﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:16.600
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس الخامس والاربعون

2
00:00:16.750 --> 00:00:36.750
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين البخاري رحمه الله تعالى وللترمذي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يؤذن

3
00:00:36.750 --> 00:00:58.400
وضعف ولا هو عن زياده الحال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حكم من اذن فهو يقيم فبعثهم ايضا ولابي جاؤوف عبد الله بن زيد قال الا رأيت يعني الاذان؟ وانا كنت اريده. قال فاقم انت

4
00:00:58.500 --> 00:01:16.450
وفيه ضعف وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن امنك بالاذان والامام امنك بالاقامة. رواه ابن عديقي عن علي رضي الله عنه في قوله

5
00:01:17.050 --> 00:01:38.650
عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامة رواه النسائي ابن خزيمة واعدادي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة

6
00:01:38.650 --> 00:02:03.350
القائمة اتي محمد الوسيلة والفضيلة. وبعثت مقام محمود الذي وعدته. حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه الاربعة  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وبعد

7
00:02:05.100 --> 00:02:40.400
هذه الاحاديث ساقها المخلف رحمه الله في اخر باب الاذان لان فيها بعض اداب الاذان وما يستحب وان كان فيها ضعف لكن يستأنس بها في هذا الموضوع لان باب الفضائل

8
00:02:42.100 --> 00:03:08.950
يتسامح فيه برواية الاحاديث الواردة فيه وان كان فيها ضعف اذ لا تؤسس عليها احكام  وهذه طريقة العلماء رحمهم الله في الاستدلال الحديث الضعيف انهم يتسامحون به فيتسامحون في في باب الفضائل فضائل الاعمال

9
00:03:10.850 --> 00:03:37.500
خصوصا اذا كان الحديث ليس متناهي الضعف او له شوائب تقويه لانه لا يترتب على ذلك آآ بيان احكام او بنا احكام مستقلة اما قضية الحلال والحرام والواجب ما اشبه ذلك من الاحكام الاساسية

10
00:03:37.800 --> 00:03:59.600
هذه لا تثبت ولا يستدل لها الا باحاديث صحيحة  فهذه الاحاديث فيها انه يستحب للمؤذن ان يكون على طهارة لا يؤذن الا متوضي وهذا من باب الاستحباب لان الاذان عبادة

11
00:04:00.900 --> 00:04:23.200
وذكر لله سبحانه وتعالى فكونه يؤديه وهو على طهارة افضل واكمل ولو اذن وهو على غير طهارة فاذانه صحيح اذ لا يشترط للاذان الطهارة وانما هذا من باب الاستحباب فقط

12
00:04:23.550 --> 00:04:53.350
وكذلك الاقامة فالاولى من ان من اذن ان يقيم هو ولا يؤذن واحد ويقيم اخر فالاولى فالافضل ان يتولاهما شخص واحد وفي الحديث من اذن فهو يقيم ولكن يجوز ان يؤذن شخص وان يقيم شخص اخر

13
00:04:53.450 --> 00:05:17.850
يجوز ويجزي هذا ولكن الافضل ان يتولاهما شخص واحد هذا من اداب ايضا الاذان والاقامة وقول عبد الله بن زيد رضي الله عنه انا رأيته وانا اريده هذا سبق ان عبد الله ابن زيد رأى في المنام

14
00:05:18.650 --> 00:05:38.850
الاذان واتى النبي صلى الله عليه وسلم اخبره به  قال النبي صلى الله عليه وسلم قال انها رؤيا حق وشرع الاذان من حين من حين ذاك كما سبق ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم

15
00:05:40.750 --> 00:06:06.400
اعطى الاذان لبلال فلم يعطه لعبدالله ابن زيد لان بلالا اندى صوتا اندى صوتا من عبد الله ابن زيد والمؤذن ينبغي ان يكون ذا صوت حسن ولا صوت جهوري من اجل ان هذا اتم

16
00:06:07.000 --> 00:06:26.100
بالابلاغ واسماع الناس له فدل على انه يختار للاذان الارفع صوتا والاحسن اداء وهذا من اداب الاذان ايضا  وكان النبي صلى الله عليه وسلم عدل عن عبد الله ابن زيد

17
00:06:26.300 --> 00:06:49.450
وهو الذي رأى الاذان الى بلال من اجل مزية  نداوة الصوت هذا يدل على انه يختار للاذان الاحسن صوتا ولو اذن من ليس بندي الصوت اجزأ ذلك ولكن الافضل والاكمل

18
00:06:49.900 --> 00:07:16.450
ان يكون لا صوت ندي وصوت جهوري هذا من اداب الاذان ايضا ثم ذكر المؤلف رحمه الله الاحاديث التي وردت في الدعاء في الدعاء بعد الاذان وهي احاديث مطلقة واحاديث مقيدة

19
00:07:17.550 --> 00:07:37.100
الاحاديث المطلقة قوله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامة هذا مطلق باي نوع من انواع الدعاء يدعو الانسان لان هذه هذه الساعة التي بين الاذان والاقامة ساعة اجابة

20
00:07:37.500 --> 00:08:04.900
ومظلة اجابة فيدعو المسلم بما يريد من انواع الادعية الخاصة به والعامة له وللمسلمين لان هذا الوقت وقت اجابة بقوله لا يرد لا يرد الدعاء معناه انه يستجاب في هذه الساعة

21
00:08:05.100 --> 00:08:32.500
فينبغي للمسلم ان يجتهد للدعاء فيما بين الاذان والاقامة وانه يدعو بما تيسر له له خاصة المسلمين اعمى الا ان هذا مقيد  بان لا يكون الدعاء فيه اعتدال. فاذا كان الدعاء فيه اعتداء فانه مني عنه

22
00:08:32.550 --> 00:08:49.750
كان يدعو على شخص بما يضره يدعو على شخص بما يضره او يدعو باثم او قطيعة رحم فان هذا الدعاء منهي عنه لانه من الاعتداء بالدعاء والاعتداء في الدعاء مني عنه

23
00:08:51.550 --> 00:09:10.850
قال سبحانه وتعالى ادعوا ربكم تضرعا وكفية انه لا يحب المعتدين لا يجوز ان تدعو على مسلم لم يظلمك ولم يتعدى عليك ان تدعو عليه بسبب انك تبغضه او انك

24
00:09:11.000 --> 00:09:34.000
هذا لا يجوز لان هذا من الاعتداء. كذلك الدعاء بقطيعة رحم او باثم كان يدعو الانسان ان ييسر له الله معصية  الاثم ان ييسر له شرب الخمر او ان ييسر له الزنا او ما اشبه ذلك

