ثم يأتي ويخر ساجدا تحت العرش ويحمد ربه ويدعوه ولا يزال يدعو حتى يقال له يا محمد ارفع رأسه وقل لي اسمع واشفع تشفع وذلك لانه لا يشفع احد عند الله الا باذنه الاذان واتى النبي صلى الله عليه وسلم اخبره به قال النبي صلى الله عليه وسلم قال انها رؤيا حق وشرع الاذان من حين من حين ذاك كما سبق ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك الاقامة فالاولى من ان من اذن ان يقيم هو ولا يؤذن واحد ويقيم اخر فالاولى فالافضل ان يتولاهما شخص واحد وفي الحديث من اذن فهو يقيم ولكن يجوز ان يؤذن شخص وان يقيم شخص اخر بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس الخامس والاربعون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين البخاري رحمه الله تعالى وللترمذي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يؤذن وضعف ولا هو عن زياده الحال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حكم من اذن فهو يقيم فبعثهم ايضا ولابي جاؤوف عبد الله بن زيد قال الا رأيت يعني الاذان؟ وانا كنت اريده. قال فاقم انت وفيه ضعف وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن امنك بالاذان والامام امنك بالاقامة. رواه ابن عديقي عن علي رضي الله عنه في قوله عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامة رواه النسائي ابن خزيمة واعدادي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة اتي محمد الوسيلة والفضيلة. وبعثت مقام محمود الذي وعدته. حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه الاربعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وبعد هذه الاحاديث ساقها المخلف رحمه الله في اخر باب الاذان لان فيها بعض اداب الاذان وما يستحب وان كان فيها ضعف لكن يستأنس بها في هذا الموضوع لان باب الفضائل يتسامح فيه برواية الاحاديث الواردة فيه وان كان فيها ضعف اذ لا تؤسس عليها احكام وهذه طريقة العلماء رحمهم الله في الاستدلال الحديث الضعيف انهم يتسامحون به فيتسامحون في في باب الفضائل فضائل الاعمال خصوصا اذا كان الحديث ليس متناهي الضعف او له شوائب تقويه لانه لا يترتب على ذلك آآ بيان احكام او بنا احكام مستقلة اما قضية الحلال والحرام والواجب ما اشبه ذلك من الاحكام الاساسية هذه لا تثبت ولا يستدل لها الا باحاديث صحيحة فهذه الاحاديث فيها انه يستحب للمؤذن ان يكون على طهارة لا يؤذن الا متوضي وهذا من باب الاستحباب لان الاذان عبادة وذكر لله سبحانه وتعالى فكونه يؤديه وهو على طهارة افضل واكمل ولو اذن وهو على غير طهارة فاذانه صحيح اذ لا يشترط للاذان الطهارة وانما هذا من باب الاستحباب فقط يجوز ويجزي هذا ولكن الافضل ان يتولاهما شخص واحد هذا من اداب ايضا الاذان والاقامة وقول عبد الله بن زيد رضي الله عنه انا رأيته وانا اريده هذا سبق ان عبد الله ابن زيد رأى في المنام اعطى الاذان لبلال فلم يعطه لعبدالله ابن زيد لان بلالا اندى صوتا اندى صوتا من عبد الله ابن زيد والمؤذن ينبغي ان يكون ذا صوت حسن ولا صوت جهوري من اجل ان هذا اتم بالابلاغ واسماع الناس له فدل على انه يختار للاذان الارفع صوتا والاحسن اداء وهذا من اداب الاذان ايضا وكان النبي صلى الله عليه وسلم عدل عن عبد الله ابن زيد وهو الذي رأى الاذان الى بلال من اجل مزية نداوة الصوت هذا يدل على انه يختار للاذان الاحسن صوتا ولو اذن من ليس بندي الصوت اجزأ ذلك ولكن الافضل والاكمل ان يكون لا صوت ندي وصوت جهوري هذا من اداب الاذان ايضا ثم ذكر المؤلف رحمه الله الاحاديث التي وردت في الدعاء في الدعاء بعد الاذان وهي احاديث مطلقة واحاديث مقيدة الاحاديث المطلقة قوله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامة هذا مطلق باي نوع من انواع الدعاء يدعو الانسان لان هذه هذه الساعة التي بين الاذان والاقامة ساعة اجابة ومظلة اجابة فيدعو المسلم بما يريد من انواع الادعية الخاصة به والعامة له وللمسلمين لان هذا الوقت وقت اجابة بقوله لا يرد لا يرد الدعاء معناه انه يستجاب في هذه الساعة فينبغي للمسلم ان يجتهد للدعاء فيما بين الاذان والاقامة وانه يدعو بما تيسر له له خاصة المسلمين اعمى الا ان هذا مقيد بان لا يكون الدعاء فيه اعتدال. فاذا كان الدعاء فيه اعتداء فانه مني عنه كان يدعو على شخص بما يضره يدعو على شخص بما يضره او يدعو باثم او قطيعة رحم فان هذا الدعاء منهي عنه لانه من الاعتداء بالدعاء والاعتداء في الدعاء مني عنه قال سبحانه وتعالى ادعوا ربكم تضرعا وكفية