﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:19.000
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافع ينفعنا. هذا الدرس

2
00:00:19.400 --> 00:00:43.400
كما ذكرنا في الدرس السابق سوف نقتصر فيه على آآ دليل الطالب مراعاة لظروف الاخوة الطلاب المرتبطين باختبارات وايضا سوف نقتصر ايضا منه على كتاب الاعتكاف وبناء على اقتراح بعض الاخوة يعني بان تكون بداية الشرح في

3
00:00:43.450 --> 00:01:08.550
كتاب الجهاد مع استئناف الدرس فلعل هذا الاقتراح يكون مناسبا بحيث يكون اشتراك الدرس معاه ان شاء الله تعالى. اه مع بداية كتاب الجهاد سيتوقف هذا الدرس اه طيلة فترة الاختبارات والاجازة ثم يعني كالمعتاد استأنف في اول اثنين بعد من بداية الدراسة لفصل الثاني

4
00:01:08.700 --> 00:01:32.800
اظن اول اثنين من شهر ربيع وسيكون هناك اعلان على الموقع ايضا استئناف الدرس آآ هناك بحث كنت قد كتبته ونشر في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة وبحث محكم  البحث نشر في الموقع لعله وصلتكم رسائل بهذا

5
00:01:33.750 --> 00:02:02.500
ولذلك بعض المسائل اه قص المسائل الكبيرة والمهمة سوف نقرأها من البحث ونحيل على اه البحث الموجود في الموقع هناك مثلا مسألة خروج المعتكف فيها كلام كثير وتفصيل هناك مسألة الاشتراط هل هو مشروع اصلا من اصله؟ هل هو مشروع ام لا؟ ايضا سوف نبحث هذه المسألة

6
00:02:02.600 --> 00:02:28.750
في البحث المذكور وآآ بقية المسائل نأخذها من كلام المؤلف رحمه الله قال المؤلف رحمه الله كتاب الاعتكاف. بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الاعتكاف اه الاعتكاف  اه افتعال منعكف على الشيء يعكف ويعكف

7
00:02:29.550 --> 00:03:04.850
ومادته مادة العين والكاف والفاء اه تدل على الحبس والمقام على الشيء وعكف يعكف ويعكف يأتي لازما ومتعديا فلازما عكف مصدره العكوف مصدره العكوف وهو الاقبال على الشيء وملازمته على سبيل التعظيم

8
00:03:05.400 --> 00:03:33.050
ومنه قول الله تعالى فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفين واما المتعدي فمصدره العكف اذا لازم اصدره العكوف والمتعدي مصدره العكف ويأتي بمعنى الحبس والمنم يعني العكس يأتي بمعنى الحبس والمنع ومنه قول الله تعالى والهدي معكوفا ان يبلغ محله يعني محبوسا

9
00:03:33.050 --> 00:03:53.100
على ان يبلغ محله والاعتكاف شرعا هل هو مأخوذ من الفعل اللازم الذي مصدره عكوف؟ او الفعل المتعدي الذي مصدره عكف لا تكفا عكوفا في اللازم ولا يقال اعتكف عكفا

10
00:03:53.150 --> 00:04:18.600
فهو مأخوذ من الفعل اللازم. فاذا الاعتكاف شرعا مأخوذ من الفعل اللازم الذي مصدره عكوف واما تعريفه شرعا فعرف بتعريفات كثيرة وهي ايضا مذكورة في البحث يعني تعريفات المذاهب الاربعة وغيرهم وغير هؤلاء الفقهاء لكن جميع التعريفات تدور حول آآ ان معنى الاعتكاف

11
00:04:18.600 --> 00:04:41.450
لزوم المسجد لطاعة الله لزوم المسجد لطاعة الله تعالى وعرف بتعريف جامع المانع وهو لزوم مسجد لعبادة الله تعالى لشخص مخصوص على صفة مخصوصة  لزوم مسجد لعبادة الله تعالى من شخص مخصوص على صفة مخصوصة

12
00:04:42.150 --> 00:05:03.050
نعم من شخص مخصوص على صفة مخصوصة والتعريفات هذي كلها في البحث ايضا بالتفصيل ويسمى الاعتكاف جوارا يسمى جوارا ومنه ما جاء من ذلك ما جاء في حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصغي الي رأسه وهو مجاور

13
00:05:03.050 --> 00:05:21.000
في المسجد فارجله وانا حائض وهذا حديث اخرجه البخاري في الصحيح وفي حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني كنت اجاور هذه العشر ثم بدا لي ان اجاور العشر الاواخر

14
00:05:21.150 --> 00:05:46.450
فاجاور والجوار معناها الاعتكاف وجاور يعني اعتكف   الاصل في مشروعيته الكتاب والسنة والاجماع. اما الكتاب فقول الله تعالى وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا بيتي للطائفين العاكفين هذا يدل على ان الاعتكاف انه قديم

15
00:05:46.650 --> 00:06:12.450
للطائفين والعاكفين والركع السجود وايضا قول الله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد واما من السنة فاحاديث كثيرة ولذلك يعقد آآ اصحاب السنن كتب الصحاح والاسانيد ابوابا في الاعتكاف باب الاعتكاف فضلا عن الفقهاء الذين

16
00:06:12.450 --> 00:06:39.950
اه ابوابا وكتبا في اه الاعتكاف  البخاري ومسلم عقدا كتابين في الاعتكاف وان كان مسلم يسرد الاحاديث بدون ان يسمي الباب او الكتاب. البخاري يجعله على شكل ابواب  آآ من ذلك ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر حتى توفاه الله ثم اعتكف ازواجه من بعد

17
00:06:39.950 --> 00:06:59.200
وقد اعتكف النبي عليه الصلاة والسلام العشر الاوائل من رمظان ثم اعتكف العشرة الاواسط طلبا لليلة القدر ثم اخبر بان ليلة القدر في العشر الاواخر فاصبح يعتكف في العشر الاواخر واستقر اعتكافه على العشر الاواخر من رمضان

18
00:07:00.750 --> 00:07:24.950
لكن لا يختص الاعتكاف برمضان. لا يختص برمضان وانما يصح ان يكون آآ في غير رمضان في اظهر اقوال اهل العلم والدليل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم باحدى السنوات اراد ان يعتكف في العشر الاواخر

19
00:07:25.150 --> 00:07:44.000
فاتت احدى ازواجه بخباء ثم اتت بقية ازواجه كل منها منهن بخباع. فلما رأى هذه الاخبية قال البر اردتن ثم امر بنزع هذه الاخبية كلها ولم يعتكف العشر الاواخر من ذلك العام

20
00:07:45.150 --> 00:08:01.250
واعتكف بدلا من ذلك في العشر الاول من شهر شوال كانه عليه الصلاة والسلام لاحظ التنافس وعدم الاخلاص او شيء من هذا ولذلك لم يعتكف ومنع ازواجه من الاعتكاف لكنه عليه الصلاة والسلام كان اذا عمل

21
00:08:01.250 --> 00:08:18.450
املا اثبته وداوم عليه واذا فاته قضاه. فقضى ذلك الاعتكاف في العشر من شوال ودل ذلك على انه يصح الاعتكاف في في غير رمظان. يصح الاعتكاف في غير رمظان ولا يختص ذلك في رمظان لكن الافضل ان يكون في العشر الاواخر من

22
00:08:18.450 --> 00:08:37.450
رمظان وقد اجمع العلماء على مشروعية الاعتكاف ولهذا قال نقل ابو داوود عن الامام احمد انه قال لا اعلم عن احد من العلماء خلافا في لان الاعتكاف مسنون ونقل ابن منذر الاجماع وكذلك ابن الموفق ابن قدامة نقلوا الاجماع على مشروعيته

23
00:08:37.550 --> 00:08:55.000
والاعتكاف كما اشرنا هو من الشرائع القديمة. في الاية السابقة يقول الله تعالى وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل انطهر بيتي للطائفين والعاكفين وهذا يدل على ان الاعتكاف كان معروفا من وقت ابراهيم عليه الصلاة والسلام

24
00:08:55.250 --> 00:09:20.250
وقال عز وجل عن مريم عليها السلام فاتخذت من دونهم حجابا وقال كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قالوا انها كانت معتكفة في اه المسجد  قال ابو العباس ابن تيمية رحمه الله ولان مريم عليها السلام قد اخبر الله سبحانه انها جعلت آآ انها جعلت

25
00:09:20.250 --> 00:09:40.250
محرة له انها جعلت محررة وكانت مقيمة في المسجد الاقصى في المحراب وانها انتبهت من اهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا. قال وهذا كاف في المسجد واحتجاب فيه. يعني مقام مريم في المسجد مقام مريم في المسجد هو اعتكاف منها فيه. كما قال ابو العباس

26
00:09:40.250 --> 00:10:00.250
بل كان الاعتكاف هو ايضا معروفا في الجاهلية قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن يدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه قال كنت نذرت ان اعتكف ليلة في الجاهلية فسألت النبي صلى الله عليه وسلم كنت نذرت اعتكف ليلة في الجاهلية في المسجد الحرام

27
00:10:00.250 --> 00:10:21.800
النبي صلى الله عليه وسلم فقال او في بنذرك او في بنذرك. اذا الاعتكاف هو من الشرائع القديمة التي اقرها آآ الاسلام والحكمة من مشروعيته هو ان يتفرغ المسلم لعبادة الله عز وجل وكما يقول ابن القيم ان

28
00:10:21.800 --> 00:10:51.800
فقلبه العبادة ولمناجاة الله عز وجل الانقطاع عن اشغال الدنيا فان انا اذا كان في آآ في في معاشه ربما انه يغفل ويذهل ويقسو قلبه. فاذا تفرغ العبادة في المسجد وانقطع عن الدنيا واشغالها وتفرغ مناجاة الله عز وجل وذكره فان ذلك اه

29
00:10:51.800 --> 00:11:11.800
كونوا عونا له على اداء هذه العبادة باخلاص وحضور قلب مما يزيده قربة مما يزيده قربا من من الله عز وجل. وهذا امر يعني واقع ومشاهد ان الانسان اذا اعتكف في المسجد وانقطع عن الدنيا واشغالها التي لا تنقض

30
00:11:11.800 --> 00:11:38.450
فان ذلك لا شك مما يعينه على آآ كثير من الطاعات من الصلاة ومن الذكر ومن تلاوة القرآن ومن عبادات كثيرة لا تتأتى مع اه اه غير الاعتكاف ولهذا ينبغي ان يفقه المعتكف هذا المعنى لان بعض المعتكفين تجد انهم يمضون كثيرا من وقت الاعتكاف في السواليف والاحاديث الجانبية

31
00:11:38.450 --> 00:11:56.050
وفي الاتصالات بالهاتف ونحو ذلك. فلا تتحقق الحكمة من اه هذا الاعتكاف ولذلك ينبغي للانسان اذا اعتكف ان ينقطع ولا يعني آآ تصل الا في احوال الظرورية او آآ الحاجية او ما يجب عليه

32
00:11:56.050 --> 00:12:16.050
نحو اهله ونحو ذلك لكن الامور التي اه اه يمكن تأجيلها الى وقت اخر اه يؤجلها ويتفرغ العبادة وما دام معتكفا. وان كان لا بأس ان يتحدث لكن الكلام عن المبالغة في ذلك. لا بأس ان يتحدث

33
00:12:16.050 --> 00:12:36.050
مع بعض المعتكفين والنبي صلى الله عليه وسلم زارته صفية وتحدث معها ساعة ثم ذهبت ودعها عليه الصلاة والسلام ورأه رجلان من الانصار كما في القصة المشهورة فقال انها صفية. فهل دليل على انه لا بأس بان يتحدث المعتكف في معتكفه مع آآ

34
00:12:36.050 --> 00:12:53.600
زواره او مع بعض المعتكفين لكن لا يبالغ في ذلك ولا يأخذ هذا جزءا كبيرا من اه وقته قال المصنف رحمه الله وهو سنة ويجب بالنذر اه حكم الاعتكاف سنة قد نقل الاجماع على ذلك

35
00:12:53.800 --> 00:13:14.950
وذكرنا الادلة لهذا من الكتاب والسنة والاجماع. لكن الاعتكاف يجب اه بالنذر ولهذا قال ابن منذر اجمعوا على ان الاعتكاف سنة لا يجب على الناس فرضا الا ان يوجبه المرء على نفسه نذرا فيجب عليه

36
00:13:16.250 --> 00:13:38.650
قال وشرط صحته ستة اشياء شرط صحته ستة اشياء الشرط الاول النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى والاسلام فالاعتكاف لا يصح من الكافر لانه عبادة والعبادة لا تصح من كافر

37
00:13:38.850 --> 00:14:05.350
والعقل فغير العاقل غير مكلف ومرفوع عنه القلم فلا يصح الاعتكاف منه والنية والاسلام والعقل هي شروط لجميع العبادات شروط لجميع العبادات والتمييز ولم يقل المؤلف البلوغ لان الاعتكاف يصح من الصبي المميز

38
00:14:05.400 --> 00:14:28.000
فان الصبي المميز تصح صلاته فيصح اعتكافه. بل تصح كذلك مصافته وامامته على القول الصحيح فيصح اعتكافه قال وعدم ما يوجب الغسل لما يروى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا احل المسجد لحائض ولا جنب

39
00:14:28.300 --> 00:14:46.450
وهذا الحديث في سنده مقال لكن له طرق متعددة يشد بعضها بعضا ولذلك آآ اذا حصل جنابة من آآ المعتكف فانه يذهب ويغتسل مباشرة الجنوب ممنوع من اللبس في المسجد. ممنوع من اللبس في المسجد

40
00:14:47.250 --> 00:15:12.100
قال وكونه بمسجد  يعني انه يشترط صحة الاعتكاف ان يكون بمسجد وقد اجمع العلماء على ذلك قال ابن قطان اجمعوا على ان الاعتكاف لا يكون الا في المسجد وقال الموفق القدامى لا نعلم في هذا بين اهل العلم خلافا

