﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:21.000
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول الامام الحافظ ابو الفداء اسماعيل ابن عمر ابن كثير رحمه الله تعالى يقول في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم

2
00:00:21.000 --> 00:00:41.000
قال كتاب الطهارة فمن ذلك انه كان قد امر بالوضوء لكل صلاة. فلما شق عليه امر بالسواك ومستنده ما رواه عبدالله بن حنظلة بن ابي عامر ان رسول الله صلى الله عليه

3
00:00:41.000 --> 00:01:01.000
كلما امر بالوضوء لكل صلاة طاهرا وغير طاهر. فلما شق ذلك عليه امر بالسواك لكل صلاة. اخرجه ابو داوود فالظاهر من هذا انه اوجب عليه السواك. وهو الصحيح عند الاصحاب. قاله ابو زكريا

4
00:01:01.000 --> 00:01:21.000
ومال الى قوته الشيخ ابو عمرو بن الصلاح ويؤيده ما رواه الامام احمد عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد امرت بالسواك حتى ظننت انه سينزل علي به قرآن او وهم. وعن ام سلمة قالت قال

5
00:01:21.000 --> 00:01:41.000
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت على اضراسي. رواه البيهقي وقال وقال البخاري هذا حديث حسن وقال عبد الله ابن وهب حدثنا يحيى ابن عبد الله ابن سالم عن عمرو مولى

6
00:01:41.000 --> 00:02:01.000
المطلب عن المطلب بن عبدالله عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد لزمت السواك حتى تخوفت ان يدردني. رواه البيهقي. وفيه انقطاع بين المطلب وعائشة. فيشكل على هذا

7
00:02:01.000 --> 00:02:20.250
ما رواه الامام احمد عن واثلة ابن الاسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت بالسواك حتى خشيت ان يكتب علي ولهذا قال بعض اصحابنا انه لم يكن واجبا عليه بل مستحبا

8
00:02:20.650 --> 00:02:41.200
الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يواصل الامام بن كثير رحمه الله تعالى

9
00:02:41.300 --> 00:03:07.250
ذكرى خصائص النبي الكريم صلى الله عليه وسلم التي لا يشاركه فيها احد من امته. وعرفنا انه رحمه الله الله تعالى قسمها على ابواب الفقه فذكر اولا الايمان ثم ذكر هنا الطهارة فذكر بعض المسائل

10
00:03:07.300 --> 00:03:26.900
التي اه نقل عن اهل العلم او بعض عن بعض اهل العلم انها من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام وهي متعلقة بالطهارة فذكر من ذلكم انه عليه الصلاة والسلام كان قد امر بالوضوء لكل صلاة

11
00:03:27.100 --> 00:03:45.750
سواء كان طاهرا صلوات الله وسلامه عليه او غير طاهر اي ان الطهارة كانت اوجبت عليه في كل اه صلاة يتوظأ صلى الله عليه وسلم لكل صلاة سواء كان طاهرا او لم يكن طاهرا

12
00:03:46.050 --> 00:04:15.550
ولما شق ذلكم عليه امرا بالسواك امر بالسواك عند كل صلاة دون آآ ان يتوضأ لكل صلاة واستدل لذلكم بما رواه ابو داوود وكذلك الامام احمد وصحح نادى الامام بن كثير رحمه الله تعالى في كتابه التفسير عن عبد الله ابن حنظلة بن ابي عامر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

13
00:04:15.550 --> 00:04:39.450
امر بالوضوء لكل صلاة طاهرا وغير طاهر فلما شق ذلك عليه امر بالسواك لكل صلاة امر بالسواك لكل صلاة قال رحمه الله تعالى فالظاهر من هذا انه اوجب عليه السواك. اوجب عليه السواك. وهو الصحيح عند الاصحاب

14
00:04:39.450 --> 00:05:03.850
ابي الشافعية وهو الصحيح عند الاصحاب اي الشافعية فذكر ابن كثير رحمه الله اولا من خصائصه ان الطهارة لكل صلاة اوجبت عليه ثم لما شق عليه الامر آآ امر عليه الصلاة والسلام بالسواك لكل

15
00:05:04.050 --> 00:05:24.050
اه صلاة قال فالظاهر من هذا انه اوجب عليه السواك وهو الصحيح عند الاصحاب. قاله ابو زكريا النووي الى قوته الشيخ ابو عمرو ابن الصلاح ويؤيده ما رواه الامام احمد عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

16
00:05:24.050 --> 00:05:46.750
لقد امرت بالسواك حتى ظننت انه سينزل علي به قرآن او وحي وهذا الحديث بهذا الاسناد عند الامام احمد فيه ضعف لكن له شاهد من حديث واثلة ابن الاسقع فيتقوى

17
00:05:46.800 --> 00:06:04.800
الحديث به. واستدل ايضا بجملة من الاحاديث منها حديث ام سلمة رضي الله عنها. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ازال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت على اضراسي رواه البيهقي

18
00:06:04.900 --> 00:06:23.350
والحديث في اسناده خالد بن عبيد متروك كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في التقريب لكن الحديث ثبت بلفظ امرت بالسواك حتى خفت على اسناني دون ذكر الوصية

19
00:06:23.400 --> 00:06:43.050
دون ذكر الوصية دون ذكر قوله ما زال جبريل يصيب السواك وانما ثبت بلفظ امرت بالسواك حتى خفت على اسناني عن جماعة من الصحابة وقد اورده الالباني والله تعالى في سلسلته الصحيحة

20
00:06:43.100 --> 00:07:05.900
واورد المصنف ايضا حديث عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد لزمت السواك يعني حافظت عليه واعتنيت به لزمت السواك حتى تخوفت ان يدردني. ومعنى يدردني اي يذهب اسناني

21
00:07:06.900 --> 00:07:26.900
معنى يدرجني اي يذهب اسناني. والحديث رواه البيهقي واعله المصنف رحمه الله تعالى بالانقطاع بين المطلب ابن عبد ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها. ثم قال رحمه الله ويشكل على هذا ما رواه الامام

22
00:07:26.900 --> 00:07:47.800
احمد عن واثلة بن الاسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت بالسواك حتى خشيت ان يكتب علي فقوله خشيت هذا يستفاد منه انه ليس مكتوبا على النبي عليه الصلاة والسلام وليس موجبا عليه. قال حتى خشيت ان

23
00:07:47.800 --> 00:08:06.350
يكتب اي يوجب عليه كتب عليكم الصيام اي فرض عليكم واوجب عليكم. فقوله حتى خشيت ان يكتب علي اي ان يوجب علي. فهذا يستفاد منه آآ ان السواك لم يكن

24
00:08:06.450 --> 00:08:23.650
اه قد اوجب عليه لكن امر به وامر به حتى خشي عليه الصلاة والسلام ان يكتب عليه. لكن الاسناد هنا فيه ليث ابن ابي سليم وهو ضعيف لاختلاطه ضعيف للاختلاطه

25
00:08:24.350 --> 00:08:44.800
قال ولهذا قال بعض اصحابنا انه لم يكن واجبا عليه بل مستحبا. نعم قال ومن ذلك انه كان لا ينتقض وضوءه بالنوم ودليله حديث ابن عباس في الصحيحين انه صلى الله عليه

26
00:08:44.800 --> 00:09:04.800
وسلم نام حتى نفخ ثم جاءه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ وسببه ما ذكر في حديث عائشة رضي الله عنها انها سألته فقالت يا رسول الله تنام قبل ان توتر؟ فقال يا عائشة تنام عيناي