25
00:09:34.050 --> 00:10:03.850
فهذا لا يجوز ان ان يدعو الانسان بمعصية هذا من الاعتداء بالدعاء قال تعالى ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا او يدعو على نفسه بالموت او بالظرر على احد على نفسه او على احد هذا لا يجوز. للنهي عن ذلك. فقوله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء هذا عموم مقيد

26
00:10:04.000 --> 00:10:24.650
مقيد الا يدعو الانسان باثم او قطيعة رحم او اعتداء على على احد بغير حق وورد الدعاء مقيدا في الدعاء للرسول صلى الله عليه وسلم في اخر حديث في الباب. نعم

27
00:10:24.900 --> 00:10:48.150
وعن جابر رضي الله عنه قال اللهم رب هذه الدعوة الثامنة الصلاة القائمة انك يوم القيامة حديث جابر رضي الله عنه حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

28
00:10:48.800 --> 00:11:18.450
قال من  سمع النداء ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة ات محمدا الوسيلة والفظيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة فهذا دعاء للرسول صلى الله عليه وسلم وهو دعاء

29
00:11:18.500 --> 00:11:46.450
للمسلم لنفس الداعي لان الداعي يدعو للرسول صلى الله عليه وسلم يريد حصول هذا الوعد وهو استحقاق الشفاعة الى الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فيستحب للمسلم اذا سمع النداء ان يجيب المؤذن كما سبق. وان يقول كما يقول المؤذن الا في الحيعلتين

30
00:11:46.700 --> 00:12:08.650
فانه يقول لا حول ولا قوة الا بالله كما سبق فاذا فرغ المؤذن فانه يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة الدعوة التامة المراد بها الاذان  سمي دعوة لانه يدعو الناس

31
00:12:09.500 --> 00:12:42.750
للحضور للصلاة والتامة يعني الكاملة. فالاذان دعوة تامة يعني دعوة كاملة بما يشتمل عليه من التوحيد والدعوة الى الخير فهو دعوة شاملة في الخير اوله تكبير والشهادتان اللتان هما الركن الاول من اركان الاسلام

32
00:12:42.850 --> 00:13:08.950
ثم الدعوة الى الصلاة ثم ختامه بالتكبير والتهليل فهو ذكر عظيم يشتمل على التوحيد ويشتمل على تعظيم الله سبحانه وتعالى ويشتمل على الدعوة الى الخير الى الصلاة والفلاح فهو دعوة تامة شاملة في الخير

33
00:13:09.750 --> 00:13:35.750
فهذا ثناء على الاذان ومدح للاذان والصلاة القائمة الصلاة القائمة قيل معناها التي ستقام الصلاة القائمة هي التي ستقام وقيل المراد بالصلاة القائمة يعني الصلاة المستمرة التي لا تنسخ ولا تبدل ولا تغير

34
00:13:36.000 --> 00:13:59.150
وهي الصلوات الخمس المفروظة على الامة الى ان تقوم الساعة فمعنى قائمة يعني مستمرة ودائمة لا تنسخ ولا تبدل. وهذا توسل الى الله سبحانه وتعالى  هاتين العبادتين عبادة الاذان وعبادة الصلاة

35
00:13:59.250 --> 00:14:25.500
توسل اليه بما يأتي ات محمدا الوسيلة لما توسل الى الله بهاتين العبادتين طلب منه للرسول صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفظيلة الوسيلة في الاصل يعني في اللغة لا يتوسل به الى الشيء ويتوصل به الى الشيء

36
00:14:25.550 --> 00:14:45.950
السبب الموصل الى الشيء يسمى وسيلة والوسيلة التي يتوصل بها الى الله سبحانه وتعالى هي عبادته وابتغوا اليه الوسيلة اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة يعني بعبادته الوسيلة التي توصل الى الله

37
00:14:46.400 --> 00:15:08.100
هي عبادته سبحانه وتعالى لانها هي السبب التي تجلب رضا الله سبحانه وتعالى قال تعالى اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة يعني القرب منه سبحانه وتعالى. والتقرب اليه بالعبادة. وليست الوسيلة ما يدعيه المخرفون

38
00:15:08.700 --> 00:15:26.050
من انك تجعل بينك وبين الله واسطة تدعوه به من الخلق تجعل بينك وبين الله واسطة من الخلق تدعو الله به هذه وسيلة باطلة منهي عنها وهي اما شرك واما وسيلة

39
00:15:26.100 --> 00:15:46.050
الى الشرك كان يقول اسألك بمحمد او بحق محمد او بجاه محمد او ما اشبه ذلك. هذا لا يشرع لنا وانما الوسيلة او يتوسل الى الله بالاولياء والصالحين والموتى يجعلهم وسائل

40
00:15:46.400 --> 00:16:06.550
كما قال المشركون من قبل ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى  ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فهذه وسيلة باطلة انما الوسيلة الصحيحة

41
00:16:06.850 --> 00:16:27.050
والوسيلة الحق هي عبادة الله سبحانه وتعالى هذا معنى الوسيلة عموما اما الوسيلة المراد بها هنا فقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم وهي منزل الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة

42
00:16:27.600 --> 00:16:41.900
وهو اعلى المنازل في الجنة واقربها الى عرش الرحمن منزلة في الجنة يقول صلى الله عليه وسلم منزلة في الجنة لا تكون الا لعبد صالح وارجو الله ان اكون هو

43
00:16:42.400 --> 00:17:07.450
الوسيلة المراد بها هنا منزلة في الجنة فانت تسأل الله ان تكون هذه المنزلة للنبي صلى الله عليه وسلم ات محمدا الوسيلة والفضيلة  ايضا المنزلة على المرتفعة على الخلق يعني فضله على خلقك

44
00:17:07.900 --> 00:17:28.300
فضل محمدا صلى الله عليه وسلم على خلقك  اعطه المنزلة في الجنة وفضله ايضا على غيره من الخلق. فهو دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم وابعثه مقاما محمودا. الذي وعدته

45
00:17:28.700 --> 00:17:54.950
هذه دعوة ثالثة دعوة ثالثة وابعثه يعني يوم القيامة ابعثه يعني يوم القيامة حين يبعث الناس من قبورهم مقاما محمودا مقام المفعول ثاني والمفعول الاول هو ضمير الغائب ابعثه ابعث رأي النبي صلى الله عليه وسلم هذا مفعوله الاول مقاما هذا مفعول ثاني