41
00:15:12.200 --> 00:15:29.350
ونقل ايضا القرطبي الاجماع على ذلك والدليل لهذا الشرط قول الله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد قال النووي رحمه الله وجه الدلالة انه لو صح الاعتكاف في غير المسجد

42
00:15:30.650 --> 00:15:54.650
لم يخص تحريم المباشرة بالاعتكاف في المسجد لانها منافية للاعتكاف فعلم ان المعنى بيان ان الاعتكاف انما يكون في المساجد وايضا يدل لذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو انما كان يعتكف في المسجد

43
00:15:55.800 --> 00:16:14.300
حتى انه كان آآ يدخل رأسه وهو في المسجد الى حجرة عائشة فترجله فكان عليه الصلاة والسلام يعني يحافظ على بقائه في المسجد يعني لم يكن يدخل حجرة عائشة وانما فقط يدخل رأسه فترجل عائشة رأسه وهو

44
00:16:14.300 --> 00:16:36.050
معتكف ولا يدخل البيت الا لحاجة اذا كان معتكفا. ولكن مع اتفاق العلماء على اشتراط المشي لصحة الاعتكاف الا انهم اختلفوا في ضابطه للرجل وللمرأة. المؤلف يرى ان الظابط قال ويزاد في حق من

45
00:16:36.050 --> 00:16:52.300
تلزمه الجماعة ان يكون المسجد ممن مما تقام فيه فالمؤلف يرى ان الظابط في ذلك ان يكون المسجد آآ تقام فيه الجماعة. مسجد تقام فيه الجماعة وهذا هو احد الاقوال في المسألة

46
00:16:53.000 --> 00:17:09.150
وقال ابو العباس ابن تيمية وهو قول عامة التابعين وهو قول عامة التابعين ان يكون الاعتكاف في مسجد يقام فيه الجماعة قال هو قول عامة التابعين ولم ينقل عن صحابي خلافه

47
00:17:09.850 --> 00:17:26.550
الا قول من خص الاعتكاف في المساجد الثلاثة او مسجد نبي وسيأتي الكلام عن ذلك وهذا القول هو مذهب الحنفية والحنابلة. مذهب الحنفية والحنابلة القول الثاني انه يصح الاعتكاف في كل مسجد

48
00:17:27.350 --> 00:17:43.600
وهو مذهب الشافعية والمالكية الا ان المالكية يرون انه اذا نوى اعتكاف مدة يتخللها جمعة فلا يصح الا في المسجد الجامع القول الثالث انه لا يصح الاعتكاف الا في مسجد الجامع

49
00:17:43.650 --> 00:18:05.000
وهذا روي عن الزهري والحكم وحماد وهو مذهب المالكية اذا كانت مدة الاعتكاف آآ اسبوع فاكثر والقول الرابع انه لا يصح الاعتكاف الا في المساجد الثلاثة. المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الاقصى. وقد روي عن حذيفة رضي الله عنه

50
00:18:07.250 --> 00:18:27.950
اما اصحاب القول الاول فاستدلوا بعموم الاية ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. قالوا فقول الله تعالى في المساجد يشمل جميع المساجد لكنه يخص يخص بالمسجد الذي تقام فيه الجماعة لان الجماعة واجبة

51
00:18:28.600 --> 00:18:44.500
واعتكاف الرجل في مسجد لا تقام فيه الجماعة يفضي اما الى ترك الجماعة الواجبة واما الى خروجه فيتكرر ذلك اه منه كثيرا مع ان كان التحرز منه وذلك مناف للاعتكاف

52
00:18:45.000 --> 00:19:01.700
وايضا يستدل بقول عائشة رضي الله عنها آآ السنة في المعتكف الا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج الا ما لا بد منه ولا اعتكاف الا بصوم ولا اعتكاف الا في مسجد جماعة

53
00:19:02.100 --> 00:19:19.050
وهذا قد اخرجه البيهقي والدارقطني واخرجه ايضا بنحوه ابو داوود في سننه الا انه قال ولا اعتكاف الا في مسجد جامع بدل مسجد جماعة وموضع الشاهد قولها ولا اعتكاف الا في مسجد جماعة

54
00:19:19.250 --> 00:19:36.200
وصدرت قولها بالسنة وهي تنصرف عند الاطلاق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لكن بعض المحدثين يرون ان هذا مدرج من كلام الزهري وليس من كلام عائشة رضي الله عنها

55
00:19:36.600 --> 00:19:54.150
ومما ذكر ذلك الدارقطني قال الدارقطني رحمه الله قال ان قولها وان السنة للمعتكف الى اخره ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وآآ ليس من قول عائشة ومن ادرجه في الحديث فقد وهم

56
00:19:54.950 --> 00:20:14.950
ونقلت دار قطني كلاما ونقل ابن القيم كلام الدارقطني في التهذيب والسنن قال ولهذا والله اعلم ذكر صاحب الصحيح اوله واعرظ عن هذه الزيادة مراده باوله قول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر حتى توفاه الله ثم اعتكف ازواجهم بعده والسنة للمعتكف

57
00:20:14.950 --> 00:20:40.200
الى اخره اذا الصحيح ان هذه اللفظة اه انها مدرجة من كلام الزهري او غيره من الرواة وليس من قول عائشة فلا يستقيم الاستدلال بها آآ  وثم ان هذا القول هو المأثور عن الصحابة نقلنا عن ابن ابي العباس ابن تيمية انه قال انه لم ينقل عن صحابي خلافه

58
00:20:40.450 --> 00:21:00.450
اه اما اصحاب القول الثاني الذين قالوا انه يصح الاعتكاف في كل مسجد حتى وان لم تقم فيه الجماعة فاستدلوا بعموم الاية ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. لكن آآ يجاب عن ذلك بان آآ لفظ الاية وان كان عاما الا انه آآ يخصص

59
00:21:00.450 --> 00:21:20.250
المساجد التي تقام فيها الجماعات. لان اعتكاف الرجل في مسجد لا تقام فيه الجماعة يفضي الى ترك الجماعة الواجبة. او الى خروجه المتكرر الذي اه يمكن الاحتراز منه والخروج المتكرر ينافي الاعتكاف

60
00:21:21.550 --> 00:21:38.500
واستدلوا بحديث حذيفة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مسجد له مؤذن وامام فالاعتكاف فيه يصلح ولكن هذا الحديث حديث ضعيف جدا لا تقوم به حجة

61
00:21:39.350 --> 00:22:01.650
واخرجه الدارقطني وابن حزم طيب الدارقطني يعني لو سطدنا قليلا دار قطني يعني محقق وامام وهو ينقد غيره في آآ يعني او ينقد الاحاديث الضعيفة تعرفون تتبع صحيح مسلم فكيف آآ

62
00:22:01.950 --> 00:22:26.200
يخرج في سننه احاديث ضعيفة كثيرة فنقول هذا حديث ضعف شديد ومع ذلك خرج الدار القطني. نعم  طيب احدكما نعم تفضل  اي نعم احسنت بارك الله فيك نعم هذا منهجك منهج الدراقطني

63
00:22:26.300 --> 00:22:42.500
هو من منهجه انه اراد ان يجمع الاحاديث الغريبة والظعيفة في السنن ولذلك الاحاديث التي ينفرد بها اه يعني الغالب عليها الظعف. فهو اراد اراد ان يجمع هذه الاحاديث الظعيفة في السنن

64
00:22:42.800 --> 00:23:02.500
ولم يقصد بذلك جمع الاحاديث الصحيح والا لو قصد لحصل ما اراد وهو امام في هذا الفن نعم نعم الفرق القول الاول انها تكون مسجد تقام فيه جماعة. الثاني مسجد وان لم تقام فيه الجماعة. حتى وان كان مسجد مهجور يعني

65
00:23:02.750 --> 00:23:22.450
بعض المساجد اللي على الطرقات مثلا او مساجد ما تقام فيها جماعة  الجمعة او بجمعة اي نعم الجمعة سيتكلم عنها الان القول الثالث آآ وهم اصحاب هذا القول قائلون بانه لا يصح الاعتكاف الا في مسجد الجامع فاستدلوا بقول عائشة السنة في المعتكف الا يعود مريضا

66
00:23:22.450 --> 00:23:35.450
والى قولها ولا اعتكاف الا في مسجد الجامع وسبق ان قلنا ان هذا ضعيف وانه آآ يعني انه مدرج من كلام الزهري وليس من كلام عائشة فلا تقوم به حجة

67
00:23:36.000 --> 00:23:56.000
وقالوا ان الاعتكاف في غير المسجد الجامع يفضي الى خروج المعتكف من معتكفه لاداء آآ صلاة الجمعة وهذا الخروج يمكن التحرز منه لو اعتكف في المسجد جامع لكن اه اعترض على ذلك بان هذا خروج مأذون له فيه. خروج مأذون له فيه لان الجمعة لا تتكرر فهي مرة واحدة

68
00:23:56.000 --> 00:24:14.900
في الاسبوع واما اصحاب القول الرابع الحقيقة القول الرابع يعني قول ضعيف انه لا يصح الاعتكاف الا في المساجد الثلاثة لكن تبنى هذا القول الشيخ محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله وطلابه من بعده فاحيوا هذا القول

69
00:24:14.900 --> 00:24:31.150
لكان قولا مهجورا فاصحاب هذا القول استدلوا بحديث حذيفة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف الا في اجد الثلاثة لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثة

70
00:24:31.750 --> 00:24:56.500
فقول الاعتكاف يحمل على الصحة يعني لا يصح الاعتكاف الا في المساجد الثلاثة قالوا والاصل في النفي انه يحمل على نفي الصحة هذا الحديث اخرجه البيهقي وابن حزم في المحلى والطحاوي في مشكل الاثار. واعترض عليه بانه حديث ضعيف لا يثبت مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم

71
00:24:57.150 --> 00:25:18.700
فقد اخرجه ابن حزم من طريق سعيد ابن منصور عن سفيان ابن عيينة عن جامع ابن ابي راشد عن شقيق ابن سلمة عن حذيفة وقال ابن حزم شك حذيفة آآ او ممن دونه هل هو هل قال الا المساجد ثلاثة او قال الا مسجد جماعة. وقال ابن حزم ولا يقطع

72
00:25:18.700 --> 00:25:43.750
على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشك واخرجه البيهقي من طريق اخرى. فبعض العلماء اه صححه مجموع طرقه ومنهم الالباني. لكن كثير من اهل العلم يضاعفه ويقول انه لا يصح ولا اه يثبت لا يصح ولا يثبت. لكن اه على تقدير اه صحته

73
00:25:43.750 --> 00:26:09.400
فالمعنى اه لا اعتكاف كامل. لا اعتكاف كامل ولا شك ان اعتكاف المساجد ثلاثة انه اكمل من الاعتكاف في غيرها. ثم انه لو كان هذا الحديث ثابتا مرفوعا من الصحابة رضي الله عنهم لانه مما تتوافر الدواعي لنقله واشتهاره؟ وقد كان اكابر الصحابة يفتون بخلافة

74
00:26:09.550 --> 00:26:26.250
قد افتى علي بن ابي طالب وعائشة وابن عباس بان الاعتكاف يكون في كل مسجد تقام فيه الجماعة. ولم يثبت عن احد من الصحابة مخالف. بل كان العمل مشهورا بينهم في كل الامصار دون نكير. الا ما روي عن حذيفة رضي الله عنه في هذا

75
00:26:26.600 --> 00:26:46.250
ثم ايضا لو كان المقصود لو كان لا يصح الاعتكاف الا في المساجد الثلاثة لكان آآ حمل الاية الكريمة ولا تباشرهن وانتم عاكفون في المساجد على النادر. وهذا من معايب الاستدلال. فان الاعتكاف في المساجد الثلاثة آآ

76
00:26:46.750 --> 00:27:12.350
نادر وقليل بالنسبة للاعتكاف في اه سائر المساجد كمساجد المسلمين يعني آآ ربما بالالاف او ربما تصل الى الى الملايين. فكيف تحمل الاية على المساجد الثلاثة؟ وتترك هذه مساجد اه يعني المساجد اه من غيرها. فحمله على النادر هذا من معايب اه الاستدلال

77
00:27:13.000 --> 00:27:27.500
والقول الراجح هو القول الاول وهو القول الذي مشى عليه المؤلف وهو ان الظابط في المسجد الذي يشرع الاعتكاف فيه هو ان يكون المسجد تقام فيه الجماعة ولا يشترط ان تقام فيه الجمعة

78
00:27:27.700 --> 00:27:47.700
وقلنا ان هذا القول هو الذي عليها كابر الصحابة رضي الله عنهم. وكما نقل ذلك ابن عباس ابن تيمية عن هذا القول عن اه عامة التابعين ولم يقال ولم يثبت عن صحابي الخلافة الا ما نقل عن حذيفة رضي الله عنه في هذا. فاذا الصواب انه آآ ان الاعتكاف انما يكون في المسجد الذي

79
00:27:47.700 --> 00:28:13.450
تقام فيه الجماعة بالنسبة للرجل واما المرأة فمعلوم ان المرأة لا تجب عليها الجماعة ولهذا اه اختلف العلماء في ضابط المسجد الذي يشرع للمرأة الاعتكاف فيه على قولين القول الاول انه يشترط لصحة اعتكاف المرأة ان تعتكف في اي مسجد

80
00:28:13.500 --> 00:28:31.700
ان تعتكف المرأة في اي مسجد. وان لم تقم فيه الجماعة ولا وليس لها ان تعتكف في مسجد بيتها ما معنى مسجد بيتها يعني مصلاها التي تصلي فيه في البيت

81
00:28:32.300 --> 00:28:45.550
فان بعض النساء تتخذ لها مكانا تصلي فيه هذا يسميه فقهاء مسجد بيتها فالقول الاول اصحاب القول الاول يقولون انه لا يصح الاعتكاف في مسجد بيتها بل لابد ان يكون في اي مسجد حتى وان لم تقام فيه

