بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين. قال الشيخ الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه في باب صلاة الاعذار قال رحمه الله يلزم المريض ان يصلي المكتوبة قائما ولو مستندا فان لم يستطع فقاعدا فان لم يستطع فعلى جنبه والايمن افضل. يومئ بالركوع وبالسجود ويجعله اخفض فان عجز او مأ بطرفه واستحضر الفعل واستحضر الفعل بقلبه. وكذا القول ان عجز عنه بلسانه ولا تسقط ما دام عقله ثابتا. ومن قدر على القيام او القعود في اثنائها انتقل اليه. ومن ومن قدر ان يقوم منفردا ويجلس في في الجماعة خير تصح على الراحلة لمن يتأذى بنحو مطر ووحل او يخاف على نفسه من نزوله وعليه الاستقبال وما يقدر عليه. ويومئ من ويومئ من بالماء والطين هاي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه تقدم ان المريض يلزمه ان يصلي قائما فان لم يستطع فقاعدا فان لم يستطع قال المؤلف فعلى جنبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب فاذا لم يستطع القعود او شق عليه فانه يصلي على جنبه ولا فرق في ذلك اعني في الصحة بين الجنب الايمن او الايسر لكن قال المؤلف رحمه الله هو الايمن افضل كونه يصلي على جنبه الايمن افضل اولا بفضيلة جهة اليمين. وثانيا لما جاء عن علي رضي الله عنه انه قال في المريض وان لم يستطع ان يصلي قاعدا صلى على جنبه الايمن مستقبل القبلة ثم قال رحمه الله ويومئ بالركوع والسجود فاذا صلى قاعدا او على جنب يومئ بالركوع والسجود قبل هذه المسألة اه مؤلف رحمه الله يقول فان لم يستطع فعلى جنبه والايمن افضل فان صلى المريض مستلقيا ورجلاه الى القبلة اذا صلى مستلقيا ورجلاه الى القبلة فهنا ان كان مع العجز صحت صلاته بالاتفاق لو صلى مستلقيا ورجلاه الى القبلة مع عدم قدرته على الصلاة على الجنب تصح صلاته اتفاقا واما اذا صلى مستلقيا ورجلاه الى القبلة مع القدرة على جنبه المذهب ان صلاته صحيحة مع الكراهة ووجه الصحة قالوا لانه نوع استقبال وهذه الصفة اقرب الى صفة القائم فان المستلقي على ظهره لو قام فان القبلة تكون امامه والقول الثاني انها لا تصح صلاته اذا كان يقدر على ان يصلي على جنبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب ولان هذه الصفة اعني كونه يصلي على اه نعم اعني كونه يصلي على جنبه يكون مستقبل القبلة بوجهه بخلاف المستلقي فان القبلة تكون تجاه وجهها في السماء فهمتم الذي يصلي على جنبه الذي يصلي على جنبه يصلي الى جهة القبلة بخلاف الاستلقاء فان وجهه يكون الى السماء وجهه يكون الى السماء وهذا القول اصح ان الصلاة مستلقيا لا تصح مع القدرة على ان يصلي على جنبه لان النبي صلى الله عليه وسلم رتب الامور فقال صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى فعلى جنب ثم قال المؤلف رحمه الله ويومئ بالركوع وبالسجود. اي اذا صلى قاعدا او على جنبه يومئ بالركوع والسجود في قول علي رضي الله عنه اومئ ايماء واجعل سجودك اخفض من ركوعك لاجل ان يتميز الركوع والسجود عند يتميز السجود عن الركوع ولهذا قال ويجعله اخفظ ما استطاع فان عجز اومأ بطرفه. اي ان عجز عن الايماء بالرأس اومأ بطرفه اي بعينه والصلاة بالعين حديثها او الحديث الوارد فيها ضعيف الحديث الوارد فيها ضعيف لكن بعض العلماء اخذ بها بما يأتي فعلى هذا اذا لم يستطع ان يصلي لا على جنبه ولا مستلقيا فانه يصلي وقد ورد في الحديث والا فعومه بطرفك وهذا هو الذي عليه اكثر العلماء والقول الثاني