46
00:17:55.750 --> 00:18:22.700
مقام محمودا الذي وعدته يشير الى قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. وعسى من الله واجبة عسى من الله واجبة فهذا وعد للرسول صلى الله عليه وسلم

47
00:18:22.900 --> 00:18:54.450
لان الله سيبعثه مقاما محمودا وهذا المقام المحمود جاء تفسيره بانه الشفاعة العظمى الشفاعة العظمى التي يحمده عليها الاولون والاخرون وذلك بان الخلائق يوم القيامة اذا طال عليهم المحشر وشق عليهم الوقوف. يأتون الى ادم عليه السلام

48
00:18:55.350 --> 00:19:18.400
ويطلبون منه الشفاعة الى الله لان يفصل بينهم ويريحهم من الموقف فيعتذر ثم يأتون الى نوح  عليه السلام فيعتذر يأتون الى ابراهيم فيعتذر يأتون الى موسى فيعتذر يأتون الى عيسى

49
00:19:19.050 --> 00:19:36.350
عليه السلام فيعتذر ثم يأتون الى محمد صلى الله عليه وسلم. ويطلبون منه ان يشفع لهم الى ربهم في فصل القضاء بينهم ليريحهم من الموقف فيقول صلى الله عليه وسلم انا لها انا لها

50
00:19:36.450 --> 00:19:57.400
ثم يأتي ويخر ساجدا تحت العرش ويحمد ربه ويدعوه ولا يزال يدعو حتى يقال له يا محمد ارفع رأسه وقل لي اسمع واشفع تشفع وذلك لانه لا يشفع احد عند الله الا باذنه

51
00:19:57.500 --> 00:20:19.550
النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع ابتداء وانما يخر ساجدا بين يدي ربه ويدعوه ويتضرع اليه حتى يستجيب الله له ويأذن له بالشفاعة ويقول له سل تعطى واشفع تشفع فيشفع عليه الصلاة والسلام

52
00:20:20.550 --> 00:20:41.200
الى الله جل وعلا في الفصل بين عباده فيجيبه الله الى ذلك فعند ذلك يحمده الاولون والاخرون على هذه الشفاعة وظهرت بهمزيته صلى الله عليه وسلم على سائر النبيين هذا هو المقام المحمود

53
00:20:41.750 --> 00:20:59.500
الذي وعده الله سبحانه وتعالى. المقام المحمود الذي هو مقام محمودا الذي وعدت ثم بين صلى الله عليه وسلم ان من دعا بهذا الدعاء بعد كل اذان حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم

54
00:20:59.600 --> 00:21:19.900
النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات خاصة وله شفاعات يشارك فيها غيرك من الانبياء والاولياء والصالحين والابراط فان الشفعاء يوم القيامة كثيرون ولكن هناك شفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم

55
00:21:20.250 --> 00:21:42.550
لا يشاركه فيها احد اعظمها هي الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود شفاعته صلى الله عليه وسلم في اهل الجنة بان يدخلوا الجنة شفاعته صلى الله عليه وسلم في اهل الجنة ايضا برفع منازلهم

56
00:21:43.350 --> 00:22:01.150
برفع منازلهم. وهناك شفاعات في اخراج العصاة من النار او الشفاعة لهم بعدم دخولها وهذه عامة. يشفع الرسول صلى الله عليه وسلم ويشفع الانبياء ويشفع الصالحون ولكن بشرطين كما سبق

57
00:22:01.450 --> 00:22:22.850
الشرط الاول ان تكون باذن الله جل وعلا والشرط الثاني ان يكون المشفوع فيه من اهل التوحيد فهذا الحديث حديث عظيم فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم وفيه آآ ثبوت الشفاعة

58
00:22:23.300 --> 00:22:43.200
فيه ثبوت الشفاعة الشفاعة حق وثابتة بالكتاب والسنة واجماع المسلمين ولكن الشفاعة لا تكون الا بشرطين كما سوى ابن الله جل وعلا للشافعي ان يشفع ورضاه عن المشفوع فيه بان يكون

59
00:22:43.250 --> 00:23:12.850
من اهل التوحيد اه وهناك ادعية ايضا غير هذا منها رضيت بالله ربا والاسلام دينا ومحمد نبيا ورسولا. ايضا هذا يقال بعد الاذان. رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا

60
00:23:13.850 --> 00:23:35.500
وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاذان ايضا ورد فيها احاديث انه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وقال من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يشرع بعد بعد الاذان

61
00:23:35.850 --> 00:24:08.900
نعم وكذلك مما يتعلق بالاذان الحديث الذي فيه الامام املك آآ المؤذن املك بالاذان والامام املك بالاقامة المؤذن املك بالاذان المؤذن املك بالاذان والامام املك بالاقامة هذا الحديث يحدد لكل من الامام والمؤذن مسئوليته

62
00:24:09.250 --> 00:24:33.450
فالمؤذن مسؤول عن الاذان ولا احد يدخل عليه او ينازعه فيه وهو المسؤول عن دخول الوقت ومراقبة الوقت ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم المؤذن مؤتمن مؤتمن على الوقت فالاذان مسؤولية المؤذن

63
00:24:33.500 --> 00:24:58.450
بان يقوم به وان يوديه في الوقت لا يتقدم عن الوقت ولا يتأخر عن دخول الوقت بل يراقب الوقت دائما صيفا وشتاء ليلا ونهارا يهتم بالاذان ليؤديه في وقته والمؤذن والامام املك بالاقامة

64
00:24:58.700 --> 00:25:28.650
لا يجوز للمؤذن ان يقيم بدون اذن الامام المسؤول عن الاقامة هو الايمان. لا يتأخر يشق على الناس ولا يتقدم وفوت الناس الصلاة وانما يراعي احوال المأمومين   يلاحظ الاقامة بان تكون في وقت مناسب

65
00:25:28.700 --> 00:25:54.400
ومناسب لاحوال المأمومين لا يتقدم ولا يتأخر وانما يواظب على حد معين يعرفه الناس حتى يستريحوا معه فهو المسؤول عن الاطالة فلا يجوز لاحد ان يقيم الصلاة بدون اذن الامام لا المؤذن ولا غيره

66
00:25:55.050 --> 00:26:21.400
ولا يجوز لاحد ان يؤذن غير المؤذن المعين للاذان لا يدخل على الامام في امامته ولا يدخل على المؤذن باذانه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم المؤذن مؤتمن والامام ضامن فارشد الله الائمة وغفر للمؤذنين. كل له مسؤولية لا ينازعه فيها احد