82
00:28:45.550 --> 00:29:10.000
الجماعة والى هذا ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة والقول الثاني انه يصح ان تعتكف المرأة في مسجد بيتها. وهذا هو المشهور بمذهب الحنفية اه اما الجمهور فاستدلوا بعموم الاية ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد قالوا والمراد بالمساجد المواظع التي بنيت للصلاة فيها

83
00:29:12.650 --> 00:29:33.300
وموضع صلاتها في بيتها ليس بمسجد لانه لم يبدن الصلاة فيه ولا تثبتوا له احكام المسجد الحقيقية حتى وان سمي مسجدا فهو كقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا

84
00:29:34.200 --> 00:29:59.050
واستدلوا كذلك ثانيا ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه في الاعتكاف في المسجد فاذن لهن ولو لم يكن موضعا لاعتكافهن لما اذن لهن ولو كان الاعتكاف في غيره افضل لدلهن عليه ولنبههن اليه

85
00:29:59.800 --> 00:30:24.150
ولو كان الاعتكاف في البيت يصح لارشد النبي صلى الله عليه وسلم نساؤه الى الاعتكاف في البيت. لان ذلك ايسر للمرأة واستر لها  قالوا ايضا والاعتكاف عبادة وقربى. يشترط لها المسجد بحق الرجل

86
00:30:25.400 --> 00:30:49.350
فيشترط اهل المسجد في حق المرأة كالطواف وقالوا ان مسجد بيت المرأة وان سمي مسجدا لغة الا انه ليس بمسجد شرعا ولا تترتب عليه احكام المساجد بدليل جواز تغييره وجواز مكث الجنوب فيه

87
00:30:51.000 --> 00:31:16.750
طيب يعني لو استطعنا قليلا ما الضابط في المسجد ما الفرق بين المسجد والمصلى  نعم  اي نعم احسنت المسجد ارضه موقوفة بينما المصلى ارضه مملوكة هذا من اوضح الفروق فاذا كان ارض مملوكة مثلا لشخص او مملوكة لدائرة حكومية او مملوكة فهذا ليس مسجدا

88
00:31:17.400 --> 00:31:38.750
اما اذا كانت موقوفة خرجت من ملك صاحبها لله عز وجل فهذا مسجد فمثلا اه مصليات الدوائر الحكومية ومصليات المدارس هذه مصليات لا تسمى مساجد لانها ليست موقوفة اللهم الا ان يخرجوا المسجد مثلا وتكون الارض موقوفة حتى لو قدر تغيير المدرسة يبقى المسجد فهذا مسجد

89
00:31:40.150 --> 00:31:57.300
فهذا من اوضح الفروق وايضا من الفروق انه آآ ارضه موقوفة ويصلى فيه غالبا يصلى فيه غالبا ولا يشترط ان تصلي فيه الصلوات الخمس وانما غالبا يصلى فيه فهذا من اوضح الفروق

90
00:31:57.800 --> 00:32:14.300
طيب اه واه الضابط الثاني يخرج وصلى العيد مصلى العيد ليس بمسجد وقد تكون الارض موقوفة لكنه ليس بمسجد لانه لا يصلى فيه الا صلاة العيد ولا استسقاء فقط ولا يصلى فيه غالبا الصلوات الخمس

91
00:32:14.850 --> 00:32:34.450
فاذا هو مصلى فاذا اتيت لمسجد العيد هل تأتي بركعتين او تجلس تجلس من غير تحية مسجد انه ليس مسجدا لكن لو انك صليت الاستسقاء في مسجد فلابد ان تأتي بتحية المسجد وهكذا لو صليت الاستسقاء في اه

92
00:32:35.500 --> 00:32:53.050
لو صليت الاستسقاء كذلك في في في يعني صليت العيد في مسجد فلابد ان تأتي رية المسجد على ان الاستسقاء ليس له وقت ثم نقل الموفقا القدامى يعني تصلى في اي وقت لو اردت ان تصلي بعد صلاة الظهر يصح ولا ما يصح

93
00:32:53.700 --> 00:33:17.600
يصح ليس لها يعني وقت محدد كما ذكر ذلك الموفق وكذلك ايضا يعني لا تختص بالاثنين والخميس وايضا لا يشترط لها اذن ولي الامر لكن في الامصار ينبغي يعني الا يحصل الاجتماع صلاة الاستسقاء الا بامر او اذن ولي الامر تحصيلا للجماعة

94
00:33:17.600 --> 00:33:39.450
ابتعاد عن الفرقة لكن لو كان جماعة في بر مثلا ارادوا ان يصلوا صلاة استسقاء لا مانع من ذلك في قول عامة اهل العلم بقول عامة اهل العلم لكن في المساجد كما ذكرت هي مرتبطة يعني التنظيمات وترتيبات ولذلك فلابد من يعني اتباع هذه التنظيمات لكن لو ان جماعة في سفر او

95
00:33:39.450 --> 00:34:00.450
وفي بر وارادوا ان يصلوا صلاة الاستسقاء فليس هناك ما يمنع في قول عامة الفقهاء لا اعرف ان احدا من اهل العلم منع من ذلك طيب اذا اذا هذا هو القول الاول القول الثاني وهو مذهب الحنفية الحنفية يرون ان المرأة يصح ان تعتكف في مسجد بيتها و

96
00:34:00.450 --> 00:34:16.850
استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر فاستأذنته عائشة فاذن لها وسألت حفصة عائشة ان ففعلت فلما رأت ذلك زينب امرت ببناء فبني لها

97
00:34:16.900 --> 00:34:30.600
فقال النبي صلى الله عليه وسلم البر اردتن ما انا بمعتكف فرجع فلما افطر اعتكف عشرا من شوال هذا الحديث شرط ارسلناه قبل قليل يقول انه في الصحيحين وجد دلالة ان

98
00:34:30.600 --> 00:34:50.600
صلى الله عليه وسلم ترك الاعتكاف في المسجد لما رأى ازواجه ابنية ازواجه فيه وقال البر اردتن فدل ذلك على ان المرأة ممنوعة من الاعتكاف في المسجد. وحيث ان الاعتكاف مشروع للمرأة كما هو مشروع للرجل فتكون مشروعيته في مسجد بيتها. لكن

99
00:34:50.600 --> 00:35:08.600
هذا الاستدلال استدلال ضعيف فلا نسلم بان ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف لما رأى ابنية ازواجه آآ فيه وكراهية الاعتكاف لاجل ان المرأة ممنوعة من كان في المسجد واذ لو كان الامر كذلك لما اذن لهن اصلا

100
00:35:08.850 --> 00:35:32.500
لكن كراهيته عليه الصلاة والسلام انما كانت اه لما رأى من تنافسهن الذي يخشى معه سوء القصد والنية ولذلك امر بنزع الاخبية ولم يأمرهن بالاعتكاف في بيوتهن ولهذا قال يعني قال الموفق ابن قدامة يعني كلاما قريبا من ذلك

101
00:35:33.750 --> 00:35:57.650
ولهذا اه فالصواب هو ان المرأة هو قول الجمهور والصواب في هذه المسألة هو قول الجمهور وهو ان آآ الاعتكاف يشترط له المسجد وان مرة لا يصح او ليس لها ان تعتكف في مسجد بيتها. ليس للمرأة ان تعتكف في مسجد بيتها. هناك ادلة اخرى للحنفية. وهي مذكورة

102
00:35:57.650 --> 00:36:20.450
وفي البحث ومناقشة فنحيلكم على البحث ولا نطيل الحديث الكلام عنه ومناقشته لان هذا القول قول ضعيف والاقوال الضعيفة آآ لا نقف معها كثيرا فالصواب اذا هو قول الجمهور وهو انه يشترط صحة اعتكاف المرأة ان تعتكف في المسجد. والا لا تعتكف

103
00:36:20.500 --> 00:36:35.000
لان الاعتكاف عبادة فاذا تيسر لها ان تعتكف في المسجد فلها ذلك فان لم يتيسر لها فانها لا تعتكف. لكن يشترط الاعتكاف المرأة ايضا امن فتنة  فان كانت الفتنة لا تؤمن فليس لها ان تعتكف

104
00:36:35.150 --> 00:36:58.350
لان الاعتكاف سنة وترك ما لا يؤمن معه الفتنة واجب وليس لها ان تأتي بسنة مقابل الاخلال بالواجب ولذلك لابد ان يكون المسجد مثلا فيه مكان مخصص للنساء ويكون مأمونا معه الفتنة اما اذا كان لا يؤمن معه الفتنة وربما تقع يعني يقع ما لا يحمد عقباه

105
00:36:58.350 --> 00:37:19.750
باه فيحصل افتتان الافتتان من المرأة وبها فنقول ليس لها حينئذ ان تعتكف في المسجد وانما تبقى في بيتها من غير اعتكاف من غير اعتكاف تأتي بما تيسر من العبادة في بيتها من غير اعتكاف او تبحث عن مسجد اخر تعتكف فيه تؤمن معه الفتن

106
00:37:19.750 --> 00:37:41.500
نعم نعم اي نعم. نعم. نعود لكلام المؤلف رحمه الله. قال ومن المسجد ما زيد فيه ما زيد في المسجد يأخذ حكم المسجد ولهذا فان الزيادة في المسجد الحرام تأخذ حكم المسجد الحرام

107
00:37:43.350 --> 00:38:03.300
فمثلا المسجد الحرام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الفناء المحيط بالكعبة فقط وكان لم يكن هناك جدران اصلا كان مجرد فينا محيط الكعبة وفي عهد عمر رضي الله عنه وضع عليه جدارا وضع عليه آآ سرجا

108
00:38:03.350 --> 00:38:25.600
جدار قصير ثم بعد ذلك توسع عمران المسجد الحرام الى يعني آآ الوضع الذي ترونه الان فزيادة تأخذ حكم المزيد ولذلك فكله يعتبر المسجد الحرام وهكذا ايضا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم زيد فيه كثيرا والزيادة تأخذ حكم المزيد هكذا ايضا لو وسع

109
00:38:25.600 --> 00:38:43.900
مسجد من المساجد فان التوسعة تأخذ حكم المسجد قال ومنه سطحه. فسطح المسجد يأخذ حكم المسجد لعموم قول الله تعالى في المساجد. ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد قال ورحمته المحوطة

110
00:38:44.300 --> 00:39:04.200
رحمته وهو ما يسميه بعظ العامة بالشرحة صلحة المسجد يعني المناطق التي حول المسجد فان كانت محوطة بسور المسجد فانها تأخذ حكم المسجد اما رحمته غير المحوطة بسور المسجد فانها لا تأخذ حكم المسجد

111
00:39:04.950 --> 00:39:17.050
ولو كان هناك ساحة خارجية للمسجد لكنها غير محوطة بسور المسجد هذه لا تأخذ حكم المسجد ولا يصح الاعتكاف فيها. اما لو كانت مسورة محاطة بسور المسجد فانها تأخذ حكم المسجد

112
00:39:18.150 --> 00:39:39.550
طيب الغرف التي تكون بجوانب المسجد نفس الحكم اذا كانت محوطة بسور المسجد وابوابها مفتوحة على المسجد من الداخل فتأخذ حكم المسجد اما اذا كانت ابوابها تفتح تفتح على الخارج

113
00:39:40.700 --> 00:39:57.000
على على الطريق او انها ليست محوطة بسور المسجد فانها لا تأخذ حكم المسجد فمثلا يعني الغرف الموجودة هنا في الجهة الجنوبية لهذا المسجد ابوابها على الشارع وليس لها ابواب على داخل المسجد

114
00:39:57.100 --> 00:40:18.450
فهذه لا تأخذ حكم المسجد. ولذلك من دخلها لا يلزمه يؤدي تحية المسجد نعم. اما هذه فمفتوحة على المسجد فتأخذ حكم المسجد ولذلك يعني بعض المعتكفين تشكل عليه هذه المسألة فنقول غرف المحاطة بسور المسجد والتي ابوابها مفتوحة على المسجد فانها تأخذ حكم المسجد

115
00:40:18.450 --> 00:40:37.250
طيب اذا كان لها بابان باب مفتوح على الطريق وباب مفتوح على المسجد فايضا تأخذ حكم المسجد تاخذ حكم المسجد طيب اه ولذلك اه بعظ مصليات النساء تكون خارج اسوار المسجد وابوابها تفتح على الطريق

116
00:40:37.550 --> 00:40:55.850
على الشارع ولا تفتح على المسجد هذه في الحقيقة خارج المسجد هذي خارج المسجد وهذه لا تصح صلاة النساء فيها مقتديات بالامام. الا اذا اتصلت الصفوف هذه حقيقة فيها اشكال

117
00:40:57.300 --> 00:41:18.050
ولذلك ينبغي ملاحظة هذا عند بناء المسجد ينبغي ان تكون محاطة بسور المسجد وتكون ابوابها ايضا مفتوحة على المسجد كن ابوابها مفتوحة على المسجد. والا لو قلنا بان هذه الغرف التي هي ليست محاطة بسورة المسجد. وابوابها على الشرع. نقول انه يصح اه انها من مسجد

118
00:41:18.050 --> 00:41:37.600
انها يصح الاعتكاف فيها ويصح صلاة النساء فيها لقلنا ايضا جيران المسجد جيران المسجد لان هذا ياخذ حكم المسجد الم يقل بذلك احد من اهل العلم  ولهذا ايضا اه اه يعني العمائر القريبة من المسجد الحرام

119
00:41:38.050 --> 00:41:53.600
الاعمار القريبة من المسجد الحرام ان لا يصح الصلاة فيها والاقتداء بامام الحرم الا اذا كانت الصفوف متصلة اما اذا كان غير متصلة فلا يصح. في اظهر قول العلماء او اختيار شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله

120
00:41:53.700 --> 00:42:08.050
وان كانت المسألة فيها خلاف وفيها بحث موجود في الموقع بزاوية ابحاث ودراسات يعني هذه المسألة فيها بحث وفيها ذكر لاقوال العلماء في المسألة ومناقشة لها لكن الاظهر والله اعلم هو ان من كان خارج

