تزوج رجل بامرأة على ان يتزوج اخ زوجته اي كل منهما يزوج الاخر وهما الان متزوجان ومنهما اطفال ويقولون باننا فرقنا بينهما في المهر وكذلك في وقت الزواج ومنهم الان اطفال فما العمل لكل منهما؟ هل يجددا العقد ام ذلك الزواج صغار؟ وما هي الطريقة اذا كانوا تزوجوا على المشارطة منشقة كل واحد شرط على الاخر توحيدي وزوجك هذا هو الشقار الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام فعليهم ان يجددوا العقد الى طلاق. اذا كان كل واحد يرغب في زوجته وهي ترغب فيه ليس عندها مانع فعليه ان يجددوا بدون شرط المرأة الاخرى كل واحد يجدد وبدون شرط المرأة الاخرى يطلب من ولي ابيها ان كان موجود او اخيها وليها موجود اللي هو اقرب الناس اليها من العصبة. يزوجه بمهر جديد وعقد جديد وشاهدين عدلين محظوران هذا هو الطريق. والمرأة الثانية كزالم اذا كان زوجها يريدها وهي تريده يجدد العقد. بدون شرط المرأة الاخرى بمهر جديد ولو قليل ونكاح جديد وشاهدين ولو ما راحوا المحكمة ولا المأذون ولا في بيتهم ما يحتاج محكمة لقد زوجتك وقال قبلت من اهل الميسور في حضر الشاهدين عدلين حصل المطلوب والحمد لله. اذا تراضوا على هذا