67
00:26:21.450 --> 00:26:44.450
ولكن ليس معنى هذا ان المؤذن اذا عرف انه ما ينازع والامام اذا عرف انه ما ينازع يتحكمان في الناس ويضران بالناس لا يجب عليهما الرفق للناس الرفق بالمأمومين والرفق بالمصلين او معناه انه اذا اعطي السلطة والصلاحية

68
00:26:44.650 --> 00:27:05.850
انه يشق على الناس ويقول هذي مسؤوليتي او انا المسؤول عن هذا هذا لا يجوز بل يرفق بالناس ويراعي احوال الناس مع مراعاة ايضا العبادة وعدم الاخلال بها تقديما او تأخيرا او تخفيفا

69
00:27:06.050 --> 00:27:35.500
بل يراعي احوال الناس ويراعي ايضا احوال العبادة فلا يخل بها واذا قام بذلك على الوجه المشروع فلهو الاجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى نعم  لا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كسا احدكم في الصلاة

70
00:27:35.500 --> 00:28:05.050
لهلا يخطيك فلينصرف وليتوضأ فليؤدي الصلاة اخرجهم اربعة وصححهم عن عائشة رضي الله عنها قالت شروط الصلاة شروط جمع شرط  شروط جمع شرط  والشرط في اللغة العلامة  ومنه اشراق الساعة اي علاماتها

71
00:28:05.650 --> 00:28:36.450
قال تعالى وقد جاء اشراطها اشراطها يعني علاماتها علاماتها التي تدل على وقوعها ومنه الشرطي الشرطي وهو الجندي سمي الشرطيا لان عليه علامة الجندية علامة الجندية الشرط سموا فرطا لان عليهم العلامات التي تدل على اختصاصهم

72
00:28:36.950 --> 00:29:09.950
بهذا العمل هذا في اللغة فالشرط لغة العلامة واصطلاحا عند الاصوليين الشرط ما يلزم من عدمه العدل. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. عكس المانع الشرط يلزم من عدمه العدم يلزم من عدم الشرط عدم المشروط. ولا يلزم من وجوده وجود. يعني اذا وجد الشرط ما يلزم وجود المشروط. قد يوجد وقد

73
00:29:09.950 --> 00:29:29.400
لا يوجد فالوجود لا يلزم منه الوجود. واما العدم فيلزم منه العدم فيلزم من عدم الشرط عدم المسروق. فمثلا الايمان شرط لدخول الجنة فاذا عدم الشرط وهو الايمان عدم المشروط وهو دخول

74
00:29:29.550 --> 00:29:50.200
وهو دخول الجنة وهكذا الطهارة شرط لصحة الصلاة فاذا عدم الشرط عدم المشروط عدمت الصلاة وهكذا فالشرط ما يلزم من عدمه العدم يعني يلزم من عدم الشرط عدم وجود المشروط

75
00:29:50.550 --> 00:30:12.250
ولا يلزم من وجوده وجود فاذا وجد الشرح لا يلزم وجود المشروط قد يوجد وقد لا يوجد هذا تعريفه عند الاصوليين وشروط الصلاة هي الاشياء التي لا تصح الا بها

76
00:30:12.350 --> 00:30:40.000
شروط الصلاة هي الاشياء التي تتوقف صحتها عليها  وهي قبلها شروط يجب ان تكون متوفرة قبل الصلاة وتستمر قيل الفراغ منها وشروط الصلاة ما يوجد لها قبلها ويستمر الى الفراغ منها

77
00:30:40.950 --> 00:31:01.050
فلا بد قبل الدخول في الصلاة ان تكون شروطها متوفرة وتستمر يستمر توفرها ووجودها الى الفراغ من الصلاة بخلاف الاركان اركان الصلاة ما تكون قبلها وانما تكون في اثنائها كتكبيرة الاحرام قراءة

78
00:31:01.050 --> 00:31:34.550
الفاتحة الركوع السجود اه الاعتدال من الركوع الجلسة بين السجدتين فاركان الصلاة تكون في داخلها ولا تكون قبلها. وايضا الاركان لا تستمر الى الفراغ من الصلاة وانما ثم تنتهي كل شيء ينتهي بوقته والركوع ينتهي بوقته والسجود ينتهي بوقته قراءة الفاتحة تنتهي بوقتها

79
00:31:35.850 --> 00:31:56.600
ما تستمر الى الفراغ من الصلاة هذا الفرق من حيث الحقيقة بين الركن والشرط واما الفرق من حيث الحكم فهذا سيأتي آآ بيانه ان شاء الله. فشروط الصلاة كما ذكر الفقهاء كسرة

80
00:31:58.950 --> 00:32:22.300
تسعة شروط الاسلام والعقل والتمييز وهذه الشروط الثلاثة في كل العبادات. الشرف في كل العبادات الاسلام يشترط فيها العقل تكون من عاقل يشترط فيها التمييز الا الحج فان الحج لا يشترط فيه التمييز يصح من

81
00:32:22.900 --> 00:32:44.950
الصبي وان كان غير مميز ان كان يرظع يصح منه الحج وبقية العبادات لا بد ان تكون من مميز  وكذلك النية شرط ايضا لصحة الصلاة النية لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال

82
00:32:45.150 --> 00:33:07.150
بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. الشرط لها الطهارة شرط للصلاة الطهارة. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الى الى اخر الاية وقال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ

83
00:33:08.700 --> 00:33:30.300
لشروط صحة الصلاة ستر العورة بشروط صحة الصلاة شكر العورة ويأتي بيانه من شروط صحة الصلاة دخول الوقت. دخول الوقت وهذا سبق ذكره المؤلف في الاحاديث التي سبقه في باب المواقيت

84
00:33:30.900 --> 00:33:56.100
والاذان من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة. استقبال القبلة فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطراء بشروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة. اجتناب النجاسة. كل هذه شروط لصحة الصلاة مع الامكان

85
00:33:56.150 --> 00:34:17.600
والاستطاعة فلا بد منها مع الامكان والاستطاعة ومن عجز عن شيء منها فانه يسقط عنه لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم نعم عن قص بن علي رضي الله عنه

86
00:34:17.650 --> 00:34:36.150
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اساء احدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعيد الصلاة اخرجه الاربعة  هذا الحديث يدل على صراط الطهارة على رفع الحدث هذا الحديث