121
00:42:08.050 --> 00:42:23.100
المسجد فلا يصح اقتداؤه بالامام الا اذا كانت الصفوف متصلة لانه لو لم تكن متصلة لو لم نشترط هذا الشرط فانه يلزم منه ان نقول بجواز اقتداء جيران المسجد بامام المسجد وهم في بيوتهم

122
00:42:23.150 --> 00:42:34.900
اجرى مسجد وصلوا مع الامام وهم في بيوتهم هذا من لوازم هذا القول واي فرق بين العمائر قريبة من الحرم وبين البيوت القريبة من المساجد في غير الحرام لا فرق في الحقيقة

123
00:42:36.000 --> 00:42:51.250
اما داخل المسجد فلا يشترط اتصال الصفوف. ونقل النووي الاجماع على ذلك يعني لو كان احد احد بعيد في الصف الاخير يصح اقتداءه بالامام بشرط الا يكون منفردا وقد نقل النويل اجمع على ذلك لكن الاشكال فيما اذا كان خارج المسجد

124
00:42:52.400 --> 00:43:14.700
نعم  طيب بيت الامام والمؤذن يقول اذا كان له بيت باب يفتح على المسجد لكن هل هو محاط بسور المسجد الواقع انه منفصل عن المسجد ولذلك لا يسمى مسجدا ويعني لا يؤتى في تحية المسجد ولا لا يأخذ حكم المسجد

125
00:43:15.000 --> 00:43:29.250
فحتى حتى وان كان يفتح على المسجد لكنه ليس محاطا بسور المسجد فلابد اذا ان يفتح الباب على المسجد وان يكون محاطا بسور المسجد. فلابد من الامرين جميعا. فاذا خلا من احدهما فانه لا يأخذ حكم المسجد

126
00:43:29.700 --> 00:43:49.650
نعم طيب نعم سؤال جيد يقول بناء على هذا هل يدخل المسعى في المسجد الحرام المسعى لا يدخل المسجد الحرام وصدر في هذا القرار من مجمع الفقه العالم الاسلامي يقول المسعى مشعر مستقل

127
00:43:49.850 --> 00:44:11.800
وهو ليس من المسجد الحرام باعتباره مشعرا مستقلا والا لو قد طبقنا القاعدة فقلنا بدخوله. وقال به بعض العلماء المعاصرين قالوا انه محاط بسور المسجد الحرام لكن يعني رأى بعض كثير من العلماء رأوا انه مشعر مستقل فاعتبروه استثناء من هذه القاعدة انه خارج المسجد الحرام

128
00:44:12.950 --> 00:44:43.650
باعتباره مشعرا مستقلا هذا هو الاظهر ان كانت المسألة محل خلاف ايضا نعم     ما دام انهم في سور خارجي فيصح الاعتكاف فيه لا اشكال ولذلك لاحظ قول يعني المؤلف وايضا ينص على الفقهاء ورحبته المحوطة فعندهم انه اذا كان محوطا بسور المسجد

129
00:44:43.650 --> 00:45:07.250
يأخذ حكم المسجد طيب قال ومنارته التي هي او بابها فيه. اذا كانت المنارة في المسجد اذا كانت المنارة في المسجد واو بابها في المسجد فانها تأخذ حكم المسجد لانها في حكمه وتابعة له. لكن اذا كان مثل كثير من المنائر في الوقت الحاضر خارج المسجد

130
00:45:07.300 --> 00:45:21.050
يعني لا تأخذ حكم المسجد فيبدو ان في زمن المؤلف كانت المنائر تكون داخل المسجد لكن في وقتنا الحاضر اكثر المناير خارج المسجد فلا تأخذ حكم المسجد الا اذا كان بمحاطة بسور المسجد

131
00:45:21.300 --> 00:45:48.300
تفتح عليه قال ومن عين الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة لم يتعين ولو بلا شد رحل ولو بلا شد رحل وذلك لان الله لم يعين لعبادته مكانا آآ غير المساجد الثلاثة

132
00:45:49.300 --> 00:46:16.400
كمن نذر صلاة بغير المساجد ثلاثة فانه لا يلزمه ان يفي بالنذر يعني فانه لا يتعين فانه لا يتعين النذر فيما عينه فله ان يعتكف في اي مسجد الا ان يعتكف في المسجد الثلاثة الا ان ينظر الاعتكاف في المساجد الثلاثة

133
00:46:16.650 --> 00:46:39.350
فانه يتعين لكن لو نذر ان يعتكف في المسجد النبوي او في المسجد الاقصى فهل له ان يعتكف في المسجد الحرام نعم لانه ينتقل من مفضول الى الى فاضل فمن نذر ان يعتكف

134
00:46:39.450 --> 00:46:49.450
في المسجد النبوي او في المسجد الحرام فله او في المسجد الاقصى فله ان يعتكف في المسجد الحرام. ومن باب اولى من نذر ان يعتكف في اي مسجد فله ان يعتكف في المسجد الحرام

135
00:46:50.250 --> 00:47:11.050
وكذلك ايضا لو نذر ان يعتكف في المسجد الاقصى فهل له ان اعتكف في المسجد النبوي؟ نعم لانه ينتقل بمفضول الى الفاضل والاصل في هذا ما جاء في سنن ابي داوود ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني نذرت ان انفتح الله عليك ان اصلي في بيت

136
00:47:11.050 --> 00:47:24.450
في في بيت المقدس ركعتين نصلي في بيت المقدس ركعتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي ها هنا فاعاد عليه قال صلي ها هنا فاعاد عليه قال صلي ها هنا فاعاد عليه قال شأنك اذا

137
00:47:25.250 --> 00:47:40.300
فهنا يعني وهذا حديث صحيح فامره النبي صلى الله عليه وسلم بان يصلي في المسجد الحرام مع انه نذر ان يصلي في بيت المقدس وذلك لان الصلاة في المسجد الحرام افضل من الصلاة في آآ المسجد الاقصى

138
00:47:43.250 --> 00:48:08.050
ولذلك نقول يعني يعني كما قال المؤلف قرر هذه المسألة وهذه القاعدة هو ان من عين اعتكاف المسجد غير الثلاثة لم يتعين لان الله لم يعين مكانا غير الحج  وكذلك ايضا غير المساجد الثلاثة فان المساجد الثلاثة شد اليها الرحال والصلاة فيها لها فضل

139
00:48:09.400 --> 00:48:30.700
قال ويبطل الاعتكاف انتقل المؤلف للكلام عن مبطلات الاعتكاف ويبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد لعذر بغير عذر ويبطل اعتكافه بالخروج من المسجد لغير عذر. الخروج من المسجد لغير عذر اه

140
00:48:31.350 --> 00:48:55.700
يبطل معه الاعتكاف يبطل معه الاعتكاف  قد اتفق العلماء على ذلك على ان خروج المعتكف من المسجد لغير حاجة يبطل الاعتكاف ونقل الاتفاق على ذلك ابن رشد وغيره ومن امثلة الخروج لغير حاجة الخروج للبيع والشراء

141
00:48:56.100 --> 00:49:15.550
والتكسب والنزهة طيب هل من ذلك الخروج للوظيفة بعض الناس مثلا يعتكف في العشر الاواخر من رمضان لكنه موظف ومعلوم ان الدوائر الحكومية عندنا هنا في المملكة اه لا يتهيأ الدوام فيها الا في الرابع والعشرين من رمضان

142
00:49:16.100 --> 00:49:36.950
فهل له ان يخرج لوظيفته اه صباحا ويعود بعد الظهر الى الى معتكفه. نعم ليس له ذلك الحقيقة لان خروجه ينافي ينافي الاعتكاف منافي الاعتكاف ولكن نقول يعني الحل في مثل هذا هو آآ انه يعتكف

143
00:49:37.750 --> 00:49:59.450
الى وقت خروجه ثم بعد ذلك ينوي آآ انهاء معتكفه ويخرج وظيفته ثم بعد رجوعه من وظيفته يبدأ اعتكافا جديدا يستأنف اعتكافا اذا وهكذا وهذا لا بأس به ويحقق المقصود من الاعتكاف لان المقصود من الاعتكاف هو التفرغ للعبادة. هو في الحقيقة متفرغ للعبادة

144
00:49:59.550 --> 00:50:20.550
ثم اعتكاف سنة ليس واجبا ايضا ليس واجبا ولذلك نقول ان ان خروجه للوظيفة يبطل الاعتكاف لكن آآ يعني لا يمنع ذلك من ان يعتكف الانسان يعتكف واذا اراد يخرج وظيفة ينهي اعتكافه ثم يخرج وظيفة ثم اذا رجع جدد او استأنف اعتكافه من جديد

145
00:50:21.350 --> 00:50:39.200
ليش تاسيتي الكلام عنه  اي نعم نعم. طيب اه المؤلف لم يشهد الحقيقة لاقل اعتكاف ولذلك اه يعني من المناسب ان نشير له لكن بعد ما ننتهي من مبطلات الاعتكاف

146
00:50:39.850 --> 00:51:04.750
قال وبنية الخروج ولو لم يخرج يعني مجرد انه ينوي الخروج يبطل اعتكافه لان هذه النية تنافي آآ الاعتكاف ولقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وبالوطء في الفرج وهذا بالاجماع وبالنص لقول الله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد

147
00:51:05.050 --> 00:51:27.100
واذا حرم الوطء في العبادة افسدها واذا حرم الوطء في العبادة افسدها كالصوم والحج ولا كفارة في ذلك لكن يفسد اعتكافه وبالانزال بالمباشرة دون الفرج بنص الاية. او بعموم الاية ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد

148
00:51:27.900 --> 00:51:59.500
وبالردة لقول الله تعالى لئن اشركت ليحبطن عملك فهو تكلم بكلمة كفرية وانطبقت عليه شروط الردة بطل اعتكافه وبالسكر لخروج السكران عن كونه من اهل المسجد قال وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفارة

149
00:51:59.850 --> 00:52:19.850
اذا بطل الاعتكاف مبطل من المبطلات السابقة وجب استئناف النذر المتتابع يعني كان يكون قد نذر ان يعتكف عشرة ايام عشرة ايام فاذا بطل الاعتكاف باي مبطل فيستأنف آآ هذا النذر

150
00:52:19.850 --> 00:52:40.000
من جديد يعني استأنف الاعتكاف من جديد ما دام انه قد اشترط فيه التتابع ولم يقيده بزمن معين ولا كفارة في ذلك لانه الاتيان بالمنذور على صفته فلزمه آآ كما لو كان ابتداء

151
00:52:40.400 --> 00:52:53.950
وان كان مقيدا بزمن معين ان كان مقيدا بزمن معين استأنفه وعليه كفارة يمين لفوات المحل. يعني ان كان قد نذر قال لله علي نذر ان اعتكف العشر الاواخر من رمضان

152
00:52:54.500 --> 00:53:12.650
ثم لن ثم انه لما اعتكف اربعة ايام آآ بطل اعتكافه باي مبطل من المبطلات السابقة فهنا يستأنف الاعتكاف من جديد ينوي استئنافه من جديد ويكون عليه كفارة يمين نظرا لانه لم يفي بنذره

153
00:53:15.300 --> 00:53:32.600
طيب قالوا ولا يبطل الاعتكاف ان خرج من المسجد لبول او غائط او طهارة واجبة او لازالة نجاسة او لجمعة ولئن ان خرج للاتيان بمأكل ومشرب لعدم خادم وله المشي على عادته

154
00:53:32.750 --> 00:53:54.600
طيب ذكر يعني هذه الامور خروج المعتكف المعتكف تكلم المؤلف عن خروج المعتكف وهذه سنقف معها لكن قبل ذلك آآ اشير للمسألة وعدم الكلام عنها اقل الاعتكاف وقد اختلف العلماء في اقل الاعتكاف ومنهم من قال ان اقل الاعتكاف يوم وليلة وانه لا يصح الاعتكاف باقل من يوم وليلة

155
00:53:54.700 --> 00:54:06.550
ويرد على هذا الحديث السابق حديث عمر رضي الله عنه قال اني نذرت قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم اني نذرت ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال اوفي بنذرك

156
00:54:06.650 --> 00:54:22.350
وهذا في الصحيحين فقوله اعتكف ليلة دليل على صحة الاعتكاف اقل من يوم وليلة لان عمر نذر ان يعتكف ليلة واحدة والقول الثاني في المسألة انه يصح انه لا حد لاقل الاعتكاف

157
00:54:22.400 --> 00:54:43.950
لا حد لاقل الاعتكاف بل يصح الاعتكاف بكل ما يسمى اعتكافا عرفا وهذا هو القول الراجح اذ انه لا دليل يدل على اه اقل حد للاعتكاف ومن حدده بحد معين فعليه الدليل ولا دليل يدل لذلك. وهذا هو القول الراجح في المسألة

158
00:54:44.000 --> 00:55:02.650
وهو انه لا حد لاقل الاعتكاف. لكن لا بد ان يمكث اه مدة تسمى اعتكافا عرفا فمثلا آآ خمس دقائق هل تسمى اعتكاف عرفا عشر دقائق ربع ساعة ما تسمى

159
00:55:02.900 --> 00:55:14.950
حتى نصف ساعة ما تسمى فلابد ان تكون يعني في عرف الناس ساعات لابد ان تكون ساعات اما مجرد خمس دقائق وعشر دقائق وربع ساعة او نصف ساعة هذه لا تسمى اعتكافا عرفا

160
00:55:15.150 --> 00:55:38.600
فلابد ان تكون ساعات هذا هو الاظهر والله اعلم لانه لابد ايضا يسمى في عرف الناس انه معتكف لان لان الاعتكاف من العكوف والعكوف هو الاقامة على الشيء فنحن لم نحدده بحد معين لكن نقول لا بد ان يسمى اعتكافا عرفا. وبناء على هذا نقول

161
00:55:38.600 --> 00:55:53.650
بعض الناس لا يتيسر له ان يعتكف جميع العشر الاواخر من رمضان لظروفه او لارتباطاته فنقول لا اقل من ان تعتكف الليالي فان لم يتيسر فلا اقل من ان تعتكف الوتر