انه لا يحب المعتدين لا يجوز ان تدعو على مسلم لم يظلمك ولم يتعدى عليك ان تدعو عليه بسبب انك تبغضه او انك هذا لا يجوز لان هذا من الاعتداء. كذلك الدعاء بقطيعة رحم او باثم كان يدعو الانسان ان ييسر له الله معصية الاثم ان ييسر له شرب الخمر او ان ييسر له الزنا او ما اشبه ذلك فهذا لا يجوز ان ان يدعو الانسان بمعصية هذا من الاعتداء بالدعاء قال تعالى ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا او يدعو على نفسه بالموت او بالظرر على احد على نفسه او على احد هذا لا يجوز. للنهي عن ذلك. فقوله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء هذا عموم مقيد مقيد الا يدعو الانسان باثم او قطيعة رحم او اعتداء على على احد بغير حق وورد الدعاء مقيدا في الدعاء للرسول صلى الله عليه وسلم في اخر حديث في الباب. نعم وعن جابر رضي الله عنه قال اللهم رب هذه الدعوة الثامنة الصلاة القائمة انك يوم القيامة حديث جابر رضي الله عنه حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة ات محمدا الوسيلة والفظيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة فهذا دعاء للرسول صلى الله عليه وسلم وهو دعاء للمسلم لنفس الداعي لان الداعي يدعو للرسول صلى الله عليه وسلم يريد حصول هذا الوعد وهو استحقاق الشفاعة الى الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فيستحب للمسلم اذا سمع النداء ان يجيب المؤذن كما سبق. وان يقول كما يقول المؤذن الا في الحيعلتين فانه يقول لا حول ولا قوة الا بالله كما سبق فاذا فرغ المؤذن فانه يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة الدعوة التامة المراد بها الاذان سمي دعوة لانه يدعو الناس عليه السلام فيعتذر ثم يأتون الى محمد صلى الله عليه وسلم. ويطلبون منه ان يشفع لهم الى ربهم في فصل القضاء بينهم ليريحهم من الموقف فيقول صلى الله عليه وسلم انا لها انا لها للحضور للصلاة والتامة يعني الكاملة. فالاذان دعوة تامة يعني دعوة كاملة بما يشتمل عليه من التوحيد والدعوة الى الخير فهو دعوة شاملة في الخير اوله تكبير والشهادتان اللتان هما الركن الاول من اركان الاسلام ثم الدعوة الى الصلاة ثم ختامه بالتكبير والتهليل فهو ذكر عظيم يشتمل على التوحيد ويشتمل على تعظيم الله سبحانه وتعالى ويشتمل على الدعوة الى الخير الى الصلاة والفلاح فهو دعوة تامة شاملة في الخير فهذا ثناء على الاذان ومدح للاذان والصلاة القائمة الصلاة القائمة قيل معناها التي ستقام الصلاة القائمة هي التي ستقام وقيل المراد بالصلاة القائمة يعني الصلاة المستمرة التي لا تنسخ ولا تبدل ولا تغير وهي الصلوات الخمس المفروظة على الامة الى ان تقوم الساعة فمعنى قائمة يعني مستمرة ودائمة لا تنسخ ولا تبدل. وهذا توسل الى الله سبحانه وتعالى هاتين العبادتين عبادة الاذان وعبادة الصلاة توسل اليه بما يأتي ات محمدا الوسيلة لما توسل الى الله بهاتين العبادتين طلب منه للرسول صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفظيلة الوسيلة في الاصل يعني في اللغة لا يتوسل به الى الشيء ويتوصل به الى الشيء السبب الموصل الى الشيء يسمى وسيلة والوسيلة التي يتوصل بها الى الله سبحانه وتعالى هي عبادته وابتغوا اليه الوسيلة اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة يعني بعبادته الوسيلة التي توصل الى الله هي عبادته سبحانه وتعالى لانها هي السبب التي تجلب رضا الله سبحانه وتعالى قال تعالى اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة يعني القرب منه سبحانه وتعالى. والتقرب اليه بالعبادة. وليست الوسيلة ما يدعيه المخرفون من انك تجعل بينك وبين الله واسطة تدعوه به من الخلق تجعل بينك وبين الله واسطة من الخلق تدعو الله به هذه وسيلة باطلة منهي عنها وهي اما شرك واما وسيلة الى الشرك كان يقول اسألك بمحمد او بحق محمد او بجاه محمد او ما اشبه ذلك. هذا لا يشرع لنا وانما الوسيلة او يتوسل الى الله بالاولياء والصالحين والموتى يجعلهم وسائل كما قال المشركون من قبل ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فهذه وسيلة باطلة انما الوسيلة الصحيحة والوسيلة الحق هي عبادة الله سبحانه وتعالى هذا معنى الوسيلة عموما اما الوسيلة المراد بها هنا فقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم وهي منزل الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة وهو اعلى المنازل في الجنة واقربها الى عرش الرحمن منزلة في الجنة يقول صلى الله عليه