87
00:34:36.400 --> 00:34:55.700
يدل على اشتراط رفع الحدث بالوضوء او ما يقوم مقامه وهو التيمم وهو عن طلق عن علي ابن طلق رضي الله عنه   قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خسى احدكم في الصلاة فلينصرف

88
00:34:56.350 --> 00:35:21.100
وليتوضأ وليعيد الصلاة  علي بن طلق في عندنا اسمان طلق ابن علي وعلي بن طه طلق ابن علي الذي مر بنا حديثه في نواقض الوضوء وهنا يقول علي بن طلق فهل هما شخصان

89
00:35:21.550 --> 00:35:39.100
الا شخص واحد اختلف المحدثون في ذلك فمنهم من يرى انهما شخصان وان علي بن طلق هو والد طلق بن علي هو والد طلق بن علي الذي مر بذكره وهما من اهل اليمامة من اهل هذا البلد

90
00:35:39.800 --> 00:36:00.650
ولهذا يقول اليماني الحنفي من بني حنيفة فهما شخصان احدهما والد للاخر فعلي بن طلق هذا والد لطلق بن ابن علي الذي سبق وقيل انه انه شخص واحد تسمعان لشخص واحد الله اعلم

91
00:36:01.200 --> 00:36:21.400
على كل حال الحديث يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم اذا فسى احد ومعناه خروج الريح من الدمى خروج الريح من الدبر فلينصرف فدل على ان خروج الريح من الدبر ينقض الوضوء. وهذا اجماع من اهل العلم

92
00:36:21.500 --> 00:36:43.000
اجماع من اهل العلم ان خروج الريح من الدبر ينقض الوضوء. وانه يجب على المسلم ان يتوضأ فاذا حصل منه خروج ريح وهو في الصلاة بطلت صلاته. لانه انتقض وضوءه

93
00:36:44.500 --> 00:37:06.150
فيجب عليه ان ينصرف ولا يستمر في الصلاة وهو على غير وضوء ويتوضأ من جديد ويعيد الصلاة من اولها والحديث وان كان فيه ضعف لكن يشهد له ما سبق عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

94
00:37:06.200 --> 00:37:26.050
اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج منه شيء فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. والحديث صحيح. فهو يشهد لهذا الحديث ايضا لان خروج الريح ناقض للوضوء وهو اجماع

95
00:37:26.350 --> 00:37:52.550
من اهل العلم فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الاولى وهي التي ساق المصنف الحديث من اجلها ان رفع الحدث شرط لصحة الصلاة وان الصلاة لا تصح من محدث حتى يرفع حدثه اما بالوضوء واما بالتيمم

96
00:37:53.650 --> 00:38:13.900
المسألة الثانية  فيه ان خروج الريح ناقض للوضوء وهذا محل اجماع من اهل العلم. المسألة الثالثة ان من انتقض وضوءه وهو يصلي فانه يجب عليه الانصراف ويحرم عليه الاستمرار في الصلاة

97
00:38:14.900 --> 00:38:34.050
ينصرف ولا يستمر في الصلاة وهو على غير وضوء وان استمر فانه يكون اثما بل ان بعض العلماء يرى انه يرتد لانه يكون مستهزئا بالدين حيث انه يصلي وهو على غير وضوء هذا استهزاء

98
00:38:34.400 --> 00:38:54.550
النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينصرف ثم هو يستمر هذا لا يجوز اقل احواله التحريم فيجب عليه ان ينصرف المسألة الرابعة للحديث دليل على ان من بطل من انتقض وضوءه في الصلاة

99
00:38:54.900 --> 00:39:11.300
انها تبطل صلاته ولا يبني ولا يبني على ما سبق منها اذا توضأ لا يبني يروح يتوضأ ويقول انا صليت ركعتين مبني عليهن واكمل اصلي ركعتين خلاص نقول اه بطلت صلاتك

100
00:39:12.000 --> 00:39:37.300
فعليك ان تستأنف من جديد والركعتان اللتان صليتهما بطلتا لكن ورد حديث مقبلة في نواقض الوضوء ان الانسان اذا اصابه قيء او رعاة في الصلاة انه ينصرف ويتوضأ ويبني على ما مضى من صلاته بشرط ان لا يتكلم وهو لا يتكلم

101
00:39:37.650 --> 00:40:02.750
لكن قالوا ذاك الحديث ضعيف الحديث ذاك ضعيف وهذا الحديث اصح منه فيقدم الصحيح على الضعيف فيدل على بطلان الصلاة انتقاض الوضوء وانه لا يبني على ما مضى منها اذا تطهر وعاد الى الصلاة

102
00:40:04.150 --> 00:40:26.150
وانما يستأنف من جديد نعم وعن رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة الا بالثمار اخرجه خمسة هذا شرط اخر وشروط صحة الصلاة

103
00:40:27.200 --> 00:40:49.600
هو الاحاديث التي بعده تدل على شرط اخر من شروط صحة الصلاة وهو ستر العورة وهو ستر مستديمة لا يقبل الله صلاة حائض الا بالثمار الحائض المراد بها من بلغت

104
00:40:51.000 --> 00:41:06.500
من بلغت الحلم المراد بالحائض من بلغت الحلم وليس المراد بالحائض هنا التي عليها الحيض لان التي عليها الحيض لا تصلي لا يجوز لها ان تصلي وانما المراد بالحائض من بلغت

105
00:41:06.750 --> 00:41:36.550
الحلم سواء كانت علامة بلوغها الحيض او غير الحيض لان علامات البلوغ كثيرة منها الاحتلام ومنها الانبات ذات الشعر حول القبل ومنها آآ الحيض بالنسبة للمرأة ومنها بلوغ خمس عشرة سنة

106
00:41:36.650 --> 00:41:59.250
لمن لم يحصل منه علامة قبل ذلك فالمراد بالحائض هنا من بلغت لان بلغت الحلم سواء بالحيض او بغيره بغير خمار. الخمار المراد به غطاء الرأس  ما تغطي به المرأة رأسها وعنقها

107
00:41:59.550 --> 00:42:27.050
تسمى خمار من التخمير وهو التغطية وسميت الخمر خمرا لانها تغطي العقل سميت الخمر خمرا لانها تغطي العقل ويسمى الشجر خمرا الشجر يسمى خمرا لانه يغطي الارظ فكل ما غطى شيئا يقال له