162
00:55:53.950 --> 00:56:06.200
فان لم يتيسر فلا اقل من ان تعتكف ارجى الليالي الوتر فبعض الناس يحرم نفسه من الاعتكاف يقول انا ظروفي لا تسمح او عندي ارتباطات طيب يعني لا يشترط ان تعتكف جميع العشر

163
00:56:06.250 --> 00:56:21.400
اعتكف ما تيسر بناء على القول الصحيح انه لا حد لاقل الاعتكاف فلك ان تعتكف آآ بعظ الليالي التي مثلا تتيسر فيها امورك وربما ايضا تختار الليالي التي يرجى آآ ان تكون

164
00:56:21.400 --> 00:56:49.200
موافقة لليلة القدر لان هذا يحقق المقصود من الاعتكاف المقصود من الاعتكاف هو الانقطاع عن الدنيا والتفرغ للعبادة نعم لا هو انتظار الصلاة بعد الصلاة هو لا يسمى اعتكافا. المقصود يعني

165
00:56:49.300 --> 00:57:09.800
اه انه اذا صلى الصلاة انتظر الصلاة التي بعدها يعني هذا خاص بانتظار الصلاة بعد الصلاة لكن ليس له علاقة بموضوع الاعتكاف لكن لو انه انتظر صلاة بعد الصلاة ونوى الاعتكاف صحها. صح ذلك. طيب خلونا يا اخوان نتكلم عن مسألة خروج المعتكف. التي تكلم عنها المؤلف ونحب ان نقرأها من

166
00:57:09.800 --> 00:57:32.550
آآ البحث هي مسألة خروج معتكف ومسألة ايضا الاشتراط في الاعتكاف الاشتراط في الاعتكاف وهتان المسؤولتان موجودة يعني مذكورتان بالتفصيل في واحيلكم على البحث الموجود في الموقع وموجود الان على آآ الموقع. ولذلك نقرأ آآ خلاصة يعني اراء العلماء

167
00:57:32.550 --> 00:57:52.550
في هذه المسألة الحقيقة المهمة والتي يكثر سؤال الناس عنها عن احكام خروج المعتكف ونجد ان يعني بعض الناس يشدد في في في هذه المسائل وبعضهم يتساهل والصواب هو الاعتدال في آآ يعني هذه المسائل فنريد يعني آآ نقرأ

168
00:57:52.550 --> 00:58:31.600
اه كلام اهل العلم حول مسألة خروج المعتكف من المسجد. نعم  المبحث الثالث خروج المسجد مقام مقام المسجد في ضمن هذه هي حقيقة الاعتكاف لكن هناك اقوال الخروج معنا في المسجد. والاحوال التي يبالغ المزدلفة معها

169
00:58:31.600 --> 00:58:51.600
من المسجد الخروج من المسجد. بمعنى انها يمكن اصوات اقسام التالية القسم الاول الخروج لامر لابد منه طبعا او شرعا. الخروج لامر لا بد منه. طبعا او شرعا. طبعا يعني خروج الغائط

170
00:58:51.600 --> 00:59:23.400
والبول وشرعا الاغتسال مثلا للجنابة مثلا نعم القسم الثاني الخروج بغير حاجة او بامر هنالك الاعتكاف نعم. خروج غير حال تكلمنا عنه. نعم. نعم. وفيما يأتي بيان لهذه الاقسام القسم الاول

171
00:59:23.400 --> 00:59:40.750
الجملة قال الموفق ابن قدامة رحمه الله لا خلاف ان له خروجها لما لا بد منه ومن لابد منه طبعا ان يخرج لقضاء حاجة البول هو الغالب. وقد اتفق العلماء على ذلك قال ابن الميمون قال رحمه الله

172
00:59:40.750 --> 01:00:10.750
اجمعوا على وقال ابن الخطاب رحمه الله وقال وكذلك نقل الاجماع على ذلك غيره ومستند الاجماع هو ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت وان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذنب رأسه وهو في نفسه وهو

173
01:00:10.750 --> 01:00:31.600
وكان داخل البيت الا لحاجة اذا كان نعم اذا هذا محل اجماع خروجه للبول او الغاز هذا باجماع العلماء يجوز باجماع العلماء نعم ولده مسلم وكان لا يأكل البيت الا لحاجة الانسان. قال الحاكم ابن حجر رحمه الله وفسرها الزهري بالبول والغائط فقد اتفقوا على المحارس

174
01:00:31.600 --> 01:00:51.600
واختلفوا في غيرها من الحاجات. مما لا بد للانسان منهما ولا يمكن فعلها في المسجد. فلو فضل الاعتكاف بخروجه اليه وفيما دام الحج للمأكول والمسروق اذا لم يكن له منه اذا لم يكن له من يأتيه بهما. كذلك ايضا

175
01:00:51.600 --> 01:01:08.050
مما يحتاج له طبعا الحاجة الى المأكول والمشروب اذا لم يوجد من يأتيه بهما فيجوز له ان يخرج ويأتي بالمأكول والمشروب من البيت مثلا او يشتريه من مطعم او من بقالة نعم

176
01:01:08.450 --> 01:01:28.450
المأكول والمشروب ما تحتاج اليه ما سواء كان ذلك من الذهاب لمنزله والاتيان بهما او بشرائهما. اما اذا وجد فهذا هو الخروج من المسجد الى مسجده بالاكل اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قوله. القول الاول ليس في هذه الحالة

177
01:01:28.450 --> 01:01:47.150
ويريد هذا انسان له من يأتي له بالطعام والشراب فهل له ان يذهب ويأتي هو بالطعام والشراب ام لا؟ الجمهور يمنعه من ذلك. نعم. وهو وجه عند الشافعية. القول الثاني له الخروج من المسجد الى منزله

178
01:01:47.150 --> 01:02:07.200
وان امكنه ذلك في المسجد وهذا هو الصريح من مذهب الشافعية وقوم عند المنام. الشافعية يقولون له ان يذهب يعني يتغدى ويتعشى ويفطر مثلا في في في بيته مثلا اذا لم يكن صائما اما اذا كان صائما له ان يذهب ويفطر في منزله

179
01:02:07.200 --> 01:02:33.850
ويتسحر في منزله ولا يلزم ان يبقى في المسجد يذهب لبيته ويرجع نعم وما دام يمكنه ذلك بالمسجد بما يأتي اولا حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل بيته طيب يمكن البحث طويل شوف تجاوز هذه النقطة

180
01:02:33.950 --> 01:02:55.750
يعني الادلة هذا كثيرة لكن آآ يعني رجحته قول الجمهور وهو انه ليس لها الخروج للاكل في منزله ما دام انه يمكن ذلك في المسجد وان خروجه ان يفطر مثلا في مسجد في بيته ويتسحر في بيته مع مع انه يتيسر له ذلك في المسجد ان هذا مناف للاعتكاف

181
01:02:55.750 --> 01:03:17.600
وهكذا الخروج معتكف من المسجد لشرب الماء في منزله مع ان كان ذلك في المسجد لا يجوز بقول آآ اكثر آآ الفقهاء  لكن اه الخروج اذا اذا كان بقرب المسجد سقاية او ما يسمى في وقتنا الحاضر دورات المياه

182
01:03:17.850 --> 01:03:32.500
فهل له الخروج الى منزله للوضوء وغسل الجنابة؟ ام هذه مسألة مهمة مش هنا يعني الان في كل مسجد الان يعني عندنا ملحق دورات مياه. فبعض الناس بعض الناس اه يحتشم من

183
01:03:32.550 --> 01:03:51.150
الوضوء في دورات مياه المسجد خاصة الاغتسال يقول انا اريد ان اذهب لدورة مياه بيتي اتوضأ فيها او اغتسل فيها فهل هذا ممنوع منه؟ او نقول له لا لابد ان يكون وضوءك في دورة مياه المسجد لابد ان يكون اغتسالك في دورة مياه المسجد

184
01:03:51.650 --> 01:04:19.100
فهذه يعني نسمع محل خلاف بين اهل العلم نسمع كلام الفقهاء فيها نعم واذا كان او ما يسمى الصوت واضح يا اخوان وخر اللاقط شوية ها اي نعم يختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة اقوال القول الاول ليس له خروج الى منزله في هذه الحالة ويلزمه

185
01:04:19.100 --> 01:04:33.600
ويلزم التظاهر بسقاية المسجد دورات مياه المسجد الحنفية والشافعية الا انهم يستثنون الوضوء اذا كان بعد قضاء الحاجة. اذا القول الاول انه لا بد ان يتوضأ وان يغتسل في دورات مياه المسجد

186
01:04:33.600 --> 01:04:50.750
وليس له ان يذهب الى بيته وهذا قول الحنفية والشافعية نعم. القول الثاني او الخروج الى منزله في هذه الحال والاتيان بالطهارة الواجبة. واليه ناب المالكية نعم. القول الثاني ان له الخروج يذهب ويتوظى في بيته ويغتسل في بيته

187
01:04:50.800 --> 01:05:10.800
هذا مذهب المالكية نعم. القول الثالث الشخصية فان كان لا يحتجم من دخول سقاية المسجد دورات المياه فليس له الخروج الى منزله. او ان كان فله الخروج الى منزله والتطهر فيه. الحنابلة عندهم تفصيل. يقول ان كان هذا معتكف

188
01:05:10.800 --> 01:05:28.200
اه لا يحتشم من دخول دورات مياه المسجد يعني تستوي عنده دورات مياه المسجد ودورة مياه بيته. هنا ليس لها الخروج نقول توظف المسجد واغتسل في دورة مياه المسجد واغتسل في دورة مياه المسجد. اما اذا كان يحتشم ويشق عليه بل بعظ الناس يترك الاعتكاف لاجل هذه المسألة

189
01:05:28.750 --> 01:05:50.750
فنقول اذهب لبيتك وتوضأ فيه واغتسل فيه. هذا هو مذهب الحنابلة القول بالتفصيل. نعم اه طيب طويلة على كل حال يعني الادلة ذكرنا ادلة القول الاول يعني هي مجرد تعليلات تعليلات القول الاول عللوا بانه ما دام انه يمكن

190
01:05:50.750 --> 01:06:10.750
يكفي في المسجد فخروجه مناف للاعتكاف. اما المالكية الذين اجازوا ذلك قالوا ان هذه حاجة. وآآ تعتبر في حاجة تقف والقول الثالث آآ علل اصحاب القول الثالث بقوله بانهم كانوا معتكف لا لا يحتشم من دخول سقاية المسجد ليس له خروج فانه لا حاجة لخروجه في هذا

191
01:06:10.750 --> 01:06:30.750
الحال والاصل في المعتكف لزومه المسجد وعدم الخروج الا لحاجة. اما اذا كان يحتشم من دخول المسجد فله الخروج الى منزله. قال موفق ابن قدامة رحمه الله نقل كلاما قريبا من هذا قال ان كان يحتشم من دخولها او فيه ناقصة عليه او مخالفة لعادته او لا يمكنه التنظف فيها فله ان يمضي الى منزله

192
01:06:30.750 --> 01:06:50.750
لما عليه من المشقة في ترك المروءة. لما عليه من المشقة في ترك المروءة. قال المرودي سألته ابا عبد الله يعني الامام احمد على الاعتكاف المسجد الكبير اعجب اليك او مسجد الحي قال المسجد الكبير. آآ ارخص ان اعتكف في غيره. قلت يتوظأ الرجل في المسجد قال

193
01:06:50.750 --> 01:07:05.750
لا يعجبني ان يتوظأ في المسجد والقول الراجح والله اعلم هو القول الثالث وهو مذهب الحنابلة وهو ان المعتكف اذا كان يحتشم من دخول دورات مياه المسجد فله الخروج الى بيته. يذهب الى بيته ويتوظأ ويرجع

194
01:07:05.950 --> 01:07:22.350
او يغتسل في بيته ويرجع. اما اذا كان لا يحتشم فليس له الذهاب الى منزله هذا هو الاقرب والاظهر في هذه المسألة والله اعلم. اما ان نلزم المعتكف نقول لا ما تغتسل الا في دورة مياه المسجد. ربما يحتاج يعني لبعض

195
01:07:22.350 --> 01:07:39.300
موظفات ربما انه يحتشم ايضا ربما انه يعني يشق عليه ان ان يغتسل او ان يتوظأ في دورة مياه المسجد فنقول لا بأس ان تذهب لبيتك تغتسل فيه وتتوظأ فيه ما دام انه يشق عليك كذلك في دورات مياه المسجد

196
01:07:39.800 --> 01:08:01.100
التفصيل الموجود في البحث طيب هناك ايضا مسألة اخرى طبعا خروج القسم الثاني خروجه لغير حاله تكلمنا عنه خروجه لامر طاعة هذا يرجع لمسألة اشتراط المعتكف هل آآ يصح الاشتراط او لا يصح؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين

197
01:08:01.200 --> 01:08:19.300
اه طبعا كلام البحث طويل لكن الخص الكلام فيه القول الاول جواز الاشتراط وصحته وهذا هو قول الجمهور من آآ الحنفية والشافعية ايها الحنابلة والقول الثاني عدم جواز الاشتراط وعدم صحته وهذا هو مذهب المالكية

198
01:08:19.750 --> 01:08:40.750
اما الجمهور فاستدلوا بحديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ظباعة بنت الزبير وهي شاكية فقال حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني فقالوا ان الاحرام الزم العبادات بالشروع ويجوز مخالفته بالشرط

199
01:08:40.800 --> 01:08:59.400
والاعتكاف من باب اولى وهذه هي وجهة من قالب الاشتراط. والحقيقة ان ان هذا الاستدلال حاصله قياس الاشتراط في الاعتكاف على الاشتراط في الحج والاشتراط في الحج انما هو في حق من حصل له مانع من اتمام الحج فقط