27
00:09:04.800 --> 00:09:24.800
ولا ينام قلبي اخرجاه. واختلفوا هل كان ينتقض وضوءه بمس النساء؟ على وجهين والاشهر منهما والانتقاض وكان مأخذ من ذهب الى عدم الانتقاض حديث عائشة في صحيح مسلم انها افتقدت رسول الله صلى الله عليه

28
00:09:24.800 --> 00:09:44.800
سلم في المسجد فوقعت يدها فوقعت يدها عليه وهو ساجد وهو يقول اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك وجاء من غير

29
00:09:44.800 --> 00:10:04.800
عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ. وكأن هذا القائل ذهب الى تخصيص ذلك به صلى الله عليه وسلم. ولكن الخصوم لا يقنعون منه بذلك. بل يقولون الاصل في

30
00:10:04.800 --> 00:10:24.750
لذلك عدم التخصيص الا بدليل. ثم ذكر رحمه الله تعالى من الخصائص ان نبينا عليه الصلاة والسلام كان لا ينتقض وضوءه بالنوم. اذا نام عليه الصلاة والسلام لا ينتقض وضوءه خلافا

31
00:10:24.900 --> 00:10:49.100
لحال غيره عليه الصلاة والسلام. واستدلوا لذلك  حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام نام حتى نفخ نام حتى نفخ ثم جاءه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ. فخرج فصلى ولم يتوضأ

32
00:10:49.350 --> 00:11:06.650
قالوا وسببه يعني سبب ان النبي عليه الصلاة والسلام لا ينتقض وضوءه بالنوم ما ذكر في حديث عائشة في الصحيحين انها سئلت انها سألته فقالت يا رسول الله تنام قبل ان توتر؟ فقال يا عائشة

33
00:11:06.650 --> 00:11:25.600
فانه تنام عيناي ولا ينام قلبي انه تنام عيناي ولا ينام قلبي  اه يؤخذ من هذا والحديث الذي قبله انه عليه الصلاة والسلام لا ينتقض وضوءه بالنوم واما من سواه

34
00:11:25.600 --> 00:11:46.550
عليه الصلاة والسلام فان النوم يعد ناقضا من نواقض الوضوء. ثم ذكر رحمه الله تعالى خلافا هل كان انتقض وضوءه صلى الله عليه وسلم بمس النساء هل كان ينتقض وضوءه بمس النساء؟ قال على وجهين والاشهر منهما الانتقاض

35
00:11:46.800 --> 00:12:09.400
ومعلوم ان هذا قول الشافعية. ومنهم المصنف رحمه الله تعالى ان مس المرأة ان مس المرأة ناقظ للوضوء لكن الصحيح وهو قول جماهير اهل العلم ان مس المرأة ليس ناقضا للوضوء

36
00:12:09.400 --> 00:12:27.300
بادلة ذكر طرفا منها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هنا. قال وكأن مأخذ من ذهب الى عدم الانتقاض حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم انها افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد

37
00:12:27.350 --> 00:12:47.850
فوقعت يدها عليه وهو ساجد فوقعت يدها عليه صلى الله عليه وسلم وهو ساجد المسجد مظلم في الليل وتبحث عنه فكانت تمشي وتعتمد على يديها بالبحث عنه تتلمس رضي الله عنها حتى وقعت

38
00:12:48.550 --> 00:13:07.350
يا يداها على قدمي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد وسمعته يقول في سجوده اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك

39
00:13:07.500 --> 00:13:28.500
وهذا الحديث وله نظائر كثيرة يرد على قول بعض الغولات ان النبي عليه الصلاة والسلام نور بمعنى ان نور حسي نور حسي يضيء المكان الذي حوله فلو كان الامر كذلك ما احتاج ان تدخل عائشة المسجد رظي الله عنها وتتلمس بيدها

40
00:13:28.550 --> 00:13:44.150
تبحث عنه عليه الصلاة والسلام حتى وقعت يدها على قدمه صلى الله عليه وسلم وهو ساجد لو كان كما يقولون مجرد ان تدخل المسجد ترى مكانه للنور الساطع الذي آآ يزعم

41
00:13:44.450 --> 00:14:04.450
ولا دليل عليه وهذا من الشواهد التي ترد ذلك. ويروون في ذلك حديثا موضوعا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام ويهملون الاحاديث الصحاح الثابتة عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وفي غيرهما

42
00:14:04.450 --> 00:14:24.650
الدالة على خلاف دعوى هؤلاء. الشاهد ان عائشة رضي الله عنها لمست النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وايضا ثبت انه كان عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل في حجرتها وكانت نائمة امامه فاذا سجد غمزها

43
00:14:25.150 --> 00:14:48.950
حتى يجد مكانا صلى الله عليه وسلم للسجود لصغر الحجرة. فكان اذا سجد غمزها بيده فهذا يفيد ان امسى المرأة لمس المرأة مجرد اللمس ليس ناقضا للوضوء قال وجاء من غير وجه عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يقبل ثم يصلي

44
00:14:49.050 --> 00:15:06.850
انه كان يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ وقال وكأن هذا القائل ذهب الى تخصيص ذلك به عليه الصلاة والسلام وليس هناك اي دليل على التخصيص. فالامر عام في عموم الامة

45
00:15:06.900 --> 00:15:22.950
لمس المرأة ليس ناقضا الوضوء. لمس المرأة يعني مجرد اللمس ليس ناقضا للوضوء. ولهذا يقول ابن كثير ولكنه الخصوم يعني من يخالفون الشافعية في هذه المسألة لا يقنعون منه بذلك

46
00:15:23.150 --> 00:15:42.500
لا يقنعون منه بذلك يعني مجرد دعوة تخصيص بدون ذكر المستند على ذلك بل يقولون الاصل في ذلك عدم التخصيص الا بدليل وهذي قاعدة في الباب الاصل عدم التخصيص لان الاصل في افعاله عليه الصلاة والسلام

47
00:15:43.250 --> 00:16:02.200
ان يؤتسى به فيها لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة فالاصل في كل فعل من افعاله عليه الصلاة والسلام انه للقدوة والائتساء هذا الاصل ولا يخرج عن الاصل بالقول بان هذا خاص به

48
00:16:02.350 --> 00:16:29.950
عليه الصلاة والسلام الا بدليل واضح يدل على التخصيص ولا دليل هنا اه يدل على اه تخصيص ذلك بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام ولهذه الادلة اه الصحيحة وغيرها اه ذهب اهل العلم او جماهير اهل العلم الى ان مس المرأة ليس ناقضا اه للوضوء خلافا اه الشافعية نعم

49
00:16:31.300 --> 00:16:51.300
قال مسألة هل كان يحتلم على وجهين؟ صحح النووي المنع ويشكر عليه حديث عائشة في الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير احتلام. ثم يغتسل ويصوم

50
00:16:51.300 --> 00:17:11.300
والاظهر في هذا التفصيل. وهو ان يقال ان اريد بالاحتلام فيض من البدن. فلا مانع من هذا وان اريد به ما يحصل من تخبط الشيطان فهو معصوم من ذلك صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يجوز عليه الجنون

51
00:17:11.300 --> 00:17:27.500
ويجوز عليه الاغماء بل قد اغمي عليه في الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها في الصحيح وفيه انه اغتسل من الاغماء غير مرة والحديث مشهور. قال رحمه الله تعالى مسألة

52
00:17:27.650 --> 00:17:44.300
هل كان صلى الله عليه وسلم يحتلم هل كان يحتلم او لا فاذا قيل انه اه لا يحتلم يدخل هذا في باب الخصائص اذا قيل انه صلى الله عليه وسلم لا

53
00:17:44.600 --> 00:18:10.850
يحتلم واقيم الدليل على ذلك دخل هذا في جملة خصائص النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه  واذا قيل انه عليه الصلاة والسلام يحتلم فان الاحتلام كما ذكر الامام بن كثير رحمه الله تعالى على نوعين نوع تخبط الشيطان للانسان في منامه