وسلم منزلة في الجنة لا تكون الا لعبد صالح وارجو الله ان اكون هو الوسيلة المراد بها هنا منزلة في الجنة فانت تسأل الله ان تكون هذه المنزلة للنبي صلى الله عليه وسلم ات محمدا الوسيلة والفضيلة ايضا المنزلة على المرتفعة على الخلق يعني فضله على خلقك فضل محمدا صلى الله عليه وسلم على خلقك اعطه المنزلة في الجنة وفضله ايضا على غيره من الخلق. فهو دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم وابعثه مقاما محمودا. الذي وعدته هذه دعوة ثالثة دعوة ثالثة وابعثه يعني يوم القيامة ابعثه يعني يوم القيامة حين يبعث الناس من قبورهم مقاما محمودا مقام المفعول ثاني والمفعول الاول هو ضمير الغائب ابعثه ابعث رأي النبي صلى الله عليه وسلم هذا مفعوله الاول مقاما هذا مفعول ثاني مقام محمودا الذي وعدته يشير الى قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. وعسى من الله واجبة عسى من الله واجبة فهذا وعد للرسول صلى الله عليه وسلم لان الله سيبعثه مقاما محمودا وهذا المقام المحمود جاء تفسيره بانه الشفاعة العظمى الشفاعة العظمى التي يحمده عليها الاولون والاخرون وذلك بان الخلائق يوم القيامة اذا طال عليهم المحشر وشق عليهم الوقوف. يأتون الى ادم عليه السلام ويطلبون منه الشفاعة الى الله لان يفصل بينهم ويريحهم من الموقف فيعتذر ثم يأتون الى نوح عليه السلام فيعتذر يأتون الى ابراهيم فيعتذر يأتون الى موسى فيعتذر يأتون الى عيسى النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع ابتداء وانما يخر ساجدا بين يدي ربه ويدعوه ويتضرع اليه حتى يستجيب الله له ويأذن له بالشفاعة ويقول له سل تعطى واشفع تشفع فيشفع عليه الصلاة والسلام الى الله جل وعلا في الفصل بين عباده فيجيبه الله الى ذلك فعند ذلك يحمده الاولون والاخرون على هذه الشفاعة وظهرت بهمزيته صلى الله عليه وسلم على سائر النبيين هذا هو المقام المحمود الذي وعده الله سبحانه وتعالى. المقام المحمود الذي هو مقام محمودا الذي وعدت ثم بين صلى الله عليه وسلم ان من دعا بهذا الدعاء بعد كل اذان حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات خاصة وله شفاعات يشارك فيها غيرك من الانبياء والاولياء والصالحين والابراط فان الشفعاء يوم القيامة كثيرون ولكن هناك شفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيها احد اعظمها هي الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود شفاعته صلى الله عليه وسلم في اهل الجنة بان يدخلوا الجنة شفاعته صلى الله عليه وسلم في اهل الجنة ايضا برفع منازلهم برفع منازلهم. وهناك شفاعات في اخراج العصاة من النار او الشفاعة لهم بعدم دخولها وهذه عامة. يشفع الرسول صلى الله عليه وسلم ويشفع الانبياء ويشفع الصالحون ولكن بشرطين كما سبق الشرط الاول ان تكون باذن الله جل وعلا والشرط الثاني ان يكون المشفوع فيه من اهل التوحيد فهذا الحديث حديث عظيم فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم وفيه آآ ثبوت الشفاعة فيه ثبوت الشفاعة الشفاعة حق وثابتة بالكتاب والسنة واجماع المسلمين ولكن الشفاعة لا تكون الا بشرطين كما سوى ابن الله جل وعلا للشافعي ان يشفع ورضاه عن المشفوع فيه بان يكون من اهل التوحيد اه وهناك ادعية ايضا غير هذا منها رضيت بالله ربا والاسلام دينا ومحمد نبيا ورسولا. ايضا هذا يقال بعد الاذان. رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاذان ايضا ورد فيها احاديث انه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وقال من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يشرع بعد بعد الاذان نعم وكذلك مما يتعلق بالاذان الحديث الذي فيه الامام املك آآ المؤذن املك بالاذان والامام املك بالاقامة المؤذن املك بالاذان المؤذن املك بالاذان والامام املك بالاقامة هذا الحديث يحدد لكل من الامام والمؤذن مسئوليته فالمؤذن مسؤول عن الاذان ولا احد يدخل عليه او ينازعه فيه وهو المسؤول عن دخول الوقت ومراقبة الوقت ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم المؤذن مؤتمن مؤتمن على الوقت فالاذان مسؤولية المؤذن بان يقوم به وان يوديه في الوقت لا يتقدم عن الوقت ولا يتأخر عن دخول الوقت بل يراقب الوقت دائما صيفا وشتاء ليلا ونهارا يهتم بالاذان ليؤديه في وقته والمؤذن والامام املك بالاقامة لا يجوز للمؤذن ان يقيم بدون اذن الامام المسؤول عن الاقامة هو الايمان. لا يتأخر يشق على الناس ولا يتقدم وفوت الناس الصلاة وانما يراعي احوال