﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:15.600
القاعدة السابعة يجوز حمل اللغد المشترك على معانيه اذا لم يكن بينها تعارض ما هو اللفظ المشترك ما هو اللفظ المشترك ها نعم هو اللفظ الذي وضع في لغة العرب

2
00:00:15.650 --> 00:00:35.400
لاكثر من معنى وكل معنى وضع له وضعا حقيقيا واشهر امثلته لفظ العين فيقولون العين لفظ مشترك العين تطلق على العين الباصرة وتطلق ايضا على العين الجارية وهي الماء الذي يجري

3
00:00:35.500 --> 00:00:53.600
وتطلق العين على الجاسوس وتطلق على عين الشيء يعني ذات الشيء وتطلق على الذهب والفضة وعلى غير هذا من المعاني التي ذكرها اهل اللغة وهذه كلها معاني حقيقية هذه كلها معاني حقيقية وضعت العرب هذه الكلمة لكل معنى من هذه المعاني

4
00:00:54.450 --> 00:01:10.400
وعلى هذا فيجوز اذا اطلقت هذا اللفظ المشترك ان تريد به بقية او جميع معانيه او عددا من معانيه طبعا اللفظ المشترك يقابله اللفظ الايش ما الذي يقابل الاشتراك قبله الترادف والاشتراك

5
00:01:10.500 --> 00:01:29.300
عكسه الترادف الترادف هو ان تكون هناك يكون هناك معنى واحد يعبر عنه بالفاظ كثيرة فيجوز حمل اللفظ المشترك على معانيه اذا لم يكن بينها تعارض ولذلك قالوا يجوز ان يقال عدا الاعداء على عين زيد

6
00:01:29.700 --> 00:01:45.500
هذولا حرامية دخلوا على بيت زيد  طوروا وقمروا العين الجارية التي كانت في بيته وسرقوا الذهب والفضة ذهبوا للفضة تسمى عينا وهما خارجين وجدوا زيد في طريقهم فاصابوه في عينه

7
00:01:45.750 --> 00:02:08.050
فعوروه قالوا فيجوز ان تقول عدا الاعداء على عين زيد وانت تقصد انهم اه عوروا عينه الباصرة وغوروا عينه الجارية وسرقوا عينه التي هي الذهب والفضة فحملت اللفظة المشتركة على معانيه. من امثلة المشترك في القرآن قوله جل وعلا والليل اذا

8
00:02:08.150 --> 00:02:32.200
اعسعس عسعس يعني اقبل وايضا بمعنى ادبر فيجوز حمل اللفظ المشترك على معنييه فيكون هذا اقسام بالليل في حالة اقباله وفي حالة وفي حال ادباره طيب اه القاعدة التي بعدها القاعدة الثامنة يجوز حمل اللفظ على حقيقته ومجازه اذا لم يكن بينها تعارض

9
00:02:32.250 --> 00:02:48.900
الحقيقة اللفظ الحقيقة هي استعمال اللفظ فيما وضع له والمجاز استعمال اللفظ او نقول اللفظ المستعمل في غير ما وضع له فيجوز حمل اللفظ على حقيقته ومجازه يجوز ان يفسر اللفظ بالمعنيين

10
00:02:49.700 --> 00:03:07.150
ومن ذلك على سبيل المثال ان انس بن مالك لما ذكر خدمته للنبي صلى الله عليه وسلم قال وكن امهات يحثثنني على خدمته امهات الام حقيقة هي التي ولدته ويطلق لفظ الام تجوزا

11
00:03:07.200 --> 00:03:31.400
على الخالة مثلا فقوله وكن امهات يعني امه ام سليم وخالته ام حرام وغيرها من محارمه فاستعمل لفظ الامهات في حقيقته وفي مجازه فيجوز ان يراد باللفظ الواحد المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. مثاله قوله سبحانه وتعالى هنا عندكم في المذكرة