108
00:42:27.350 --> 00:42:54.200
خمره ويقال له خمار ثم غلب استعماله وغلب استعمال الخمار على ما تغطي به المرأة رأسها وعنقها. تسمى خمارا ويسمى نصيفا ثمار او نصير  لا يقبل الله صلاة حائض يعني لا تصح صلاتها

109
00:42:54.300 --> 00:43:19.450
لا يقبل الله يعني لا تصح صلاتها الا بخمار اي تغطي رأسها وعنقها قال تعالى وليظربن بخمرهن على جيوبهن والخمر جمع خمار  وهو ما على رؤوسهن من الاغطية فدل هذا الحديث

110
00:43:19.650 --> 00:43:50.900
على وجوب ستر المرأة لرأسها بالصلاة بان تغطي شعرها وتغطي نحرها وعنقها بالخمار فلو صلت وهي مكشوفة الرأس او صلت وقد بدا شيء من شعرها او من عنقها لم تصح صلاتها

111
00:43:51.550 --> 00:44:19.100
ويدل بمفهومه على ان الصغيرة التي لم تبلغ تصح صلاتها ولو كانت مكشوفة الرأس كالجواري الصغار اللاتي لم يبلغن مصلين ويأمرن بالصلاة وتصح منهن الصلاة وتكون نافلة ولا يشترط ان ان يغطين رؤوسهن فلو صلت الجواري وهي مكشوفة الرؤوس صحت صلاتها

112
00:44:19.950 --> 00:44:46.050
بمفهوم هذا الحديث  نعم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له اذا كان الصيد واسعا ان شحت به الصلاة وللمسلم تخالف بين الطرفين وان كان ضيقا فاستدل به متفق عليه ولا هو من حديث ابي هريرة رضي الله عنه

113
00:44:46.050 --> 00:45:02.850
لا يصلي احد في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء نعم اللي بعده وعن ام سلمة رضي الله عنها انها قالت النبي صلى الله عليه وسلم اتصلي المرأة في غير ازار؟ قال

114
00:45:02.850 --> 00:45:23.150
تغطي ظهور قدميها. اخرجه ابو داوود وصحح الائمة وقفه هذا متعلق بالحديث الاول انه في موظوع لباس المرأة في الصلاة. اما حديث اه اه في الثوب اذا صلى احدكم في الثوب

115
00:45:23.700 --> 00:45:40.450
فان كان واسعا فليلتحف به الى اخره فهذا في حق الرجال فنتكلم على حديث الذي يتعلق بحق المرأة. سبق حديث القمار وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة. حائض الا بخمار

116
00:45:40.450 --> 00:45:56.250
حديث اسمع رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل تصلي المرأة في الدرع الا في في الخمار والدرع وليس عليها ايجار فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان الدرع سابغا

117
00:45:56.650 --> 00:46:17.950
يغطي ظهور قدميها فالحديثان يدلان على على بيان لباس المرأة في الصلاة وهو انه يجب على المرأة في الصلاة ان تستر جميع جسمها ان تستر جميع جسمها. اعلاه تستره بالخمار

118
00:46:18.150 --> 00:46:43.550
واسفله تستره بالدرع. والدرع المراد به الثوب ثوب المرأة يسمى درعة الثوب يسمى درعا ويسمى الدرع من الحديد الذي يستعمل في الحرب درعا. لكن المراد هنا ثوب المرأة فيشترط للمرأة ان تستر جميع بدنها

119
00:46:44.400 --> 00:47:04.150
ما عدا الوجه فالمرأة لها عورة بالنسبة للصلاة ولها عورة بالنسبة للنظر نظر الرجال اليها  اما عورتها في الصلاة فكلها عورة ما عدا وجهها كل المرأة عورة في الصلاة ما عدا

120
00:47:04.400 --> 00:47:33.000
وجهها فيجب عليها ان تستر جميع جسمها اسفل اسفله ان تستر جميع جسمها اسفله واعلاه اعلاه بالخمار واسفله بالثياب   سواء كان مع الثوب ازارا او ليس معه ازار. نعم. والازار المراد به ما يكون على اسفل الجسم

121
00:47:33.100 --> 00:47:50.450
من السرة وما تحت هذا الحديث هل تجمع المرأة بين الخمار والدرع والازار او انه يكفي منها ان تصلي بالخمار والدرع فقط ولا يشترط ان يكون عليها ازار. حديث يدل

122
00:47:50.500 --> 00:48:10.200
على انه لا يشترط الازار وانما يفترض ستر الجسم. فان كان هناك ازار ثلاثة اثواب يعني درع وخمار وازار فهذا اكمل والا اذا لم يكن هناك ايجار فانه يكفي ان تستر جسمها

123
00:48:10.550 --> 00:48:28.300
ولو لم يكن عليها ايجار او سروال هذا ما سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم اذا كان الدرع سابغا يعني ظاظيا. يغطي ظهور قدميها فدل على ان القدمين من العورة في الصلاة

124
00:48:29.250 --> 00:48:46.350
وكذلك الكفان وكذلك بقية الجسم ما عدا الوجه اذا لم يكن عندها رجال اجال فانها تكشف وجهها في الصلاة وهذا باجماع اهل العلم ان الوجه وجه المرأة ليس بعورة في الصلاة

125
00:48:46.600 --> 00:49:06.400
وانما هو عورة بالنسبة لنظر الرجال فعورتها بالنسبة لنظر الرجال جميع جسمها لما في ذلك وجهها واما عورتها بالنسبة للصلاة فجميع جسمها ما عدا وجهها هذا بالاجماع. واختلف العلماء في الكفين

126
00:49:06.900 --> 00:49:28.700
قيل انهما ليسا بعورة واختلفوا ايضا في القدمين. قيل انهما ليسا بعورة ايضا ولكن ظاهر الحديث هذا ان جميع جسمها عورة ما عدا الوجه لا لولا الاجماع على ان الوجه ليس بعورة لصار جميع جسمها في الصلاة لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال نعم اذا كان الدرع

127
00:49:28.700 --> 00:49:45.600
تابعا ومعنى سابقا يعني ظافيا على جسمها. بما في ذلك الوجه ولكن اخرج الاجماع الوجه فدل على ان ما عدا الوجه يكون عورة في الصلاة اذا بدا منه شيء لم تصح صلاتها

128
00:49:45.700 --> 00:50:04.200
فعلى النساء ان ان يتنبهن لذلك اذا صلت تستر جميع جسمها فان كان عندها رجال لا تظهر شيئا ابدا ان كان ما عندها رجال او عندها رجال محارم تظهر وجهها فقط