المأمومين يلاحظ الاقامة بان تكون في وقت مناسب ومناسب لاحوال المأمومين لا يتقدم ولا يتأخر وانما يواظب على حد معين يعرفه الناس حتى يستريحوا معه فهو المسؤول عن الاطالة فلا يجوز لاحد ان يقيم الصلاة بدون اذن الامام لا المؤذن ولا غيره ولا يجوز لاحد ان يؤذن غير المؤذن المعين للاذان لا يدخل على الامام في امامته ولا يدخل على المؤذن باذانه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم المؤذن مؤتمن والامام ضامن فارشد الله الائمة وغفر للمؤذنين. كل له مسؤولية لا ينازعه فيها احد ولكن ليس معنى هذا ان المؤذن اذا عرف انه ما ينازع والامام اذا عرف انه ما ينازع يتحكمان في الناس ويضران بالناس لا يجب عليهما الرفق للناس الرفق بالمأمومين والرفق بالمصلين او معناه انه اذا اعطي السلطة والصلاحية انه يشق على الناس ويقول هذي مسؤوليتي او انا المسؤول عن هذا هذا لا يجوز بل يرفق بالناس ويراعي احوال الناس مع مراعاة ايضا العبادة وعدم الاخلال بها تقديما او تأخيرا او تخفيفا بل يراعي احوال الناس ويراعي ايضا احوال العبادة فلا يخل بها واذا قام بذلك على الوجه المشروع فلهو الاجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى نعم لا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كسا احدكم في الصلاة لهلا يخطيك فلينصرف وليتوضأ فليؤدي الصلاة اخرجهم اربعة وصححهم عن عائشة رضي الله عنها قالت شروط الصلاة شروط جمع شرط شروط جمع شرط والشرط في اللغة العلامة ومنه اشراق الساعة اي علاماتها قال تعالى وقد جاء اشراطها اشراطها يعني علاماتها علاماتها التي تدل على وقوعها ومنه الشرطي الشرطي وهو الجندي سمي الشرطيا لان عليه علامة الجندية علامة الجندية الشرط سموا فرطا لان عليهم العلامات التي تدل على اختصاصهم بهذا العمل هذا في اللغة فالشرط لغة العلامة واصطلاحا عند الاصوليين الشرط ما يلزم من عدمه العدل. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. عكس المانع الشرط يلزم من عدمه العدم يلزم من عدم الشرط عدم المشروط. ولا يلزم من وجوده وجود. يعني اذا وجد الشرط ما يلزم وجود المشروط. قد يوجد وقد لا يوجد فالوجود لا يلزم منه الوجود. واما العدم فيلزم منه العدم فيلزم من عدم الشرط عدم المسروق. فمثلا الايمان شرط لدخول الجنة فاذا عدم الشرط وهو الايمان عدم المشروط وهو دخول وهو دخول الجنة وهكذا الطهارة شرط لصحة الصلاة فاذا عدم الشرط عدم المشروط عدمت الصلاة وهكذا فالشرط ما يلزم من عدمه العدم يعني يلزم من عدم الشرط عدم وجود المشروط ولا يلزم من وجوده وجود فاذا وجد الشرح لا يلزم وجود المشروط قد يوجد وقد لا يوجد هذا تعريفه عند الاصوليين وشروط الصلاة هي الاشياء التي لا تصح الا بها شروط الصلاة هي الاشياء التي تتوقف صحتها عليها وهي قبلها شروط يجب ان تكون متوفرة قبل الصلاة وتستمر قيل الفراغ منها وشروط الصلاة ما يوجد لها قبلها ويستمر الى الفراغ منها فلا بد قبل الدخول في الصلاة ان تكون شروطها متوفرة وتستمر يستمر توفرها ووجودها الى الفراغ من الصلاة بخلاف الاركان اركان الصلاة ما تكون قبلها وانما تكون في اثنائها كتكبيرة الاحرام قراءة الفاتحة الركوع السجود اه الاعتدال من الركوع الجلسة بين السجدتين فاركان الصلاة تكون في داخلها ولا تكون قبلها. وايضا الاركان لا تستمر الى الفراغ من الصلاة وانما ثم تنتهي كل شيء ينتهي بوقته والركوع ينتهي بوقته والسجود ينتهي بوقته قراءة الفاتحة تنتهي بوقتها ما تستمر الى الفراغ من الصلاة هذا الفرق من حيث الحقيقة بين الركن والشرط واما الفرق من حيث الحكم فهذا سيأتي آآ بيانه ان شاء الله. فشروط الصلاة كما ذكر الفقهاء كسرة تسعة شروط الاسلام والعقل والتمييز وهذه الشروط الثلاثة في كل العبادات. الشرف في كل العبادات الاسلام يشترط فيها العقل تكون من عاقل يشترط فيها التمييز الا الحج فان الحج لا يشترط فيه التمييز يصح من الصبي وان كان غير مميز ان كان يرظع يصح منه الحج وبقية العبادات لا بد ان تكون من مميز وكذلك النية شرط ايضا لصحة الصلاة النية لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. الشرط لها الطهارة شرط للصلاة الطهارة. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الى الى اخر الاية وقال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ لشروط صحة الصلاة ستر العورة بشروط صحة الصلاة شكر العورة ويأتي بيانه من شروط صحة الصلاة دخول الوقت. دخول الوقت وهذا سبق ذكره المؤلف في الاحاديث التي سبقه في باب المواقيت والاذان من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة. استقبال القبلة فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطراء بشروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة. اجتناب النجاسة. كل هذه شروط لصحة الصلاة مع الامكان والاستطاعة فلا بد منها مع الامكان والاستطاعة ومن عجز عن شيء منها فانه يسقط عنه لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم نعم عن قص بن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اساء احدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعيد الصلاة اخرجه الاربعة هذا الحديث يدل على صراط الطهارة على رفع الحدث هذا الحديث يدل على اشتراط رفع الحدث بالوضوء او ما يقوم مقامه وهو التيمم وهو عن طلق عن علي ابن طلق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خسى احدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعيد الصلاة علي بن طلق في عندنا اسمان طلق ابن علي وعلي بن طه طلق ابن علي الذي مر بنا حديثه في نواقض الوضوء وهنا يقول علي بن طلق فهل هما شخصان الا شخص واحد اختلف المحدثون في ذلك فمنهم من يرى انهما شخصان وان علي بن طلق هو والد طلق بن علي هو والد طلق بن علي الذي مر بذكره وهما من اهل اليمامة من اهل هذا البلد ولهذا يقول اليماني الحنفي من بني حنيفة فهما شخصان احدهما والد للاخر فعلي بن طلق هذا والد لطلق بن ابن علي الذي سبق وقيل انه انه شخص واحد تسمعان لشخص واحد الله اعلم على كل حال الحديث يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم اذا فسى احد ومعناه خروج الريح من الدمى خروج الريح من الدبر فلينصرف فدل على ان خروج الريح من الدبر ينقض الوضوء. وهذا اجماع من اهل العلم اجماع من اهل العلم ان خروج الريح من الدبر ينقض الوضوء. وانه يجب على المسلم ان يتوضأ فاذا حصل منه خروج ريح وهو في الصلاة بطلت صلاته. لانه انتقض وضوءه فيجب عليه ان ينصرف ولا يستمر في الصلاة وهو على غير وضوء ويتوضأ من جديد ويعيد الصلاة من اولها والحديث وان كان فيه ضعف لكن يشهد له ما سبق عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج منه شيء فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. والحديث صحيح. فهو يشهد لهذا الحديث ايضا لان خروج الريح ناقض للوضوء وهو اجماع من اهل العلم فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الاولى وهي التي ساق المصنف الحديث من اجلها ان رفع الحدث شرط لصحة الصلاة وان الصلاة لا تصح من محدث حتى يرفع حدثه اما بالوضوء واما بالتيمم المسألة الثانية فيه ان خروج الريح ناقض للوضوء وهذا محل اجماع من اهل العلم. المسألة الثالثة ان من انتقض وضوءه وهو يصلي فانه يجب عليه الانصراف ويحرم عليه الاستمرار في الصلاة ينصرف ولا يستمر في الصلاة وهو على غير وضوء وان استمر فانه يكون اثما بل ان بعض العلماء يرى انه يرتد لانه يكون مستهزئا بالدين حيث انه يصلي وهو على غير وضوء هذا استهزاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينصرف ثم هو يستمر هذا لا يجوز اقل احواله التحريم فيجب عليه ان ينصرف المسألة الرابعة للحديث دليل على ان من بطل من انتقض وضوءه في الصلاة انها تبطل صلاته ولا يبني ولا يبني على ما سبق منها اذا توضأ لا يبني يروح يتوضأ ويقول انا صليت ركعتين مبني عليهن واكمل اصلي ركعتين خلاص نقول اه بطلت صلاتك فعليك ان تستأنف من جديد والركعتان اللتان صليتهما بطلتا لكن ورد حديث مقبلة في نواقض الوضوء ان الانسان اذا اصابه قيء او رعاة في الصلاة انه ينصرف ويتوضأ ويبني على ما مضى من صلاته بشرط ان لا يتكلم وهو لا يتكلم لكن قالوا ذاك الحديث ضعيف الحديث ذاك ضعيف وهذا الحديث اصح منه فيقدم الصحيح على الضعيف فيدل على بطلان الصلاة انتقاض الوضوء وانه لا يبني على ما مضى منها اذا تطهر وعاد الى الصلاة وانما يستأنف من جديد نعم وعن رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة الا بالثمار اخرجه خمسة هذا شرط اخر وشروط صحة الصلاة هو الاحاديث التي بعده تدل على شرط اخر من شروط صحة الصلاة وهو ستر العورة وهو ستر مستديمة لا يقبل الله صلاة حائض الا بالثمار الحائض المراد بها من بلغت من بلغت الحلم المراد بالحائض من بلغت الحلم وليس المراد بالحائض هنا التي عليها الحيض لان التي عليها الحيض لا تصلي لا يجوز لها ان تصلي وانما المراد بالحائض من بلغت الحلم سواء كانت علامة بلوغها الحيض او غير الحيض لان علامات البلوغ كثيرة منها