12
00:03:31.550 --> 00:03:49.250
ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا انتبه معي لهذا المثال. هذا من اشهر الامثلة في هذا الموضع وقد مثل به التلمسان رحمه الله في مفتاح الوصول وغيره ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا. الشهداء لفظ له حقيقة ومجاز

13
00:03:50.200 --> 00:04:10.350
من هو الشاهد حقيقة الشاهد حقيقة هو من حصلت منه المشاهدة ولذلك سمي شاهدا من المشاهدة واحد حضر العقد او حضر الجناية او حضر عقد النكاح فهذا شاهد حقيقة لانه شاهد ورأى

14
00:04:11.100 --> 00:04:26.400
الاية تقول ولا يأبى الشهداء يعني لا يمتنع الشهداء اذا ما دعوا طيب هذا الذي شاهد حقيقة لا يمتنع اذا دعي لي ماذا دعي لاداء الشهادة اذا دعوناه للمحكمة قلنا تعال اشهد

15
00:04:26.450 --> 00:04:43.000
لا يمتنع اذا دعي لاداء الشهادة ما هو هذا المعنى الحقيقي انتهينا منها شاهد حقيقة لا يمتنع اذا دعي لاداء الشهادة والادلاء بها المعنى المجازي للشاهد هو من لم يشاهد

16
00:04:43.450 --> 00:04:59.250
ولم يرى شيئا لكنه سيأتي للشهادة فهذا يسمى شاهد مجازا باعتبار ما سيكون يعني الان بعض الناس يدخل عند القاضي فيقول له القاضي يريد مثلا ان يفرغ الارض او يبيع شيئا

17
00:04:59.600 --> 00:05:14.850
فيقول له القاضي هل عندك شاهد؟ يقول نعم عندي شاهد موجود في الخارج كيف سماه شاهدا وهو لم يشاهد بعد سماه شاهد مجازا باعتبار ما سيكون. هو الان في الغرفة الخارجية ما هو شاهد

18
00:05:15.050 --> 00:05:32.350
لكنه سيدخل بعد قليل وسيشاهد فهذا شاهد مجازا باعتبار ما سيكون طيب لو حملنا الاية على هذا المعنى ولا يأبى الشهداء مجازا الذين لم يحضروا بعد لا يأبى يعني لا يمتنع اذا دعوا لايش

19
00:05:33.100 --> 00:05:53.850
اذا دعوا لتحمل الشهادة نعم لتحمل الشهادة. يعني دعي ليرى العقد او يرى يرى عقد النكاح او عقد البيع فلا يمتنع اذا دعي لتحمل الشهادة فصار عندنا الشهادة فيها تحمل وفيها اداء. التحمل ان يأتي في وقت الحادثة او وقت العقد المشهود عليه

20
00:05:53.950 --> 00:06:14.950
والاداء ان يأتي بعد ذلك للادلاء بالشهادة امام الحاكم او القاضي الاية هذه تحمل على المعنيين وممن حملها على المعنيين ابن عباس والحسن والزجاج رحمهم الله جميعا قالوا هذه الاية تشمل اذا دعوا للتحمل

21
00:06:15.000 --> 00:06:34.400
واذا دعوا للاداء فصار المعنى لا يأبى الشهداء الشهداء لهم حقيقة وجزر لا يأبى الشاهد مجازا اذا دعي لتحمل الشهادة ولا يأبى الشاهد حقيقة وهو الذي حضر ورأى اذا دعي بعد ذلك لي

22
00:06:34.650 --> 00:06:47.800
اداء الشهادة عند القاضي فالاية تحمل على المعنيين فمن امتنع عن التحمل قلنا له يا فلان تعال اشهد على البيع قال انا ما احضر نقول له ما يجوز ولا يأبى الشهداء اذا

23
00:06:47.900 --> 00:06:59.900
ما دعوا طبعا هل هو واجب او لا على خلاف لكن في اذا كان الحق لا يثبت الا به فيقوى القول بالوجوب وانه يحرم عليه الامتناع ولم يكن عليه ضرر في ذلك