54
00:18:10.850 --> 00:18:34.700
فهذا النبي عليه الصلاة والسلام معصوم منه معصوم منه فالاحتلام الذي هو من هذا القبيل او من هذا النوع فالنبي عليه الصلاة والسلام معصوم منه اما اذا فكان المراد بالاحتلام فيظ من البدن فلا مانع من ذلكم كما قال ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى

55
00:18:34.700 --> 00:18:55.450
قال مسألة هل كان يحتلم على وجهين صحح النووي المنع صحح النووي المنع قال ويشكل عليه يعني اه ويشكل على عليه حديث عائشة في الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

56
00:18:55.450 --> 00:19:13.500
جنبا من غير احتلام النووي رحمه الله صحح المنع يعني منع الاحتلام في حق النبي عليه الصلاة والسلام قال لكن آآ يشكل على ذلك ما جاء في صحيحين عن عائشة رضي الله عنها كان يصبح جنبا من غير احتلام

57
00:19:13.650 --> 00:19:31.450
من غير احتلام فهذا قد يستفاد منه انه عليه الصلاة والسلام كان يحتلم لقولها من غير من غير احتلام ثم يغتسل ويصوم. قال والاظهر في ذلكم التفصيل. وهو ان يقال ان اريد بالاحتلام

58
00:19:31.450 --> 00:19:54.700
من البدن فلا مانع من هذا واما ان اريد بالاحتلام ما يحصل من تخبط الشيطان فهذا امر آآ النبي صلى الله عليه وسلم منه معصوم قال ولهذا لا يجوز عليه الجنون ويجوز عليه الاغماء لان في فرق بين الجنون والاغماء الجنون يكون تخبط

59
00:19:55.200 --> 00:20:14.600
من الشيطان للانسان واما الاغماء فامر اخر امر اخر يعني يكون بسبب اعتلال الصحة او ظعف اه او شدة المرظ يشتد المرظ على الانسان فيصل اه الامر به الى الاغماء

60
00:20:14.900 --> 00:20:35.750
اما الجنون للشيطان فيه اه يد كالذي يتخبطه الشيطان من المس فقال ولهذا لا يجوز عليه الجنون ويجوز عليه الاغماء لا يجوز عليه الجنون ويجوز عليه الاغماء قال بل قد اغمي عليه

61
00:20:35.950 --> 00:20:54.050
بل قد اغمي عليه صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي روته عائشة في الصحيحين. وفيه انه اغتسل من الاغماء غير مرة والحديث مشهور في النبي عليه الصلاة والسلام الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم كان يغمى عليه ثم يفيق

62
00:20:54.400 --> 00:21:18.200
كان يغمى عليه صلى الله عليه وسلم ثم يفيق بسبب اشتداد المرض عليه صلوات الله وسلامه عليه ومما يستفاد من هذا فائدة عظيمة في باب التوحيد والاخلاص لله سبحانه وتعالى وعدم التعلق بالبشر مهما كانت مكانته. ان النبي عليه الصلاة والسلام بشر

63
00:21:18.400 --> 00:21:39.600
يعتريه ما يعتري البشر من الاغماء من المرض من الجوع من العطش قل انما انا بشر مثلكم قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي والبشر والبشر لا يصرف له شيء من حقائق رب البشر. وخالق البشر سبحانه وتعالى

64
00:21:39.650 --> 00:22:01.450
فالعبادة والذل والخضوع والدعاء والاستغاثة والرجاء والتوكل والى اخره هذا كله لا لا يلتجأ فيه الا الا الى الله رب العالمين سبحانه وتعالى اما البشر مهما كانت مكانتهم والمخلوقات مهما علت منزلتها لا يصرف لها شيء

65
00:22:01.550 --> 00:22:21.900
من حقوق الخالق سبحانه وتعالى  لا يصرف لها شيء من حقوق الخالق سبحانه وتعالى بل الدعاء والرجاء والذبح والتوكل والاستغاثة والاستعانة غير ذلكم كل ذلكم لا يصرف الا لله سبحانه وتعالى. فنبينا بشر

66
00:22:21.950 --> 00:22:39.700
ويعتريه ما يعتري البشر صلوات الله وسلامه عليه الا انه اكمل البشر عبودية لله وهو رسول رب العالمين بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه فهو عبد الله ورسوله. والعبد لا يعبد

67
00:22:39.950 --> 00:23:05.250
هو عبد الله ورسوله والعبد لا يعبد ورسوله والرسول يطاع ويتبع فتجب الوسطية في الباب قال بل قولوا عبد الله ورسوله عبد الله العبد لا يعبد ولا يعطى شيء من خصائص الرب سبحانه وتعالى. ورسوله هنا حقوق الطاعة والاتباع والامتثال لاوامر

68
00:23:05.250 --> 00:23:24.450
الكريم عليه الصلاة والسلام وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. نعم خل ومن ذلك ما ذكره ابو العباس ابن القاص انه لم يكن يحرم عليه المكث في المسجد وهو جنب. واحتجوا

69
00:23:24.450 --> 00:23:44.450
ما رواه الترمذي من حديث سالم بن ابي حفصة عن عطية عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي لا يحل لاحد ان يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك. قال الترمذي حسن غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه. وقد

70
00:23:44.450 --> 00:24:14.450
سمع البخاري مني هذا الحديث قلت عطية ضعيف الحديث قال البيهقي قد سمع البخاري نعم. مني هذا الحديث واستغربه. قد سمع البخاري مني هذا الحديث واستغربه. قلت عطية ضعيف الحديث قال البيهقي غير محتج به غير محتج به وكذا الراوي عنه ضعيف

71
00:24:14.450 --> 00:24:34.450
وقد حمله ضرار بن سرد على الاستطراق كذا حكاه الترمذي عن شيخه علي بن المنذر الطريقي عنه وهذا مشكل لان استطلاقا يجوز للناس فلا تخصيص فيه. اللهم الا ان يدعى انه لا يجوز الاستطلاق في المسجد النبوي لاحد من الناس سوى

72
00:24:34.450 --> 00:24:54.450
وهما ولهذا قال لا يحل لاحد ان يجلب في هذا المسجد غيري وغيرك. والله اعلم وقال محدود الذهلي عن جسرة بنت دجاجة عن ام سلمة قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم صرحة هذا المسجد فقال

73
00:24:54.450 --> 00:25:14.450
لا يحل هذا المسجد لجنب ولا لحائض الا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين ولقد بينت لكم الاسماء ان تضلوا. رواه ابن ماجة والبيهقي وهذا لفظه. قال البخاري محجوج عن جسرة

74
00:25:14.450 --> 00:25:34.450
فيه نظر ثم رواه البيهقي من وجه اخر عن اسماعيل ابن امية عن جسرة عن ام سلمة مرفوعا نحوه ولا يصح شيء من ذلك ولهذا قال القفال من اصحابنا ان ذلك لم يكن من خصائصه صلى الله عليه وسلم وغلط امام الحرمين ابا العباس

75
00:25:34.450 --> 00:25:51.400
ابن القاص في ذلك والله اعلم. ثم ذكر رحمه الله تعالى من الخصائص لكن لا دليل عليه يثبت وهو ان من خصائصه عليه الصلاة والسلام انه لم يكن يحرم علي المكث في

76
00:25:51.400 --> 00:26:21.150
وهو جنب وهو جنب لكن ليس هناك دليل صحيح اه تؤخذ منه هذه الخصوصية للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وقال اه ان الذي ذكر ذلك ابو العباس ابن القاص واحتج بما رواه الترمذي من حديث سالم بن ابي حفصة عن عطية عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي

77
00:26:21.150 --> 00:26:36.500
لا يحل لاحد يجنب في هذا المسجد غيرك وغيره لا يحل لاحد يجنب في هذا المسجد غيرك وغيري. قال الترمذي حسن غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه وقد سمع البخاري

78
00:26:36.500 --> 00:26:55.800
ومني هذا الحديث واستغربه واستغربه قال ابن كثير رحمه الله عطية ضعيف الحديث قال البيهقي غير محتج به. وكذلك الراوي عنه سالم بن ابي حفصة ضعيف سالم بن ابي حفصة ظعيف

79
00:26:55.950 --> 00:27:21.500
فالحديث لا يثبت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ولهذا يقول الحافظ آآ العلائي رحمه الله في كتابه النقد الصريح. قال وتحسين الترمذي لهذا الحديث عجب وتحسين الترمذي لهذا الحديث عجب مع تفرد هذين به يعني مع تفرد هذين الضعيفين

80
00:27:21.500 --> 00:27:41.250
بهذا الحديث ومما يدل على ضعفه يقول العلائي ومما يدل على ضعفه ونكارته ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يختص عن الامة شيء من الرخص فيما يقتضي فيما يقتضي تعظيم حرمات الله. وهذا كلام عظيم ومتين جدا

81
00:27:41.350 --> 00:28:02.050
يقول ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يختص عن الامة بشيء من الرخص فيما يقتضي تعظيم حرمات الله لان اه عدم المكث في المسجد والانسان جنب هذا من باب تعظيم حرمات الله. ولم يكن عليه الصلاة والسلام يختص عن الامة بشيء يتعلق بتعظيم حرمات

82
00:28:02.050 --> 00:28:28.900
الله لان تعظيم الحرمات هو فيها عليه الصلاة والسلام الاسبق هو فيها صلوات الله وسلامه عليه الاسبق فهذا مما يبين نكارة هذا الحديث اضافة الى ضعف اسناده. فالحديث اجتمع فيه ضعف الاسناد ونكارة المتن. ضعف الاسناد ونكارة المتن كما بين ذلكم الحافظ العلائي رحمه

83
00:28:28.900 --> 00:28:52.050
الله تعالى قال وقد حمله ضرارا بن سرد على الاستطراب ومعنى الاستطراق يعني المرور مجرد المرور والعبور كذا حكاه الترمذي عن شيخه علي ابن منذر آآ الطريق عنه قال وهذا مشكل لان الاستطراق يجوز للناس

84
00:28:52.600 --> 00:29:15.100
الا جنبا او عابري سبيل الاستطراق يجوز للناس عموما فلا وجه لحمل الحديث على الاستطراق على ان الحديث عرفنا ظعفه وعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلا تخصيص فيه. اللهم الا ان يدعى انه لا يجوز الاستطراق في

85
00:29:15.100 --> 00:29:37.650
المسجد النبوي لاحد من الناس سواهما ولهذا قال لا يحل لاحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيره. وايضا هذا آآ ليس عليه دليل والامر عام في كل المساجد لا يحل المكث في المسجد اه لا يحل المكث للجنب في المسجد الا اذا كان

86
00:29:37.650 --> 00:29:56.200
عابرة سبيل مجرد مار مرور فهذا لا حرج عليه في ذلك. اما ان يمكث ويبقى ويجلس في المسجد فان هذا اه منهي عنه ثم اورد حديثا اخر في الباب ايضا لا يصح

87
00:29:56.700 --> 00:30:19.100
اه من حديث ام سلمة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم صرحة هذا المسجد فقال الا الا يحل هذا المسجد لجنب ولا حائض الا لا يحل هذا المسجد لجنب ولا لحائض الا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين

88
00:30:19.150 --> 00:30:44.700
الا قد بينت لكم الاسماء ان تضلوا قال ابن كثير رواه ابن ماجة والبيهقي وهذا لفظه هذا لفظ البيهقي قال البخاري محدوج عن عن جسرة في في نظر محدود عن جسره في نظر هذا اعلال للحديث من الامام البخاري رحمه الله تعالى. الاستثناء الذي في الحديث

89
00:30:45.750 --> 00:31:05.750
الاستثناء الذي في الحديث وهو قوله الا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين هذا ليس موجودا في سنن ابن ماجة هذا ليس موجودا في سنن ابن ماجة رحمه الله تعالى ولهذا لما قال ابن كثير هنا رواه ابن ماجة والبيهقي قال هذا لفظ البيهقي

90
00:31:06.350 --> 00:31:25.450
لان هذا الاستثناء وهو موضع الشاهد من الحديث ليس موجودا عند اه الامام ابن ماجة رحمه الله تعالى في كتابه السنن وهذا الاستثناء باطل لا يصح هذا الاستثناء باطل لا يصح ولا يثبت

91
00:31:25.550 --> 00:31:48.300
قوله الا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين هذا استثناء باطل. لا يصح ولا وجود له اصلا في سنن اه ابن ماجة رحمه الله تعالى وانما هو في اللفظ الذي ساقه اه المصنف رحمه الله تعالى عن البيهقي ولهذا يقول الامام العلامة ابن القيم رحمه

92
00:31:48.300 --> 00:32:13.050
الله تعالى في كتابه تهذيب السنن يقول فهذا الاستثناء باطل موضوع قال هذا الاستثناء باطل موضوع ومعنى موضوع اي مكذوب على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قال هذا الاستثناء باطل موضوع من زيادة بعظ غلاة الشيعة ولم يخرجه ابن ماجة في الحديث. ولم يخرجه ابن ماجة في الحديث

93
00:32:13.050 --> 00:32:32.350
اذن ما ذكره ابو العباس ابن القاص من ان من خصوصياته عليه الصلاة والسلام ان ان له ان يمكث في المسجد له ان يمكث في المسجد لا دليل عليه ثم ايظا

94
00:32:32.750 --> 00:32:48.850
اه الاستدلال لو صح منتقض في ذكر الخصوصية لان الحديث الاول ذكر مع النبي علي رضي الله عنه والحديث الثاني ذكر معه الحسن والحسين فلم يبق من الخصوصيات فلا وجه لاراده اصلا

95
00:32:48.900 --> 00:33:06.300
في باب الخصوصيات اولا لضعفه وعدم صحته وثبوته وثانيا لو ثبت ليس داخلا في باب اه الخصوصيات لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معه في الحديث غيره ذكر معه

96
00:33:06.300 --> 00:33:26.300
صلى الله عليه وسلم في الحديث غيره فليس داخلا في باب الخصوصيات وما اورده آآ آآ في الباب الاستدلال وهما الحديثان كلاهما غير ثابت ولا يصح فلا يبقى لايراد هذه الخصوصية وجه لانه

97
00:33:26.300 --> 00:33:43.950
ليس عليها دليل يثبت. قال ولا يصح شيء من ذلك. ولهذا لما انتهى ابن كثير رحمه الله قال ولا يصح شيء من ذلك. ولهذا قال قفال من اصحابنا ان ذلك لم يكن من خصائصه. ان ذلكم لم يكن من خصائصه نعم

98
00:33:45.050 --> 00:34:05.050
ومن ذلك طهارة شعره صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم عن انس انه صلى الله عليه وسلم لما حلق شعره في حجته امر ابا طلحة يفرقه على الناس. وهذا انما يكون من الخصائص اذا حكمنا بنجاسة

99
00:34:05.050 --> 00:34:25.050
في شعر من سواه المنفصل عنه في حال الحياة. وهو احد الوجهين. فاما الحديث الذي رواه ابن عدي من رواية ابن ابي ابي فديك عن بريه ابن عمر ابن سفينة عن ابيه عن جده قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لي خذ هذا الدم