الاحتلام ومنها الانبات ذات الشعر حول القبل ومنها آآ الحيض بالنسبة للمرأة ومنها بلوغ خمس عشرة سنة لمن لم يحصل منه علامة قبل ذلك فالمراد بالحائض هنا من بلغت لان بلغت الحلم سواء بالحيض او بغيره بغير خمار. الخمار المراد به غطاء الرأس ما تغطي به المرأة رأسها وعنقها تسمى خمار من التخمير وهو التغطية وسميت الخمر خمرا لانها تغطي العقل سميت الخمر خمرا لانها تغطي العقل ويسمى الشجر خمرا الشجر يسمى خمرا لانه يغطي الارظ فكل ما غطى شيئا يقال له خمره ويقال له خمار ثم غلب استعماله وغلب استعمال الخمار على ما تغطي به المرأة رأسها وعنقها. تسمى خمارا ويسمى نصيفا ثمار او نصير لا يقبل الله صلاة حائض يعني لا تصح صلاتها لا يقبل الله يعني لا تصح صلاتها الا بخمار اي تغطي رأسها وعنقها قال تعالى وليظربن بخمرهن على جيوبهن والخمر جمع خمار وهو ما على رؤوسهن من الاغطية فدل هذا الحديث على وجوب ستر المرأة لرأسها بالصلاة بان تغطي شعرها وتغطي نحرها وعنقها بالخمار فلو صلت وهي مكشوفة الرأس او صلت وقد بدا شيء من شعرها او من عنقها لم تصح صلاتها ويدل بمفهومه على ان الصغيرة التي لم تبلغ تصح صلاتها ولو كانت مكشوفة الرأس كالجواري الصغار اللاتي لم يبلغن مصلين ويأمرن بالصلاة وتصح منهن الصلاة وتكون نافلة ولا يشترط ان ان يغطين رؤوسهن فلو صلت الجواري وهي مكشوفة الرؤوس صحت صلاتها بمفهوم هذا الحديث نعم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له اذا كان الصيد واسعا ان شحت به الصلاة وللمسلم تخالف بين الطرفين وان كان ضيقا فاستدل به متفق عليه ولا هو من حديث ابي هريرة رضي الله عنه لا يصلي احد في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء نعم اللي بعده وعن ام سلمة رضي الله عنها انها قالت النبي صلى الله عليه وسلم اتصلي المرأة في غير ازار؟ قال تغطي ظهور قدميها. اخرجه ابو داوود وصحح الائمة وقفه هذا متعلق بالحديث الاول انه في موظوع لباس المرأة في الصلاة. اما حديث اه اه في الثوب اذا صلى احدكم في الثوب فان كان واسعا فليلتحف به الى اخره فهذا في حق الرجال فنتكلم على حديث الذي يتعلق بحق المرأة. سبق حديث القمار وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة. حائض الا بخمار حديث اسمع رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل تصلي المرأة في الدرع الا في في الخمار والدرع وليس عليها ايجار فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها فالحديثان يدلان على على بيان لباس المرأة في الصلاة وهو انه يجب على المرأة في الصلاة ان تستر جميع جسمها ان تستر جميع جسمها. اعلاه تستره بالخمار واسفله تستره بالدرع. والدرع المراد به الثوب ثوب المرأة يسمى درعة الثوب يسمى درعا ويسمى الدرع من الحديد الذي يستعمل في الحرب درعا. لكن المراد هنا ثوب المرأة فيشترط للمرأة ان تستر جميع بدنها ما عدا الوجه فالمرأة لها عورة بالنسبة للصلاة ولها عورة بالنسبة للنظر نظر الرجال اليها اما عورتها في الصلاة فكلها عورة ما عدا وجهها كل المرأة عورة في الصلاة ما عدا وجهها فيجب عليها ان تستر جميع جسمها اسفل اسفله ان تستر جميع جسمها اسفله واعلاه اعلاه بالخمار واسفله بالثياب سواء كان مع الثوب ازارا او ليس معه ازار. نعم. والازار المراد به ما يكون على اسفل الجسم من السرة وما تحت هذا الحديث هل تجمع المرأة بين الخمار والدرع والازار او انه يكفي منها ان تصلي بالخمار والدرع فقط ولا يشترط ان يكون عليها ازار. حديث يدل على انه لا يشترط الازار وانما يفترض ستر الجسم. فان كان هناك ازار ثلاثة اثواب يعني درع وخمار وازار فهذا اكمل والا اذا لم يكن هناك ايجار فانه يكفي ان تستر جسمها ولو لم يكن عليها ايجار او سروال هذا ما سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم اذا كان الدرع سابغا يعني ظاظيا. يغطي ظهور قدميها فدل على ان القدمين من العورة في الصلاة وكذلك الكفان وكذلك بقية الجسم ما عدا الوجه اذا لم يكن عندها رجال اجال فانها تكشف وجهها في الصلاة وهذا باجماع اهل العلم ان الوجه وجه المرأة ليس بعورة في الصلاة وانما هو عورة بالنسبة لنظر الرجال فعورتها بالنسبة لنظر الرجال جميع جسمها لما في ذلك وجهها واما عورتها بالنسبة للصلاة فجميع جسمها ما عدا وجهها هذا بالاجماع. واختلف العلماء في الكفين قيل انهما ليسا بعورة واختلفوا ايضا في القدمين. قيل انهما ليسا بعورة ايضا ولكن ظاهر الحديث هذا ان جميع جسمها عورة ما عدا الوجه لا لولا الاجماع على ان الوجه