شخص استدان بذورا واسمدة لمدة مؤجلة بفرق ثلاث ريالات في الكيس عن السعر الحالي في السوق وتقارب هذه المدة ثلاث اشهر واعطى اهل البضاعة سيكا بالمبلغ مؤجل لحين الصرف. فهل يعد هذا من الربا شراء السلع الى اجل معلوم باقساط فائدة على السؤال الحاضر لا بأس هذا شأن الدين لان الدين خير غير النقد فلا يشرع بالدين قيمته اعلى والانسان انما يشتري بالعز عند عزه عن النقود والانسان يبيع بالدين لاجل فائدة فلا حرج في ذلك اذا جاء ما يساوي ثلاثين في اربعين او بخمسين مقصطة على اجال معلومة لا بأس وهكذا اذا اعطاه شيكا بها في اوقاتها كل ذلك لا بأس به وهنا المداينة الشرعية المذكورة في قوله سبحانه يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين لاجل فاكتبوه والنبي صلى الله عليه وسلم اشترى الى اجل وبات مرهونة في طعام لاهله عليه الصلاة والسلام اللهم صلي عليه فلا حرج في ذلك نعم جزاكم الله خيرا حتى اذا كان السيك نفسه مؤجل يبين تاريخ وتعريفه نعم يحول يوم لكذا لكذا جزاكم الله خيرا واحسن