100
00:34:25.050 --> 00:34:45.050
فادفنه من الدواب والطير او قال الناس والدواب شك ابن ابي فديك قال فتغيبت به فشربته قال ثم سألني اخبرته اني شربته فضحك. فانه حديث ضعيف لحال بريه هذا واسمه ابراهيم. فانه ضعيف جدا. وقد رواه

101
00:34:45.050 --> 00:35:05.050
نقي من طريق اخرى فقال اخبرنا ابو الحسن بن عبدان قال اخبرنا احمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا موسى ابن ابو سلمة قال حدثنا هنيد بن القاسم قال سمعت عامر بن عبدالله بن الزبير يحدث عن ابيه قال احتجم النبي صلى الله عليه

102
00:35:05.050 --> 00:35:25.050
سلم واعطاني دمه فقال اذهب فواره لا يبحث عنه سبع او كلب او انسان قال فتنحيت فشربته ثم اتيته قال ما صنعت؟ قلت صنعت الذي امرتني. قال ما اراك الا قد شربته؟ قلت نعم. قال ماذا؟ قال ماذا تلقى امي

103
00:35:25.050 --> 00:35:45.050
منك وهذا اسناد ضعيف بحال هنيد ابن القاسم الاسدي الكوفي فانه متروك الحديث وقد كذبه يحيى ابن معين لكن قال البيهقي روي ذلك من اوجه اخر عن اسماء بنت ابي بكر وسلمان الفارسي في شرب ابن الزبير دمه صلى الله عليه وسلم

104
00:35:45.050 --> 00:36:05.050
قلت فلهذا قال بعض اصحابنا بطهارة سائر فضلاته صلى الله عليه وسلم حتى البول والغائط من وجه غريب واستأنسوا في ذلك بما رواه البيهقي عن ابي نصر ابن قتادة قال حدثنا ابو الحسن محمد ابن احمد ابن حامد العطار قال حدثنا

105
00:36:05.050 --> 00:36:25.050
احمد بن الحسن بن عبدالجبار قال حدثنا يحيى ابن معين قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال اخبرتني حكيمة بنت اميمة عن اميمة مع امها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول في قدح من عيدان ثم يوضع تحت سريره فبال فيه ووضع تحت سريره

106
00:36:25.050 --> 00:36:45.050
فجاء فاراد فاذا القدح ليس فيه شيء. فقال لامرأة يقال لها بركة كانت تخدم لام حبيبة جاءت معها من ارض اين البول الذي كان في هذا القدح؟ قالت شربته يا رسول الله هكذا رواه. وهو اسناد مجهول فقد اخرجه

107
00:36:45.050 --> 00:37:09.000
وابو داوود والنسائي من حديث حجاج بن محمد الاعور عن ابن جريج وليس فيه قصة بركة. ثم ذكر رحمه الله في باب الخصائص المتعلقة بالطهارة طهارة شعره صلى الله عليه وسلم قال كما ثبت في صحيح مسلم عن انس رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم لما حلق

108
00:37:09.000 --> 00:37:30.600
شعره في حجته امر ابا طلحة يفرقه آآ على الناس. قوله طهارة شعره المراد بالشعر هنا اي المنفصل المراد بالشعر اي الشعر المنفصل عن جسده اه الشريف صلوات الله وسلامه عليه

109
00:37:30.650 --> 00:37:58.300
قال وهذا انما يكون من الخصائص اذا حكمنا بنجاسة شعر من سواه المنفصل عنه. في حال آآ الحياة في حال الحياة وهو احد الوجهين  الاظهر والله اعلم ان آآ الشعر طاهر وليس بنجس. الشعر طاهر وليس بنجس. فلا يبقى لذكر آآ ذلكم

110
00:37:58.300 --> 00:38:22.200
في باب الخصائص وجه كما المح الى ذلكم ابن كثير رحمه الله تعالى بقوله وهذا انما يكون من الخصائص اذا حكمنا بنجاسة شعر من سواه ثم اه ذكر بعض الاحاديث المتعلقة بمن فصل عنه عليه الصلاة والسلام وما خرج منه عليه الصلاة والسلام من

111
00:38:22.200 --> 00:38:34.800
اه دم او غير ذلك قال فاما الحديث الذي رواه ابن عدي من رواية ابن ابي فديك عن بريه او فديك عن بريه ابن عمر ابن سفينة عن ابيه عن

112
00:38:34.800 --> 00:38:54.800
جدة قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لي خذ هذا الدم فادفنه من الدواب والطير او قال الناس الدواب شك ابن ابي فديك. قال فتغيبت به فشربته ثم قال ثم نعم. قال ثم سألني فاخبرت

113
00:38:54.800 --> 00:39:15.850
واني شربته فضحك. هذا الحديث ضعيف. هذا الحديث ظعيف لم يثبت لحال بريه وبريه اسمه ابراهيم وهو ضعيف جدا. فالحديث لا يحتج به لضعفه وكذلك الحديث الاخر اه ايضا الذي اورده في الباب

114
00:39:15.950 --> 00:39:39.000
في قصة الزبير وشربه اه دم النبي عليه الصلاة والسلام ايضا لا يثبت. قال المصنف وهذا اسناد ضعيف الهنيد ابن القاسم الاسدي الكوفي لحال هنيد ابن القاسم الاسدي الكوفي فانه متروك الحديث وقد كذبه يحيى ابن معين. هكذا قال ابن كثير

115
00:39:39.100 --> 00:40:09.150
في ذكر حال هنيد لكن لا يوجد في ترجمة هنيد ما يدل على انه متروك الحديث وانما الواقع ان الحديث تفرد اه عنه موسى ابن اسماعيل موسى ابن اسماعيل تفرد بهذا الحديث عن هنيد ابن قاسم ولم يوثقه سوى ابن ابن حبان ففيه جهالة ولم يوثقه سوى

116
00:40:09.150 --> 00:40:33.400
ابن حبان ففيه جهالة قال لكن قال لما اعل الحديث رحمه الله قال لكن قال البيهقي روي ذلك من اوجه اخر عن اسماء بنت ابي بكر وسلمان الفارسي قوله عن اسماء بنت ابي بكر خرجه البغوي في معجم الصحابة وفيه محمد بن حميدة الرازي وشيخه علي ابن

117
00:40:33.400 --> 00:40:56.200
مجاهد وهما متروكان وقوله وسلمان الفارسي اخرجه ابو نعيم في الحلية وغيره وفيه كيسان مولى عبد الله ابن الزبير لا يعرف وسعد ابن زياد قال وحاتم يكتب حديثه وليس بالمتين. فيبقى الحديث غير صحيح. آآ ولا يصلح ان يحتج به

118
00:40:56.200 --> 00:41:10.850
ما ذكره المصنف رحمه الله قلت فلهذا قال بعض اصحابنا بطهارة سائر فضلاته صلى الله عليه وسلم حتى البول والغائط من وجه غريب وايضا هذا ذكر فيه حديث لا يثبت

119
00:41:11.400 --> 00:41:31.650
وهو ما رواه البيهقي رحمه الله تعالى واعله الامام ابن كثير رحمه الله بقوله وهو اسناد مجهول لان فيه حكيمة بنت امية بنت اميمة حكيمة بنت اميمة قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في ترجمتها في التقريب قال لا

120
00:41:31.650 --> 00:41:52.300
لا تعرف فالحديث اسناده اه مجهول قال فقد اخرجه ابو داوود والنسائي من حديث حجاج ابن محمد ابن الاعور محمد الاعور عن ابن جريج وليس فيه قصة بركة وليس فيه قصة بركة فقصة شربها للبول هذه غير

