يقول هل يحق للشخص الذي يتولى اموره والداه او والده او والده ان يوصي من ماله الثلث عند وفاته او في حياته اذا كان له مال خاص به معروف فله ان يوصيه. اما اذا كان ما له مال انما المال لوالده ووالده الذي يقوم عليه وينفق عليه فليس له وصية بشيء لان ما عنده مال. اما ان كان عنده مال يخصه فلا بأس يستحب له يوصي بمالا كثير يوصي بالثلث او بالربع في وجوه البر واعمال الخير. نعم. الصدقة مساكين كتعمير المساجد. في الظحية عنه. عن والديه. كل هذا من القربات