200
01:08:59.850 --> 01:09:18.150
ولهذا لا يصح ان يشترط في الحج شروطا اخرى. كان يشترط ترك بعظ الواجبات او يشترط فعل بعظ المحظورات فالقياس اذا قياس مع الفارق. والا على هذا القياس ينبغي ان يقتصر المعتكف في شرطه على المانع الذي يمنعه من اتمام الاعتكاف

201
01:09:18.350 --> 01:09:38.050
هذا مؤدى يعني القياس الصحيح  ولذلك فان هذا القياس قياس لا يصح قياس مع الفارق قياس مع الفارق المشترط في الحج يشترط انه اذا حصل له مانع فله التحلل. فاذا هو مشترط في الاعتكاف لا يشترط انه ان حصل له مانع فله الخروج

202
01:09:38.050 --> 01:09:57.100
وانما يشترط امرا ينافي الاعتكاف وهو الخروج فاذا هو قياس مع الفارق استدلوا بحديث عمرو بن عوف المسلمون على شروطهم لكن يعني آآ اعترض على ذلك بان اولا هذا انما ورد في غير العبادات ما يقبل اشتراط اما

203
01:09:57.100 --> 01:10:16.350
العبادات فلا يصح فيها الاشتراط الا في الحج اذا حصل له مانع في حق من حصل له مانع ان يمنعه من الاتمام والقول الثاني في المسألة هو قول المالكية وهو عدم جواز الاعتكاف وعدم مشروعيته اصلا. ولهذا قال الامام مالك

204
01:10:16.750 --> 01:10:40.950
قال لم اسمع احدا من اهل العلم يذكر في الاعتكاف شرطا وانما الاعتكاف عمل من الاعمال مثل الصلاة والصيام والحج وما اشبه ذلك من الاعمال ومن دخل في شيء من ذلك فانما يعمل فيه بما مضى من السنة في ذلك. وليس له ان يحدث في غير ذلك غير ما مضى عليه الامر بشرط

205
01:10:40.950 --> 01:10:56.800
يشترطه او بامر يبتدعه وانما الاعمال في هذه الاشياء بما مضى فيها من السنة وقد اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف المسلمون سنة الاعتكاف. الامام مالك الاشتراط انه بدعة

206
01:10:56.900 --> 01:11:13.950
الامام مالك يرى ان الاشتراط في الاعتكاف انه بدعة ويقولون الاصل في العبادات التوقيف ولم يرد دليل يدل على مشروعية الاشتراط في آآ الاعتكاف قل ان موجب الاعتكاف لزوم المسجد واللبس فيه والاشتراط ينافي هذا المعنى فلم يصح

207
01:11:14.300 --> 01:11:27.400
وقد رجحت في البحث قول الامام مالك وذلك لان الاعتكاف عبادة والاصل في العبادات الحظر والمنع الا ما ورد الدليل من مشروعيته. ولم يرد دليل من الكتاب ولا من السنة ما يدل على صحة

208
01:11:27.400 --> 01:11:50.200
الاشتراط في الاعتكاف وهكذا ايضا لم يرد اثار عن الصحابة تدل على صحة الاشتراط في الاعتكاف ولهذا في الصواب انه ان الاشتراط في الاعتكاف اصلا غير مشروع وفائدة الاشتراط عند القائمين بها اذا كان الاعتكاف مستحبا ففائدته عدم بطلانه بالخروج لاجل الشرط اما اذا كان واجبا بالنذر ففائدته تكون

209
01:11:50.200 --> 01:12:12.350
والاعتكاف المتتابع فلا يلزمه تدارك ما فاته  بناء على ذلك الخروج لامر طاعة لا تجب عليه او لامر مباح مما لا ينافي الاعتكاف فمن اهل العلم من يجيزه بشرط وبدون شرط ومنهم من يجيزه بشرط ولا يجيزه بدون شرط

210
01:12:12.650 --> 01:12:36.100
وحيث انه ترجح القول بعدم صحة الاشتراط في الاعتكاف اه فلا يجوز خروج المعتكف بشرط يعني الشرط اصلا قلنا انه غير مشروع اصلا طيب خروجه بدون شرط خروجه المعتكف لامر طاعة بدون شرط يعني خروجه مثلا لعيادة المريض لتشييع الجنازة يعني لامر طاعة

211
01:12:36.100 --> 01:12:51.450
الصحيح في هذه المسألة ان آآ يعني اختلف العلماء في هذه المسألة اختلف العلماء في هذه المسألة اذا كان لامر طاعة لا تجب عليك عيادة مريض وشهود جنازة. فهل له الخروج

212
01:12:51.700 --> 01:13:05.650
اه طبعا اذا كان اعتكافه متطوعا يجوز له الخروج لكن اذا كان اعتكافه واجبا بالنذر فهل يجوز له الخروج لقربة لا تجب عليه كعيادة المريض وشهود الجنازة؟ القول الاول انه لا يجوز له الخروج مطلقا

213
01:13:06.250 --> 01:13:28.150
واذا لم يشترط وهذا قول الجمهور. والقول الثاني له الخروج من غير اشتراط اه ولا اعتكافه القول الثالث تفصيل فان كان للمريض او للميت على الانسان حق متأكد ان كان للمريض او للميت حق

214
01:13:28.150 --> 01:13:45.550
تأكد على المعتكف فله الخروج والا فلا. وهذا هو قول الشافعية ان كان للمريض او الميت حقه متأكد كان يكون ابوه. مات ابوه مثلا او مرض والده او والدته او اخوه او ابنه فله الخروج

215
01:13:45.550 --> 01:14:05.550
اما اذا لم يكن له حق متأكد فليس له خروج. وهذا هو القول الراجح في المسألة والله اعلم. هذا هو القول الراجح هو ان المعتكف يجوز له خروج عيادة المريض وشهود الجنازة اذا كان للمريض او الميت حق عليه من غير اشتراط ولا يجوز ذلك اذا لم يكن له عليه حق وذلك لان هذا هو الذي

216
01:14:05.550 --> 01:14:24.550
تجتمع به الاثار المروية في هذه المسألة ومنها الاثر المروي عن اه علي رضي الله عنه حيث قال المعتكف يعود المريض ويشهد الجنازة ويشهد الجمعة وعمرو بن حريث قال المعتكف يشهد الجمعة ويعود المريض ويمشي مع الجنازة فاذا كان

217
01:14:24.550 --> 01:14:44.550
له لهذا المريض او الميت حقه متأكد كان يكون ابوه او يكون اخوه او يكون ذا رحم حقه متأكد عليه هل يجوز له الخروج لعيادته اذا كان مريضا ولتشيع جنازته اذا ما اما اما اذا لم يكن له حق متأكد فليس له الخروج كان يقول مثلا اريد ان اذهب لجامعتين

218
01:14:44.550 --> 01:15:04.550
مثلا او جامع الراجحي يصلي على الجنائز وانا معتكف نقول هذا الخروج ينافي الاعتكاف لا يصح مطلقا واحنا قلنا ان الاشتراك اصلا يعني لا لا اصل له وفخروجه في هذه الحال ينافي الاعتكاف. لكن اذا ذهب لقريب له اه له عليه حق متأكد فلا بأس بذلك ان شاء الله

219
01:15:04.550 --> 01:15:21.250
تفصيل الكلام في هذه المسألة وادلة كل قول مذكورة في البحث آآ المشار اليه نعود بعد ذلك لعبارة المؤلف قال وينبغي لمن قصد المسجد ان ينوي الاعتكاف مدة لبسه فيه لا سيما ان كان صائما

220
01:15:21.350 --> 01:15:37.700
وهذا ينص عليه فقهاء الحنابلة يقول اذا دخلت المسجد انوي الاعتكاف الى ان تخرج منه ولهذا تجد في بعض المساجد في بعض الدول يكتب على باب المسجد او لوحة آآ عند باب المسجد نويت ان اعتكف في هذا المسجد ما دمت

221
01:15:37.700 --> 01:15:50.900
به يلقنونها الناس وهذا وان كان قال به بعض الفقهاء والمذهب عند الحنابلة الا ان الصحيح ان ذلك لا يشرع. كما اختار ذلك ابو العباس ابن تيمية رحمه الله. لان ذلك لم

222
01:15:50.900 --> 01:16:08.700
ولان الاصل في العبادات التوقيف. وان كنا قد اجزنا للمعتكف يعني ان يعتكف اقل ما يسمى اعتكفا عرفا. الا ان آآ جعل بهذه الطريقة كلما دخل المسجد نوى اعتكاف حتى يخرج منه هذا يحتاج الى دليل لان الاصل في العبادات التوقيف

223
01:16:08.750 --> 01:16:28.750
ولم يرد دليل يدل على هذا ولم يرد شيء عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ما يدل على مشروعية ذلك. ولهذا فالصواب ان ذلك غير مشروع وانه من البدع وان ذلك من البدع المحدثة اه اذا كان ذلك بصفة مستمرة اذا كان ذلك بصفة مستمرة

224
01:16:28.750 --> 01:16:38.750
اما لو كان بصفة عارظة كان يكون مثلا اذا اتى لصلاة التراويح نوى الاعتكاف حتى يخرج من المسجد اه فهذا لا بأس به اما اذا كان بصفة مستمرة كلما دخل المسجد نوى

225
01:16:38.750 --> 01:16:58.750
اعتكاف فان هذا غير مشروع. وآآ بقية تفاصيل الكلام عن خروج المعتكف واحوال المعتكف في البحث آآ المشار اليه ونكتفي بهذا القدر واذكر بان ان شاء الله بما قلته سابقا ان هذا الدرس يتوقف وسيستأنف ان شاء الله تعالى مع اول اثنين من بداية الدراسة في

226
01:16:58.750 --> 01:17:25.050
الفصل الدراسي الثاني ان شاء الله تعالى نعم نعم يسأل عن يعني المطاعم التي توصل الطلبات اذا كان المطعم يوصل له الطلب فحينئذ يكون قد تيسر له من يأتيه بالطعام والشراب. فليس له نعم ليس له ان ان يخرج الا اذا كان يمكنه ان يأتي

227
01:17:25.050 --> 01:17:46.500
طعام من بيته فله ان ان يذهب للبيت ويأتي بالطعام منه ولا نلزمه بان يشتري من مطعم نعم لا يلزم دفع المال لان هذا اثقالا عليه واشقاقا به   البيع والشراء نعم هذه مسألة ايضا يكثر السؤال عنها المعتكف اذا اراد كلم صاحب المطعم

228
01:17:46.850 --> 01:18:02.000
فهل يدخل هذا في البيع والشراء ام لا؟ طيب حتى تتبين المسألة لو افترضنا ان صاحب المطعم في الطريق يعني عرظ له عارظ فتلف الطعام. فهل يظمنه الذي طلب الطعام ومعتكر الذي طلب الطعام

229
01:18:02.000 --> 01:18:24.750
هل هو ضامن له؟ لا يضمن معنى ذلك انه لم يقع العقد يعني لم يحصل التعاقد فهو مجرد وعد وعد. متى يحصل العقد؟ اذا اتى بالطعام ودفع له المبلغ ولذلك فمجرد انه يتصل بمطعم هذا لا يعتبر بيعا ولا شراء. مجرد طلب مجرد طلب. لكن عندما يريد ان ينقذ له

230
01:18:24.750 --> 01:19:03.800
فهنا يخرج من المسجد يخرج من السوق وهذا خروج لحاجة ويعطيه الثمن خارج المسجد ويستلم الطعام نعم    كيف؟ لو انه     لا هو هو عيد اذا اعطاها الطعام وقع التعاقد فعندما تقول اعطني مثلا ات لي بكذا انت طلبت طلبا لكن لم يحصل عقد الا بعد ما يأتي به فاذا سلم لك الطعام هنا وقع التعاقد بينك

231
01:19:03.800 --> 01:19:28.500
حصل الان الاجابة والقبول فهنا وقع العقد ولذلك ثبت في ذمتك مبلغ هذا الطعام فاما تسلمه الان او يثبت في ذمتك تسلمه فيما بعد لكن حصل التعاقد بينك وبينه اما قبل فلا ولذلك لو لم يأتي صاحب الطعام بالطعام ايضا ليس لك ان تلومه هو يعني حتى الان لم يكن بينك وبينه عقد

232
01:19:28.500 --> 01:19:55.100
مجرد طلب فقط نعم نعم  يبيع ويشتري في الاسهم وهو معتكف نعم يعني حكم البيع والشراء من المعتكف والاشكال ليس لكونه معتكفا الاشكال في كونه المسجد. كونه في المسجد والبيع والشرا في المسجد لا يجوز

233
01:19:55.800 --> 01:20:11.750
لكن هل يخرج ولاجل ان يبيع ويشتري؟ الخروج لغير حاجة ولذلك يتفرغ العشر الاواخر فيترك الاسهم في هذه العشر الاواخر. تفرغ العبادة. نعم. الله يجزاك خير. وابشر  البحث موجود في الموقع

234
01:20:11.950 --> 01:20:28.550
الموقع الان موجود وضع الاخ فهد على موقع هو موجود بامكانك ان تطبعه من الموقع مباشرة. نعم؟ عدد المجلات وهو موجود في المجلة مجلة البحوث الفقهية المعاصرة العدد الثاني والثمانون

235
01:20:30.450 --> 01:20:44.800
العدد الثاني والثمانون نزلت البحوث الفقهية والمعاصرة هذه توجد فيها عند بعض المكتبات. لكن من اراد ان يطبعه يعني موجود في الموقع  تباع هنا تباع في بعض المكتبات هنا تدميرية موجودة فيها ومنفية

236
01:20:45.100 --> 01:21:17.500
في بعض المكتبات الموجودة الان لكن التدبيرية موجودة فيها. نعم    بالنسبة للمعتكف يحضرونها يعني ما ما فهمت الا  انا لا حرج في ذلك لا حرج اذا لم يكن في ذلك ظرر على المسجد وعلى اهل المسجد لا اشكال في هذا