24
00:07:00.250 --> 00:07:18.750
فاذا امتنع نقول له تعال ولا يأبى الشهور اذا ما دعوا طيب حصل البيع وانتهى وبعد شهر حصلت مشكلة وراحوا المحكمة ودعوناه لكي يشهد في المحكمة وامتنع نقول له ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا يعني لاداء الشهادة

25
00:07:19.950 --> 00:07:37.500
طيب المثال الذي بعده قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون لا تقربوا الصلاة وانتم السكارى حتى تعلموا ما تقولون لا تقربوا الصلاة لفظ الصلاة له حقيقة ومجاز

26
00:07:38.100 --> 00:07:58.800
الصلاة حقيقة ما هي الدعاء هو الحقيقة اللغوية اه الحقيقة الشرعية ما هي ها العبادة المعروفة الصلاة التي هي اقوى التعبد لله باقوال وافعال معلومة مفتاح الذكر بالتسليم طيب الصلاة التي هي الصلاة الشرعية المعروفة هذا المعنى الحقيقي للصلاة

27
00:07:59.650 --> 00:08:19.700
وقد تطلق الصلاة مجازا على المكان الذي يصلي فيه الناس وهو المسجد وهو المسجد فيقال عن المسجد صلاة مجازا ماشي هذه الاية هل المراد بها المعنى الحقيقي؟ لا تقربوا فعل الصلاة

28
00:08:20.200 --> 00:08:34.200
ام المراد المعنى المجازي؟ يعني لا تقربوا مواضع الصلاة وهي المساجد وانتم سكارى الصحيح ان هذه الاية تحمل على المعنيين لا تقربوا فعل الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون

29
00:08:34.600 --> 00:08:49.250
وايضا لا تقربوا مواضع الصلاة. لو واحد سكران يبغى يدخل المسجد يريد ان يدخل المسجد في غير اوقات الصلوات يعني ما هو ما يريد ان يصلي فقط يريده في المسجد نقول لا تقربوا الصلاة يعني لا تقربوا مواضع الصلاة

30
00:08:49.400 --> 00:09:04.650
وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ومما يؤكد ان المعنى المجازي مراد هنا في هذه الاية انه قال بعد ذلك ولا جنبا يعني ولا تقربوا الصلاة وانتم جنب على حال الجنابة

31
00:09:05.250 --> 00:09:21.050
الا عابري سبيل طيب لا تقرب فعل الصلاة وانت جنب هذا واضح لا تقرب مكان الصلاة وان تجنب قال الا عابري السبيل. والعبور يكون في فعل الصلاة ام في مكان الصلاة

32
00:09:21.400 --> 00:09:40.150
يكون في مكان الصلاة واحد عبر في المسجد قال ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا فافاد ان كلمة الصلاة هنا يراد بها حقيقتها ويراد بها ايضا مجازها فلا تقربوا فعل الصلاة ولا تقربوا مواضع الصلاة

33
00:09:40.850 --> 00:10:06.700
لا هما صحيح فتحم الاية على هذين المعنيين نعم هذا اقلاق الصلاة على الفاتحة وهذا ايضا تجوز وهذا ايضا اه تجوز ذلك الحديث تسمية للكل ببعض اجزائه مثل الكل بالجزء ولا الجزء بالكل

34
00:10:07.950 --> 00:10:29.100
نعم تسمية للكل ببعض اجزائه ننتقل للكلام على التطبيقات. التطبيق الاول في قوله تعالى وثيابك فطهر وثيابك فطهر لفظ الثياب ما معنى الثياب ها الثياب يعني الملابس وهذا هو المعنى الحقيقي المتبادر للذهن وثيابك يعني الملابس اللي تلبسها فطهر

35
00:10:29.500 --> 00:10:44.850
هل هناك معنى اخر للثياب؟ نعم هناك ثمانية معاني ذكرها القرطبي رحمه الله واشار اليها وحاصل هذه المعاني ترجع الى اربعة معاني الثياب هي الثياب الملبوسة وهذا هو المعنى الحقيقي