129
00:50:04.500 --> 00:50:25.150
هذا ما دل عليه حديث آآ اسماء يقول رجح الائمة وقفة يعني الموقوف هو ما كان من كلام الصحابي ما كان من من كلام الصحابي لا واما حديث اذا صلى احدكم

130
00:50:25.500 --> 00:50:55.000
بالثوب الواحد فان كان واسعا فليلتحف به وان كان ظيقا فليتجر به هذا بالنسبة للرجل عورة الرجل في الصلاة الثوب المراد به هنا القطعة من القماش او من غيره القطعة التي يستر بها الرجل جسمه. وهي غير مخيطة

131
00:50:55.850 --> 00:51:12.650
قطعة غير مخيطة سواء كانت من القطن او من الصوف او من اي مادة غير محرمة غير مخيطة على شكل شمله او عباءة  فالنبي صلى الله عليه وسلم فصل في هذا

132
00:51:12.950 --> 00:51:36.350
يقول ان كان الثوب واسعا ان كان الثوب واسعا فليلتحف به يرد في رواية مسلم يرد اه طرفيه فطرفه على الاخر بمعنى انه يلفه على جميع جسمه اعلاه واسفله يجعله على كتفيه

133
00:51:36.700 --> 00:52:01.100
يجعله على كتفيه ويرد الطرف الايسر على الكتف الايمن ويرد الطرف الايمن على الكتف الايسر من اجل ان يكون رداء ويكون ازارا يغطي جميع الجسم هذا اذا كان واسعا واذا كان ضيقا

134
00:52:02.750 --> 00:52:21.150
فليتزر به يلفه على اسفل جسمه ما بين السرة الى الركبة وهذا شيء لا بد منه ما بين سرة الرجل وركبته هذه عورة لابد من سترها. مع الامكان واما ستر اعلى الجسم

135
00:52:21.650 --> 00:52:41.550
فهذا مستحب لانه من الزينة ومن الكمال قد قال الله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني عند كل صلاة يقول الشيخ فقي الدين والزينة شيء زائد على ستر العورة

136
00:52:41.750 --> 00:53:04.150
الزينة شيء زائد على ستر العورة فاذا كان الثوب واسعا يعني كانت القطعة واسعة تغطي اعلى الجسم واسفله فانه يلتحف بها على كتفيه وعلى صدره وعلى ظهره وعلى اسفل جسمه

137
00:53:04.800 --> 00:53:26.450
لان هذا اكمل واجمل للهيئة ولا يصلي مكشوف الكتفين ومكشوف الظهر والصدر اما اذا كان الظوء الثوب ظيقا لا يظفي على الجسم كله فانه يقتصر على الضروري وهو ستر العورة. ما بين السرة الى الركبة يتزر به. يعني يجعله

138
00:53:26.600 --> 00:53:45.500
ازارا هذا معنى الحديث فدل الحديث على وجوب ستر العورة بالنسبة للرجل في الصلاة وان حدها ما بين السرة الى الركبة هذا لا بد منه. وان كان في الثوب زيادة

139
00:53:45.800 --> 00:54:09.500
وفيه سعة فليغطي به اعلى جسمه ايضا لان هذا من الكمال ومن الزينة ونحن نرى بعض المحرمين المسجد الحرام يخلون بهذا يصير معه عداء ويطرحه ويصلي وهو مكشوف الكتفين ومكشوف الصدر

140
00:54:09.850 --> 00:54:24.500
هذا نقص الله وسع عليه واعطاه ازار الولدان فلماذا يقتصر على الازار فقط النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان كان الثوب واسعا فالتحف به وهذا لم يلتحف وانما اقتصر على الايجار

141
00:54:24.750 --> 00:54:39.850
فهذا نقص بل ان الامام احمد رحمه الله يقول لا تصح صلاته وهو مكشوف الكتفين لابد ان يغطي ولو احد ولو ولو احد الكتفين للحديث الذي سيأتي لا يصلي احدكم بالثوب الواحد ليس

142
00:54:39.950 --> 00:55:01.700
على عاتقه منه شيء. فعلى كل حال مهما امكن الانسان انه يستر اعلى الجسم يستر الكتفين والظهر والصدر بالردا او بفظل الثوب فهذا اكمل له واحسن اما اذا لم يجد الا ما يستر اسفل الجسم

143
00:55:01.750 --> 00:55:24.450
فهذا يكفي هذا الحد الادنى هذا هو الحد الادنى فدل هذا الحديث على وجوب ستر العورة بالنسبة للرجل وانه شرط من شروط صحت الصلاة ثانيا دل الحديث على استحباب ستر اعلى الجسم اذا امكن

144
00:55:25.250 --> 00:55:44.250
اذا كان مع الانسان سعة من اللباس فانه ايضا يستر اعلى جسمه اذا في بقية الثوب. ثالثا دل الحديث على انه يجب على المسلم ان يتقي الله بحسب استطاعته بقوله وان كان ضيقا

145
00:55:44.450 --> 00:56:08.000
اتجه به هذا اقصى ما يستطيع ان يجعله ازارا نعم سلامتك وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه و وروى من حديث ابي هريرة رضي الله عنه لا يصلي احدكم بالصوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء

146
00:56:09.800 --> 00:56:28.550
هذا مؤكد لما سبق ان كان الثوب واسعا فليلتحره انه اذا امكن ان الانسان يستر اعلى جسمه فليستره والعاتق معناه ما بين الكتف والرقبة هذا العاتق. ما بين الكتف والرقبة. هذا العاتق ان كان والسعة

147
00:56:28.550 --> 00:56:53.700
استروا اعلى جسمي يستر على عاتقيه ويستر خضره ويستر ظهره. لان هذا اكمل واجمل في الهيئة وعند الامام احمد ان هذا واجب في احدى الروايتين وانه اذا صلى وهو مكشوف الكتفين مع القدرة على سترهما وستر احدهما لا تصح صلاته. لهذا الحديث ليس على عاتقه منه

148
00:56:53.700 --> 00:57:27.350
شيء وفي الرواية الاخرى عنه كقول الجمهور ان هذا من باب الاستحباب وليس هو من باب الوجوب والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد نعم         نعم  بسم الله الرحمن الرحيم

149
00:57:27.500 --> 00:57:47.250
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فضيلة الشيخ ما حكم المؤذن في المراقب من المسجد ويحضر في وقت الاقامة تتكرر منه ذلك كثيرا دون سبب