237
01:21:17.550 --> 01:21:34.100
طيب هل هل للمعتكف ان يستخدم اه كهرباء المسجد في شحن الجوال نعم هذه مسألة ايضا ترد يكثر السؤال عنها نعم الذي يظهر ان ذلك يجوز اولا لانه يسير يسير جدا

238
01:21:34.300 --> 01:22:01.000
الشريعة تتسامح في الشيء اليسير بدليل ان اللقطة اذا كانت اذا كان ملتقط مما لا تلتفت له همة اوساط الناس جاز اخذه والتقاطه بلا تعريف. حكي الجماع على ذلك فالشريعة تتسامح في الشيء اليسير ثم ايظا يعني المساجد هي على اظاءة الكهرباء على الدولة فيكون هذا البيت مال المسلمين وبيت مال المسلمين يصرف في

239
01:22:01.000 --> 01:22:15.800
المسلمين وهذا من مصالح المسلمين يعني كون المعتكف يشحن هاتف جواله يدخل ذلك في مصالح ثم انه لا يكلف ايضا كثيرا لا يكلف كثيرا هو شيء يسير يكون فالذي يظهرن هذا لا بأس به

240
01:22:16.850 --> 01:22:34.550
نعم طيب ناخذ بس خذه من الجهة هذي ناخذ من الجهة هذي؟ نعم نعم تفضل  اي نعم الصائم متطوع منه نفسه ان شاء صام وان شاء افطر يا خي كلام طويل ولا صفحة واحدة

241
01:22:34.650 --> 01:22:59.650
طيب صفحة وعدنا نقرأها نقرأها الان  بسم الله الرحمن الرحيم. حديث القرآن مرفوعا الصائم المتطوع. وفي رواية نفسه وهذا الحديث رواه احمد والترمذي والنسائي في الكبرى وغيره. قال العيني هذا الحديث فيه اضطراب وسند. ثم ذكر

242
01:22:59.650 --> 01:23:23.400
والاغترار وذكر زينين ان في سنته ولفظه ابتلاء. وقديم النووي وصححه حاتم الالباني. اين ذكر هذا العين يا شيخ علي صحيح البخاري نعم. نعم وقطعته بقوم قال كالبخاري والترمذي والنسائي فقد قال البخاري فيه نظر وقال الترمذي في اسناده مقال قال قال

243
01:23:23.400 --> 01:23:39.650
اختلف على سماك فيه وانما سمعه سماك ام هانئ عن ابي صالح عن ام هانئ. بالمناسبة البخاري كثير من عباراته فيها  حتى انه اذا قال اذا اراد ان يظاعف بعظ الرواة قال فيه نظر فيه كذا

244
01:23:39.950 --> 01:24:05.000
ولذلك يقول احد السلف يقول ان البخاري ارجو ان يلقى الله تعالى ولا يحاسبه انه تاب احدا اشوف المنقبة عنده احتراز شديد من الكلام في الاخرين حتى في النقد يأتي بعبارات في احتراز شديد تجده يقول فيه نظر فيه كذا

245
01:24:05.350 --> 01:24:27.050
فيعني انظر الى هذا الورع الشديد من البخاري رحمه الله نعم ومحصلوا الهلل في هذا الحديث اولا الاضطراب بسنده ومثله. وقد بينهما العليم وغيره ثانيا جهالة الجهلة ابن ام هانئ كما اشار الى ذلك البخاري. ثالثا ضعف ابو صالح واسمه ما دام مولى ام هانئ كما في التقرير

246
01:24:27.050 --> 01:24:44.650
مواجهة الانقطاع كما اشار الى ذلك النسائي قال ابن باز حديث ام هانئ وان كان باسناده فقال الا انه يغني عنه عائشة رضي الله عنها في مسلم وجويرية  قلت هو حديث جابر في مسلم

247
01:24:44.900 --> 01:25:11.150
اذا دفن الف الى طعام فليجب فان شاء طعم وان شاء ثوب. طيب حديث عائشة ما هو اللي في مسلم  اني اصبحت صائما نعم  اي نعم نعم. اذا الاقرب ان هذا الحديث انه غير ثابت. المتطوع الصائم متطوع من نفسه ان شاء صائم وشاء افطر انه غير ثابت. ولكنه عبارة

248
01:25:11.150 --> 01:25:38.450
من كلام الفقهاء ان الصائم المتطوع امير نفسه فان شاء صام وان شاء افطر. نعم جزاك الله خيرا  نعم    نعم تصحيحات الالباني رحمه الله واقوى ما يكون في التظعيف اقوى ما يكون في التظعيف اذا وجد ظعفه الالباني في الغالب انه يعني ما بعد الشيء

249
01:25:38.850 --> 01:25:57.500
يليه التصحيح يليه التحسين تصحيح التحسين يعني يحتاج الى الرجوع لكلام العلماء والائمة يعني عنده رحمه الله شيء من آآ يعني التساهل وعنده منهج منهج يسير عليه في هذا في مسألة الاعتماد على جمع الطرق جمع الطرق في هذا كما هو طريقة كثير من المتأخرين في هذا

250
01:25:57.800 --> 01:26:17.800
ولذلك صحح كثيرا من الاحاديث التي هي معلولة عند كبار اهل العلم. ولذلك اوصي بالرجوع اه رأي كبار الائمة الذين خلعوا اخذ عنهم الشيخ الالباني وغيرهم كالامام احمد وابن معين والبخاري هؤلاء الائمة الكبار اه ينبغي ان نرجع الى رأيهم في التصحيح والتضعيف

251
01:26:17.800 --> 01:26:39.250
درجة الحديث نعم الجهة هذي نعم  في المسجد نعم دورات المياه يجوز بكل حال سواء كان داخل المسجد او خارج المسجد ما دام انه يعني احتاج قظاء الحاجة بالاجماع ان له الخروج ولا نسأل هل هي داخل المسجد او خارج

252
01:26:39.250 --> 01:26:59.250
يعني يعني مفتوح على المسجد او انها مفتوحة على الطريق. لانه لابد من قضاء الحاجة. لابد من قضاء لكن الاشكال حل له ان يخرج بيته ام لا؟ ذكرنا خلاف وقلنا الراجح ان كان يحتشم من دخول دورات مياه المسجد فله الخروج الى بيته ويتطهر في بيته ويغتسل ببيته اما اذا كان مثله لا يحتشم فانه يغتسل ويتوظأ في دورات مياه

253
01:26:59.250 --> 01:27:17.800
المسجد هذا هو الاظهر في هذه المسألة  نعم ولا شك ولو يعني لو لم يكن فيها الا ان في ذلك خروج من الخلاف لكن انا اعرف بعظ الناس الذين يعني تركوا الاعتكاف لاجل هذه المسألة

254
01:27:18.400 --> 01:27:37.450
في شق عليه جدا انه يعني خاصة الاغتسال يغتسل في دورات مياه المسجد قد لا تكون متهيأة بالنسبة له قد تكون ايضا يوافق رمظان مثلا زمن مثلا الشتاء والبرد ولا يتيسر ايظا يعني في بعظ المساجد قد لا تتيسر المياه مثلا المسخن

255
01:27:37.450 --> 01:27:59.600
فيشق ذلك على بعض الناس فقول الحنابلة في هذه المسألة قول وسط طيب نعم لا هو لا يقال داخل المسجد لكن هو لمصلحة المسجد يعني دورة المياه لمصلحة المسجد فاذا وضعت في اي مكان لا حرج في ذلك

256
01:27:59.700 --> 01:28:17.350
نعم الاسئلة المكتوبة الاعتكاف بالقرض مع انه لا يتم مع انه لا يوجد باب للخارج القبو مثل السطح يأخذ حكم المسجد القبض والسطح يأخذان حكم المسجد بغض النظر عن مسألة الباب

257
01:28:17.550 --> 01:28:33.950
فهو يأخذ حكم المسجد نعم احسن الله اليكم نقول اذا قمنا ان نسعى خارج المسجد اه لا اولا لا يعتكف فيه. ثانيا الصلاة فيه ليست مئة الف صلاة الا اذا اتصلت الصفوف

258
01:28:34.950 --> 01:28:54.950
والغالب هو اتصال الصفوف. الغالب لكن احيانا بعض ايام السنة قد لا تتصل الصفوف. فلا تكون الصلاة فيه مئة الف صلاة. لانه قول الصحيح ان الفضل الوارد وهو ان الصلاة تظعيف الصلاة مئة الف صلاة انه خاص بالمسجد. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في مسجدي هذا اه

259
01:28:54.950 --> 01:29:18.800
الف صلاة فيما سواه الا مسجد الكعبة فسماه مسجد الكعبة دليل على اختصاص الفضل بمسجد الكعبة نعم احسن الله اليكم يقول شركة هرفي اطلعتوا على قوائمها وليس فيها اشكال الا القرض الذي اخذته من اه بنك التنمية الصناعي

260
01:29:19.000 --> 01:29:35.900
وهذا على رأي كثير من العلماء المعاصرين يجيزونه وفي نفسي منه شيء ولم اتحقق منه بعد لان الاشكال انهم يأخذون عمولة على قدر آآ القرظ على قدر القرظ ولذلك لم اشاء ان اكتب يعني فتوى في هذا لاجل لهذا السبب

261
01:29:35.950 --> 01:29:55.600
وللعادة مثل هذه الشركات نضع فيها فتوى في الموقع لكن في نفس الشيء من من جهة القرظ آآ المأخوذ من بنك آآ التنمية الصناعي ولذلك هو يظهر ان انه من حيث الورع الورع عدم ترك الاكتتاب لكن من حيث الحكم فالاصل هو يعني جواز الاكتتاب بناء على فتوى

262
01:29:55.600 --> 01:30:11.200
كثير من يعني المعاصرين جواز هذا القرظ. ولعلي ان شاء الله تعالى احقق الكلام حول هذه المسألة مسألة حكم الاقتراظ من بنك التنمية الصناعي ان شاء الله تعالى وافيدكم يعني بحصر هذا في درس قادم

263
01:30:11.250 --> 01:30:31.250
لكن يعني من حيث الاصل الاصل هو يعني جواز الاكتفاء في مثل هذه الشركة لانها بنت ايضا الامر على فتوى بنت الامر على فتوى بجواز الاقتراظ ولذلك نجد ان بقية امورها كلها في التورق وفي معاملات مباحة اه شرعا فهي بلت

264
01:30:31.250 --> 01:30:48.500
الامر على فتوى من افتى بالجواز ولذلك لا بأس الاكتئاب فيها فيما يظهر في مسألة نفسها ولا في طيب اجل بس نبدأ مكتوبة نعم لا نحن قلنا ان شاء الله الفصل القادم

265
01:30:48.750 --> 01:31:02.900
الدراسة القادمة توقف الدرس لمدة ايام الاختبارات والاجازة وان شاء الله تعالى يستأنف مع بداية الفصل الدراسي القادم ان شاء الله نعم؟ اول اسبوع او اول اثنين من من شهر ربيع

266
01:31:03.100 --> 01:31:20.700
نعم. احسن الله اليكم يقول بعض الائمة يأتيك في مسجد غير المسكين للتراويح. ان يصلي التراويح في مسجد المعتكف  نعم يعني بعض الائمة وبعض الناس ايضا يصلي مثلا في مسجد ويعتكف في مسجد اخر

267
01:31:22.000 --> 01:31:41.500
فهل هذا يصح ام لا فالذي يظهر والله اعلم هو ان ذلك يصح لان المقصود من الاعتكاف هو التفرغ للعبادة. والانقطاع عن الدنيا وهذا المقصود حاصل وهذا مقصود حاصل كونه يصلي بمسجده هذي تعتبره حقيقة حاجة

268
01:31:41.600 --> 01:31:55.100
اذا كان اماما فكونه يصلي بمسجده لا شك ان هذه حاجة بل هذا امر واجب عليه ومطلوب منه فالاقرب ان مثل هذا يجوز اما اذا كان غير امام فنقول ليس لك ذلك

269
01:31:55.450 --> 01:32:14.450
ليس لك ذلك ان تصلي في مسجد وتعتكف في مسجد اخر فتصلي في المسجد الذي تعتكف فيه نعم الله اليكم وبارك فيكم نقول ما رأي فضيلتكم في الاعتكاف في عشر ذي الحجة؟ اذا قسم الانسان تفرغ للعبادة ما عدا

270
01:32:14.450 --> 01:32:32.950
وقت السنة بهذه العقيدة هذا يجري على الخلاف الذي ذكرناه وهو ان بعض العلماء يرى ان الاعتكاف في غير رمظان غير مشروع ورجحنا انه مشروع وذكرنا الدليل لذلك وهو اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الاول من شوال. وبناء على ترجيح هذا القول نقول لا بأس باعتكاف في

271
01:32:32.950 --> 01:32:49.700
عشر ذي الحجة نعم احسن الله اليكم يقول ما الفائدة من جمع دار رقبة الاحاديث الواجبة؟ للتنبيه على ضعفها لانه امام وهو الذي ينبري لمثل هذا العمل العظيم. يجمعها ليبين ضعفها

272
01:32:49.750 --> 01:33:04.300
لا شك ان فيها فهذا فائدة عظيمة نعم السلام عليكم يقول في صحيح مسلم في شرح قوله ذكر لكم قال اصحابنا ولكم هذا مذهبنا فما نقصد به؟ المقصود بهم الشافعية لان النووي

273
01:33:04.300 --> 01:33:26.200
الشافعي اذا قال مذهبنا يعني مذهب الشافعية اذا قال قال اصحابنا يقصد الشافعية نعم لكن آآ احيانا يرجح على ما يقتضيه الدليل وان كان الغالب انه يذكر مذهب الشافعي ويحقق مذهب الشافعي لكن احيانا يرجح ما يقتضيه الدليل وعندنا في قسم الفقه في كلية الشريعة آآ مشروع رسائل