36
00:10:45.350 --> 00:11:02.550
وتطلق الثياب ايضا في لغة العرب على القلب او على النفس ومن ذلك قول عنتر فشككت بالرمح الاصم ثيابه ليس الكريم على القناة بمحرم عنترة هل يقصد الافتخار انه قطع ملابس الخصم في الحرب

37
00:11:03.000 --> 00:11:22.200
ها هادي حرب وليست  هو يفتخر انه يقول فشككت بالرمح الاصم ثيابه يعني نفسه او قلبه وتطلق الثياب ايضا المعنى الثالث على العمل او الخلق او الدين معان فيها شيء من يعني التقارب

38
00:11:22.600 --> 00:11:40.050
العرب تقول فلان دنسوا الثياب اذا كان سيء الاعمال او سيء الاخلاق وتطلق الثياب ايضا في لغة العرب على الاهل فالعرب تسمي المرأة لباسا وثوبا فهذه فهذه اربعة معاني. المعنى الحقيقي

39
00:11:40.300 --> 00:11:57.950
الثياب الملبوسة والمعاني الاخرى معاني مجازية كيف نطبق هذه القاعدة كيف نطبق هذه القاعدة؟ نقول هذه الاية صحيح انها تحمل على جميع هذه المعاني وبحسب المعنى الذي نحمل عليه كلمة الثياب

40
00:11:58.000 --> 00:12:15.650
يكون معنى التطهير وثيابك فطهر يحمل على المعنى الحقيقي والثياب الملبوسة فيكون تطهيرها بازالة النجاسة وبالنظافة وثيابك فطهر يحمل على الخلق والدين فيكون الامر بالتطهير يعني تطهير الدين من الشرك

41
00:12:15.700 --> 00:12:33.650
ومن كل الشوائب وتطهير الاخلاق من رديء الاخلاق ويكون واذا حملنا الثياب على معنى القلب او النفس فالتطهير هو تطهير القلب والنفس من آآ قبيح الخصال او الصفات او آفات القلوب من حقد وغل وحسد ونحو ذلك

42
00:12:33.850 --> 00:12:52.300
واذا حملنا الثياب على معنى الاهل فالمراد بالتطهير وعظهم ونصحهم وتذكيرهم والا يغش الانسان اهله وانما يسعى الى صلاحهم اذا هذه المعاني كلها تدخل في الاية وثيابك فطهر قال القرطبي رحمه الله ليس بممتنع

43
00:12:52.400 --> 00:13:10.950
ان تحمل الاية على عموم المراد فيها بالحقيقة والمجاز طيب قوله جل وعلا لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة واولئك هم المعتدون. ما معنى الا الال قيل هو اسم الله باللغة العبرية

44
00:13:11.150 --> 00:13:33.700
يعني يعني لا يرقبون الله في مؤمن وقيل الايل هو القرابة لا يرقبون في مؤمن قرابة وقيل الاله هو العهد وقيل هو الحلف والميثاق هذه المعاني معاني مشتركة بل ايه اللي يطلق على جميع هذه المعاني

45
00:13:34.750 --> 00:13:47.000
اي هذه المعاني هو الصحيح قد يقال هذا المعنى هو الاقرب بداية السياق هذا المعنى هو الاولى لكن هل يجوز ان تحمل اية بعد ذلك على جميع المعاني المشتركة جواب نعم

46
00:13:47.900 --> 00:14:05.950
وممن اختار حمل الال على هذه المعاني كلها الامام الطبري رحمه الله في تفسيره قال قال رحمه الله تعالى نعم قال قال بحمل هذه الاية على المعاني كلها اي لا يرقبون فيكم الله ولا القرابة ولا العهود ولا

47
00:14:05.950 --> 00:14:14.889
احلاف وقال الرازي في تفسيره فيجوز حملها على جميع هذه المعاني اذ لا تعارض بينها