار لكلمة التوحيد فكان من المستحب ان يرفع وجهه اشارة الى علو الله تعالى لكن في عند التأمل تجد ان هذه المسألة ليس عليها دليل وهذه عبادة والعبادات مبناها على التوقيف يقول المؤلف رحمه الله جاعلا سبابتيه في اذنيه جاعلا اي يسن ان يكون حال اذانه جاعلا سبابتيه في اذنيه والسبابتان تسمى سبابتين وتسمى سباحتين وهو الاصبع الذي يلي الابهام. يعني الذي بين الوسطى والابهام يسمى سبابة لانه يشار به عند السب ويسمى سباحة لانه يشار به عند التسبيح فهو يستعمل في الخير والشر عند السبت تقول وكذلك ايضا عند التسبيح. وعند التوحيد يشير به قال جاعلا سبابتيه. ولهذا بعض العلماء قال ينبغي هنا ان يقول جاعل سباحتيه في عنا المقام مقام ذكر وليس مقام سب وشتم قال جاع ولان الشأن في المؤمن ولان الخطاب هنا للمؤمنين ولا سيما طلبة العلم. والشأن في طالب العلم ان يسبح لا ان يسب يقول جاعلا سبابتيه في اذنيه اولا لامر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا ان يضع اصبعيه في اذنيه وثانيا حديث ابي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت بلالا يؤذن اتتبع فاه ها هنا وها هنا واصبعاه في اذنيه هذا الدليل الاثري اما الدليل النظري فلان وضع الاصبعين فلان وضع السبابتين في الاذنين ارفع للصوت وثانيا انه علامة على انه يؤذن فاذا رآه البعيد علم انه يؤذن وحينئذ يكون فيه فائدة للمؤذن ولمن يشاهد المؤذن نعم. للمؤذن ولمن يشاهده اذا الدليل على استحباب ان يجعل سباحتيه او سبابتيه في اذنيه اولا دليل اثري ونظري. الاثري النبي عليه الصلاة والسلام بلالا بذلك وكذلك ايضا حديث ابي جحيفة انه رأى بلالا يؤذن وقد وضع اصبعيه في اذنيه هذان دليلان اثريان اما الدليل النظري فدليلان ايضا. اولا ان ذلك ارفع للصوت وثانيا انه علامة على انه يؤذن فاذا رآه البعيد او الاصم علم انه يؤذن فيكون فيه فائدة للمؤذن ولمن يشاهده يقول رحمه الله مستقبل القبلة اي يسن ان يكون حال اذانه واقامته مستقبلا للقبلة اولا بفعل مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم فانهم كانوا يستقبلون القبلة وثانيا ان القبلة هي اشرف الجهات والاذان عبادة فاستحب ان يستقبل حال فعله لهذه العبادة اشرف الجهات وهي القبلة وثالثا الاجماع وقد حكى الاجماع على استحباب استقبال القبلة حال الاذان والاقامة وقول مستقبل القبلة. القبلة الاصل هي الوجهة والمراد بها الكعبة شرفها الله وسميت قبلة لانها تكون قبالة المصلي اي امانة ولان المصلي يستقبلها حال صلاته واستقبال القبلة تجري فيه الاحكام الخمسة فيكون واجبا بل شرطا ويكون مستحبا ويكون محرما ويكون مكروها ويكون مباحا ويكون مستحبا سيكون استقبال القبلة يكون واجبا بل شرطا كالصلاة فان استقبال القبلة حال الصلاة شرط من شروط صحتها قال الله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثانيا يكون محرما كحال قضاء الحاجة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا او غربوا ثالثا يكون مكروها وذلك في مسائل منها حال خطبة الجمعة فلو ان الخطيب استقبل القبلة حال خطبته هذا مكروه لانه مخالف السنة وكذلك ايضا اطالة الامام قعوده مستقبل القبلة بعد السلام لانه يحبس من المأمومين واذا سلم مثلا واستغفر ثلاثا وقال اللهم انت السلام ومنك السلام فالسنة ان ينصرف اما اطالته القعود فهذا مكروه لانه يحبس المأموم. كيف يحبس المأموم؟ نقول لان المأموم مأمور الا ينصرف حتى ينصرف الامام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني بالسلام ولا بالانصراف لا تسبقوني بالسلام ولا بالانصراف فليس من السنة ان ان الامام اذا سلم ان المأموم يقوم مباشرة. بل ينتظر حتى ينصرف الامام ان يستقبل المأموم بوجوه ان يستقبل بوجهه المأمومين اما كونهم يقوم من مكانه او يغادر مكانه ويخرج من المسجد فهذا خلاف السنة قال اهل العلم ومن الحكم في ذلك ان الامام ربما ذكر سهوا فسجد سيكون هذا الذي انصرف يفوته ماذا يفوته السجود ويكون استقبال القبلة مستحبا قال الفقهاء في كل طاعة الا بدليل فمما ورد به الدليل الدعاء هذا الدعاء السنة لمن اراد ان يدعو الله عز وجل ان يستقبل القبلة بورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الفقهاء عمموا فقالوا كل طاعة كل طاعة يستحب فيها ان يستقبل القبلة. فلو اراد ان يقرأ قرآنا او يذكر الله عز وجل فان السنة عندهم ان يستقبل القبلة لانها اشرف الجهات ولهذا قال قال ابن مفلح رحمه الله في الفروع ويتوجه استقبال القبلة في كل طاعة الا بدليل يتوجه لاستقبال القبلة في كل طاعة الا بدليل ويكون مباحا استقبال القبلة فيما سوى ذلك اذا استقبال القبلة يجري فيه الاحكام الخمسة يقول المؤلف رحمه الله يلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا بحي على الفلاح يلتفت اي برأسه وعنقه وصدره. في الاذان فقط يلتفت اي برأسه وعنقه وصدره الاذان فقط يقول يمينا حي على الصلاة مرتين ويسارا او شمالا حي على الفلاح مرتين اذا قول المؤلف رحمه الله يلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح اي يمينا في حي على الصلاة في المرتين. فيقول حي على الصلاة حي على الصلاة وشمالا في حي على الفلاح. حي على الفلاح حي على الفلاح وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله. وهو مذهب الجمهور والقول الثاني انه يقول حي على الصلاة يمينا وشمالا وحي على الفلاح يمينا وشمالا فيقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح عرفتم الفرق الان؟ القول الاول ان انه يلتفت في حي على الصلاة جهة اليمين مرتين يقول حي على الصلاة حي على الصلاة مرتين وكذلك عن الشمال حي على الفلاح مرتين القول الثاني انه يلتفت في حي على الصلاة يمينا وشمالا سيقولها من جهة اليمين ويقولها من جهة الشمال وكذلك ايضا حي على الفلاح يقولها من جهة اليمين ويقولها من جهة الشمال والاحاديث في هذا محتملة. الاحاديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا محتملة وعلى هذا فنقول ان عند هذه المسألة لها صفتان او وردت على صفتين الصفة الاولى ان يقول حي على الصلاة يمينا في المرتين وحي على الفلاح شمالا في المرتين. والصفة الثانية ان يقول حي على الصلاة يمينا وشمالا. وحي على الفلاح يمينا وشمالا والانسب من حيث النظر ان يقول حي على الصلاة يمينا وشمالا وحي على الفلاح يمينا وشمالا ليكون داعيا للصلاة والفلاح عمن من من عن يمينه ومن عن لانه اذا قال حي على الصلاة يمينا خص اصحاب اليمين بالدعوة الى الصلاة وخص اصحاب اليسار بالدعوة الى الفلاح اما اذا قال حي على الصلاة يمينا وشمالا فيكون حينئذ قد ايش؟ عجل بينهم خصهم بالدعوة الى الصلاة والدعوة الفلاح وقول المؤلف رحمه الله يمينا لحي على الصلاة وحي على الفلاح وظاهر كلامه ان نعم وظاهر كلامه انه يقول ذلك ايضا في الاقامة لان حي على الصلاة حي على الفلاح مشروعة الاقامة ولا لا لا بس اي مي مشكلة حتى في في اعرافي عن وجهك وجهه هذا للجميع نقول هنا ظاهر كلامهم ان الاقامة كذلك الفقهاء ان الاقامة كذلك وانه يقول حي على الصلاة يمينا وحي على الفلاح يسارا ولكن قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله السنة في الاقامة ان يقول حي على الصلاة حي على الفلاح مستقبل القبلة القبلة ولم يستثني العلماء من استقبال القبلة حال الاذان والاقامة سوى الحي علتين والحي على تان الاذان فقط وعلى هذا فالالتفات يمينا وشمالا انما هو في ماذا؟ في الاذان دون الاقامة يقول المؤلف رحمه الله ولا يزيل قدميه لا يزيل قدميه اي لا يستدير لا يزيل قدمك اي لا يستدير فلا ينتقل من موضع اذانه الى موضع اخر الى فراغه وظاهره ولو كان في المنارة ولو كان بمنارة والمؤلفون استثنى فقال ما لم يكن بمنارة ولكن المذهب الاطلاق ولكن المذهب العموم وانه لا يستجير مطلقا سواء كان يؤذن بمنارة ام بغيرها وانما استثنى المؤلف رحمه الله المنارة قال لي انه ابلغ في الصوت لاجل ان يبلغ صوته مسافة ابعد قدر الامكان فهو ابلغ في الاعلام لان المنارة اذا اذن اذا اذن في اذا اذن في المنارة واستدار بلغ صوته ابعد مسافة قدر الامكان فهو ابلغ في الاعلام وفي وقتنا الحاضر صار الناس او صار المؤذنون يؤذنون عبر مكبرات الصوت يقول المؤذيف رحمه الله ما لم يكن بمنارة وان يقول بعد حيعلة اذان الفجر الصلاة خير من النوم مرتين نستكمل ان شاء الله تعالى