في هذه المسألة ان المريض اذا عجز عن الصلاة مستلقيا فانها تسقط عنه فلا يلزمه الايماء بطرفه وهذا مذهب ابي حنيفة واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ووجه ذلك قالوا ان الصلاة عبادة ذات اقوال وافعال والفعل هنا غير ممكن ولا متحقق لانه عاجز عنه فتسقط عنه الصلاة ولكن مذهب الجمهور اصح وهو انه تسقط عنه الافعال دون الاقوال تسقط عنه الافعال بانه عاجز عنها دون الاقوال فينوي التكبير والركوع والسجود فان عجز عن الاقوال تبقى النية تبقى النية والقول بسقوط الصلاة عنه في هذه الحال اعني اذا عجز عن الافعال لا دليل عليه وفيه ايضا انقطاع الانسان عن الصلة فيما بينه وبين الله عز وجل ولان القول بانه يصلي احوط وابرأ للذمة ولهذا المؤلف رحمه الله يقول سيأتي بكلامه لا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتا فيصلي ولو بقلبه وقوله رحمه الله هنا ويومئ بالركوع والسجود محل الايمان اذا صلى على جنبه الى صدره او يكون الايماء الى الارض اذا صلى على جنبه هل يكون ايماءه الى صدره؟ او يكون الايماء الى الارض الجواب لم اجد كلاما للفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة والظاهر انه يومئ الى صدره ان القيمة هنا يكون الى صدره لوجوه اولا انه الاصل في حق القاعد العاجز عن الركوع والسجود فان القاعد اذا اراد ان يومي يكون ايماءه الى وثانيا انه لو قيل انه يومئ الى الارظ فسيكون هناك التفات سيكون هناك التفات والوجه الثالث انه اذا كان يومئ الى الارض فانه في حال السجود ربما انكتم نفسه لانه سيجعل اخفض فربما ينكتم نفسه. وعلى هذا فيكون ايماءه. اذا كان عاجزا يكون ايماؤه الى يقول المؤلف رحمه الله فان عجز يعني عن عن الصلاة اه قاعدا وعلى جنب ومستلقيا فان عجز اومأ بطرفه يعني بعينيه واستحظر الفعل بقلبه يستحضر الفعل عند امائه. فعندما يريد ان يركع يستحضر انه يركع يستحضر انه يسجد قال وكل القول يعني يستحضر القول ان عجز عنه بلسانه فاذا قدر انه لا يستطيع النطق لشدة مرضه فانه في هذه الحال يستحضر الفاتحة. يعني كانه يتخيلها في قلبه ويستحضرها عند فيستحضر الفعل عند الفعل. والقول عند القول قال وكل القول ان عجز عنه بلسانه ثم ذكر المؤلف رحمه الله ضابطا او قاعدة عامة قال ولا تسقط الصلاة ولا تسقط ما دام عقله ثابتا اي لا تسقط الصلاة عن المريض مدة دوام ثبات عقله نقول ما هنا مصدرية ظرفية اي لا تسقط الصلاة عن المريض مدة دوام ثبات عقله لانه قادر على الايماء بطرفه وقادر على ان ينوي بقلبه وهو اذا صلى في هذه الحال فان اجره لا ينقص له الاجر كاملا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما ثم قال رحمه الله ومن قدر على القيام او القعود في اثنائها انتقل من قدر من قدر يعني ان المصلي اي ان المصلي اذا كان يصلي قاعدا وقدر في اثناء الصلاة على القيام او القعود في اثنائها فانه ينتقل اليه ووجه ذلك زوال العذر فان زوال العذر يوجب الرجوع الى الاصل كما ان حدوث العذر يوجب الانتقال الى صلاة المعذور والحكم يدور مع علته وجودا وعدما فمتى حدث قارئ في الصلاة بان عجز انتقل الى القعود او صلى قاعدا وقدر انتقل الى القيام ثم قال رحمه الله ومن قدر ان يقوم منفردا طيب هنا مسألة ذكرها الفقهاء رحمهم الله لو انه كان يصلي شخص كان يصلي قاعدا لعذر ثم زال عذره يعني قادر على القيام ولكنه تأخر وابطأ ثم عاد العجز مرة اخرى قالوا فان كان في محل قعود كتشهد صحت صلاته لان لان