121
00:41:52.650 --> 00:42:22.500
اه ثابتة فلم يبق شيء يستدل به اه مما اورده رحمه الله تعالى على اه المقصود وكل ما ذكر بين رحمه الله تعالى ضعفه وعدم اه وعدم ثبوته نعم قال رحمه الله تعالى كتاب الصلاة فمن ذلك الضحى والوتر لما رواه الامام احمد في

122
00:42:22.500 --> 00:42:42.500
في مسنده والبيهقي من حديث ابي جناب الكلبي واسمه يحيى ابن ابي حيا عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ثلاث هن علي فرائض وهي لكم تطوع النحر والوتر وركعة

123
00:42:42.500 --> 00:43:02.500
اعتمد جمهور الاصحاب على هذا الحديث في هذه الثلاث فقالوا بوجوبها. قال الشيخ تقي الدين بن الصلاح رحمه الله تعالى تردد الاصحاب في وجوب السواك عليه. وقطعوا بوجوب الضحى والاضحى والوتر عليه. مع ان مستند

124
00:43:02.500 --> 00:43:22.500
الحديث الذي ذكرنا ضعفه ولو عكسوا فقطعوا بوجوب السواك عليه وترددوا في الامور الثلاثة لكان اقرب ويكون سند التردد فيها ان ضعفه من جهة ضعف راويه ابي جنابل الكلبي. وفي ضعفه خلاف بين ائمة الحديث وقد

125
00:43:22.500 --> 00:43:42.500
قد وثقه بعضهم والله اعلم. قلت جمهور ائمة الجرح والتعديل على ضعفه. وقد حكى الشيخ ابو زكريا النووي في الثلاثة المذكورة ترددا لبعض الاصحاب. وان منهم من ذهب الى استحبابها في حقه صلى الله عليه وسلم. وهذا القول

126
00:43:42.500 --> 00:44:02.500
ارجح لوجوه احدها ان مستند ذلك هذا الحديث وقد علمت ضعفه وقد روي من وجه اخر في حديث مندل ابن علي العنزي وهو اسوأ حالا من ابي جناب. والثاني ان الوتر قد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر انه كان

127
00:44:02.500 --> 00:44:22.500
الله عليه وسلم يصليه على الراحلة. وهذا من حجتنا على الحنفية في عدم وجوبه. لانه لو كان واجبا لما فعله على الراحلة فدل على ان سبيله في حقه سبيل المندوب. والله اعلم. واما الضحى فقد جاء عن عائشة رضي الله

128
00:44:22.500 --> 00:44:42.500
عنها في الصحيح انه كان لا يصلي الضحى الا ان يقدم من مغيبه. فلو كانت واجبة في حقه لكان امر مداومته عليها اشهر من ان ينفى وما في هذا الحديث الاخر انه كان يصليها ركعتين ويزيد ما شاء الله فمحمول

129
00:44:42.500 --> 00:45:05.550
على انه يصليها كذلك اذا صلاها وقد قدم من مغيبه جمعا بين بين الحديثين والله اعلم. ثم رحمه الله هذا العنوان كتاب الصلاة لايراد ما ذكر انه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بالصلاة. قال فمن ذلك

130
00:45:05.700 --> 00:45:28.050
الضحى والوتر فمن ذلك يعني من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم الضحى والوتر اي انها واجبة عليه صلى الله عليه وسلم اي انها هبة عليه صلى الله عليه وسلم. لكن لما يقم على اثبات وجوبها عليه صلى الله عليه وسلم

131
00:45:28.050 --> 00:45:52.450
دليل وما استدلوا به من قالوا بذلك وهو الحديث الذي في مسند الامام احمد رحمه الله وغيره حديث حديث لم يثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه كما بين ذلكم ابن كثير رحمه الله ونقل ايظا بعظ النقلات عن اهل العلم في تظعيف الحديث

132
00:45:52.500 --> 00:46:14.450
فليس دليل ليس هناك دليل يدل على الخصوصية من حيث ان الوتر والضحى واجبان على النبي صلى الله عليه وسلم والحديث هو من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ثلاث هن علي فرائض

133
00:46:14.550 --> 00:46:37.300
ثلاث هن علي فرائض وهي لكم تطوع النحر والوتر وركعتا الضحى النحر والوتر وركعتا الضحى. قال ابن كثير اعتمد جمهور الاصحاب على هذا الحديث في هذه الثلاث فقالوا بوجوبها يعني اوردوها في باب الخصائص

134
00:46:37.450 --> 00:46:54.200
في باب الخصائص خصائص النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا انها واجبة على النبي عليه الصلاة والسلام معتمدين على هذا الحديث الضعيف ثم نقل هذا النقل المتين العظيم عن الامام ابن الصلاح رحمه الله

135
00:46:54.300 --> 00:47:16.400
قال تردد الاصحاب في وجوب السواك عليه وقطعوا بوجوب الضحى والاضحى والوتر وقطعوا بوجوب آآ الضحى والاضحى يعني النحر المراد بالاضحى اي النحر وقطعوا بوجوب الضحى والاضحى والوتر عليه صلى الله عليه وسلم

136
00:47:16.850 --> 00:47:43.650
مع ان مستنده الحديث الذي ذكرنا ضعفه يعني حديث ثلاث هن علي فرائض ولو عكسوا يعني يقول لو عكس الاصحاب وقالوا بوجوب السواك واستحباب هذه الثلاث لكان اولى قال ولو عكسوا فقطعوا بوجوب السواك عليه وترددوا في الامور الثلاثة لكان اقرب

137
00:47:43.750 --> 00:48:02.200
ويكون مستند التردد فيها ان ضعفه من جهة ضعف راويه ابي جناب الكلبي وفي ضعفه خلاف بين اه ائمة الحديث وقد وثقه بعضهم والله اعلم. قال ابن كثير جمهور ائمة الجرح والتعديل على ظعفه

138
00:48:02.200 --> 00:48:27.950
جمهور ائمة الجرح والتعديل على ضعفه. ويقول الحافظ ابن حجر في كتابة تلخيص الحبير. يقول ومداره على ابي جناب الكلبي  عن عكرمة وابو جناب ضعيف ومدلس ايضا واطلق الائمة على هذا الحديث الظعف كاحمد والبيهقي وابن الصلاح وابن الجوزي والنووي وغيرهم

139
00:48:28.500 --> 00:48:56.150
ويقول الامام ابن الملقن من ائمة الشافعية وعلماء الشافعية يقول كلاما ايضا متين في هذا الباب يقول رحمه الله تعالى بعد ان نقل اقوال الائمة في تظعيفة بعد ان نقل اقوال الائمة في تظعيفة قال فيتلخص من كلامهم هذا كله ان هذا الحديث لا يصح الاحتجاج به لا يصح الاحتجاج

140
00:48:56.150 --> 00:49:18.250
به ومن العجائب ان اصحابنا يعني الشافعية يثبتون كون هذه الاشياء من خصائصه بمثل هذا الحديث اي الضعيف بمثل هذا الحديث اي اه الضعيف. فالشاهد ان هذا الحديث ثلاث هن علي فرائض. وهي لكم تطوع النحر والوتر وركعة

141
00:49:18.250 --> 00:49:37.450
حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير وقد حكى الشيخ ابو زكريا النووي وهو ممن يضعف هذا الحديث في الثلاث المذكورة ترددا لبعض الاصحاب وان منهم من ذهب الى استحبابها في حقه صلى الله عليه وسلم

142
00:49:37.900 --> 00:49:59.200
قال وهذا القول ارجح وهذا القول ارجح يعني كونه كونها مستحبة لوجوه احدها ان مستند ذلك هذا الحديث وقد علمت ظعفه وقد روي من وجه اخر في حديث مندل ابن علي العنزي وهو اسوأ حالا من ابي جناب فالحديث ضعيف