ليس بعورة لصار جميع جسمها في الصلاة لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال نعم اذا كان الدرع تابعا ومعنى سابقا يعني ظافيا على جسمها. بما في ذلك الوجه ولكن اخرج الاجماع الوجه فدل على ان ما عدا الوجه يكون عورة في الصلاة اذا بدا منه شيء لم تصح صلاتها فعلى النساء ان ان يتنبهن لذلك اذا صلت تستر جميع جسمها فان كان عندها رجال لا تظهر شيئا ابدا ان كان ما عندها رجال او عندها رجال محارم تظهر وجهها فقط هذا ما دل عليه حديث آآ اسماء يقول رجح الائمة وقفة يعني الموقوف هو ما كان من كلام الصحابي ما كان من من كلام الصحابي لا واما حديث اذا صلى احدكم بالثوب الواحد فان كان واسعا فليلتحف به وان كان ظيقا فليتجر به هذا بالنسبة للرجل عورة الرجل في الصلاة الثوب المراد به هنا القطعة من القماش او من غيره القطعة التي يستر بها الرجل جسمه. وهي غير مخيطة قطعة غير مخيطة سواء كانت من القطن او من الصوف او من اي مادة غير محرمة غير مخيطة على شكل شمله او عباءة فالنبي صلى الله عليه وسلم فصل في هذا يقول ان كان الثوب واسعا ان كان الثوب واسعا فليلتحف به يرد في رواية مسلم يرد اه طرفيه فطرفه على الاخر بمعنى انه يلفه على جميع جسمه اعلاه واسفله يجعله على كتفيه يجعله على كتفيه ويرد الطرف الايسر على الكتف الايمن ويرد الطرف الايمن على الكتف الايسر من اجل ان يكون رداء ويكون ازارا يغطي جميع الجسم هذا اذا كان واسعا واذا كان ضيقا فليتزر به يلفه على اسفل جسمه ما بين السرة الى الركبة وهذا شيء لا بد منه ما بين سرة الرجل وركبته هذه عورة لابد من سترها. مع الامكان واما ستر اعلى الجسم فهذا مستحب لانه من الزينة ومن الكمال قد قال الله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني عند كل صلاة يقول الشيخ فقي الدين والزينة شيء زائد على ستر العورة الزينة شيء زائد على ستر العورة فاذا كان الثوب واسعا يعني كانت القطعة واسعة تغطي اعلى الجسم واسفله فانه يلتحف بها على كتفيه وعلى صدره وعلى ظهره وعلى اسفل جسمه لان هذا اكمل واجمل للهيئة ولا يصلي مكشوف الكتفين ومكشوف الظهر والصدر اما اذا كان الظوء الثوب ظيقا لا يظفي على الجسم كله فانه يقتصر على الضروري وهو ستر العورة. ما بين السرة الى الركبة يتزر به. يعني يجعله ازارا هذا معنى الحديث فدل الحديث على وجوب ستر العورة بالنسبة للرجل في الصلاة وان حدها ما بين السرة الى الركبة هذا لا بد منه. وان كان في الثوب زيادة وفيه سعة فليغطي به اعلى جسمه ايضا لان هذا من الكمال ومن الزينة ونحن نرى بعض المحرمين المسجد الحرام يخلون بهذا يصير معه عداء ويطرحه ويصلي وهو مكشوف الكتفين ومكشوف الصدر هذا نقص الله وسع عليه واعطاه ازار الولدان فلماذا يقتصر على الازار فقط النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان كان الثوب واسعا فالتحف به وهذا لم يلتحف وانما اقتصر على الايجار فهذا نقص بل ان الامام احمد رحمه الله يقول لا تصح صلاته وهو مكشوف الكتفين لابد ان يغطي ولو احد ولو ولو احد الكتفين للحديث الذي سيأتي لا يصلي احدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. فعلى كل حال مهما امكن الانسان انه يستر اعلى الجسم يستر الكتفين والظهر والصدر بالردا او بفظل الثوب فهذا اكمل له واحسن اما اذا لم يجد الا ما يستر اسفل الجسم فهذا يكفي هذا الحد الادنى هذا هو الحد الادنى فدل هذا الحديث على وجوب ستر العورة بالنسبة للرجل وانه شرط من شروط صحت الصلاة ثانيا دل الحديث على استحباب ستر اعلى الجسم اذا امكن اذا كان مع الانسان سعة من اللباس فانه ايضا يستر اعلى جسمه اذا في بقية الثوب. ثالثا دل الحديث على انه يجب على المسلم ان يتقي الله بحسب استطاعته بقوله وان كان ضيقا اتجه به هذا اقصى ما يستطيع ان يجعله ازارا نعم سلامتك وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه و وروى من حديث ابي هريرة رضي الله عنه لا يصلي احدكم بالصوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء هذا مؤكد لما سبق ان كان الثوب واسعا فليلتحره انه اذا امكن ان الانسان يستر اعلى جسمه فليستره والعاتق معناه ما بين الكتف والرقبة هذا العاتق. ما بين الكتف والرقبة. هذا العاتق ان كان والسعة استروا اعلى جسمي يستر على عاتقيه ويستر خضره ويستر ظهره. لان هذا اكمل واجمل في الهيئة وعند الامام احمد ان هذا واجب في احدى الروايتين وانه اذا صلى وهو مكشوف الكتفين مع القدرة على سترهما وستر احدهما لا تصح صلاته. لهذا الحديث ليس على عاتقه