150
00:57:48.800 --> 00:58:12.100
اذا كان سيحضر للصلاة فالامر سهل. اذا كان سيعظم للصلاة فالامر اخف ولكن يفوت عليه يفوت عليه اجر الانتظار في المسجد والجلوس في المسجد الانتظار الصلاة وهذا فيه فضل عظيم وانه في صلاة

151
00:58:12.400 --> 00:58:31.450
ما دام ينتظر الصلاة والملائكة تستغفر له اما اذا كان يخرج ولا يرجع فهذا هو الذي جاء النهي عنه قد رأى ابو هريرة رضي الله تعالى عنه رجلا خرج من المسجد بعد ما اذن

152
00:58:32.200 --> 00:58:49.900
فقال النبي فقال ابو هريرة رضي الله عنه اما انا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم فاذا كان يخرج على نية انه لا يرجع فهذا لا يجوز الا اذا كان له عذر امام مسجد مثلا يروح يصلي

153
00:58:49.950 --> 00:59:14.800
جماعته ولا مؤذن مسجد يبي يروح يؤذن بمسجده او رابط الموعد مع شخص ولا يقدر يخلف الموعد ويضر الشخص يروح يصلي في المسجد الذي واعده فيه اذا كان له عذر فلا بأس. اذا كان له عذر في الخروج والصلاة في مسجد اخر فلا بأس. اما اذا لم يكن له عذر

154
00:59:14.950 --> 00:59:33.850
ان هذا لا يجوز له نعم الذي يخرج هو معلمك يبي يرجع المهم اذا كان يبي يرجع فالامر اخف لكن يفوته فضيلة الانتظار انتظار الصلاة في المسجد فنحن قلنا ان الخارج من المسجد بعد الاذان له فلا تعلم

155
00:59:34.600 --> 00:59:54.750
الحالة الاولى ان يخرج بنية الرجوع فهذا يفوته اجر الانتظار يفوته اجر الانتظار الصلاة والبقاء في المسجد فيكون عليه نقص الحالة الثانية ان يخرج من المسجد بعد الاذان ولا يرجع اليه لكن له عذر

156
00:59:55.100 --> 01:00:09.650
كان يكون اماما في مسجد اخر او مؤذنا فيه او له موعد مع شخص ولا يقدر يخلف الموعد ويغر بيد الشخص يروح يصلي بمسجد اخر من اجل الموعد هذا عذر شرعي لا بأس

157
01:00:09.700 --> 01:00:34.200
لانه لم يخرج رغبة عن الخير وانما خرج لعذر الحالة الثالثة ان يخرج وهو لا ينوي الرجوع وليس له عذر فهذا محل الوعيد هذا محل الوعيد. نعم فضيلة الشيخ نداء الله في الصلاة الان هو شرح الاصفار. لانه متصل

158
01:00:34.750 --> 01:00:56.500
ايضا ما دليل ان الوجه يجب اظهاره في الصلاة؟ في حديث في حديثي ام سلمة وعائشة. ما قلنا يجب اصلحك الله راح نقول يجوز اجمع العلماء على انه يجوز للمرأة كشف وجهها في الصلاة. اما انه يجب الا ما يجب لكن ليس من العورة في الصلاة فتكشفه

159
01:00:56.500 --> 01:01:19.650
ولا يخرج الصلاة لو غطته ما في مانع  نعم والدليل الاجماع الدليل الاجماع قال ابن عبد البر اجمع اهل العلم على ذلك نعم وكذلك ذكر الاجماع الموفق المغني والشارع في الشرح الكبير نعم

160
01:01:20.150 --> 01:01:44.900
فضيلة الشيخ الان يحل محمد بانه متصل يطلب من المرأة ان تستر جميع جسمها بالشرشاف بالجلال بالعباءة بالثوب المهم انها تستر جميع جسمها ما عدا الوجه هذا المطلوب منها نعم اما نوع اللي هي تلبس

161
01:01:45.300 --> 01:02:11.150
هذا ما لنا فيه دخل ما دام انه من لباس النساء ما دام انه من لباس النساء فلا مانع؟ نعم  ها   تستر قدميها نعم بطن القدم وظاهر القدم. لكن بطن القدم ما يظهر الا في السجود تغطيه به. بلباسه نعم

162
01:02:11.250 --> 01:02:32.950
فضيلة الشيخ هل يقعون في حديثها رضي الله عنها في شكل العورة يراد به مثل الثواب الصحة لا نفي الصحة لكن نفي الثواب هذا ذكره الشارح عن بعض العلماء تفسير ورد عليه قال انه غير صحيح لان الاصل نفي الصحة

163
01:02:33.350 --> 01:02:54.450
الاصل في الصحة. قال ونفي الثواب يدل على نفي الصحة ايضا يلزم منه نهي الصحة نعم فضيلة الشيخ في خروج اليدين او الكفين بالاصح. جائز للمرأة اذا ارادت ان تخرج من البيت ان يجب عليها

164
01:02:54.850 --> 01:03:15.650
اذا ارادت ان تخرج من البيت قلنا ان عورتها بالنسبة للنظر جميع جسمها. لا يظهر منها شيء عورتها بالنسبة للنظر نظر الرجال اليها جميع جسمها فلا يظهر منها شيء. لانه اذا ظهر منها شيء صار محل فتنة

165
01:03:15.800 --> 01:03:37.600
نعم فضيلة الشيخ ما حكم زيادة؟ اين سترتهما بالقفازين؟ حصل المقصود به تسترهما بالثوب او بالعباءة او بالقفازين واما تسترهم. نعم ما حكم زيادة انك لا تترك المئات بالدعاء بعد الاذان؟ وهل اجابة المقيم مشروعة

166
01:03:38.550 --> 01:04:05.500
زيادة انك لا تخلف الميعاد وردت. وردت في بعض الروايات فاذا زادها فلا بأس وقد جاءت في القرآن بدعاء المؤمنين انك لا تخلف الميعاد فلا بأس اذا جاء بها  اما ان يقول مثل ما يقول المقيم فنعم

167
01:04:06.000 --> 01:04:36.700
لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول وهذا يشمل الاقامة لان الاقامة اذان تسمى اذانا نعم فضيلة الشيخ انها صحيح الصحيح المحيطة. الثوب اشمل الثوب يشمل يشمل المخيط وغير المخيط

168
01:04:37.000 --> 01:04:53.011
اما القميص الا يطلق الا على المخيط وكذلك الدرع لا يطلق الا على المخيط فاذا قيل درع او قيل ثوب فانه آآ اوقل قميص اذا قيل