143
00:49:59.300 --> 00:50:18.500
الامر الثاني ان الوتر قد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر انه كان صلى الله عليه وسلم يصليه على الراحلة وهذا من حججنا على الحنفية في عدم وجوبه اي الوتر. لانه لو كان واجبا لما فعله على الراحلة فدل على ان

144
00:50:18.500 --> 00:50:37.050
ان سبيله في حقه سبيل المندوب والله اعلم قال رحمه الله واما الضحى فقد جاء عن عائشة في الصحيح وهو في صحيح مسلم انه كان لا يصلي الضحى الا ان يقدم من مغيبه صلوات الله وسلامه عليه

145
00:50:37.350 --> 00:50:56.000
قال فلو كانت واجبة في حقه لكان امر مداومته عليه اشهر من ان ينفع. اي تنفيه عائشة رضي الله عنها قال وما في الحديث الاخر انه كان يصليها ركعتين ويزيد ما شاء الله فمحمول على انه يصليها كذلك اذا صلاها. وقد

146
00:50:56.000 --> 00:51:24.150
قدم من مغيبه جمعا بين الحديثين والله اعلم. خلاصة القول ان هذه الثلاث آآ آآ النحر والوتر وركعتا الضحى القول بوجوبها على نبينا عليه الصلاة والسلام لم يقم عليه دليل نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة واما قيام الليل وهو التهجد فهو غير الوتر

147
00:51:24.150 --> 00:51:44.150
الصحيح لما رواه الامام احمد والنسائي عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوتر من اخر الليل واسناده جيد. واذا تقرر ذلك فاعلم انه قد قال جمهور الاصحاب ان التهجد كان واجب

148
00:51:44.150 --> 00:52:04.150
عليه وتمسكوا بقوله الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. قال عطية ابن سعيد العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى نافلة لك يعني بالنافلة انها للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة

149
00:52:04.150 --> 00:52:24.150
امر بقيام الليل فكتب عليه. وقال عروة عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى قام حتى تتفطر قدماه فقالت عائشة يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك

150
00:52:24.150 --> 00:52:44.150
وما تأخر قال يا عائشة افلا اكون عبدا شكورا؟ رواه مسلم عن هارون ابن معروف عن عبد الله ابن وهب عن ابي صخر عن ابن قصي عن عروة به واخرجاه من وجه اخر عن المغيرة ابن شعبة. وروى البيهقي من حديث موسى ابن عبدالرحمن الصنعاني عن هشام ابن

151
00:52:44.150 --> 00:53:04.150
عن ابيه عن عائشة انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة علي فريضة وهن سنة لكم الوتر والسواك وقيام الليل ثم قال ثم قال موسى بن عبدالرحمن ثم قال موسى ابن عبد الرحمن هذا ضعيف جدا

152
00:53:04.150 --> 00:53:24.150
ولم يثبت في هذا اسناد والله اعلم. وحكى الشيخ ابو حامد رحمه الله تعالى عن الامام ابي عبد الله الشافعي رحمه الله تعالى ان قيام الليل نسخ في حقه صلى الله عليه وسلم كما نسخ في حق الامة فانه كان واجبا في ابتلاء الاسلام

153
00:53:24.150 --> 00:53:44.150
على الامة كافة. قال الشيخ ابو عمرو بن الصلاح وهذا هو الصحيح الذي تشهد له الاحاديث. منها حديث سعد بن هشام عن عائشة وهو في الصحيح معروف. وكذا قال ابو زكريا النووي رحمه الله تعالى. قلت والحديث الذي اشار اليه رواه مسلم

154
00:53:44.150 --> 00:54:04.150
من حديث هشام ابن سعد انه دخل على عائشة ام المؤمنين فقال يا ام المؤمنين انبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الست تقرأ بيا ايها المزمل؟ قلت بلى. قالت فان الله افترض القيام في اول هذه السورة. فقام رسول الله صلى

155
00:54:04.150 --> 00:54:24.150
الله عليه وسلم واصحابه حول حتى انتفخت اقدامه وامسك الله خاتمتها اثني عشر شهرا في السماء ثم انزل الله تخفيف في اخر هذه السورة فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. وقد اشار الشافعي الى الاحتجاج بهذا الحديث في النسخ

156
00:54:24.150 --> 00:54:43.550
من قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافذة لك. قال فاعلمه ان قيام الليل نافلة لا فريضة. والله سبحانه وتعالى لا اعلم ثم ذكر الامام بن كثير رحمه الله تعالى هذه المسألة وهي قيام الليل وهو التهجد

157
00:54:44.750 --> 00:55:06.900
هل كان واجبا عليه عليه الصلاة والسلام ونقل عن بعظ الشافعية انه كان واجبا على النبي عليه الصلاة والسلام وذكر بعض ما استدلوا به واشار في آآ مبدأي حديثه الى ان قيام الليل غير الوتر

158
00:55:07.250 --> 00:55:33.150
قيام الليل وهو التهجد غير الوتر. واستدل بالحديث الوتر ركعة من اخر الليل. الوتر ركعة من اخر الليل. حال اه الحديث الى المسند والنسائي عن ابن عمر قال واسناده جيد وفاته رحمه الله ان الحديث مخرج في صحيح الامام مسلم برقم سبع مئة واثنين وخمسين

159
00:55:33.150 --> 00:56:00.500
قال اذا تقرر ذلك فاعلم انه قد قال جمهور الاصحاب ان التهجد كان واجبا عليه وتمسكوا بقوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك. عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا قال عطية بن سعد العوفي عن ابن عباس في قوله نافلة لك يعني بالنافلة انه للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة امر بالقيام

160
00:56:00.500 --> 00:56:16.450
قيام الليل فكتب عليه لكن اسناده ضعيف وضعفه شديد فلا يحتج به وقال عروة عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى قام حتى تتفطر رجلاه فقالت عائشة يا رسول

161
00:56:16.450 --> 00:56:37.800
الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال يا عائشة افلا اكون عبدا شكورا؟ رواه مسلم مم قال وروى البيهقي وساق الاسناد عن عائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث علي فريضة وهن

162
00:56:37.800 --> 00:56:58.500
سنة لكم الوتر والسواك وقيام الليل ثم قال موسى بن عبد الرحمن هذا ظعيف جدا ولم يثبت في هذا اسناد الشاهد انه ذكر رحمه الله تعالى يعني فيما احتج به من قال الوجوب باحاديث

163
00:56:58.600 --> 00:57:17.650
ليست ثابتة او حديث وهو الذي في مسلم ليس صريحا في وجوب القيام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نقل عن ابي حامد عن الامام ابي عبد الله الشافعي رحمه الله ان قيام الليل نسخ في حقه

164
00:57:17.700 --> 00:57:35.750
صلوات الله وسلامه عليه كما نسخ في حق الامة. فانه كان واجبا في ابتداء الاسلام على الامة كافة قال الشيخ ابو عمرو بن الصلاح وهذا هو الصحيح الذي تشهد له الاحاديث منها احاديث سعد ابن هشام عن عائشة

165
00:57:35.750 --> 00:57:51.200
وفي الصحيح معروف وكذا قال ابو زكريا النووي وهؤلاء كل من علماء الشافعية يرون ان الوجوب وجوب قيام الليل في اول الامر كان على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة معه

166
00:57:51.450 --> 00:58:16.500
لكنه اه بقي هذا سنة كاملة ثم نسخ كما هو صريح في الحديث الذي ساقه الامام ابن كثير رحمه والله تعالى وهو في صحيح مسلم ثم قال وقد اشار الشافعي الى الاحتجاج بهذا الحديث في النسخ وبقوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك. قال فاعلمه ان قيام