منه شيء وفي الرواية الاخرى عنه كقول الجمهور ان هذا من باب الاستحباب وليس هو من باب الوجوب والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فضيلة الشيخ ما حكم المؤذن في المراقب من المسجد ويحضر في وقت الاقامة تتكرر منه ذلك كثيرا دون سبب اذا كان سيحضر للصلاة فالامر سهل. اذا كان سيعظم للصلاة فالامر اخف ولكن يفوت عليه يفوت عليه اجر الانتظار في المسجد والجلوس في المسجد الانتظار الصلاة وهذا فيه فضل عظيم وانه في صلاة ما دام ينتظر الصلاة والملائكة تستغفر له اما اذا كان يخرج ولا يرجع فهذا هو الذي جاء النهي عنه قد رأى ابو هريرة رضي الله تعالى عنه رجلا خرج من المسجد بعد ما اذن فقال النبي فقال ابو هريرة رضي الله عنه اما انا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم فاذا كان يخرج على نية انه لا يرجع فهذا لا يجوز الا اذا كان له عذر امام مسجد مثلا يروح يصلي جماعته ولا مؤذن مسجد يبي يروح يؤذن بمسجده او رابط الموعد مع شخص ولا يقدر يخلف الموعد ويضر الشخص يروح يصلي في المسجد الذي واعده فيه اذا كان له عذر فلا بأس. اذا كان له عذر في الخروج والصلاة في مسجد اخر فلا بأس. اما اذا لم يكن له عذر ان هذا لا يجوز له نعم الذي يخرج هو معلمك يبي يرجع المهم اذا كان يبي يرجع فالامر اخف لكن يفوته فضيلة الانتظار انتظار الصلاة في المسجد فنحن قلنا ان الخارج من المسجد بعد الاذان له فلا تعلم الحالة الاولى ان يخرج بنية الرجوع فهذا يفوته اجر الانتظار يفوته اجر الانتظار الصلاة والبقاء في المسجد فيكون عليه نقص الحالة الثانية ان يخرج من المسجد بعد الاذان ولا يرجع اليه لكن له عذر كان يكون اماما في مسجد اخر او مؤذنا فيه او له موعد مع شخص ولا يقدر يخلف الموعد ويغر بيد الشخص يروح يصلي بمسجد اخر من اجل الموعد هذا عذر شرعي لا بأس لانه لم يخرج رغبة عن الخير وانما خرج لعذر الحالة الثالثة ان يخرج وهو لا ينوي الرجوع وليس له عذر فهذا محل الوعيد هذا محل الوعيد. نعم فضيلة الشيخ نداء الله في الصلاة الان هو شرح الاصفار. لانه متصل ايضا ما دليل ان الوجه يجب اظهاره في الصلاة؟ في حديث في حديثي ام سلمة وعائشة. ما قلنا يجب اصلحك الله راح نقول يجوز اجمع العلماء على انه يجوز للمرأة كشف وجهها في الصلاة. اما انه يجب الا ما يجب لكن ليس من العورة في الصلاة فتكشفه ولا يخرج الصلاة لو غطته ما في مانع نعم والدليل الاجماع الدليل الاجماع قال ابن عبد البر اجمع اهل العلم على ذلك نعم وكذلك ذكر الاجماع الموفق المغني والشارع في الشرح الكبير نعم فضيلة الشيخ الان يحل محمد بانه متصل يطلب من المرأة ان تستر جميع جسمها بالشرشاف بالجلال بالعباءة بالثوب المهم انها تستر جميع جسمها ما عدا الوجه هذا المطلوب منها نعم اما نوع اللي هي تلبس هذا ما لنا فيه دخل ما دام انه من لباس النساء ما دام انه من لباس النساء فلا مانع؟ نعم ها تستر قدميها نعم بطن القدم وظاهر القدم. لكن بطن القدم ما يظهر الا في السجود تغطيه به. بلباسه نعم فضيلة الشيخ هل يقعون في حديثها رضي الله عنها في شكل العورة يراد به مثل الثواب الصحة لا نفي الصحة لكن نفي الثواب هذا ذكره الشارح عن بعض العلماء تفسير ورد عليه قال انه غير صحيح لان الاصل نفي الصحة الاصل في الصحة. قال ونفي الثواب يدل على نفي الصحة ايضا يلزم منه نهي الصحة نعم فضيلة الشيخ في خروج اليدين او الكفين بالاصح. جائز للمرأة اذا ارادت ان تخرج من البيت ان يجب عليها اذا ارادت ان تخرج من البيت قلنا ان عورتها بالنسبة للنظر جميع جسمها. لا يظهر منها شيء عورتها بالنسبة للنظر نظر الرجال اليها جميع جسمها فلا يظهر منها شيء. لانه اذا ظهر منها شيء صار محل فتنة نعم فضيلة الشيخ ما حكم زيادة؟ اين سترتهما بالقفازين؟ حصل المقصود به تسترهما بالثوب او بالعباءة او بالقفازين واما تسترهم. نعم ما حكم زيادة انك لا تترك المئات بالدعاء بعد الاذان؟ وهل اجابة المقيم مشروعة زيادة انك لا تخلف الميعاد وردت. وردت في بعض الروايات فاذا زادها فلا بأس وقد جاءت في القرآن بدعاء المؤمنين انك لا تخلف الميعاد فلا بأس اذا جاء بها اما ان يقول مثل ما يقول المقيم فنعم لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول وهذا يشمل الاقامة لان الاقامة اذان تسمى اذانا نعم فضيلة الشيخ انها صحيح الصحيح المحيطة. الثوب اشمل الثوب يشمل يشمل المخيط وغير المخيط اما القميص الا يطلق الا على المخيط وكذلك الدرع لا يطلق الا على المخيط فاذا قيل درع او قيل ثوب فانه آآ اوقل قميص اذا قيل