﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:20.350
يقول في رسالته هل يجوز للانسان ان يعتمر لوالديه وهما على قيد الحياة الذي اراه انهما اذا كانا عاجزين عن القدوم الى مكة ولا يستطيعان الحضور جاز للولد ان يعتمر عنهما

2
00:00:20.800 --> 00:00:39.600
يستدل لذلك بحديث الخثعمية وهو في الصحيح حينما ذكرت اباها انه لا يستطيع والثبوت على الراحلة فامرها النبي صلوات الله وسلامه عليه ان تحج عنه. وجاء في حديث لا بأس به. حينما سأل الرجل عن

3
00:00:39.600 --> 00:00:57.050
ابيه فقال له النبي حج عن ابيك واعتمر الى اخر الحديث. اما اذا كان والدا السائل الصحيح الجسم قادرين على المجيء وانما يريد الاعتمار عنهما لقربه من مكة فلا ارى ذلك جائزا

4
00:00:57.350 --> 00:01:12.950
ولا فرق عندي بين ان يكون اعتمر عمرة او لم يفعل اي شيء في مكة لا فرق في ذلك عندي. فلا يجوز اداء الحج والعمرة عن القادر على المجيء والله اعلم

5
00:01:12.950 --> 00:01:14.641
وبارك الله فيكم