167
00:58:16.500 --> 00:58:36.350
ليل نافلة لا فريضة ان قيام الليل نافلة لا فريضة فعلى القول بالوجوب وجوب قيام الليل فعليه صلى الله عليه وسلم ليس من الخصوصيات من جهة ان وجوب الليل وجوب قيام الليل كان في اول الامر عليه

168
00:58:36.350 --> 00:58:58.900
وعلى الامة فليس من خصوصياته عليه الصلاة والسلام هذا من جهة ومن جهة اخرى ان هذا الوجوب لما يبقى طويلا بل مدة سنة ثم جاء  اه نصفه كما يدل على ذلكم اه الحديث فلا وجه اه لادخاله في خصوصيات النبي الكريم عليه

169
00:58:58.900 --> 00:59:15.550
الصلاة والسلام لان الوجوب كان في بدء الامر ولم يكن ايضا خاصا به بل كان واجبا عليه وعلى الصحابة رضي الله عنهم وارظاهم وقد قاموا اه الليل حتى انتفخت اقدامهم

170
00:59:15.800 --> 00:59:46.000
حتى نزل اه اخر اه سورة المزمل وفيها نسخ اه اه وجوب قيام الليل. نعم قال مسألة وفاتته ركعتان بعد الظهر فصلاهما بعد العصر واثبتهما. وكان يداوم عليهما كما ما ثبت ذلك في الصحيح وذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم على اصح الوجهين عند اصحابنا وقيل بل لغيره

171
00:59:46.000 --> 01:00:05.850
اذا اتفق له ذلك ان يداوم لله عليهما. والله تعالى اعلم. ثم ذكر رحمه الله هذه المسألة اه قال فاته ركعتان بعد الظهر ركعتان بعد الظهر فصلاهما بعد العصر واثبتهما

172
01:00:05.900 --> 01:00:23.000
واثبتهما والحديث في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها وايضا في صحيح مسلم عن ام سلمة رضي الله عنها وقوله اثبتهما اي داوم عليهما اصبح عليه الصلاة والسلام كل يوم بعد العصر يصلي ركعتين

173
01:00:23.100 --> 01:00:47.700
مع ان ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام انه قال لا صلاة بعد العصر حتى تطلع حتى تغرب الشمس لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس فيقال هنا في هذا المقام هذا من خصوصياته. هذا من خصوصياته لانه عليه الصلاة والسلام فاتته هاتان الركعتان فصلاهما بعد العصر

174
01:00:47.700 --> 01:01:07.350
اثبتهما فاثبتهما وكان عليه الصلاة والسلام اذا عملا شيئا داوم عليه كما ثبت بذلكم الحديث في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها واليه الاشارة في قول المصنف وكان يداوم عليها كما ثبت ذلك في الصحيح

175
01:01:07.500 --> 01:01:24.750
وذلك من خصائصه على اصح الوجهين عند اصحابنا اي الشافعية وهو الاظهر في هذه المسألة وقيل بل لغيره اذا اتفق له ذلك ان يداوم عليه والله تعالى اعلم لكن ليس هناك اه دليل اه واضح على ذلك

176
01:01:24.750 --> 01:01:44.750
بل الاظهر والله اعلم ان ذلكم من خصائصه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. مسألة وكانت صلاته النافلة قاعدا كصلاته قائما ان لم يكن له عذر. بخلاف غيره فانه على النصف من ذلك

177
01:01:44.750 --> 01:02:04.750
واستدلوا على ذلك بما رواه مسلم عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال حدثت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة. فاتيته فوجدته يصلي جالسا. فوضعت يدي على رأسه فقال ما لك يا عبد

178
01:02:04.750 --> 01:02:29.950
عبد الله بن عمرو فقلت حدثت يا رسول الله انك قلت صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وانت تصلي قاعدا فقال اجل ولكن لست كاحد منكم. ثم اه ذكر رحمه الله تعالى هذه المسألة في الخصائص قال وكانت صلاة النافلة قاعدا كصلاته قائما

179
01:02:30.100 --> 01:02:45.400
كصلاته قائما وان لم يكن له عذر اي هي في الاجر له صلى الله عليه وسلم مثل صلاته وهو قائم مثل صلاته صلى الله عليه وسلم وهو قائم اما من سواه

180
01:02:45.450 --> 01:03:07.900
فصلاة آآ الرجل وهو قاعد على النصف من صلاته وهو قائم على النصف من صلاته وهو قائم. اما النبي عليه الصلاة والسلام فان منا ما ذكر في خصائصه ان صلاته قاعدا كصلاته قائما وان لم يكن له عذر صلوات الله وسلامه

181
01:03:07.900 --> 01:03:27.900
عليه واستدلوا بالحديث المخرج اه في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اجل ولكني لست كاحد منكم اجل ولكني لست كاحد منكم ونكتفي يومنا هذا بهذا

182
01:03:27.900 --> 01:03:48.950
قدر والله تعالى اعلم ونسأل الله الكريم ان ينفعنا جميعا بما علمنا وان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يهدينا اليه صراطا مستقيما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك. ومن طاعتك ما

183
01:03:48.950 --> 01:04:08.950
تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما حييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر هم

184
01:04:08.950 --> 01:04:28.950
ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك وانعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين

185
01:04:28.950 --> 01:04:50.500
اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والهمكم الله الصواب وفقكم للحق. نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. نعم يقول هل ورد عنه صلى الله عليه وسلم انه صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد وعليه كيف يقال

186
01:04:50.500 --> 01:05:09.850
الوضوء لكل صلاة. لا اذكر الان هل ثبت في ذلكم حديث وان كان ثبت اه بذلكم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون اه مثل ما ذكر اه السائل اه يكون الامر مثل ما ذكر السائل نعم

187
01:05:10.350 --> 01:05:30.350
يقول اه اذا ثبت ظعف الاحاديث الواردة في فضلات الرسول وسلم من الدم والبول. لكن كيف ما وجد عن الصحابة انه كانوا يأخذون وضوءه وبصاقه. هذا ثابت فيما يتعلق بفظل وضوء النبي عليه الصلاة والسلام

188
01:05:30.350 --> 01:05:52.650
تسابق الصحابة رضي الله عنهم لبصاقه هذا ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بذلك وهذا ايضا من الخصائص هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشاركه فيه احد سواه صلى الله عليه وسلم

189
01:05:52.650 --> 01:06:12.650
التبرك بفضل وضوءه او التبرك آآ بصاقه صلوات الله وسلامه عليه هذا كان يفعله الصحابة فبذلكم الحديث وهو من خصائص النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذي لا يشاركه فيه احد سواه ولا

190
01:06:12.650 --> 01:06:34.500
الا التبرك بوضوء بفظل وضوء احد غيره عليه الصلاة والسلام او بوصاق احد غيره مهما كانت مكانته في الفضل نعم المقعد المريض مرضا دائما يصلي جالس. نعم. فهل يأخذ النصف؟ نصف الاجر؟ اه بالنسبة المريض يأخذ

191
01:06:34.500 --> 01:06:54.500
لاجرى القائم لان الحديث الذي فيه صلاة الرجل قاعدا على النصف من صلاة من هذا في حق القادر على القيام هذا في حق القادر على القيام اما من ليس قادرا على القيام فان اجره

192
01:06:54.500 --> 01:07:17.050
يكتب له كاجر القائم. اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. فاذا كان الذي منع المرظ من القيام فانه يكتب له اه اجر صلاة القائم والله اعلم وصلى الله وسلم على رسول الله. جزاكم الله خيرا