جلوسه في محله وان لم يكن بمحل قعود بطلت صلاته بزيادته فعلا في غير محله مفهوم هذا شخص مثلا جاء قاعد قاعد في الصلاة وفي اثناء قعوده زال العذر زال عذره الواجب عليه ماذا ان يقوم ولكنه تثاقل وابطأ. ثم عاد العجز مرة ثانية قالوا ان كان في محل قعود المحل الذي اه هو فيه الان هو محل قعود في الصلاة كالتشهد والجلوس بين السجدتين صحت صلاته. لان جلوسه الان جلوس في محله واما اذا لم يكن بمحل القعود فان صلاته باطلة لانه زاد فعلا في غير محله فمثلا لو انه ابطأ متثاقلا في محل القيام ولا يزال في محل القيام فتبطل صلاته على على المذهب طيب ثم قال رحمه الله ومن قدر ان يقوم منفردا او يجلس في الجماعة خير من قدر ان يقوم منفردا او يجلس في الجماعة خير مثال ذلك انسان مريظ يقول انا ان صليت في البيت منفردا استطيع القيام اصلي قائما وان ذهبت الى المسجد والجماعة صليت قاعدا فهل يصلي في بيته مراعاة لركن القيام او يصلي في المسجد مراعاة لوجوب الجماعة هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله فمنهم من قال انه يخير وهو المذهب ووجه التخيير قالوا لانه في كلا الحالين يدع واجب يفعل واجبا ويترك واجبا فهو ان صلى قائما في بيته منفردا فعل واجبا وهو القيام وترك واجبا وهو الجماعة وان صلى جالسا مع الجماعة فعل واجبا وهو الجماعة وترك واجبا وهو القيام فلهذا قالوا يخير ووجه التخيير لانه يفعل في كل منهما واجبا ويترك واجبا والقول الثاني انه يلزمه ان يصلي قائما منفردا قالوا لان القيام ركن من اركان الصلاة بخلاف الجماعة وتصح الصلاة منفردا ولو بغير عذر لكن لو صلى قاعدا لغير عذر لم تصح افهمتم كان يقول يجب ان يصلي منفردا قائما ووجه ذلك قالوا لان القيام ركن من اركان الصلاة لو تركه بغير عذر بطلت صلاته والجماعة وان كانت واجبة لو تركها لغير عذر صحت صلاته والقول الثالث انه يجب ان يصلي مع الجماعة انه يجب ان يصلي مع الجماعة ووجه ذلك انه مخاطب بالجماعة قبل مخاطبته بالقيام انه مخاطب ان مخاطبته بالجماعة سابقة على مخاطبته بالقيام لانه عندما يخاطب بالقيام اذا قام الى الصلاة ايهما الاول الجماعة وهذا القول اصح ان من قدر ان يقوم منفردا او يجلس في الجماعة فانه يجب ان يصلي مع الجماعة وذلك لانه خوطب بالجماعة. فمخاطبته بالجماعة سابقة على مخاطبته بالقيام وهو اذا ذهب الى الجماعة واقيمت الصلاة يعينه الله عز وجل ان قدر قام وان لم يقدر صلى جالسا ولان المصالح المترتبة على صلاته مع الجماعة تفوق تفوق تفوق ان يصلي منفردا في بيته آآ نعم ثم قال المؤلف رحمه طيب هنا مسألة لو ان شخصا صلى قاعدا في عذر هنا مسألتان المسألة الاولى رجل صلى قاعدا لعذر تكبر واستفتح وشرع في الفاتحة ثم اطاق القيام. يعني قادر على القيام وصار يقرأ الفاتحة في ارتفاعه حتى يعني بدنا وهو جالس كبر الله اكبر استفتح ثم قال الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم ثم احس بنشاط وقام قال مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم وهو يقوم ثم اتمها وهو قائم هل تصح او لا؟ المذهب لا تصح الصورة الثانية شخص يصلي قائما وشرع في الفاتحة ثم احس بعجز فقرأ الفاتحة في انحطاطه حينئذ قالوا تجزئه وعللوا ذلك انه ان من صلى قاعدا ان من صلى قاعدا ثم زال العذر ففرظه القيام برضه القيام والنهوض دون القيام بخلاف من صلى قائما ثم قرأها في انحطاطه فان الانحطاط اعلى من القعود اعلى من القعود هذا المذهب. اذا هم يفرقون رحمهم الله بين من عجز عن القيام فقرأها في انحطاطه وبين من صح فاتمها في ارتفاعه ووجه التفريق ان من صلى قاعدا ثم صح فاتمها في ارتفاعه فرضه ماذا؟ لما صح فرضه القيام والنهوض يعني حال النهوض هذا دون القيام. فكان الواجب عليه ان ينهض وان يقرأها حال قيامه بخلاف من قرأها في انحطاطه فان الانحطاط اعلى من القعود ولكن القول الثاني في هذه المسألة ان الصلاة صحيحة وذلك لان قيامهم في هذه الحال ليس قياما الى ركن مقصود كالقيام من التشهد او من السجدة الثانية بل هو قيام الى اصل والا فالقيام والقعود بالنسبة له كلاهما كلاهما ركن ثم قال المؤلف رحمه الله المسألة الاولى ما في اشكال من قرأها في انحطاطه ما في اشكال هذي. الكلام على من قرأها في ارتفاعه. اي نعم. الصحيح ان الصلاة صحيحة لان لان قولهم انه انه قيام الى ركن نقول هو حال قعوده ليس هذا كمن كمن يعني كالقيام من التشهد او القيام من السجدة الثانية القاع من التشهد يقوم الى ركن مقصود. نعم والقائم من السجدة يقوم الى ركن مقصود. لكن الذي يصلي قاعدا لعذر لا يقوم الى ركن مقصود لانه هو في ركن مقصود تغيرت الحالة والله ما فهم الان الانسان الذي يصلي التشهد المتشهد الان اذا قام اذا قام يعني لو فرض انه مقام من التشهد الى القيام قيامه هنا الى ركن المقصود لان التشهد لان القعود للتشهد ايضا لو قام من السجدة الثانية. القيام من السجدة غير القيام. لان هذا ركن وهذا ركن الذي يصلي قاعدا انسان يصلي قاعدا في حال القيام ركنه عن قعود هذا ماذا؟ بالنسبة له ركن ركن هو ركن اذا صح فانتقال من القعود الى القيام لا نقول انه انتقال الى ركن مقصود لانه هو لا يزال في ركن مقصود هو واحد بس تغيرت الهيئة والصفة نعم ثم قال المؤلف رحمه الله لو تفتح عمل الشيطان اذا عادة ما في اشكال اذا اذا قام واعاد القراءة لا بأس لان المذهب يقول اذا اذا قرأها في ارتفاعه من صح فقرأها في ارتفاعه لم تصح لانه اذا صح ففرظه القيام يقول لا يجزئ اما اذا قرأ في انحطاطه فكل انحطاط هو اعلى مما قبله اعلم مما بعده نعم تصح صلاتك. نعم تصح لا لا هنا ما يكره هنا لتصحيح الفعل هي القراءة الاولى غير معتبرة واضح؟ يعني هو جالس الان ثم صح يقول قم اثناء قيامه يقرأ يقول هذا القراءة وجودك كعدمها. لا لا اقصد بناء على القول الثاني لا لا يعيدها بعد اخذ الاسئلة بعد. قال وتصح على الراحلة يصح اي المكتوبة والفريضة على الراحلة. والراحلة ما يرحل من حيوان او غيره وظاهره تصح على الراحلة سواء كانت الراحلة واقفة ام سائرة قال لمن يتأذى بنحو مطر ووحل او يخاف على نفسه الفريضة الاصل انها لا تصح على الراحلة الاصل ان الفريضة لا تفعل ولا تصح على الراحلة. الا عند الضرورة بخلاف النافلة النافلة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفل على راحلته اينما توجهت به وقوله رحمه الله تصح على الراحلة لمن يتأذى بنحو مطر. يعني كان هناك مطر لا يستطيع معه النزول ووحل والمراد هنا والمراد هنا اذا كان يخشى خروج الوقت يصلي على الراحلة اما اذا كان على الراحلة وحصل مطر والوقت لا يزال متسعا فانه لا يصلي بل ينتظر حتى ايش؟ يقف المطر او يصل الى رحله ويصلي. فالمسألة هنا مفروضة اعني قول لمن يتأذى بنحو مطر مفروضة بما اذا كان المطر مستمرا مثلا ويخشى خروج الوقت او كان هناك وحل ولن يستطيع الوصول الى منزله او رحله فحينئذ يصلي على راحلته واستدل الفقهاء رحمهم الله بذلك بما جاء بما في حديث يعلى ابن امية رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الى ماضيه ومعه بعض اصحابه. وهو على راحلته والسماء من فوقهم وكانت الارض فيها بلل ومطر فحضرت الصلاة فامر النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن ان يؤذن فاذن واقام. ثم تقدم وصلى بهم يومئذ ايماء يجعل سجوده اخفض من ركوعه وهذا قد ايضا روي عن انس رضي الله عنه فالمسألة مفروضة في فالمسألة مفروضة في محل الضرورة قال او يخاف على نفسه من نزوله اي يصح او تصح الصلاة على الراحلة اذا خاف على نفسه من نزوله بحيث انه يخشى ضررا من سبع او عدو او نحو ذلك وعليه الاستقبال. ومثل ذلك ايضا المرأة اذا خافت ان على نفسها من النزول فحين اذ تصلي على الراحلة الحاصل ان الصلاة على الراحلة انما تجوز للظرورة والضرورة هي الا يتمكن من فعلها على الارض بحيث انه لو فعلها على الارض تضرر او خاف على نفسه من لص من لصوص او سباع او نحو ذلك. قال وعليه الاستقبال اي من يصلي الفريضة على الراحلة لعذر عليه ان يلزمه الاستقبال اي ان يستقبل القبلة ولا يستقبل جهة سيره كالمتنفل على الراحلة. وانما يجب عليه ان يستقبل القبلة قال وما يقدر عليه اي عليه ما يقدر عليه من اركان الصلاة وشروطها من الاستقبال والركوع والسجود الى غير ذلك من الواجبات قال ويومئ من بالماء والطين اي لو اراد شخص ان يصلي في موضع او في مكان فيهما وطين فحينئذ يركع حقيقة ولكن عند السجود يومئ بالسجود يومئ بالسجود اما الركوع فاذا كان يقدر على الركوع فانه يجب ان يأتي به. مثال ذلك انسان مثلا في موضع الارض منغمرة بالماء واراد ان يصلي وليس عنده محل سواه فيكبر ويقرأ الفاتحة ويركع حقيقة لان الركوع ممكن او غير ممكن. هم. ممكن والاصل وجوب الركوع لكن اذا اراد السجود حينئذ يومئ يؤمن بالسجود من كان بالماء والطين اذا لم يتمكن من الخروج من هذا المكان والله اعلم نعم لا ما ينزل على الارض تضرر ثيابه تتبلل بالماء السجود يخفض اخفض من الركوع هيئة الراكع ما يستطيع قد ما يستطيع لانه لو نزل ايضا تبتل اذا كان الماء قليلا نقول ينزل ينزل يجلس يعني كهيئة القرفصاء كهيئة المحتبي ثم يخفض. لكن لو قدر ان ان هناك ماء كثير فلو جلس ابتل بالماء. انت لا يعني مقعدته وثيابه اذا يركع حقيقة واذا اراد ان يسجد يخفض اكثر من الركوع ليتميز الركوع من السجود عن الركوع. نعم ها لا ما يزن تصور واقفة ام سائرة يمكن يستقبل القبلة افرض انه مثل راكب هو والقبلة من الاتجاه لا يجب ان يوجهها للقبلة ويستمر في السير. اما ان يقف ويستقبل او اذا كانت القبلة جهة سيره ينحذف لها الذي الذي له قبلتان المتنفل المتنفل له قبلة. قبلة اصلية وقبلة فرعية بدنية. الاصلية هي القبلة الكعبة والفرعية البدنية جهة سيره نعم في السفر يصلوا ما في بأس. نعم ومن معه يصلونه هذا مثل امام في بعص يصلي بهم الامام امامهم ويصلون خلفه ولا يشترط يعني في التنفل على الراحة اذا في السفر ان يكون جادا بالسير. بل حتى لو مدينة مثلا لو سافرت الى الرياظ انت بالشوارع ديالنا لا تزال مسافرة يجوز مثلا زحمة زحام شديد صلي ايه الصلاة يعني بعض طلبة العلم يعني بحث هذه المسألة وهي هل يجوز ان يصلي النافلة على الراحلة بالحذر يعني مثل الجيار والزحام وكذا لكن الجواب الاصل في العبادات التوقيف ولم يرد ولم ترد الصلاة على الراحلة في الحضر وما روي عن انس اقول فيه ضعف ولو صح اجتهاد منه والحمد لله انت وانت بالسيارة هل انت ممنوع من التعبد؟ اقرأ قرآن سبح كبر هلل