274
01:33:26.200 --> 01:33:51.000
علمية ماجستير ودكتوراه في اختيارات النووي الفقهية وسجلت تقريبا معظم يعني ابواب الفقه في اختيارات النواة الفقهية والمقصود باختياراته على ما يقتضيه الدليل. نعم احسن الله اليكم يقول اذا اعتكفت اذا اعتكفت في مسجدي وحضرت جنازته فاهدى له ان يصلي عليه ويكمل الا سيارته الى المقبرة ان كانت قليلة

275
01:33:51.500 --> 01:34:13.550
على قول الراجح اذا كان اذا كانت هذه الجنازة جنازة انسان له عليك حق كوالدك او والدتك او قريب ذا رحم فلك ان تذهب للمقبرة وتشيع هذه الجنازة اما اذا لم يكن له عليك حق فليس لك الخروج من المسجد. وخروجك من المسجد يبطل الاعتكاف

276
01:34:13.700 --> 01:34:37.900
نعم هذا يسأل عن القاء الدروس العلمية في الاعتكاف هذا الاصل انه يعني انها مثل هذا غير مشروع لانه مقصود من اعتكاف التفرغ للعبادة تفرغ للعبادة وليس المقصود التفرغ للعلم وانما التفرغ للعبادة. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ينقطع العبادة. وكان الصحابة من بعده وكما

277
01:34:37.900 --> 01:34:57.900
يقول ابن القيم يعني عكوف القلب على العبادة ومناجاة الله عز وجل. لان الانسان مع مرور الوقت ربما يقسو قلبه وربما يغفل وربما يذهل فكونه يشتغل بالعلم يعني يجعل الغالب عليه العلم هذا في الحقيقة يعني خروجه عن المقصود من الاعتكاف لكن لو لم يكن

278
01:34:57.900 --> 01:35:20.750
لو كان القاصد التباحث في مسائل علمية ولم يكن الوقت كثيرا فهذا لا بأس به. لانه اذا جاز التحدث مع الزائر تباعد المسائل العلمية من باب اولى من باب اولى والنبي عليه الصلاة والسلام تحدث مع زوجة صفية ساعة من الليل فمثل هذا لا بأس به لكن لا يكون هو يعني الغالب على المعتكف

279
01:35:20.800 --> 01:35:40.700
فلا يكون يعني غالب على معتكف القاء الدروس او الغالب عليه يعني آآ التفرغ لمسائل العلم لان هذا يحرف الاعتكاف عن المقصود الاساس منهم لكن لو فعل ذلك احيانا تباحث مع بعض الزملاء في مسائل علمية واوقروا كتابا او نحو ذلك فلا بأس به ان شاء الله

280
01:35:40.900 --> 01:35:57.400
نعم. احسن الله اليكم هل يجوز ان تعتكف حجز الاماكن في الصفوف الاولى او خلف الامام آآ من سبق الى مكانه فهو احق به. هذه القاعدة. اما حجز الاماكن فهذا آآ لا يخول لهذا الذي

281
01:35:57.400 --> 01:36:17.500
يحجز المكان الحق في ذلك المكان ولهذا لمن اتى ان يزيل هذا الشيء الذي قد حجزه وقد افتى بهذا مشايخنا واصبح يعمل به في المسجد الحرام اصبحوا يزيلون السجادات التي يضعها اصحابها آآ لكن يعني

282
01:36:17.500 --> 01:36:33.600
مسألة من يأتي للمسجد مبكرا فيعرظ له عارظ اذا اتى المسجد مبكرا واراد ان يذهب لدورة المياه. فهنا لا بأس ان يحجز مكانه لانه اتى مبكرا فلبس الاجهزة مكانه يضع في في مكانه شيء ويذهب دورة المياه يتوضأ ثم يعود الى مكانه

283
01:36:33.750 --> 01:36:53.750
لكن الذي يعني آآ ننكره هو ان الانسان لا يأتي الا متأخرا لكن يحجز او يعطي غيره يحجز له مكانا اما مثلا في الحرام او يوم الجمعة فهنا ليس له الحق في حجز ذلك المكان ولمن اتى ان يزيل ذلك الشيء الذي حجزه به وان يجلس

284
01:36:53.750 --> 01:37:10.350
في مكانه نعم. احسن الله اليكم يقول ما يفزع على خارج المسجد لما جعلناه ليس للمسجد ورفعة وهو يعتبر من نائم. ويأخذ احكامه من الوقت احسن الله اليكم الدليل على هذا

285
01:37:10.650 --> 01:37:28.900
نعم اولا يعني ما كان محاطا بسور المسجد فلا شك انه يأخذ حكم المسجد لكن اذا كان محاطا بسور المسجد وابوابه مفتوحة على خارج المسجد فهنا يعني في عرف الناس ان هذا ليس من المسجد

286
01:37:29.150 --> 01:37:50.450
ان هذا ليس مسجد. فمثلا هذي الغرف مثلا غرفة عامل مثلا الحارس محاطة بسور المسجد. هل نقول انه جزء من المسجد اذا دخلها العامل كل مرة يأتي المسجد او مثلا المكتبة هنا فهذا في عرف الناس يعني المرجع في ذلك ايضا العرف هنا ان ان هذا لا يعتبر مسجدا ولا يسمى مسجدا ولا يأخذ حكما

287
01:37:50.450 --> 01:38:05.650
ولا يصلى فيه اذا ضاق المسجد فلذلك كيف يأخذ حكم المسجد فيعني هذه امور يعني معلومة بالضرورة ان مثل هذه المساكن التي تكون محاطة بسور المسجد وابواب مفتوحة للخارج انها ليست من اه

288
01:38:05.650 --> 01:38:20.750
آآ المسجد يعني هذا هو الدليل لذلك والا لو قلنا انها من المسجد لحصل يعني مشقة عظيمة على من يسكن في مثل هذه اه الغرف وهذه المساكن نعم. السؤال الاخير. نعم

289
01:38:20.900 --> 01:38:48.200
فهذه مسألة نعم  اي نعم اي نعم وهذا دليل لهذه المسألة غرف النبي عليه الصلاة والسلام هي ليست للمسجد قطعا ليست من المسجد قطعا يعني ايظا بابه مفتوح على المسجد. ويظهر ان لها ابواب على غير المسجد ايظا

290
01:38:49.400 --> 01:39:09.400
يظهر لها ابواب على غير المسجد لكنها مساكن مكان مسكنا مسكنا يسكن فيه الانسان كغرفة مثلا عامل النظافة ونحوه فهو ليس في حتى وان كانت محاطة بسور المسجد بين غرف آآ يعني النبي عليه الصلاة والسلام الظاهر انها كانت محاطة بسورة المسجد ومع ذلك هي ليست من مسجد قطعا

291
01:39:09.750 --> 01:39:28.250
نعم الاخير احسن الله اليكم يقول تعلمون حفظكم الله ان صلاة الكسوف بالشمس يوم الجمعة صباحا كيف يكون ذلك وهل تؤدى في المساجد في هذا اليوم يوم الجمعة نعم هو يعني متوقع باذن الله تعالى ان يحصل الكسوف

292
01:39:28.300 --> 01:39:41.200
يعني هنا في الرياظ يعني الجزء المنكسف كبير نسبيا قرابة واحد وعشرين في المئة وسيكون يعني بشكل واظح كما ذكر شيخ ابو العباس ابن تيمية رحمه الله ان الكسوف يمكن ان يعرف

293
01:39:41.250 --> 01:40:01.250
يعني بسهولة وان معرفتك معرفة ان آآ اليوم الاول سيهل الهلال ولان الله تعالى وسنته وكسوف بل ان الكسوف يتكرر يتكرر كسوف نفسه كل ثماني عشرة سنة وكذا شهر وكذا ساعة يعني معروفة بعملية حسابية

294
01:40:01.250 --> 01:40:16.350
تستطيع ان تحسم الكسوف لالاف السنين المقبلة او لالاف السنين الماضية بهذه العملية اما عملية حسابية يعني من عرفها استطاع ان يعني الكسوف فهو يجعل وفق سنن الله عز وجل

295
01:40:16.600 --> 01:40:33.800
ولذلك يعني العلم به من الامور القطعية ويعني لمن يعرف ذلك لمن يعرف ذلك كالاخبار بان الشمس تطلع غدا كما قال حقق ذلك ابو العباس ابن تيمية رحمه الله كان الناس يعرفون وقت الكسوف والكسوف من عهد الفراعنة

296
01:40:33.900 --> 01:40:49.100
تعرفونه من قديم الزمان لكن لا يترتب على العلم حكم. لا يترتب على العلم حكم المعول عليكم الرؤية لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتموه فصلوا. ولهذا خسوف القمر الذي حصل منتصف هذا الشهر

297
01:40:49.200 --> 01:41:07.800
كان الجو في الرياظ في اول بداية الخسوف كان غائما فاتصل بعض الناس قال هل نصلي؟ قلت لا لا تصلوا حتى تروا القبر خاسعا فلما لما تجلى يعني القمر وذهب الغيم ورؤيا خاسفا قلنا حينئذ الصلاة مشروعة

298
01:41:07.850 --> 01:41:28.500
وهكذا لو قدر ان يوم الجمعة كان الجو غائما فلا تقطع صلاة الخسوف لابد ان ترى الشمس كاسخة لابد لان النبي صلى الله عليه وسلم علق ذلك بالرؤيا فمسألة الكسوف والخسوفية كمسألة الهلال. فالهلال النبي صلى الله عليه وسلم علق ذلك بالرؤية. اذا رأيتموه فصوموا. ولم يعلق ذلك بالحساب

299
01:41:29.150 --> 01:41:45.650
ولذلك لو ادلت الحسابات على امكانية رؤية الهلال ولم يرى فانه يكمل الشهر كذلك ايضا في الكسوف وهذه قاعدة مطردة. فالمعول عليها رؤية القمر خاسفا والشمس كاسفا فاذا كان مثلا يوم الجمعة ورأينا الشمس كاشفة هنا تشرع الصلاة

300
01:41:45.850 --> 01:42:01.200
ويعني المتوقع ان يكون في الساعة الثامنة صباحا فيعني آآ في وقت كاف قبل خطبة الجمعة لكن لو قدر ان يعني في سنة من السنوات اتى وقت الكسوف وقت خطبة الجمعة. فبايما يبدأ

301
01:42:03.000 --> 01:42:26.400
خطبة الجمعة الكسوف وقته يفوت بينما الجمعة وقته واسع الجمعة يمتد وقتها الى العصر ولذلك يبدأ بخصلات الكسوف ثم خطبة الجمعة لكن يعني يوم الجمعة القادم الساعة الثامنة يعني وفي فيه مجال وفيه يعني وقت متسع لكن اؤكد على ما ذكرت لا بد

302
01:42:26.400 --> 01:43:02.750
ان ترى الشمس كاسلا لو كان هناك غيم او سحاب فلا تشرع صلاة اه الكسوف نعم  محرج كلها كله يصلي مساجد الاوقات والجمعة لا اشكال في ذلك نعم       اول كسوف له يعني سنة الله عز وجل انه لا يزيد على سبع مرات منذ ان خلق الله الارظ

303
01:43:02.900 --> 01:43:19.350
ما يزيد على سبع مرات في السنة الواحدة ولا يقل عن مرتين لكن في الوقت الحاضر باعتبار يعني وسائل اتصالات وكذا اصبح نسمع به كثيرا يعني القول بانه في وقتنا الحاضر كثر الكسوف والخسوف هذه مقولة غير صحيحة

304
01:43:19.600 --> 01:43:39.300
خسوف الخسوف يجري على سنة الله عز وجل سنة من سنن الله عز وجل يعني آآ وهما ايتان يخوف الله تعالى بهما عبادة فيعني هذه المقولة غير دقيقة ان كسوف الان في وقت اكثر من الازمنة السابقة واكثر من انه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. هذي مقولة غير دقيقة

305
01:43:39.500 --> 01:43:55.350
لانه كما ذكرت يجري على السنن. يجري على سنة الله عز وجل لكن اه ربطه بالذنوب والمعاصي هو جاء في في حديث الخسوف الطويل اه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا امة محمد انه لا

306
01:43:55.350 --> 01:44:09.050
احد اغير من الله ان يزني عبده او تزني امته فبعض اهل العلم يقول يعني الكسوف والخسوف يكون مصاحبا لكثرة الزنا. لكن هذا منكر ليس صريحا ليس صريحا في المسألة

307
01:44:09.350 --> 01:44:28.150
لكن يعني نقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام احسن ان نقول ايتان يخوف الله بهما عباده ولا يربط ذلك بالذنوب والمعاصي لان ايضا دلالة هذي غير صريحة دلالة الامام من عبد اغير يعني انه لا احد اغير من الله قالت ليست صريحة. ولذلك الاحسن ان نستخدم

308
01:44:28.150 --> 01:44:45.900
الالفاظ الشرعية فنقول هما ايتان يخوف الله بهما عباده هنا قال ابن عباس ابن تيمية رحمه الله قال ان اه انه يصاحب الخسوف والخسوف في الغالب يصاحبه عذاب او او عقاب

309
01:44:46.050 --> 01:44:59.000
في اه يعني جزء من الارظ لماذا؟ قال لان النبي عليه الصلاة والسلام قال يخوف الله بهم عباده. والتخويف لا يكون الا بما يخافون به. ولا لم يكن تخويفا. لا يكون تخويفا لما

310
01:44:59.000 --> 01:45:22.450
خاف منه الناس والا لم يكن تخويفا ولذلك يقولون ان ان وقت الكسوف والخسوف تكون الشمس والقمر على خط واحد. وتكون الجاذبية قوية الشمس والقمر والارض فتكون جاذبية قوية ويكون ذلك يعني مظنة لحصون زلازل او براكين او غيرها. ولذلك يهرع العباد الى الصلاح

311
01:45:22.450 --> 01:45:37.900
مخافة ان آآ يقع عذاب او يقع شيء فهذا هو الاولى الاولى ان نعبر اذا ما ورد في الحديث نقول لهما ايتان يخوف الله تعالى بهما عباده ولا نفزع الى الصلاة ونفزع الى

312
01:45:37.900 --> 01:45:45.350
على الاستغفار ونفسي على الصدقة كما امر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد